برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد
الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 جريمة "أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". مواد مخدرة
الإدانة في جريمة أحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود
المواد المخدرة . اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا ً
في الجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 . خلو الجدول المذكور من مادة
الكلونازبيام وورودها ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير
الصحة رقم 487 لسنة 1959 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية
المؤثرة على الحالة النفسية الصادرة تنفيذا للقانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة
مهنة الصيدلة . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بإحرازه مادة
الكلونازبيام بقصد الإتجار . خطأ في القانون .
مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض
قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون
رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل
بالقانون رقم 122 لسنه 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة
حصرا في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل
ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الكلونازبيام
" وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث
الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنه 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد
والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127
لسنه 1955 في شأن مزاولة مهنه الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف
الذكر أن المخاطب بإحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص بأي مخالفة لأحكامه
المطعون فيه إذ دان الطاعن لا حرازه مادة " الكلونازبيام " بقصد الإتجار
يكون قد اخطأ صحيح القانون .
- 2 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف
التهمة".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى تسبغه النيابة على الواقعة .
واجبها في أن تصف الواقعة المطروحة أمامها بالوصف الصحيح . قعود المحكمة عن بحث ما
عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ .
أثره : وجوب أن يكون نقض الحكم مقروناُ بالإحالة .
لما كانت المحكمة قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكون الفعل المسند إلى
الطاعن بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة وهو الذى دين به الطاعن - ولها بل من
واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون لما كان ذلك فإنه
يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار مادة
(كلونازبيام) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 27/1، 44
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 سنة 1989
والبند الرابع من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة
رقمي 487 سنة 1985، 89 سنة 1989. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام
بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألفي جنيه
والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً
بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم
الاستئنافي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... وإلخ.
------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة إحراز مادة (الكلونازيبام) بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك
بأنه لم يستظهر توافر قصد الإتجار في حقه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف إنه
أحرز مادة (الكلونازيبام) بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت
عقابه بالمادتين 27/1 و44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122
لسنة 1989 والبند الرابع من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول. ومحكمة أول
درجة، قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه ألفي جنيه
والمصادرة. استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض، فقضي في
معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا
ورفضه موضوعا وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات
السرية لمحرر محضر الضبط دلت على أن الطاعن يزاول نشاطه في الإتجار بالمواد
المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لهذا الإذن تمكن
الأول من ضبط الأخير حال وقوفه في الطريق العام وبتفتيشه عثر معه على ثمانية أقراص
من مادة (الكلونازيبام) اعترف بإحرازها بقصد الإتجار بدعوى أنه لا عمل له. لما كان
ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض
قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27 و44 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة
حصرا في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل
ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة
(الكلونازيبام) وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق
بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات
الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955
في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن
المخاطب بأحكامه هو الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص، ويؤكد هذا النظر ما
نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه، فإن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة (الكلونازيبام) بقصد الإتجار يكون
قد اخطأ صحيح القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن
يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ، وكانت محكمة
الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دين به الطاعن -
ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون. لما
كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.