الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

الطعن 14712 لسنة 61 ق 10 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 79 ص 495


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  جريمة "أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". مواد مخدرة
الإدانة في جريمة أحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة . اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا ً في الجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 . خلو الجدول المذكور من مادة الكلونازبيام وورودها ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1959 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادرة تنفيذا للقانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بإحرازه مادة الكلونازبيام بقصد الإتجار . خطأ في القانون .
مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الكلونازبيام " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنه 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنه 1955 في شأن مزاولة مهنه الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بإحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص بأي مخالفة لأحكامه المطعون فيه إذ دان الطاعن لا حرازه مادة " الكلونازبيام " بقصد الإتجار يكون قد اخطأ صحيح القانون .
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى تسبغه النيابة على الواقعة . واجبها في أن تصف الواقعة المطروحة أمامها بالوصف الصحيح . قعود المحكمة عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ . أثره : وجوب أن يكون نقض الحكم مقروناُ بالإحالة .
لما كانت المحكمة قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكون الفعل المسند إلى الطاعن بالوصف الذى تعطيه النيابة للواقعة وهو الذى دين به الطاعن - ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار مادة (كلونازبيام) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمادتين 27/1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 سنة 1989 والبند الرابع من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 487 سنة 1985، 89 سنة 1989. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألفي جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... وإلخ.

------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مادة (الكلونازيبام) بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر توافر قصد الإتجار في حقه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف إنه أحرز مادة (الكلونازيبام) بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمادتين 27/1 و44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الرابع من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول. ومحكمة أول درجة، قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه ألفي جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض، فقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية لمحرر محضر الضبط دلت على أن الطاعن يزاول نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ونفاذا لهذا الإذن تمكن الأول من ضبط الأخير حال وقوفه في الطريق العام وبتفتيشه عثر معه على ثمانية أقراص من مادة (الكلونازيبام) اعترف بإحرازها بقصد الإتجار بدعوى أنه لا عمل له. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27 و44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة (الكلونازيبام) وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هو الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة (الكلونازيبام) بقصد الإتجار يكون قد اخطأ صحيح القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعن من جريمة أخرى غير التي دانته بها خطأ، وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دين به الطاعن - ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.

الطعن 18022 لسنة 59 ق جلسة 21 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 63 ص 425

جلسة 21 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
(63)
الطعن 18022 لسنة 59 ق
محكمة النقض "سلطتها في العدول عن أحكامها". نقض " أثار الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . لا يمتد إليه اثر الطعن . قضاء محكمة النقض – في حكم سابق – بامتداد أثر الطعن . لمن قضى ببراءته ابتدائيا وتأييده استئنافيا وعدم طعن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بالنقض . يوجب الرجوع فيما قضت به من امتداد اثر الطعن .
----------
إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة كل من المتهمين ..... و..... وبتغريم .... خمسين جنيها وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائه وواحد جنية على سبيل التعويض والمصاريف استأنفت المدعية بالحق المدني والمحكوم عليه وقضي فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ولم تطعن المدعية بالحق المدني على الحكم الأخير بطريق النقض وإنما طعن عليه المحكوم عليه .... وحده، وقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومن ثم فلا يمتد أثر الطعن لمن قضي ببراءتهما ذلك أنه من المقرر أن أثر الطعن لا يمتد إلى من لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين ..... و....... ليسا طرفا في الخصومة الاستئنافية في الدعوى الجنائية فإنه لا مصلحة لهما في امتداد أثر الطعن إليهما وقد قضي لهما بالبراءة وهو حتما ينطوي ضمناً على رفض الدعوى المدنية بالنسبة لهما أيضا ، فضلا على أن المدعية بالحق المدني لم تطعن على الحكم بطريق النقض الأمر الذى يستوجب الرجوع في الحكم عما قضى به من امتداد أثر الطعن إليهما .
----------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد كل من 1- ..... 2- ..... 3- ...... بوصف أنهم: أبلغوا كذباً مع سوء القصد وبنية الإضرار بها بالوقائع المبينة بصحيفة الدعوى سالفة الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 1/40، 2، 41، 171، 296، 205 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما. ثانياً: بتغريم المتهم الأول خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف كل من المحكوم عليه والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة ........ - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول النقض شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة ...... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما........ و ........
فتقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة بطلب الرجوع عن الحكم وتأشر عليها بتحديد جلسة ....... لنظره
----------
المحكمة
حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة كل من المتهمين..... و....... وبتغريم ..... خمسين جنيها وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض والمصاريف. استأنفت المدعية بالحق المدني المحكوم عليه وقضى فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. ولم تطعن المدعية بالحق المدني على الحكم الأخير بطريق النقض وإنما طعن عليه المحكوم عليه..... وحده، وقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومن ثم فلا يمتد أثر الطعن لمن قضى ببراءتهما ذلك أنه من المقرر أن أثر الطعن لا يمتد إلى من لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين.... و.... ليسا طرفا في الخصومة الاستئنافية في الدعوى الجنائية فإنه لا مصلحة لهما في امتداد أثر الطعن إليهما وقد قضي لهما بالبراءة وهو حتما ينطوي ضمنا على رفض الحكم بطريق النقض. الأمر الذي يستوجب الرجوع في الحكم عما قضى به من امتداد اثر الطعن إليهما.

الطعن 62409 لسنة 59 ق 21 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 62 ص 421


برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " إيداع الحكم".
عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . لا يعتبر بالنسبة للمدعى عذراً ينشأ عله امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض . علة ذلك ؟ أحكام البراءة . لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ صدورها . بالنسبة للدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟
من المقرر أن عدم إيداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، وإذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط الأن تقديم به في الميعاد الذى ضربه القانون، وهو أربعون يوما، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة للدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنه 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ أن مؤدى علة التعديل - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، وأما اطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أتلفوا عمدا أموالاً ثابتة "السور الخشبي" مملوكة للمجني عليها..... وترتب علي ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً علي النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 1/361، 2 من قانون العقوبات ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني وغيابياً للثالث بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنفوا ومحكمة ...... -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 27 من ديسمبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.. المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1984 ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم، ولم تقرر المدعية بالحقوق المدنية بالطعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن إلا بتاريخ 11 من مارس سنة 1985، متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد المحدد قانونا. لما كان ذلك، وكان ما أوردته الطاعنة في مذكرة أسباب الطعن من أنها لم تعلن بإيداع أسباب الحكم إلا بتاريخ 3 من مارس سنة 1985، مما مفاده أنه كان يحق لها أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم لتقرر بالطعن فيه بالنقض وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962، مردودا بأن عدم إيداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة. في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون، وهو أربعون يوما، وليس كذلك حال النيابة العامة فما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة للدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، إذ أن مؤدى علة التعديل - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإنه كان من المتعين على الطاعنة - وهي المدعية بالحقوق المدنية - وقد حصلت - على ما يبين من الأوراق - على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالطعن وتقديم الأسباب تأسيسا على هذه الشهادة في الأجل المحدد، أما وقد تجاوزت هذا الأجل في الأمرين جميعا - في الطعن وتقديم الأسباب - ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة.

الطعن 9256 لسنة 61 ق 21 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 64 ص 428


برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
عقوبة . دعوى " دعوى مدنية . تركها".
التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك حقيقتها عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون توقف على طلب الخزانة عدم سريان حكم المادة 261 إجراءات في شأن ترك الدعوى المدنية التابعة لها عليها . أثر ذلك .
من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنه 1963 بإصدار قانون الجمارك - الذى يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديدا تحكميا غير مرتبط بتحقيق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاءها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى، وتلتزم المحكمة في هذا القضاء بالقدر المحدد في القانون، ومن ثم فأن إجازة هذا التدخل إنما هي على سبيل الاستثناء فلا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية الوارد في المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أي بالتعويض الذى تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهى بذلك تختلف طبيعة وحكما عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بتهريب السيارة المبينة الوصف بالأوراق من الجمارك علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون 66 لسنة 1963 المعدل وادعي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ 10004 جنيه و14 قرش ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن بوصفه ممثلا لمصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية، ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركا للدعوى المدنية المقامة من المصلحة قبل المطعون ضده، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أجرى في حق الطاعن بصفته حكم الترك الوارد بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، مع أن الشروط اللازم توافرها قانونا لاعتباره تاركا للدعوى المدنية متخلفة في هذه الدعوى
وحيث إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - الذي يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديدا تحكميا غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على المصلحة، فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى، وتلتزم المحكمة في هذا القضاء بالقدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن إجازة هذا التدخل إنما هي على سبيل الاستثناء فلا يجري عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية الوارد في المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أي بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكما عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) تاركا للدعوى المدنية المقامة من المصلحة قبل المطعون ضده بالمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، وذلك لعدم حضوره بالجلسة، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه، ولما كانت هذه المخالفة قد حجبته عن نظر الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 6703 لسنة 62 ق جلسة 20 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 61 ص 417

جلسة 20 مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
-----------
(61)
الطعن 6703 لسنة 62 ق
(1) استيلاء على مال عام . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". موظفون عموميون . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113عقوبات. ما يكفي لتحققها.
(2) استيلاء على مال عام بغير حق . عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". غرامة . اختلاس أموال أميرية.
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأى من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات . خمسمائة جنيه . القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد . خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن في الحكم وحتى لا يضار الطاعن بطعنه .
(3) رد . عقوبة " تطبيقها ". اختلاس أموال أميرية.
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . ضبط المال المختلس . اثره : عدم جواز الحكم برده .
(4) محكمة النقض" سلطتها". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون. ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
----------
1 - لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفى لتحقيقها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسه أو حيله أو عنوه بنيه تملكه وتضييع المال على ربه وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله.
2 - الحد الأدنى للغرامة المقررة لأى من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقا للمادة 118 من قانون العقوبات لا تقل عن خمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن - السجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه أربعمائة جنية - وكانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
3 - المقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات مع موجبة من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .
4 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التعويض تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الرد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً .... استولى بدون وجه حق علي أجزاء جهاز الميكروسكوب (مكثف) المبين الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر وذلك بأن استولى عليها خلسة من مخازن جهة عمله وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/113، 118، 119/أ مكرر 1/أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه أربعمائة جنيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة مكتفيا ببيان الركن المادي للجريمة دون باقي أركانها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وضبط القطعة المختلسة ومحضر الجرد، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لأركان الجريمة التي دان الطاعن بها في قوله "وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي فإن الثابت أن الجزء المضبوط من الجهاز مملوك للمركز القومي للبحوث على ما شهد به الشهود وما أثبتته الأوراق ورقم القطعة وأن المتهم موظف بالجهة المجني عليها ورغم أن القطعة لم تكن في عهدته وإنما انتقلت إلى غيره فقد باعها إلى الشاهدة الثانية مما يفيد إضافتها إلى ملكه بعد استيلائه عليها بغير حق من مخازن جهة عمله، وكانت مودعه بها طبقا لمحاضر الجرد الموقعة منه وأمين المخزن التالي له فتوافر بذلك ركن الاستيلاء ماديا على القطعة وركنها المعنوي بالتصرف فيها بالبيع..." لما كان ذلك وكانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله. لما كان ذلك وكان الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقا للمادة 118 من قانون العقوبات لا تقل عن خمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن - بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه أربعمائة جنيه - وكانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أجزاء الميكروسكوب التي دان الطاعن بالاستيلاء عليها تم ضبطها مما كان لا يجوز إلزامه بردها لما هو مقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التعويض تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الرد.

الطعن 25522 لسنة 59 ق جلسة 20 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 59 ص 408


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم نائبي رئيس المحكمة وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع.
----------
- 1  شهادة مرضية . محكمة النقض " سلطتها في العدول عن أحكامها".
الأصل في نظام التقاضي . أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة . أساس ذلك وأثره ؟ عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . علته ؟
الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من فبيل الاستثناء الذى يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه .
- 2  محكمة النقض " سلطتها في العدول عن أحكامها".
عدول محكمة النقض عن حكم أصدرته . شرطه ؟
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وإذ كان البين من أسباب الحكم الصادر في الطعن الأول أن الشهادة الطبية قد عرضت على هذه المحكمة وأفصحت عن عدم اطمئنانها إليها كدليل مثبت لعذر الطاعن في التقرير بالطعن بعد الميعاد فإن طلبه العدول عن الحكم الذى أصدرته بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولو استوفى ما نقص من بيانات هذه الشهادة ما دام أن عدم اطمئنان المحكمة إلى الشهادة إن هو في واقعة إلا عقيدة استقرت في يقين المحكمة ونتجت عن أمور مجتمعه وبعد مداولة وتمحيص ولم يتولد عن مجرد نقص اعتور بيانات هذه الشهادة ولم تكن أسباب اطراح تلك الشهادة إلا وسيلة التعبير عن تلك العقيدة مما يسوغ معه معاودة الرأي بشأنها .
------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له بملغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ..... بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم (........ لسنة ....... قضائية) ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً
فعاد المحكوم عليه وطعن في نفس الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ...... إلخ.

-----------
المحكمة
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعنا بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه وقضى فيه بعدم قبوله شكلا تأسيسا على أن الطاعن تجاوز في التقرير به وإيداع أسبابه الميعاد المحدد بالقانون ولم تطمئن محكمة النقض إلى دليل عذره في ذك والمتمثل في شهادة طبية. لما كان ذلك وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم متجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المحدد في القانون - دون عذر مقبول فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. ولا يغير من ذلك ما قال به الطاعن في أسباب الطعن من أنه استوفى ما نقض من بيانات الشهادة الطبية والذي كان سببا في عدم اطمئنان المحكمة إليها مما يسوغ الرجوع في الحكم ذلك أن الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وإذ كان من البين من أسباب الحكم الصادر في الطعن الأول أن الشهادة الطبية فد عرضت على هذه المحكمة وأفصحت عن عدم اطمئنانها إليها كدليل مثبت لعذر الطاعن في التقرير بالطعن بعد الميعاد فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولو استوفى ما نقص من بيانات هذه الشهادة ما دام أن عدم اطمئنان المحكمة إلى الشهادة إن هو في واقعه إلا عقيدة استقرت في يقين المحكمة ونتجت عن أمور مجتمعة وبعد مداولة وتمحيص ولم تتولد عن مجرد نقص اعتور بيانات هذه الشهادة ولم تكن أسباب إطراح تلك الشهادة إلا وسيلة التعبير عن تلك العقيدة مما لا يسوغ معه معاودة الرأي بشأنها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 25947 لسنة 59 ق جلسة 20 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 60 ص 412


برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.
----------
- 1  جريمة " أركان الجريمة". حكم " بيانات حكم الإدانة". نصب
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الاحتيالية في النصب .
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها.
- 2  جريمة "أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نصب
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الاتهام . قصور .
من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجني عليها المبالغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعنة بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم.
- 3  نقض " آثار الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر ما دامت التهمة المسندة إلى الطاعنة عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة إليه وما داد الحكم - في حقيقته - غيابياً بالنسبة له.
لما كانت التهمة المسندة إلى الطاعنة هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه الآخر فضلا عن أن الحكم - في حقيقته - غيابيا بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) ...... (طاعنة) (2) .... بأنهما في يومي أول فبراير سنة 1987، 7 من أبريل سنة 1987 بدائرة قسم الجيزة - محافظتها:- المتهمة الأولى (الطاعنة):- توصلت إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق المملوكة لـ .... بالاحتيال لطلب ثروتها بأن اتخذت لنفسها اسما كاذبا هو ...... وحصلت من المجني عليها على النقود المبينة بالأوراق بناء على ذلك الاسم الكاذب، المتهم الثاني (الآخر): أحدث ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادتين 1/242، 1/336 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة الأولى ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريم المتهم الثاني (الآخر) عشرين جنيها وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها الأولى (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي كان من شأنها التأثير على المجني عليها وحملها على تسليم أموالها للطاعنة، كما أن مجرد اتخاذ الطعنة اسما كاذبا - بفرض حصوله - لا يكفي لتكوين الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها قررت أن الطاعنة أخذت منها مبلغ ستة ألاف جنيه لوجود معاملات تجارية بينهما وحررت لها شيكين وكمبيالة بالمبلغ وأن الطاعنة تسمت باسم ...... ووقعت على الشيكات بالاسم الأخير، وأنه بسؤال الطاعنة أنكرت ما نسب إليها ونفت أي صلة لها بالمجني عليها وخلص الحكم إلى ثبوت التهمة في حق الطاعنة بقوله: "وكان الثابت بيقين المحكمة أن المتهمة الأولى قد احتالت على المجني عليها وذلك بطريق المشاركة في تجارتها وحررت لها شيكا وكمبيالة باسم وهمي غير اسمها الحقيقي واستطاعت بذلك أن تتسلم منها مبلغا من المال مما تكون معه قد اكتملت لجريمة النصب أركانها ولا يقدح في ذلك ما تدفع به المتهمة بالطعن بالتزوير على الشيكات والكمبيالات إذ أن الجريمة تكون قد وقعت منها صحيحة ولو لم يوقع منها على هذه الشيكات مما تنتهي معه المحكمة إلى نسبة الاتهام إليها والقضاء بمعاقبتها بمادة الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ.ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجني عليها المبالغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعنة بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن - ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعنة هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة إلى المحكوم عليه الأخر فضلا عن أن الحكم - في حقيقته - غيابيا بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن.