الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 أغسطس 2018

قانون 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة


الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر بتاريخ 8 / 2 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ 
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛ 
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛ 
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي؛ 
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة؛ 
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي؛ 
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل أحكام بعض القوانين؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2011 وبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر 
القانون الآتي نصه:

المادة 1
يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.

المادة 2
يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
الفصل الأول - نطاق سريان القانون
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي
ديوان عام وزارة الصحة والسكان
مستشفيات الصحة النفسية
المراكز الطبية المتخصصة
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها
الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية
وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.


المادة 2
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

المادة 3
تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي
1- الوظائف التخصصية
2- الوظائف الفنية
3- الوظائف الإشرافية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.


الفصل الثاني - قياس كفاية الأداء المهني
المادة 4
يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها
ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (90%)، وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (80%) حتى أقل من (90%) وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من (70%) حتى أقل من (80%)، وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على (60%) حتى أقل من (70%)، وبمرتبة ضعيف للحاصل على ما دون (60%). 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف
وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه في شأنها.


الفصل الثالث - الترقية إلى الوظائف الأعلى
المادة 5
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط الآتية
1- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها
2- قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة
3- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية.


المادة 6
تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات
ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقا لها قرار من السلطة المختصة.


الفصل الرابع - التدريب والتوزيع
المادة 7
تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.


المادة 8
تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حُسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك.

الفصل الخامس - المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
المادة 9
يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون
وتُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهري، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (25%) اعتباراً من 1/7/2015 وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.


المادة 10
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، والجهود المبذولة في أدائه، ويستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل، وبنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) وبنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%)، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%). 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم واللجنة المختصة به.


المادة 11
يُصرف حافز طوارئ بنسبة (300%) من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة (50%) من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10%) من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والإخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية:
400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، 300% من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية (ماجستير، دبلومة، زمالة) العاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10) من هذا القانون.


المادة 12
يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية
ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 13
لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراة طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009.

المادة 14
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

المادة 15
تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً والفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحا على التوالي
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.


المادة 16
تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون
ويزاد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي
بنسبة (50%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير
بنسبة (100%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.


المادة 17
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهريا اعتباراً من 1/1/2014، ويزاد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً في 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية"، بفئات تتراوح بين 400 جنيه - 700 جنيه شهرياً وفقاً لما يأتي:
700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، 450 جنيهاً لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقاً لما يأتي:
بواقع 120 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات تزاد اعتباراً من 1/7/2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتباراً من 1/7/2015.


المادة 18
يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي، ليكون على النحو الآتي
الدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى ........ 80 جنيهاً شهرياً 
الدرجة الثانية: ......... 60 جنيهاً شهرياً 
الدرجة الثالثة: ............ 30 جنيهاً شهرياً 
كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية.


الفصل السادس - أحكام عامة
المادة 19
تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم.

المادة 20
يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً في الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.

المادة 21
تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقا لمراحل تنفيذها.

جداول
جدول 1
البيان السنوات الدراسية حافز خاص حافز إضافي جملة 
طبيب بشري 7 450% 150% 600
طبيب أسنان 6 410% 140% 550
صيدلي 5 370% 130% 500
علاج طبيعي 5 370% 130% 500
طبيب بيطري 5 370% 130% 500
تمريض عال 5 370% 130% 500
كيمائيون/ فيزيقيون 4 340% 110% 450
فني تمريض/ فني صحي دبلوم 3 أو 5 320% 100% 420

متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.


جدول 2
البيان السهر حافز إضافي 
العدد/ شهريا الفئة العدد/ شهريا الفئة 
الاستشاري/ وما يعادله 4 60 4 90 
الأخصائي/ وما يعادله 6 50 6 75 
مساعد أخصائي/ وما يعادله 8 40 8 60 
الطبيب المقيم/ وما يعادله 10 30 10 45 
الطبيب المكلف 10 25 10 40 
أخصائي تمريض 12 20 12 30 
فني تمريض 15 15 15 25 
فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 10 10 15


جدول 3
الوظيفة النسبة 
إشراف قيادة 
وكيل أول وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) .............................. 300% 200
وكيل وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) .................................. 250% 200
مدير عام (مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى وما يعادلهم) 200% 200
مدير عام (نائب مدير مستشفى) ........................................ 150% 200
الدرجة الأولى (مدير مستشفى) ......................................... 150% 150
الدرجة الأولى (مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى) ........................ 100% 150
كبير (إشراف فقط) ................................................... 150% ـــ 
الدرجة الأولى (إشراف فقط) ........................................... 100% ـــ 
الدرجة الثانية (إشراف فقط) ........................................... 100% ـــ

الخميس، 2 أغسطس 2018

قانون 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون


الجريدة الرسمية العدد 135 بتاريخ 16 / 6 / 1962
بعد الاطلاع على القانون رقم 274 لسنة 1959 في شأن إنشاء بنوك للعيون بإقليمي الجمهورية؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛


المادة 1
يرخص لأقسام الرمد بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في إنشاء بنوك للعيون للإفادة منها في ترقيع القرنية
ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-06-2003
يرخص لأقسام الرمد بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في إنشاء بنوك لقرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية
ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.


المادة 2
تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية
(أ‌) عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها
(ب‌) عيون الأشخاص التي يتقرر استئصالها طبيا
(ج) عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم
(د) عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام
(هـ) عيون الموتى مجهولي الشخصية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-06-2003
تحصل هذه البنوك على قرنيات العيون من المصادر الآتية:
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 3
يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصين وهم كاملو الأهلية ويسري هذا الحكم أيضا على الحالات الواردة في الفقرة "ب" فإذا كان الشخص قاصرا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابي ولا تشترط موافقة أحد في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 4
يحظر استئصال العيون وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مكان آخر وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-06-2003
يحظر استئصال قرنيات العيون وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا تم ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها في أي مكان آخر وفقا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 5
لا يجوز التصرف في القرنيات المحفوظة في بنوك العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك وتبين اللائحة التنفيذية كيفية التصرف في القرنيات ونظام الأسبقية في الحصول عليها ونظام العمل بهذه البنوك والسجلات التي يجب استعمالها وطريقة القيد فيها وحفظها وغير ذلك ويجوز استثناء صرف قرنيات للقيام بهذه العمليات في المستشفيات غير المرخص لها في إجراء هذه العمليات وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 08-06-2003
لا يجوز التصرف في القرنيات المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك وتبين اللائحة التنفيذية كيفية التصرف في القرنيات ونظام الأسبقية في الحصول عليها ونظام العمل بهذه البنوك والسجلات التي يجب استعمالها وطريقة القيد فيها وحفظها وغير ذلك ويجوز استثناء صرف قرنيات للقيام بهذه العمليات في المستشفيات غير المرخص لها في إجراء هذه العمليات وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم هذه العلميات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.


المادة 6
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين من عقوبة أخرى يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.


المادة 7
يلغى القانون رقم 274 لسنة 1959.

المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
وعلى وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قرار وزير الصحة والسكان 417 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون


الوقائع المصرية العدد 269 بتاريخ 26 / 11 / 1996
المادة 1
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون المرفقة.


المادة 2
المادة الثانية
يلغي قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.


المادة 2  مكرر
في حالة الحصول على القرنيات من عيون الموتى بالمستشفيات والمراكز والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك لحفظ القرنيات يراعي ما يأتي
(أ‌) أن تكون الأولوية في نقل القرنية بحسب الأسبقية المطلقة لتاريخ تقديم الطلب وتسجيله بالدفاتر المعدة لذلك ، وذلك بمراعاة حكم المادة (18) من اللائحة
(ب‌) أن يكون الأطباء الثلاثة الذين يجمعون على نقل القرنية طبقا لحكم البند (ج)من المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 2003 سالف الذكر أحدهم رئيسا لقسم طب وجراحة العيون، والثاني رئيسا لقسم المعامل، والثالث رئيسا لقسم الأمراض الباطنية.


المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللائحة تنفيذية
المادة 1
يجوز لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية إنشاء بنوك للعيون بها، للإفادة منها في ترقيع القرنية
وعلى هذه الأقسام إخطار وزير الصحة بإنشاء تلك البنوك.


المادة 2
على المستشفيات والهيئات والمراكز والمعاهد المتخصصة في طب وجراحة العيون التي ترغب في إنشاء بنك للعيون بها أن تتقدم بطلب بذلك لوزير الصحة, مصحوب بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة للترخيص في إنشاء بنك العيون
ويصدر وزير الصحة - بعد التثبت من استيفاء الشروط المشار إليها - قرارا بالترخيص للجهات المذكورة في إنشاء البنك.


المادة 3
يشترط في بنك العيون ما يأتي
1- أن يخصص للبنك مكان مستقل
2- أن تتوافر لدى البنك الإمكانات التي تؤهله لأداء مهمته على الوجه الأكمل وفقا لما تقرره اللجنة الفنية العليا المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة وبصفة خاصة ما يأتي
(أ) وجود ثلاجة كهر بائية ذات المواصفات الفنية اللازمة لحفظ العيون
(ب) توافر الأوعية الخاصة بحفظ العيون
(ج) وجود أجهزة للتعقيم والأجهزة المتخصصة في فحص العيون المستأصلة إكلينيكيا لمعرفة مدى صلاحيتها
(د) توافر الأجهزة الخاصة بالفحوص المعملية المؤكدة لسلامة الأنسجة
ولوزير الصحة أن يقرر وقف نشاط البنك الذي لا يلتزم بأي من الشروط السابقة.


المادة 4
تتولى الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة والسكان تسجيل بنوك العيون المصرح بها, ومتابعة إمكاناتها, والتنسيق بينها, لسرعة علاج المرضى المستحقين.

المادة 5
يحتفظ البنك بصفة دائمة بالسجلات الآتية
1- سجل للطلبات المقدمة من المتبرعين أو الموصين بعيونهم وعناوينهم ومستندات التبرع أو الوصية
2- سجل بأسماء الأطباء المرخص لهم في إجراء عملية ترقيع القرنية الذين يتعاملون مع البنك
3- سجل للطلبات المقدمة من هؤلاء الأطباء للحصول على عيون للترقيع يبين فيه تاريخ وساعة استلام الطلب, وتاريخ وساعة ورقم العين التي صرفت
4- سجل نتائج فحص العيون المستأصلة إكلينيكيا ومعمليا
5- سجل لقيد العيون المستأصلة الواردة للبنك, ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية
رقم مسلسل - اسم الشخص الذي أخذت منه العين - نوعه - السن - تاريخ وساعة الوفاة - (إذا كانت العين قد استؤصلت من متوفى) - سبب الوفاة - تاريخ وساعة الاستئصال - اسم الطبيب الذي قام باستئصال العين- تاريخ وساعة وصول العين للبنك - تاريخ وساعة صرف العين - اسم الطبيب الذي صرفت له العين - اسم المريض الذي ستجرى له العملية - سنه
ويجب أن ترقم صفحات هذه السجلات برقم مسلسل, وأن تختم بخاتم المستشفى أو المعهد أو المركز أو الهيئة, وأن يوقع على كل صفحة من المدير المسئول, ولا يجوز أن يتخلل القيد بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير وعند إجراء أي تعديل يجب أن يوقع عليه من أجراه, ويعتمد من المسئول عن البنك.


المادة 6
تتولى إدارة بنك العيون الذي ينشأ في أحد أقسام طب وجراحة العيون بكلية الطب لجنة تشكل برئاسة رئيس القسم وعضوية أربعة أعضاء من القسم يختارهم مجلس القسم
وتتولى إدارة البنك الذي يرخص في إنشائه بالمستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد لجنة تشكل برئاسة مدير المستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد إذا كان متخصصا في طب وجراحة العيون, أو برئاسة أقدم الأطباء المتخصصين في طب وجراحة العيون, وعضوية أربعة أعضاء من المتخصصين في ذلك يختارهم وزير الصحة
وفي جميع الأحوال تكون لجنة الإدارة مسئولة عن أعمال البنك والقيد بسجلاته ومراعاة تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة
ويجوز تعيين مدير تنفيذي للبنك يختص بأعمال القيد في السجلات وغير ذلك من الأعمال الإدارية الخاصة بالبنك.


المادة 7
لا يرخص في إجراء عمليات ترقيع القرنية إلا لأطباء العيون الحاصلين على درجة الماجستير في طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية, أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها, القائمين فعلا بممارسة المهنة, أو الحاصلين على دبلوم طب وجراحة العيون ومارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات ومازالوا يمارسونها.

المادة 8
ينشأ سجل خاص بالإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة والسكان تقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم في إجراء عمليات ترقيع القرنية, ويكون لكل طبيب صفحة خاصة في هذا السجل يقيد بها الاسم والمؤهلات ومكان ممارسة عمليات ترقيع القرنية, كما يثبت بها شطب اسم الطبيب إذا تقرر ذلك لمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة
ويتم القيد بالسجل المشار إليه بناء على الطلب الذي تقدمه كليات الطب بالجامعات المصرية أو مديري المستشفيات بوزارة الصحة أو أصحاب الشأن.


المادة 9
تخطر الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة أصحاب الشأن برقم القيد بالسجل المنصوص عليه في المادة السابقة أو برفض طلب قيده, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب
ويكون لمن يرفض طلب قيده بالسجل الخاص أن يتظلم من ذلك لوزير الصحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب.


المادة 10
تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة فنية عليا لبنوك العيون برئاسته وعضوية كل من
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
ثلاثة من رؤساء أقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية
مدير الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة
رئيس معهد بحوث أمراض العيون
مدير المعهد الرمدي التذكاري
ويجوز أن يضم إلى اللجنة عدد من الأعضاء لا يجاوز ثلاثة من كبار أطباء العيون الشرعيين
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر, ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء, وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ويكون مدير الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة مقررا للجنة
وتعتمد قرارات اللجنة من وزير الصحة


المادة 11
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي
(أ‌) تنسيق العمل بين بنوك العيون المختلفة
(ب‌) وضع التوصيات المنظمة لأعمال بنوك العيون
(ج‌) وضع نماذج الوصية والتبرع بالعيون, والنماذج اللازمة لضبط وسرعة تسيير أعمال بنوك العيون
(د‌) وضع المواصفات اللازم توافرها في بنك العيون لأداء مهمته على الوجه الأكمل
(هـ‌) تحديد الحالات التي يجوز فيها الحصول على عيون الموتى الذين تشرح جثثهم طبقا لنص البند (جـ) من المادة (2) من القانون
(و‌) شطب اسم الطبيب الذي يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة من سجل قيد أسماء الأطباء المرخص لهم في إجراء عمليات ترقيع القرنية
(ز‌) بحث المسائل التي يحيلها إليها وزير الصحة أو وزير التعليم بخصوص تطبيق أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 المشار إليه وهذه اللائحة
(ح) اقتراح التعديلات اللازمة لهذه اللائحة تمشيا مع التطور العلمي.


المادة 12
يتم استئصال العيون وفقا لأحكام القانون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك للعيون، كما يجوز استئصالها في المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، ويتم الاستئصال في حالة تشريح الجثة بمجرد تقريره.

المادة 13
يتم استئصال العيون بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.

المادة 14
يتم استئصال العيون من المتوفين بعد ساعتين على الأقل من تحقق تمام الوفاة.

المادة 15
على الطبيب الذي يستأصل العين أن يملأ نموذجا مبينا به اسم المستشفى, واسم من نزعت منه ونوعه وسنه, وسبب الوفاة أو الاستئصال, ووقت الاستئصال, وما إذا كانت العين يمنى أو يسرى, والتاريخ المرضي للمتوفى, ونتائج فحص الدم أو أية بحوث أخرى أجريت, ويوقع على النموذج باسمه توقيعا واضحا.

المادة 16
يحظر على الطبيب الذي يقوم باستئصال العين أن يقوم باستخدام ذات العين في أهداف علاجية.

المادة 17
يقدم طلب الحصول على عين على نموذج خاص يبين فيه اسم الطبيب وعنوانه ورقم تليفونه ورقم قيده والمكان الذي ستجرى فيه العملية واسم المريض وسنه, ويقدم الطلب إما باليد أو بالبريد المسجل بعلم الوصول, وإذا استجد ما يدعو الطبيب لتأجيل العملية في الفترة ما بين تقديم الطلب والحصول على العين فعليه إخطار البنك فورا لإلغاء طلبه أو تأجيله.

المادة 18
يحظر البنك الطبيب الطالب عند توفر عين لتسلمها بأسرع وسيلة ممكنة.

المادة 19
تصرف العيون بالأسبقية المطلقة لتقديم طلبات الحصول عليها وذلك بالنسبة للمرضى الذين يعالجون بالمستشفيات التي بها بنك العيون أو غيرها.

المادة 20
لا يجوز تقاضي أي مقابل لقاء الحصول على عين من بنك العيون بما لا يجاوز تكاليف تحضيرها وحفظها، وتضع اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة الحد الأقصى للتكاليف المشار إليها.

المادة 21
يجوز تبادل العيون المستأصلة بين بنوك العيون في ضوء احتياجات البنوك وتوافر الفائض لديها، وتتولى الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة والسكان التنسيق ما بين البنوك في هذا الشأن.

المادة 22
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.