الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 40379 لسنة 59 ق جلسة 7 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 68 ص 440

جلسة 7 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك ورشاد قذافي.

------------------

(68)
الطعن رقم 40379 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرط قبولها: إثبات المحكوم عليه مناط العذر في التخلف عن الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم تخلف الطعن عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري وعدم تقديمه عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة. حقيقته: حكم بعدم جواز المعارضة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير مجد. علة ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم بعدم جواز المعارضة. شكلي. إغفاله لمادة العقاب. لا يعيبه.
(3) نقض "نطاق الطعن".
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة من حكم حضوري اعتباري دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري. أثره: عدم قبول تعرض الطاعن في طعنه للحكم الأخير أو للحكم المستأنف.
(4) معارضة "التقرير بالمعارضة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التقرير بالمعارضة. يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه. متى كان يحقق الغرض منه وما دام أنه عمل إجرائي يباشره موظف مختص.
النعي على تقرير الطعن إغفاله بيان اسم المحكمة التي تنظر المعارضة، غير مقبول. متى كان التقرير قد أدى غرضه من حيث علمه بالجلسة.

-------------------
1 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم بالتالي عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية والذي هو من الأحكام الشكلية ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد مادة العقاب الواجب إعمالها في حق الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.
3 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف.
4 - لما كان التقرير بالمعارضة يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً يباشره موظف مختص بتحريره وكان الطاعن لا يماري في أن التقرير الذي ينعى عليه شكله من إغفاله بيان اسم المحكمة التي تنظر المعارضة قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره في وجه طعنه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المنقول المبين الوصف والقيمة بالأوراق (تيار كهربائي) والمملوك لجهة حكومية. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دمياط قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث عن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم بالتالي عذر تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية والذي هو من الأحكام الشكلية، ومن ثم فلا عليه إن هو لم يورد مادة العقاب الواجب إعمالها في حق الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان التقرير بالمعارضة يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً يباشره موظف مختص بتحريره وكان الطاعن لا يماري في أن التقرير الذي ينعى عليه شكله من إغفاله بيان اسم المحكمة التي تنظر المعارضة قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره في وجه طعنه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً.

الطعن 29625 لسنة 59 ق جلسة 7 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 67 ص 435

جلسة 7 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك وأحمد عبد القوي.

-----------------

(67)
الطعن رقم 29625 لسنة 59 القضائية

(1) إصابة خطأ. خطأ.
جواز توقف قائد المركبة ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه. لمجابهة ظروف اضطرارية. شرط ذلك وأساسه؟
(2) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. جريمة "أركانها". خطأ. رابطة السببية. إثبات "بوجه عام". إصابة خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة الإصابة الخطأ. موضوعي.
المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي.
(3) رابطة السببية. إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ. ضرر. جريمة "أركانها".
استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.
(4) إصابة خطأ. "خطأ". "مسئولية جنائية".
الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. لا يخلي المتهم من المسئولية.

-------------------
1 - من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالإعلان عن وجود المركبة تحذيراً لقائدي المركبات المقتربة لكي لا يؤدي إلى الإضرار بالغير، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، وهو ما أكدته المادتان 64/ 2، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلاً على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة.
2 - لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أنه يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي إصابة المجني عليهم، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير "السائق الآخر المقضي ببراءته" كان السبب في وقوع الحادث فإنه لا جدوى له فيه لأنه بفرض قيامه لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي أثبت الحكم قيامها في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من المسئولية وما دام الحكم في هذه الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر ومن رابطة سببية بينهما فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب وآخر قضى ببراءته خطأ في إصابة المجني عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليهم وأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 64، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية ومحكمة جنح العياط قضت حضورياً بحسب المتهم شهراً مع الشغل وقدرت لإيقاف التنفيذ كفالة قدرها عشرون جنيهاً. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في نطاق سلطته التقديرية وفي منطق سائغ وتدليل مقبول - قد استخلص - من ظروف الواقعة وعناصرها ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليهم نتيجة ذلك الخطأ من وقوفه بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليهم بسيارة الطاعن وحدثت إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية، وكان هذا الذي استخلصه الحكم مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وليس محل جدل من الطاعن وهي أقوال المجني عليهم وأقوال الطاعن ذاته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلاً على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالإعلان عن وجود المركبة تحذيراً لقائدي المركبات المقتربة لكي لا يؤدي إلى الإضرار بالغير، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، وهو ما أكدته المادتان 64/ 2، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلاً على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة. لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي إصابة المجني عليهم، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله، أما ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير "السائق الآخر المقضي ببراءته" كان السبب في وقوع الحادث فإنه لا جدوى له فيه لأنه بفرض قيامه لا ينفي مسئوليته الجنائية عن الحادث التي أثبت الحكم قيامها في حقه، ذلك بأن الخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلي المتهم من المسئولية وما دام الحكم في هذه الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهي وقوع الضرر ومن رابطة سببية بينهما فإن النعي على الحكم في خصوص ما سلف يضحى ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 29824 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 66 ص 431

جلسة 28 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه وسلامة أحمد عبد المجيد وزغلول البلشي.

------------------

(66)
الطعن رقم 29824 لسنة 59 القضائية

سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تسلم المتهم الشيء من صاحب الحق فيه تحت إشرافه ورقابته. اعتبار يده عليه عارضة. اختلاسه له. سرقة.
التسليم بقصد الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن - طالت أم قصرت - لا يتحقق به الاختلاس في السرقة.
عدم بيان الحكم ما يجب توافره في التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه. قصور.

--------------------
من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه مادياً فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة، أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه في هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولا يتصور معه في حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة. لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استناداً إلى تسلمه المال من وسيط كان قد استلمه من المجني عليه دون أن يبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخر حدث المبلغ النقدي المبين قدره بالأوراق والمملوك لـ.... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 317/ خامساً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الزقازيق قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة فقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الوقائع تتخلص فيما أبلغ به وقرره.... من أنه طلب من.... شراء فيديو وكاميرا فعرفه بـ.... الذي اصطحبهما إلى خال المتهم.... حيث عرض عليهما فيديو وكاميرا واتفق معه على ثمنهما وقدره ستة آلاف جنيه وفي يوم الحادث أحضر المبلغ المتفق عليه وأعطاه.... فأعطاها لخاله المتهم.... وتوجه الأخير لإحضار الفيديو والمضبوطات وبقى معهما.... وعندما تأخر المتهم عن إحضار الفيديو والكاميرا وحاول.... الانصراف فطلب منه التوقيع على إيصال باستلام المبلغ فوقع له على ذلك الإيصال وبحث عن خاله فلم يهتد إليه فعاد إلى.... وقابله أمام المدرسة وعندما شاهده حاول الهرب فقام بالإبلاغ واتهمهما بسرقة نقوده وأرفق الإيصال بالأوراق "ثم انتهى إلى إدانة المتهم بقوله: إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً قبل المتهم.... وذلك ثابت من أقوال المجني عليه من قيامه بتسليم المبلغ محل الجريمة إلى.... الذي سلمه على الفور إلى المتهم لكي يأتي له بالفيديو والكاميرا إلا أن المتهم قام بالاستيلاء عليه دون إحضار الشيء المبيع وتأيدت هذه الأقوال بما قرره شاهد الواقعة.... وهو ثابت من تحريات المباحث...." لما كان ذلك وكان من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته حتى يكون في استمرار متابعته ماله ورعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل ولم يخطر بباله أن يتخلى عن سيطرته وهيمنته عليه مادياً فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ولا تكون يد المتهم عليه إلا يداً عارضةً مجردة أما إذا كان التسليم ملحوظاً فيه الابتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن طالت أو قصرت فإنه في هذه الحالة تنتقل به الحيازة للمستلم ولا يتصور معه في حق المستلم وقوع الاختلاس على معنى السرقة. لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة استناداً إلى تسليمه المال من وسيط كان قد استلمه من المجني عليه دون أن يبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء المال تحت بصر صاحبه واستمرار إشرافه عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 26713 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 65 ص 427

جلسة 28 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(65)
الطعن رقم 26713 لسنة 59 القضائية

(1) تهريب جمركي. استيراد. ارتباط.
الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناط تحققه وعلته؟
(2) جريمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
استيراد سلعة على خلاف النظم والأوضاع المقررة، وبغير ترخيص من الجهة المختصة. وصفان لفعل واحد. ينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
خطأ الحكم في إعمال المادة 124 مكرراً من القانون 75 لسنة 1980. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" محكمة النقض "سلطتها".
الأصل تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن. خروجها عن ذلك. وتصديها لما يشوب الحكم من خطأ في القانون. شرطه وأساسه؟

----------------------
1 - من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً.
2 - لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد - لأسبابه - بالحكم المطعون فيه أن التهمتين اللتين أسندتا إلى المطعون ضده واستأنفت النيابة "الطاعنة" الحكم الابتدائي في خصوصهما هما استيراد سبائك ومشغولات ذهبية على خلاف النظم والأوضاع المقررة وبغير ترخيص من الجهة المختصة وهما وصفان لفعل واحد وينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولم يسند إلى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فإن ما تثيره النيابة العامة "الطاعنة" من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية عن تهمة الاستيراد بدون ترخيص رغم أن التصالح مقصور على جريمة التهريب الجمركي يكون وارداً على غير محل. ولا يقدح في سلامة النظر المتقدم أن يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بإعمال حكم المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن الجمارك رغم أنه - كما سلف - لم يسند إلى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي التي يجوز فيها التصالح دون جريمة الاستيراد على خلاف النظام والأوضاع المقررة المؤثمة بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 سالف الذكر والذي خلت نصوصه من جواز التصالح في الجرائم المؤثمة به ومنها الجريمة موضوع الدعوى بيد أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح الحكم المطعون فيه.
3 - الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ومن ثم يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه ويكون الطعن على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة والهيئات المرخص لها بذلك وعلى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 2 - استورد السبائك الذهبية والمشغولات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق على خلاف النظم والأوضاع المقررة قانوناً. 3 - استورد البضائع سالفة البيان بدون ترخيص من الجهة المختصة قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1، 10، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمواد 18، 72، 73 من لائحته التنفيذية والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً أولاً "ببراءة المتهم من التهمة الأولى، ثانياً: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة بالتصالح. استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد - لأسبابه - بالحكم المطعون فيه أن التهمتين اللتين أسندتا إلى المطعون ضده واستأنفت النيابة "الطاعنة" الحكم الابتدائي في خصوصهما هما استيراد سبائك ومشغولات ذهبية على خلاف النظم والأوضاع المقررة وبغير ترخيص من الجهة المختصة وهما وصفان لفعل واحد وينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولم يسند إلى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم 57
لسنة 1980 فإن ما تثيره النيابة العامة "الطاعنة" من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية عن تهمة الاستيراد بدون ترخيص رغم أن التصالح مقصور على جريمة التهريب الجمركي يكون وارداً على غير محل. ولا يقدح في سلامة النظر المتقدم أن يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بإعمال حكم المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن الجمارك رغم أنه - كما سلف - لم يسند إلى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي التي يجوز فيها التصالح دون جريمة الاستيراد على خلاف النظم والأوضاع المقررة المؤثمة بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 سالف الذكر والذي خلت نصوصه من جواز التصالح في الجرائم المؤثمة به ومنها الجريمة موضوع الدعوى بيد أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح الحكم المطعون فيه ذلك أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ومن ثم يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه ويكون الطعن على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 24414 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 64 ص 422

جلسة 27 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حامد عبد الله ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

-----------------

(64)
الطعن رقم 24414 لسنة 59 القضائية

(1) تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع. تعدد إجراءات قطع المدة. أثره: سريان المدة من تاريخ أخر إجراء. المادة 17 إجراءات.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها بالتبعية. علة ذلك؟
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حجز. تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

-------------------
1 - من المقرر إن قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذ تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
2 - لما كان الثابت أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة الأول من إبريل سنة 1991 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995 وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
3 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع بدرجتيها المستندات التي تفيد أنه أقام الدعوى رقم... مدني كلي طنطا ضد البنك الدائن الحاجز بفسخ عقد القرض الناشئ عنه الدين الأصلي المحجوز من أجله وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع حتى يفصل في تلك الدعوى وأنه نازع في صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه حارساً على المحجوزات. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع". فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة، يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المطلوب التعويض المدني عنها، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته، التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن بأنه أقام تلك الدعوى، وأغفلت الرد عليه بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعى الممثل القانوني للبنك المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بسيون قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 31 من مارس سنة 1988 وقرر الطاعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مايو سنة 1988 وقدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ، وقد نظر الطعن بجلسة الأول من إبريل سنة 1991 وفيها تأجل نظره لجلسة 14 من مارس سنة 1994، وإذ تصادف هذا اليوم أجازة عيد الفطر المبارك فقد تأشر على ملف الطعن بتأجيله إدارياً لجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداءً من جلسة الأول من إبريل سنة 1991 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية، فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بالتعويض المدني المؤقت، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بأن المدين المحجوز عليه أقام الدعوى رقم... مدني كلي طنطا ضد البنك الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز، مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع عملاً بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972، وساند دفاعه بمستند رسمي، غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته والرد عليه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع بدرجتيها المستندات التي تفيد أنه أقام الدعوى رقم... مدني كلي طنطا ضد البنك الدائن الحاجز بفسخ عقد القرض الناشئ عنه الدين الأصلي المحجوز من أجله وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع حتى يفصل في تلك الدعوى وأنه نازع في صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه حارساً على المحجوزات. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع". فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة، يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المطلوب التعويض المدني عنها، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته، التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن بأنه أقام تلك الدعوى، وأغفلت الرد عليه بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع الذي يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لكل ما تقدم، يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه، ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية.

الطعن 44031 لسنة 59 ق جلسة 22 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 63 ص 417

جلسة 22 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

-----------------

(63)
الطعن رقم 44031 لسنة 59 القضائية

أحداث. قانون "تفسيره". اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". محكمة الأحداث.
المقصود بالحدث في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974؟
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الأحداث لمحكمة الأحداث دون غيرها. المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974.
قيام تنازع سلبي بين محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات بشأن محاكمة المتهم الحدث. الفصل في هذا النزاع بتعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض. أساس ذلك؟
مثال لقيام حالة تنازع سلبي بين محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات.

------------------
لما كان المقصود بالحدث طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 - في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 - من لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وكانت المادة 29 من هذا القانون قد نصت على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث". ولما كان ذلك، وكانت محكمة أحداث الشهداء قد أخطأ بتخليها عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة أحداث الشهداء التابعة لمحكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (2).... (3).... بأنهم أولاً: - المتهمان الأول والثاني: ضربا المتهم الثالث بجسم صلب "عصا" فاحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. ثانياً: - المتهم الثالث: ضرب المتهم الثاني بجسم صلب فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والذي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الشهداء قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني لكونه حدث، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبله أمام محكمة أحداث الشهداء بطلب عقابه بالمواد 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، 5، 29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. والمحكمة المذكورة قضت بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها لتخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه.
فقدمت النيابة العامة طلبها المطروح لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.


المحكمة

حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة أن محكمة أحداث الشهداء قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيث تخلف لدى المجني عليه عاهة مستديمة، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثمانية عشر سنة، وكان قضاء محكمة الأحداث آنف الذكر قد حاز حجية في نطاق ما قضى به بعدم الطعن عليه من قبل النيابة العامة في المواعيد المقررة الأمر الذي يحول دون إمكان قيام النيابة العامة بإعادة تقديم المتهم إلى محكمة الأحداث المختصة، وأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت إليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين: 1 - .... 2 - .... 3 - .... بوصف أنهم الأول والثاني: ضربا المتهم الثالث بجسم صلب "عصا" فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. الثالث: ضرب المتهم الثاني بجسم صلب فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وحيث إنه وحال تداول نظر الدعوى والتي قيدت ضد المتهمين المذكورين برقم.... قضت محكمة جنح الشهداء الجزئية بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني.... تأسيساً على ما ثبت من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به والثابت بها أنه من مواليد... وتم نسخ صورة من الأوراق خصصت لما نسب للمتهم المذكور (الحدث) وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه أمام محكمة جنح أحداث. الشهداء بوصف أنه ضرب.... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 5، 29 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. وحيث إنه وحال تداول الدعوى أمام محكمة الأحداث قدم الحاضر عن المجني عليه تقرير الطبيب الشرعي يفيد أن إصابة.... قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة فقضت محكمة أحداث الشهداء بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيث تخلف لدى المجني عليه عاهة مستديمة وقد حاز هذا الحكم وفي نطاق ما قضى به من حجية بعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة. لما كان ذلك، وكان يقصد بالحدث طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 - في شأن الأحداث المعمول به اعتباراً من 16 من مايو سنة 1974 - من لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وكانت المادة 29 من هذا القانون قد نصت على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون. وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث". لما كان ذلك، وكانت محكمة أحداث الشهداء قد أخطأ بتخليها عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة أحداث الشهداء التابعة لمحكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث.

الطعن 40129 لسنة 59 ق جلسة 22 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 62 ص 412

جلسة 22 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

-------------------

(62)
الطعن رقم 40129 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية.
تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إيراد تلك الأسباب. صحيح. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
قواعد الإثبات في المواد المدنية. مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام.
سكوت الطاعن عن الاعتراض على سماع الشهود في جريمة التبديد. مؤداه: تنازله عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. أثر ذلك: ليس له التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مادة القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خيانة أمانة.
السداد اللاحق على وقوع جريمة التبديد. لا يؤثر في قيامها.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". محكمة استئنافية.
سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشاهد التي أدلى بها أمامها. وقضاؤها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.

-----------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد، وكانت القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم في التدليل على ثبوت الجريمة - بأركانها - في حقه والفساد في هذا التدليل يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وذكر مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي أخذ الطاعن به بقوله: "ترى المحكمة عقابه عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/ 3 أ ج" وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
4 - من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها.
5 - لما كان سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التي أدلى بها الشاهد.... أمامها - في شأن السداد اللاحق - وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد اسطوانات الغاز المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لملئها بالغاز فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكيها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ .... المحامية عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استمدها من شهادة المجني عليهم وأقوال زوجة الطاعن في الأوراق وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد، وكانت القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم في التدليل على ثبوت الجريمة - بأركانها - في حقه والفساد في هذا التدليل يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وذكر مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي أخذ الطاعن به بقوله: "ترى المحكمة عقابه عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/ 3 أ ج" وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها، وكان في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التي أدلى بها الشاهد.... أمامها - في شأن السداد اللاحق - وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

الطعن 10814 لسنة 63 ق جلسة 20 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 61 ص 400

جلسة 20 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
-----------
(61)
الطعن 10814 لسنة 63 ق
(1) حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصا لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " "خبرة" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم قصوره في بيان مضمون تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الجرد، غير مقبول. مادام لم يعول عليهما في الإدانة.
(3) جريمة " أركانها ". غدر . موظفون عموميون . قانون " تطبيقه" " تفسيره".
الركن المادي لجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 عقوبات المستبدلة بالقانونين رقمي 69 لسنة 1953 ، 63 لسنة 1975 . قوامه : طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها . عدم اشتراط أن يتم ذلك حال التحصيل . أساس ذلك . لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه . لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص . قيام جريمة الغدر ولو كان المجنى عليه يعلم بأن المبلغ المطلوب أو المأخوذ منه غير مستحق عليه أو يزيد على المستحق ورضى رغم ذلك بدفعه . مثال لتسيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة غدر .
(4) محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات " بوجه عام"" شهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي
(5) إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود تقديرها موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(6) إثبات " شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
صحة الأخذ بأقوال الشهود لو كانت بينهم وبين المتهم خصومة قائمة مادامت المحكمة كانت على بينة من ذلك . تقدير قوة الدليل موضوعي المجادلة في ذلك غير مقبولة علة ذلك .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق"" إجراءات المحاكمة". إثبات " شهود". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تعييب التحقيق السابق علي المحاكمة لا يصح سببا للطعن علي الحكم أساس ذلك العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها
(8) غدر . تزوير " أوراق رسمية ". ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " المصلحة في الطعن".
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم قصوره في بيان أركان جرائم التزوير والاستعمال والأدلة على ثبوتها في حقه وعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها . مادام قد دانه الحكم بعقوبة جناية الغدر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.
----------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفى في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بيانا للواقعة يكون ولا محل له .
2 - لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن الى أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنه تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الجرد اللذين لم يشر إليهما في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
3 - إن نص المادة 114 من قانون العقوبات عند إصداره بالقانون رقم 58 لسنة 1937 - وهو بذاته نص المادة 99 من قانون العقوبات الأهلي القديم - تنص على أن أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرؤوسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال أو نحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الاتي : رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن وأما المستخدمون المرؤوسون ومساعدو الجميع فيعاقبون بالحبس والعزل ويحكم أيضاً برد المبالغ المتحصلة بدون وجه حق وبدفع غرامة مساوية لها ثم استبدلت بموجب القانون رقم 69 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 63 لسنة 1975 فأصبح نصها الحالي كالاتي : كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ويبين من ذلك أن أركان جريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات قبل استبدالها بالقانونين 69 لسنة 1953 ، 63 لسنة 1975 هي فضلاً عن صفة الفاعل والقصد الجنائي أن يكون الجاني قد أخذ حال تحصيل الأموال المشار إليها في النص زيادة عن المستحق منها ، مما لازمه أن يتم بالفعل المادي المكون للجريمة وقت تحصيل هذه الأموال بالزيادة عن المستحق على أنه واجب الأداء قانوناً بما مفاده أنه إذا كان أخذ بالزيادة عن المستحق الذى يشكل الفعل المادي للجريمة سابقا وقت التحصيل أو متراخيا عنه فلا تقع جريمة الغدر المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العقوبات وإن جاز أن يشكل هذا الفعل جريمة أخرى غيرها أما بعد استبدال النص بالقانونين رقمي 69 لسنة 1953 و 63 لسنة 1975 أ الذي يحكم واقعة الدعوى - فقد أصبح الركن المادي للجريمة يقوم بأحد فعلين هما طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها وهو ما يوصف بالجباية غير المشروعة الأمر الذي يبين منه أن المشرع لم يقصر وقوع الجريمة على مجرد أخذ الزيادة عن المستحق عند التحصيل بل تعداه أيضاً الى طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق دون اشتراط أن يكون ذلك حال التحصيل مما يقطع باتجاه إرادة المشرع الى تأثيم وقوع الفعل المادي للجريمة سابقاً أو لاحقاً لواقعة التحصيل ذاتها ، فصريح لفظ النص ومفهوم دلالته - بعد التعديل - يدل على تأثيم طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق وجاء النص مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة صور اقتضاء ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الأموال المبينة بالنص ، دون اشتراط أن يتم ذلك حال التحصيل وإذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق وأنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص وكانت جريمة الغدر تقوم ولو كان المجنى عليه يعلم بأن المبلغ المطلوب أو المأخوذ منه غير مستحق عليه أو يزيد على المستحق ورضى رغم ذلك بدفعه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعن بصفته صراف ربط وتحصيل وله شأن في تحصيل الضرائب والرسوم قام بأخذ مبلغ ستة آلاف وتسعمائة وأربعة عشر جنيها وستمائة مليم تزيد على المستحق قانونا من الممولين بارتكاب تزوير في القسائم بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة مبالغ تزيد عن المستحق واستعمالها بأن سلمها للممولين رغم علمه بتزويرها ودانه بجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لهذه الجريمة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يخطئ في شيء وبات ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم ولا سند له .
4 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
6 - من المقرر أن وجود خصومة قائمة بين الشهود وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها الى شهادتهم وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها وذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال الشهود فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار الى عدم سماع أقوال جميع الممولين إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق الابتدائي ، لا تأثير له على سلامة الحكم ، فإذا أجرت النيابة العامة تحقيقا لم تسأل فيه جميع من يجب سؤالهم ، فذلك من حقها ولا بطلان فيه ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذى تجربه المحكمة بنفسها .
8 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجناية الغدر وجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للغدر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره في باقي أسباب الطعن بصدد بعض جرائم التزوير والاستعمال من عدم توافر أركانها وقصور الأدلة على ثبوتها في حقه أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : بصفته موظفا عموميا " صراف ربط وتحصيل بصرافة ..... التابعة لمصلحة الضرائب العقارية " له شأن في تحصيل الضرائب أخذ مبلغ ستة ألف وتسعمائة وأربعة عشر جنيها وخمسمائة وخمسين مليما تزيد على المستحق قانونا مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق رسمية " قسائم ضرائب أميرية " بأن اثبت بها على خلاف الحقيقة مبالغ اكثر من المستحق قانونا على النحو المبين بالأوراق . ثالثا : استعمل المحررات موضوع التهمة الثانية بأن قدمها للممولين مع علمه بتزويرها . وإحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 114، 118، 119/أ،119 مكررا أ/، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 27، 32، 55/أ، 56/1 من ذات القانون بحبس المتهم سنة مع الشغل وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ ستة آلاف وتسعمائة وأربعة عشر جنيها وستمائة وخمسون مليما عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي الغدر والتزوير قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى على ما ورد عنها يوصف الاتهام، ولم يورد مضمون تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الجرد وما شابهما من تناقض، كما أن جناية الغدر تقتضي أن يكون أخذ أو طلب ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق، وقت التحصيل وإذ كان الفعل المسند إلى الطاعن قد وقع لاحقا على تحصيل المستحق، فإن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة نصب مؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات مما لا يجوز معه توقيع عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن، خاصة وأن الممولين - وبعضهم على قدر من العلم والثقافة - يعلمون القيمة الحقيقية للضريبة المستحقة عليهم، وقد عول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحة تصويرهم للواقعة ووجود خصومة بين الطاعن والشاكين وهو ما أسلسه إلى اعتناق تصوير غير معقول لواقعة الدعوى، وقد دانه الحكم رغم قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال جميع الممولين الوارد أسمائهم بتقرير لجنة الجرد، وكذا دون الاطلاع على القسيمة الخاصة بالممول ..... التي لم يثبت تزويرها ولم تكن من بين القسائم موضوع الفحص، ولم يفطن الحكم إلى أن القسائم المزورة كانت تحت يد أصحابها من الممولين في الفترة من سنة 1987 حتى تاريخ البلاغ في سنة 1989، هذا إلى أنه استند إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، حال أن الثابت أنه لا يمكن نسبة التزوير في عدد 13 إيصالا من الإيصالات المزورة إلى الطاعن، وأن التعديل في قسائم التحصيل أقتصر على الأرقام الثابتة فيها فقط بما لا يقطع بأن الطاعن هو الذي أجرى هذا التعديل، مما كان يقتضى استكتاب الممولين أيضا وإجراء المضاهاة على استكتاباتهم للوصول إلى مرتكب التزوير وهو لا يعدو في حقيقته أن يكون تزويرا مفضوحا لا عقاب عليه، كما أن النتيجة التي انتهي إليها ذلك التقرير لا تقطع بأن الطاعن هو الفاعل في جريمة التزوير، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بيانا للواقعة يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، ولم يعول في ذلك على ما تضمنه من تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الجرد اللذين لم يشر إليهما في مدوناته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نص المادة 114 من قانون العقوبات عند إصداره بالقانون رقم 58 لسنة 1937 - وهو بذاته نص المادة 99 من قانون العقوبات الأهلي القديم - تنص على أن "أرباب الوظائف العمومية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرؤوسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزمو الرسوم أو العوائد أو الأموال أو نحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الآتي: رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن، وأما المستخدمون المرؤوسون ومساعدو الجميع فيعاقبون بالحبس والعزل، ويحكم أيضا برد المبالغ المتحصلة بدون وجه حق وبدفع غرامة مساوية لها". ثم استبدلت بموجب القانون رقم 69 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 63 لسنة 1975 فأصبح نصها الحالي كالآتي: "كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا، أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن". ويبين من ذلك أن أركان جريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات قبل استبدالها بالقانونين 69 لسنة 1953، 63 لسنة 1975 هي فضلا عن صفة الفاعل والقصد الجنائي - أن يكون الجاني قد أخذ حال تحصيل الأموال المشار إليها في النص زيادة عن المستحق منها، مما لازمه أن يتم الفعل المادي المكون للجريمة وقت تحصيل هذه الأموال بالزيادة عن المستحق على أنه واجب الأداء قانونا بما مفاده أنه إذا كان أخذ الزيادة عن المستحق الذي يشكل الفعل المادي للجريمة سابقا وقت التحصيل أو متراخيا عنه فلا تقع جريمة الغدر المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العقوبات، وإن جاز أن يشكل هذا الفعل جريمة أخرى غيرها، أما بعد استبدال النص بالقانونين رقمي 69 لسنة 1953، 63 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة الدعوى - فقد أصبح الركن المادي للجريمة يقوم بأحد فعلين هما طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها وهو ما يوصف بالجباية غير المشروعة، الأمر الذي يبين منه أن المشرع لم يقصر وقوع الجريمة على مجرد أخذ الزيادة عن المستحق عند التحصيل بل تعداه أيضا إلى طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق دون اشتراط أن يكون ذلك حالة التحصيل مما يقطع باتجاه إرادة المشرع إلى تأثيم وقوع الفعل المادي للجريمة سابقا أو لاحقا لواقعة التحصيل ذاتها، فصريح لفظ النص ومفهوم دلالته - بعد التعديل - يدل على تأثيم طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق - وجاء النص مطلقا من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة صور اقتضاء ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق من الأموال المبينة بالنص، دون اشتراط أن يتم ذلك حال التحصيل، وإذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق، وأنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص، وكانت جريمة الغدر تقوم ولو كان المجني عليه يعلم بأن المبلغ المطلوب أو المأخوذ منه غير مستحق عليه أو يزيد على المستحق ورضي رغم ذلك بدفعه، فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعن بصفته صراف ربط وتحصيل وله شأن في تحصيل الضرائب والرسوم قام بأخذ مبلغ ستة آلاف وتسعمائة وأربعة عشر جنيها وستمائة مليم تزيد على المستحق قانونا من الممولين بارتكاب تزوير في القسائم بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة مبالغ تزيد عن المستحق واستعملها بأن سلمها للممولين رغم علمه بتزويرها ودانه بجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لهذه الجريمة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولم يخطئ في شيء، وبات ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم ولا سند له. لما كان ذلك، وكان النعي على المحكمة اعتناقها تصويرا يجافي العقل والمنطق وأنها عولت على أقوال الشهود رغم عدم صحة تصويرهم للواقعة ووجود خصومة بينهم وبين الطاعن مردودا بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن وجود خصومة قائمة بين الشهود وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم، مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى عدم سماع أقوال جميع الممولين إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم، فإذا أجرت النيابة العامة تحقيقا لم تسأل فيه جميع من يجب سؤالهم، فذلك من حقها ولا بطلان فيه، والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ومادام الدفاع لم يطلب منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لطلب نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بجناية الغدر وجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للغدر باعتبارها عقوبة للجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في باقي أسباب الطعن بصدد بعض جرائم التزوير والاستعمال من عدم توافر أركانها وقصور الأدلة على ثبوتها في حقه وعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 10517 لسنة 62 ق جلسة 20 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 60 ص 396

جلسة 20 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

-----------------

(60)
الطعن رقم 10517 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب".
تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة. يعيبه.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إيراد الحكم الاستئنافي صيغة التهمة مخالفة لما ذكرت بها في الحكم الابتدائي واكتفاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. يجعله خالياً من الأسباب.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق يعيبه. متى كانت هي عماد الحكم.
مثال.

-----------------
1 - من المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم.
2 - من المقرر أنه إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها حكم محكمة أول درجة سوى قولها "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة" فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة.
3 - من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة الجهاز إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها، وقضت بما لا أصل له في الأوراق.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الحامول ضد الطاعن بوصف أنه بدد أعيان جهازها إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - "مأمورية بيلا الاستئنافية" - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه طبق المادة 331 من قانون العقوبات الخاصة بالتفالس حال أن واقعة الدعوى تبديد منقولات زوجية، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على قيامه بتبديد منقولات الزوجية سوى الأقوال المرسلة التي تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر، كما أغفل إيراداً ورداً أوجه دفاعه بسبق عرض المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية عرضاً قانونياً وعرض قيمته ورفضها الاستلام وأنه أودع المبلغ خزينة المحكمة، وطلبه ضم المحضر رقم.... إداري الحامول الذي يثبت استلامها منقولات الزوجية في غيبة الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد الأشياء المحجوز عليها والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع واختلسها إضراراً بالدائنة الحاجزة لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن محامياً حضر عن المدعية بالحقوق المدنية.... وقدم حافظة مستندات طويت على أصل قائمة الجهاز وأن المدافع عن الطاعن قدم إقراراً بإيداع ثمن أعيان الجهاز. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التهمة المسندة إلى الطاعن هي تبديد أعيان جهاز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم، وأنه إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها حكم محكمة أول درجة سوى قولها "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة" فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة. ولما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة الجهاز إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها، وقضت بما لا أصل له في الأوراق، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 30201 لسنة 59 ق جلسة 19 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 59 ص 393

جلسة 19 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.

------------------

(59)
الطعن رقم 30201 لسنة 59 القضائية

بناء. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الركن المادي في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص. هو إنشاء البناء أو إجراء العمل. وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان.
مثال: لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص.

--------------------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذي لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهي المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق." وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذي دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادي في جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولاً عليه بما يثبته في حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة البلدية بالإسكندرية قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة الطاعن لها. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذي لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهي المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذي دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادي في جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولاً عليه بما يثبته في حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها مما نسبت إليهم مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الموجب لنقضه والإعادة دون حاجة للنظر في سائر أوجه الطعن الأخرى.