الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 يوليو 2018

الطعن 737 لسنة 58 ق جلسة 19 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 237 ص 1170


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعة حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قرة.
------------
- 1  نقض " اسباب الطعن . السبب الوارد على غير محل".
اختصام المطعون ضدهم من الثاني للأخير أمام المحكمة المطعون ففي حكمها ليصدر الحكم ففي مواجهتهم وتسليمهم بطلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ووقوفهم موقفاً سلبياً من النزاع وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء . عدم قبول اختصامهم ففي الطعن بالنقض .
إذ كان المطعون ضدهم من الثاني للأخير لم يختصموا أمام المحكمة المطعون ففي حكمها إلا ليصدر الحكم ففي مواجهتهم وكانوا قد سلموا أمام محكمة أول درجه بطلبات المطعون ضدها الأولى ووقفوا من النزاع موقفا سلبيا ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم ومن ثم لا يقبل اختصامهم ففي هذا الطعن.
- 2  إيجار " القواعد العامة ففي عقد الايجار ". عقد " تكييف العقد".
تتضمن صحيفة الطلبات الأصلية للمطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتها لشقة النزاع وطرد الطاعنة منها للغصب وإضافتها طلباً عارضاً بمذكرتها بإخلائها منها لاحتجازها أكثر من مسكن . قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الإصليت بشقيه وبعدم قبول الطلب العارض . انتهاء الحكم المطعون فيه أحقية المطعون ضدها الأولى ففي الإقامة فيها وطرد الطاعنة منها دون القضاء بشيء بشأن الطلب العارض . عدم قبول النعي الموجه إلى القضاء بشأن الطلب الأخير لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . علة ذلك .
إذ كان الطلب الأصلي للمطعون ضدها الأولى يتضمن شقين أولهما الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع والثاني بطرد الطاعنة من الشقة للغضب وقد عبرت عن هذا الطلب بالإخلاء والتسليم وكان سندها ففي ذلك عقد الاتفاق المؤرخ"___.." والمحرر بينها وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين ومن بينهم المطعون ضده الخامس"___" عن نفسه وبصفته وصيا على أخوته القصر ومنهما لطاعنة، وقد جاء ببنود هذا الاتفاق أن تقوم المطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة على أن تستوفى تكاليف المباني خصما من الأجرة وقد أوضحت الأخيرة الطلبين الأصليين سالفي الذكر ففي مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة "_.." وأضافت إليهما - كما جاء ففي المذكرة - سببا جديدا هو الإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن وقد حكمت محكمة أول درجه برفض طلبي تثبيت الملكية والطرد للغضب لاستنادهما إلى حق الملكية ولا سند لها فيه أخذا بما جاء ببنود الاتفاق المؤرخ"_." سالف الذكر، وبعدم قبول طلب الإخلاء للاحتجاز لإبدائه ففي صورة طلب عارض يختلف عن الطلب الأصلي " الطرد للغصب" موضوعا وسببا، فأقامت المطعون ضدها الأولى الاستئنافين رقمي 1336،1432 لسنه 104 ق وقد تضمن الأول نعيا على الحكم الابتدائي فيما قضى طلب تثبيت الملكية وعدم قبول الطلب العارض بالإخلاء وتضمن الثاني نعيا على الحكم الابتدائي ففي جميع بنوده ومنها رفض طلب الطرد للغضب بمقولة أن المطعون ضدها الأولى يحق لها إضافة هذا السبب للإخلاء عملا بالمادة 3/124من قانون المرافعات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع على سند من أن عقد الاتفاق المؤرخ"_.." أعطى للمطعون ضدها لأولى الحق ففي الإقامة بها ورتب على ذلك أن شغل الطاعنة للشقة يكون بغير سند، ولم يتعرض لمسألة لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن موضوع الطلب العارض مما يفيد حسب الواقع المطروح ففي دعوى النزاع أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت ففي الحكم الابتدائي ففي شقة الخاص الذى قضى برفض طلب الطرد للغضب الذى طرحه الاستئناف رقم 1432 لسنه 104 ق - وهو أحد الطلبات الأصلية ففي دعوى النزاع- ومن ثم فإن سبب النعي ففي حقيقة الأمر لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول هذا إلى أن محكمة الاستئناف إذ توقفت عند حد الحكم بإلغاء الحكم بعدم قبول الطلب العارض ولم تفصل ففي موضوعه المؤسس على احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن ففي البلد الواحد، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يقض على الطاعنة بشيء ويضحى النعي عليه أيضا غير مقبول.
- 3  عقد " تفسير العقد " ايجار " ضمان المؤجر " .
تضمين عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى وأخوتها المطعون ضدهم التصريح لها ببناء شقة النزاع من مالها الخاص والحق ففي الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة واستيفاء قيمة التكاليف من الأجرة . اعتبار ذلك بمثابة عقد إيجار لها عن تلك الشقة .
إذ كان الثابت من الواقع المطروح ففي الدعوى أن عقد الاتفاق المؤرخ "__." المحرر بين المطعون ضدها الأولى وبين أخواتها المطعون ضدهم الباقين - ومن بينهم المطعون ضده الخامس"_" عن نفسه وبصفته وصيا على أخوته القصر ومنهم الطاعنة - وقد صرحوا للمطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة على أن تستوفى قيمة التكاليف خصما من الأجرة، يكون ففي حقيقة الأمر متضمنا عقد إيجار للشقة محل النزاع .
- 4  إيجار "اثار عقد الايجار ". تقادم "ما لا يسقط بالتقادم . التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر".
التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر ففي العين المؤجرة . م 571 مدنى . عدم خضوعه للتقادم طالما كان عقد الإيجار قائماً لم يفسخ رضاء أو قضاء . موافقة الطاعنة مع باقي الشركاء على استئجار المطعون ضدها الأولى لشقة النزاع . أثره . عدم جواز تمسكها بملكيتها لها على الشيوع أو موافقة جميع الشركاء على إقامتها فيها . اعتبار ذلك من قبيل التعرض المحظور قانوناً .
المقرر وفقا للمادة 571 من القانون المدني أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر ما دام عقد الإيجار ما زال قائماً ولم يقض بفسخه رضاءً أو قضاءً ومن ثم لا يجدي الطاعنة التحدي بأنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقي المطعون ضدهم أو أن جميع الشركاء قد وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك كله من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين سيما وأن عقد الاتفاق المشار إليه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جميع الشركاء - ومنهم الطاعنة - ومن ثم يكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1536 لسنة 1983 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع المبينة بالأوراق وتسليمها خالية ممن يغتصبها. وقالت في بيانها إنها تملك مع إخوتها المطعون ضدهم عقار النزاع بالميراث عن والدهم وقد اتفقت معهم بموجب عقد اتفاق مؤرخ 1/7/1975 على بناء شقة النزاع من مالها الخاص لتقيم بها، وإذ أنكروا حقها في ملكيتها وقاموا بالاستيلاء عليها دون سند قانوني فأقامت الدعوى. وبعد أن سلم باقي المطعون ضدهم بطلباتها قصرت دعواها على الطاعنة للحكم عليها في مواجهتهم بطلب تثبيت ملكيتها للشقة وإخلائها منها للغصب ولاحتجازها مسكنا آخر في عقار النزاع مع التسليم. ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وقدمت الخبيرة تقريرها انتهت فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى قامت ببناء شقة النزاع من مالها الخاص وقد شغلتها الطاعنة في عام 1978 بدون أي سند وأن زوج الطاعنة يستأجر شقة أخرى بالعقار بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1973. حكمت المحكمة برفض الطلب الأول وعدم قبول الطلب الأخير. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1336، 1432 لسنة 104ق القاهرة. وبتاريخ 20/1/1988 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في شقه الأول وإلغاء الشق الثاني من الحكم وإخلاء الطاعنة من شقة النزاع مع التسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم فيما قضى به في شقه الأخير بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضدها الأولى وبرفض موضوعه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان المطعون ضدهم من الثاني للأخير لم يختصموا أمام المحكمة المطعون في حكمها إلا ليصدر الحكم في مواجهتهم وكانوا قد سلموا – أمام محكمة أول درجة – بطلبات المطعون ضدها الأولى ووقفوا من النزاع موقفا سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم ومن ثم لا يقبل اختصامهم في هذا الطعن
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيانه تقول إن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول طلب الإخلاء لاختلافه كطلب عارض عن الطلب الأصلي موضوعا وسببا لا تكون قد استنفدت ولايتها بنظره، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وفصل في موضوع الطلب دون أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن الطلب الأصلي للمطعون ضدها الأولى يتضمن شقين أولهما الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع والثاني بطرد الطاعنة من الشقة للغصب، وقد عبرت عن هذا الطلب بالإخلاء والتسليم وكان سندها في ذلك عقد الاتفاق المؤرخ 1/7/1975 والمحرر بينها وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين ومن بينهم المطعون ضده الخامس ...... عن نفسه وبصفته وصيا على أخوته القصر ومنهم الطاعنة، وقد جاء ببنود هذا الاتفاق أن تقوم المطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة على أن تستوفي تكاليف المباني خصما من الأجرة، وقد أوضحت الأخيرة الطلبين الأصليين سالفي الذكر في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 12/3/1984 وأضافت إليهما – كما جاء في المذكرة – سببا جديدا هو الإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن وقد حكمت محكمة أول درجة برفض طلبي تثبيت الملكية والطرد للغصب لاستنادهما إلى حق الملكية ولا سند لها فيه آخذا بما جاء ببنود الاتفاق المؤرخ 1/7/1975 سالف الذكر، وبعدم قبول طلب الإخلاء للاحتجاز لإبدائه في صورة طلب عارض يختلف عن الطلب الأصلي (الطرد للغصب) موضوعا وسببا، فأقامت المطعون ضدها الأولى الاستئنافين رقمي 1336، 1432 لسنة 104ق وقد تضمن الأول نعيا على الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب تثبيت الملكية وعدم قبول الطلب العارض بالإخلاء وتضمن الثاني نعياً على الحكم الابتدائي في جميع بنوده ومنها رفضه طلب الطرد للغصب بمقولة أن المطعون ضدها الأولى يحق لها إضافة هذا السبب للإخلاء عملا بالمادة 124/3 من قانون المرافعات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع على سند من أن عقد الاتفاق المؤرخ 1/7/1975 أعطى للمطعون ضدها الأولى الحق في الإقامة بها ورتب على ذلك أن شغل الطاعنة للشقة يكون بغير سند، ولم يتعرض لمسألة احتجاز الطاعنة أكثر من مسكن موضوع الطلب العارض مما يفيد حسب الواقع المطروح في دعوى النزاع أن محكمة الاستئناف قد فصلت في الحكم الابتدائي في شقه الخاصة الذي قضى برفض طلب الطرد للغصب الذي طرحه الاستئناف رقم 1432 لسنة 104ق – وهو أحد الطلبات الأصلية في دعوى النزاع – ومن ثم فإن سبب النعي في حقيقة الأمر لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول. هذا إلى أن محكمة الاستئناف إذ توقفت عند حد الحكم بإلغاء الحكم بعدم قبول الطلب العارض ولم تفصل في موضوعه المؤسس على احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن في البلد الواحد، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يقض على الطاعنة بشيء ويضحى النعي عليه أيضا غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقي المطعون ضدهم، وإن إقامتها بها ووضع يدها عليها تم بموافقة جميع الشركاء على الشيوع وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ التفتت المحكمة المطعون في حكمها عن هذا الطلب ولم تشر إليه، وانتهت إلى أن البند الخامس من عقد الاتفاق المؤرخ 1/7/1975 أعطى للمطعون ضدها الأولى الحق في الإقامة بشقة النزاع بعد بنائها وأن ذلك كان الهدف من بنائها لها من مالها الخاص ورتبت على ذلك إخلاء الطاعنة من شقة النزاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير مقبول. ذلك أن الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن عقد الاتفاق المؤرخ 1/7/1975 المحرر بين المطعون ضدها الأولى وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين – ومن بينهم المطعون ضده الخامس ...... عن نفسه وبصفته وصيا على أخوته القصر ومنهم الطاعنة – وقد صرحوا للمطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة على أن تستوفي قيمة التكاليف خصما من الأجرة، يكون في حقيقة الأمر متضمنا عقد إيجار للشقة محل النزاع، وقد عول الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على ذلك في قضائه برفضه طلب تثبيت الملكية للشقة محل النزاع، ولما كان المقرر وفقا للمادة 571 من القانون المدني أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر ما دام عقد الإيجار ما زال قائما ولم يقض بفسخه رضاءً أو قضاءً ومن ثم لا يجدي الطاعنة التحدي بأنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقي المطعون ضدهم أو أن جميع الشركاء قد وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك كله من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين سيما وأن عقد الاتفاق المشار إليه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جميع الشركاء – ومنهم الطاعنة – ومن ثم يكون النعي غير منتج وبالتالي غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

عدم دستورية تعطيل السلطة القضائية وحرمانها من تقديم الترضية القضائية التي يطلبها المواطنون لرد العدوان على حقوقهم


القضية رقم 13 لسنة 10 ق " دستورية " جلسة 11 / 10 / 1997
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 أكتوبر سنة 1997 الموافق 9 جمادى الآخرة سنة 1418 هـ . 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف      
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 10 قضائية " دستورية "
المقامة من
1.  السيد / إسماعيل حسين شيرين عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته ماهوش حسين شيرين
2.  السيدة / شهرزاد إسماعيل راتب
ضد
3.  السيد / رئيس مجلس الوزراء
4.  السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة تصفية الأموال المصادرة
5.  السيد / وزير العدل
" الإجراءات "
بتاريخ1/3/1988، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين (14، 15) من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل ففي أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3134 لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم - كل فيما يخصه - للعقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة . وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أعياناً بعضها بطريق الميراث الشرعي عن والدتهم التي تمتلكها بدورها ميراثاً عن والدتها ومنها ما آل إليهم وقفاً، أو بطريق الشراء بعقود مسجلة .
وبتاريخ 8/11/1953 أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بمصادرة أموال أسرة محمد على وما آل منها إلى غيرهم إرثاً أو مصاهرة أو قرابة . وإذ فوجئ المدعى عليه الأول - الذى لا ينتمى إلى هذه الأسرة - بإدراج اسمه ضمن أفرادها الذين صودرت أموالهم، وكان ليس ثمة مال تلقاه عن طريق أحدهم، فقد تقدم بتظلم إلى اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، طلب فيه الإفراج عن ممتلكاته التى صودرت، فأجابته اللجنة إلى طلبه بالنسبة إلى ما آل إليه منها بطريق الوقف أو الشراء أو الاكتساب الشخصي . أما ما آل إليه ميراثا عن والدته، فقد اعتبرته اللجنة من أموال أسرة محمد على بمقولة إن جدته كانت قد تزوجت من أحد أفرادها. وقد تأيد هذا القرار من اللجنة العليا التى لم تتحقق من مصدر أموال المدعين، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم الموضوعية التي دفعوا أثناء نظرها بعدم دستورية المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة . وبجلسة 9/2/1988 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 19/4/1988، ليتمكن المدعون من رفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه أثناء نظر هذه الدعوى توفى إلى رحمة الله كل من السيد/ إسماعيل حسين شيرين وشقيقته السيدة / ماهوش حسين شيرين والسيدة / شهرزاد إسماعيل راتب - المدعون الأصليون - وبعد أن قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة ففي الدعوى لوفاتهم تم تعجيلها على النحو المبين بالأوراق.
وحيث إن المدعين ينعون على المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه، مخالفتهما لحكم المادة (68) من الدستور التى تحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وتكفل للناس كافة حق التقاضى إلغاءً وتعويضاً باعتباره الوسيلة التى رسمها الدستور لحماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بها، ورد العدوان عليها. وهى بعد ضمانة لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يجب مراعاتها وإهدار ما يخالفها من تشريعات، ولو كانت سابقة على العمل بالدستور القائم. ولأن ما عناه دستور 1956 بنص المادة (191)منه، لا يعدو مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على هذا الدستور - تجنباً لفراغ تشريعى - وذلك دون تحصينها من الطعن عليها بعدم الدستورية .
وحيث إن المادة (191) من دستور 1956، تقضى بأن جميع القرارات التى صدرت عن مجلس قيادة الثورة ، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه، وأمام أية هيئة كانت.
وحيث إن قضاء المحكمة العليا - التي تتقيد المحكمة الدستورية العليا بأحكامها على ما جرى به قضاؤها -مؤداه: أن دستور 1956 لم يتخذ موقفاً واحداً من التشريعات السابقة على العمل به، بل غاير بينها على ضوء أهميتها لثورة يوليو 1952، فما كان منها ملبياً متطلباتها الرئيسية، وكاشفاً عن تدابير ثورية استثنائية ، فإن حصانتها من الطعن عليها أو التعويض عنها أمام أية جهة ، تكون نهائية لارجوع فيها على ما تقضى به المادة (191) من هذا الدستور؛ وما كان من تشريعاتها ففي درجة أدنى ، فإن حمايتها تكون أقل، إذ تبقى نافذة مع جواز إلغائها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ففي الدستور، فلايكون نفاذها عملاً بنص المادة (190) من ذلك الدستور، مؤدياً إلى تحصينها، بما يحول دون الطعن عليها.
ولئن كان المشرع الدستورى لم ينقل حكم المادة (191) من دستور 1956 إلى الدساتير اللاحقة عليه، فذلك بالنظر إلى استنفادها لأغراضها، فلايكون تكرار النص عليها مفيدا أو لازما.
وحيث إن مجلس قيادة الثورة - وبناء على الإعلان الدستورى المنشور ففي 18/6/1953 - كان قد أصدر بتاريخ 8/11/1953 قراراً باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على ، وذلك بمصادرة أموالها وممتلكاتها، وكذلك مصادرة ما يكون قد انتقل منها من أفرادها إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة .
وحيث إن المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة - المطعون عليهما - تجريان على النحو الآتى : مادة (14): [فقرة أولى ] استثناء من حكم المادة (12) من قانون نظام القضاء والمادتين (3، 10) من قانون مجلس الدولة، لايجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة ففي 8/11/1953 بمصادرتها. ويسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون، ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها". [فقرة ثانية ] " ولا تعتبر الأحكام التى صدرت قبل 8/11/1953 ضد الأشخاص متقدمى الذكر إلا مجرد سندات إلا إذا كانت تلك الأحكام انتهائية غير مشوبة بالصورية، فإنها تكون حجة بما تضمنتها بعد صدور قرار اللجنة المنصوص عليها ففي المادة الحادية عشرة بتنفيذها".
مادة (15) "لايجوز الرجوع على الدولة بأى تعويض ناشئ عن إجراءات اتخذت أو تتخذ بصدد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر ففي 8/11/1953".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم ففي المسائل الدستورية لازماً للفصل ففي الطلبات الموضوعية المتصلة بها.
وحيث إن المدعين، وإن نعوا على المادتين (14، 15) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، مخالفتهما للدستور، ابتغاء تجريدهما من قوة نفاذهما ففي مجال سريانهما ففي شأن أموال اكتسبها أشخاص من غير أسرة محمد على، أو كانوا من أعضائها لكنهم تلقوا أموالهم عن غير طريقها؛ وكانت مناعيهم هذه تجمعها بنص المادة (11) من هذا القانون وحدة لا تتجزأ، تقديراً بأن اللجنة العليا المنصوص عليها فيها، هى التى تسلط رقابتها على أعمال اللجنة الإبتدائية - المنصوص بمقتضى المادة العاشرة على تشكيلها - سواء بتأييد قراراتها الصادرة ففي نزاع يتعلق بالأموال المصادرة أو بتعديلها أو بإلغائها؛ وكان قرار اللجنة العليا ففي ذلك مما لايقبل الطعن فيه؛ وكان قضاء هذه المحكمة ففي شأن دستورية المادتين (14، 15) المطعون عليهما - فيما لو خلص إلى بطلانهما - لن يزحزح الحصانة المانعة من الطعن التى أسبغتها المادة (11) من هذا القانون على قرارات اللجنة العليا، فقد صار متعيناً النظر إلى هذه المواد جميعها لتقرير صحتها أو بطلانها على ضوء تكامل أحكامها.
وحيث إن كل حصانة يُضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية، وبمراعاة أن الأصل ففي نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها. وهو مايعنى أن المصادرة التى قررها الدستور ففي شأن أموال أسرة محمد على المصادرة، تجب موازنتها بحقوق الملكية التى كفلها، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصادياً من يطلبونها، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها A Self - Governing Life
وحيث إن الحصانة التى تضمنتها المادة (191) من دستور 1956، هى التى اتخذها القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، مدخلاً لتقرير الأحكام التى تضمنتها المادتان (14، 15) من هذا القانون، التى تقضى أولاهما بعدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة ففي 8/11/1953 بمصادرتها، وتنص ثانيتهما على عدم جواز الرجوع بتعويض على الدولة لجبر الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار بعد أن صار نائياً عن الإلغاء والتعويض بمقتضى المادة (191) المشار إليها، والتى لا زال حكمها - وعلى حد تعبير المحكمة العليا - قائماً حتى بعد سكوت ما تلاه من الدساتيرعن النص عليها، بالنظر إلى استنفادها لأغراضها.
وحيث إن القول بامتداد المصادرة التي قضى بها قرار مجلس قيادة الثورة الصادر ففي 8/11/1953 إلى كل أموال المشمولين بها من أفراد أسرة محمد على، لا يلتئم والأغراض التي توختها؛ ولا يوفر كذلك نوع الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية كلما كان مصدرها مشروعاً؛ ولأن الأموال موضوعها لا تتساقط ففي الأعم من الأحوال على أصحابها دون جهد يبذل من جانبهم، ولكنها الأعمال التى يباشرونها- سواء ففي مجال تكوينها أو إنمائها - هي التى أنتجتها، فلا يكون تجريدهم منها بغير حق إلا عدواناً بئيساً عليها.
وحيث إن المصادرة التى يعنيها قرار مجلس قيادة الثورة، لا شأن لها بأموال تملكها أشخاص لا ينتمون إلى أسرة محمد على ، أو يرتبطون بها ولكن اكتسابها تم عن غير طريقها، ويندرج تحتها تلك التى تلقوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد على أياً كان سند كسبهم لملكيتها، وكذلك إذا كان مصدرها أعمالاً قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها، ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها.
وحيث إن هذا المعنى يتأكد على ضوء أمرين أولهما: أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر ففي 8/11/1953، لا يتوخى غير استرداد أموال وصفها بأنها من أموال الشعب من هذه الأسرة، فلا تكون يدها عليها إلا غصباً وانتهازاً من منظور هذا القرار.
وانتهابها على هذا النحو، يحتم مصادرتها ضماناً لنقل ملكيتها نهائياً إلى الدولة التي تمثل مصالح مواطنيها. ثانيهما: أن رئيس مجلس الوزراء كان قد شكل -بمقتضى قراره رقم 906 سنة 1977 - لجنة اختصها بإجراء ما تراه لازماً من أعمال التحقيق لتحديد مصدر الأموال المصادرة فصلاً ففي تأتيها من أسرة محمد على أو من غيرها، على أن تقدم لرئيس مجلس الوزراء - وبعد دراستها للحالات التي تقدم إليها - مقترحاتها ففي شأن ما تراه لازماً ففي مجال تسويتها والتعويض عن الأضرار التي لابستها.
وحيث إن المشرع قد توخى بالفقرة الأولى من المادة (14)، وكذلك بنص المادة (15) المطعون عليهما، تعطيل ضمانة التقاضي ففي مجال تطبيقها ففي شأن الأموال التي قرر مجلس قيادة الثورة ففي 8/11/1953 مصادرتها من أسرة محمد على، سواء تعلق الأمر بسماع الدعاوى التي ينازع بها أصحابها ففي مشروعية هذه المصادرة ففي ذاتها، أو تلك التي يرفعونها للتعويض عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ هذا القرار.
ومن البدهي، فإن صون الدستور لهذه الضمانة، مؤداه: امتناع هدمها أو انتقاصها بعمل تشريعي . ومن ثم حرص دستور 1956 على إسقاطها من خلال الحصانة التي بسطها بنص المادة (191) على التدابير التي اتخذها مجلس قيادة الثورة ففي مجال تأمينها، فلا تكون النصوص المطعون عليها - وبقدر تعلقها بتلك الحصانة التي تستمد أصلها من الدستور - إلا ترديداً لحكم المادة (191) التي أدرجها ففي صلبه. ويبقى بعدئذ أن نحدد لهذه الحصانة نطاقها، فمن ناحية لا يجوز تفسيرها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها، ولا تطبيقها تطبيقاً مرناً بما يوسع من دائرتها، ولا تغليبها ففي شأن أموال تملكها أصحابها بطريق مشروع وفقاً للدستور أو القانون.
كذلك لا يجوز من ناحية أخرى أن تكون آثارها نكالاً بأفراد هذه الأسرة من خلال مصادرة تحيط بأموالهم جميعها، فلا يبقى منها بعدئذ ما يعولون عليه ففي معاشهم. وإنما يتعين أن يكون لهذه الحصانة نطاقها ففي إطار علاقة منطقية تصلها على الأخص بأهدافها، فلا يكون تسليطها على هذه الأسرة نافياً لوجودها، ولا مهدراً حقها ففي الحياة، ولا معطلاً جريان حقوق لا صلة لها بأموال انتهبتها، ويندرج تحتها أموال لا شأن لهذه الأسرة بها، بل تلقاها عن غير طريقها أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أغيار لا يعتبرون من أعضائها، فلا تجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي عملاً بنص المادة (36) من الدستور.
وحيث إن الإخلال بضمانة التقاضي المنصوص عليها ففي المادة (68) من الدستور، قد آل إلى إسقاطها بمقتضى المادتين (14/1، 15) المطعون عليهما، وإلى حرمان السلطة القضائية .- بفروعها على اختلافها - من تقديم الترضية القضائية التي يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التي يدعونها، وعطل بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التي ناطها الدستور بها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (14) المطعون عليها، تنال كذلك من قيمة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التي اختصها الدستور بالفصل ففي المنازعات جميعها، ذلك أن أحكامها الصادرة قبل 8/11/1953 ضد الأشخاص المصادرة أموالهم، لا تعتبر وفقاً لهذه الفقرة، أكثر من مجرد سندات، فلا تكون حجة بما تضمنتها إلا إذا كانت نهائية ، ولا صورية فيها، وبشرط أن تعتمد تنفيذها، اللجنة العليا المنصوص عليها ففي المادة (11) من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه. ولا يعدو ذلك أن يكون امتهاناً للسلطة القضائية من خلال ازدراء أحكامها، وافتراض صوريتها بما يصمها بالتواطؤ، وكذلك عن طريق تعليق تنفيذها على قرار يصدر عن لجنة إدارية بطبيعتها، هي اللجنة العليا التي شكلها مجلس قيادة الثورة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون فلا تكون لها حجيتها التي تستمدها من نصوص الدستور ذاتها، تقديراً بأن تجريدها منها - ولو لم تكن نهائية - إنما يحيل الخصومة القضائية عبثاً، ويقوض مدخلها ممثلاً ففي حق التقاضي .
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، يكون النصان المطعون عليهما، مخالفين لأحكام المواد (32، 34، 36، 68، 72، 165، 166) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية ما تنص عليه المادة (11) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، من عدم جواز الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون، والصادرة ففي شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على .
ثانياً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على، ولو كان موضوعها أموال تلقاها - عن غير طريقها - أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها.
ثالثاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون بكامل أجزائها.
رابعاً: بعدم دستورية نص المادة (15) من هذا القانون ففي مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها، إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد على ، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها.
خامساً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية عزل جهات القضاء عن نظر المنازعات


القضية رقم 3 لسنة 4 ق عليا "دستورية " جلسة 13 / 4 / 1974
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 13 من إبريل سنة 1974 - الموافق 20 من ربيع الأول سنة 1394 هـ .
المشكلة برياسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة  رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل و عادل عزيز زخاري وعمر حافظ شريف ، نواب رئيس المحكمة وحسين زاكي وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة  أعضاء
وحضور السيد  المستشار / محمد كمال محفوظ  المفوض
وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم   أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 4 قضائية عليا "دستورية " .
المقامة من
اسماعيل سليمان محمد كساب
ضد
1 -السيد /  رئيس الوزراء
2 - السيد / وزير الحربية
3 - السيد / مدير الادارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة
الوقائع
تتحصل الوقائع ، على ما يبين من الأوراق ، ففي أن المدعى جند بالقوات المسلحة ثم أحيل إلى الاحتياط . وفى 4 من نوفمبر سنة 1965 استدعى من الاحتياط للالتحاق بخدمة القوات المسلحة ثم فصل لعدم لياقته صحياً للخدمة نظراً لإصابته بقصر نظر واستجماتزم بالعين اليمنى . وفى 15 من ديسمبر سنة 1966 صدر قرار شعبة التنظيم والإدارة للقوات البحرية بالقوات المسلحة رقم 104/4/472 باعتبار أن إصابة المدعى التى أدت إلى فصله كانت بسبب الخدمة وترتب على ذلك استحقاقه اعتباراً من 17 ديسمبر سنة 1966 المعاش والتأمين والتأمين الإضافى المنصوص عليها ففي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة إلا أن شعبة التنظيم والإدارة قطعت هذا المعاش عن المدعى وذلك اعتباراً من 16 يناير سنة 1968 وطلبت إليه رد المبالغ التى سبق صرفها إليه استناداً إلى ما تبين لها من التحريات والتحقيقات التى أجريت بناء على شكوى قدمت إليها ففي هذا الشأن من أن إصابة المدعى لم تكن بسبب الخدمة وأنها ترجع إلى تاريخ سابق على استدعائه للخدمة بالاحتياط ، فأقام المدعى الدعوى رقم 963 لسنة 22 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الحربية ومدير إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة ففي 28 من إبريل سنة 1968 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم صرف معاشه ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ، ودفعت الحكومة الدعوى بعدم جواز نظرها استناداً إلى أن المشرع حظر ففي المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه على المحاكم التصدى للفصل ففي دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كانت الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها ففي البندين أ ، ب من المادة 31 من هذا القانون يستوى ففي ذلك أن يكون موضوع الدعوى تعويضاً أو معاشاً أو مبالغ أخرى . وفى 11 من نوفمبر سنة 1969 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز نظر الدعوى بشقيها وألزمت المدعى المصروفات استناداً إلى أن نص المادة 117 سالف الذكر يستهدف عزل القضاء عن نظر دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كانت الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة أو الأعمال الحربية وأن الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القرار بقانون المشار إليه تحظر الطعن أمام القضاء ففي قرارات اللجنة المشكلة بمقتضى هذه المادة والتى ناطت بها تقدير درجات العجز الكلى أو الجزئى الذى يستوجب تقرير معاش أو تأمين أو تأمين إضافى ففي حالات العجز المشار إليها ففي المادة المذكورة . وقد طعن المدعى ففي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد الطعن برقم 317 لسنة 16 ق إدارية عليا ودفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 والمادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المتقدم ذكره فيما تضمناه من حظر التقاضى . وفى 6 من يناير سنة 1973 قررت المحكمة وقف الفصل ففي الطعن وحددت للطاعن ثلاثة شهور لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا . وقد أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا ففي 24 من مارس سنة 1973 يطلب فيها الحكم بعدم دستورية المادة 117 والفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 سالف الذكر مع إلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت الحكومة مذكرة طالبة رفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 ، والمادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 سالف الذكر مع إلزام الحكومة المصروفات . وحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 19 من يناير سنة 1974 وفى هذه الجلسة وجلسة 2 من فبراير سنة 1974 التالية لها نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرى الجلستين ثم أرجئ إصدار الحكم ففي الدعوى إلى جلسة 6 من إبريل سنة 1974 ونظراً لأن اليوم المذكور صادف يوم عطلة رسمية فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم على الوجه التالى .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
ومن حيث إن المدعى ينعى على الفقرة الأخيرة من المادة 69 والمادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ففي شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة مخالفة المادة 68 من الدستور ويقول ففي بيان ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 69 المشار إليها حظرت الطعن أمام أى جهة قضائية ففي قرارات اللجنة الإدارية المنصوص عليها فيها والتى تصدر ففي شأن تقدير درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافى أو تعويض ففي حالات العجز المنصوص عليها ففي المواد 29 و30 و31 و53 و54 و63 و65 و67 و74 من القرار بقانون المذكور ، كما أن المادة 117 منه عزلت الجهات القضائية كافة من النظر ففي دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون عند ما تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، أو إحدى الحالات المنصوص عليها ففي المادة 31 من هذا القرار بقانون وكلا النصين يخالفان المادة 68 من الدستور التى تكفل حق التقاضى للناس كافة وتخول كل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتحظر النص ففي القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

ومن حيث إن الحكومة دفعت الدعوى بأن ما أوجبته المادة 60 من الدستور على كل مواطن من صيانة أسرار الدولة يقيد من إطلاق المادة 68 من الدستور فيما نصت عليه من كفالة حق التقاضى للناس كافة وحظر النص ففي القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، لأن من شأن عرض منازعات التأمين والمعاشات والتعويض المترتبة على الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة العسكرية أو العمليات الحربية على القضاء تعريض الأسرار العسكرية لخطر الإفشاء والتسرب ، وقد كان ذلك ففي تقدير المشرع عند ما أصدر القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى ففي بعض القوانين القائمة إذ لم يتضمن القانون المذكور نصاً يقضى بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 69 والمادة 117 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه .
ومن حيث إن المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 معدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 تنص على أن " تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافى أو تعويض ففي حالات العجز المنصوص عليها ففي المواد 29 و30 و31 و53 و54 و63 و65 و67 و74 لجنة مشكلة على الوجه الآتى :
( أ ) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير السجلات العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقى العسكريين أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة
( ب) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
( ج) مندوب من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة .
( د ) مندوب من شعبة التنظيم والإدارة المختصة .
( ه ) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الرأى ففي الحالة المعروضة على أن يكون أحدهما أخصائياً فيها .
هذا ولا يجوز أن تعرض على هذه اللجنة إلا الحالات التى استقرت ولمرة واحدة وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص والإطلاع على نتيجة التحقيق العسكرى إن وجد ويتضمن قرار اللجنة تقدير درجات العجز وما إذا كان هذا العجز نهائياً أم قابلاً للشفاء .

ولا يصبح قرار اللجنة نافذاً إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالنسبة لحالات الضباط ورئيس هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة بالنسبة لحالات باقى العسكريين ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بالنسبة للعاملين المدنيين .
وتعتبر قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأى من طرق الطعن " .
وتنص المادة 117 المشار إليها معدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 على أنه " لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر ففي دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة لأحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون عند ما تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون".
ومن حيث إن المادة 68 من الدستور تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي....، ويحظر النص في القوانين علىتحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" ويستفاد من هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء، وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل في عموم المبدأ الأول الذي يقرر حق التقاضي للناس كافة وذلك توكيداً للرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسما لما ثار في خلاف في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن في هذه القرارات والأعمال، وقد ردد هذا النص ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضي للأفراد، وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم إلا بقيام حق التقاضي باعتباره الوسيلة التي تكفل حمايتها ورد العدوان عليها، كما أن حرمان طائفة معينة من هذا الحق – مع تحقق مناطه- وهو قيام المنازعة في حق من حقوق أفرادها يتنافى مع مبدأ المساواة الذي كفلته هذه الدساتير، إذ تضمن كل منها نصاً على أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 31 من دستور سنة 1956 والمادة 7 من دستور سنة 1958 والمادة 24 من دستور سنة 1964) كما ردد الدستور القائم هذا النص في المادة 40 منه ولما كان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلت الدساتير المساواة فيها فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق.

ومن حيث إن تشكيل اللجنة على النحو المبين بالمادة 69 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 هو تشكيل إداري بحت يقوم على عناصر إدارية وقد ناط بها المشرع تقدير درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش , أو تأمين أو تأمين إضافي أو تعويض للخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 ، وهي أعمال بطبيعتها من صميم الأعمال الإدارية التي تجريها الإدارة في إشرافها على المرافق العامة تنفيذاً لأحكام القانون، وقرارات اللجنة بشأنها لا تكون نفاذة بذاتها، بل يتعين لنفاذها تصديق الجهات الإدارية الرئاسية عليها على النحو المبين بالمادة 69 المتقدم ذكرها لذلك فإن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من اعتبار قرارات هذه اللجنة نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، هو تحصين لقراراتها ضد رقابة القضاء رغم أنها لجنة إدارية وقراراتها قرارات إدارية وقد حظر الدستور في المادة 68 منه تحصينها ضد هذه الرقابة ، كما أن ما تنص عليه المادة 117 من القرار بقانون المتقدم ذكره من حظر التقاضي في منازعات التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون عند ما تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون ينطوي على عزل جهات القضاء عن نظر هذه المنازعات، ومن ثم فإن كلا النصين المشار إليهما ينطويان على مصادرة لحق التقاضي فضلاً عن إهدار مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق العامة مما يخالف المادتين 40 و 68 من الدستور وكذلك الدساتير السابقة على النحو المتقدم.
ومن حيث إن دفاع الحكومة مردود:
أولاً: بأنه  لا وجه للقول بأن نص المادة 60  من الدستور يقيد من إطلاق المادة 68 منه فيما نصت عليه من كفالة حق التقاضي، ذلك أن المادة 60 المشار إليها وردت في الباب الثالث من الدستور الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة وقد نصت على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن وذلك صوناً لأمنها وسلامتها في الداخل والخارج وهذا الواجب لا يتعارض مع ولاية القضاء واختصاصه بالفصل في المنازعات المتعلقة بتلك الأسرار ما دامت هذه المنازعات تخرج عن نطاق أعمال السيادة ، وقد كفل الدستور والقانون صيانة هذه الأسرار والحفاظ عليها إذا ما عرضت تلك المنازعات على القضاء ، فأجاز الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية نظر الدعاوى التي تتصل بهذه الأسرار في جلسات سرية متى اقتضى ذلك النظام العام وذلك استثناء من مبدأ علانية الجلسات (المادة 169 من الدستور والمادة 101 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972)يؤيد هذا النظر أن المشرع قد ناط بالقضاء حماية أسرار الدولة وذلك بتوقيع عقوبات رادعة على من يفشيها ( المواد 80، 80أ، 80ب، 80 و، 85 من قانون العقوبات) مما يكفل أقوى ضمان لاحترام المبدأ المقرر في المادة 60 من الدستور.

ثانياً: إن إغفال القانون رقم 11 لسنة 1972 " بإلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين " النص على إلغاء مانع التقاضي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 69 وفي المادة 117 المتقدم ذكرهما لا ينهض دليلاً على مطابقة أحكامهما للدستور، ذلك أن المناط في تقرير دستورية التشريع أو عدم دستوريته عند إعمال الرقابة القضائية هو مدى اتفاق التشريع أو مخالفته لأحكام القانون الأسمى وهو الدستور، وأن القانون رقم 11 لسنة 1972 المشار إليه، كما يبين من عنوانه ، لم يتناول بالإلغاء كافة موانع التقاضي بل اقتصر على إلغاء بعضها تاركاً للمشرع سن قوانين أخرى لإلغاء ما قد يرى أنه مانع للتقاضي في أي نص آخر ويؤيد هذا النظر المذكرة الإيضاحية للقانون حيث تقول ففي هذا الصدد " ولا يحول هذا الاقتراح بمشروع قانون دون النظر في إصدار قوانين أخرى لإزالة ما قد يرى أنه مانع للتقاضي في أي نص آخر" ، كما يؤيده إغفال المشرع عمداً التعرض للقوانين المنظمة لطوائف العاملين الذين تنظم قواعد تعيينهم وترقياتهم وتأديبهم قوانين خاصة تاركاً التحقق من توافر الضمانات في الهيئات المشكلة للفصل في منازعاتهم للقوانين الخاصة بهم عند إعادة النظر فيها، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن هذا المعنى حيث تقول" كما يلاحظ أن هناك قوانين خاصة ، مثل رجال الهيئات القضائية وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وقد عهدت هذه القوانين إلى هذه الهيئات نفسها بالفصل فيما يطرحه عليها أعضاؤها من منازعات تقديراً لطبيعة وظائفهم، وقد رأى المشروع المقترح أن يدع التحقق من توافر الضمانات في الهيئات المشكلة للفصل في هذه المنازعات للقوانين الخاصة بهم عند إعادة النظر فيها" . ومقتضى ذلك أن تضمين القانون المنظم لطائفة من هؤلاء العاملين النص على منع التقاضي بالنسبة إلى منازعاتهم دون أن يعهد بهذه المنازعات إلى هيئة قضائية توافر فيها كافة ضمانات التقاضي يكون مخالفاً للدستور.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الفقرة الأخيرة من المادة 69 والمادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة ينطويان على مخالفة الدستور ومن ثم يتعين الحكم بعدم دستوريتهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه.
مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الاثنين، 2 يوليو 2018

الطعن 351 لسنة 34 ق جلسة 10 /5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 132 ص 835


برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، جوده أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
- 1  إيجار .
المتجر في معني المادة 594 مدني . مقوماته . تحديد العناصر اللازمة لوجود المحل التجاري يتوقف علي نوع التجارة .
المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول، ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة، وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه، بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل.
- 2  إيجار . حجز
الحق في الإجارة . ماهيته . لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عن مدينه . مثال في توقيع حجز لمصلحة الضرائب علي هذا الحق .
الحق في الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، وهو حق مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه، ومن ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مدين مصلحة الضرائب كان يستأجر من الشركة المطعون عليها متجرا، ثم غادر الديار المصرية دون أن يوفي بما عليه، ووقعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الحجز على موجودات المحل الخشبية، وعلى حق مدينها في الإجارة ثم قامت ببيعها، وتمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تصرفها في حق الإجارة هو بيع للمتجر بأكمله، نظرا لأن سمعته التجارية متوقفة على الصقع الذي يقع فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحظر استعمال المصلحة لحق مدينها المستأجر في الإجارة، كما اشترط ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته المعنوية، ولم يعن ببحث الظروف الملابسة للبيع، وما قد يكون لها من دلالة على توافر العناصر المعنوية اللازمة لتكوين المتجر موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 280 لسنة 1958 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب – الطاعنة - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع مبلغ 1005 ج و275 م، وقالت شرحا لها إنها أجرت إلى السيد / ..... محلا في عمارتها الكائنة بشارع 26 يوليو رقم 9 بمحافظة القاهرة للإتجار في التريكو والخردوات، وإذ تداين مصلحة الضرائب هذا المستأجر في مبلغ 1254 ج و574 م قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليه، ولمغادرته البلاد قبل السداد فقد أوقعت حجزا إداريا على البضاعة الموجودة بالمحل وقامت ببيعها، كما أوقعت بتاريخ 17 من يوليو 1957 حجزا تحت يد الشركة على ما للمستأجر من حق في الإجارة على العين المؤجرة وحددت يوم 16 من أكتوبر 1957 لبيعه رغم اعتراض الشركة، ورغبة منها في الاحتفاظ بالعين، فقد تدخلت في المزاد ورسا عليها بمبلغ 705 ج و275 م وإذ يحق لها استرداد ما دفعته دون وجه حق بالإضافة إلى مبلغ 300 ج على سبيل التعويض، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28 من نوفمبر 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 80 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 29 من مارس 1964 بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المصلحة بأن تدفع للشركة مبلغ 705 ج. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت الشركة ببطلان الطعن لإعلانه إلى رئيس مجلس الإدارة في حين أن المندوب المفوض هو الذي يمثلها، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة العامة رأيها.