الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 46 لسنة 50 ق جلسة 11 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 29


برئاسة السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إعارة ".
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية . متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقا لها . التزام جهة الإدارة قاعدة عامة مؤداها استبعاد من سبق إعارته . لا خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب في 1/5/1980 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. 
وقال بياناً للطلب أن حكومة الكويت طلبت من وزارة العدل في سنة 1978 إعارتها خمسة من رجال القضاء ممن مضى على عملهم بالقضاء خمسة وعشرون عاماً للعمل بمحاكمها بدرجة وكيل محكمة، وإذ توفر فيه هذا الشرط وتخطته رغم ذلك في الاختيار لتلك الإعارة إلى زميليه المستشارين ...، ... التاليين له واللذين لم يستوفيا تلك المدة، وكان لا يبرر هذا التخطي سبق إعارته إلى حكومة ليبيا لأنه قطع هذه الإعارة بعد أقل من سنتين إيثاراً لمصلحة وطنية وإذ جاء تخطيه على هذا النحو مشوباً بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة وألحق به أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه. 
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن الطالب قد سبقت إعارته إلى ليبيا وأن وزارة العدل اتبعت في الاختيار لهذه الإعارة قاعدة مؤداها ألا يكون المرشح لها سبقت إعارته، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية - طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها. وكانت وزارة العدل قد التزمت فيمن أعيروا لحكومة الكويت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 1978 بأن لا تكون قد سبقت إعارتهم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القضاة وهي قاعدة لها ما يسوغها من نص المادة 65 المشار إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد سبقت إعارته إلى ليبيا فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 159 لسنة 52 ق جلسة 21 /1 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 27


برئاسة السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء . أقدمية .
تخطي القاضي من الفئة ( ب ) في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة ( أ ) . طلب تعديل أقدميته . لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة . مؤدى ذلك . اعتبار طلبه من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوما المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . تقديمه بعد الميعاد . أثره . عدم قبول الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في 19/9/1982 بهذا الطلب والذي انتهى فيه إلى طلب الحكم بتصحيح أقدميته أصلياً بجعله سابقاً على المستشار ... واحتياطياً بجعله سابقاً على المستشار ...
وقال بياناً لطلبه أنه عين من المحاماة في وظيفة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهوري رقم 1681 لسنة 1974 سابقاً في ترتيب الأقدمية على زميليه المذكورين وتخطته وزارة العدل بالقرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" لعدم اشتغاله بالقضاء المدة اللازمة لتقدير كفايته الفنية ثم رقي إلى تلك الوظيفة في سنة 1976 وإذ ترتب على هذا أن تقدم عليه زميلاه المشار إليهما في ترتيب الأقدمية الأمر الذي تبينه عند ترقيته إلى وظيفة مستشار في سنة 1982 وكان يجب إرجاع أقدميته إلى ما كانت عليه فقد تقدم بطلبه.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع في محله ذلك أنه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" والذي ترتب عليه تأخير أقدميته فإن طلبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، إذ كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 الذي تضمن تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" قد نشر بالجريدة الرسمية في 2/10/1975 ولم يقدم طلب إلغائه إلا في 19/9/1982 فأنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.

الطعن 151 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 203 ص 998


برياسة السيد المستشار: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، محمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولي.
------------------
- 1  عمل
ترك الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة تعيين . جديد يكسب العاملين مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة . التحاقهم بوظيفة أخري دون ترك الخدمة . اعتباره نقل .
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن العاملين الذين يتركون الخدمة في الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعيينا لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التي انتهت بانتهاء الرابطة الأولى ، أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة ، فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها ، و إنما يعتبر نقلاً إليها تحكمه القواعد المقررة في القانون للنقل ، و لا ينال من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم للوظائف المنقولين إليها قرارات جمهورية نصت على تعيينهم في هذه الوظائف لأن المناط في هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع .
- 2  تأمينات اجتماعية " النظام الأفضل".
حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال . تحديد القانون لوقت أداؤه واستحقاقه و شروطه على وجه لا تجوز مخالفته . حقه في هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل .
مؤدى نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط به أصحاب الأعمال و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . حدد القانون الوقت الذى يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه ، كما حددت وقت استحقاقه و شروطه على وجه لا تجوز مخالفته ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة - على أن حق العامل في اقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل و تحكمه قواعده .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن (البنك الرئيسي .....) أقام الدعوى رقم 5089 سنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ 958 جنيه و113 مليم وقال بيانا لها أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة نائب مدير عام بنك مصر حتى 29/10/1971 وصدر القرار الوزاري رقم 181 سنة 1971 بتعيينه نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حل محلها البنك الطاعن – وباشر المطعون ضده عمله بها اعتبارا من 30/10/1971 حتى انتهت خدمته ببلوغه سن المعاش في 6/1/1975 وأن البنك صرف له مبلغ 958 جنيه و113 مليم مقابل الميزة الأفضل اعتبارا بأنه كان يعامل أثناء عمله ببنك مصر بهذا النظام، ولكن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على صرف المبلغ للمطعون ضده لأنه عين بالبنك الطاعن، ولم ينقل إليه وإن تعيينه كان لاحقا على انقضاء العمل بنظام الميزة الأفضل في 26/2/1961 وقد حددت فتوى من مجلس الدولة (إدارة الفتوى لوزارة الزراعة) في 12/5/1975 بعدم أحقية المطعون ضده في الإفادة من نظام مكافآت ترك الخدمة الإضافية المقررة للعاملين بالبنك الطاعن وإذ رفض المطعون ضده رد المبلغ سالف الذكر، فقد أقام الطاعن الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 25/1/1979 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 958 جنيه و113 مليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 406 سنة 96ق القاهرة وبتاريخ 22/11/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل الميزة الأفضل على أن التحاقه بالبنك الطاعن كان نقلاً ولم يكن بطريق التعيين، وإن المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لا تحرمه من التمتع بتلك الميزة، في حين أن الأساس في عدم استحقاق المطعون ضده لتلك الميزة صدور قرار من البنك بتاريخ 16/12/1961 بعدم سريان نظام مكافأة ترك الخدمة الإضافية على من يعين بعد 1/1/1962، وهو تاريخ سابق على التحاق المطعون ضده بخدمة البنك، وقد قدم البنك الطاعن هذا القرار ضمن مستنداته المقدمة لمحكمة الاستئناف، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه. وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العاملين الذين يتركون الخدمة في الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعييناً لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التي انتهت بانتهاء الرابطة الأولى، أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة، فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها، وإنما يعتبر نقلاً إليها تحكمه القواعد المقررة في القانون للنقل، وينال من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم للوظائف المنقولين إليها قرارات جمهورية نصت على تعيينهم في هذه الوظائف لأن المناط في هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع، وكانت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العمال سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة، وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض، وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه هذه المبالغ نقداً عند استحقاق المعاش أو التعويض ..." مما مؤداه أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 حدد القانون الوقت الذي يتعين فيه على صاحب العمل أداؤه. كما حدد وقت استحقاقه وشروطه على وجه لا تجوز مخالفته. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق العامل في اقتضاء الميزة الإضافية هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده. وكانت لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971، لم يرد بأي منها نص يمس حقوق العاملين في هذا الخصوص، ونص فيها صراحة على سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية فيما يكون أكثر سخاء لهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى البنك الطاعن تأسيساً على أن التحاق المطعون ضده بالبنك الطاعن كان بطريق النقل إليه من بنك ... ورتب على ذلك احتفاظ المطعون ضده بكافة حقوقه وميزاته عند النقل، ومنها حقه في اقتضاء مقابل الميزة الإضافية وكان ما أورده الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 6 يونيو 2018

رفض طلب إعادة تعيين المستشارة / تهاني الجبالي في وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا


الطعن 1 لسنة 35 ق " طلبات أعضاء "جلسة 5 / 5 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 180
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018 م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 35 قضائية "طلبات أعضاء".

-----------
الوقائع
وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل – على نحو ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق والمستندات – في أن المدعية كانت تعمل نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من ديسمبر سنة 2002، وأنه بصدور دستور سنة 2012 بتاريخ 25 ديسمبر 2012، ناصا في المادة (233) منه على أن: "تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة"، فقد تم فصلها من عملها كقاضية وستة آخرين من زملائها، وأنها تنعى على الوثيقة الدستورية جميعها بالبطلان لعدم استيفائها نسبة القبول اللازمة، استنادا إلى أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بلغ 32.19% من مجموع الناخبين، على حين أن من وافق على الدستور منهم هو 63.8% بمعدل 20% ممن لهم الحق في التصويت، بما يكشف عن عدم موافقة أغلبية الشعب على هذا الدستور، على نحو ما جاء بالمادة (60) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، كما تنعى على عجز نص المادة (233) من ذلك الدستور بالبطلان، لعدم موافقة الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور على ما ورد بعجز هذه المادة من عودة الأعضاء الباقين – بعد رئيس المحكمة وأقدم عشرة من أعضائها – إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، الأمر الذي يصم إجراءات إصدار هذه المادة ببطلان لا يصححه موافقة أغلبية المقترعين في الاستفتاء على أحكامه، كما تنعى على هذه المادة التناقض مع نص المادة (170) من الدستور ذاته، التي أكدت على مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، والمواد (74, 168, 169) من الدستور ذاته، التي كرست مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاة وحصانتهم، وقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وكان مؤدى تناقض الحكم الوارد بعجز المادة (233) مع هذه المبادئ - في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من وجوب تفسير أحكام الدستور باعتبارها متكاملة – أن يضحى عجز نص المادة (233) نصا باطلا لما أصابه من عيب الانحراف الذي يصل به إلى درجة الانعدام، وأن التوفيق بين هذا النص والسياق العام للدستور يستوجب إهدار هذا الحكم، وعودة الطالبة إلى عملها
وبجلسة 24/ 9/ 2017, قدمت الطالبة صحيفة تعديل طلبات، قصرت فيها طلباتها على طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2012 بعزل المدعية من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس للمحكمة الدستورية العليا لانعدامه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودتها إلى منصبها القضائي، وأسست طلباتها استنادا إلى مبدأ استقلال القضاة وعدم جواز عزلهم، المردد في جميع الدساتير المصرية والعالمية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه الصادر بناء على القرار التمهيدي للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2012، قرارا مشوبا بمخالفة جسيمة تصل به إلى حد الانعدام، بما يخول جهة الإدارة الحق في سحبه في أي وقت تشاء، دون التقيد بمواعيد، بحسبانه واقعة مادية، وأضافت أنه وإذ قامت ثورة 30 يونيو سنة 2013، فقد تغيرت الأوضاع السياسية بما سمح بإعادة معظم الزملاء الذين شملهم العزل بموجب نص القرار رقم 449 لسنة 2012 المطعون عليه، بحسبانه غير قابل للتجزئة، فإن المواءمة القضائية لا تقبل التجزئة، لذلك انتهت إلى طلب إلغاء هذا القرار
بتاريخ السادس من يناير سنة 2013، أقامت المدعية الدعوى المعروضة، بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، طلبا للحكم أصليا بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة المسماة بدستور جمهورية مصر العربية، التي عرضت على هيئة الناخبين للاستفتاء بدءا من الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 2012، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليها وعدم دستورية نفاذها، واحتياطيا بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التنفيذية للتفسير الظاهر للنص الانتقالي رقم (233) من الوثيقة المستفتى عليها والآثار المترتبة عليها من عزل الطالبة من وظيفتها كقاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وستة آخرين من نواب رئيس المحكمة، واستمرار كل منهم في شغل منصب نائب رئيس المحكمة وفقا لأقدمياتهم
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، حددت فيها طلباتها الختامية في الحكم؛ أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيا: برفضها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2012 – المطعون عليه – تنص على أن "يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الوظيفة المبينة قرين اسمه، كل من
السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيسا لهيئة المفوضين 
السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيسا لهيئة المفوضين 
السيد المستشار/ محمود محمد علي غنيم رئيسا لهيئة المفوضين 
السيد المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيسا لهيئة المفوضين 
وتحدد أقدميتهم في وظائفهم على النحو الذي كانت عليه قبل تعيينهم أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا". 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لانتفاء شرط المصلحة، فهو دفع سديد، ذلك أن هذا القرار قد صدر تنفيذا لنص المادة (233) من الدستور الصادر سنة 2012، متضمنا إعادة أربعة أعضاء ممن لم يشملهم التشكيل الأول لهيئة المحكمة بعد العمل بهذا الدستور إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، باعتبارها جهة عملهم التي كانوا يعملون بها قبل العمل به، ومن ثم فإن القضاء بإلغاء هذا القرار لن يحقق أية فائدة عملية للطالبة، لتنتفي بذلك مصلحتها في الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب
وحيث إن التكييف القانوني الصحيح لباقي الطلبات المطروحة من قبل الطالبة، أنها تنصب على طلب إعادة تعيينها في وظيفة نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أسوة بزملائها الذين شملهم العزل وعادوا إلى العمل بالمحكمة. متى كان ما تقدم، وكانت مصلحتها الشخصية المباشرة متحققة في هذا الطلب، ومن ثم يكون هذا الطلب قد توافرت له شروط قبوله
وحيث إن الطالبة ترتكن في دعواها إلى عدم مشروعية قرار عزلها من وظيفتها لإخلاله بمبدأ استقلال القضاة وعدم جواز عزلهم المردد في جميع الدساتير المصرية والعالمية، ووجوب شمولها بقرار إعادة تعيينها أسوة بمن جرى إعادة تعيينهم من الأعضاء الآخرين الذين سبق عزلهم إعمالا لحكم المادة (233) من دستور سنة 2012، طبقا لقاعدة المساواة
وحيث إن دستور سنة 2012، قد انتهج في المادة (176) منه منهجا حاصله تحديد عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا حصرا في رئيس وعشرة أعضاء، ونص في المادة (233) من الأحكام الانتقالية على أن تؤلف أول هيئة للمحكمة, الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، وإذ صدر الدستور الحالي في سنة 2014 وعدل عن هذا المنهج، فنصت المادة (193) منه على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، تاركا تحديد الحد الأقصى لأعضائها إلى الجمعية العامة المحكمة باعتبارها القائمة على شئون المحكمة بصريح نص المادة (191) من الدستور، وقد عمد الدستور القائم إلى معالجة الآثار التي ترتبت على المادة (233) من الدستور الملغي، فنصت المادة (246) منه على أن: "يلغى الإعلان الدستوري الصادر في الخامس من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليه سنة 2013، وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية، تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار." الأمر الذي يكون معه المشرع الدستوري قد أفصح على نحو قاطع عن اعتداده بسائر الآثار القانونية التي ترتبت إبان العمل بنصوص وأحكام دستور سنة 2012، وعدم إلغائها، تقديرا منه إلى أن العصف بهذه الآثار القانونية بعد استقرارها من شأنه أن يحدث خلخلة في مراكز قانونية استقرت واكتسب ذووها شرعية في ظل العمل بذلك الدستور، اكتفاء منه بفتح أبواب الإصلاح القانوني والدستوري من خلال تفعيل آلية العمل بأحكام الدستور الجديد، فكان إلغاؤه قاعدة القيد العددي الحصري لأعضاء المحكمة في المادة (193) منه، وجعل اختيار رئيس المحكمة ونواب رئيس المحكمة حقا خالصا للجمعية العامة للمحكمة، على أن يصدر بما انتهى إليه اختيارها قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية، إيذانا بافتتاح سبيل معالجة الأوضاع التي ترتبت في ظل العمل بالأحكام السابقة عليه، ليبقى للجمعية العامة وحدها السلطة التقديرية في إعادة تعيين من سبق استبعادهم من أعضائها بمقتضى أحكام الدستور الملغي، في ضوء تقديرها لاحتياجاتها الفعلية، ومتطلبات العمل بالمحكمة
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن التعيين في وظيفة نائب رئيس بالمحكمة الدستورية العليا مرده إلى اجتماع نوعين من الشروط، أولهما: شروط تتصل بالضوابط القانونية التي تتطلبها المادة (193) من الدستور، والمادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لتعيين عضو جديد بها، وجميعها شروط مصدرها المباشر نصوص الدستور والقانون، ولا يجوز الانتقاص منها ولو في بعض جوانبها، وليس للجمعية العامة للمحكمة أن تترخص في تقديرها، بل عليها إعمالها بالكيفية التي ضبطها بها المشرع باعتبار أن سلطتها في شأنها مقيدة، وثانيهما: شروط تدور حول عناصر واقعية جامعها طبيعة الولاية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في مجالاتها المختلفة، وقيامها بوجه خاص بمهمة إرساء الشرعية الدستورية على صعيد النصوص التشريعية جميعها، ومكانتها الرفيعة التي دل عليها موقعها من التنظيم القضائي في جمهورية مصر العربية، وهو ما حدا بالدستور الحالي إلى أن يفردها بفصل خاص ضمنه جوهر أحكامها، التي لا يجوز التغيير فيها إلا بتعديل الدستور ذاته، بما مؤداه أن اختيار الجمعية العامة لنائب رئيس المحكمة، سواء كان ذلك بتعيين مبتدأ أم في حالة إعادة التعيين، يقتضيها بالإضافة إلى تثبتها من توافر الشروط التي يتطلبها الدستور وقانون المحكمة للتعيين فيها أن تدخل في اعتبارها مجموعة من العناصر الواقعية التي تترخص في تقديرها، تقتضيها وتبلورها طبيعة الوظيفة التي يتولاها عضو المحكمة، وخطورة المهام المرتبطة بها، واتصالها بوجه خاص بالرقابة القضائية على الدستورية التي تتبوأ مرتبة الصدارة من الشرعية في مدارجها المختلفة، وأخصها الاحتياجات الفعلية للمحكمة، وطبيعة العمل بها ومتطلباته، والتي تتحراها الجمعية العامة بلوغا لغاية الأمر فيها، غير مقيدة بعنصر معين دون غيره، وهي في كل ذلك تتمتع بسلطة تقديرية لا يحدها سوى إساءة استعمالها لسلطتها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان إلغاء نص المادة (233) من الدستور الصادر سنة 2012 بمقتضى نص المادة (246) من الدستور الحالي لا يكسب الطالبة حقا في إعادة تعيينها في وظيفة نائب رئيس المحكمة، إذ المرد في ذلك إلى تقدير الجمعية العامة للمحكمة لاحتياجاتها الفعلية من الخبرات والكفاءات التي تعينها على الاضطلاع بمهامها التي ناطها بها الدستور والقانون، متى خلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة، وهو عيب قصدي، ينال من الغاية التي توختها جهة الإدارة في مجال إصدار قرارها، ومن ثم فهو لا يفترض، وإنما يتعين أن يقوم الدليل عليه من الأوراق، إذ الأصل في القرارات الإدارية هو صدورها مستوفية أوضاعها الشكلية مطابقة في محلها للقانون، وأنها بريئة في بواعثها وأهدافها من كل مطعن عليها، وإذ خلت الأوراق من دليل على إساءة استعمال السلطة في الحالة المعروضة، فمن ثم يضحى طلب الطالبة إعادة تعيينها في وظيفة نائب رئيس المحكمة فاقدا سنده القانوني السليم حقيقا بالقضاء برفضه
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطلب.

حكم المحكمة الدستورية بشأن قتل سوزان تميم

الطعن 12 لسنة 38  ق " منازعة تنفيذ "جلسة 5 / 5 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 146
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018 م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت كلا من المدعي – كمتهم أول – والمدعى عليه التاسع – كمتهم ثان – للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قسم قصر النيل، والمقيدة برقم کلي 914 لسنة 2008، بوصف أنهما: في 28 من يوليو سنة 2008 بدائرة قسم قصر النيل، محافظة القاهرة، المتهم الأول – المدعي – أولا: وهو مصري الجنسية، ارتكب جناية خارج القطر وهي قتل المجني عليها .....، عمدا مع سبق الإصرار، بتحريض من المتهم الثاني – المدعى عليه التاسع – مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي "مليوني دولار" لارتكاب تلك الجريمة. ثانيا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس ماركة CZ عيار 6.35", على النحو المبين بالتحقيقات، ثالثا: حاز ذخائر "29 طلقة عيار 6.35"، مما تستعمل في السلاح المبين بالوصف السابق، حال كونه غير مرخص له بحيازته، على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها ..... انتقاما منها. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب نصوص المواد أرقام (3, 40, 41/ 1, 230, 231, 235) من قانون العقوبات، والمواد أرقام (1/ 1, 6, 26/ 2 – 5, 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق به المعدل. وأثناء تدوول القضية بالجلسات، ادعي مدنيا كل من والد ووالدة وشقيق المجني عليها، قبل كل من المتهمين، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
وبجلسة 21/ 5/ 2009, قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين – المدعي والمدعى عليه التاسع – إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي، وحددت جلسة 25/ 6/ 2009 للنطق بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا أولا: بمعاقبة المتهمين بالإعدام، وذلك عما نسب للمتهم الأول – المدعي - في التهمة أولا، وعما نسب للمتهم الثاني – المدعى عليه التاسع –. ثانيا: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد عشر سنوات عما نسب إليه في التهمتين ثانيا وثالثا. ثالثا: بمصادرة مبلغ مليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة. رابعا: إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، خامسا: إلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل من المدعين مدنيا مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وإذ لم يرتض المتهمان ذلك الحكم، فطعنا عليه بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة، والتي قيدت بجدولها برقم 10664 لسنة 79 قضائية، وبجلسة 4/ 3/ 2010, قضت محكمة النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وطعن المحكوم عليهما شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى. وتدوولت القضية أمام محكمة الإعادة بهيئة مغايرة، والتي قضت فيها بجلسة 28/ 9/ 2010 أولا: بمعاقبة المتهم الأول – المدعي – بالسجن المؤبد عما أسند إليه بالتهمة محل البند أولا المشار إليها، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالتهمتين محل البندين ثانيا وثالثا. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني - المدعى عليه التاسع – بالسجن المشدد خمسة عشر عاما عما أسند إليه. ثالثا: بمصادرة مبلغ مليوني دولار والسلاح والذخيرة المضبوطين ..... وفي الدعوى المدنية، بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض، والذي قيد برقم 12546 لسنة 80 قضائية، وقضت فيه محكمة النقض بجلسة 16/ 1/ 2012 أولا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: بقبول طعن المحكوم عليهما شكلا ونقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 6/ 2/ 2012, قضت محكمة النقض أولا: بمعاقبة المتهم الأول – المدعي في الدعوى المعروضة – بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى، وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الثانية والثالثة. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني – المدعى عليه التاسع في الدعوي المعروضة – بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة. ثالثا: بمصادرة النقود والسلاح والذخيرة المضبوطة، وقد ارتكنت محكمة النقض في شرعية محاكمتها للمتهمين ومن ثم معاقبتهما إلى المادة (3) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي نصت على أن "كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه، إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه"، وهو الأمر الذي ينطبق تفصيلا على الواقعة محل الاتهامات الموجهة للمدعي كفاعل أصلي وللمدعى عليه التاسع كشريك له، فضلا عن العمل بنصوص اتفاقية التعاون القانوني والقضائيبين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمنشورة بالجريدةالرسمية بتاريخ 3/ 5/ 2001, وبدء العمل ببنودها بعد التصديق عليها، ومن ثم اكتسابها قوة القانون، وهي الاتفاقية التي لم تضع قيدا استثنائيا على الأصل في حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إذا ارتكبت الجريمة في الدولة الأخرى
وحيث إن المدعي، بعد أن عرض وقائع منازعة التنفيذ السابقة المقامة منه المقيدة برقم 22 لسنة 37 قضائية، والحكم الصادر بعدم قبولها بجلسة 5/ 12/ 2015, ارتأى أن جديدا قد جد، يتمثل في أمرين، أولهما: رأي فضيلة المفتي – المقدم في القضية رقم 27 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من .......، حال تحضيرها بهيئة المفوضين – التي نظرتها هذه المحكمة بالجلسة ذاتها التي نظرت فيها الدعوى المعروضة – من أنه "إذا تنازل ولي الدم عن القصاص من القاتل على الدية أو بالعفو مطلقا، فإن ذلك يسقط القصاص عن القاتل، ويجوز لولي الأمر إذا رأى أن المصلحة في إنزال العقوبة المناسبة بالجاني، أن يفعله على وجه التعزير، ولو كان ذلك بعد عفو أولياء الدم". والأمر الثاني: ما تأسس عليه الحكم الصادر في القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"، بجلسة 4/ 2/ 2016, بتطبيق حكم المادة (49) من قانون هذه المحكمة، بشأن رجعية أثر الحكم الصادر بعدم دستورية النصوص العقابية، ليشمل الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إليها، ولو كانت باتة. ويرى المدعي أن هذا الحكم في صالحه وصالح المدعى عليه التاسع، بالنسبة للعقوبة المقضي بها عليهما عن التهمة الأولى – القتل العمد مع سبق الإصرار، والتحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكابها –، كما أنه يستفيد منفردا في شأن العقوبة المقضي بها عليه عن التهمتين الثانية والثالثة – إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص – إعمالا لأثر الحكم الصادر بجلسة 14/ 2/ 2015, في كل من القضيتين رقمي 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012. خاصة وأن هذين الحكمين صدرا بعد صدور حكم محكمة النقض المنازع في تنفيذه، وقد اشتملت صحيفة الدعوى على صورة ضوئية من تنازل المدعين مدنيا في القضية الصادر فيها الحكم بمعاقبة المدعي والمدعى عليه التاسع
ومن جانب آخر، يري المدعي أن الحكم الصادر في القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" – سالف الإشارة – مكملا بالحكم الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985, في القضية رقم 20 لسنة (1) قضائية "دستورية" – فيما ورد به من أنه اعتبارا من 22/ 5/ 1980، تاريخ تعديل المادة الثانية من دستور سنة 1971, صار المشرع ملزما فيما يسنه من تشريعات جديدة أو معدلة لتشريعات سابقة، بمراعاة أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية – كان يوجب على المشرع عند إضافته المادة 18 مكررا (أ) لقانون الإجراءات الجنائية، بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998، ثم استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 2006، مراعاة أن تكون متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، بإضافة جريمة القتل العمد، أسوة بجريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة (238/ 1, 2) من قانون العقوبات – التي اشتمل عليها ذلك النص – ضمن الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بتصالح المجني عليه أو ورثته، مع المتهم، ولو كان الحكم الصادر فيها قد صار باتا، وذلك إعمالا لأثر تنازل أولياء حق الدم عن القصاص من القاتل، باعتباره من أحكام الشريعة الإسلامية، واجبة الإعمال في حقه وحق المدعى عليه التاسع، وفقا لما تنص عليه المادة (7) من قانون العقوبات من أنه "لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء"، خاصة وأن الأزهر الشريف – باعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وفقا لنص المادة (7) من الدستور الحالي – قد أدلى بدلوه فيما ورد بالفتوى الخاصة بأثر تنازل أولياء حق الدم عن القصاص من القاتل، على دية أو بالعفو مطلقا. الأمر الذي ارتأى معه المدعي عدم دستورية نص المادة 18 مكررا (أ) قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (230, 231, 235) من قانون العقوبات، فدفع بعدم دستوريتها، أو أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بذلك إعمالا لرخصة التصدي المخولة لها بموجب نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك على نحو ما سبق لها انتهاجه في القضية رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ". ويرى المدعي أن ما تقدم جميعه يستند إلى حكم المادتين (49, 50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وما ورد في ديباجة الدستور القائم، ومواده أرقام (2, 7/ 1, 97, 192, 195, 224)، والتي تؤكد على تعدد صور منازعات التنفيذ، وتنوع تطبيقاتها
وأورد المدعي في صحيفة دعواه أنه إزاء ما استحدثه دستور سنة 2014، في المادتين (192, 195)، من النص في أولاهما تفصيل على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، ومن بينها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والنص في ثانيتهما على أن "الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم"، فإن ما يرد بأسباب أحكام هذه المحكمة تكون لها قوة ملزمة، خاصة في منازعات التنفيذ، ذلك أن التنفيذ لا يتعلق بمنطوق ما قضى به الحكم، وإنما بحقيقة مضمونه، بما يشتمل عليه من نطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، لتكون جميعها هي المحددة شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. وهو ما يتعين تطبيقه على منازعة التنفيذ المعروضة، أسوة بما انتهجته المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 6/ 2/ 2016 في القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"، سالف الإشارة
وأضاف المدعي أنه قد لحقت به أضرار، تستدعي الفصل على وجه عاجل بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، بعد أن أمضى في تنفيذ العقوبة مدة ناهزت ثماني سنوات، بالرغم أن الحكم التعزيزي الذي يمكن أن يوقع عليه وعلى المدعى عليه التاسع عن الاتهام الأول، لن يزيد على ثلاث سنوات، استرشادا بقضاء المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسقوط العقوبة المقضي بها عليه عن الاتهامين الثاني والثالث، كأثر للحكم الصادر بجلسة 14/ 2/ 2015 في كل من القضيتين رقمي 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية". 
وبجلسة 7/ 4/ 2018 قدم المدعي مذكرة، ضمنها إضافة طلبات جديدة، أولها: الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، عملا بالنفاد المباشر لنص المادة (192) من الدستور، ثانيها: الدفع بعدم دستورية المواد (230, 231, 235) من قانون العقوبات، لمخالفتها أحكام المادتين (2, 7/ 1) من الدستور، وثالثها: حق المدعي في معاملته بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية القضائية بين دولتي مصر والإمارات العربية، باعتبار أن الجريمة وقعت في دبي
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2016، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم، أولا: بقبول المنازعة شكلا. ثانيا: بصفة عاجلة، بوقف تنفيذ، وإنهاء الآثار الجنائية للحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، بجلسة 6/ 2/ 2012, في الطعن الجنائي رقم 12546 لسنة 80 قضائية، بسجن كل من المنازع والمنازع ضده التاسع. ثالثا: الاستمرار في تنفيذ مقتضي دلالة الحكم الصادر بجلسة 6/ 2/ 2016, في القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"، القاضي بأن إعمال حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يسقط الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استنادا لنصوص قضى بعدم دستوريتها، حتى وإن كانت هذه الأحكام باتة، مكملا بالنسبة للعقوبة – عن التهمة الأولى – بدلالة اقتضاء حكمها الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985, في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية"، المؤدي بدلالة الإلزام إلى عدم دستورية المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998، والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، فيما لم تنص عليه من حق أولياء الدم في العفو عن القاتل لإسقاط القصاص، ومدعما بفتوى الأزهر الشريف في القضية رقم 27 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ" في هذا السياق، ومكملا بالنسبة للعقوبة – عن التهمتين الثانية والثالثة – بمقتضى حكمها الصادر بجلسة 14/ 2/ 2015، في كل من القضيتين رقمي 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1945 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وبما يؤدي إليه ذلك من عدم الاعتداد بالحكم الجنائي المار ذكره في الطلب الثاني
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 7/ 4/ 2018 قررت حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات في مدة أسبوعين، أودعت هيئة قضايا الدولة خلالها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 199, أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونا – بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلا، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أم بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوي العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريا لتطابقها معها؛ إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت في مضمونها ، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فلا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها، أو الاعتداد بها بذاتها دون المنطوق للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب
وحيث إن حقيقة طلبات المدعي إنما تتحدد في القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985 في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14/ 2/ 2015 في القضيتين رقمي 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 16/ 2/ 2016 في القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ". وإنهاء الآثار الجنائية وعدم الاعتداد بالحكم الجنائي الصادر بمعاقبته، والمدعى عليه التاسع، عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتحريض والاتفاق والمساعدة عليها، في الطعن بالنقض رقم 12546 لسنة 80 قضائية، بجلسة 6/ 2/ 2012
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 4/ 5/ 1985 في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية" برفض الدعوى، المقامة طعنا على نص المادة (226) من القانون المدني، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (20) بتاريخ 16/ 5/ 1985, وكان طلب المدعي اعتبار حكم محكمة النقض المشار إليه عقبة في تنفيذ قضاء هذه المحكمة المتقدم سنده هو إعمال أثر تنازل أولياء حق الدم عن القصاص من القاتل، باعتباره من أحكام الشريعة الإسلامية، في ضوء الفتوى الصادرة من مفتي الجمهورية المقدمة من الأزهر الشريف، المودعة في القضية رقم 27 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ"، باعتبار أن تلك الفتوى ملزمة إعمالا لنص المادة (7/ 1) من الدستور الحالي، فضلا عن التزام المشرع فيما يسنه من تشريعات، جديدة أو معدلة، اعتبارا من تعديل المادة الثانية من دستور سنة 1971, بتاريخ 22/ 5/ 1980, بأن تكون متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، وكذا حقه والمدعى عليه التاسع في معاملتهما بحكم المادة الثالثة من اتفاقية التعاون القضائي بين دولتي مصر والإمارات. لما كان ذلك، وكان ما أثاره المدعي على النحو السالف ذكره، لم يكن محلا لقضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية المشار إليها، ولم تعرض له بحكمها، ولا صلة له به، ومن ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة الثابتة لقضاء المحكمة المشار إليه، بمقتضى نص المادة (195) من الدستور الحالي، والمادتين (48, 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, ومن ثم لا يعتبر قضاء محكمة النقض آنف الذكر عقبة في تنفيذ هذا الحكم مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها
وحيث إنه عما أورده المدعي سندا لطلبه بإنهاء الآثار الجنائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده بجلسة 6/ 2/ 2012, من محكمة النقض، في الطعن رقم 12546 لسنة 80 قضائية، بمعاقبته عن جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن (مسدس) وذخيرة، بدون ترخيص، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات: إعمالا لأثر الحكم الصادر بجلسة 14/ 2/ 2015, في كل من القضيتين رقمي 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، أسوة بما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6/ 2/ 2016, في القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بالإدانة إبتناء على نصوص عقابية قضى بعدم دستوريتها، ولو صار هذا الحكم باتا. فذلك مردود: بأن محكمة النقض في حكمها المشار إليه، لم تطبق على المدعي حكم المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012, نظرا لأن الجريمة التي كان يحاكم من أجلها وقعت بتاريخ 28/ 7/ 2008, قبل صدور المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012, والذي يعد أسوء بالنسبة له، لتشديده العقوبة على الجرائم الواردة بتلك المادة، بالنص على عدم جواز إعمال أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بشأنها، بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين. الأمر الذي لا يعد معه الحكم الصادر بمعاقبة المدعي عن جريمتي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) وذخيرة بدون ترخيص، عقبة في تنفيذ الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلسة 14/ 2/ 2015, في القضيتين المشار إليهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعي بعدم دستورية نص المادة (18 مكررا "1") من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (230, 231, 235) من قانون العقوبات، وطلب إعمال رخصة التصدي المقررة لهذه المحكمة بمقتضى نص المادة (27) من قانونها، وذلك لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية، فذلك مردود بأن من المقرر أن دستور سنة 1971 وسد بمقتضى نص المادة (175) منه، والمقابلة لنص المادة (192) من الدستور الحالي، للمحكمة الدستورية العليا وحدها سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما حرص على أن يفوض السلطة التشريعية في أن تنظم كيفية مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها هذه، دون أن تنال من محتواها، وفي حدود هذا التفويض، صدر قانون المحكمة الدستورية العليا مفصلا القواعد الإجرائية التي تباشر من خلالها، وعلى ضوئها، رقابتها على الشرعية الدستورية، فرسم لاتصال الخصومة الدستورية بها طرائق بذاتها حددتها المادتان (27) و(29) من هذا القانون باعتبار أن ولوجها من الأشكال الجوهرية التي ينبغي إتباعها حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها وبمراعاة أحكامها، فلا يتحلل أحد منها. وباستقراء هاتين المادتين يتبين أن أولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا أن تعمل بنفسها نظرها في شأن دستورية النصوص القانونية التي تعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، بينما لا تثار دستورية النصوص القانونية، عملا بثانيتهما، إلا من أحد مدخلين: فإما أن تمنح محكمة الموضوع خصما، أثار أمامها دفعا بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع المعروض عليها، وبعد تقديرها لجدية مناعيه، أجلا لا يجاوز ثلاثة أشهر يقيم خلالها الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وإما أن تحيل بنفسها إلى المحكمة الدستورية العليا نصوصا قانونية يثور لديها شبهة مخالفتها الدستور، ولا يتصور في المنطق السديد، ولوج المحكمة الدستورية العليا أحد المدخلين المنصوص عليهما في المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لتمارس اختصاصها المنفرد برقابة دستورية ما يعرض لها من نصوص بمناسبة مباشرة عملها القضائي، ذلك أن علة ما ورد بهذه المادة هو امتناع الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على أي من جهات القضاء خلا المحكمة الدستورية العليا، فكان لزاما، إذا ما عرض لأي من محاكم هذه الجهات، بمناسبة مباشرتها لعملها، شبهة عدم دستورية نص قانوني، أن تسعى لاستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ إما إحالة وإما تصريحا للخصوم بإقامة الدعوى الدستورية، ثم توقف، من بعد، الدعوى المعروضة عليها، حتى يأتيها قول المحكمة الدستورية العليا الفصل في شأن ما ارتأته من مظنة عدم الدستورية، وهو ما لا يسوغ القول به في شأن المحكمة الدستورية العليا، إذ تملك ممارسة اختصاصاتها بالرقابة الدستورية مباشرة أثناء نظرها أي من الدعاوى المعروضة عليها، لتفصل في دستورية ما عرض لها من نصوص وفي موضوع الدعوى بحكم واحد. ومن ثم؛ تكون رخصة التصدي هي الوسيلة الوحيدة لممارسة المحكمة الدستورية العليا اختصاصها بالفصل في دستورية النصوص التي تعرض لها أثناء نظرها للدعاوي المعروضة عليها، وينحل الدفع المبدي بعدم الدستورية في الدعوى المعروضة، في حقيقته، طلبا من المدعي يتغيا حث المحكمة الدستورية العليا على استعمال رخصة التصدي، المخولة لها بمقتضى المادة (27) من قانونها، هذا وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعمالها لرخصة التصدي المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، التي تخولها الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها، يفترض وجود خصومة أصلية طرح أمرها عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة وما قد يثار عرضا من تعلق الفصل في دستورية بعض نصوص القانون بها، فإذا لم تستوف الخصومة الأصلية شرائط قبولها ابتداء، فلا مجال لإعمال رخصة التصدي. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن طلب مباشرة المحكمة لسلطتها في التصدي المقرر لها بالمادة (27) من قانونها لا يكون له محل
وحيث إن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه يعد فرعا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه وقضت المحكمة بعدم قبوله، فإن قيام هذه المحكمة – طبقا لنص المادة (50) من قانونها – بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.