صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 6 مايو 2018
الطعن 1474 لسنة 58 ق جلسة 28 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 208 ص 1002
الطعن 288 لسنة 58 ق جلسة 28 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 207 ص 997
السبت، 5 مايو 2018
الطعن 1668 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 320 ص 1714
الطعن 17977 لسنة 80 ق جلسة 18 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 113 ص 757
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها
المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقا دائما لا
يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام
المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا، ومن
ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإن كان الغاصب
يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما
كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين
يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة
الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية
والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها، وإعداد
كشوف بحصرها، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن، فإذا وافقوا عليه وقعوا على
نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم،
فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في
مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج
أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في
الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو
القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على
أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة، إذا كانت
العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها"، وهو ما
يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم
خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية
في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي
لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات
قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها، فيبقى أثر
القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها
إلى ما بعد هذه المدة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وضع
اليد المكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره،
لا بما يرد في شأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم،
كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ..." مفاده وعلى ما ورد
بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم
إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير
المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به
العقل.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم في الالتزامات المترتبة على
هذا العقد، ومؤدى ذلك أنه قياسا على العقد - باعتباره مصدرا للالتزام - يكون لقرار
نزع الملكية ذات الأثر في وقف التقادم في الالتزامات المترتبة عليه.
6 - إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ
بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهى إلى أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية تندرج ضمن
الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية قوامها مشروعية القرار الطعين، وما إذا كان
هذا القرار قد صدر مطابقا لأحكام القانون أو غير مطابق لها، فالخصومة موجهة إلى
القرار الإداري ذاته، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية
لدعوى الإلغاء أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء حجة على الكافة، وهو ما نصت
عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فالحكم
الصادر هو عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته
لأحكام القانون، وإعدامه من يوم صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه
تغدو أية دعاوى تقام طعنا على ذات القرار مستهدفة القضاء بإلغائه غير ذات موضوع،
إذ لا مصلحة لمن يقيمها لسريان حكم الإلغاء في مواجهته بحسبانه من الكافة.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء
الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض
التداعي بالتقادم الطويل المكسب بوضع يدها عليها اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير
الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وحتى رفع الطاعنين دعواهم
في عام 2002، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة في
الميعاد إبان حجز الاستئناف للحكم بأن التقادم الذي تمسكت به الشركة المطعون ضدها
يعد موقوفا بإقامة الدعوى رقم ... لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي أقيمت
بتاريخ 31/ 12/ 1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر، وكانت المحكمة
الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/ 1/ 2002 في الطعن رقم ... لسنة 39 ق عليا
بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المذكور، ومؤدى ذلك – وعلى ما
انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى الإلغاء هي
دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة، ومن ثم
فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ولو لم يكونوا ممثلين فيها، وإذ
كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هي بوضع اليد الفعلي، وكان الثابت - وعلى ما
حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر - أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة من
أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية للأرض التي يشملها
القرار رقم ... لسنة 1973، وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال
السنتين التاليتين لنشر هذا القرار، ومن ثم يكون سقط مفعوله، كما أن الشركة
الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل
مضي مدة السنتين المشار إليهما، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوي التي أنشئت عام
1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبان أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت، ولا توجد
مبان عامة، بما يقطع بأن أرض التداعي لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل
مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم
تتوفر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، إذ لم يتحقق لها وضع اليد
الفعلي حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوي سالفة الذكر، وإذ
أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/ 12/ 1987 وصدر فيها الحكم
على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/ 1/ 2002، بما تعد معه هذه
الدعوى مانعا يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون
ضدها لأرض النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم
الابتدائي ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع
بالتقادم الطويل، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء
القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائيا بتاريخ 12/
1/ 2002 الذي يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور، وإذ كانت الدعوى
الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/ 11/ 2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء
قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق
- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2002
مدني كلي جنوب القاهرة بطلبات ختامية هي الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 1824739
جنيها والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا اعتبارا من تاريخ الحكم وحتى تمام
السداد، وقالوا شرحا لذلك: إنهم يمتلكون مساحة الأرض المبينة بالصحيفة بالميراث عن
والدهم الذي كان يمتلكها بالعقدين المشهرين رقمي ... لسنة 1936, ... لسنة 1938
توثيق الجيزة، إلا أن الشركة المطعون ضدها وضعت يدها عليها، نفاذا لقرار وزير
الإسكان رقم ... لسنة 1973 بتوسعة الشركة باعتبارها من أعمال المنفعة العامة،
والذي قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بإلغائه في القضية رقم ...
لسنة 39 ق عليا، وبذلك تصبح الشركة غاصبة لها، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت
المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعنين بطلباتهم، فاستأنفوا هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها
بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بعدم
جواز الاستئناف الأول، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة