الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 مايو 2018

الطعن 1474 لسنة 58 ق جلسة 28 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 208 ص 1002


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، أنور العاصي وسعيد شعلة.
--------
- 1  تقادم " التقادم المكسب ". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية . اثباتها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية".
تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية التقادم . مما تستقل به محكمة الموضوع متى كانت تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
لما كان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- 2  دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة ". نقض "اسباب الطعن. الاسباب غير المقبولة".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . غير مقبول .
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه، وكانت الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تطعن على الحكم ولا صفة للطاعن في تمثيلها فإن النعي - بأن الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بالدعوى ولم تدع أمام الخبير - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
- 3  بيع "انتقال الملكية. القيد في السجل العيني". تسجيل " القيد في السجل العيني . اثره".  تقادم " التقادم المكسب . حظر التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل العيني". السجل العيني " اثر القيد في السجل العيني". ملكية " انتقال الملكية . انتقال الملكية بالقيد في السجل العيني".
القيد في السجل العيني له قوة مطلقة في الإثبات . أثر ذلك . حظر التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة به . الحقوق المستقرة في ظل قانون الشهر العقاري استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية . جواز قيدها في السجل العيني متى رفعت الدعوى أو صدر حكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي الذى يوجد بدائرته العقار .
يدل النص في المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العيني بالقانون 142 لسنه 1964 وفى المواد من 10 إلى 25 والمادتين 37، 38 من ذلك القانون - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام السجل العيني أن يكون للقيد فيه قوة مطلقة في الإثبات ورتب على ذلك حظر التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر في ظل قانون الشهر العقاري نظم طريقة القيد في السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار بالتقادم قبل العمل بنظام السجل العيني، وأجاز رفع الدعاوى والطلبات للجان القضائية التي أنشأها لتغيير بيانات السجل، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي الذى يوجد بدائرته العقار.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1158 لسنة 1979 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بالصحيفة وكف منازعتهم له تأسيسا على أنه تملك ذلك العقار بوضع اليد المدة الطويلة وأنهم نازعوه فأقام دعواه بالطلب السالف ثم اختصم المطعون ضدها الرابعة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/1986 بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 196 لسنة 22ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 15/2/1988 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أنه استدل على وضع يد المطعون ضده الأول على عقار النزاع المدة الطويلة بما ورد بعقد القسمة المؤرخ 29/11/1963 أن الحد الشرقي للمنزل المخلف عن مورثة الطرفين طريق عام يليه منزل النزاع المملوك للمطعون ضده الأول في حين أن الورثة عدلوا القسمة بعقد آخر مؤرخ 15/6/1964 – بين الورثة أنفسهم – لم يرد في الحدود الواردة به أن للمطعون ضده الأول صلة بالمنزل موضوع النزاع بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من ثبوت وضع يد المطعون ضده الأول بنية التملك أكثر من خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى وإلى أسباب الحكم الابتدائي من أن عقد القسمة المؤرخ 15/12/1963 المبرم بين الورثة تضمن قسمة الأطيان الزراعية ومنزل واحد يحده من الناحية الشرقية طريق عام ومنزل المطعون ضده الأول موضوع النزاع واستخلص من ذلك إقرار الورثة أنه كان يضع اليد على ذلك المنزل منذ هذا التاريخ وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ولا يغير من ذلك أن يكون الورثة قد عدلوا في شروط القسمة بعقد لاحق ويضحى النعي مجرد جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بالدعوى ولم تدع أمام الخبير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم تطعن على الحكم ولا صفة للطاعن في تمثيلها فإن النعي بهذا الوجه – أيا كان وجه الرأي فيه – غير مقبول لانتفاء صفة الطاعن في إبدائه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم علمه أن التوقيع على عقد البيع المؤرخ 15/12/1950 سند المطعون ضده الأول هو للمورثة فالتفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي لو صح أصبح منزل النزاع من عناصر التركة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لمنزل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على استيفاء حيازته للشروط القانونية من تاريخ عقد القسمة المؤرخ 15/12/1963 المتضمن إقرار الورثة بتلك الملكية والتي اكتملت مدتها قبل رفع الدعوى سنة 1979 وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن تعييبه بشأن إغفال الرد على الدفع بعدم العلم بأن التوقيع على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/12/1950 هو للمورثة – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم أنه قضى للمطعون ضده الأول بثبوت ملكيته لمنزل النزاع بالتقادم في حين أن هذا المنزل يقع بناحية سرى عليها القانون 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني الذي حظر التملك بالتقادم فيكون بذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العيني بالقانون 142 لسنة 1964 على أن "يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل" وفي المواد من 10 إلى 25 من ذلك القانون بشأن القواعد التي تتبع في إثبات الحقوق في صحائف السجل لأول مرة، وفي المادة 37 من ذلك القانون على أن "يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه. ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل" وفي المادة 38 منه على أنه "استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ... يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام السجل العيني أن يكون للقيد فيه قوة مطلقة في الإثبات ورتب على ذلك حظر التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل. غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر في ظل قانون الشهر العقاري نظم طريقة القيد في السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار بالتقادم قبل العمل بنظام السجل العيني، وأجاز رفع الدعاوى والطلبات للجان القضائية التي أنشأها لتغيير بيانات السجل، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي الذي يوجد بدائرته العقار. لما كان ذلك وكان قرار وزير العدل 1006 لسنة 1979 قد حدد تاريخ 1/11/1980 لبدء سريان نظام السجل العيني على قرية كفر محفوظ التي يقع بدائرتها العقار وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول قد اكتسب ملكية العقار موضوع النزاع قبل رفعه لدعواه بتاريخ 15/7/1979 فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.

الطعن 288 لسنة 58 ق جلسة 28 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 207 ص 997


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.
-------------
- 1 تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . استحقاق التعويض والمسئول عنه". تقادم " ما لا يسقط بالتقادم . دعوى التعويض عن التعذيب". دستور" عدم سقوط دعاوى التعويض الناشئة عن التعذيب ". مسئولية " المسئولية التقصيرية . مسئولية الدولة ". معاهدات " اتفاقية مناهضة التعذيب". نيابة " نيابة قانونية . النيابة عن الدولة في التقاضي".
الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم . مسئولية الدولة عنها دون قصرها على مرتكبي التعذيب و الجهات التي يتبعونها . علة ذلك . م 57 من الدستور و المادتان 2 ، 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 .
النص في المادة 57 من الدستور على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا يسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء " وفى المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب - التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1984/12/10ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 على أن " تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو آية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي . ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائه أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو آية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب. ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب " وفى المادة الرابعة على أن " تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة " وفى المادة الرابعة عشر على أن " تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أيا كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقع في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم بقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عائق الدولة بأسرها.
- 2  تعويض " دعوى التعويض عن الخطأ التقصيري . الصفة في الدعوى". دستور " تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في دعاوى التعويض عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة". مسئولية " المسئولية التقصيرية . مسئولية الدولة عن وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق ".
رئيس الجمهورية . صاحب الصفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة . تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته لا يسلب صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة . علة ذلك . م 73 ، 137 ، 138 من الدستور .
لما كان مفاد المواد 73، 137، 138 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذى يتولى السلطة التنفيذية فيها، ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ومن ثم فهو ذو الصفة في تمثيل الدولة ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها فذلك ليس من شأنه أن ينفى صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة والتي تسال الدولة عنها بنص الدستور.
- 3  تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . عناصر الضرر". حكم " عيوب التدليل : القصور. ما يعد كذلك". مسئولية " المسئولية التقصيرية . الضرر". نقض " سلطة محكمة النقض".
التعويض . استقلال قاضي الموضوع بتقديره . تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض . من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض . قضاء الحكم بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر . قصور .
لئن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على القول بأن مبلغ .... مناسب لجميع الأضرار لجميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن دون بيان لعناصر هذه الأضرار فإنه يكون مشوبا بالقصور
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 240 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعا إليه مبلغ خمسين ألف جنيه، وقال بيانا لذلك إنه عذب خلال فترة اعتقاله من أوائل أغسطس سنة 1959 حتى 4/4/1964 وأصابته من جراء التعذيب أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بذلك المبلغ فأقام الدعوى طلبا له، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/2/1987 بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا إلى الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنف الخصوم هذا الحكم بالاستئنافين 4957، 5172 لسنة 104ق القاهرة، وبتاريخ 30/11/1987 قضت المحكمة بتعديله إلى إلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع إلى الطاعن مبلغ ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول دعواه بالنسبة لرئيس الجمهورية – لرفعها على غير ذي صفة – تأسيسا على أن رجال الشرطة مرتكبي التعذيب يتبعون وزير الداخلية في حين أن التعويض عن التعذيب هو مسئولية الدولة ورئيس الجمهورية هو رئيسها الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء" وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب – التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1984 ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 – على أن "تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي .. ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب ... ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب" وفي المادة الرابعة على أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ... مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" وفي المادة الرابعة عشرة على أن "تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب" يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أيا كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقع في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها. لما كان ذلك وكان مفاد المواد 73، 137، 138 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية فيها، ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ومن ثم فهو ذو الصفة في تمثيل الدولة ولا يغير من ذلك أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيها. فذلك ليس من شأنه أن ينفي صفة رئيس الجمهورية في تمثيل الدولة ذاتها في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة والتي تسأل الدولة عنها بنص الدستور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خفض التعويض المقضي به بصورة جزافية دون أن يبين عناصر الضرر التي أدخلها في حسابه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ ألف جنيه مناسب لجميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن دون بيان لعناصر هذه الأضرار فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.

السبت، 5 مايو 2018

الطعن 1668 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 320 ص 1714


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، محمد خيري أبو الليل نائبي رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلي وأحمد هاشم.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". دعوى. "تكييف الدعوى". حيازة "دعاوى الحيازة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يصلح سببا للطعن".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الدعوى من دعاوى أصل الحق ودون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة. النعي عليه بتكييفه الدعوى على أنها دعوى حيازة. على غير أساس.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوى على أنها "دعوى طرد للغصب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية على سند من شراء المستأنفين "الطاعنين" الأرض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ 1972/10/8 من شركة ....... واستصدارهم ترخيص للبناء عليها باسمهم.." ثم استطرد إلى القول ".. ومن ثم يكون حيازتها "أي المطعون ضدها" لعين النزاع قائمة على سند من ملكيتها على الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها واستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتى توفى مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأى عن فعل الغصب" وكان الثابت على هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن الدعوى من دعاوى أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصاً بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
- 2  بيع. تسجيل. ملكية "الالتصاق". نقض. "سلطة محكمة النقض".
إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. عدم انتقال ملكية هذه المباني إلا بشهر العقد. عله ذلك. حق القرار حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بشهر سنده م 9 من قانون الشهر العقاري. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق.
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار، إلا أن ملكية المباني لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق.
- 3  بيع. تسجيل. ملكية "الالتصاق". نقض. "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم صحيحاً إلى رفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضدها من عين النزاع المستندة إلى ملكيتهم للعقار بموجب عقد بيع لم يسجل وأن إقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح تأسيساً على ورود اسم مورثها ضمن ملاك العقار بالمستخرج الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب. لا يعيبه تزيده في أسبابه إلى استخلاص ملكية مورث المطعون ضدها من الكشف الرسمي. لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضدها من العين محل النزاع على سند من ملكيتهم العقار والكائن به تلك العين والمستمدة من عقد شرائهم للأرض بموجب عقد بيع لم يسجل وإقامتهم المباني عليها وكانت المطعون ضدها وأن لم تنازعهم في ملكيتهم لأنصبتهم في العقار المشار إليه إلا أنها ذهبت إلى أن مورثها يشاركهم أيضاً في الملكية يبرر شغلها للعين مرتكنة إلى ورود اسمه ضمن الملاك المكلف باسمهم العقار وفق المستخرج الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية، وحيث أنه ولئن كان ورود اسم المورث المذكور ضمن ملاك العقار بالمستخرج المشار إليه ليس من شأنه وحده التدليل على ملكيته لنصيب فيه، إلا أنه لما كان الطاعنون - فضلاً عن أنهم لم يثبتوا خلوص ملكية العقار لهم وحدهم دونه لعدم شهرهم عقد بيع الأرض الذي يستندون إليه إثباتها لهذه الملكية - فإنهم لم يبرروا سبب ورود اسمه بالمستخرج سالف الإشارة إليه ولم يطعنوا على ما تضمنه من بيانات بأي مطعن متى كان ذلك وكان يكفي المطعون ضدها لنفي القول بأن أقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح إثبات أن وجودها بالعين يستند إلى سبب يبرره وليس بلازم أن يكون هذا السبب قائماً على الملكية فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً بخصوص استخلاص ملكية مورث المطعون ضدها استناداً للمستخرج الرسمي الخاص بالتكليف طالما لم يؤثر ذلك فيما انتهى إليه ويكون لمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 10383 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية وقالوا في بيان ذلك أنهم يمتلكون العقار الكائن به تلك العين. وقد سمحوا لشقيقهم بشغلها على سبيل التسامح بدون عقد إيجار حيث أقام بها وزوجته المطعون ضدها إلى أن توفى في 1984/7/13 وإذ رفضت المطعون ضدها إخلاء العين فقد أقاموا دعواهم. حكمت المحكمة برفض الدعوى
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 5898 لسنة 104 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 1989/3/8 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في التكييف وفي ذلك يقولون أن الحكم كيف الدعوى على أنها دعوى حيازة في حين أنها أقيمت على أنها دعوى حق استناداً إلى ملكيتهم العقار الكائن به العين محل النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوى على أنها "دعوى طرد للغصب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية على سند من شراء المستأنفين "الطاعنين" الأرض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ 1972/10/8 من شركة ....... واستصدارهم ترخيص للبناء عليها باسمهم....." ثم استطرد إلى القول ".. ومن ثم يكون حيازتها (أي المطعون ضدها) لعين النزاع قائمة على سند من ملكيتها على الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها واستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتى توفى مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأى عن فعل الغصب". وكان الثابت على هذا النحو أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار أن الدعوى من دعاوى أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصاً بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن - القانون حدد أسباباً لكسب الملكية ليس من بينها قيد اسم الشخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب العقارية مما ينتفي معه استدلال الحكم من هذا القيد على ملكية مورث المطعون ضدها لحصة في العقار. كما وأن المشرع قد أقام قرينة قانونية مؤداها ملكية صاحب الأرض لما يقيمه عليها من بناء وقدم الطاعنون ما يفيد ملكيتهم للأرض التي لم تنازعهم فيها المطعون ضدها، فإنه آخذاً بهذه القرينة وعملاً بالقواعد المقررة في الإثبات كان على المطعون ضدها إثبات عكس ذلك باعتبار أنها تدعي على خلاف الثابت أصلاً هذا إلى أن عقد البيع العرفي ينشئ لهم الحق في إنهاء حالة التسامح التي كانوا يمنحونها لزوجة شقيقهم الذي لم يرد اسمه بعقد البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار، إلا أن ملكية المباني لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره، لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضدها من العين محل النزاع على سند من ملكيتهم العقار والكائن به تلك العين والمستمدة من عقد شرائهم للأرض بموجب عقد بيع لم يسجل وأقامتهم المباني عليها وكانت المطعون ضدها وإن لم تنازعهم في ملكيتهم لأنصبتهم في العقار المشار إليه إلا أنها ذهبت إلى أن مورثها يشاركهم أيضاً لنصيب في الملكية يبرر شغلها للعين مرتكنة إلى ورود اسمه ضمن الملاك المكلف باسمهم العقار وفق المستخرج الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية، وحيث أنه ولئن كان ورود اسم المورث المذكور ضمن ملاك العقار بالمستخرج المشار إليه ليس من شأنه وحده التدليل على ملكيته لنصيب فيه، إلا أنه لما كان الطاعنون فضلاً عن أنهم لم يثبتوا خلوص ملكية العقار لهم وحدهم دونه لعدم شهرهم عقد بيع الأرض الذي يستندون إليه إثباتها لهذه الملكية - فإنهم لم يبرروا سبب ورود اسمه بالمستخرج سالف الإشارة إليه ولم يطعنوا على ما تضمنه من بيانات بأي مطعن، متى كان ذلك وكان يكفي المطعون ضدها لنفي القول بأن أقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح إثبات أن وجود بالعين يستند إلى سبب يبرره وليس بلازم أن يكون هذا السبب قائماً على الملكية فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً بخصوص استخلاص ملكية مورث المطعون ضدها استناداً للمستخرج الرسمي الخاص بالتكليف طالما لم يؤثر ذلك فيما انتهى إليه ويكون لمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 17977 لسنة 80 ق جلسة 18 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 113 ص 757

جلسة 18 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعبد المقصود عطية نواب رئيس المحكمة.
-------------
(113)
الطعن رقم 17977 لسنة 80 القضائية

(1) ملكية "حق الملكية بوجه عام: وسائل حماية حق الملكية: دعوى الاستحقاق".
دعوى الاستحقاق من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه ودعوى المطالبة بقيمة العقار المغتصب. عدم سقوط أيهما بالتقادم. علة ذلك.(2) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته".
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. إجراءاته ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة. انتقال الملكية إلى الجهة نازعة الملكية. تحققه بإيداع نماذج موقعة من ذوي الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري. سقوط مفعول قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشره. المادتان 9، 10 من ذات القانون. الاستثناء. دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال تلك المدة. أثره. عدم سقوط قرارات النفع العام. علة ذلك. م 29 مكرر ق 13 لسنة 1962.
(3) ملكية "الحيازة المكسبة للتملك: شروط الحيازة المكسبة للملكية: وضع اليد".
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. ماهيته. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابقه.
(4 ، 5) تقادم "التقادم المكسب للملكية: وقف التقادم المكسب للملكية" "التقادم المسقط: وقف التقادم: المانع الموقف لسريان التقادم".
(4) وقف سريان التقادم عند وجود مانع من المطالبة بالحق. م 382/ 1 مدني. عدم إيراد الموانع على سبيل الحصر. علة ذلك. الأعمال التحضيرية للقانون المدني.
(5) النزاع على العقد قضاء. وقفه تقادم الالتزامات المترتبة عليه. مؤداه. سريان ذات الأثر على قرار نزع الملكية. علة ذلك.
(6 ، 7) تقادم "التقادم المكسب للملكية: وقف التقادم المكسب للملكية". قرار إداري "الطعن في القرارات الإدارية: دعوى إلغاء القرار الإداري".
(6) دعوى إلغاء القرار الإداري. دعوى عينية. قوامها. مشروعيته ومدى صدوره مطابقا للقانون. الحكم فيها بالإلغاء. أثره. حكم كاشف عن عدم سلامته وإعدامه منذ صدوره. سريان حجيته على الكافة. مقتضاه. الدعاوى بإلغاء ذات القرار. غير ذات موضوع. علة ذلك.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على اكتساب الشركة المطعون ضدها ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب بوضع اليد عليها منذ صدور قرار وزير الإسكان بنزع ملكيتها للمنفعة العامة رغم تمسكهم أمام محكمة الاستئناف بوقف ذلك التقادم لإقامة دعوى بإلغاء ذلك القرار قضى فيها بإلغائه ورغم ثبوت عدم توفر شروط التقادم المكسب لانتفاء وضع اليد الفعلي بسقوط ذلك القرار لعدم توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار بنزع الملكية أو إقامة الشركة المذكورة أية مشروعات على أرض التداعي خلال السنتين التاليتين لصدور القرار المذكور وثبوت إقامة الدعوى قبل اكتمال مدة التقادم. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها، وإعداد كشوف بحصرها، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها"، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره، لا بما يرد في شأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم في الالتزامات المترتبة على هذا العقد، ومؤدى ذلك أنه قياسا على العقد - باعتباره مصدرا للالتزام - يكون لقرار نزع الملكية ذات الأثر في وقف التقادم في الالتزامات المترتبة عليه.

6 - إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهى إلى أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية تندرج ضمن الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية قوامها مشروعية القرار الطعين، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقا لأحكام القانون أو غير مطابق لها، فالخصومة موجهة إلى القرار الإداري ذاته، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء حجة على الكافة، وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وإعدامه من يوم صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعنا على ذات القرار مستهدفة القضاء بإلغائه غير ذات موضوع، إذ لا مصلحة لمن يقيمها لسريان حكم الإلغاء في مواجهته بحسبانه من الكافة.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب بوضع يدها عليها اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وحتى رفع الطاعنين دعواهم في عام 2002، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة في الميعاد إبان حجز الاستئناف للحكم بأن التقادم الذي تمسكت به الشركة المطعون ضدها يعد موقوفا بإقامة الدعوى رقم ... لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي أقيمت بتاريخ 31/ 12/ 1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/ 1/ 2002 في الطعن رقم ... لسنة 39 ق عليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المذكور، ومؤدى ذلك – وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ولو لم يكونوا ممثلين فيها، وإذ كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هي بوضع اليد الفعلي، وكان الثابت - وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر - أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية للأرض التي يشملها القرار رقم ... لسنة 1973، وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار، ومن ثم يكون سقط مفعوله، كما أن الشركة الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضي مدة السنتين المشار إليهما، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوي التي أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبان أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت، ولا توجد مبان عامة، بما يقطع بأن أرض التداعي لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوفر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلي حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوي سالفة الذكر، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/ 12/ 1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/ 1/ 2002، بما تعد معه هذه الدعوى مانعا يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائيا بتاريخ 12/ 1/ 2002 الذي يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/ 11/ 2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة بطلبات ختامية هي الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 1824739 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا اعتبارا من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وقالوا شرحا لذلك: إنهم يمتلكون مساحة الأرض المبينة بالصحيفة بالميراث عن والدهم الذي كان يمتلكها بالعقدين المشهرين رقمي ... لسنة 1936, ... لسنة 1938 توثيق الجيزة، إلا أن الشركة المطعون ضدها وضعت يدها عليها، نفاذا لقرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بتوسعة الشركة باعتبارها من أعمال المنفعة العامة، والذي قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بإلغائه في القضية رقم ... لسنة 39 ق عليا، وبذلك تصبح الشركة غاصبة لها، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعنين بطلباتهم، فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بعدم جواز الاستئناف الأول، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية، إذ إنها وضعت يدها عليها بموجب قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 الصادر بتاريخ 27/2/1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، إلا أنهم رفعوا دعواهم في عام 2002 دون أن يفطن إلى توافر المانع القانوني القاطع لهذا التقادم، وهو رفع الدعوى رقم ... لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 31/12/1987, بطلب إلغاء هذا القرار، والتي حكمت بإلغائه، والذي تأيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 في الطعن رقم ... لسنة 39 ق عليا، وإذ كانت دعوى الإلغاء هذه عينية مناطها اختصام القرار في ذاته لشمول القرار الملغى لأرض الطاعنين وتضررهم منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد باكتمال مدة كسب ملكية الشركة المطعون ضدها لأرض التداعي، على سند من نسبية حجية حكم الإلغاء سالف الذكر، فلا تمتد إلى الطاعنين الذين لم يكونوا ممثلين فيه، فإن الحكم المطعون فيه، يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب، ومن المقرر - أيضا - أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص، ينشر في الجريدة الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، القيام بالعمليات الفنية والمساحية، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها، وإعداد كشوف بحصرها، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن، فإذا وافقوا عليه، وقعوا على نماذج خاصة، تنتقل بمقتضاها الملكية، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها"، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة، كما أنه من المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره، لا بما يرد في شأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع، كما أنه من المقرر - أيضا - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه: "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ..." مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وإذ كان من المقرر - كذلك - أن النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم في الالتزامات المترتبة على هذا العقد، ومؤدى ذلك أنه قياسا على العقد باعتباره مصدرا للالتزام يكون لقرار نزع الملكية ذات الأثر في وقف التقادم في الالتزامات المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية، تندرج ضمن الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية، قوامها مشروعية القرار الطعين، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقا لأحكام القانون، أو غير مطابق لها، فالخصومة موجهة إلى القرار الإداري ذاته، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء، حجة على الكافة، وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وإعدامه من يوم صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعنا على ذات القرار مستهدفة القضاء بإلغائه غير ذات موضوع، إذ لا مصلحة لمن يقيمها لسريان حكم الإلغاء في مواجهته بحسبانه من الكافة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب بوضع يدها عليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وحتى رفع الطاعنين دعواهم في عام 2002، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم المقدمة في الميعاد إبان حجز الاستئناف للحكم بأن التقادم الذي تمسكت به الشركة المطعون ضدها يعد موقوفا بإقامة الدعوى رقم ... لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 في الطعن رقم ... لسنة 39 ق عليا، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المذكور، ومؤدى ذلك - وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون ولو لم يكونوا ممثلين فيها، وإذ كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هي بوضع اليد الفعلي، وكان الثابت - وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر - أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن على نماذج نقل الملكية للأرض التي يشملها القرار رقم ... لسنة 1973، وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار، ومن ثم يكون سقط مفعوله، كما أن الشركة الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضي مدة السنتين المشار إليهما، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوي التي أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبان أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت، ولا توجد مبان عامة، بما يقطع بأن أرض التداعي لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوفر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلي حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوي سالفة الذكر، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002، بما تعد معه هذه الدعوى مانعا يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائيا بتاريخ 12/1/2002 الذي يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 127 ق القاهرة برفضه، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين مبلغ مليون وثمانمائة وأربعة وعشرين ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيها قيمة أرض التداعي، تقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية لميراثهم من المرحوم/ …. والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تاريخ التنفيذ.