الجريدة الرسمية العدد13 مكرر (ج) بتاريخ 2 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل
بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
وتطبق
أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد في شأنه
نص خاص في القانون المرافق.
المادة 2
تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا
القانون في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المرافق إلى حين صدور
اللائحة التنفيذية له.
المادة 3
يصدر
الوزير المختص بالتعليم العالي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على اقتراح
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المنشأ وفقا لحكم المادة (3) منه، وبعد أخذ رأي
المجلس الأعلى للجامعات، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى
حين صدور اللائحة التنفيذية المشار إليها، يستمر العمل باللوائح والقرارات
القائمة، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
وتحدد
اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة،
ونظام العمل بها.
المادة 4
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في
مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
القانون المرافق.
المادة 5
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة 1
المستشفيات
الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر
بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والتي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أو بحثية أو
تدريبية أو علاجية.
وتعد
من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى
"مستشفى" أو "مركز" أو "وحدة طبية".
وتكون
المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا، وتعد موازنتها على نمط الموازنة
العامة للدولة، وتعتبر جزءا من كلية الطب وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا
القانون.
المادة 2
تعمل
المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية:
1- أداء واجبها في تنفيذ سياسة كليات
القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من
الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.
2- توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث
الطبية، التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام المعنية طبقا لمعايير الجودة
المتعارف عليها عالميا، للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين، مع
مسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية.
3- توفير كافة الإمكانيات المادية
والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها أداء واجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم
من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في
مجال التعليم والتدريب والبحوث الطبية والعلاج.
4- المساهمة في توفير الرعاية الصحية
للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه
الوزارة وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، لتصبح
هذه الخدمات متاحة لكل مواطن في ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه
الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.
المادة 3
ينشأ
مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، يشكل برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من
يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات،
وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار
من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
ويتولى
أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات
الجامعية، على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير
المختص بالتعليم العالي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
يتولى
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة
اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية
والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام قانون إنشاء
الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وله على الأخص ما
يأتي:
1- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن
التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
2- وضع النظم العامة لتطوير وتقييم
الأداء بالمستشفيات الجامعية.
3- تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع
استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
4- إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب
الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.
وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
المادة 5
ينشأ
بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية، يشكل برئاسة عميد كلية الطب، يضم في عضويته
عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
ويتولى
هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته،
والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في
الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
المادة 6
يكون
للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى أمانة المجلس
المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل المجلس.
المادة 7
مجلس
إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها ووضع خطط
العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى
للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون
الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر تلك اللوائح بقرار من الوزير المختص
بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة المالية
بناء على عرض رئيس الجامعة.
2- وضع النظام الداخلي للعمل في
المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها، والوصف العام لواجبات العاملين
فيها.
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية
للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
4- النظر في التقارير الدورية التي
يقدمها المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية عن سير العمل بها، ومركزها المالي.
المادة 8
يجتمع
مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر،
وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات
بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس،
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون
له صوت معدود.
وتبلغ
قرارات المجلس إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها لاعتمادها.
المادة 9
يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس
بكليات الطب، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم
العالي بناء على عرض رئيس الجامعة، وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة
المالية له، ويتفرغ المدير التنفيذي لعمله.
المادة 10
يختص
المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا
وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة
جميع اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة
ملايين جنيه بالنسبة لإجراءات المناقصات أو المزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها
بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال
الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي
الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها
فيكون له الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ
المقرر للسلطة المختصة.
ويتولى
إعداد مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد
موافقة مجلس الإدارة عليها.
وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة 11
إذا قام مانع يحول دون قيام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية
بواجبات وظيفته أو في حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يندب رئيس الجامعة أحد
أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مؤقتا لمدة لا تجاوز ستة أشهر للقيام بأعمال المدير
التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
المادة 12
تتكون
الموارد المالية للمستشفيات الجامعية من:
1- ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة
للمستشفيات الجامعية طبقا لمشروع الموازنة المقترح.
2- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها
المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام
التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى أو القادرين من
الأفراد بحسب الأحوال.
3- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس
الإدارة.
4- القروض والمنح التي تعقد لصالح
المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
5- عائد استثمار أموالها.
6- أي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة
في ضوء الأغراض التي أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.
المادة 13
تخصص حصيلة المبالغ التي ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى
الخدمة في المستشفيات، وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المادة 14
يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة
بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية
والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
المادة 15
مع
عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل
بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر
التعيين في وظائف استشاري، استشاري مساعد، وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائي
العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في
تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه
التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى
للمستشفيات الجامعية.
ومع
مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها
في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات
الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات
المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.