الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 88 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 49


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " الخصومة في الطلب : انتهاء الخصومة ".
قيام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي – بعد تقديمه طلبه – بما يتفق وطلباته . اثره . انتهاء الخصومة في هذا الشأن .
(2 - 4) معاش
(2) بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته - المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته . م 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
(3) تحديد مقدار الأجر المتغير. شروطه. سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 على المعاملين بأحكام المادة 31 من ق 47 لسنة 1974 أياً كان سبب انتهاء خدمتهم.
(4) انتهاء خدمة الطالب . أثره . تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته . لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد لصاحبه . طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر في 25/2/1988 بعد انتهاء خدمته . لا أساس له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب في 20/5/1989 للحكم له – وفقاً لطلباته الختامية – بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس معاملته المعاملة المقررة للوزير ومن هم في درجته عن آخر مرتب تقاضاه وذلك من تاريخ ربط المعاش مع مراعاة الزيادات المقررة قانونا وتطبيق الحد الأقصى للاشتراك عن الأجر المتغير طبقا لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988.
وقال بيانا لطلبه أنه كان يشغل وظيفة رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا وكان معارا لدولة الكويت وبتاريخ 25/11/1987 استقال من العمل وتم تسوية معاشه على أساس نهاية ربط الدرجة ومقداره 249 جنيها شهريا في حين أنه وفقا لنص المادتين 1، 3 من القانون 57 لسنة 1988 وما تضمنته المذكرة الإيضاحية وإعمالا لحكم البند عاشرا من قانون السلطة القضائية رقم 17 لسنة 1976 يستحق الطالب راتبا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنويا وذلك اعتبارا من 7/7/1987 وإذ لجأ الطالب إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات لتسوية النزاع وقررت رفض اعتراضه فتقدم بطلبه.
والحاضر عن الحكومة دفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة لمن عدا وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وفوض الرأي للمحكمة في الحكم للطالب بطلباته عدا طلب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فقد طلب رفضه.
والحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب معاملة الطالب معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
والنيابة العامة أبدت الرأي بأحقية الطالب في أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار مع رفض طلب تعديل المعاش عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الصادر في 25/2/1988.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة غير صحيح ذلك أن البين من الطلب أن الطالب لم يختصم سوى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ووزير العدل وهما صاحبي الصفة في خصومة الطلب
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فإنه لما كان البين من الأوراق أن الهيئة قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بواقع 235 جنيها شهرياً – بعد تقديم طلبه – وهو المعاش المقرر للوزير فإنه يكون قد أجيب إلى طلبه في هذا الخصوص، ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة فيه
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في 3/3/1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض". لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحق عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عومل بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي
وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/11/1987 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وبلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد أمضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير
وحيث إنه عن مقدار الأجر المتغير فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية(أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته . )ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل(جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسن التقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالا للمادة 185/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 – إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سنا لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقاً لما تقدم أيا كان سبب انتهاء الخدمة، لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المعمول به اعتبارا من 1/7/1987 والمنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنويا فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ 187.5 جنيها شهريا
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقا لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسري طبقا للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/2/1988 – بعد انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة في 25/11/1987 – وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش من مبلغ 187.500 جنيها شهريا إلى مبلغ 375 جنيها ولم يتضمن نصا بتطبيقه بأثر رجعي يكون على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطلبات.

الطلبان 110 و44 لسنة 60 ق جلسة 2 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 44


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي وعلى بدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " الصفة في الطلب ".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي . غير مقبول .
(2) اختصاص . قرار إداري . ندب . مجلس القضاء الأعلى .
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية . ماهيتها . ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السرى للطالب ، وقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل الرسمية - للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/3/1990 تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة فئة "أ" بمحكمة بنها الابتدائية بطلب قيد برقم 44 لسنة 60 ق رجال القضاء ضد وزير العدل ومساعده لشئون التفتيش القضائي. للحكم وفقا لطلباته الختامية بإلغاء قرار إدارة التفتيش القضائي بإيداع تحقيقات الشكوى رقم 73 لسنة 1988 حصر عام التفتيش القضائي ملفه السري واعتباره كأن لم يكن، وحفظ الشكوى خارج ملفه السري.
وقال بيانا لطلبه أنه أثناء عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية أصدر بتاريخ 17/9/1987 أمرا وقتيا بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 542 لسنة 29 ق المنصورة، وذلك بمناسبة إشكال في تنفيذ الحكم المشار إليه مرفوع من الغير، بعد رفض الإشكال الأول المرفوع من المحكوم عليه. وإذ تضررت المحكوم لصالحها فقد تقدمت بشكوى إلى رئيس المحكمة – الذي أرسلها لإدارة التفتيش القضائي – وأرفق بها خطابا تضمن ما انتهت إليه الجمعية العامة للمحكمة من عدم قانونية وقف تنفيذ الأحكام بأمر ولائي وأن إنتاج الطالب ضعيف، ولا يقبل على العمل. وبعد تحقيق تلك الشكوى قررت اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي إيداع التحقيقات ملف الطالب السري، فتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراضات إلا أنها قررت رفض الاعتراض. ولما كان هذا القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك أن الأمر بوقف تنفيذ الحكم له ما يبرره. وأن إنتاجه خلال شهري إبريل ومايو سنة 1988 تم على نحو مرض على خلاف ما أثاره رئيس المحكمة بخطابه المشار إليه. فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي الموضوع بعدم قبوله، وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبوله كذلك، كما تقدم في 17/10/1990 بطلب قيد برقم 110 لسنة 60 ق رجال القضاء ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم له وفقا لطلباته الختامية – بتعويض مقداره مائتي ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به من جراء عدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد ندبه للسنة الخامسة للعمل مستشارا قانونيا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في غير أوقات العمل الرسمية بسبب الشكوى رقم 73 لسنة 1988 حصر عام التفتيش القضائي، وما ورد بخطاب رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بنسبة وقائع غير صحيحة إليه وتجديد ندب زملاء له مما أصابه بأضرار نفسية ومادية تتمثل في حرمانه من مكافأة الندب، وما تكبده من مصروفات لإقامة طلبه الماثل، فقد تقدم بطلبه .
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي الموضوع بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبول الطلب .
 ورأت المحكمة ضم هذا الطلب إلى الطلب رقم 44 لسنة 60 ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني في كلا الطلبين في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة – دون ما عداه – في خصومة الطلبين
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلب إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات الشكوى رقم 73 لسنة 1988 حصر عام التفتيش الملف السري للطالب موضوع الطلب رقم 44 لسنة 60 ق رجال القضاء لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب إلغائه غير مقبول. وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 4/3/1990 بعدم الموافقة على تجديد ندب الطالب لسنة خامسة للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة في غير أوقات العمل الرسمية – موضوع الطلب رقم 110 لسنة 60 ق "رجال القضاء" – ليس من قبيل تلك القرارات ذلك أن النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية أناط بوزير العدل سلطة إصدار القرار بندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بالإضافة إلى عمله بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة قرار إداري نهائي بحرمانه من هذا الندب فإن طلب التعويض عنه يكون غير مقبول.

الطعن 76 لسنة 60 ق جلسة 2 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 41


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي وعلى بدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ندب .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... المستشار بمحكمة استئناف القاهرة – تقدم بتاريخ 16/6/1990 بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 2141 لسنة 1990، وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إلى الطالب مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد.
وقال بياناً لطلبه أنه صدر القرار الوزاري رقم 1833 لسنة 1990 بندبه مستشاراً قانونيا – في غير أوقات العمل الرسمية – لشركة ... العامة للمقاولات لمدة سنة، إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار الوزاري رقم 2141 لسنة 1990 بإلغاء قرار ندبه آنف البيان فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه، وإذ كان هذا القرار قد صدر على أثر توجيه مأخذ قضائي إلى الطالب فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة، فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه، ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلاءم إصدارها من اعتبارات المصلحة العامة. وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار ندبه إلى الجهة المشار إليها قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 241 لسنة 58 ق جلسة 2 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 37


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غربائي نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي وعلي بدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " المبلغ الشهري الإضافي " .
المبلغ الشهري الإضافي . شرائط استحقاقه . م 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 . حرمان الطالب - الذي استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من هذا المبلغ . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/10/1988 تقدم ... رئيس المحكمة السابق بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية .
وقال بيانا لطلبه إنه قدم استقالته إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1977 وانقضت بذلك إجراءات الدعوى قبله بكافة آثارها. ولما كان لا يترتب على استقالة القاضي سقوط أي حق من حقوقه في المعاش أو المكافأة وقد بلغت خدمته 264 شهرا متصلة فيستحق من ثم المعاش الإضافي المقرر ويكون حرمانه منه منطويا على عقوبة تبعية مقنعة لا سند لها من القانون وإذ رفض رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية صرف هذا المبلغ له فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في المادة 34 مكررا (2) من قراره رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار الوزاري رقم 440 لسنة 1986 على أن "... ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده" يدل على أن وزير العدل إعمالا للاختصاص المقرر له في القانون رقم 36 سنة 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للمبلغ الشهري الإضافي المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر وفقاً لقواعد عامة لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ومن ثم لا يتوافر في شأنه شرائط استحقاق هذا المبلغ الإضافي ويكون طلب صرفه على غير أساس متعيناً الرفض.

الطعن 7 لسنة 62 ق جلسة 9 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 29


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " ميعاد الطلب ". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدي الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني . أثره . عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . علة ذلك . أنه مستمد من حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون .
(2 - 4) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . مرتبات . معاش .
(2) قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 بمنح جميع أعضاء الهيئات القضائية نسبة 40 % من بداية ربط الدرجة الوظيفية فيما عدا نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجاتهم أو من يتقاضى رواتبهم وبدلاتهم . حجب لتلك الفئة من مزية مادية دون مسوغ قانوني . أساس ذلك . كفالة المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 الإفادة من خدمات الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية دون تفرقة بينهم.
(3) لا شأن لوزير العدل في تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية.
(4) وجوب ألا يقل المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي عما كان يتقاضاه شهرياً قبل إحالته إلى المعاش . أثره . أحقيته في صرف المقابل الذي منح بقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 خلال تلك الفترة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق تقدم بهذا الطلب في 26/1/1992 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وانتهى إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف 40% من ربط درجة رئيس محكمة استئناف القاهرة من موازنة الصندوق الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 اعتبارا من تاريخ العمل به في 1/1/1990 وحتى 30/6/1990 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أن وزير العدل أصدر القرار المشار إليه بصرف مبلغ نقدي يعادل 40% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو من صندوق الخدمات وذلك لجميع أعضاء الهيئات القضائية عدا من يشغل منهم درجة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته وكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة، وإذ كان هذا الاستثناء يناهض أحكام القانون التي كفلت خدمات الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية بجميع درجاتهم، وامتنعت وزارة العدل – دون حق – عن منحه هذا المبلغ فقد تقدم بطلبه
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، ودفعت النيابة العامة بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وطلبت احتياطيا رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أنه لما كان الطالب قد هدف من طلبه إلى تقرير أحقيته في صرف المبلغ النقدي المطالب به الصادر بقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 مستندا إلى ما أوجبه القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من كفالة خدمات الصندوق لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم وبما أجازه لمن حرم منها – أو إحداها – المطالبة باستيفائها فإن طلبه يكون مستمدا من حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". مفاده أن المشرع وإن ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلا أن هذا النص بكفالته الإفادة من خدماته لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم قد هدف إلى عدم التفرقة من الإفادة من خدماته وكفل لهم جميعا استيفائها وهو ما يتحقق به مقصود الشارع من إنشاء صندوق الخدمات من كفالة توفير تلك الخدمات للقائمين على خدمة العدالة سدا لحاجتهم إليها لمواجهة زيادة أعبائهم الوظيفية وتوفير مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بأداء رسالتهم الجليلة بما لا يجوز معه نزولا على مقتضى القانون التفرقة بينهم في استيفاء خدمات الصندوق تبعا للوظيفة التي يشغلها كل منهم أو استحقاق العضو لراتبها، وإذ بسط المشرع خدمات الصندوق لتعم وتشمل جميع أعضاء الهيئات القضائية بجميع درجاتها الوظيفية فقد نص القرار الجمهوري رقم 523 لسنة 1976 على أن تكون حصيلة استثمار موارد الصندوق وناتج نشاطه من مكونات موارده، وكان قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 والمعمول به اعتبارا من 1/1/1990 قد اختص جميع أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات بنسبة 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وذلك دون من يشغل منهم وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته أو من يتقاضى راتبها وبدلاتها فإنه يكون قد حجب عن تلك الفئة من أعضاء الهيئة القضائية مزية مادية دون مسوغ قانوني، ولا يقدح في ذلك شغل تلك الفئة لعليا الدرجات القضائية واستحقاقهم رواتبها بل إن ذلك أدعى إلى بذل المزيد من العطاء لمن يشغل قمة تلك الوظائف السامية بما يحقق لهم إعمالا لقواعد قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية رقم 36 لسنة 1975 الإفادة من تلك المزية المادية وبذات الضوابط والقواعد المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 7717 لسنة 1989 ومن تاريخ العمل به في 1/1/1990، ولا عبرة – من بعد – بما تثيره الحكومة من أن القرار المشار إليه هدف إلى التقريب بين ما يتقاضاه شاغلو وظائف هذه الفئة ومن يتقاضون رواتبها وبين بقية أعضاء الهيئة القضائية ذلك أنه لا شأن لوزير العدل في تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية
وحيث إنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وجوب ألا يقل المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي عما كان يتقاضاه شهريا قبل إحالته إلى المعاش. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وبلغ سن التقاعد في 14/1/1990 واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى انتهاء العام القضائي في 30/6/1990، ومن ثم فإنه يتعين إجابته إلى طلبه في صرف هذا المقابل من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع 40% من الربط المقرر لدرجته الوظيفية اعتبارا من 1/1/1990 وحتى 30/6/1990 وما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 39 لسنة 61 ق جلسة 9 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 23


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين . تعويض . مجلس القضاء الأعلى .
تعيين مستشاري محكمة النقض . كيفيته . م 43 فقرة ( أ ) ، 44 من قانون السلطة القضائية . مناطه . موافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره . إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقي المرشحين الذين لم تشملهم موافقته على التعيين في محكمة النقض . معناه . القصد من الأخذ بنظام التصويت في ترشيحات الجمعية العامة لمحكمة النقض . علته . خلو الأوراق من دليل على إساءة استعمال السلطة وأن اختيار المجلس تم بناء على كتاب وزير العدل وإجراء مقارنة بين درجة أهلية الطالب وأهلية زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل وأنه قد هدف لغير المصلحة العامة . طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/4/1991 تقدم المستشار ... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم أولا بإلغاء القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مستشارا بمحكمة النقض تاليا لآخر المعينين من مستشاريها بالقرار الجمهوري رقم 428 لسنة 1989 وهو المستشار ... وسابقا على المستشار ... مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
وقال بيانا لطلبه أن الجمعية العامة لمحكمة النقض رشحته للتعيين بمحكمة النقض وكان ترتيب أقدميته الثاني من بين الذين وافقت الجمعية على ترشيحهم وعددهم 24 مستشارا إلا أن وزير العدل رشح المستشارين ...، ...، ... و... الذين لم يحوزوا ثقة الجمعية العامة لمحكمة النقض. وإذ عرضت الترشيحات على مجلس القضاء الأعلى استبعد الطالب وكل من زملائه المستشارين ...، ... و... ووافق على تعيين مرشحي الوزير الذين هم دونه في الصلاحية والكفاية مستندا في ذلك إلى ما ورد بكتابه المؤرخ 31/1/1991 من أن ترتيب الأقدمية للقضاء تمثل ناموسا لا ينبغي المساس به وأن الخروج عليه يؤدي إلى الخلل في نسقه والإخلال بنظامه وفي إعادة ترشيح الطالب وزملائه الثلاث مع تنازلهم عن أقدمياتهم وقبول تأخير دورهم في حالة تعيينهم بمحكمة النقض عن من سبقوهم في التعيين بها سوف تترتب عليه آثار غير محدودة في المستقبل القريب والبعيد سيما وأنهم كانوا قد استفادوا من التسويات المالية التي تمت بمناسبة تنازل أحد المستشارين عن أقدميته بمناسبة تعيينه بمحكمة النقض. وأصبح كل منهم يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض. ولما كان ما ذهبت إليه وزارة العدل يخالف ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 من أن الغاية من اختيار مستشاري النقض المحافظة على مستوى معين من الكفاءة العلمية والصلاحية وليس بما تتذرع به الوزارة من الخلل المالي، ومع هذا فإن الوزارة في كتابها سالف الذكر خرجت على ترتيب الأقدمية العامة للقضاة إذ وافقت على ترشيح كل من المستشارين ... و... اللذين استبعدا من ترشيحات سابقة – كالطالب – لعدم بلوغهما السن القانونية ووضعتهما في أقدمية تالية في محكمة النقض للمستشار ... الأحدث منهما في الأقدمية العامة ومن ثم فإن قرار مجلس القضاء الأعلى باستبعاد تعيين الطالب مستشارا بمحكمة النقض دون سبب مشروع بالمخالفة لما انتهت إليه الجمعية العامة لمحكمة النقض يهدر مبدأ استقلال القضاة المنصوص عليه في المادتين 165 و166 من الدستور. وكان القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 إذ أغفل تعيينه على أساس من ذلك القرار قد خالف القانون وشابه عيب إساءة استعمال السلطة وترتب على هذا الإغفال إلحاق أضرار به يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ... ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين يرشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل ..." يدل على أن تعيين مستشاري محكمة النقض منوط بموافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره وأطلق المشرع في الاختيار لتلك الوظيفة من بين العدد الذي ترشحه الجمعية العامة لمحكمة النقض والعدد الذي يرشحه وزير العدل ولم يقيده في الاختيار بقيد ما سواء ما يتعلق بالأقدمية والأهلية أو غيرهما إلا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 43 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لمن يعين من بين رجال القضاء والنيابة العامة من أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو محام عام ولا يعني إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقي المرشحين الذين لم تشملهم موافقته على التعيين في محكمة النقض تشكيكا في أهليتهم أو صلاحيتهم كما لا تخول الأصوات التي حصل عليها العضو في الجمعية العامة لمحكمة النقض حقا أو ميزة إذ القصد من الأخذ بنظام التصويت هذا هو اختيار عدد معين من جملة المستشارين الذي حل دورهم للترشيح لشغل مناصب مستشارين بمحكمة النقض، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإطراح حق لصاحبه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الجمعية العامة لمحكمة النقض قد رشحت الطالب في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بينما قام الوزير بترشيح آخرين من غير من رشحتهم الجمعية العامة وعرضت هذه الترشيحات على مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على تعيين من رشحهم وزير العدل دون الطالب إعمالا للحق المخول له بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وإذ كان هذا من سلطته التقديرية، وخلت الأوراق من دليل على إساءة استعماله لهذه السلطة، وكان ما يثيره الطالب من أن مجلس القضاء الأعلى أقام قراره على ذات ما تضمنه كتاب وزير العدل المؤرخ 31/1/1991 من مبررات لترشيح آخرين قول لا دليل عليه فإنه لا يجديه القول – من بعد – بأن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته وأهلية زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل ذلك أنه متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع عليه الاختيار قد تمت وفقا للقانون ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تعيين من رشحهم وزير العدل قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس.

الطلب 119 لسنة 61 ق جلسة 12 /1 /1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 18


برئاسة السيد المستشار / محمد متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف . سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة . عبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) مرتبات " مقابل تميز الأداء . مقابل الدواء" . أجازات . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
 (1) مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية . قرارا وزير العدل رقما 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987 . الحرمان منهما . حالاته . حرمان الطالب من استحقاقهما لمنحه أجازة دراسية . صحيح . لا يغير من ذلك صرف جهة الإدارة لمقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لبعض الأعضاء وتمسك الطالب بمساواته بهم . علة ذلك .
(2) النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . قرار وزير العدل رقم 7717 سنة 1989 . لا تعد جزء من المرتب . أثره . الترخيص للطالب بأجازة دراسية بمرتب لا يرتب استحقاقه لتلك النسبة .
(3) أجازات . اختصاص .
قطع الطالب أجازته الدراسية المرخص له بها وعودته إلى عمله بمحض إرادته ثم طلبه الترخيص له بالفترة الباقية من الأجازة . من إطلاقات جهة الإدارة . عدم اختصاص المحكمة بنظره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... وكيل النيابة تقدم بهذا الطلب بتاريخ 8/10/1991 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في صرف المستحقات المالية التي تم خصمها منه في الفترة من 1/2/1991 حتى 31/7/1991 واحتياطيا بإلغاء قراري وزير العدل رقمي 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987 فيما تضمناه من عدم استحقاق الحاصل على أجازة دراسية للمبالغ المقررة بمقتضاها وكذلك إلغاء قراره رقم 7717 لسنة 1989، وبأحقيته في الحصول على الفترة الباقية من الأجازة الدراسية التي رخص له بها ومدتها ستة أشهر إعمالا لقرار وزير العدل رقم 8148 لسنة 1990 مع إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا له عما أصابه من أضرار نتيجة لذلك .
وقال بيانا لطلبه أنه منح أجازة دراسية لمدة سنة بمرتب بموجب قرار وزير العدل رقم 8148 لسنة 1990 لإعداد رسالة الدكتوراه في القانون وقام بالإجازة اعتبارا من 1/12/1990 وعند صرف راتبه فوجئ بصرف راتبه الأساسي وخصم باقي مستحقاته – بدل تميز الأداء بواقع 200% من راتبه الأساسي، ومقابل الدواء، ونسبة 40% من المرتب الأساسي – وأن هذه المعاملة قد اقتصرت عليه دون أقرانه في القضاء ومجلس الدولة الحاصلون على أجازات دراسية بمرتب، وإذا امتنعت وزارة العدل عن مساواته بهم فقد اضطر إلى قطع أجازته الدراسية لعجزه عن مواجهة أعبائه المالية، ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
والحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه الأصلي وترك أمر تقدير التعويض للمحكمة ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في البند ثانيا من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية على أن "لا يستحق مقابل تميز أداء الفئات الآتية: (1) المعارون والحاصلون على أجازات دراسية أو أجازات بدون مرتب . (2)المنتدبون كل أو بعض الوقت ..."، وفي المادة الرابعة قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 بصرف مبلغ سنوي مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين على أن "يمتنع صرف مقابل الدواء المشار إليه للمعارين والمنتدبين كل الوقت بمقابل والحاصلين على أجازات دراسية أو أجازات بدون مرتب أو لمرافقة الزوج طوال مدة الإعارة أو الندب أو الأجازة. فإذا انتهت مدة الإعارة أو الندب أو الأجازة حوسب العضو على أساس استحقاقه اعتبارا من الشهر التالي لاستلامه العمل" – مفاده أن مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لا يستحق لمن منح أجازة دراسية طوال مدة الأجازة المصرح له بها لاعتبارات قدرها مصدر القرار من بينها أن يكون العضو مباشرا لعمله الأصلي، ومن ثم فإن طلب الطالب بأحقيته في صرفها عن فترة حصوله على أجازة دراسية يكون على غير أساس خليقا برفضه، ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لبعض الأعضاء وتمسك الطالب بمساواته بهم ذلك أنه من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون
وحيث إنه عن طلب استحقاق النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموجب قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989، فإنه لما كان القرار الوزاري رقم 8148 لسنة 1990 الذي رخص للطالب بالأجازة الدراسية قد اقتصر على منحه إياها بمرتب، وكانت النسبة المشار إليها لا تعد جزءا منه فإن طلب أحقيته في صرفها يكون على غير أساس
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بإلغاء قرارات وزير العدل أرقام 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987، 7717 لسنة 1989 فإنه لا محل له بعد أن انتهت المحكمة – على نحو ما سلف بيانه – إلى عدم أحقية الطالب في صرف المستحقات المالية المقررة بمقتضاها
وحيث إنه عن طلب الحصول على الفترة الباقية من الأجازة الدراسية التي رخص للطالب بها فإنه لما كان الطالب هو الذي قطع أجازته وعاد إلى عمله بمحض إرادته فإن الترخيص له بالفترة الباقية منها من جديد يكون من إطلاقات جهة الإدارة وفقا لما يقتضيه صالح العمل ويخرج بذلك عن اختصاص هذه المحكمة
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه لا محل له بعد أن انتهت المحكمة إلى رفض طلبات الطالب.

الطلبان 41 و114 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفتيش .
تقدير كفاية الطالب بدرجة " متوسط " . قيامة على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها . أثره . رفض طلب رفعه . المقارنة بين هذا التقرير والتقارير الأخرى . لا محل له . علة ذلك.
(2) ترقية .
ترقية القضاة بالمحاكم الابتدائية . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . وضع وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) إلا من يكون حاصلاً في التقريرين الأخيرين على درجة " فوق المتوسط " . مؤدى ذلك . عدم حصول الطالب على هذه الدرجة في التقريرين الأخيرين . تخطيه في الترقية . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 7/4/1991 تقدم الأستاذ ... القاضي بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب قيد برقم 41 لسنة 61 ق "رجال القضاء" للحكم بتعديل درجة كفايته بتقرير التفتيش الذي أجرى على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1989 بمحكمة مينا البصل الجزئية بالإسكندرية إلى درجة "فوق المتوسط" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه تم التفتيش على عمله خلال الفترة المشار إليها وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم إلى لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي التي قررت رفع بعض المآخذ مع الإبقاء على درجة الكفاية، ولما كان هذا التقرير قد أهدر ما بذله الطالب من جهد في عمله، وكان قد سبق التفتيش على عمله مرتين متتاليتين قدرت كفايته فيهما بدرجة "فوق المتوسط"، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك، كما تقدم في 26/9/1991 بطلب قيد برقم 114 لسنة 61 ق "رجال القضاء"، للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 298 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال إن وزير العدل أخطره في 9/6/1991 بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري. وإذ كانت تقارير كفايته تؤهله للترقية ولم يشمله القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية بالترقي فقد تقدم بطلبه.
والحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة. ورأت المحكمة ضم هذا الطلب إلى الطلب رقم 41 لسنة 61 ق "رجال القضاء".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلبين رقمي 41، 114 لسنة 61 ق "رجال القضاء" قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إنه عن موضوع الطلب رقم 41 لسنة 61ق "رجال القضاء"، فإن الثابت من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء للقضايا التي عرضت على الطالب خلال فترة التفتيش في القضاء المدني والشرعي والجنائي بمحكمة مينا البصل أن إنتاجه وإن بدا مقبولا إلا أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة فقد شاب الخطأ غالبية أحكامه وهي مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والتناقض، مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد والابتناء على أساس قانوني خاطئ والإخلال بحق الدفاع والتجهيل والبطلان والقابلية للإبطال ومرد ذلك جميعه إلى غياب القاعدة القانونية أو الخطأ في تطبيقها إن حضرته وأن معلوماته القانونية في حاجة إلى الصقل والإنماء، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون تقديرا سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه ولا يغير من ذلك حصوله في التقارير السابقة على درجة "فوق المتوسط" لأن كل تقرير يستقل بعناصره عما سواه، وعلى ذلك يكون طلب رفع درجة كفايته على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه عن الطلب رقم 114 لسنة 61 ق "رجال القضاء"، فإنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية القضاة بالمحاكم الابتدائية تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إعداد الحركة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا وغير مخالف للقانون، وكانت وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" إلا من يكون حاصلا في التقريرين الأخيرين على درجة "فوق المتوسط". وكان الثابت من الملف السري للطالب أنه لم يحصل في آخر تقريرين قبل إجراء الحركة القضائية عام 1991 على تقدير "فوق المتوسط" مما ينتقص من أهليته في الترقي إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إليها لا يكون مخالفا للقانون، ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 72 لسنة 61 ق جلسة 5 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي وعلى بدوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " إعانة نهاية الخدمة " . قانون " سريانه من حيث الزمان".
سريان القانون الجديد بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه . عدم سريانه بأثر رجعي إلا إذا نص على ذلك صراحة . استحقاق إعانة نهاية الخدمة طبقاً للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التي تقررها تلك القرارات. حرمان الطالب - الذي استقال بتاريخ 22/10/1990 أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من إعانة نهاية الخدمة إعمالاً لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 24/9/1990 . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/7/1991 تقدم الأستاذ/ ... بهذا الطلب ضد وزير العدل ومساعد الوزير لشئون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بتسوية إعانة نهاية الخدمة المقررة له على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضروبا في عدد سنين الخدمة مع احتساب كسور السنة سنة كاملة وإلزامهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ عشرة آلاف جنيها تعويضا عما حاق به من أضرار مادية .
وقال بيانا لطلبه إنه قدم استقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية رقم 9 لسنة 1990 ثم صدر قرار وزير العدل رقم 6542 لسنة 1990 في 25/10/1990 بقبول استقالته اعتبارا من 22/10/1990 وإذ احتسب إعانة نهاية خدمته وفقا لأحكام قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 وقدرت بمبلغ 528 جنيها باعتباره ما قام بسداده في حين أنه ليس من المخاطبين بأحكامه ذلك أنه كان قد أحيل إلى مجلس الصلاحية في 30/4/1990 بما يتعين معه معاملته وفقا لنص المادة 25/1 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل الذي يجيز استحقاق إعانة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة وإذ رفض رئيس مجلس إدارة الصندوق صرف إعانة نهاية الخدمة له على هذا الأساس فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب استحقاقه إعانة نهاية الخدمة طبقا لقرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 فإنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن إعانة نهاية الخدمة تستحق للقاضي طبقا للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التي تقررها تلك القرارات وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 على أن "ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحالين والسابقين وأسرهم ... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى ... ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية ..." يدل على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق إعانة نهاية الخدمة بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر. لما كان ذلك وكانت خدمة الطالب قد انتهت بالاستقالة اعتبارا من 22/10/1990 وذلك في ظل سريان قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 المعمول به اعتبارا من 24/9/1990 بما يتحقق به من شأنه مانع استحقاقه إعانة نهاية الخدمة من صندوق الخدمات مما يكون معه طلب صرف الإعانة والتعويض عن عدم صرفها على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 58 لسنة 60 ق جلسة 5 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهلية . تنبيه . ندب
أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة . بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها . خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية . مؤداه . القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية استناداً لتوجيه تنبيه إليه قبل ترقيته مخالفاً للقانون ومشوباً بسوء استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 2/5/1990 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1997 الصادر بتاريخ 8/4/1990 باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 48 وإلزامه "بصفته" بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية.
وقال بيانا لطلبه إنه صدر قرار وزير العدل بتشكيل هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 48 متخطيا إياه من رئاسة هذه الهيئات رغم ترشيحه لها وذلك لما أسند إليه في تحقيقات الشكوى رقم 76 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائي وأنه وجه إليه بصددها التنبيه رقم 12 لسنة 1984 من وزير العدل وترتب عليه تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار. ولما كان هذا التنبيه قد أضحى عديم الأثر لمرور أكثر من خمس سنوات عليه وكان قد رقى بعد ذلك إلى درجة مستشار فإن القرار المطعون فيه إذ مد أثر التنبيه الذي وجه للطالب قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة يكون مشوبا بمخالفة القانون وإساءة استعماله السلطة وسبب له أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 منه. وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا (2) قد وضع بتاريخ 24/12/1989 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قد قدم من شكاوى ضد العضو إلا أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلي القضاء والقيام بأعباء رسالته السامية وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة مستشار. فإن القرار المطعون فيه إذا استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 48 فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذي وجه للطالب قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو ما لا يجوز قانونا ويكون من ثم قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفي ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطالب.