الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 1382 لسنة 52 ق جلسة 1 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 13 ص 41

جلسة 1 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين، وحسام الدين الحناوي.

-----------------

(13)
الطعن رقم 1382 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) محاماة "توكيل المحامي". وكالة. حكم. دعوى.
(1) صحة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى قبل صدوره التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له.
(2) علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. النعي بحضور محامٍ عن الخصم دون توكيل ليس لغيره إثارة هذا الدفاع.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "الأرض الفضاء". عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع. نقض.
إيجار الأرض الفضاء عدم خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن م 1 ق 121 لسنة 47 المقابلة لذات المادة ق 52 لسنة 69، 49 لسنة 77. العبرة في وصف العين بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع - التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة قاضي الموضوع التكييف القانون لقصدهما وتطبيق القانون عليه خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(4 - 5) إيجار الأماكن "أسباب الإخلاء" "الإضرار بسلامة المبنى" قانون "القانون الواجب التطبيق" "نظام عام".
(4) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه. تعلق أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني في أسباب الإخلاء بالنظام العام - أثره.
(5) وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر م 18/ د ق 136 لسنة 1981 قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.
(6) حكم "حجية الحكم". خبرة. إثبات.
حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية - لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم - جواز العدول عما تضمنه من أراء.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل منهم بذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها طالما تأكدت صفته في مباشرتها بإصدار توكيل له.
2 - لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لا محل لادعاء الخصم بحضور محامي عن خصمه وهو ليس موكلاً عنه إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو الموكل وحده.
3 - المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 47 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لذات المادة من القانونين رقمي 52 لسنة 69، 49 لسنة 77 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وكانت العبرة في تعرف طبيعة العين المؤجرة - لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع، باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة وما اتجهت إليه، وليس بما أطلقه العاقدون على تعاقدهم من أوصاف، أو ضمنوه من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف أو العبارات تخالف حقيقة مرماهم وأن التعرف على ما عناه المتعاقدان مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ومتى استخلصته المحكمة فإن التكييف القانوني لما قصدوه وتطبيق نصوص القانون عليه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - المقرر في قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري على جميع المراكز والقواعد القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة، سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.
5 - لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 تغييراً بسبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصر على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل وكان ذلك القانون قد أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم فيها بحكم نهائي، وكان الحكم قد انتهى إلى القضاء برفض طلب الإخلاء المستند إلى قيام المطعون ضده بأعمال من شأنها الإضرار بمصلحة المؤجر وليس بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى، سواء أكان بندب خبير أو بأي طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية، ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من آراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام التحقيق المقضي بإجرائه حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2015 سنة 1976 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 4/ 12/ 1947 وتسليمه المباني المقامة بالعين المؤجرة، وقال في بيان دعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده من سلفه المالك السابق قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 800 م2 منها 360 م2 مقام عليها "جمالون" والباقي أرض فضاء وبها دورة مياه وذلك لمدة خمس سنوات لقاء أجرة سنوية قدرها 360 جنيه، ثم حصل المطعون ضده على إذن من المؤجر بإضافة قطعة أرض أخرى للعين المؤجرة لإقامة بناء عليها يؤول في نهاية الإجارة للمؤجر دون مقابل وحين شرع الطاعن في إعادة بناء مصنع له يجاور العين المؤجرة أقام عليه المطعون ضده دعوى إثبات حالة ادعى فيها أنه قام بهدم حائط كان يفصل بين هذا المصنع ومصنع الأخير المقام بالعين المؤجرة، وإذ تبين من تقرير الخبير المقدم في تلك الدعوى أن المطعون ضده أقام بالعين بناءاً على قطعة من الأرض تجاور تلك التي سبق السماح له بالبناء عليها وذلك دون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 1055 سنة 94 قضائية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 3/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان حضور محامي المطعون ضده عنه بالصفة التي اختصم بها بالجلسات السابقة على جلسة 27/ 12/ 1981 التي قدم فيها سند وكالته الصحيح عنه، إلا أن الحكم رد على ذلك بأنه لا تجوز إثارة مسألة علاقة المحامي بموكله سواء من المحكمة أو من الخصم وأن المطعون ضده لم ينفصل أو ينازع في وكالة الحاضر عنه بينما توجب المادتان 72، 73 من قانون المرافعات والمادة 89 من المحاماة رقم 61 سنة 1968 أن يثبت الوكيل وكالته وأن يودع سندها ملف الدعوى في جلسة المرافعة أو يطلع المحكمة على بياناته إن كان عاماً، كما يتعين على المحكمة التحقق من صحة قيام الوكالة، وللخصم الآخر أيضاً أن يطالب بإثبات قيامها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل منهم بذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها طالما تأكدت صفته في مباشرتها بإصدار توكيل له، ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه لا محل لادعاء الخصم بحضور محامي عن خصمه وهو ليس موكلاً عنه إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو الموكل وحده، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن وكيل المطعون ضده قرر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 1/ 1981 بأن التوكيل الذي يحمله صادر له من المطعون ضده بصفته الشخصية، وطلب أجلاً لاستحضار توكيل عنه بالصفة المختصم بها، وبالجلسة التالية قدم سند الوكالة المثبت لهذه الصفة، وإذ لم ينكر المطعون ضده هذه الوكالة فإنه لا محل لتصدي الطاعن لها بادعاء أنها لم تكن ثابتة قبل تقديم سندها للمحكمة، وإذ التزام الحكم هذا النظر الصحيح فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند فيما ذهب إليه من انطباق قوانين إيجار الأماكن على العين محل النزاع إلى أنه كانت توجد بها قبل تأجيرها منشآت كانت محل اعتبار في التعاقد، بينما البين من عقد الإيجار المؤرخ 4/ 12/ 1947 وملحقاته أن هذه العين هي قطعة أرض مؤجرة لاستعمالها مصنعاً للمكرونه مع أحقية المستأجر في أن يقيم عليها ما يلزم هذا المصنع من مبان وأن بها ملحقات عبارة عن دورة مياه، ولا يغير من طبيعة العين كأرض فضاء وجود حظيرة بها مقامه على مساحة 260 م2 منها، إذ كانت هذه الحظيرة خارجة عن نطاق التعاقد ولم تحدد لها أجرة، وقد قام المطعون ضده بهدمها فور الاستئجار وتشييد مصنعه على الأرض الفضاء، وذلك على ما ثبت من تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى الماثلة ودعوى إثبات الحالة رقم 449 سنة 1976 مستعجل مستأنف القاهرة والدعوى رقم 8637 سنة 1977 كلي شمال القاهرة والتي كانت مردده بين الطرفين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 سنة 1947 بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لذات المادة من القانونين رقمي 52 سنة 1969، 49 سنة 1977 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وكانت العبرة في تعرف طبيعة العين المؤجرة - لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة وما اتجهت إليه، وليس بما أطلقه العاقدين على تعاقدهم من أوصاف، أو ضمنوه من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف أو العبارات تخالف حقيقة مرماهم، وأن التعرف على ما عناه المتعاقدان عموماً يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ومتى استخلصته المحكمة فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصدوه وتطبيق نصوص القانون عليه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار العين محل النزاع وملحقاته أن طرفيه قد أوردا به أن هذه العين هي قطعة أرض مساحتها 800 م2 بها حظيرة مبنية "جمالون" مساحتها 360 م2 وبقيتها أرض فضاء وملحقة بها دورة مياه وأنها "مستوفية كافة أبوابها ونوافذها، حدايدها وأقفالها وزجاجها ومواسير المياه والغاز والكهرباء والبانيو والحوض وكافة الأشياء الأخرى المكونة التركيبات" ويتعهد المستأجر بصيانتها على نفقته طوال الإجارة وإعادتها بحالة جيدة عند تركه العين مع أحقية المستأجر في أن يدخل عليها أي تعديل وإقامة ما يلزم المصنع من مبان تؤول في نهاية الإجارة للملاك دون مقابل، واستخلص الحكم من بيانات هذا العقد وباقي أوراق الدعوى أن العين المؤجرة هي مبان مما يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن إقامة المطعون ضده حجرة بالعين المؤجرة دون موافقة المؤجر ليست من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر بالمادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981، بينما أسباب الإخلاء التي أوردتها قوانين إيجار الأماكن ليست وحدها التي تجيز طلب الإخلاء، بل تنهض به أسباب أخرى كاستعمال العين المؤجرة على نحو يرتب الضرر وفق ما قررته القواعد العامة في القانون المدني، وإذ ثبت من تقرير مكتب الخبراء المقدم لمحكمة الاستئناف أن المطعون ضده أقام بالعين المؤجرة مبان امتدت إلى المسطح المجاور لها والخاصة بمصنع المؤجر بما يضر بمصلحته فقد تحقق بذلك سبب يحمل طلب الإخلاء.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قوانين إيجار الأماكن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري على جميع المراكز والقواعد القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها، ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة، سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه، لما كان ذلك، وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 180/ د من القانون رقم 136 سنة 1981 تغييراً لسبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ جـ من القانون رقم 49 سنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - وكان ذلك القانون قد أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم فيها بحكم نهائي، وكان الحكم قد انتهى إلى القضاء برفض طلب الإخلاء المستند إلى قيام المطعون ضده بأعمال من شأنها الإضرار بمصلحة المؤجر وليس بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 29/ 1/ 1979 بندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كان المطعون ضده قد أقام بالعين المؤجرة مبان دون إذن كتابي من المؤجر وماهية هذه المباني وما إذا كانت ترتب ضرر بالمؤجر بما مؤداه القطع بعدم أحقية المطعون ضده في إقامة هذه المباني وفي أحقية الطاعن في طلب الإخلاء إذا كانت قد أقيمت إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم إذ عاد وقرر أن سبب فسخ العقد القائم على إساءة استعمال العين المؤجرة بما يرتب الضرر غير وارد بالقانون رقم 136 سنة 1981 الذي أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف أو المتعلقة بالنظام العام رغم ما هو مقرر من أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى، سواء أكان بندب خبير أو بأي طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية، ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عن ما تضمنه من آراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام التحقيق المقضي بإجرائه حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 29/ 1/ 1978 أنه قضى بندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كان المطعون ضده قد أقام مبان بالعين المؤجرة وما إذا كانت قد ألحقت ضرراً بالمؤجر، وذلك قبل أن يدرك القانون رقم 136 سنة 1981 الدعوى مستحدثاً تعديلاً بسبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ جـ من القانون رقم 49 سنة 1977 التي كانت تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر بأن جعله - على النحو المبين بالرد على السبب الثالث - قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى وليس بالمؤجر، وذلك دون أن يحسم بقضائه هذا خلفاً يحوز حجية بين الخصوم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطلب 7 لسنة 58 ق جلسة 5/ 12/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 34

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

----------------

(12)
الطلب رقم 7 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

(1) دستور. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". قانون.
تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب. مؤداه. الالتفات عنه. م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.
(2 - 4) استقالة.
(2) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى حصول رهبة تحمله على قبول ما لا يقبله اختياراً.
(3) تقدير الإكراه. مقتضاه مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. م 127 مدني. (مثال).
(4) استقالة القاضي. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل م 70/ 2 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. عدم جواز العدول عنها بعد قبولها. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هي رأت جديته لمن أثار الدفع أجلاً ليرفع خلاله الدعوى الدستورية وإن هي ارتأت عدم جدية الدفع التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى. وكان القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أقرته السلطة التشريعية وكانت النصوص التي خصها الطالب بالدفع ليس من بينها ما هو لازم للحكم في الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عدم جدية الدفع وتلتفت عنه.
2 - الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن يقبله اختياراً.
3 - ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة الاستئناف ولي القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه - بذاته - وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة ويكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس.
4 - استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناءاً من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة. فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... تقدم في 25/ 1/ 1988 بهذا الطلب للحكم ببطلان قرار قبول استقالته المقدمة. منه أمام مجلس الصلاحية بجلسة 17/ 1/ 1988، واحتياطياً بقبول عدوله عن تلك الاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 5 لسنة 1987، وبجلسة 17/ 1/ 1988 طلب منه المجلس أن يقدم استقالته لينهي إجراءات الدعوى وإلا صدر الحكم ضده، مما. أدخل الرهبة في نفسه واضطر لتقديم استقالته. وإذ صدرت تلك الاستقالة وليد إكراه وقع عليه، فإنها تكون باطلة هي والقرار الصادر بقبولها. وأضاف الطالب أن من حقه العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ومن ثم تقدم بطلبه. دفع الطالب بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بدعوى أنه لم يعرض على مجلس الشعب ثم خص بالدفع المواد 99، 107، 111 من هذا القانون، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الدفع بعدم الدستورية وعدم قبول الطلب، واحتياطياً رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب الاحتياطي.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية على وجه العموم والمواد 99، 107، 111 منه خاصة. فإنه لما كان النص في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هي رأت جديته حددت لمن آثار الدفع أجلاً يرفع خلاله الدعوى الدستورية وإن هي ارتأت عدم جدية الدفع التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى. وكان القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أقرته السلطة التشريعية وكانت النصوص التي خصها الطالب بالدفع ليس من بينها ما هو لازم للحكم في الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عدم جدية الدفع وتلتفت عنه.
وحيث إن الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه وبماله أو باستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس بمحكمة الاستئناف ولي القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة، ويكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي. فإنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناءً من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة. فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها. وعلى ذلك يكون الطلب قائماً على غير سند صحيح متعيناً رفضه.

الطلب 66 لسنة 57 ق جلسة 5 / 12/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 31

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

---------------

(11)
الطلب رقم 66 لسنة 57 ق "رجال القضاء"

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الإضافي" معاش.
المبلغ الإضافي. شرط استحقاقه. ترك الخدمة م 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 من قانون السلطة القضائية. مؤداه. عدم استحقاقه لهذا المبلغ.

-----------------
النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية...... وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد.. مبلغ شهري إضافي مقداره.... عن كل سنة من مدد العضوية...." صريح في أن من شروط استحقاق المبلغ الإضافي لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي استبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/ 1/ 1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف من بلغ سن التقاعد وبقى في الخدمة إلا منذ تركها".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار....... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/ 8/ 1987 للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 - اعتباراً من 8/ 2/ 1987 تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش. وقال بياناً لطلبه أنه بلغ سن الإحالة للمعاش في 7/ 2/ 1987 وقد استبقى في الخدمة حتى 30/ 6/ 1987 ومن ثم فإنه يستحق صرف المبلغ المشار إليه من تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش. وإذ كان رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد رفض صرف هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية..... وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ..... مبلغ شهري إضافي مقداره...... عن كل سنة من مدد العضوية........" صريح في أن من شروط استحقاق المبلغ الإضافي لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي استبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/ 4/ 1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقي في الخدمة إلا منذ تركها".
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطالب بلغ سن التقاعد في 7/ 2/ 1987 واستبقى في الخدمة حتى 30/ 6/ 1987 طبقاً لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية فإنه لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي حتى هذا التاريخ ويكون طلب استحقاقه من تاريخ بلوغه سن التقاعد على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 70 لسنة 58 ق جلسة 14 /11 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 28

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

----------------

(10)
الطلب رقم 70 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) تأديب "ملاحظة". إجراءات. اختصاص.
(1) خلو الأوراق من تاريخ إخطار الطالب بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً. اعتراضه عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي. أثره. قطع ميعاد تقديم الطلب. إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه. تقديم الطلب قبل مضي ثلاثين يوماً على الإخطار. أثره. اعتبار الطلب مقدم في الميعاد.
(2) وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام النائب العام. غير مقبول.
(3) عدم انطواء القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات الجنحة التي انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم على ما يبرر توجيه ملاحظة إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

-----------------
1 - الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد مردود بأن الثابت بالأوراق أنها خلو من تاريخ استلام الطالب إخطاره بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً وقد اعترض عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة وهو ما يقطع ميعاد تقديم الطلب ثم تم إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه في 26/ 5/ 1988 وتقدم بالطلب في 5/ 6/ 1988 أي قبل مضي ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ومن ثم يكون الطلب قدم في الميعاد.
2 - الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام بصفته في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارة العدل وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للنائب العام بها ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.
3 - لما كان يبين من الأوراق أن الجنحة رقم...... قد انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم وكانت القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات هذه الجنحة لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1988 تقدم وكيل النيابة بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم 30 لسنة 1988 الصادرة بتاريخ 9/ 2/ 1988 والموجهة إليه كتابة من النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي وقال بياناً لطلبه أن هذه الملاحظة نسبت إليه أنه ثبت من فحص الشكوى رقم.... لسنة 1987 حصر عام أعضاء النيابة أنه أفرج عن المتهم في قضية الجنحة رقم.... لسنة 1987 عن جريمة إشغال طريق عام بدون ترخيص بضمان مالي مقداره 250 جنيهاً وقدم القضية للمحاكمة قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى مما يصمه بالخلل في حسن وزن وتقدير الأمور وعدم بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليه من أقضية. ولما كانت هذه الملاحظة على غير أساس فقد تظلم منها إلى اللجنة الداخلية بالتفتيش القضائي إلا أنها رفضت تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. وبعدم قبوله بالنسبة للنائب العام المدعى عليه الثاني بصفته. وطلب احتياطياً وفي موضوع الطلب برفضه. وأبدت النيابة الرأي بقبول الدفع الثاني الذي أبدته الحكومة وبرفض الطلب موضوعاً.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد فمردود بأن الثابت بالأوراق أنها خلو من تاريخ استلام الطالب إخطاره بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً وقد اعترض عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة وهو ما يقطع ميعاد تقديم الطلب ثم تم إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه في 26/ 5/ 1988 وتقدم بالطلب في 5/ 6/ 1988 أي قبل مضي ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ومن ثم يكون الطلب قدم في الميعاد ويتعين على ذلك رفض الدفع.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام بصفته فإنه في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارة العدل وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطالب ولا شأن للنائب العام بها ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له. وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن الجنحة رقم..... لسنة 1987 قد انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم وكانت القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات هذه الجنحة لا تبرر توجيه الملاحظة إليه. فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.

الطلب 322 لسنة 58 ق جلسة 18/ 7 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 25

جلسة 18 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وعبد الرحمن فكري.

-----------------

(9)
الطلب رقم 322 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "إجراءات".
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطالب طلبه أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم الاختصاص والإحالة. علة ذلك.

------------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون السلطة القضائية على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى" مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون وإذ كان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام جهة القضاء الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن..... أقام الدعوى رقم 763 لسنة 14 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة للحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر بعدم تعيينه وإعادة تعيينه بوظيفة معاون نيابة مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وقال بياناً لذلك أنه تقدم بطلب لتعيينه في وظيفة معاون نيابة وقدم جميع الأوراق المطلوبة للتعيين في هذه الوظيفة وقام بإجراء كافة الاختبارات اللازمة والمقابلات الشخصية، وأجريت عنه التحريات اللازمة التي جاءت خالية من أي مأخذ إلا أنه فوجئ في منتصف شهر فبراير سنة 1986 بصدور القرار الجمهوري بتعيين 22 معاون نيابة ليس هو من بينهم. وبتاريخ 27/ 6/ 1988 حكمت المحكمة، الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة، طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن "الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى"، مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون. لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام بطلبه الدعوى أمام جهة القضاء الإداري، فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه.

الطلب 1 لسنة 57 ق جلسة 18/ 7 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 21

جلسة 18 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

----------------

(8)
الطلب رقم 1 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "استقالة".
استقالة القاضي الغير مقترنة بقيد أو شرط. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل سواء قدمها القاضي بنفسه أو عن طريق رئيسه.
(2، 3) عقد "عيوب الإرادة".
(2) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى قبول المتعاقد ما لا يقبله اختياراً.
(3) تقدير الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

---------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط" مؤداه أن تقديم رجل القضاء أو النيابة استقالته لوزير العدل قد يكون بنفسه أو عن طريق رئيسه.
2 - الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
3 - ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه - وإذ كان الطالب وهو وقت أن قدم استقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبي أو معنوي من مجرد استدعائه إلى مكتب النائب العام، وأن هذا الاستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد والاختيار وتكون الاستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول استقالته على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 1/ 1987 تقدم الطالب بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتباراً من 14/ 12/ 1986 واعتبار هذا القرار منعدماً مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل وكيل نيابة بالدرب الأحمر، وقد استدعاه المستشارون بمكتب النائب العام بتاريخ 24/ 12/ 1986 وأجبروه على تقديم استقالته على سند من أقوال غير صحيحة هي أنه طلب لنفسه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، وإذ فقدت الاستقالة شرطاً من شروط قبولها بأن قدمها للنائب العام وليس لوزير العدل خلافاً لما يقضي به نص المادة 70/ 2 من قانون السلطة القضائية وعلقت الاستقالة على شرط ضمني هو عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية، وهو ما يمنع اعتبارها مقبولة من يوم تقديمها، كما ورد بالقرار المطعون فيه، هذا إلى أنه قدم الاستقالة تحت إكراه يؤدي إلى بطلانها مطلقاً، ومن ثم فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني ورفضه موضوعاً. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط" مؤداه أن تقديم رجل القضاء أو النيابة استقالته لوزير العدل قد يكون بنفسه أو عن طريق رئيسه، وكان الطالب قد قدم استقالته للنائب العام بوصفه رئيساً له ثم أحليت من بعد لوزير العدل، وكان الواضح من كتاب الاستقالة أنها منجزة غير مقترنة بقيد ولا هي معلقة على شرط، وكان الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وإن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه، وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، لما كان ذلك وكان الطالب وهو وقت أن قدم استقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبي أو معنوي من مجرد استدعائه إلى مكتب النائب العام، وأن هذا الاستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد والاختيار وتكون الاستقالة الصادرة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول استقالته على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 110 لسنة 57 ق جلسة 4 / 7/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 19

جلسة 4 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

----------------

(7)
الطلب رقم 110 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تأديب".
ثبوت عدم انطواء رأي الطالب في القضية على عيب يبرر توجيه الملاحظة إليه. أثره. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

--------------

لما كان يبين من الأوراق أن ما أبداه الطالب من رأي في القضية المشار إليها وفي الظروف المحيطة لا ينطوي على تصرف يرقى فيه العيب إلى ما يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه، فإن القرار الصادر بهذه الملاحظة يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 11/ 1987 تقدم الأستاذ/ وكيل النيابة، بهذا الطلب للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 242 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي وجه إليه هذه الملاحظة تأسيساً على أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم...... لسنة....... حصر عام التفتيش القضائي ومن الاطلاع على قضية الجناية رقم...... لسنة 1985 الصف المقيدة برقم...... لسنة 1985 كلي الجيزة والتي قام بتحقيقها أن شاهدي الواقعة شهدا بإمكانية وصول الغير إلى مكان المخدر المضبوط وعدم خضوع ذلك المكان لسيطرة المتهم، وأنه عرض القضية على المحامي العام مقترحاً إسناد الاتهام فيها إلى المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية وحرر قائمة بأدلة الإثبات رغم أن ظروف الضبط وما شهد به شاهدي الواقعة ترشح لإسناد الاتهام إلى المجهول والتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وأدى ذلك إلى الحكم غيابياً ببراءة المتهم، وهو ما يكشف عن عدم حرص على ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق، وخطئه في تقدير القوة التدليلية لأقوال شاهدي الواقعة. وإذ كان ما انتهى إليه في تلك القضية لا يعدو أن يكون مجرد رأي عرض على المحامي العام صاحب الشأن في التصرف في الجنايات، هذا إلى أنه كان في بداية عهده بالعمل القضائي وقت مباشرته تحقيقها مما يعيب الملاحظة المطعون عليها بإساءة استعمال السلطة، وقد اعترض عليها أمام اللجنة الداخلية المختصة التي أصدرت قرارها في 24/ 11/ 1987 بالرفض، ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
وحيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن ما أبداه الطالب من رأي في القضية المشار إليها. وفي الظروف المحيطة لا ينطوي على تصرف يرقى فيه العيب إلى ما يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه، فإن القرار الصادر بهذه الملاحظة يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.

الطلب 156 لسنة 58 ق جلسة 13 /6 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 16

جلسة 13 من يونيو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

------------------

(6)
الطلب رقم 156 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تفتيش".
تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقرير تال للطالب بدرجة "فوق المتوسط" لاستقلال كل منهما بذاتيته وعناصره.

-----------------
لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء للقضايا المعروضة على الدائرة التي كان الطالب عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصلت فيه من أنزعة فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة تتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" - وعلى ما انتهى إليه مجلس القضاء الأعلى - يكون تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقدير كفاية الطالب في تقرير تال بدرجة "فوق المتوسط" لاستقلال كل تقرير بذاتيته وعناصره فإن طلب الطالب رفع درجة كفايته في التقرير المطعون عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ القاضي بمحكمة الإسكندرية الابتدائية تقدم في 7/ 8/ 1988 بهذا الطلب للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بتلك المحكمة خلال شهري مارس وإبريل سنة 1987 إلى درجة "فوق المتوسط" وقال بياناً لطلبه أن كفايته قدرت في تقرير التفتيش المشار إليه بدرجة "أقل من المتوسط"، فاعترض عليه أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي التي رفضت اعتراضه، وتظلم من ذلك التقدير أمام مجلس القضاء الأعلى الذي رفع تقدير كفايته إلي درجة "متوسط" وإذا كانت المآخذ الواردة بهذا التقرير في غير محلها، هذا إلى حداثة إنشاء الدائرة التي عمل بها واختصاصها بالقضايا التي مضى على إقامتها أكثر من خمس سنوات واعتذر عن عدم حضور ست جلسات في الفترة التي شملها التقرير لمرضه، كما أن كفايته قدرت في تقرير تال بدرجة "فوق المتوسط" فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء للقضايا المعروضة على الدائرة التي كان الطالب عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصلت فيه من أنزعة فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة تتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" وعلى ما انتهى إليه مجلس القضاء الأعلى - يكون تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقدير كفاية الطالب في تقرير تال بدرجة "فوق المتوسط" لاستقلال كل تقرير بذاتيته وعناصره، فإن طلب الطالب رفع درجة كفايته في التقرير المطعون عليه يكون على غير أساس.

الطلب 257 لسنة 58 ق جلسة 16/ 5 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 13

جلسة 16 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

-----------------

(5)
الطلب رقم 257 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "نقل".
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث م 59/ 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها. نقله قبل انقضائها. جائز. استقلال كل من الوظيفتين في حساب تلك المدد. مؤداه استيفاء القاضي الحد الأقصى المقرر للعمل بمنطقة قصية. لا يمنع من نقله إليها بعد ترقيته إلى رئيس محكمة.

--------------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1974، 35 لسنة 1984 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان" مفاده أن المشرع قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التي يجب أن يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث يجوز نقله منها قبل انقضائها، وأنه قرر ذلك القيد الزمني بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حدة استقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة قصية أن يكون قد عمل بها من قبل وهو قاض حتى وإن استوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم في 9/ 11/ 1988 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1988 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة قنا الابتدائية وقال بياناً لطلبه أنه عمل وهو قاض بمحكمة قنا الابتدائية العام القضائي 1986/ 87 ثم نقل في العام القضائي التالي للعمل بالمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1988 بترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" فقد تضمن نقله إلى محكمة قنا الابتدائية مرة أخرى وذلك بسبب التنبيه رقم 13 لسنة 85/ 1986 الموجه إليه من وزير العدل. ولما كان هذا التنبيه قد ألغي بتاريخ 25/ 6/ 1986 وقد سبق له العمل بمحكمة قنا الابتدائية فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1974 و35 لسنة 1984 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان" مفاده أن المشرع قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة. إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التي يجب أن يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث يجوز نقله منها قبل انقضائها. وأنه قرر ذلك القيد الزمني بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حده استقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة قصية أن يكون قد عمل بها من قبل وهو قاض حتى وإن استوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها. إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1988 تضمن نقل الطالب للعمل بمحكمة قنا الابتدائية التابعة للمنطقة الثالثة والتي لم يسبق له العمل بها وهو في وظيفة رئيس بالمحكمة وكانت الأوراق خلواً من أي دليل على أن هذا النقل قصد به مجازاة الطالب أو أنه هدف إلى غير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 101 لسنة 57 ق جلسة 16 /5 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 9

جلسة 16 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

------------------

(4)
الطلب رقم 101 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "إجراءات". دعوى "الصفة في الدعوى".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.
(2) رجال القضاء "إجراءات". قرار إداري.
التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء. أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً.
(3) رجال القضاء "إجراءات". ترقية.
وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المادتان 79/ 2، 81 ق 46/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. المقصود منه إعطاؤه الحق في التظلم وسماع أقواله قبل التخطي. تخطيه في الترقية دون إخطاره. خطأ. إلغاء قرار تخطيه لعيب شكلي. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب للترقية.

-----------------
1 - وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهات الرئيسية وفقاً للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً.
3 - مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقرير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي وإذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه بتخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" لعيب شكلي ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه، ويجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد الأستاذ رئيس محكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 8/ 11/ 1987 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367/ 1987 الصادر بالحركة القضائية العامة لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن القرار الجمهوري سالف الذكر صدر خالياً من ترقيته رغم حلول الدور عليه فيها، وإذ لم يخطره وزير العدل بهذا التخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث، وعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً رفضه. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث وفي موضوعه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهات الرئيسية وفقاً للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد، ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن - الطالب اختار اللجؤ إلى مجلس القضاء الأعلى معترضاً على تخطيه في الترقية ورفض تظلمه بتاريخ 15/ 10/ 1987 وتقدم بالطلب الماثل في 8/ 11/ 1987 فإن الطلب يكون مقدماً في الميعاد، ويكون الدفع بعدم قبوله على غير أساس.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35/ 1984 على أنه "كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقرير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه بتخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، لعيب شكلي ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة، وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه، ويجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه.

الطلب 14 لسنة 57 ق جلسة 2 / 5/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 7

جلسة 2 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر (نائبي رئيس المحكمة)، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

----------------

(3)
الطعن رقم 14 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تعيين" "أقدمية".
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.

------------------
لما كان الثابت من القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 1987 بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة، والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ......... تقدم في 2/ 4/ 1987 بهذا الطلب للحكم بتصحيح أقدميته في وظيفة معاون نيابة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 13/ 2/ 1986 عين في وظيفة مندوب مساعد بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 69 لسنة 1986 وفي 4/ 3/ 1987 صدر القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 1987 بتعيينه في وظيفة معاون للنيابة العامة مغفلاً تحديد أقدميته في وضعها الصحيح ومن ثم تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن الثابت من القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 1987 بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة. وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة وكان لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب.

الطلب 155 لسنة 58 ق جلسة 4 /4 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 2 ص 5

جلسة 4 من أبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب، سعيد غرياني، وفتحي محمود يوسف.

---------------

(2)
الطلب رقم 155 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تفتيش".
ثبوت أن بعض المآخذ التي حواها تقرير التفتيش على عمل الطالب لا تعدو أن تكون من الهنات ولا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة "متوسط". أثره. رفعه إلى درجة "فوق متوسط".

---------------
لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة شمال القاهرة في شهري مارس وأبريل سنة 1986 أنه كان عضو يمين الدائرة...... وأسند إليه الفصل في قضايا طعون الإيجارات وقضاء الإفلاس والأحوال الشخصية للولاية على النفس وفصل في عدد مناسب منها، وبذل جهداًًً في الفصل في بعضها، وكان البعض من المآخذ التي حواها التقرير بعد رفع بعضها - لا يعدو أن يكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الدعوى ولا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة "متوسط" فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة يقدر بدرجة "فوق المتوسط" ويتعين الحكم في طلبه على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 8/ 1988 تقدم الأستاذ رئيس النيابة من الفئة "ب" بنيابة النقض بهذا الطلب للحكم برفع المآخذ التي استبقتها لجنة الاعتراضات بالتفتيش القضائي وأيدها فيها قرار مجلس القضاء الأعلى ورفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط"، وقال بياناً لطلبه أنه أخطر بتاريخ 23/ 3/ 1988 بتقرير التفتيش على عمله عن شهري مارس وأبريل سنة 1986 إبان عمله بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وقد خلص هذا التقرير إلى تقدير كفايته "بأقل من المتوسط" فتظلم أمام لجنة الاعتراضات بالتفتيش القضائي، فقررت رفع أربعة مآخذ من التقرير وأبقت على ما ورد به من مآخذ أخرى مع رفع درجة كفايته إلى "متوسط" فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر برفض تظلمه وأخطر بهذا القرار في 13/ 7/ 1988، وإذ كان هذا القرار مجحفاً بحقوقه، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة شمال القاهرة في شهري مارس وأبريل سنة 1986 أنه كان عضو بالدائرة 21 وأسند إليه الفصل في قضايا طعون الإيجارات وقضاء الإفلاس والأحوال الشخصية للولاية على النفس وفصل في عدد مناسب منها، وبذل جهداً في الفصل في بعضها وكان البعض من المآخذ التي حواها التقرير - بعد رفع بعضها - لا يعدو أن تكون من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق في الدعوى، ولا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة متوسط، فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله في هذه الفترة يقدر بدرجة "فوق المتوسط" ويتعين الحكم في طلبه على هذا الأساس.

الطلب 64 لسنة 53 ق جلسة 10 /1/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 1

جلسة 10 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

-----------------

(1)
الطلب رقم 64 لسنة 53 ق "رجال القضاء"

رجال القضاء "تعيين" "تعيين المستشارين بمحكمة النقض".
تعيين المستشار بمحكمة النقض. كيفيته. قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء الترشيح للتعيين بها. مؤدى ذلك.
تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى - الذي حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة وذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 سنة 1984.

--------------------
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها - أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية أنها استبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين في احتساب عدد الأصوات وما أثاره الطالب من أن أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلاً وهم في مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة ولا سلطان لأحد عليهم...... لما كان ذلك، وكان لا دليل على ما استطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة للترشيح من جانبها ولم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ لم يشتمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وتلاوة التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 8/ 1983 تقدم المستشار الدكتور....... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 297 سنة 1983 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال في بيان طلبه أنه بتاريخ 13/ 6/ 1983 عرض ترشيحه مع آخرين على الجمعية العامة لمحكمة النقض للتعيين في وظائف مستشارين بها. وحصل على 35 صوتاً من مجموع أصوات الحاضرين وعددهم 81 عضواً منهم ستة أصوات باطلة وبذلك تكون عدد الأصوات الصحيحة 75 صوتاً ويكون ما حصل عليه من أصوات يقل عن النصاب اللازم للترشيح وتقدم بمذكرة لوزير العدل مبيناً بها ما شاب عملية التصويت في الجمعية العامة من مخالفة للقانون وإساءة لاستعمال السلطة. إلا أن الوزير لم يرشحه من جانبه اكتفاء بترشيحات الجمعية. وإذ كانت الجمعية العامة قد استبعدت بغير مقتض ستة أصوات بدعوى أنها باطلة رغم خلو قانون السلطة القضائية من نص يقرر هذا البطلان، وكان أحد المستشارين من أعضاء الجمعية قد حمل عليه بغير حق أثناء عملية الترشيح مما أدى إلى التقليل من الأصوات لصالحه وكانت أخطاء أخرى شابت عملية الفرز ولا يقطع فيها إلا مراجعة أوراق التصويت التي طلب ضمها وتعذر ذلك وكانت أوراق التلخيص التي عرضت على الجمعية لم يوضح فيها حقيقة مستواه الفني والعلمي. وطلب ضم هذه الأوراق وأفاد المكتب الفني للمحكمة بإعدامها، فإن ترشيحات الجمعية العامة تكون قد تمت بالمخالفة للقانون ومعيبة بسوء استعمال السلطة. وإذ صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بناء على هذه الترشيحات. ومعيباً بذات العيوب فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى - الذي حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة وذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون 35 سنة 1984.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها - أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية أنها استبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين في احتساب عدد الأصوات وما آثاره الطالب من أن أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلاً وهم في مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة ولا سلطان لأحد عليهم...... لما كان ذلك، وكان لا دليل على ما استطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة للترشيح من جانبها ولم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ لم يشتمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب.

الطعن 340 لسنة 52 ق جلسة 5 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 165 ص 28


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
----------------
- 1  إيجار " القواعد العامة في الإيجار . عقد الإيجار والعلاقة الإيجارية".
تحديد نطاق العقد. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين. ورود عقد الإيجار على حصة من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعته وإقرار المستأجر باستلامه له كاملا. اعتبار العقد منصبا على كامل مساحة العين.
تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النية المشركة للمتعاقدين فلا يقتصر على ما ورد فيه بل يجاوز إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الالتزام ، لما كان ذلك و كان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ " .... " أنه و إن كان قد ورد في صدره أن المستأجر " ..... " مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع قد استأجر حصة قدرها 28 س 2 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر في نهاية العقد باستلامه للدكان المؤجر كاملاً بجميع مشتملاته بما ينبئ بجلاء أن الإيجار قد انصب في حقيقته على كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التي لا تقبل الانقسام .
- 2  إيجار "القواعد العامة في عقد الإيجار : بعض أنواع الإيجار . إدارة المال الشائع".
تأجير أصحاب الأغلبية في المال الشائع كامل العين المؤجرة. سريان هذه الإجارة في حق مالكه الحصة الباقية. تأجير الخيرة حصتها في ذات العين. اعتبار الإجارة غير نافذة في حقهم. م828 مدني.
إذ كان لا خلاف بين الخصوم في أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصة وهي تمثل أغلبية الأنصباء في المال الشائع ومن ثم فإن إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية وقدرها 16 س 3 ط مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير وذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدني فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون إجارتها سارية في مواجهة باقي الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصتهم فيها ويحق لهم اعتبار هذه الإجارة غير نافذة في حقهم ولا أثر لها ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ "..... " الصادر له من مورثه المطعون ضدهم من الثامن للأخير.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين ومورثة المطعون ضدها الثالثة أقمن على الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع إلى السابع الدعوى رقم 831 لسنة 1973 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليهن خاليا، وقلن شرحا لدعواهن أن مورث المطعون ضدهم المذكورين استأجر منهن حصة قدرها 8 س 20 ط من 24 ط في الدكان المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1960، وإذ تخلف ورثته عن سداد الأجرة منذ أول يناير سنة 1969 رغم تكليفهم بالوفاء بها، كما قاموا بتأجيره من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابي منهن فقد أقمن الدعوى. وبتاريخ 20/2/1977 ندبت المحكمة خبيرا لمعاينة عين النزاع وتحقيق عناصر الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره أمرت المحكمة باختصام ورثة ...... (المطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير) باعتبارهم شركاء على الشيوع في ملكية العين المؤجرة، ثم قضت بتاريخ 28/12/1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 94 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 12/12/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليهن خاليا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/5/1960 أن محل الإيجار حصة قدرها 4 س 20 ط في العين محل النزاع أما الحصة الباقية وقدرها 18 س 3 ط فقد استأجرها الطاعن من مورث المطعون ضدهم من الثامن للأخير ........ بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/10/1969 ومن ثم فإنه يعد مستأجرا أصليا لهذه الحصة لا يجوز انتزاعها منه ولا يحول دون ذلك أن يكون المستأجر في العقد المؤرخ 1/5/1960 قد وضع يده على كامل الدكان محل النزاع وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن هذا العقد صادر من أغلبية الشركاء الذين لهم حق إدارة المال الشائع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النية المشتركة للمتعاقدين فلا يقتصر على ما ورد فيه بل يجاوز ذلك إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الالتزام، لما كان ذلك وكان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/5/1960 أنه وإن كان قد ورد في صدره أن المستأجر ...... مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع) قد استأجر حصة قدرها 8 س 20 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر في نهاية العقد باستلامه للدكان المؤجر كاملا، بجميع مشتملاته بما ينبئ بجلاء عن أن الإيجار قد انصب في حقيقته على كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التي لا تقبل الانقسام وكان لا خلاف بين الخصوم في أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصة وهي تمثل أغلبية الأنصباء في المال الشائع ومن ثم فإن إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية وقدرها 16 س 3 ط (وهي المرحومة .......... مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير وذلك وفقا لنص المادة 828 من القانون المدني، فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون إجارتها سارية في مواجهة باقي الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصصهم فيها، ويحق لهم اعتبار هذه الإجارة غير نافذة في حقهم ولا أثر لها، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ 15/10/1969 الصادر من مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة على ما استخلصه من وقائع الدعوى رقم 406 لسنة 1971 مدني كلي سوهاج المنضمة من أن الطاعن قد استأجر الدكان محل النزاع من الباطن بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/9/1964 صادر له من ابن المستأجر الأصلي (....... مخالفا بذلك ما اتفق عليه الطرفان بعقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/5/1960 من حظر تأجير العين من الباطن، فضلا عن عدم سداد ورثة المستأجر الأصلي للأجرة المستحقة، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي برمته يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الدعوى

الطعن 6677 لسنة 82 ق جلسة 27 / 2 / 2013


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــــــام قنديـــــــــل     ،   الدسوقى أحمد الخولى
                                محمــد الاتربـــــــــــــــى      و   عـــــــــــــــادل فتحــــــــــــــــــى
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد توفيق .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من ربيع الآخر سنة 1434هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6677 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته .
موطنه القانونى الكائن بديوان عام الشركة بميدان المهندس عثمان أحمد عثمان – حى الشيخ زايد – محافظة الإسماعيلية  .
حضر عنه الأستاذ / محمد عبد المنعم المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ....... .المقيم أبو صوير المحطة – محافظة الإسماعيلية .
لم يحضر عنه أحد .
الـوقـائــع
     فـــى يوم 29/4/2012 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 13/3/2012 فى الاستئناف رقم 670 لسنـة 36 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 10/5/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
        ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
      عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة  27/2/2013 للمرافعة . وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام  هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيــد المستشــار المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضــــده أقام الدعوى رقم 714 لسنة 2011 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة – شركة القناة لتوزيع الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له المبلغ المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة وقال بياناً لها – إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وأحيل للمعاش فى 3/12/2010 وإذ صرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وامتنعت عن صرف كامل قيمة المكافأة المستحقة له دون مبرر فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . وبتاريخ 23/11/2011 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 670 لسنة 36 ق ، وبتاريخ 13/3/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 9/2/2003 بموجب القرار رقم 26 لسنة 2003 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد نصت فى المادة 65 منها على " استمرار العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة وكان نظام المنحة المعمول به وقت صدور اللائحة سالفة البيان هو قرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 بتاريخ 30/11/2002 والذى حدد الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد عن مبلغ مائة ألف جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المقضى به استناداً إلى قرارى مجلس الإدارة الصادرين برقمى 101 لسنة 1990 ، 62 لسنة 1991 بالرغم من تعديلهما بالقرار 29 سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيــــــث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ اضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى 101 لسنة 1990 ، 62 لسنة 1991 لتكون 36 شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 247 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة 62 منها على أنه " للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62 المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد 154 فى 10/7/2001 وتضمنت المادة 13 من هذا النظام النص على أنه " يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة " كهرباء مصر " صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة فى القانون وفى هذا النظام . وبتاريخ 30/11/2002 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ 9/2/2003 صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة 30 من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من 29/1/2003 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها فى 29/1/2003 وتضمنت النص فى المادة 65 منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة . فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم 29 الصادر فى 30/11/2002 بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ 3/12/2010 بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم 29 لسنة 2002 وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى المبلغ المقضى به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم 62 لسنة 1991 بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
   وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 670 لسنة 36 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلــــــــــــــــــــــــك
نقضــت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقـم 670 لسنة 36 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .