الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 2024 لسنة 63 ق جلسة 16 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 22 ص 163


برئاسة السيد المستشار /نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
-----------
- 1 محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " اسباب الطعن .ما لا يقبل من الاسباب". إثبات " بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي . وزن اقوال الشهود موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . عدم جواز اثارته امام النقض .
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي استندت اليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى اليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً ـ كما هو الحال في واقعة الدعوى ـ فلا تجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
جواز اخذ المحكمة بالشهادة السماعية متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .
من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، فإن نعى الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهد الاثبات مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً.
- 3  إثبات " شهود". حكم  "تسبيب الحكم .  ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض اقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام استخلص الادانة من اقوالهم بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير مقبول امام النقض . وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
لما كان تناقض أقوال الشهود في فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـ كما هو الحال في الدعوى ـ فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجنى عليه ووالده على النحو الذى ذهب اليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
- 4  دفوع " الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط".  نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الاسباب".
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه . هو الذي يبدى صراحة أمامها . إثاره الدفاع عن الطاعن أن المذكور تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق لدفعه على الاعتراف لمصلحته . لا يعد دفعا ببطلان الاعتراف للإكراه . الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة إكراه . لا يقبل لأول مرة امام النقض .
من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت وكان يبين من الرجوع الى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة اكراه وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد أنه ربما تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق معه لدفعه على الاعتراف لمصلحته دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير الى الاكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف اليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً الى عدم تعويل المحكمة عليه ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس.
- 5 إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته و قيمته في الإثبات . موضوعي . حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق . وإن عدل عنه بعد ذلك . اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف . مفاده ؟ الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولما كانت المحكمة قد خلصت الى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- 6  إثبات " بوجه عام".
عدم المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ودلالته على نفى التهمة عنه.
- 7  هتك عرض
كشف الجاني جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . وغن لم يقترن بفعل مادي أخر من افعال الفحش. علة ذلك؟ لا يشترط في هذه الجريمة ان يترك الفعل أثار في جسم المجني عليه.
من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري, وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجنى عليه.
- 8  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض. استخلاص حصوله. موضوعي. عدم التزام الحكم بالتحدث عن هذا الركن استقلالا . مادام فيما أورد من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه . مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن القوة في جريمة هتك العرض .
من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه ـ وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال المجنى عليه و والده أن الطاعن جذب المجنى عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه و وضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة فإن الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى لقيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ...... والذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن استدرجه الى مدخل أحد المنازل ثم صفعه وهدده بالضرب وحسر عنه بنطاله وسرواله وحاول إيلاج قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات. وإحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ من العمر ستة عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتنق تصويرا للواقعة لا يتفق مع العقل والمنطق, كما عول في إدانته على شهادة والد المجني عليه رغم افتقارها لدليل آخر يؤيدها, فضلا عن أنها شهادة سماعية ومتناقضة, هذا إلى أن أقوال المجني عليه ملقنة له, كما عول الحكم في إدانة الطاعن على اعترافه رغم دفعه ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه وعدوله عنه بجلسات المحاكمة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع فضلا عن أنه ليس صادقا لتناقضه مع التقرير الطبي الشرعي، كما التفت الحكم عن الثابت بهذا التقرير والذي يؤدي إلى نفي التهمة عن الطاعن, وأخيرا فإن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة وخاصة ركن القوة. كل هذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي استندت إليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله, إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه, فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات مع أنها سماعية لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد أستخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه ووالده على النحو الذي ذهب إليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقرير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض, لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد "أنه ربما تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق معه لدفعه على الاعتراف لمصلحته" دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه, ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلا إلى عدم تعويل المحكمة, ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع, ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ودلالته على نفي التهمة عنه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلكم بفعل مادي آخر من أفعال الفحش, لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري, وأنه لا يشترط قانونا لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثرا في جسم المجني عليه, كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه - وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا من أقوال المجني عليه ووالده أن الطاعن جذب المجني عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه ووضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة, فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة, ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس معينا رفضه موضوعا.

الطعن 3629 لسنة 62 ق جلسة 16 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 21 ص 160

جلسة 16 يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار /نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.
------------
(21)
الطعن 3629 لسنة 62 ق
جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". شيك بدون رصيد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
عدم تحقق الركن المادي في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . إلا بتخلي الساحب إراديا عن حيازة الشيك . 
سرقة الشيك أو فقده أو تزويره . أثره : انتفاء الركن المادي لتلك الجريمة . 
الدفع بتخلف فعل الاعطاء في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد. جوهري .على المحكمة أن تعرض له في حكمها . اغفال ذلك : قصور .
الدفاع المسطور . يكون مطروحا على المحكمة في أي مرحلة تالية . ولو لم يتمسك به أمامها .
--------------
من المقرر أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الارادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الاعطاء. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الاستئنافية وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه, وإن لم تعاود المستأنفة إثارته. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً.
----------
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح فارسكور ضد الطاعنة بوصف انها اعطت له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .وطلب عقابها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الاستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن دفاعها قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة لأنها لم تتخل عن الشيك موضوع الاتهام وإنما تحصل عليه المدعي بالحقوق المدنية عن طريق السرقة من منزل الزوجية قبل طلاقها منه, إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا له أو ردا عليه. مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن محامي الطاعنة تمسك بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1990 بدفاع مؤداه عدم توافر جريمة الشيك بدون رصيد في حق الطاعنة لتخلف فعل الإعطاء - رضاء - فيها. لما كان ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة الاستئنافية، وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم تعاود المستأنفة إثارته، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10392 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 20 ص 152


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير أنيس والبشرى الشوربجي نائبي رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع وعبد المنعم منصور.
-------------
- 1  حكم " بيانات الحكم - بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة, كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه.
- 2  اشتراك . فاعل اصلى . قانون " تفسير القانون".
الفاعل للجريمة في حكم المادة 39 عقوبات . لفاعل مع غيره . شريك . وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة . وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . متى يتحقق قصد المساهمة في الجريمة . مثال .
من المقرر أن المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً للجريمة ( أولاً ) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يتدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه و واضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أم يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها اذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ـ على الأقل ـ ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة والا فلا يسأل الا عن فعله وحده ، ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها اذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ الا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ، ولما كانت نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة ضرب المجنى عليه تحقيقاً لقصدها المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهما ومعيتهما في الزمان والمكان وصدورها في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره ـ حسبما سلف بيانه ـ فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 3 دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث . موضوعي. الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه ضمنا من القضاء بالإدانة
لما كان من المقرر أنه لا على الحكم من بعد إن لم يعرض برد مستقل لدفاع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الحادث لكونه دفاعا موضوعياً لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً الى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
- 4  اسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
ايراد الحكم قصد كلا الطرفين في الاعتداء وإيقاع الضرب بالطرف الاخر . أثره : انتفاء حالة الدفاع الشرعي بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء . مثال .
لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض الى ما أثاره الطاعن الأول بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد أطرحه في قوله: أن ما أثاره المتهم الأول ومحاميه بأنه كان في حالة دفاع شرعي مردود بما قال به شهود الاثبات جميعا واطمأنت اليه المحكمة من أن مشاجرة حصلت وكان المتهمان الأول والثاني طرفها الأول والمجنى عليه وأشقاؤه طرفها الثاني وفى كل شجار ما دامت نية طرفيه تتجه الى الاعتداء فلا مناحي من أن أحدهما سيبدأ بالضربة الأولى وبالتالي فلن يكون الطرف الآخر في حالة دفاع شرعي لأنه عندما يعتدى على خصمه لن يكون قاصداً الا الاعتداء الذي انتواه ، بما مفاده أن كل طرف من المشاجرة يقصد الاعتداء لا الدفاع وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وايقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفى به حالة الدفاع الشرعي عن النفس فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الوجه يكون غير سديد.
- 5  إثبات "خبرة""شهود ".
تطابق اقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق .
لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شهود الاثبات لا يتناقض مع نقله من التقرير الطبي الشرعي ـ بل يتلاءم معه ـ فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها.
---------
الوقائع
؟اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا ...... عمدا بأداة " قطعة حديدية " على رأسه فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب افضى الى موته . وإحالتهما الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها مدنيا قبل المتمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال. ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا. وأقام مسئولية الطاعنين باعتبار كل منهما فاعلا أصليا على أساس من صلة القرابة بينهما وذلك دون أن يرد على دفاع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الحادث إبان وقوعه هذا إلى أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بحالة الدفاع الشرعي إذ كان الطاعنان يردان الاعتداء عن والدهما المسن والذي خلف إصابات به أثبتها التقرير الطبي, فضلا عن الإصابات الجسيمة التي لحقت بالطاعن الأول، وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح ردا ومن غير أن يستظهر الإصابات التي حدثت بالطاعن الأول والأب والصلة بينهما وبين الاعتداء وعول الحكم على الدليلين القولى والفني رغم وجود تعارض بينهما أثاره الدفاع في مرافعته. وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة, كان ذلك محققا لحكم القانون, فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعنين باشرا معا - وهما أخوان - الاعتداء على المجني عليه وأن الطاعن الأول ضربه بشومة على رأسه من الأمام وضربه الثاني بشومة على رأسه من الخلف, ولما سقط أرضا واليا معا ضربه, ونقل من التقرير الطبي الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت من إصابات رضية ثلاث بالرأس مجتمعة بما أدت إليه من نزيف عام على سطح المخ, وخلص إلى مسئولية الطاعنين معا عن الوفاة في قوله: "ولا مراء في مسئولية المتهمين معا عن تلك النتيجة للصلة التي تربطهما فضلا عن المعية بينهما في الزمان والمكان واتجاها وجهة واحدة صوب المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب دون أن يغير من ذلك كما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين من أوجه دفاع أخرى غير ما سلف بقصد التشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وحصلتها آنفا وتجد فيها ما يكفي للرد عليها, وهو استخلاص سائغ من الحكم وصحيح في القانون, ذلك أن المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلا للجريمة (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها, والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في بارتكابها, فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها, وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها, ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبار بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده, ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة, وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. و لما كان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه, فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه, ولما كانت نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة ضرب المجني عليه تحقيقا لقصدهما المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهما ومعينهما في الزمان والمكان وصدورها في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره - حسبما سلف بيانه - فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد, ولا على الحكم من بعد إن لم يعرض برد مستقل لدفاع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الحادث لكونه دفاعا موضوعيا لا يستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض إلى ما أثاره الطاعن الأول بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد أطرحه في قوله :"إن ما أثاره المتهم الأول ومحاميه بأنه كان في حالة دفاع شرعي مردود بما قال به شهود الإثبات جميعا واطمأنت إليه المحكمة من أن مشاجرة حصلت وكان المتهمان الأول والثاني طرفها الأول والمجني عليه وأشقاؤه طرفها الثاني، وفي كل شجار مادامت نية طرفيه تتجه إلى الاعتداء فلا مناحي من أن أحدهما سيبدأ بالضربة الأولى وبالتالي فلن يكون الطرف الآخر في حالة دفاع شرعي لأنه عندما يعتدي على خصمه لن يكون قاصدا إلا الاعتداء الذي انتواه, بما مفاده أن كل طرف من المشاجرة يقصد الاعتداء لا الدفاع وذلك بغض النظر عن البادئ متهم بالاعتداء, وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلا من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي, وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس, فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الوجه يكون غير سديد ولا محل من بعد لما كان أثاراه في شأن عدم تحدث الحكم عن إصابات الطاعن الأول ولإصابات والدهما. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله من التقرير الطبي الشرعي - بل يتلاءم معه - فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها. ولما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

كتاب دوري 1 لسنة 2018 بشان تنظيم الاستعانة بالعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
للتفتيش القضائي 

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2018
بشان تنظيم الاستعانة بالعاملين
بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ورد إلينا كتاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 21/ 1 /2018 متضمناً ورود عدة قرارات من النيابة العامة إلى الهيئة بتكليفها بتشكيل لجان ثلاثية من العاملين المختصين فيها لفحص الوقائع موضوع القضايا التي يجري التحقيق فيها لبيان مدى ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم ، وما إذا كانوا قد اختلسوا أية مبالغ من عدمه ، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كان الاختلاس قد ارتبط بتزوير من عدمه ، وتقدير مدى الضرر المترتب على ذلك وبيان علاقة السببية بينهما ، وهي أمور تقتضي فحص مستندات وانتقالات وفحص معاملات بنكية وغيرها مما يخرج عن اختصاص الهيئة ، فضلا على أن نظام العمل بالهيئة وعدد موظفيها لا يسمح بتشكيل هذه اللجان التي تتطلب التفرغ الكامل للقيام بالمهام المطلوبة على مستوى الجمهورية لا سيما وأن موظفي الهيئة لا تتوافر فيهم الخيرة الفتية التي تتوافر لخبراء وزارة العدل في المسائل المحاسبية والمالية . 
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم علـى تنظيم الاستثمار في البلاد وتشـجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة (م 69 / 1 من فانون الاستثمار رقم ٧2 لسنة ٢٠١٧ .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة 2٠٠١ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والقانون رقم ١٠ لسنة 2٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (م 70 / 1 من قانون الاستثمار ) . 
وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ، فضلا عما هو منصوص عليه في هذا القانون ، مباشرة الاختصاصات الآتية : 
(١) إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته ، والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري . 
(٢) وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك . 
(٣) إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ، ومتابعة تحديثها ، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين . 
(٤) إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون .
(5) وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج . 
(6) توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل . 
(7) وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي . 
(8) دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري . 
(9) إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا . 
(١٠) التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له . 
(11) إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى . 
(م ٧١ من قانون الاستثمار ) 
لما كان ذلك وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 2٨٤ لستة ١٩٩٧ الصادر بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ قد تكفلا بتحديد اختصاصات تلك الهيئة على النحو سالف البيان ، وكان ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق تتخذه النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وتهدف من خلاله الوصول إلى الحقيقة في المسائل الفنية التي لا يستطيع المحقق نفسه الفصل فيها.
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة أن يكون ندب العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقصورا على الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها المحددة قانونا وخاصة ما يتعلق منها بمخالفات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أو محاضر جمعياتها العمومية او محاضر مجالس إدارتها أو بإدخال تعديلات على أنظمتها الأساسية بوصفها الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأما ماعدا ذك فيكون ندب الخبراء من جهات الخبرة المحددة قانونا ووفقا لما تنظمه التعليمات القضائية للنيابة العامة في الباب الثالث عشر منها بشأن ندب الخبراء . 
والله ولي التوفيق ،،،، 
صدر في 17 / 2 / 2018 
النائب العام 
المستشار / 
(نبيل أحمد صادق ) 







الأحد، 25 فبراير 2018

عدم تعلق اثبات ترك الخصومة الدستورية على قبول هيئة قضايا الدولة


القضية رقم 121 لسنة 35 ق " دستورية ".
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
.........
ضــــــد
1 – رئـيس الجمهوريــــة
2 - رئيس مجلس الشعـــــب    (النــــواب حاليًا)
3 - رئيس المجلس الأعلى للقضاء
4 - رئيس مجلس الــــــوزراء
5 - وزير العـــدل
6 - رئيس الدائرة السابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية

الإجراءات
      بتاريخ التاسع من يوليو سنة 2013، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/12/2017، ومثل فيها كل من المدعية، والسيد/ حافظ موسى طلبة موسى - المدعى فى الدعوى الموضوعية - وقدما صورة رسمية من محضر صلح مؤرخ فى 28/2/2015، وموثق لدى الإدارة العامة لشئون مكتب تسوية المنازعات الأسرية "مكتب ثانى المنصورة"، يفيد بتنازل المدعى عن الدعوى الموضوعية رقم 2861 لسنة 2011 مدنى كلى المنصورة، وأقر المدعى فى الدعوى الموضوعية أمام المحكمة بتنازله عن الدعوى الموضوعية، وتصالحهما، وطلبت المدعية إثبات تركها الدعوى الدستورية، وإذ عرض الأمر على الحاضر عن الدولة فقد طلب إصدار الحكم فى الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعية حضرت بشخصها أمام هذه المحكمة بجلسة 2 ديسمبر سنة 2017، وقررت بتركها الخصومة في الدعوى الدستورية وتنازلها عنها، وكانت هيئة قضايا الدولة لم تبد أى طلب موضوعي في الدعوى الدستورية، واعتصمت فى دفاعها بطلب القضاء برفض الدعوى الدستورية،
ومن ثم يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك، دون تعليق ذلك على قبولها. وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.