الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 2093 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 26 ص 187

جلسة 17 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.

---------------

(26)
الطعن رقم 2093 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". استدلالات. نيابة عامة. إثبات "خبرة". اختلاس أموال أميرية.
عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية. لا ينال من عملها.
حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة. بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.
للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى. ما دام قد طرح بالجلسة وباشرت النيابة تحقيق الواقعة باعتبارها جناية.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
مثال.

--------------------
1 - من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
2 - لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.
3 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً "أمين عهدة بالجمعية التعاونية ومن الأمناء على الودائع" اختلس البضاعة الموصوفة بتقرير لجنة الجرد والمسلمة إليه بسبب وظيفته والبالغ قيمتها تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وأربعين جنيهاً ومائة وأربعين مليماً. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، 118 مكرراً، 119/ د، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وأربعين جنيهاً ومائة وأربعين مليماً وإلزامه برد مبلغ سبعة آلاف ومائتي عشر جنيهاً ومائة مليم إلى الجمعية التعاونية بالمنزلة مركز أبشواي وبعزله من وظيفته عما هو منسوب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه التناقض في التسبيب والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه أخذ بتقريري الجرد والخبير رغم اختلافهما مع بلاغ الواقعة، ولم يحلف أعضاء لجنة الجرد اليمين قبل مباشرة أعمالهم، كما أن أحد أعضاء تلك اللجنة لم يسأل أمام النيابة العامة - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقريري الجرد والخبير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن على أوجه الاختلاف بين بلاغ الواقعة وتقريري الجرد والخبير بل ساق قولاً مرسلاً ومجهلاً، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهاً أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب، وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 15857 لسنة 61 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 25 ص 181

جلسة 17 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(25)
الطعن رقم 15857 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها. وجوب القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى.
(2) قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية "انعدامها". قوة قاهرة.
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.
(3) عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. قتل خطأ. إصابة خطأ. إتلاف "إتلاف بإهمال". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها".
ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التي دين الطاعن بها. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.
مثال لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

--------------------
1 - لما كان الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى.
2 - لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا أنه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة إلى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفي به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم.
3 - لما كانت التهم المسندة إلى المتهم وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت... وآخرين وإصابة... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة آلية (حافلة نقل عام) بحالة خطرة فانقلبت بأحد المصارف وحدثت إصابة المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم الخمسة الأول. ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف المركبة المبينة بالمحضر المملوكة لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى على النحو المبين بالتهمة الأولى. ثالثاً: قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 - 3، 244/ 1 - 3، 368/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة وغرامة خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمتين الأولى والأخيرة للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيدت بجدول محكمة النقض برقم... سنة... قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة... لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة. وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. وحيث إن الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى.
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أن الشبورة كانت تطبق على طريق... صباح يوم 18/ 1/ 1984 وتجعل من الرؤية أمراً عسيراً أثناء سير المتهم... بحافلة النقل العام الداخلي وهو ما لم يحتط السائق بأن يتوخى أكبر قدر من الحيطة والحذر أثناء قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ولم يتبصر لحدود الطريق وانحرف أقصى اليمين وهوى بالحافلة في مصرف... وأصيب ركابها المجني عليهم.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم الخمسة الأول وقد أذن رئيس النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بتهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد تثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال المجني عليهما.... و.... و.... و.... ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث، والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم. فقد قرر كل من.... و.... و.... و.... بالشرطة أنهم حال تواجدهم بالحافلة صباح يوم الحادث انحرف قائدها أثناء سيره إلى يمين الطريق بسبب الشبورة فسقط بها في المصرف وأضاف أولهم أن السائق ضل طريقه أثناء سيره بالحافلة بسبب الشبورة فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة داخل المصرف وجاء بمعاينة النيابة العامة أن الحادث وقع بمصرف.... المجاور للطريق الواصل بين.... و.... وأن المركبة التي رفعت من المصرف عبارة عن أتوبيس عام تابع لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى بدون أبواب وزجاجها مهشم من جميع النواحي عدا الزجاج الخلفي ونصف الزجاج الأمامي من الناحية اليمنى كما وجد خلع بجزء من المركبة أسفل الناحية اليمنى وتهشم في النصف الخلفي من الناحية اليسرى وتكسير بعض الكراسي بداخلها. وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم.... و.... و.... و.... و.... إصابتهم بصدمات عصبية واسفكسيا الغرق وأن وفاتهم نتيجة هذه الإصابات كما بينت أيضاً إصابة المجني عليهم.... و.... و.... و.... برضوض بالضلوع و.... باشتباه كسر بالضلوع و.... باشتباه ما بعد الارتجاج و.... بجرح سطحي باليد اليمنى و.... بكدمات بالصدر والظهر و.... بكدمه بالظهر و.... بجرح رضي بالخصية و.... برض بالضلوع وكدمات بالصدر و.... برض بالضلوع وكدمات بالصدر و.... بسحجة بالساق اليسرى و.... برض بالضلوع.... برض بالظهر وأن إصابات المجني عليهم نتيجة الحادث.
وحيث إنه بسؤال المتهم.... السائق بمرفق النقل الداخلي بالمحلة - بالتحقيقات - أنكر الاتهام المسند إليه مضيفاً أنه أثناء قيادته للحافلة صباح 18/ 9/ 1984 قادماً من.... في طريقه إلى.... طلب منه أحد الركاب التوقف فانحرف إلى يمين الطريق وتوقف إلا أن جسر المصرف الذي كان يقف فوقه بالحافلة انهار فسقطت الحافلة في المصرف وعزى الحادث إلى الشبورة، كما أصر المتهم على الإنكار - بالجلسة أمام هذه المحكمة وطلب محاميه براءته استناداً إلى أن الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق وقدم إبان فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة بدفاعه طويت على حافظة مستندات.
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، كما تلتفت عن المذكرة وحافظة المستندات التي قدمها دفاع المتهم في فترة حجز القضية للحكم استناداً إلى أنها لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة لا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا أنه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة إلى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفي به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع هو القتل والإصابة تكون متوافرة، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمواد 238/ 1 - 3، 244/ 1 - 3، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.

الطعن 45292 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 24 ص 177

جلسة 17 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشي.

------------------

(24)
الطعن رقم 45292 لسنة 59 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة.
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. قبول المحكمة لعذر الطاعن الشفوي في إحداها. انصراف دلالته إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة.
(2) استئناف "التقرير بالاستئناف. ميعاده". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المرض عذر قهري. يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتقرير بالاستئناف في الميعاد.
تقرير الطاعن أنه كان مريضاً تبريراً لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لما أثبته في إحدى القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة من قبوله للعذر. إخلال بحق الدفاع.

------------------
1 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في الجنحة رقم... جنح مستأنف جنوب القاهرة المنضمة - تحقيقاً لوجه الطعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - حضور الطاعن ومعه محاميه وأن الطاعن قرر أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف، وأن المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت آثار المرض بادية عليه الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي أتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة.
2 - لما كان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله، أن يعرض لهذا الدليل ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض البتة لما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة في الجنحة رقم... جنح س جنوب القاهرة - التي اتهم فيها الطاعن المنظورة أمامها بنفس الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه - من تقريره أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم أن ذات المحكمة في دعوى أخرى خاصة به نظرت بنفس الجلسة أثبتت أنه قد بدا عليه آثار المرض وقبلت عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر الاستئناف بجلسة... حضر الطاعن ومعه محاميه وطلب التأجيل لتقديم دليل العذر الذي يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في الجنحة رقم... جنح مستأنف جنوب القاهرة المنضمة - تحقيقاً لوجه الطعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - حضور الطاعن ومعه محاميه وأن الطاعن قرر أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف، وأن المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت آثار المرض بادية عليه الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الطاعن تجاوز في التقرير بالاستئناف ميعاد العشرة أيام المقررة قانوناً ولم يشر إلى ما أبداه الطاعن من عذر في الجنحة سالفة الذكر وبقبولها لهذا العذر. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله، أن يعرض لهذا الدليل ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض البتة لما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة في الجنحة رقم... جنح س جنوب القاهرة - التي اتهم فيها الطاعن المنظورة أمامها بنفس الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه - من تقريره أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 25196 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 23 ص 172

جلسة 17 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.

----------------

(23)
الطعن رقم 25196 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة النقض "الحكم في موضوع الدعوى".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي خلو رجل صادر من محكمة النقض لدى نظر موضوع الدعوى.
(2) نقض "نظره والحكم فيه".
عدم إضارة الطاعن بطعنه. أساس ذلك؟
مثال.

-------------------
1 - لما كانت واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وشهدت به في التحقيقات من أنها استأجرت من المتهم حانوتاً بعد أن اتفق معها على تقاضي مبلغ ثمانية آلاف جنيه كخلو رجل دفعت منها أربعة آلاف جنيه للمتهم والباقي تحررت به كمبيالات استأدى منها المتهم مبلغ ألفي جنيه، وقدمت تأييد لدعواها صورة عقد إيجار يتضمن استئجارها من المتهم حانوتاً لقاء أجرة شهرية مقدارها 72 جنيه وعدد أربع صور ضوئية للكمبيالات تتضمن مديونية المجني عليها للمتهم.
وحيث إنه بسؤال زوج المجني عليها بالتحقيقات شهد بمضمون ما قررته زوجته. وحيث إن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه ودفع بوجود معاملة تجارية بينه والمجني عليها وأن الكمبيالات تم تحريرها بهذه المناسبة واستشهد بشاهدين أيداه في دفاعه، هذا وقد قدم المتهم إقراراً مصدقاً عليه منسوب إلى المجني عليها يتضمن تصالحها مع المتهم وتنازلها عن دعواها.
وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للتهمة المسندة إليه إذ قصد منه الإفلات من توقيع العقاب عليه بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك تقاضيه من المجني عليها المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج عقد الإيجار كخلو رجل وذلك استناداً إلى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها. وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن المحكمة تنتهي إلى إدانة المتهم حسبما انتهى إليه الحكم المستأنف. عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج.
2 - لما كان مبلغ الغرامة الواجب توقيعها إعمالاً للمادة 26 من القانون المنطبق تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه المؤجر بالمخالفة لأحكام هذه المادة - وهو في خصوص هذه الدعوى مبلغ ستة آلاف جنيه - مما كان يتعين معه تغريم المتهم اثنا عشر ألف جنيه، غير أنه لما كان نقض الحكمين السابقين أصلاً بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة إلى القضاء بذات مبلغ الغرامة التي قضى بها الحكم الملغي السابق مع مراعاة ما قضى به أيضاً الحكم الملغي الأسبق من وقت تنفيذ عقوبة الحبس إعمالاً لذات المبدأ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 16/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريمه ستة عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثمانية آلاف جنيه للمجني عليها. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت حضورياً بإلغاء عقوبة الرد وبتغريم المتهم أحد عشر ألفاً ومائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة... نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وفيها أحالته لنظره بالجلسة. وقضت أولاً: بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً: ثانياً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه خلال عام 1981 بدائرة قسم... بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابه بمقتضى المواد 1، 16/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981، ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريمه ستة عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثمانية آلاف جنيه للمجني عليها.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وشهدت به في التحقيقات من أنها استأجرت من المتهم حانوتاً بعد أن اتفق معها على تقاضي مبلغ ثمانية آلاف جنيه كخلو رجل دفعت منها أربعة آلاف جنيه للمتهم والباقي تحررت به كمبيالات استأدى منها المتهم مبلغ ألفي جنيه، وقدمت تأييداً لدعواها صورة عقد إيجار يتضمن استئجارها من المتهم حانوتاً لقاء أجرة شهرية مقدارها 72 جنيهاً وعدد أربع صور ضوئية للكمبيالات تتضمن مديونية المجني عليها للمتهم.
وحيث إنه بسؤال زوج المجني عليها بالتحقيقات شهد بمضمون ما قررته زوجته. وحيث إن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه ودفع بوجود معاملة تجارية بينه والمجني عليها وأن الكمبيالات تم تحريرها بهذه المناسبة واستشهد بشاهدين أيداه في دفاعه، هذا وقد قدم المتهم إقراراً مصدقاً عليه منسوب إلى المجني عليها يتضمن تصالحها مع المتهم وتنازلها عن دعواها.
وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للتهمة المسندة إليه إذ قصد منه الإفلات من توقيع العقاب عليه بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك تقاضيه من المجني عليها المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج عقد الإيجار كخلو رجل، وذلك استناداً إلى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن المحكمة تنتهي إلى إدانة المتهم حسبما انتهى إليه الحكم المستأنف - عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ أ. ج. بيد أنه لما كان مبلغ الغرامة الواجب توقيعها إعمالاً للمادة 26 من القانون المنطبق تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاها المؤجر بالمخالفة لأحكام هذه المادة - وهو في خصوص هذه الدعوى مبلغ ستة آلاف جنيه مما كان يتعين معه تغريم المتهم اثنا عشر ألف جنيه، غير أنه لما كان نقض الحكمين السابقين أصلاً بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة إلى القضاء بذات مبلغ الغرامة التي قضى بها الحكم الملغي السابق مع مراعاة ما قضى به أيضاً الحكم الملغي الأسبق من وقت تنفيذ عقوبة الحبس إعمالاً لذات المبدأ.
وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وما آلت إليه الدعوى من تصالح بين طرفيها فترى المحكمة استكمالاً لنظرة الرأفة إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها إعمالاً لنص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.

الطعن 2024 لسنة 63 ق جلسة 16 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 22 ص 163

جلسة 16 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

------------------

(22)
الطعن رقم 2024 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جواز أخذ المحكمة بالشهادة السماعية. متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام النقض.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر جلسة. محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه. هو الذي يبدي صراحة أمامها.
إثارة الدفاع عن الطاعن أن المذكور تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق لدفعه على الاعتراف لمصلحته. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه. الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك.
اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف. مفاده؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(7) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
كشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض. وإن لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. علة ذلك؟
لا يشترط في هذه الجريمة أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه.
(8) هتك عرض. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض. استخلاص حصوله. موضوعي.
عدم التزام الحكم بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً. ما دام فيما أورد من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه.
مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن القوة في جريمة هتك عرض.

-------------------
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي استندت إليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه ووالده على النحو الذي ذهب إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
4 - من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد "أنه ربما تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق معه لدفعه على الاعتراف لمصلحته" دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه، ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس.
5 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
6 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ودلالته على نفي التهمة عنه.
7 - من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه.
8 - من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه - وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال المجني عليه ووالده أن الطاعن جذب المجني عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه ووضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض... والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مدخل أحد المنازل ثم صفعه وهدده بالضرب وحسر عنه بنطاله وسرواله وحاول إيلاج قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتنق تصويراً للواقعة لا يتفق مع العقل والمنطق، كما عول في إدانته على شهادة والد المجني عليه رغم افتقارها لدليل آخر يؤيدها، فضلاً عن أنها شهادة سماعية ومتناقضة، هذا إلى أن أقوال المجني عليه ملقنة له، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على اعترافه رغم دفعه ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه وعدوله عنه بجلسات المحاكمة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع فضلاً عن أنه ليس صادقاً لتناقضه مع التقرير الطبي الشرعي، كما التفت الحكم عن الثابت بهذا التقرير والذي يؤدي إلى نفي التهمة عن الطاعن، وأخيراً فإن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة وخاصة ركن القوة. كل هذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي استندت إليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه ووالده على النحو الذي ذهب إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد "أنه ربما تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق معه لدفعه على الاعتراف لمصلحته" دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه، ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ودلالته على نفي التهمة عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه، كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه - وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال المجني عليه ووالده أن الطاعن جذب المجني عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه ووضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3629 لسنة 62 ق جلسة 16 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 21 ص 160

جلسة 16 يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار /نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدي منتصر نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.
------------
(21)
الطعن 3629 لسنة 62 ق
جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". شيك بدون رصيد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
عدم تحقق الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . إلا بتخلي الساحب إراديا عن حيازة الشيك . 
سرقة الشيك أو فقده أو تزويره . أثره : انتفاء الركن المادي لتلك الجريمة . 
الدفع بتخلف فعل الإعطاء في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. جوهري .على المحكمة أن تعرض له في حكمها . إغفال ذلك : قصور .
الدفاع المسطور . يكون مطروحا على المحكمة في أي مرحلة تالية . ولو لم يتمسك به أمامها .
--------------
من المقرر أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الاستئنافية وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه, وإن لم تعاود المستأنفة إثارته. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً.
----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح فارسكور ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .وطلب عقابها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن دفاعها قام على عدم توافر الركن المادي للجريمة لأنها لم تتخل عن الشيك موضوع الاتهام وإنما تحصل عليه المدعي بالحقوق المدنية عن طريق السرقة من منزل الزوجية قبل طلاقها منه, إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا له أو ردا عليه. مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن محامي الطاعنة تمسك بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1990 بدفاع مؤداه عدم توافر جريمة الشيك بدون رصيد في حق الطاعنة لتخلف فعل الإعطاء - رضاء - فيها. لما كان ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة الاستئنافية، وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم تعاود المستأنفة إثارته، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10392 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 20 ص 152

جلسة 15 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي نائبي رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع وعبد المنعم منصور.

-----------------

(20)
الطعن رقم 10392 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) فاعل أصلي. اشتراك. قانون "تفسيره". قصد جنائي. ضرب "أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل للجريمة في مفهوم المادة 39 عقوبات؟
الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
متى يتحقق قصد المساهمة في الجريمة؟
مثال.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". ضرب "أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم قصد كلا الطرفين في الاعتداء وإيقاع الضرب بالطرف الآخر. أثره: انتفاء حالة الدفاع الشرعي بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء.
مثال.
(5) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق.

-------------------
1 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه.
2 - من المقرر أن المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانياً) من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصَد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه، ولما كانت نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة ضرب المجني عليه تحقيقاً لقصدهما المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهما ومعيتهما في الزمان والمكان وصدورها في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره - حسبما سلف بيانه - فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أنه لا على الحكم من بعد أن لم يعرض برد مستقل لدفاع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الحادث لكونه دفاعاً موضوعياً لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض إلى ما أثاره الطاعن الأول بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد أطرحه في قوله: "أن ما أثاره المتهم الأول ومحاميه بأنه كان في حالة دفاع شرعي مردود بما قال به شهود الإثبات جميعاً واطمأنت إليه المحكمة من أن مشاجرة حصلت وكان المتهمان الأول والثاني طرفها الأول والمجني عليه وأشقاؤه طرفها الثاني، وفي كل شجار ما دامت نية طرفيه تتجه إلى الاعتداء فلا مناحى من أن أحدهما سيبدأ بالضربة الأولى وبالتالي فلن يكون الطرف الآخر في حالة دفاع شرعي لأنه عندما يعتدي على خصمه لن يكون قاصداً إلا الاعتداء الذي انتواه، بما مفاده أن كل طرف من المشاجرة يقصد الاعتداء لا الدفاع وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء". وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي، وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الوجه يكون غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شهود الإثبات لا تناقض مع ما نقله من التقرير الطبي الشرعي - بلا يتلاءم معه - فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا... عمداً بأداة "قطعة حديدية" على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال. ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً. وأقام مسئولية الطاعنين باعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً على أساس من صلة القرابة بينهما وذلك دون أن يرد على دفاع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الحادث إبان وقوعه هذا إلى أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بحالة الدفاع الشرعي إذ كان الطاعنان يردان الاعتداء عن والدهما المسن والذي خلف إصابات به أثبتها التقرير الطبي، فضلاً عن الإصابات الجسيمة التي لحقت بالطاعن الأول، وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً ومن غير أن يستظهر الإصابات التي حدثت بالطاعن الأول والأب والصلة بينهما وبين الاعتداء وعول الحكم على الدليلين القولي والفني رغم وجود تعارض بينهما أثاره الدفاع في مرافعته. وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعنين باشرا معاً - وهما أخوان - الاعتداء على المجني عليه وأن الطاعن الأول ضربه بشومة على رأسه من الأمام وضربه الثاني بشومة على رأسه من الخلف، ولما سقط أرضاً واليا معاً ضربه، ونقل من التقرير الطبي الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت من إصابات رضية ثلاث بالرأس مجتمعة بما أدت إليه من نزيف عام على سطح المخ، وخلص إلى مسئولية الطاعنين معاً عن الوفاة في قوله: "ولا مراء في مسئولية المتهمين معاً عن تلك النتيجة للصلة التي تربطهما فضلاً عن المعية بينهما في الزمان والمكان واتجاههما وجهة واحدة صوب المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب دون أن يغير من ذلك كما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين من أوجه دفاع أخرى غير ما سلف بقصد التشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وحصلتها آنفاً وتجد فيها ما يكفي للرد عليها". وهو استخلاص سائغ من الحكم وصحيح في القانون، ذلك أن المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره. (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده، ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصَد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه، ولما كانت نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة ضرب المجني عليه تحقيقاً لقصدهما المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهما ومعيتهما في الزمان والمكان وصدورها في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره - حسبما سلف بيانه - فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد، ولا على الحكم من بعد إن لم يعرض برد مستقل لدفاع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الحادث لكونه دفاعاً موضوعياً لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض إلى ما أثاره الطاعن الأول بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس قد أطرحه في قوله: "إن ما أثاره المتهم الأول ومحاميه بأنه كان في حالة دفاع شرعي مردود بما قال به شهود الإثبات جميعاً واطمأنت إليه المحكمة من أن مشاجرة حصلت وكان المتهمان الأول والثاني طرفها الأول والمجني عليه وأشقاؤه طرفها الثاني، وفي كل شجار ما دامت نية طرفيه تتجه إلى الاعتداء فلا مناحى من أن أحدهما سيبدأ بالضربة الأولى وبالتالي فلن يكون الطرف الآخر في حالة دفاع شرعي لأنه عندما يعتدي على خصمه لن يكون قاصداً إلا الاعتداء الذي انتواه، بما مفاده أن كل طرف من المشاجرة يقصد الاعتداء لا الدفاع وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء". وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي، وذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالاعتداء وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الوجه يكون غير سديد ولا محل من بعد لما أثاراه في شأن عدم تحدث الحكم عن إصابات الطاعن الأول وإصابات والدهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله من التقرير الطبي الشرعي - بل يتلاءم معه - فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها. ولما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

كتاب دوري 1 لسنة 2018 بشان تنظيم الاستعانة بالعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
للتفتيش القضائي 

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2018
بشان تنظيم الاستعانة بالعاملين
بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ورد إلينا كتاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 21/ 1 /2018 متضمناً ورود عدة قرارات من النيابة العامة إلى الهيئة بتكليفها بتشكيل لجان ثلاثية من العاملين المختصين فيها لفحص الوقائع موضوع القضايا التي يجري التحقيق فيها لبيان مدى ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم ، وما إذا كانوا قد اختلسوا أية مبالغ من عدمه ، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كان الاختلاس قد ارتبط بتزوير من عدمه ، وتقدير مدى الضرر المترتب على ذلك وبيان علاقة السببية بينهما ، وهي أمور تقتضي فحص مستندات وانتقالات وفحص معاملات بنكية وغيرها مما يخرج عن اختصاص الهيئة ، فضلا على أن نظام العمل بالهيئة وعدد موظفيها لا يسمح بتشكيل هذه اللجان التي تتطلب التفرغ الكامل للقيام بالمهام المطلوبة على مستوى الجمهورية لا سيما وأن موظفي الهيئة لا تتوافر فيهم الخيرة الفتية التي تتوافر لخبراء وزارة العدل في المسائل المحاسبية والمالية . 
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم علـى تنظيم الاستثمار في البلاد وتشـجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة (م 69 / 1 من فانون الاستثمار رقم ٧2 لسنة ٢٠١٧ .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة 2٠٠١ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والقانون رقم ١٠ لسنة 2٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (م 70 / 1 من قانون الاستثمار ) . 
وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ، فضلا عما هو منصوص عليه في هذا القانون ، مباشرة الاختصاصات الآتية : 
(١) إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه ، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته ، والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري . 
(٢) وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك . 
(٣) إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ، ومتابعة تحديثها ، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين . 
(٤) إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون .
(5) وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج . 
(6) توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل . 
(7) وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي . 
(8) دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري . 
(9) إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا . 
(١٠) التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له . 
(11) إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى . 
(م ٧١ من قانون الاستثمار ) 
لما كان ذلك وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 2٨٤ لستة ١٩٩٧ الصادر بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ قد تكفلا بتحديد اختصاصات تلك الهيئة على النحو سالف البيان ، وكان ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق تتخذه النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وتهدف من خلاله الوصول إلى الحقيقة في المسائل الفنية التي لا يستطيع المحقق نفسه الفصل فيها.
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة أن يكون ندب العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مقصورا على الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها المحددة قانونا وخاصة ما يتعلق منها بمخالفات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أو محاضر جمعياتها العمومية او محاضر مجالس إدارتها أو بإدخال تعديلات على أنظمتها الأساسية بوصفها الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأما ماعدا ذك فيكون ندب الخبراء من جهات الخبرة المحددة قانونا ووفقا لما تنظمه التعليمات القضائية للنيابة العامة في الباب الثالث عشر منها بشأن ندب الخبراء . 
والله ولي التوفيق ،،،، 
صدر في 17 / 2 / 2018 
النائب العام 
المستشار / 
(نبيل أحمد صادق ) 







الأحد، 25 فبراير 2018

عدم تعلق اثبات ترك الخصومة الدستورية على قبول هيئة قضايا الدولة


القضية رقم 121 لسنة 35 ق " دستورية ".
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
.........
ضــــــد
1 – رئـيس الجمهوريــــة
2 - رئيس مجلس الشعـــــب    (النــــواب حاليًا)
3 - رئيس المجلس الأعلى للقضاء
4 - رئيس مجلس الــــــوزراء
5 - وزير العـــدل
6 - رئيس الدائرة السابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية

الإجراءات
      بتاريخ التاسع من يوليو سنة 2013، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/12/2017، ومثل فيها كل من المدعية، والسيد/ حافظ موسى طلبة موسى - المدعى فى الدعوى الموضوعية - وقدما صورة رسمية من محضر صلح مؤرخ فى 28/2/2015، وموثق لدى الإدارة العامة لشئون مكتب تسوية المنازعات الأسرية "مكتب ثانى المنصورة"، يفيد بتنازل المدعى عن الدعوى الموضوعية رقم 2861 لسنة 2011 مدنى كلى المنصورة، وأقر المدعى فى الدعوى الموضوعية أمام المحكمة بتنازله عن الدعوى الموضوعية، وتصالحهما، وطلبت المدعية إثبات تركها الدعوى الدستورية، وإذ عرض الأمر على الحاضر عن الدولة فقد طلب إصدار الحكم فى الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعية حضرت بشخصها أمام هذه المحكمة بجلسة 2 ديسمبر سنة 2017، وقررت بتركها الخصومة في الدعوى الدستورية وتنازلها عنها، وكانت هيئة قضايا الدولة لم تبد أى طلب موضوعي في الدعوى الدستورية، واعتصمت فى دفاعها بطلب القضاء برفض الدعوى الدستورية،
ومن ثم يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك، دون تعليق ذلك على قبولها. وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.