الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018

الطعن 10374 لسنة 62 ق 21 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 90 ص 584


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
--------------
- 1  تفتيش " اذن التفتيش. اصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان سن الطاعن ومهنته واسم الشخص مالك السيارة المضبوطة فيها المخدر ومكان تخزين المخدرات التي ضبطت والافصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان عدم بيان سن الطاعن، ما دام لا يدعى أنه حدث، ومهنته واسم الشخص الذى تبين فيما بعد أنه يمتلك السيارة التي ضبط فيها الطاعن والمخدر، ومكان تحريز المخدرات التي ضبطت وعدم الافصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات ـ لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
- 2 تفتيش "اذن التفتيش . اصداره". مواد مخدرة . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة . مفهومه صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله " وعن الدفع ببطلان الاذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود عليه أيضاً بما أثبته العقيد...... بمحضر التحريات وما شهد به من أن المتهم كان مستمراً في حيازته واحرازه للمواد المخدرة وأنه يحضرها من الاسماعيلية إلى القاهرة بالسيارة المشار اليها بالمحضر، وأن مراقبته للمتهم قد أكدت ذلك الاستمرار على نحو يتبين معه أن جريمة احراز وحيازة المتهم للمخدر قد وقعت بالفعل وتقع بصفة دائمة ومستمرة، ولما تحقق من ذلك استصدر اذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن صدور الاذن في هذه الحالة يعتبر قد صدر صحيحاً وفق القانون لأنه انما صدر بضبط جريمة وقعت من المتهم بصفة مستمرة الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع ظاهر الفساد ولا يستقيم وصحيح القانون متعين الاطراح " وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الاذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون.
- 3 استدلالات . حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة
كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم بالتحري عن الجرائم بقصد اكتشافها صحيح ولو اتخذت التخفي وانتحال الصفات . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بان الجريمة تحريضية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله "_. انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائي بان يدفعه دفعا الى ارتكابها وتتأثر ارادته بهذا الحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لإرادته الحرة، وانما يقتصر دوره على تسهيل الاجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في نفس المتهم اثما وتمت بإرادته فعلاً فإنها لا تكون جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت اليها ان الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائي عليها ولم يؤثر على ارادته لاقترافها وانما اقتصر دوره على متابعة المرشد السرى الذى كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين أبلغه بهما مرشده السرى فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقاً بالالتفات عنه" وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لاطراح دفاع الطاعن الذى اثاره في هذا الخصوص، لما هو مقر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام لأن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة.
- 4  تفتيش"تنفيذه".
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها. وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط . يجعل له صفة أصلية عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون .
من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة المستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد اثبت الحكم أن السيارة كانت في حيازة الطاعن وانه كان يقودها قبيل ضبط المخدر في حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة، ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هي حيازته لها وفى أن يوجه اليه الاذن في شأن تفتيشها، وبهذا يكون الاذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما اسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الاستناد اليه في الادانة، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 5  دفوع " الدفع بشيوع التهمة ". حكم " تسبيبه ".
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة المضبوطة بها المخدر وقت الضبط .
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه في قوله " أن ما اثاره الدفاع عن المتهم من عدم سيطرته الكاملة على السيارة محل الضبط لاستعمال غيره لها فانه مردود بأن مالك السيارة قطع لدى مناقشته بجلسة المحاكمة أنه ناظر حقيبة السيارة منذ اسبوع سابق على الضبط وكانت خالية وان أحداً لم يستعملها هذه الفترة وحتى اقترضها منه المتهم يوم الضبط وذلك فإن المتهم كان له السيطرة والسلطة الكاملة على السيارة منذ تسلمها من مالكها وحتى تم ضبطه اثناء قيادته لها محتفظاً بمفتاحها معه " وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن ـ فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديد.
- 6  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
تقصى العلم بحقيقة المخدر . موضوعي . المجادلة في ذلك امام النقض . غير جائزة .
تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علن الطاعن بحقيقة المخدر المضبوط ـ فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
- 7  دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده : اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أنه لا على المحكمة أن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم تورده أو ترد عليه إذ أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتتبعه والرد عليه، واطمئنانها الى الأدلة التي عولت عليها بدل على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 8  إثبات " خبرة". مواد مخدرة . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي ارسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى اليها مجادلتها في ذلك غير جائز . مثال لتسبيب سائغ للرد على ما أثاره الطاعن في شأن الخلاف في وزن المخدر بين ما ورد في محضر الضبط وتحقيقات النيابة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن الخلاف في وزن المخدر وأطرحه بقوله ".... ما اثاره الدفاع عن شبهة العبث بالحرز الذى وضع فيه كمية المخدر المضبوط بعد أخذ عينات منها تصل الى 94 جراماً فإنه لا يقوم على سند صحيح من الأوراق والقانون وآية ذلك أن السيد وكيل النيابة المحقق قام بتحريز المخدر المضبوط بعد أخذ العينات التي أرسلها لمصلحة الطب الشرعي بأن وضعها داخل جوال بلاستيك وجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم..... وكيل النيابة بجلسة يوم1991/7/5لم يشأ وزنها اكتفاء بالوزن السابق وقدره 250.27 كجم وبتاريخ1991/4/8آثبت السيد وكيل النيابة المحقق ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات اعادت الحرز لوضعه داخل صندوق خشى ولفه بالخيش وليس بالبلاستيك، وبعد ان تحقق السيد وكيل النيابة من سلامة أختام الحرز عنه عرضه عليه أعاد تحريزه بأن وضعه داخل صندوق من الخشب ولفه بالخيش ثم جمع عليه بالجمع الأحمر بالخاتم السابق وقام بوزن الحرز قائماً بميزان غير حساس فبلغ وزنه 35 كيلو جراما والواضح من ذلك أن زيادة الوزن إنما ترجع إلى وضع المضبوطات داخل صندوق خشبي وهو ما يمثل الفرق بين الوزن بغير الصندوق كما حدث ابان الحريز الأول والوزن بالصندوق الخشبي بعد اعادة التحريز، ومفاد جماع ما تقدم أن التحريز تم بمعرفة المحقق في حضور المتهم واثبت عليه أولا الوزن الصافي ولما اعيد تحريزه بمعرفة ذات المحقق وضع داخل صندوق خشبي وزن قائما فارتفع الوزن من 27,15 كجم صافيا إلى 35 كيلو جراما قائما والمحكمة تطمئن تماما إلى سلامة التحريز وأن فرق الوزن كما سلف القول يمثل وزن الصندوق الخشبي الذى حرزت به المخدرات المضبوطة في المرة الأخيرة وبالتالي فإنه لا عبرة بأي دفع يتصل بالحرز المضبوط طالما أن المحكمة تطمئن تماما إلى أن ما ضبط مع المتهم هو ما تم تحريزه وجمع عليه بخاتم وكيل النيابة ومن ثم فإن المحكمة لا ترى أي عوار حقيقي في اجراءات التحريز ولا تقوم شبهة في نفس المحكمة على أنه يوجد اختلاف بين المضبوط مع المتهم وما تم تحريزه بالفعل " وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي ارسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى اليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما اوردة الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذى لا يعدو في حقيقة أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
- 9  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز . مثال .
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة أجراء تحقيق ما حول المدة التي ظل فيها مقيد الحرية لدى ضبطه مشتبها فيه، وأن بشأن الخلاف في وزن الحرز فإنه لا يكون له من بعد على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لأجرائه.
- 10  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اثبات " شهود ". مواد مخدرة . قصد جنائي . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإصدار الاذن بالتفتيش دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كان بأحد القصود الخاصة . لا تناقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم اقتناع المحكمة بتوافر قصد الاتجار في المخدر لدى الطاعن .
من المقرر أنه ليس هناك ما تمنع المحكمة - محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الاذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة احراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان يقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها، وكان الحكم قد أورد ما قصد الاتجار في قوله " وحيث إنه عن قصد المتهم من حيازة المخدر المضبوط فإن الأوراق قد خلت من دليل يقنع المحكمة بتوافر قصد الاتجار كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة ذلك أن التحقيقات لم تكشف عن توافر هذا القصد آخر ومن ثم ترى المحكمة أخذ المتهم بالقصد المجرد ولا يقدح في ذلك ما أسفرت عنه التحريات في هذا الشأن فهي مجرد قرينة لم تتأكد بدليل كاف في هذا الخصوص، فضلا عن أن ضخامة الكمية المضبوطة لا تعتبر بذاتها دليلا على توافر قصد الاتجار خاصة وأن المتهم لم يضبط معه أدوات مما يستعملها التجار عادة كما لم يضبط وهو يبيع أو يتجر في المخدر المضبوط وتخلص المحكمة من كل ذلك إلى أخذ المتهم بالقصد المجرد " وكان ما أورده الحكم - فيما تقديم، يحمل ما قصد إليه وينفى التناقض في أسبابه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا.
- 11  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
ورود النعي على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها . لا تقبل .
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن اطمئنان المحكمة إلى ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ورادا على غير محل .
- 12  ارتباط . سلاح . مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثارة الدفع بالارتباط لأول مرة أمام النقض . لا يقبل . علة ذلك .
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئا من وجوب اعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التي تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل وجناية احراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه وفضلا عن ذلك فإنه لا ارتباط بين الجنابتين .
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحالة إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

-----------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد وتناقضه، كما خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضرها من بيان سن الطاعن ومهنته واسم مالك السيارة التي قبل بأنه يستخدمها في نقل المخدر ومكان تخزينه واسم المرشد فضلاً عن أن مكتب مخدرات القاهرة - وهو متخصص - ليس لديه معلومات عن هذا النشاط المزعوم للطاعن الذي سبق ضبطه على سبيل التحري في 26/2/1991 وحفظ المحضر إدارياً. إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، قبل تحقيق واقعة ضبط الطاعن لتحديد المدة التي ظل فيها مقيد الحرية - على ذمة محضر التحري وهي مدة تدخل في مدة المراقبة التي حددها الشاهد الأول. كما دفع بصدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة لم تقع بعد وأن الجريمة تحريضية إلا أن المحكمة أطرحت كلا الدفعين برد قاصر وغير سائغ. وأطرح الحكم دفعه ببطلان تفتيش السيارة، قبل الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي المختص بحسبان أنها مملوكة لغير المتهم المأذون بتفتيشه - برد غير سائغ - وأطرح الحكم دفاعه بشيوع التهمة ومنازعته في حيازة المخدر إذ لم تكن يده مبسوطة على ما بداخل حقيبة السيارة التي يمتلكها آخر ويستعملها معه آخرون برد قاصر وغير سائغ. والتفت الحكم عن دفعه بانتفاء علمه بما يحويه الجوال المضبوط، ولم يورده أو يرد عليه وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني ......... إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما إذ أن الثاني لم يذكر بأقواله أنه اشترك في إجراء التحريات مع الأول ونازع الطاعن في سلامة حرز المخدرات بدلالة اختلاف وزنه عند الضبط عن وزنه عند إعادة الوزن بمعرفة النيابة العامة إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ قبل أن تجري تحقيقاً في هذا الأمر تقضي فيه على حقيقته، واستخلص الحكم من أقوال مالك السيارة أن الطاعن له السيطرة على السيارة - على خلاف ما أدلى به المالك بمحضر جلسة المحاكمة وعول الحكم في إدانته. من بين ما عول عليه. على أقوال الشاهد الأول في شأن ضبط المخدر ثم عاد وأطرح أقواله في شأن القصد من إحراز المخدر ولم يبين الحكم سبب اطمئنانه إلى ضبط المسدس والذخيرة مع الطاعن وليس بدرج السيارة ولم تأمر المحكمة بضم جناية إحراز السلاح الناري والذخائر التي أسندت إلى الطاعن إلى جناية المخدرات - المطعون في حكمها للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. مع أنها نظرتهما ثم حكمت فيهما في يوم واحد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة العقيد/ ........ مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة والمقدم/ ....... الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان عدم بيان سن الطاعن، ما دام لا يدعي أنه حدث، ومهنته واسم الشخص الذي تبين فيما بعد أنه يمتلك السيارة التي ضبط فيها الطاعن والمخدر، ومكان تخزين المخدرات التي ضبطت وعدم الإفصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله ((...... وعن الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود عليه أيضاً بما أثبته العقيد/ ......... بمحضر التحريات وما شهد به من أن المتهم كان مستمراً في حيازته وإحرازه للمواد المخدرة وأنه يحضرها من الإسماعيلية إلى القاهرة بالسيارة المشار إليها بالمحضر، وأن مراقبته للمتهم قد أكدت ذلك الاستمرار على نحو يتبين معه أن جريمة إحراز وحيازة المتهم للمخدر وقعت بالفعل وتقع بصفة دائمة ومستمرة، ولما تحقق من ذلك استصدر إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن صدور الإذن في هذه الحالة يعتبر قد صدر صحيحاً وفق القانون لأنه إنما صدر بضبط جريمة وقعت وتقع من المتهم بصفة مستمرة الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع ظاهر الفساد ولا يستقيم وصحيح القانون متعين الإطراح)) وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله ((...... أنه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو فول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائي بأن يدفعه دفعاً إلى ارتكابها وتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجاً لإرادته الحرة، وإنما يقتصر دوره على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوعها بعد أن كانت قد اختمرت في نفس المتهم إثماً وتمت بإرادته فعلاً فإنها لا تكون جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت إليها أن الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائي عليها ولم يؤثر على إرادته لاقترافها وإنما اقتصر دوره على متابعة المرشد السري الذي كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد أحضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين ابلغه بهما مرشده السري فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فإن هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقاً بالالتفات عنه)) وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعن الذي أثاره في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه لا تثريب على مأمورو الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان تفتيش السيارة وأطرحه في قوله ((....... ما أثاره الدفاع من القول ببطلان تفتيش السيارة لأنها مملوكة لغير المتهم وكان يتعين استصدار إذناً بذلك من القاضي الجزئي فمردود بأن شاهد الواقعة مجري التحريات لم يكن يعلم مالك السيارة فضلاً عن أن السيارة كانت في حيازة المتهم وقت التفتيش الأمر الذي يضحى معه تفتيشه السيارة قد تم صحيحاً وفق القانون وتنفيذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيشها لأن الأعمال الإجرائية تجري في حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف عن أمر واقع بعد تنفيذها، وإذ كان اسم مالك السيارة التي كان يستقلها المتهم ويستخدمها في حيازته للمخدر المضبوط لم ينكشف إلا بعد الضبط فإن الإذن الصادر بتفتيشها وإن كانت غير مملوكة للمتهم يظل صحيحاً لأن اسم المالك لم يكن معلوماً للشاهد الأول عندما استصدر هذا الإذن ومن ثم يضحى هذا الدفع على ما غير ركاز من الواقع والقانون)) وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لما هو مقرر من أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد أثبت الحكم أن السيارة كانت في حيازة الطاعن وأنه كان يقودها قبيل ضبط المخدر في حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة، ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هي حيازته لها وفي أن يوجه إليه الإذن في شأن تفتيشها، وبهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الاستناد إليه في الإدانة، ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه في قوله ((إن ما أثاره الدفاع عن المتهم من عدم سيطرته الكاملة على السيارة محل الضبط لاستعمال غيره لها فإنه مردود بأن مالك السيارة قطع لدى مناقشته بجلسة المحاكمة أنه ناظر حقيبة السيارة منذ أسبوع سابق على الضبط وكانت خالية وأن أحداً لم يستعملها هذه الفترة وحتى اقترفها منه المتهم يوم الضبط وذلك فإن المتهم كان له السيطرة والسلطة الكاملة على السيارة منذ تسلمها من مالكها وحتى تم ضبطه أثناء قيادته لها محتفظاً بمفتاحها معه)) وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في رده السابق - نقلاً عن مالك السيارة يرتد إلى أصل ثابت بأقوال هذا الشاهد بجلسة المحاكمة، ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عما أنبأت به أو فحواه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بحقيقة المخدر المضبوط - فإن لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، ولا على المحكمة أن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم تورده أو ترد عليه إذ أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتتبعه والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مضمون أقوال الشاهد الأول بما يفيد أنه أجرى التحريات بنفسه بينما قام بالضبط والتفتيش صحبة الشاهد الثاني - أحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما شهد به الأول في شأن واقعة الضبط والتفتيش دون واقعة إجراء التحريات التي انفرد بها الأول فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن الخلاف في وزن المخدر وأطرحه بقوله ((..... ما أثاره الدفاع عن شبهة العبث بالحرز الذي وضع فيه كمية المخدر المضبوط بعد اخذ عينات منها تصل إلى 94 جراماً فإنه لا يقوم على سند صحيح من الأوراق والقانون وأية ذلك أن السيد وكيل النيابة المحقق قام بتحريز المخدر المضبوط بعد اخذ العينات التي أرسلها لمصلحة الطب الشرعي بأن وضعها داخل جوال بلاستيك وجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم ......... وكيل النيابة بجلسة التحقيق يوم 5/7/1991 ولم يشأ وزنها اكتفاء بالوزن السابق وقدره 27.250 كجم وبتاريخ 4/8/1991 أثبت السيد وكيل النيابة المحقق أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أعادت الحرز لوضعه داخل صندوق خشبي ولفه بالخيش وليس بالبلاستيك، وبعد أن تحقق السيد وكيل النيابة من سلامة أختام الحرز عند عرضه عليه أعاد تحريزه بأن وضعه داخل صندوق من الخشب ولفه بالخيش ثم جمع عليه بالجمع الأحمر بالخاتم السابق وقام بوزن الحرز قائماً بميزان غير حساس فبلغ وزنه 35 كيلو جراماً والواضح من ذلك أن زيادة الوزن إنما ترجع إلى وضع المضبوطات داخل صندوق خشبي وهو ما يمثل الفرق بين الوزن بغير الصندوق كما حدث إبان التحريز الأول والوزن بالصندوق الخشبي بعد إعادة التحريز، ومفاد جماع ما تقدم أن التحريز تم بمعرفة المحقق في حضور المتهم وأثبت عليه أولاً الوزن الصافي ولما أعيد تحريزه بمعرفة ذات المحقق وضع داخل صندوق خشبي وزن قائماً فارتفع الوزن من 27.15 كجم صافياً إلى 35 كيلو جراماً قائماً والمحكمة تطمئن تماماً إلى سلامة التحريز وأن فرق الوزن كما سلف القول يمثل وزن الصندوق الخشبي الذي حرزت به المخدرات المضبوطة في المرة الأخيرة وبالتالي فإنه لا عبرة بأي دفع يتصل بالحرز المضبوط طالما أن المحكمة تطمئن تماماً إلى أن ما ضبط مع المتهم هو ما تم تحريزه وجمع عليه بخاتم وكيل النيابة ومن ثم فإن المحكمة لا ترى أي عوار حقيقي في إجراءات التحريز ولا تقوم شبهة في نفس المحكمة على أنه يوجد اختلاف بين المضبوط مع المتهم وما تم تحريزه بالفعل)) وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما، حول المدة التي ظل فيها مقيد الحرية لدى ضبطه مشتبهاً فيه، أو بشأن الخلاف في وزن الحرز فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها على إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة - محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكف لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، وكان الحكم قد أورد ما قصد إليه من اقتناعه بعدم توافر قصد الاتجار في قوله ((وحيث إنه عن قصد المتهم من حيازة المخدر المضبوط فإن الأوراق قد خلت من دليل يقنع المحكمة بتوافر قصد الاتجار كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة ذلك أن التحقيقات لم تكشف عن توافر هذا القصد أو أي قصد أخر ومن ثم ترى المحكمة أخذ المتهم بالقصد المجرد ولا يقدح في ذلك ما أسفرت عنه التحريات في هذا الشأن فهي مجرد قرينة لم تتأكد بدليل كاف في هذا الخصوص، فضلاً عن أن ضخامة الكمية المضبوطة لا تعتبر بذاتها دليلاً على توافر قصد الاتجار خاصة وأن المتهم لم يضبط معه أدوات مما يستعملها التجار عادة كما لم يضبط وهو يبيع أو يتجر في المخدر المضبوط وتخلص المحكمة من كل ذلك إلى اخذ المتهم بالقصد المجرد)). وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم، يحمل ما قصد إليه وينفي التناقض في أسبابه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن اطمئنان المحكمة إلى ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئاً من وجوب إعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التي تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل وجناية إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه. وفضلاً عن ذلك فإنه لا ارتباط بين الجنايتين. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 49023 لسنة 59 ق 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 86 ص 531


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير انيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.
----------
- 1  حكم " وصف الحكم".
العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق. مثال .
لما كان البين من الأوراق ان المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافها للحكم الصادر بحبسهما وانما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته غيابياً بالنسبة للمطعون ضدهما وان وصفته المحكمة بانه حضوري على خلاف الواقع اذ العبرة في وصف الحكم بانه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك وكما يبين من مذكرة القلم الجنائي المرفقة ان الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهما ـ المتهمان في الدعوى ـ ومن ثم فإن باب المعارضة فيه بالنسبة إليهما لا يزال مفتوحاً.
- 2  معارضة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
قابلية الحكم المطعون فيه للمعارضة . أثره ؟ الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن . فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم . فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً . حد ذلك وعلته . تقرير الطاعن بالنقض . في وقت لاتزال معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة . مخالف للقانون . أثر ذلك .
لما كانت المادة 32 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه : لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، فانه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ولا يغير من ذلك ان الحكم صدر نهائياً بالنسبة الى الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية ذلك انه ولئن كان الأصل انه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً بالنسبة الى الطاعن فان مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً، الا أن هذا المبدأ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يعمل به على اطلاقه في حالات من بينها، اذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم وحضورياً بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت ان المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي اسندت اليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذى بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فان الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر اذا كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة الى المتهمين نهائياً قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض، ويتعين من ثم التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما دخلاً مسكناً في حيازة ....... بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابهما بالمادتين 370، 373 مكرر من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. وتأييد قرار قاضي الحيازة استأنفا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ/ ....... نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة 
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافا لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته غيابيا بالنسبة للمطعون ضدهما وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك وكان يبين من مذكرة القلم الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهما - المتهمان في الدعوى - ومن ثم فإن باب المعارض فيه بالنسبة إليهما لا يزال مفتوحا. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه: لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ولا يغير من ذلك أن الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى الطاعن بصفته مدعيا بالحقوق المدنية ذلك أنه ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضوريا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابيا، إلا أن هذا المبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها، إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة إلى المتهمين نهائيا قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، ويتعين من ثم التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.

الطعن 62944 لسنة 59 ق 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 99 ص 646


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد الصيرفي.
----------------
نقض " التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن ترك للخصومة . أثره : الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . أساس ذلك ؟
التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم المعادي ضد المطعون ضده بوصف أنه: سبها وقذف في حقها بأن نسب إليها أموراً لو صحت لاستوجبت احتقارها لدي بنى وطنها وذلك علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي لها بمبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنازلت عن طعنها بمقتضى إقرار موقع عليه منها ومصدق عليه بمكتب توثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعنة عن طعنها مع مصادرة الكفالة.


الطعن 11207 لسنة 62 ق 9 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 96 ص 624


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  استدلالات . تفتيش "اذن التفتيش . اصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . ورود خطأ في محضر التحريات في اسم الطاعنة أو اسم شهرتها . غير قاطع في عدم جدية التحريات.
من المقرر أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، أقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة _ وعلى ما سلف قد سوغت المر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في اسم الطاعنة أو أسم شهرتها لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.
- 2 تفتيش " تنفيذه". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لإجرائه من غير أنثى . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟ تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى . لا يعيب إجراءاته . طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها . مثال .
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلستي المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الاساس الذى تتحدث عنه في وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى، فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الدلة التي كونت منها محكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة اجراءات التفتيش ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يؤدبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصورا على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أنها كانت تضع لفافات المخدر في كيس من النايلون بحجرة ملابسها وانه وإذ شاهدت ضابطي الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا تجوز لرجل أن يطلع عليها فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش - فوق أنه غير مقبول - بكون بعيدا عن محجة الصواب.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة
احراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . الفصل في توافرها . موضوعي . اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بان احراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار . النعي عليها بالقصور في التسبيب . غير سديد . مثال لتسبيب سائغ على توافر قصد الاتجار .
إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد المتهمة من إحراز المواد المخدرة المضبوطة فإنه فضلا عما دلت إليه التحريات من اتجار المتهمة في المواد المخدرة فإن الثابت أن ضبط المذكور نفاذا لإذن النيابة العامة بذلك قد أبان إحرازها لجزء من طربة لجواهر الحشيش بعد أن اجتزأ منها عشرة قطع أخرى لفت كل منها بلفافة مستقلة وعثر معها على سكين وجد عالقا بنصله فتات من ذات الجوهر الذى وجدت آثار على بعض العملات المعدنية التي وجدت مع الميزان المعدني وكل ذلك يقيم قناعة المحكمة أن المتهمة قد أحرزت المادة المخدرة وأخذت في تجزئة جزء منها بتقطيعه بالسكين ووزنه بالميزان والعملات المعدنية ثم لف كل قطعة في غلاف سلوفاني وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغى من وزن الأمر الذى مفاده ومؤداه أن التهمة وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغى من وزن الأمر الذى مفاده ومؤداه أن التهمة إنما كانت تحوز المواد المخدرة المضبوطة معها بقصد الاتجار " وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الإتجار، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا.
- 4  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي.
إن الدفع بتلفيق الاتهام من اوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 5  نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببا للطعن.
لما كان ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها، لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم تكن قد تمسكت بطلب استكماله وهو ما لا يصح سببا للطعن على الحكم.
- 6  محاماة . محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها".
حق محكمة النقض بمحو العبارات المخلة بالآداب والنظام العام الوارد بمذكرة أسباب الطعن دون أن يقتضيها الطعن . أساس ذلك ؟
لما كانت مذكرة أسباب الطعن الماثل المقدمة من المحامي .... قد تضمنت عديدا من العبارات الجارحة المخلة بالآداب والتي تنطوي على مساس بالقيم والاخلاق والنظام العام دون أن يقتضيها الطعن، فإنه المحكمة تقضى بمحو هذه العبارات من مذكرة أسباب الطعن وذلك عملا بالمادة 105 مرافعات.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف والوردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/أ، 1/42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من قانون المخدرات سالف الذكر بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك أن الحكم اطرح الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية, لخطئها في اسم الطاعنة وخلوها من وصف مسكنها - وببطلان التفتيش لإجرائه من غير أنثى بما لا يكفي ولا يسوغ به اطراحه, ودلل على توافر قصد الاتجار بما لا ينتجه, إذ أن آثار المخدر التي وجدت عالقة بنصل السكين والعملات المعدنية إن هي إلا من إعداد ضابط الواقعة وتلفيقه, هذا إلى أن النيابة العامة لم تجر معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرة الطاعنة, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات التي بني عليها ورد عليه بقوله: "أما عن عدم جدية التحريات فإن المحكمة تذهب إلى أن المتهمة هي ذات المعنية بها ويكفي الضابط في هذا الخصوص أن يورد بتحرياته اسم شهرة المتهمة على أنه اسمها الحقيقي وأن يبين محل إقامتها دون أن يتناول هذا المكان في وصف دقيق". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك, فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة - على ما سلف فقد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق, وكان مجرد الخطأ في اسم الطاعنة أو اسم شهرتها لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلستي المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان تفتيشها على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها لإجرائه من غير أنثى, فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض, لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات التفتيش. ومع ذلك فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يؤبه به، لما هو مقرر من أن التزام الضابط باصطحاب أنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في أنها كانت تضع لفافات المخدر في كيس من النايلون بحجر ملابسها وأنه وإذ شاهدت ضابطي الواقعة فقد حاولت إخفاءه أسفل مقعدتها إلا أنهما تمكنا من ضبط الكيس قبل أن تخفيه دون أن يتطاولا بفعلهما إلى ما ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها. فإن النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش - فوق أنه غير مقبول - يكون بعيداً عن محجة الصواب لما كان ذلك, وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد المتهمة من إحراز المواد المخدرة المضبوطة فإنه فضلا عما دلت إليه التحريات من اتجار المتهمة في المواد المخدرة فإن الثابت أن ضبط المذكورة نفاذا لإذن النيابة العامة بذلك قد أبان إحرازها لجزء من طربة لجوهر الحشيش بعد إن اجتزأ منها عشرة قطع أخرى لفت كل منها بلفافة مستقلة وعثر معها على سكين وجد عالقا بنصله فتات من ذات الجوهر الذي وجدت آثار له على بعض العملات المعدنية التي وجدت مع الميزان المعدني وكل ذلك يقيم قناعة المحكمة أن المتهمة قد أحرزت المادة المخدرة وأخذت في تجزئة جزء منها بتقطيعه بالسكين ووزنه بالميزان والعملات المعدنية ثم لف كل قطعة في غلاف سلوفاني وأعدت هذه اللفافات بأوزانها المختلفة لتكون على أهبة الاستعداد لتلبية رغبات الابتياع منها كل طبقا لما يبتغي من وزن الأمر الذي مفاده ومؤداه أن المتهمة إنما كانت تحوز المواد المخدرة المضبوطة معها بقصد الاتجار". وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار, فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا, لما كان ذلك وكانت الطاعنة - وعلى ما يبين من محضر جلستي المحاكمة لم تثر ما تقول به بأسباب الطعن من أن ضابط الواقعة قام بتلويث نصل السكين والعملات المعدنية بفتات المخدر لإسباغ قصد الاتجار عن الطاعنة من قبيل التلفيق, وكانت الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعي الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، لما كان ذلك, وكانت ما تثيره الطاعنة في شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى خضوعه لسيطرتها, لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رأته من نقص في تحقيق النيابة لم تكن قد تمسكت بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ولما كان مذكرة أسباب الطعن الماثل المقدمة من المحامي....... قد تضمنت عديداً من العبارات الجارحة المخلة بالآداب والتي تنطوي على مساس بالقيم والأخلاق والنظام العام دون أن يقتضيها الطعن, فإن المحكمة تقضي بمحو هذه العبارات من مذكرة أسباب الطعن وذلك عملا بالمادة 105 مرافعات.

الأربعاء، 14 فبراير 2018

آفَة

الآْفَةُ لُغَةً: الْعَاهَةُ، وَهِيَ الْعَرَضُ الْمُفْسِدُ لِمَا أَصَابَهُ. وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الآْفَةَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يُقَيِّدُونَهَا بِكَوْنِهَا سَمَاوِيَّةً، وَهِيَ مَا لاَ صُنْعَ لآِدَمِيٍّ فِيهَا. 


وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا أَنَّ الْجَائِحَةَ هِيَ الآْفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَرَ أَوِ النَّبَاتَ، وَلاَ دَخْل لآِدَمِيٍّ فِيهَا 

وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُونَ الأَْلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى أَثَرِ الآْفَةِ مِنْ تَلَفٍ وَهَلاَكٍ، وَيُفَرِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا هُوَ سَمَاوِيٌّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ

وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الآْفَةَ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.

وَيُقَسِّمُونَ الْعَوَارِضَ إِلَى سَمَاوِيَّةٍ، وَهِيَ مَا كَانَتْ مِنْ قِبَل اللَّهِ تَعَالَى بِلاَ اخْتِيَارٍ لِلْعَبْدِ فِيهَا، كَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، وَإِلَى مُكْتَسَبَةٍ، وَهِيَ مَا يَكُونُ لاِخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِي حُصُولِهَا مَدْخَلٌ، كَالْجَهْل وَالسَّفَهِ.

وَالآْفَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً، كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ، وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، كَالْجُنُونِ.

آفَاقِيّ

الآْفَاقِيُّ لُغَةً نِسْبَةٌ إِلَى الآْفَاقِ، وَهِيَ جَمْعُ أُفُقٍ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نَوَاحِي الْفَلَكِ وَأَطْرَافِ الأَْرْضِ. وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ أُفُقِيٌّ.

وَإِنَّمَا نَسَبَهُ الْفُقَهَاءُ إِلَى الْجَمْعِ لأَِنَّ الآْفَاقَ صَارَ كَالْعَلَمِ عَلَى مَا كَانَ خَارِجَ الْحَرَمِ مِنَ الْبِلاَدِ

وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مَكِّيًّا

وَيُقَابِل الآْفَاقِيَّ الْحِلِّيُّ، وَقَدْ يُسَمَّى " الْبُسْتَانِيَّ " وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ، وَخَارِجَ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمِيَّ، وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ

وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ " آفَاقِيٍّ " عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ


آسِن

انْظُرْ: آجِن.

آدَمِيّ

الآْدَمِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَوْلاَدِهِ.

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى. وَيُرَادِفُهُ عِنْدَهُمْ: إِنْسَانٌ وَشَخْصٌ وَبَشَرٌ

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَكْرِيمِ الآْدَمِيِّ بِاعْتِبَارِهِ إِنْسَانًا، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَّصِفُ بِهِ مِنْ ذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ، وَمِنْ إِسْلاَمٍ وَكُفْرٍ، وَمِنْ صِغَرٍ وَكِبَرٍ، وَذَلِكَ عَمَلاً بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} . سورة الإسراء / 70

آدَرُ

الآْدَرُ: مَنْ بِهِ أُدْرَةٌ. وَالأُْدْرَةُ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ: انْتِفَاخُ الْخُصْيَةِ، يُقَال: أَدِرَ يَأْدَرُ، مِنْ بَابِ تَعِبَ، فَهُوَ آدَرُ، وَالْجَمْعُ: أُدْرٌ، مِثْل أَحْمَرَ وَحُمْرٌ.

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ وَصْفٌ لِلرَّجُل عِنْدَ انْتِفَاخِ الْخُصْيَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا.

وَيُقَابِلُهُ فِي الْمَرْأَةِ الْعَفَلَةُ، وَهِيَ وَرَمٌ يَنْبُتُ فِي قُبُل الْمَرْأَةِ. وَقِيل: هِيَ لَحْمٌ فِيهِ.

الأُْدْرَةُ نَوْعً مِنَ الْخَلَل فِي بِنْيَةِ الإِْنْسَانِ تُوجِبُ شَيْئًا مِنَ النُّفْرَةِ مِنْهُ، وَتَعُوقُهُ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ فِي شُئُونِهِ وَأَعْمَالِهِ، اعْتَبَرَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَيْبًا. وَاخْتَلَفُوا أَهِيَ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ وَفِي النِّكَاحِ أَمْ لاَ.


الطعن 5085 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 19 ص 147

جلسة 15 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(19)
الطعن رقم 5085 لسنة 62 القضائية

التسبيب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح. دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قطاع عام. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. إلا من النائب العام أو المحامي العام. المادة 8 مكرراً إجراءات.
اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميين في حكم المادة 119 عقوبات. أساس ذلك؟
قضاء محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات وهي جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامي العام وكان المشرع في البند (هـ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكرراً منه المنطبقة على واقعة الدعوى، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها، وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيساً للقطاع المالي بشركة... وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وترتيباً على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لذلك، وألغت الحكم المستأنف الذي قضى - وبحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضي به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت بقضائها سالف الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "رئيس القطاع المالي والمشرف على القطاع التجاري بشركة..." تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله بأن تأخر في صرف الشيكات المخصصة لكمية زيت فول الصويا المتعاقد على شرائها من... وتسبب بذلك في وقوع ضرر وخسارة بأموال الشركة قدرها اثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 116 مكرراً ( أ )، 119/ ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز... قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت النيابة العامة ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت عليه بتهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات، ومن ثم تنعطف عليه الحماية المقررة بالمادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة المذكورة إلا من النائب العام أو المحامي العام بحسبانه من العاملين بإحدى وحدات القطاع العام، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها. وطلبت عقابه بالمواد 116 مكرراً ( أ ) و119/ ب و119 مكرراً من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيساً على أنها أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها على سند من القول بأن الطاعن لا يتمتع بالحماية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه من العاملين بالقطاع العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات وهي جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامي العام وكان المشرع في البند (هـ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكرراً منه المنطبقة على واقعة الدعوى، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها، وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيساً للقطاع المالي بشركة... وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين في تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وترتيباً على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 8 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لذلك، وألغت الحكم المستأنف الذي قضى - وبحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضي به هذه المادة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت بقضائها سالف الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 20297 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 26 ص 168


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم "اصداره - وضعه والتوقيع عليه". معارضة
الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته. قابليته للمعارضة. شرط ذلك؟
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
- 2  معارضة . نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الحكم الحضوري النهائي . يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية . عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة . حد ذلك ؟ صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها . على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض . وإلا كان طعنه غير جائز . علة ذلك ؟
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما يبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في النقض، فإن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: لم تؤد الضريبة علي الاستهلاك في المواعيد المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 1، 12، 15 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل ومحكمة جنح بلبيس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 200 جنيه استأنفت ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً في 10 مارس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيهاً وتعويض يماثل قيمة الضريبة والمصادرة
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمطعون ضدها بتاريخ 10/3/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريمها 500 جنيه وإلزامها بدفع الضريبة المستحقة وقدرها 457 جنيه وتعويض يماثلها والمصادرة, وإذ ما كان الحكم قد صدر حضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية, فقد طعن عليه بالطعن الحالي بتاريخ 13/4/1988 وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم, وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً, وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المؤرخة في 31/ 10/1993 أن المحكوم عليها لم تعلن بالحكم المطعون فيه ولم تعارض فيه, وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن، فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة, إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي استندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض, فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليها في الحكم المطعون فيه جائزة, يكون قد خالف نص المادة 31 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليها قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض, وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن.

الطعن 20867 لسنة 59 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 25 ص 164


برئاسة السيد المستشار /مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.
------------
- 1  جريمة " اركان الجريمة". حكم "تسبيب الحكم - التسبيب المعيب".
سلامة حكم الادانة في جريمة السب العلني - رهينة ببيان العلانية وطريقة توافرها . اغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية وكيفية توافره في حق الطاعن من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب والمنزل الذى تقطن به المدعية بالحق الدني وما اذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك وما إذا كانوا من الكثرة بحيث يجعل مكان الحادث محلاً عاماً . قصور.
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانية وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذى حدث فيه السب " المنزل الذى تقطن به المدعية بالحق المدني" وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً فإنه يكون قاصر البيان عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن الأول بها مما يوجب نقضه.
- 2 حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
إلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع أراء قضاة المحكمة تخلف النص عليه بالإجماع يبطله. أساس ذلك؟
البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعنة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ولما كان ذلك من شأن تلك ـ كما جرى قضاء محكمة النقض ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقاً للقانون.
-----------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما: طعنا في عرضها وشرفها بالقذف والسب العلني وطلبت عقابهما بالمادة 1/308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت- ثانياً: ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية استأنف كل من المحكوم عليه الأول والنيابة العامة والمدعية بالحق المدني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل وغرامة خمسين جنيها وبإلغاء الحكم المستأنف للمتهمة الثانية وبحبسها شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن الاستاذ/....... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول (........) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف المسندة إليه قد جاء مشوباً بالقصور ذلك أنه لم يعن ببيان ركن العلانية ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لجريمة السب التي دان الطاعن بها قال (وحيث إنه لما كان الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني وشاهدتي الواقعة والثابت بمحضر الشرطة رقم ....... أن المتهم الأول, وجه للمدعية بالحق المدني ألفاظ السباب والقذف المبينة سلفا بأن نعت المدعية بالحق المدني بأنها (شرموطة, مومس) وكانت هذه الألفاظ تتضمن طعناً في شرفها وعرضها الأمر الذي يكون ما صدر منه منطوياً على الجريمة المؤثمة بنصوص المواد 171, 306, 308 عقوبات وتعاقبه المحكمة طبقاً لهم وعملاً بنص المادة 314/2 أ.ج) كما أن الحكم المطعون قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي قضى على أساسها بإدانته بالنسبة له وإلزامه بالتعويض المؤقت للمدعية بالحق المدني. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في وقاعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن توافر ركن العلانية وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه السب (المنزل الذي تقطن به المدعية بالحق المدني) وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً فإنه يكون قاصر البيان عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن الأول بها مما يوجب نقضه بالنسبة له بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وحيث إن ما تنعاه الطاعنة الثانية (........) على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بإدانتها وإلزامها مع الطاعن الأول (..........) بالتعويض المدني (للمدعية بالحق المدني) قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها ثم قضى بإدانتها وإلزامها بالتعويض دون النص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعية بالحق المدني أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد كل من الطاعنين (........ و.......) بوصف أنهما طعنا في عرضها وشرفها بالقذف والسب العلني وطلبت عقابهما بنص المادة 308/1 عقوبات مع إلزامهما بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وقضت محكمة باب شرقي بالإسكندرية حضورياً ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني الحكم بالنسبة لها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءتها والحكم بحبسها شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإلزامها والطاعن الأول بأداء مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعنة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما يقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ولما كان من شأن ذلك - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءتها ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها.