الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 12407 لسنة 64 ق جلسة 21 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 95 ص 667

جلسة 21 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.

----------------

(95)
الطعن رقم 12407 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اغتصاب سند بالقوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها. المادة 310 إجراءات.
جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة. تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه.
مثال.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض. إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره.
(3) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن لم يبين مضمونها ليتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها. مفاده: إطراح شهادتهم.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود".
حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها. ما دام استخلاصها سائغاً.
(7) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز. أمام النقض.
(8) اغتصاب سند بالقوة. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند. يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

-----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التي دان الطاعن بها، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك حسبه بياناً لتلك الجريمة كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان الواقعة وأدلتها في غير محله.
2 - لما كان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
4 - لما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المخالصة الصادرة من بنك...... وباقي مستنداته رغم جوهريتها لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر والمطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
7 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات على النحو الذي أثير بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدي على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثاً إصاباته الواردة بالتقرير الطبي، فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذي يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.
9 - لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشهود بخصوص مقاومة حامل الشيك للمتهم، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن ما أورده في مدوناته من أن المتهم تعدى على حامل الشيك بضربه لمنعه من استخلاص الشيك منه - وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - إنما يوفر ركن القوة في الجريمة التي دانه بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون على غير سند.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اغتصب بالقوة من...... سنداً مثبتاً لدين عليه (شيكاً بنكياً) بمبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه صادراً لصالح...... مسحوباً على بنك..... فرع........ بأن اختطفه عنوة عنه وابتلعه في فمه وتعدى عليه بالضرب بيده في وجهه لمنعه من استخلاصه منه فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تجاوز عشرين يوماً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأن دانه بهذه الجريمة رغم عدم توافر أركانها القانونية، كما أن ما أتاه الطاعن من أفعال - بفرض صحته - إنما كان استعمالاً لحقه في الدفاع الشرعي، هذا إلى أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الإثبات التي عول عليها في قضائه والتفت عن المخالصة الصادرة من بنك..... وباقي مستنداته رغم جوهريتها إيراداً لها ورداً عليها، كما أغفل الإشارة إلى أقوال شاهد النفي، وجاء استخلاصه لواقعة الدعوى بما لا يتمشى مع المنطق العادي للأمور ولا يتفق مع ما جاء بالأوراق، هذا فضلاً عن أنه استخلص ركن القوة استخلاصاً غير سائغ، وأخيراً فإن الحكم أسند إلى الشهود قولهم أن حامل الشيك قاوم المتهم على خلاف ما شهدوا به، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه "أنه حال تواجد أحد المحامين يوم الحادث ببنك.... فرع...... ومعه أصل الشيك الصادر من المتهم لصالح...... مبلغ 165.000 جنيه للحصول على إفادة البنك بالرفض قام المتهم باغتصاب الشيك من يده عنوة وابتلعه وعندما تدخل المحامي لمنعه من استخلاصه تعدى عليه بالضرب محدثاً إصاباته التي كشف عنها التقرير الطبي". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التي دان الطاعن بها، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك حسبه بياناً لتلك الجريمة كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان الواقعة وأدلتها في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الواقع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ولما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المخالصة الصادرة من بنك........ وباقي مستنداته رغم جوهريتها لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعرض عن قاله شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كالحال في الدعوى - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات على النحو الذي أثير بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدي على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثاً إصاباته الواردة بالتقرير الطبي، فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذي يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشهود بخصوص مقاومة حامل الشيك للمتهم، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن ما أورده في مدوناته من أن المتهم تعدى على حامل الشيك بضربه لمنعه من استخلاص الشيك منه - وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - إنما يوفر ركن القوة في الجريمة التي دانه بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 12319 لسنة 64 ق جلسة 16 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 94 ص 663

جلسة 16 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

------------------

(94)
الطعن رقم 12319 لسنة 64 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفاع لم يبد أمامها. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة أو في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها.
مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حريق عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.
(4) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". حريق عمد. سلاح.
جريمتا وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ. لا تنقضي الدعوى الجنائية فيهما بالتنازل.

-------------------
1 - لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق سواء بالإكراه أو بتلفيق الاتهام أو بإصابته بالجنون فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كان ما أورده الحكم لا يستفاد منه تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث على النحو الذي أورده الطاعن في أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أنه بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا يعيبه، لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، إذ هو لم يعول في شيء على تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث.
3 - لما كانت الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن وضع النار عمداً في محل مسكون مما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون العقوبات - وهي التي أنزلتها المحكمة على واقعة الدعوى - دون المادة 259 من ذات القانون والتي لا تتوافر شروطها في الواقعة فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما وهي وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير ذي وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: وضع النار عمداً في محل مسكون بأن سكب سائل "الكيروسين" على محتويات المسكن الخاص بوالدته.... فأضرم النار فيها فحدث الحريق المبينة آثاره بتقرير الأدلة الجنائية. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 252/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة للثابت في الأوراق وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة - وقد تساندت في إدانته إلى اعترافه - لم ترد على دفعيه بحصول هذا الاعتراف تحت تأثير الإكراه وتلفيق الاتهام، ودانته رغم إصابته بالجنون. كما أن ما أورده الحكم يستفاد منه تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث وذلك خلافاً للثابت في الأوراق، ولم تعمل المحكمة حكم المادة 259 من قانون العقوبات باعتبار الواقعة جنحة، هذا فضلاً عن تنازل المجني عليها والدة الطاعن، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق سواء بالإكراه أو بتلفيق الاتهام أو بإصابته بالجنون فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم لا يستفاد منه تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث على النحو الذي أورده الطاعن في أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه - بفرض قيام هذا الخطأ - فإنه لا يعيبه، لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. ولما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، إذ هو لم يعول في شيء على تقابل الطاعن مع شقيقه قبل الحادث. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن وضع النار عمداً في محل مسكون مما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 252 من قانون العقوبات - وهي التي أنزلتها المحكمة على واقعة الدعوى - دون المادة 259 من ذات القانون والتي لا تتوافر شروطها في الواقعة فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما وهي وضع النار عمداً في محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير ذي وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 11279 لسنة 64 ق جلسة 15 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 93 ص 650

جلسة 15 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

------------------

(93)
الطعن رقم 11279 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض في الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب للطعن. إذ تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.
(2) قانون "تفسيره". نيابة عامة.
تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. مفاده: أن له في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ولرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون معه أن يقوموا بأعمال النيابة العامة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". اختصاص. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يتطلبه القانون في إذن التفتيش؟
عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب الإذن.
تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي المختصين. غير قادح في صحته. ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.
الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تحديد اسم المأذون له بإجرائه.
(4) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حد ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المواد 34، 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960 تفرق بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك.
تحقق جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار بمجرد توافر هذا القصد لدى الجاني ولو لم يتخذ من الاتجار في المواد المخدرة حرفة له. أساس ذلك؟
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم.
(7) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. ولا تناقض في ذلك.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نفي التهمة والدفع بتلفيقها. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(11) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

--------------------
1 - لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة...... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره.
2 - لما كان قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء كانت التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته، ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة العامة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، هذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح.
3 - لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه، فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش، ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي المختصين ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه. وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
4 - من المقرر أن تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما أنه يعتمد على ما ينتجه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر فإن المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت إليه من أن الإحراز هو بقصد الاتجار ذلك أن ظروف الضبط وما أسفرت عنه التحريات وضخامة المادة المضبوطة إذ يبلغ وزنها حوالي ستمائة جرام، مع ما سجلته التحريات من أن نشاط المتهم في تجارة المخدرات فضلاً عن إقراره لمأموري الضبط القضائي بذلك، على الرغم من عدوله بعد ذلك، كل ذلك قاطع في أن الإحراز بقصد الاتجار"، وكان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
5 - لما كان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى استخلاصاً سائغاً أن إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان بقصد الاتجار، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت احتراف الطاعن لتجارة المخدرات يكون غير سديد، ذلك بأن المستفاد من الأحكام تضمنتها نصوص المواد 34، 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات أنها تفرق بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك، ومن ثم فإن يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المشار إليه - التي دين الطاعن بها - مجرد توافر قصد الاتجار لدى الجاني، ولو لم يتخذ من الاتجار في هذه المواد حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان هذه الجريمة.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في إسناد واقعة من قام بتفتيش السيارة النقل، مردوداً بأنه - بفرض وقوعه في هذا الخطأ - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها.
7 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا تؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
8 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أن نفي التهمة، والدفع بتلفيقها، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
11 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن جيبي صديري الطاعن قد لا يتسعان لاحتواء المخدر المضبوط وأن النيابة العامة لم تجر تجربة لبيان ذلك، إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2، 7/ 1، 34/ 1 - أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وهذه المحكمة قررت عدم قبول الطعن شكلاً.
فتقدم الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بطلب للرجوع عن هذا القرار، وبعرضه على السيد المستشار رئيس الدائرة أشر سيادته بتحديد جلسة لنظر الطعن وفقاً للدور المتبع... إلخ.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة........ بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة........
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أطرح الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره من رئيس نيابة استئناف بني سويف الذي لا يملكه قانوناً لعدم ندبه من النائب العام أو المحامي العام الأول، ولعدم تحديد اسم المأذون له بإجرائه بما لا يسوغه، وجاء الحكم قاصراً في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن، سيما وأنه لم يثبت احترافه لتجارة المخدرات وأسند إلى النقيب....... أنه فتش السيارة النقل على خلاف الثابت بالأوراق، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الأخير إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم. ورد على دفاع الطاعن بقصور التحقيقات لعدم إجراء النيابة العامة تجربة لمدى إمكانية اتساع جيبي صديريه على احتواء كمية المخدر المضبوطة والتي لا يمكن وهي مغلفة أن تترك آثاراً بهما ينبئ عن دسها، وعن عدم معقولية تصوير الشهود للواقعة كما اعتنقتها المحكمة بما لا يصلح رداً، ولم تجر المحكمة تلك التجربة بنفسها تحقيقاً لهذا الدفاع كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية، عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش وأطرحه على أساس اختصاص مصدره بإصداره. لما كان ذلك، وكان
قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء كانت التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته، ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف - الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير - في أن يقوموا بأعمال النيابة العامة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، هذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه. لما كان ذلك، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه، فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش، ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي المختصين. ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى التفتيش هو المقدم....... رئيس المنطقة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنيا، وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما أنه يعتمد على ما ينتجه. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر فإن المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت إليه من أن الإحراز هو بقصد الاتجار ذلك أن ظروف الضبط وما أسفرت عنه التحريات وضخامة المادة المضبوطة إذ يبلغ وزنها حوالي ستمائة جرام، مع ما سجلته التحريات من أن نشاط المتهم في تجارة المخدرات فضلاً عن إقراره لمأموري الضبط القضائي بذلك، على الرغم من عدوله بعد ذلك، كل ذلك قاطع في أن الإحراز بقصد الاتجار". وكان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى استخلاصاً سائغاً أن إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان بقصد الاتجار، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت احتراف الطاعن لتجارة المخدرات يكون غير سديد، ذلك بأن المستفاد من الأحكام تضمنتها نصوص المواد 34، 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات أنها تفرق بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك، ومن ثم فإنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المشار إليه - التي دين الطاعن بها - مجرد توافر قصد الاتجار لدى الجاني، ولو لم يتخذ من الاتجار في هذه المواد حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركان هذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في إسناد واقعة من قام بتفتيش السيارة النقل، مردوداً بأنه - بفرض وقوعه في هذا الخطأ - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن المخدر، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهم بل إن البين مما أورده في أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهم أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول إذ أن مفاد ذلك أنه التفت عما اختلفوا فيه من التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة، والدفع بتلفيقها، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن جيبي صديري الطاعن قد لا يتسعان لاحتواء المخدر المضبوط وأن النيابة العامة لم تجر تجربة لبيان ذلك، إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 29352 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 92 ص 648

جلسة 15 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(92)
الطعن رقم 29352 لسنة 59 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة. أو التأشير من المحامي العام على مذكرة الأسباب بالنظر. علة ذلك؟

-----------------
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، إلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، وكان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ولا يُغيِّر من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأثير من المحامي العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها، لا تُفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، إلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، وكان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ولا يُغيِّر من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامي العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها، لا تُفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 29351 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 91 ص 644

جلسة 15 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

-----------------

(91)
الطعن رقم 29351 لسنة 59 القضائية

(1) شهادة الزور. قانون "تفسيره".
متى تعد جريمة الشهادة الزور جنحة أو جناية؟ المادتان 294، 295 عقوبات.
اعتبار الشهادة الزور جنحة. متى لم يكن لها أثر في قضاء الحكم. المادة 294 عقوبات.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "نظره والحكم فيه".
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

------------------
1 - لما كان النص في المادة 294 من قانون العقوبات على أن "كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس"، وفي المادة 295 منه على أن "ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم في الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً"، يدل على أن الشارع اعتبر شهادة الزور جنحة إذا كان الإدلاء بها لصالح متهم في جناية سواء ترتب عليها الحكم لصالحه أم لم يترتب، أما إذا كانت الشهادة ضد المتهم فإنها تكون جنحة إذا لم يبلغ شاهد الزور مقصده وتكون جناية إذا ترتب عليها الحكم على المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تبينت عدم صحة الشهادة أثناء المرافعة في الدعوى الأصلية، ومن ثم لم يترتب عليها أثر في قضاء الحكم فيها، فإن واقعة شهادة الزور تكون جنحة وفقاً لنص المادة 294 من قانون العقوبات السالف الإشارة إليها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة الطاعنين بجنحة شهادة الزور، فقررت الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988، كما قرر الطاعن الثاني بالطعن فيه في 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنه في 19 من نوفمبر سنة 1988، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996، وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... في قضية الجناية رقم.... وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته وأثناء نظرها للقضية وجهت النيابة العامة وتلك المحكمة لكل من الطاعنين تهمة الشهادة الزور لأنهما شهدا زوراً على المتهم. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 294 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ثلاث أشهر مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أنه أثناء نظر محكمة الجنايات الدعوى رقم....... جنايات........ ناقشت الطاعنين كشاهدين إثبات ثم وجهت إلى كل منهما تهمة شهادة الزور وقضت في الجلسة ذاتها بحكمها المطعون فيه بإدانتهما عملاً بالمادة 294 من قانون العقوبات وما بعدها وأجلت نظر الدعوى الأصلية لجلسة أخرى. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 294 من قانون العقوبات على أن "كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس"، وفي المادة 295 منه على أن "ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً" يدل على أن الشارع اعتبر شهادة الزور جنحة إذا كان الإدلاء بها لصالح متهم في جناية سواء ترتب عليها الحكم لصالحه أم لم يترتب، أما إذا كانت الشهادة ضد المتهم فإنها تكون جنحة إذا لم يبلغ شاهد الزور مقصده وتكون جناية إذا ترتب عليها الحكم على المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تبينت عدم صحة الشهادة أثناء المرافعة في الدعوى الأصلية، ومن ثم لم يترتب عليها أثر في قضاء الحكم فيها، فإن واقعة شهادة الزور تكون جنحة وفقاً لنص المادة 294 من قانون العقوبات السالف الإشارة إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15 من أكتوبر سنة 1988 بإدانة الطاعنين بجنحة شهادة الزور، فقررت الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1988 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1988، كما قرر الطاعن الثاني بالطعن فيه في 15 من نوفمبر سنة 1988 وقدم أسباب طعنه في 19 من نوفمبر سنة 1988، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم 15 من مايو سنة 1996، وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخي إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الطعن 12018 لسنة 64 ق جلسة 14 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 90 ص 639

جلسة 14 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

--------------------

(90)
الطعن رقم 12018 لسنة 64 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في توافر نية القتل.
(2) قتل عمد. ارتباط. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها".
تمام جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في 234/ 2 عقوبات.
(3) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بطلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها.

-------------------
1 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن في معرض رده على دفعه بانتفاء نية القتل بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من عدم توافر نية القتل فإن هذا القول لا سند له في أوراق الدعوى بل على العكس فإن الظروف والأمارات التي أحاطت بالدعوى ومفاجأة المتهم باستيقاظ المجني عليه وقت الحادث الذي يعرفه بحكم إقامته في نفس الشارع وأنه إذا ترك المجني عليه حياً فسوف يبلغ عليه الشرطة حتماً فانقض المتهم عليه دون سابق استفزاز وأطبق بكلتا يديه على عنقه خانقاً إياه وسد مسالكه التنفسية بالضغط بقوة عليها قاصداً من ذلك إزهاق روحه مما أدى إلى كسر القرن الأيسر للعظم اللامي في عنقه". فإن هذا الذي قرره الحكم من شأن أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.
2 - لما كان الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ينص على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا ارتبطت بجنحة، وقد سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفاً مشدداً للقتل، متى وقع منضماً إلى الجنحة وسبباً لارتكابها، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن أنه اغتال المجني عليه لما شرع في سرقة مسكنه إذا فوجئ به مستيقظاً فإنها إذ عاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة على ما فعل تكون قد أصابت صحيح القانون، ومن ثم يكون نعي الطاعن بهذا المنعى لا محل له.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وما دام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعي، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً بأن قام بالضغط على عنقه بإحدى يديه وكم فاه بيده الأخرى قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة المجني عليه بأن تسلل إلى مسكنه لسرقة نقوده وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم عثوره عليها. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 234/ 1، 316/ ثانياً - ثالثاً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية القتل العمد المرتبط بجنحة الشروع في السرقة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم لم يستظهر نية القتل في حقه، ووجه الارتباط بين الجريمتين اللتين دانه بهما، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته وأغفلت الرد عليه، هذا جميعه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية القتل العمد المرتبط بجنحة الشروع في السرقة التي دان بها الطاعن وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومن معاينة النيابة العامة التصويرية للحادث، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن في معرض رده على دفعه بانتفاء نية القتل بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من عدم توافر نية القتل فإن هذا القول لا سند له في أوراق الدعوى بل على العكس فإن الظروف والأمارات التي أحاطت بالدعوى ومفاجأة المتهم باستيقاظ المجني عليه وقت الحادث الذي يعرفه بحكم إقامته في نفس الشارع وأنه إذا ترك المجني عليه حياً فسوف يبلغ عنه الشرطة حتماً فانقض المتهم عليه دون سابق استفزاز وأطبق بكلتا يديه على عنقه خانقاً إياه وسد مسالكه التنفسية بالضغط بقوة عليها قاصداً من ذلك إزهاق روحه مما أدى إلى كسر القرن الأيسر للعظم اللامي في عنقه". فإن هذا الذي قرره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ينص على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا ارتبطت بجنحة، وقد سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفاً مشدداً للقتل، متى وقع منضماً إلى الجنحة وسبباً لارتكابها، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من اعتراف الطاعن أنه اغتال المجني عليه لما شرع في سرقة مسكنه إذ فوجئ به مستيقظاً فإنها إذ عاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة على ما فعل تكون قد أصابت صحيح القانون، ومن ثم يكون نعي الطاعن بهذا المنعى لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعي، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

قانون 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (أ)  بتاريخ 30 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتي
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا، 
ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 3498 لسنة 61 ق جلسة 14 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 89 ص 632

جلسة 14 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وفرحان بطران.

-------------

(89)
الطعن رقم 3498 لسنة 61 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض
.
 (2)
إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
(3)
إثبات "بوجه عام" "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض
.
 (4)
محكمة استئنافية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه
.
 (5)
اختلاس التوقيع على بياض. تزوير "أوراق عرفية". قانون "تفسيره". إثبات "يمين حاسمة". نظام عام. عقوبة "تطبيقها".
عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات.
عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية. أساس ذلك؟
أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 عقوبات. أثره: عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها
.
 (6)
حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.

----------------
1 - لما كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن سائغاً بعد أن اطمأن إلى أدلة الثبوت في الدعوى فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها.
3 - من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاته على التقرير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم فإنه بفرض طلب الطاعن في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة....... استدعاء المدعي بالحق المدني والمدعو......... لسماع شهادتهما فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
5 - لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم - أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن في هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون.
6 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المملوك للمدعي بالحق المدني والمسلم إليه على سبيل الأمانة وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن طعنه بالتزوير على بصمته الثابتة على الإيصال محل الدعوى وأطرحه بقوله "لا يقدح في صحة مقارفة المتهم لجريمته ما أثاره وكيل المتهم من دفاع مجمله حصول المدعي بالحق المدني على التوقيع المزيل به الإيصال محل الجريمة بطريق الغش ذلك أنه لم يتقدم إلى المحكمة بثمة دليل تستدل منه على صحة نعيه غير مجرد أقوال مرسلة ساقها لا تطمئن إليها المحكمة لخلو الأوراق مما يعضدها حالة كونه قد أقر بصحة توقيعه على الورقة الأمر الذي تستخلص منه المحكمة على صحة علمه ببيانات الإيصال وتفويضه للمدعي بالحق المدني في كتابة ما سطر حالة كون التوقيع هو الشرط الجوهري في الورقة العرفية. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن سائغاً بعد أن اطمأن إلى أدلة الثبوت في الدعوى فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاته على التقرير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم فإنه بفرض طلب الطاعن في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة......... استدعاء المدعي بالحق المدني والمدعو.......... لسماع شهادتهما فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي بالحق المدني وأطرحه تأسيساً على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تشكل جريمة جنائية. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" وهو نص منقول عند صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم - أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة. وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن في هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير في الطعن بعدم قبوله موضوعاً.

الطعن 63172 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 88 ص 628

جلسة 14 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وفرحان بطران.

-----------------

(88)
الطعن رقم 63172 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. علة ذلك وشروطه؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دشت المفردات. أثره: تصديق محكمة النقض لقول الطاعن في قيام دليله في الأوراق. علة ذلك؟
مثال:

-----------------
1 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.
2 - لما كان الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" يثير في أسباب طعنه بأن المحكمة لم تفطن لما أقر به الطاعن الأول في حضرة الشهود من ارتكابه للواقعة وما قرره هؤلاء الشهود في المحضر الإداري المنضم للجنحة موضوع الطعن في هذا الخصوص إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت وحتى لا يضار الطاعن - لسبب لا دخل لإرادته فيه - فأنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام هذا الدليل في الأوراق ولم تفطن له المحكمة ولم تعرضه ولم تدل المحكمة برأيها فيه باعتباره من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضدهما فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءتهما دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة المملوكة له من مسكنه على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابهما بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن "المدعي بالحق المدني" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة السرقة ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما قد شابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق، ذلك أنه أسس قضاءه على أن الأوراق خلت من دليل قبل المتهمين ولم يفطن لما أقر به المتهم الأول في حضرة الشهود من ارتكابه للواقعة وما قرره هؤلاء الشهود بالمحضر الإداري المنضم للجنحة موضوع الطعن وكذا ما جاء بالخطاب الموجه من أحد الشهود إلى شاهد آخر ثابت به أن المنقولات في حيازة المطعون ضده الأول. مما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المتهمين المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما، مستنداً إلى خلو الأوراق من دليل قبلهما بما لا تطمئن معه المحكمة إلى إسناد الاتهام لهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" يثير في أسباب طعنه بأن المحكمة لم تفطن لما أقر به الطاعن الأول في حضرة الشهود من ارتكابه للواقعة وما قرره هؤلاء الشهود في المحضر الإداري المنضم للجنحة موضوع الطعن في هذا الخصوص إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت وحتى لا يضار الطاعن - لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام هذا الدليل في الأوراق ولم تفطن له المحكمة ولم تعرضه ولم تدل المحكمة برأيها فيه باعتباره من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضدهما فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءتهما دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية.

الطعن 29349 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 87 ص 623

جلسة 14 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

-------------------

(87)
الطعن رقم 29349 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة أن تطرح أقوال الشاهد. متى تبين لها أنها لا تطابق الحقيقة.
كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كيما تقضي له بالبراءة.
ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(2) تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية عند الحكم بالبراءة. شرطه؟
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم الفعل المسند إليهم. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبلهم.

-----------------
1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة. وإذ كانت المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها قد أفصحت - على النحو المتقدم بيانه - وفي حدود سلطتها التقديرية، عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى......، وتناقض أقواله مع ما شهدت به شقيقته ........ و........ وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت هذه الأسباب التي بررت بها محكمة الموضوع إطراحها أقوال الشاهد المذكور، وتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد التزم - في تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق، فإن ما يعيبه عليه الطاعنون من فساد وقصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - لما كان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم للفعل المسند إليهم. فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبلهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قتلوا.......... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تعدوا عليها بالضرب قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى زوج المجني عليها عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 60000 جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المدعين بالحقوق المدنية ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم أطرح أقوال شهود الإثبات بما لا يسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق، ولم يعن الحكم ببحث عناصر المسئولية المدنية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد أدلة الاتهام التي تدور حول ما شهد به........ من أنه إذ كان ووالدته المجني عليها في الطريق إلى المستشفى لعلاجه من إصابات أحدثها به المتهمين الأول والثاني ووالدهما، خرج عليهما المطعون ضدهم الثلاثة، وقام الثالث بضرب المجني عليها بعصا على رأسها، وطعنها كل من الأول والثاني بمطواة في جسدها. وما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليها أصيبت في رأسها ومقدم يسار صدرها وظهرها بإصابات قطعية طعنية تحدث من الضرب بجسم صلب ذي حافة حادة كنصل مطواة، وكسرين رضيين بأعلى يسار الظهر ومقدم الركبة اليسرى وهي إصابات رضية تحدث من التصادم بأجسام صلبة راضة وأن وفاتها نتجت عن إصابتها بمقدم يسار الظهر وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الصدرية وما صاحبها من نزيف دموي. وأفصح الحكم عن عدم اطمئنانه إلى أقوال الشاهد المذكور لتناقضها مع ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات الرأس قطعية طعنية تحدث من الضرب بجسم ذو حافة كالمطواة، وتناقضها مع أقوال شقيقته......... من أن الاعتداء على والدتها المجني عليها كان داخل منزلها ومن المتهمين الثلاثة، ثم ضربها الأول والثاني مرة ثانية عند ذهابها والشاهد الأول إلى المستشفى، وتناقضها معه بشأن الأداة التي استخدمها المطعون ضده الثالث في الاعتداء على المجني عليها. وتناقضها أيضاً مع أقوال............ الذي نفى تواجد المطعون ضده الثالث على مسرح الحادث وقرر أن حقيقة الحادث كانت مشاجرة بين العائلتين تجمع فيما بعض أهالي القرية، وأنه لم يشاهد المطعون ضدهما الأول والثاني يعتديان على المجني عليها، وكذلك تناقضها مع ما شهد به النقيب...... من أن تحرياته أسفرت عن أن مرتكب الحادث هما المطعون ضدهما الأول والثالث دون المطعون ضده الثاني، وخلص الحكم من ذلك كله إلى التهمة محل شك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة، وإذ كانت المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، قد أفصحت - على النحو المتقدم بيانه - وفي حدود سلطتها التقديرية، عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد الوحيد في الدعوى......، وتناقض أقواله مع ما شهدت به شقيقته ...... و...... وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت هذه الأسباب التي بررت بها محكمة الموضوع إطراحها أقوال الشاهد المذكور، وتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد التزم - في تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق، فإن ما يعيبه عليه الطاعنون في فساد وقصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم للفعل المسند إليهم، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبلهم، مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة تطبيقاً للمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 4556 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 86 ص 619

جلسة 12 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابي ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(86)
الطعن رقم 4556 لسنة 60 القضائية

(1) طعن "نطاقه". اختصاص "الاختصاص النوعي". استئناف "ما يجوز استئنافه من الأحكام".
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو الإحالة. بحقيقة الواقع.
الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. في حقيقته حكم. أثر ذلك. جواز استئنافه. المادة 405/ 2 إجراءات.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز الاستئناف ما دام هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع القضاء برفض الاستئناف. أساس ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
المنازعة في التقرير الطبي الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟

-------------------
1 - لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة، هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف. وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه متهماً قد طعن في الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن ما صدر من هذه المحكمة في خصوصية هذه الدعوى يكون في حقيقته حكماً ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته المحكمة من أنه أمر، لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع، ومن ثم يجوز استئنافه طبقاً للمادة 405/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعدم جواز الاستئناف وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع رفض الاستئناف وهو ما كان يتعين أن تقضي به المحكمة الاستئنافية باعتبار أن الواقعة جناية مما يخرج عن نطاق اختصاص محكمتي أول وثاني درجة عملاً بنص المادتين 305، 414 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق أو ندب خبير لبيان تاريخ إصابة المجني عليه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ولا يحل له من بعد - وقد قعد عن المنازعة في التقرير الطبي الشرعي - أن يثير هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة، هي بحقيقة الواقع، لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف. وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه متهماً قد طعن في الأمر الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن ما صدر من هذه المحكمة في خصوصية هذه الدعوى يكون في حقيقته حكماً ولا يغير من طبيعته تلك، ما وصفته المحكمة من أنه أمر، لما هو مقرر من أن العبرة هي بحقيقة الواقع، ومن ثم يجوز استئنافه طبقاً للمادة 405/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، ولما كان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بعدم جواز الاستئناف وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع رفض الاستئناف وهو ما كان يتعين أن تقضي به المحكمة الاستئنافية باعتبار أن الواقعة جناية مما يخرج عن نطاق اختصاص محكمتي أول وثاني درجة عملاً بنص المادتين 305، 414 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد. وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق أو ندب خبير لبيان تاريخ إصابة المجني عليه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها، ولا يحل له من بعد - وقد قعد عن المنازعة في التقرير الطبي الشرعي - أن يثير هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 44553 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 85 ص 616

جلسة 12 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(85)
الطعن رقم 44553 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن" "الصفة في الطعن". قانون "تفسيره". وكالة.
التقرير بالطعن من وكيل غير جائز إلا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء.
التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. المادة 22 مدني والمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

--------------------
من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء. وكانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات. وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات العراقية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية العراقية والقنصلية المصرية بالعراق أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن أقام البناء المبين بالمحضر على أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها. وطلبت عقابه بالمادتين 35، 67/ 2 - 4 - 5 من القانون رقم 30 لسنة 1982 ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه والإزالة والإخلاء. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء. وكانت المدة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات. وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات العراقية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية العراقية القنصلية المصرية بالعراق أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.