صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 20 ديسمبر 2017
دستورية تشديد العقوبة في الاسلحة والذخائر عن عقوبة المفرقعات
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017
قانون 8 لسنة 2000 بتعديل القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
تقرير اللجنة التشريعية للقانون 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
قانون 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
الطعن 44389 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 133 ص 932
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(133)
الطعن رقم 44389 لسنة 59 القضائية
(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون الشيك موقعاً من الساحب ولو لم يحرر بياناته.
توقيع الساحب الشيك على بياض. لا ينال من سلامته. ما دام استوفى بيان القيمة تاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.
إعطاء الشيك بدون إثبات القيمة أو التاريخ. مفاده؟
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة على نحو سائغ من أوراق الدعوى أمام النقض. غير جائزة.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. مسئولية جنائية.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك؟
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. ليست محل اعتبار. لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية. ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة.
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مسئولية جنائية. شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها أو الحصول عليه بطريق التهديد. تجيز للساحب أن يتخذ ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء. علة ذلك؟
الادعاء بخيانة أمانة التوقيع على الشيك وملء بياناته على خلاف الواقع لا ينفي المسئولية عن إصداره ولا يصلح مجرداً سبباً لإباحة هذا الفعل. علة ذلك؟
(4) جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. توافره: بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
دفاع الطاعن بأنه لم يكن مديناً بكل المبلغ المثبت بالشيك. لا أثر له على توافر القصد الجنائي والمسئولية الجنائية. إغفال الرد عليه. لا بطلان.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت المحكمة عن الإشارة إلى أقوال شاهدي الطاعن أمامها وتأييدها للحكم المستأنف. مفاده؟
2 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
3 - من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية بقوله "إن المدعي بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيك على خلاف الواقع"، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال والسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.
4 - من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن مديناً بكل المبلغ الذي أثبته المدعي فيه. لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان.
5 - سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدلياً بشهادتهما أمامها بناء على طلب الطاعن وقضائها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر في شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأقام عليها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعي تسليماً صحيحاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك وقوله إنه ما سلمه إلى المدعي موقعاً عليه على بياض إلا ليكون تأميناً لحساب جار بينهما، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة. كما لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية بقوله "أن المدعي بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيك على خلاف الواقع"، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من قالة الخط في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات وبينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن مديناً بكل المبلغ الذي أثبته المدعي فيه، لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان. لما كان ذلك، وكان في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدلياً بشهادتيهما أمامها بناء على طلب الطاعن وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
الطعن 7108 لسنة 64 ق جلسة 1 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 132 ص 928
جلسة الأول من أكتوبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
-----------------
(132)
الطعن رقم 7108 لسنة 64 القضائية
بناء. قانون "تفسيره" "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976.
دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري. علة ذلك؟
عدم استظهار الحكم ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون. قصور وإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - استأنف أعمالاً سبق إيقافها بالطريق الإداري، 2 - أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 14، 22، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح البلدية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه تسعة عشر ألف جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة.
فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استئناف أعمال سبق إيقافها بالطريق الإداري وإقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته بحصوله على ترخيص ضمني بإقامة البناء موضوع الدعوى طبقاً للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم صورة ضوئية من الطلب المقدم إلى قسم التراخيص للحصول على ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية، وكان الطاعن يثير بوجه طعنه أنه قد انقضى ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص مما ينبئ عن صدور الترخيص ضمنياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون - كما سلف بيانه - مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فضلاً عن أنه يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إلى الطاعن، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره قد أخل بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.
الطعن 15106 لسنة 64 ق جلسة 9 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 113 ص 785
جلسة 9 من يوليو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك ويوسف عبد السلام.
------------------
(113)
الطعن رقم 15106 لسنة 64 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حريق عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه؟
إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.
(3) رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها؟
تقدير رابطة السببية. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) حريق عمد. رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار رابطة السببية بين فعل الحريق ووفاة المجني عليها في جريمة حريق عمد.
2 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها - التي دين بها الطاعن - يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 252/ 1، 257 من قانون العقوبات، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
4 - لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية، وفعل وضع النار عمداً الذي قارفه الطاعن، وبين وفاتها، فأورد من واقع ذلك التقرير وجود حروق نارية منتشرة بمعظم جسد المجني عليها وهي حيوية حديثة من ملامسة الجسم للهب النار وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما نتج عنها من هبوط بالقلب والتنفس وصدمة عصبية، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وضع النار عمداً بمحل مسكون "غرفة....." بأن أوصل مصدر حراري سريع ذا لهب مكشوف يقطع من الكاوتشوك مغموسة بالكيروسين وألقاها مشتعلة على سطح الغرفة سالفة الذكر فأمسكت بها النيران ونشأ عن الحريق موت ...... حالة وجودها بالأماكن المحرقة وقت اشتعال النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة وضع النار عمداً في مكان مسكون والتي نشأ عنها وفاة المجني عليها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان هذه الجريمة ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، كما لم يستظهر رابطة السببية بين فعله وموت المجني عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "... أنه بتاريخ..... حدثت مشاجرة بين أفراد عائلة المدعوة.... وأفراد عائلة المتهم......، وذلك بمنطقة......، قام على إثرها المتهم بالصعود إلى أعلى سطح منزل الطرف الثاني من المشاجرة وأشعل قطع من الكاوتشوك وألقى بها على حجرات المنزل مما أدى إلى اشتعال النار بها، وإصابة المجني عليها.... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، إلا أنه من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها - التي دين بها الطاعن - يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 252/ 1، 257 من قانون العقوبات، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية، وفعل وضع النار عمداً الذي قارفه الطاعن، وبين وفاتها، فأورد من واقع ذلك التقرير وجود حروق نارية منتشرة بمعظم جسد المجني عليها وهي حيوية حديثة من ملامسة الجسم للهب النار وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما نتج عنها من هبوط بالقلب والتنفس وصدمة عصيبة، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 42485 لسنة 59 ق جلسة 30 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 99 ص 699
جلسة 30 من مايو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
------------------
(99)
الطعن رقم 42485 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة. من رئيس نيابة على الأقل. أساس ذلك؟
خلو أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة من توقيعها من رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.
(3) تزوير "الطعن بالتزوير" "أوراق عرفية". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها.
تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.
2 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات محكمة ثاني درجة إجراءه، فإن حكمها يكون باطلاً.
3 - من المقرر إنه يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها، فإذ كان الشيك......... الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم العجوزة ضد المطعون ضده بوصفه أنه أصدر بسوء نية له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب محاكمته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني إلا أن مذكرة أسبابه خلت من توقيع واضح يدل على صاحبه للتثبت من أنه رئيس نيابة على الأقل - إعمالاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية مما يتعين معه عدم قبول شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية، قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال. ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المدعي بتزويره، واعتمد الحكم في قضائه على ما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير الذي بني استدلاله على شيك اتخذ أساساً للمضاهاة رغم عدم اعتراف المطعون ضده به وطعنه عليه بالتزوير، مما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد فضت الحرز الوارد من إدارة أبحاث التزييف والتزوير واطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات محكمة ثاني درجة إجراءه، فإن حكمها يكون باطلاً وفضلاً عن ذلك، فإنه لما كان يبين من المفردات المضمومة ومحضر جلسة..... أن الطاعن تقدم بحافظة مستندات من بينها الشيك...... وأن المطعون ضده لم يعترف بهذا الشيك وطعن عليه بالتزوير وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف المرفق بالأوراق والذي يتضح منه أنه بني استدلاله على الشيك المشار إليه واتخذه أساساً للمضاهاة. ولما كان يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها، فإذ كان الشيك........ الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.