الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017

دستورية تشديد العقوبة في الاسلحة والذخائر عن عقوبة المفرقعات

الطعن 53 لسنة 31 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 26

باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 31 قضائية "دستورية".

--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعي، في الدعوى رقم 110 لسنة 2007 جنايات أمن دولة طوارئ ببا؛ المقيدة برقم 1353 لسنة 2007 كلي بني سويف، أنه في يوم 28/ 7/ 2007، اتجر بغير ترخيص في سلاح ناري مششخن "بندقية آلية"، وذخائر (عدد 78 طلقة) مما تستعمل على هذا السلاح، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بني سويف، بطلب عقابه بالمواد (1/ 2، 12/ 1، 28/ 4، 29، 30/ 1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 و101 لسنة 1980 و165 لسنة 1981 و97 لسنة 1992، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) – وصحته رقم (3) – الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995. وبجلسة 14/ 11/ 2007، قضت المحكمة بحبس المدعي سنة واحدة مع الشغل، وغرامة مائتي جنيه، والمصادرة. وذلك على سند ما وقر في وجدانها من عدم توافر دليل على حيازة المتهم للسلاح والذخيرة المضبوطة بقصد الاتجار، وأن حيازته لها كانت حيازة مجردة، المعاقب عليها بالمواد (1/ 1، 6، 26/ 3، 5، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه وتعديلاته، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول، ولوجود ارتباط بين الجريمتين لا يقبل التجزئة، تعين توقيع عقوبة جريمة الحيازة المجردة لهذا السلاح، باعتبارها الجريمة التي عقوبتها أشد. وارتأت المحكمة استعمال الرأفة مع المتهم، وذلك كله إعمالا لنص المادتين (32) و(17) من قانون العقوبات. وبتاريخ 28/ 1/ 2008، تم إلغاء هذا الحكم من نائب الحاكم العسكري العام، لنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة، وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى. وبناء على ذلك، أعادت النيابة العامة تقديم المدعي للمحاكمة الجنائية، بالقيد والوصف السابق تقديمه به للمحاكمة الجنائية الأولى. وحال نظر الدعوى، دفع محامي المدعي بعدم دستورية نص المادتين (26/ 3، 28/ 4) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة
بتاريخ الثاني من مارس سنة 2009، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادتين (26/ 3) و(28/ 4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، فيما رصدته من عقوبة السجن المؤبد
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولا: بعدم قبول الدعوى في شأن الطعن على المادة (28/ 4) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه، لعدم توافر المصلحة، ثانيا: رفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المدعي ينعي على التقدير العقابي "السجن المؤبد" الوارد بالنصين المطعون عليهما مخالفة أحكام المواد (40، 41، 65) من دستور سنة 1971، الذي أقيمت الدعوى المعروضة في ظل العمل بأحكامه، بمقولة عدم تناسب تلك العقوبة مع خطورة الأفعال التي أثمها المشرع، ورصده العقوبة ذاتها لجريمة الحيازة المجردة للسلاح، وجريمة حيازته بقصد الاتجار، حال كون الثانية أشد خطرا على الأمن العام، وذلك على خلاف النهج الذي اتبعه المشرع في قانون مكافحة المخدرات، بالتدرج في شدة العقوبة تبعا للقصد من حيازة المخدر، مجردة كانت أم بقصد التعاطي أو بقصد الاتجار. ومن جانب آخر، رصد المشرع لجريمة حيازة المفرقعات – وهي الأشد خطرا – عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، في المادة 102 (أ) من قانون العقوبات، ورصد العقوبة ذاتها لجرائم القتل العمد، والحريق العمد، ووضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، والسطو المسلح، المؤثمة بالمواد (234/ 1، 252، 252 مكررا، 315) من قانون العقوبات. وخلص المدعي من ذلك إلى اختلال فكرة العقوبة في ذهن المشرع، وقيامها على عناصر متنافرة، وانتفاء الصلة بينها وبين الغاية التي توخاها المشرع منها، وهو ما ينال من الحرية الشخصية، ويخل بمبدأ المساواة في المعاملة الجنائية، ويتعارض مع خضوع الدولة للقانون
وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981، وقبل استبدالها بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، كانت تنص في فقرتها الثالثة على أن "وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني حائزا أو محرزا، بالذات أو بالواسطة، سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3)". 
وحيث إن المادة (28) من القانون المشار إليه، بعد استبدالها بالقانون رقم 97 لسنة 1992، تشتمل على ثلاث فقرات، رصد فيها المشرع عقوبات متدرجة في الشدة، بحسب نوع السلاح ومدى خطورته، لكل من يتاجر فيه أو يستورده أو يصنعه أو يصلحه بغير ترخيص. وأفرد الفقرة الثالثة (الأخيرة) من تلك المادة، لأشد هذه الأسلحة خطورة، وهي الأسلحة النارية المششخنة، الواردة بقسمي الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون، وقد جرى نص تلك الفقرة على أن: "وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول، أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3)". 
وحيث أن الجدول رقم (3) المرافق للقانون المشار إليه، المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، نص البند (ب) من القسم الثاني منه على "البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات". 
وحيث أن "المصلحة الشخصية المباشرة، شرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
وحيث إن النيابة العامة قد أعادت تقديم المدعي للمحاكمة الجنائية، بوصف أنه: 1- اتجر بغير ترخيص في سلاح ناري مششخن "بندقية آلية"، 2- اتجر في ذخائر "عدد 78 طلقة" مما تستعمل في ذلك السلاح، المرصود لأولهما – باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد – عقوبة السجن المؤبد في صدر نص الشطر الثاني من الفقرة الثالثة من المادة (28) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه، فإن الفصل في دستورية التقدير العقابي الوارد بذلك النص، يرتب انعكاسا أكيدا ومباشرا على قدر العقوبة التي يواجه بها المدعي في الدعوى الموضوعية، ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على ذلك النص. ويكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى في شأنه على غير سند
وحيث إن محكمة الموضوع بهيئة مغايرة سبق لها - إعمالا للسلطة المخولة لها بموجب المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية – بحكمها الصادر بجلسة 14/ 11/ 2007 قبل إلغائه، أن عدلت الوصف القانوني للفعل المنسوب للمدعي ارتكابه من حيازة السلاح الناري المشار إليه بقصد الاتجار، المعاقب عليه بنص الشطر الثاني من الفقرة الثالثة من المادة (28) من القانون رقم 394 لسنة 1954، إلى الحيازة المجردة لذلك السلاح، المرصود لها – أيضا – عقوبة السجن المؤبد، في صدر نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من ذلك القانون. وباعتبار أن واقعة حيازة المتهم لذلك السلاح – أيا كان القصد من حيازته – واردة في أوراق الدعوى الموضوعية، وتحتمل أن تكون حيازة مجردة، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تستبعد ذلك عند تقديرها توافر المصلحة في الدعوى المعروضة بالنسبة للنص الأخير، خاصة أن التصريح الصادر من محكمة الموضوع للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، قد شمل نص المادة (26/ 3) من القانون المشار إليه، ومن ثم، تتوافر للمدعي مصلحة شخصية محتملة في الطعن على التقدير العقابي الوارد في صدر نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع قاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه يتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل في القاعدة القانونية، هو سريانها على الوقائع التي تتم في ظلها حتى إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة، وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، دونما إخلال بمبدأ رجعية النص الجنائي الأصلح للمتهم فيما لو توافرت ضوابط إعمال هذا المبدأ. متى كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، بعد استبدالها، ضمن كامل فقرات تلك المادة، بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ولئن كان قد أبقى على عقوبة السجن المؤبد لجريمة إحراز أو حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرافق للقانون الأول، إلا أنه أضاف لها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، وهو ما يسيء تطبيقه على المركز القانوني للمدعي، الذي نشأ مكتملا قبل هذا الاستبدال، ومن ثم، يظل المدعي خاضعا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه قبل الاستبدال الحاصل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012. ولا يغير من ذلك، أن الفقرة الرابعة من تلك المادة قبل الاستبدال كانت لا تجيز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة عليها، إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون، ذلك أن المدعي ليس من بين الفئات المشار إليها، ومن ثم لا يسري عليه حكمها
وحيث إنه ولئن كانت مناعي المدعي قد انصبت في مجملها على التقدير العقابي "السجن المؤبد" الوارد في النصين المطعون عليهما، بمقولة اتسامه بالشدة على نحو لا يتناسب مع خطورة الفعل محل التجريم، وكونه أشد بأسا من العقوبات التي رصدها قانون العقوبات لجرائم مماثلة أو أشد خطورة. بيد أنه، لوجود ارتباط لا يقبل الفصل أو التجزئة بين الفعل المؤثم في كل من النصين المطعون عليهما - بالتجريم المطلق لفعل الحيازة أو الإحراز، المجرد أو بقصد الاتجار، لسلاح من الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه – والعقوبة المرصودة في كل منهما "السجن المؤبد" لمن يأتي هذا الفعل، فإنه، وبحكم اللزوم العقلي، يتعذر بحث دستورية ذلك التقدير العقابي في غيبة بحث مدى توافر الضوابط الدستورية لتجريم تلك الأفعال، فيكون مطروحا حكما على هذه المحكمة، ويمتد إليه نطاق الدعوى المعروضة
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، يتحدد نطاق الدعوى المعروضة – على النحو الذي يحقق مصلحة المدعي - في فعل التجريم والعقوبة المقيدة للحرية "السجن المؤبد"، الواردة في نص الفقرة الثالثة من المادة (26) – وذلك في مجال انطباقه على غير المخاطبين بأحكام البنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) -، ونص الشطر الثاني من الفقرة الثالثة من المادة (28) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 و97 لسنة 1992، وقبل استبدال النص الأول بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة التي تباشرها على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. إلا أنه لما كان الدستور القائم ليس له أثر رجعي، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي إلى النصين التشريعيين المطعون عليهما، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، وكان نص المادة (28) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، لم يتم استبداله أو إدخال تعديل عليه سوى ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1992، ولا زال هذا النص ساريا، ومن ثم تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية الشطر الثاني من نص الفقرة الثالثة من تلك المادة - في النطاق السالف تحديده – في ضوء أحكام الدستور القائم الصادر سنة 2014. أما بشأن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، بعد تعديلها بموجب القانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981، فقد جرى استبدالها بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، إبان العمل بأحكام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13/ 2/ 2011 – الذي عطل العمل بأحكام دستور سنة 1971 – والإعلان الدستوري الصادر منه في 30 مارس من العام ذاته، بإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، ومن ثم، تكون الرقابة على دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، قبل استبداله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، في ضوء أحكام الإعلانين الدستوريين المشار إليهما
وحيث إن أحكام الدستور القائم، والإعلانين الدستوريين المشار إليهما، لم تأت بما يخالف ما أورده المدعي بشأن المبادئ الدستورية الحاكمة للنصين المطعون عليهما في دستور سنة 1971، ذلك أن المادة (40) بشأن كفالة مبدأ المساواة، والمادة (41) بشأن صون الحرية الشخصية، والمادة (65) بشأن خضوع الدولة للقانون، التي وردت في دستور سنة 1971، تطابق في مجملها ما ورد بديباجة الإعلان الدستوري الصادر في 13/ 2/ 2011 بأن سيادة القانون من أسس مشروعية الحكم، والمادتين (7، 8) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3/ 2011، والمواد (53، 54، 94/ 2) من الدستور القائم
وحيث إن تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع، يرتبط بالضرورة الاجتماعية التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، ذلك أن من المقرر. في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد، من منظور اجتماعي، ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم. بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفا للدستور، إلا إذا كان مجاوزا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية. ومن ثم، يتعين على المشرع دوما إجراء موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى. ويتعين على المشرع أيضا أن يقوم بصياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة، محددة، بلا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها. وتلك ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقا معها ونزولا عليها
وحيث كان ما تقدم، وكان الفعل المنهي عن ارتكابه بموجب النصين المطعون عليهما – في النطاق السالف تحديده – من الجرائم العمدية، ويتمثل في الحيازة أو الإحراز، المجرد أو بقصد الاتجار، لسلاح من الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، بعد استبدال ذلك الجدول بموجب قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995. وتلك النوعية من الأسلحة النارية محظور الترخيص فيها بأي حال، وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة رقم (1) من ذلك القانون. وقد أفصحت المذكرات الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1954، وتعديلاته، وتقرير اللجنة المختصة بمجلس الشعب، عن الضرورة الداعية لهذا الحظر المطلق، وتجريم حيازة أو إحراز تلك النوعية من الأسلحة، لخطورتها الشديدة وطبيعتها الهجومية التي تتعارض مع الغرض الذي من أجله أجاز المشرع الترخيص في حيازة وإحراز الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس والمال. وأن الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد قد كشفت عن أن الأسلحة النارية الحديثة، وبعضها بعيد المدى سريع الطلقات، قد صارت في متناول أيدي العابثين بالأمن العام والنظام، وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة، وتفشي موجة من العنف والإرهاب تسللت إلى المجتمع المصري عن طريق فئة منحرفة سيطرت عليها نزاعات إجرامية جامحة، دفعتها إلى الإخلال بالأمن، والخروج على القانون، وإهدار دم الأبرياء وأموالهم، ومقاومة سلطات الأمن، في محاولة غاشمة لضرب الاستقرار وتدمير كيان المجتمع، فكان لزاما مواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدد مستقبل الوطن وإنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الدموي الجامح، حتى يعود للبلاد أمنها واستقرارها. متى كان ذلك، وكانت الاعتبارات التي ارتكن إليها المشرع لحظر الترخيص في هذه النوعية من الأسلحة مبررة وكافية للتجريم المطلق لفعل حيازتها أو إحرازها، المجرد أو بقصد الاتجار، حماية لمصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره، ومتوافقة مع الهدف من التجريم، الذي لم تعد غايته قاصرة على مجرد إنزال العقوبة بالجاني، تحقيقا للردع الخاص، وإنما منع غيره من مجارته في ارتكاب الجرم ذاته، بما يكفل تحقيق الردع العام، ويؤدي إلى منع وقوع الجريمة ابتداء. ومن جانب آخر، فقد جاءت صياغة النصين المطعون فيهما محددة للأفعال المؤثمة بصورة قطعية يقينية واضحة لا خفاء فيها أو غموض، بما يحول دون التباسها أو التجهيل بها، مع تحديد ضوابط تطبيقها تحديدا جازما، ليكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها، ويقدرون سلوكهم في الانصياع لها أو مخالفة أحكامها، فضلا عن تكريسهما شخصية العقوبة، فلا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم فيها شخصي لا يقبل الاستنابة، ولتتولى سلطة الاتهام إثبات إتيان المتهم للجريمة بأركانها، وأدلتها اليقينية على ذلك، ليواجهها المتهم تفنيدا وردا في إطار حقه في الدفاع. وذلك كله يتوافق وأحكام المواد (66، 67، 68، 69) من دستور سنة 1971، المقابلة للمواد (19، 20، 21، 22) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، والمواد (95، 96، 97، 98) من الدستور الحالي. ومن جماع ما تقدم، يتوافر في الفعل محل التجريم الوارد في النصين المطعون عليهما كافة الضوابط الدستورية للتجريم، على نحو يجعله متفقا وأحكام الدستور
وحيث إن ما نعاه المدعي على التقدير العقابي "السجن المؤبد" الوارد في النصين المطعون عليهما، باتسامه بالغلو والإفراط، لعدم تناسبه مع خطورة الفعل المجرم، فضلا عن رصد العقوبة ذاتها لكل من جريمة الحيازة أو الإحراز المجرد لتلك الأسلحة، وجريمة حيازتها أو إحرازها بقصد الاتجار، حال كون الثانية أشد خطرا، وذلك على خلاف النهج الذي اتبعه المشرع في قانون مكافحة المخدرات، بالتدرج في شدة العقوبة تبعا للقصد من حيازة المخدر. وكون تلك العقوبة أشد قسوة من العقوبات التي رصدها المشرع في قانون العقوبات لجرائم مماثلة أو أشد خطورة. فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرعية الجزاء عموما، مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها. وأن شخصية العقوبة، وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يكون قانونا مسئولا عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التي قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء موافقا لخيارته بشأنها
وحيث إنه من المقرر – أيضا – في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، بتناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة. فضلا عن أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم أنماطا ثابتة، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها. بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج وتجزئتها، تقديرا لها، في الحدود المقررة قانونا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها
وحيث إن المواد (94/ 2، 184، 186) من الدستور القائم - التي تردد حكمها في المواد (65، 165، 166) من دستور سنة 1971، وديباجة الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011، والمادتين (46، 47) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 – إذ نصت على أن "وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات"، فقد دلت على أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها – وأيا كانت طبيعة سلطتها – بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها، ولأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، وفيها يكون تنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته، لتصبح القاعدة القانونية محورا لكل تنظيم، وحدا لكل سلطة، ورادعا ضد كل عدوان، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ خضوع الدولة للقانون، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية، ومن بينها ألا يكون الجزاء – جنائيا كان أو تأديبيا أو مدنيا – مفرطا، بل يتعين أن يكون متناسبا مع الفعل المؤثم ومتدرجا بقدر خطورته
وحيث كان ذلك، وكانت العقوبة التي رصدها المشرع في كل من النصين المطعون عليهما - في النطاق السالف تحديده - هي السجن المؤبد، سواء كانت الحيازة أو الإحراز لسلاح من تلك الأسلحة مجردة أو بقصد الاتجار، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنايات، وهي عقوبة تتناسب – وعلى ما سلف ذكره - مع خطورة تلك الأسلحة، ومدى ما يمثله حيازتها أو إحرازها من تهديد للأمن العام، وحق كل إنسان في حياة آمنة، خاصة بعد أن اتخذها بعض معتادي الإجرام وسيلة لتحقيق مآربهم غير المشروعة، وتسلحت بها الجماعات الإرهابية لفرض نفوذها، ومحاولة بسط هيمنتها على مؤسسات الدولة، يعينها على ذلك الطبيعة الهجومية لتلك النوعية من الأسلحة، والتي تتعارض مع الغرض الذي من أجله أجاز المشرع الترخيص بحيازة غيرها من الأسلحة النارية، للدفاع عن النفس والمال، ونهيه المطلق، بموجب نص الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954، الترخيص في الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرافق لذلك القانون
وحيث إن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هي السجن المؤبد، إلا أنهما في مجال انطباق كل منهما على الجاني لم يمنعا القاضي من استعمال الرأفة في أي من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذي لا يجوز أن تنقص مدته - وفقا لنص المادة (16) من قانون العقوبات - عن ثلاث سنين، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضي في تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجاني
وحيث كان ما تقدم، فإن النصين المطعون فيهما لا يكونان قد خالفا أحكام المواد (54، 94/ 2، 95، 97) من الدستور القائم، المقابلة للمواد (41، 65، 66، 68) من دستور سنة 1971، وديباجة الإعلان الدستوري الصادر في 13/ 2/ 2011، والمواد (8، 19، 20) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3/ 2011
وحيث أن ما نسبه المدعي للعقوبة المرصودة في النصين المطعون عليهما، بمخالفة مبدأ المساواة، لعدم اتساقها مع خطورة الفعل المجرم، بين جريمة الحيازة أو الإحراز المجرد للسلاح، وجريمة الاتجار فيه من جانب، بما كان يستتبع التدرج في العقوبة، على نحو ما انتهجه المشرع في قانون مكافحة المخدرات. ومن جانب آخر، عدم اتساقها وعقوبة "السجن المؤبد أو المشدد" التي رصدها المشرع في المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لجريمة إحراز المفرقعات، رغم أنها أشد خطورة، والأمر ذاته في جرائم أخرى جرمها المشرع في ذلك القانون. فإن هذا النعي، بأوجهه المختلفة، مردود
أولا: الجرائم تتنوع تبعا لوزن الضرورة الاجتماعية الواجب حمايتها، وما يقتضيه ذلك من وجوب تناسب الجزاء الجنائي مع خطورة الأفعال التي أتمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، ولذا يختلف الجزاء الجنائي المرصود لكل جريمة عن الأخرى تبعا لاختلاف الضرورة الاجتماعية الواجب حمايتها، والحق الذي يقع عليه الاعتداء أو يتهدده
ثانيا : أن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية القوانين واللوائح، مناطها قيام تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور، ولا شأن لها بالتناقض الذي قد يحدث بين نصين قانونيين، سواء جمعهما قانون واحد، أم تفرقا بين قانونين مختلفين
ثالثا: رصد المشرع عقوبة السجن المؤبد لكل من جريمة الحيازة أو الإحراز المجرد لتلك النوعية من الأسلحة، وجريمة الاتجار فيها، يرجع لخطورة تلك الأسلحة، والتي لا يجوز الترخيص فيها بأي حال، فضلا عن أنه إذا كان الهدف من الاتجار فيها، ببيعها للساعين لاقتنائها، هو تحقيق مكاسب مالية، فإن هذا الفعل لا يزيد خطورة عن فعل حيازتها أو إحرازها المجرد، ذلك أنه فوق كونه يعد فعلا مصادما لأحكام القانون، فإن الهدف منه يكون دوما استعمالها في ارتكاب جرائم شديدة الخطورة. وكلا الفعلين يضر بالأمن العام ويهدد استقرار وسلامة المجتمع. ومن ثم كان مواجهتهما بتلك العقوبة مواكبا للغاية من التجريم، لردع من يقدم على اقتراف أيهما، ومنع غيره من مجاراته في ارتكاب الجرم ذاته، بما يحقق الردع العام، ويؤدي إلى منع ارتكاب أي من الجريمتين ابتداء
رابعا: شدة العقوبة المرصودة للجريمتين الواردتين في النصين المطعون عليهما، عن تلك المرصودة في المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لحيازة المفرقعات، يرجع لكون تلك الأخيرة يجوز الترخيص بحيازتها، حال أن حيازة الأسلحة النارية المشار إليها، لا يجوز الترخيص فيها إطلاقا
وحيث كان ذلك، وكان النصان المطعون فيهما لا يعدوان أن يكونا جزءا من التنظيم المتكامل لحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها – أو تصنيعها أو استيرادها أو إصلاحها -، وقد تقرر هذا التنظيم لأغراض مشروعة، تتمثل في صون الأمن والنظام العام – على ما تضمنته تفصيلا الأعمال التحضيرية للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته - ووفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بأحكامه، فإن قالة إخلال النصين المطعون فيهما بمبدأ المساواة لا يكون له محل
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أي حكم آخر في الدستور، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017

قانون 8 لسنة 2000 بتعديل القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

الجريدة الرسمية العدد  13مكرر بتاريخ 4 / 4 / 2000
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، النص الآتي
مادة 19
"1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن
2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم
3- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن".

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994

كانت المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، قبل إلغائها بالقانون رقم 27 لسنة 1994، تنظم أحكام وإجراءات الفصل في المنازعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم، وفي ظل العمل بتلك المواد اختلف الرأي في القضاء والإفتاء حول مدى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، حيث صدرت أحكام من القضاء الإداري بعضها يقر صحة الاتفاق على التحكيم في تلك المنازعات، بينما رفضت أحكام أخرى مثل هذا الاتفاق، وعلى صعيد الإفتاء أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في أكثر من رأي لها جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية
- وعندما صدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، نص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص" أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ...." وكان المأمول من هذه العبارة الأخيرة أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الإدارية، بحيث يكون جائزا قانون الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريق التحكيم، خاصة وأن الأعمال التحضيرية لذلك القانون تكشف عن هذا المعنى وتشهد عليه
بيد أن الخلاف في هذا الشأن ظل قائما، وما انفك كذلك بعد العمل بالقانون المشار إليه، حيث ارتأى إفتاء حديث أن هذا القانون لا يتيح الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية، بينما صدر قضاء عن محكمة استئناف بغير ذلك وعلى خلافه
- ورغبة في حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقي عنده وتستقر كل الاجتهادات، وبالنظر إلى أن العلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي قد اتسعت وتشعبت مع مراحل النمو والإصلاح التي تخطوها البلاد، وتتعاظم مسيرتها حينا بعد حين، وتشارك الدول وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في قيام تلك العلاقات بالقدر اللازم لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام عقود إدارية وثيقة الصلة بالمرافق العامة مع أطراف محلية وأجنبية
- وإذا كان الالتجاء إلى التحكيم اتفاقا، لتسوية منازعات هذه العقود، مما يندب إليه فيها، وتستمسك به تلك الأطراف في حالات عديدة، كسبا لمزايا هذا الأسلوب في التسوية وخاصة لحل قضايا ومنازعات التجارة والاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي
- لهذا رؤى إدخال تعديل بالإضافة على المادة (1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ويحدد السلطة الإدارية التي يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده، ضبطا لاستعمالها وضمانا لوفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبارات الصالح العام، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة، وبحيث لا يجوز لأي منهما التفويض في هذا الخصوص
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية للتفضل – في حالة الموافقة – بتوقيعه وإحالته إلى مجلس الشعب
مع عظيم احترامي،،، 
وزير العدل 
(المستشار فاروق سيف النصر)

تقرير اللجنة التشريعية للقانون 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 21 أبريل سنة 1997، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو الدكتور إدوار غالي الدهبي بتفسير المادة (1) من ذات القانون للارتباط وفقا لنص المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس
فعقدت اللجنة اجتماعا لنظرهما في ذات التاريخ حضره السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية والاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فتبين لها أن المادة (1) من القانون سالف الذكر تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص "أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع". 
واستبان للجنة إنه في الفترة السابقة على صدور القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه كانت مسألة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية محل خلاف في الرأي وصدرت في خصوصها أحكام قضائية، وفتاوى تباينت الآراء فيها، حيث أجازت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التحكيم في العقود الإدارية بينما لم تجز المحكمة الإدارية العليا التحكيم في هذه العقود، خلافهما في هذا الشأن متعاصر ومتداخل، ففتويا الجمعية العمومية صادرتان في مايو 1989 وفبراير 1993 وحكما المحكمة الإدارية العليا صادران في فبراير ومارس 1990 واستظهرت اللجنة أن الجمعية العمومية أجازت التحكيم في منازعات العقود الإدارية استنادا إلى الاختصاص الإفتائي لمجلس الدولة يشمل عقود التحكيم طبقا للمادة (58) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، بينما استندت المحكمة الإدارية العليا في منعها التحكيم في العقود الإدارية إلى أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة المبين بالمادة (10) من قانون المجلس يقصر الفصل في منازعات العقود الإدارية على محاكم مجلس الدولة دون غيرها
ثم صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر، وكان المأمول من عبارة (أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع) الواردة في المادة (1) من القانون المذكور أن تشكل سندا لا يختلف عليه حول سريان أحكام هذا القانون على منازعات العقود الإدارية بحيث يكون جائزا قانونا الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطريقة التحكيم
واستظهرت اللجنة أنه في ظل العمل بأحكام القانون المذكور صدر إفتاء من اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/9/1996 بعدم جواز اتفاق الأشخاص العامة على فض منازعات العقود الإدارية المبرمة بينهما بطريق التحكيم واختصاص الجمعية العمومية بذلك استنادا إلى أن القانون المذكور قانون عام ينظم التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ومن ثم فهو لا يسري على ما ورد بقانون مجلس الدولة من نصوص خاصة تنظم فض المنازعات القائمة بين الهيئات العامة
ثم أحالت اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مسألة مدى جواز إدراج شرط التحكيم الاختياري في العقود الإدارية طبقا لنص المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة التي تقضي باختصاص الجمعية العمومية بنظر المسائل التي ترى فيها أحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى من الجمعية العمومية، بالنظر إلى أن اللجنة الثانية لقسم الفتوى كانت قد اتجهت إلى ترجيح ما أقرته المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز التحكيم في العقود الإدارية على خلاف إفتاء الجمعية العمومية المشار إليه
ثم تصدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للتساؤل المشار إليه في فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/12/1996 حيث رأت أن الوصول لكلمة سواء في أمر العقود الإدارية والتحكيم توجب النظر إلى هذا الأمر لا من منظور الاختصاص الإفتائي أو القضائي لمجلس الدولة ولكن من منظور الطبيعة القانونية للعقد الإداري ومدى تلاؤمها مع نظام التحكيم أو تنافرها معه، وما هي الشروط والأوضاع التي يمكن بها إقامة هذا التلاؤم وما هي شرائط الأهلية وأوضاع الولاية التي تمكن من إقامة هذا التلاءم أو لا تمكن منه. أوضحت الجمعية العمومية في فتواها المشار إليها أن القانون رقم 27 لسنة 1994 في أيا من مراحل إعداده وحتى صدر لم يشمل قط على حكما صريح بخضوع العقود الإدارية بهذا القانون، وإن شمول هذا التحكيم أو عدم شموله لمنازعات العقود الإدارية لا يتعلق فقط بما إذا كان قانون التحكيم يسع هذه العقود أو لا يسعها إنما يتعلق أيضا بصحة شرط التحكيم من حيث توافر كمال أهلية إبرامه لمن يبرمه في شأن غيره أو ما لغيره، والأصل عند عدم النص عدم صحة ما يجريه الشخص في شأن غيره وما له وأنه إذا كان شرط التحكيم في منازعات العقود الخاصة لا يصح لناقص الأهلية إلا باكتمال أهليته وصيا ومحكمة فإنه في منازعات العقود الإدارية لا يصح هذا الشرط إلا باكتمال الإرادة المعبرة عن كمال الولاية العامة في إجرائه، ولا تكتمل الولاية هنا إلا بعمل تشريعي يجيز شرط التحكيم في العقد الإداري بضوابط محددة وقواعد منظمة أو بتفويض جهة عامة ذات شأن للإذن بها في أية حالة مخصوصة وذلك بمراعاة خطر هذا الشرط فلا تقوم مطلق الإباحة لأي هيئة عامة أو وحدة إدارية أو غير ذلك من أشخاص القانون العام
كما تبين للجنة أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من الدائرة 63 تجاري بجلستها المنعقدة في 19/3/1997 يجيز التحكيم في منازعات العقود الإدارية
ورغبة في حسم هذا الخلاف بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقي عنده وتستقر كل الاجتهادات، جاء تعديل المادة (1) المشار إليها حيث أكد النص على جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وأضاف النص الوارد في مشروع القانون موافقة الوزير المختص للاتفاق على التحكيم في هذه المنازعات أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تتبع وزيرا كالجهاز المركزي للمحاسبات، وإحكاما لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية حظر مشروع القانون التفويض في ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة، إعلاءا لشأنها وتقديرا لخطورتها والاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارته وقد استظهرت اللجنة أن نظام التحكيم بوجه عام يقوم على مبدأ حرية الإرادة وأنه لا ينال من سيادة الدولة، فلجوء الدولة إلى التحكيم في عقودها الإدارية إنما يتم بمحض إرادتها وبموافقتها طبقا لما تراه محققا للمصلحة العامة وبإيكال مهمة الفصل في المنازعات المذكورة لهيئة التحكيم يتفق عليها مع المتعاقد معها
وقد رأت اللجنة رفض الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو الدكتور إدوار غالي الدهبي لتفسير المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الذكر لأنه لن يؤدي إلى حسم الخلاف القائم على الساحة القانونية بل أنه قد يؤدي إلى خلافات في المستقبل بخصوص تحديد نطاق هذا التفسير التشريعي، وما إذا كان قد جاوز إطاره من التفسير إلى التشريع وخاصة وأن مشروع القانون يحدد السلطة المختصة في الموافقة على التحكيم في العقود الإدارية ويحقق الهدف المنشود متلافيا ما قد يثور من مشاكل قانونية في المستقبل وواضعا ضوابط تحقق المصلحة العامة
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة
رئيس اللجنة 
مستشار محمد موسى

قانون 9 لسنة 1997 بتعديل قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994

الجريدة الرسمية العدد  20تابع بتاريخ 15 / 5 / 1997
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية، نصها الآتي
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك".

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 44389 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 133 ص 932

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(133)
الطعن رقم 44389 لسنة 59 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون الشيك موقعاً من الساحب ولو لم يحرر بياناته.
توقيع الساحب الشيك على بياض. لا ينال من سلامته. ما دام استوفى بيان القيمة تاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.
إعطاء الشيك بدون إثبات القيمة أو التاريخ. مفاده؟
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة على نحو سائغ من أوراق الدعوى أمام النقض. غير جائزة.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. مسئولية جنائية.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك؟
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. ليست محل اعتبار. لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية. ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة.
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مسئولية جنائية. شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها أو الحصول عليه بطريق التهديد. تجيز للساحب أن يتخذ ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء. علة ذلك؟
الادعاء بخيانة أمانة التوقيع على الشيك وملء بياناته على خلاف الواقع لا ينفي المسئولية عن إصداره ولا يصلح مجرداً سبباً لإباحة هذا الفعل. علة ذلك؟
(4) جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. توافره: بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
دفاع الطاعن بأنه لم يكن مديناً بكل المبلغ المثبت بالشيك. لا أثر له على توافر القصد الجنائي والمسئولية الجنائية. إغفال الرد عليه. لا بطلان.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت المحكمة عن الإشارة إلى أقوال شاهدي الطاعن أمامها وتأييدها للحكم المستأنف. مفاده؟

------------------
1 - من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى في تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعي تسليماً صحيحاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
3 - من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية بقوله "إن المدعي بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيك على خلاف الواقع"، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال والسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.
4 - من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن مديناً بكل المبلغ الذي أثبته المدعي فيه. لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان.
5 - سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدلياً بشهادتهما أمامها بناء على طلب الطاعن وقضائها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر في شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأقام عليها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعي تسليماً صحيحاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك وقوله إنه ما سلمه إلى المدعي موقعاً عليه على بياض إلا ليكون تأميناً لحساب جار بينهما، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة. كما لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية بقوله "أن المدعي بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيك على خلاف الواقع"، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء وتقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد منها لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من قالة الخط في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات وبينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن مديناً بكل المبلغ الذي أثبته المدعي فيه، لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان. لما كان ذلك، وكان في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدلياً بشهادتيهما أمامها بناء على طلب الطاعن وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 7108 لسنة 64 ق جلسة 1 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 132 ص 928

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.

-----------------

(132)
الطعن رقم 7108 لسنة 64 القضائية

بناء. قانون "تفسيره" "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976.
دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري. علة ذلك؟
عدم استظهار الحكم ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كما البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم صورة ضوئية من الطلب المقدم إلى قسم التراخيص للحصول على ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية، وكان الطاعن يثير بوجه طعنه أنه قد انقضى ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص مما ينبئ عن صدور الترخيص ضمنياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون - كما سلف بيانه - مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فضلاً عن أنه يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إلى الطاعن، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره قد أخل بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - استأنف أعمالاً سبق إيقافها بالطريق الإداري، 2 - أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 14، 22، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح البلدية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه تسعة عشر ألف جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة.
فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استئناف أعمال سبق إيقافها بالطريق الإداري وإقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته بحصوله على ترخيص ضمني بإقامة البناء موضوع الدعوى طبقاً للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء انقضاء المدة المحددة للبت فيه - وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم صورة ضوئية من الطلب المقدم إلى قسم التراخيص للحصول على ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية، وكان الطاعن يثير بوجه طعنه أنه قد انقضى ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص مما ينبئ عن صدور الترخيص ضمنياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما قام به الطاعن من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون - كما سلف بيانه - مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فضلاً عن أنه يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إلى الطاعن، ومن ثم يكون الحكم فوق قصوره قد أخل بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 15106 لسنة 64 ق جلسة 9 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 113 ص 785

جلسة 9 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك ويوسف عبد السلام.

------------------

(113)
الطعن رقم 15106 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حريق عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه؟
إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.
(3) رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها؟
تقدير رابطة السببية. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) حريق عمد. رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار رابطة السببية بين فعل الحريق ووفاة المجني عليها في جريمة حريق عمد.

-------------------
1 - لما كان من المقرر أنه وإن كان على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، إلا أنه من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظرفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب.
2 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها - التي دين بها الطاعن - يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 252/ 1، 257 من قانون العقوبات، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
4 - لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية، وفعل وضع النار عمداً الذي قارفه الطاعن، وبين وفاتها، فأورد من واقع ذلك التقرير وجود حروق نارية منتشرة بمعظم جسد المجني عليها وهي حيوية حديثة من ملامسة الجسم للهب النار وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما نتج عنها من هبوط بالقلب والتنفس وصدمة عصبية، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وضع النار عمداً بمحل مسكون "غرفة....." بأن أوصل مصدر حراري سريع ذا لهب مكشوف يقطع من الكاوتشوك مغموسة بالكيروسين وألقاها مشتعلة على سطح الغرفة سالفة الذكر فأمسكت بها النيران ونشأ عن الحريق موت ...... حالة وجودها بالأماكن المحرقة وقت اشتعال النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة وضع النار عمداً في مكان مسكون والتي نشأ عنها وفاة المجني عليها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان هذه الجريمة ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، كما لم يستظهر رابطة السببية بين فعله وموت المجني عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "... أنه بتاريخ..... حدثت مشاجرة بين أفراد عائلة المدعوة.... وأفراد عائلة المتهم......، وذلك بمنطقة......، قام على إثرها المتهم بالصعود إلى أعلى سطح منزل الطرف الثاني من المشاجرة وأشعل قطع من الكاوتشوك وألقى بها على حجرات المنزل مما أدى إلى اشتعال النار بها، وإصابة المجني عليها.... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان على المحكمة أن تبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، إلا أنه من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها - التي دين بها الطاعن - يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 252/ 1، 257 من قانون العقوبات، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار القصد الجنائي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية، وفعل وضع النار عمداً الذي قارفه الطاعن، وبين وفاتها، فأورد من واقع ذلك التقرير وجود حروق نارية منتشرة بمعظم جسد المجني عليها وهي حيوية حديثة من ملامسة الجسم للهب النار وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما نتج عنها من هبوط بالقلب والتنفس وصدمة عصيبة، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 42485 لسنة 59 ق جلسة 30 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 99 ص 699

جلسة 30 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ووفيق الدهشان وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

------------------

(99)
الطعن رقم 42485 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة. من رئيس نيابة على الأقل. أساس ذلك؟
خلو أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة من توقيعها من رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.
(3) تزوير "الطعن بالتزوير" "أوراق عرفية". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها.
تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.

-----------------
1 - لما كان الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني إلا أن مذكرة أسبابه خلت من توقيع واضح يدل على صاحبه للتثبت من أنه رئيس نيابة على الأقل - إعمالاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.
2 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات محكمة ثاني درجة إجراءه، فإن حكمها يكون باطلاً.
3 - من المقرر إنه يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها، فإذ كان الشيك......... الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم العجوزة ضد المطعون ضده بوصفه أنه أصدر بسوء نية له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب محاكمته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني إلا أن مذكرة أسبابه خلت من توقيع واضح يدل على صاحبه للتثبت من أنه رئيس نيابة على الأقل - إعمالاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية مما يتعين معه عدم قبول شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية، قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال. ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المدعي بتزويره، واعتمد الحكم في قضائه على ما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير الذي بني استدلاله على شيك اتخذ أساساً للمضاهاة رغم عدم اعتراف المطعون ضده به وطعنه عليه بالتزوير، مما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد فضت الحرز الوارد من إدارة أبحاث التزييف والتزوير واطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات محكمة ثاني درجة إجراءه، فإن حكمها يكون باطلاً وفضلاً عن ذلك، فإنه لما كان يبين من المفردات المضمومة ومحضر جلسة..... أن الطاعن تقدم بحافظة مستندات من بينها الشيك...... وأن المطعون ضده لم يعترف بهذا الشيك وطعن عليه بالتزوير وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه تقرير إدارة أبحاث التزييف المرفق بالأوراق والذي يتضح منه أنه بني استدلاله على الشيك المشار إليه واتخذه أساساً للمضاهاة. ولما كان يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها، فإذ كان الشيك........ الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.