الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 ديسمبر 2017

الطعن 492 لسنة 79 ق جلسة 20 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 92 ص 548

جلسة 20 من ابريل سنة 2011 
برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة/ أشــــرف دغيــم نائب رئيس المحكمة ، الدكتور / محسن إبراهيم إبراهيم المرصفاوى ومحمد عبد الحليم .
-----------
(92)
الطعن 492 لسنة 79 ق
 (1 ، 2) اختصاص " الاختصاص النوعي : اختصاص المحكمة الجنائية " . تنفيذ " قاضى التنفيذ واختصاصه : تنفيذ الأحكام المالية الصادرة في مادة جنائية : ما لا يعد حكماً مالياً " .
(1) الأحكام المالية المنصوص عليها بالمادة 527 أ . ج . المقصود بها . الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية . مؤداه . قيام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها . اختصاص المحكمة المدنية بنظره . الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء لأصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص . خروجها من عداد الأحكام المالية . انعقاد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذها للمحكمة الجنائية . علة ذلك .
(2) طلب المطعون ضده الأول تسليمه السيارة المضبوطة مع المطعون ضده الثاني المتهم في جناية ترويج مخدرات لكون الأول مالك لها وعدم شمول الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات للسيارة أو الحكم عليه في تلك الجريمة . عدم تعلقه بتنفيذ أحكام مالية . أثره . عدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظره واختصاص المحكمة مصدرة الحكم الجنائي . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف رغم عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى . خطأ .
(3) نقض "أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة . المادة 269/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن الأحكام التي قصدها المشرع من نص المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقاً لمـا هـو مقرر في قانون المرافعات ، أمـا الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء إلى أصله أو نشـر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تنطق بجزاء نقدى بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بهـا محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها ، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكـم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه مـن حيث مضمونه أو مـن حيث قابليته للتنفيذ .
2 - إذ كـان طلب المطعون ضده الأول في الدعوى المطروحة هـو تسليمه السيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة في الجناية رقم ... سنة 2006 شرق القنطرة المقيدة برقم ... سنة 2006 كلـى الإسماعيلية علـى سند من أنه المالك لها وأن الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات لـم يشملها وأنـه غير محكوم عليه وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان . إنما يتعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فـإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنـما ينعقـد الاختصاص بـذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية غير المختصة نوعياً بنظـر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة 269/1 مـن قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعــد  الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعنـد الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة له ، وقال بياناً لذلك إن هذه السيارة ضبطت مع المطعون ضده الثاني في الجناية رقم .. لسنة 2006 كلـى الإسماعيلية المتهم فيها بترويج وتجارة المخدرات وأن الحكم الصادر في تلك الجناية لم يتضمن مصادرتها وإذ امتنع الطاعنان عن تسليمها له . أقام الدعوى . حكمت المحكمة للمطعون ضـده الأول بطلباته . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق الإسماعيلية وبتاريخ 11/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتسليم السيارة محل النزاع التي ضبطت في الجناية رقم .... سنة 2006 كلى الإسماعيلية للمطعون ضده الأول تأسيساً على أن الحكم الصادر في تلك الجناية لم يتضمن مصادرة السيارة ، حال أن النزاع على هذا النحو يتعلق بالحكم الجنائي ومدى قضائه بمصادرة السيارة الأمر الذى ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم دون غيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في ذلك النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات " قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقاً لمـا هـو مقرر في قانون المرافعات ، أمـا الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشيء إلى أصله أو نشـر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية فهي لا تنطق بجزاء نقدى بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها ، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ . لما كان ذلك ، وكان طلب المطعون ضده الأول في الدعوى المطروحة هو تسليمه السيارة التي ضبطت مع المطعون ضده الثاني المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة في الجنائية رقم ... سنة 2006 شرق القنطرة المقيدة برقم ... سنة 2006 كلى الإسماعيلية على سند من أنه المالك لها وأن الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات لم يشملها وأنه غير محكوم عليه وكان هذا النزاع لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على النحو سالف البيان . إنما يتعلق بذات الحكم الجنائي مـن حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره وإنما ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية غير المختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 مـن قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعنـد الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسماعيلية الابتدائية المدنية نوعياً بنظر النزاع وباختصاص محكمة جنايات الإسماعيلية بنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1433 لسنة 69 ق جلسة 20 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 91 ص 544

 برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، محمد بدر عزت نائبي رئيـس المحكمـة عصام توفيــق فــرج وعمـر السعيـد غانــم .
-------------
 (1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه.
(2)    خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تصلح رداً على دفاع جوهري . قصور.
(3 ، 4) ضرائب " تعليمات مصلحة الضرائب " .
(3) تعليمات مصلحة الضرائب . مجرد تعليمات إدارية تخاطب موظفي الضرائب . تنظيمها مسألة معينة بغرض توحيد قواعد المحاسبة لفئة من الممولين . أثره . وجوب اتباعها وعلى المحكمة الاسترشاد بها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .
 (4) تمسك الطاعن بمحاسبته على أساس تعليمات مصلحة الضرائب التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1981 المطبقة على الأنشطة المماثلة لنشاطه ( مصنع تريكو ) . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع . قصور .       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .
2 - المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور .
3 - لما كانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها .
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والخبير المنتدب في الدعوى بمحاسبته على أساس الاستهلاك الكهربائي للقوى المحركة التي تدير الماكينات بالمنشأة وفقاً لما تبنته التعليمات التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1981 الصادرة من مصلحة الضرائب وطالب بتطبيق هذه التعليمات التي التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث مدى توافر شروط إعمال حكم هذه التعليمات في خصوص الاسترشاد بالاستهلاك الكهربائي في التقدير بالنسبــــة لنشـاط الطاعن ( مصنع تريكو ) فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن بما يصلح رداً عليه وهو ما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأموريـة الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه ( مصنع تريكو ) عن سنة المحاسبة وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/7/1998 بتأييد قرار اللجنة المطعون عليه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف المنصورة ، وبتاريخ 29/9/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمحاسبته على أساس الاستهلاك الكهربائي باعتبار أن نشاطه يعتمد أساساً على القوى المحركة لإدارة الماكينات بالمنشأة أخذاً بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1981 الصادرة من مصلحة الضرائب بتاريخ 2/2/1981 والتي تتبعها عادة عند محاسبة الممولين عن هذا النشاط الذين تعتمد منشأتهم على القوة الكهربائية لتشغيل الماكينات والموتورات لديها للإنتاج مما كان يتعين تطبيقها على واقع الدعوى . إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وأحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة وتقرير الخبير رغم أنهما لم يتناولاه بالرد رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور . وكانت التعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموري الضرائب وموظفيها وليست لها منزلة التشريع الملزم ، إلا أنها متى وضعت لتنظيم مسألة معينة بغرض توحيد قواعد محاسبة فئة من الممولين وفق شروط حددتها مسبقاً وجب عليها اتباعها وتعين على المحاكم الاسترشاد بها تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الممولين الذين توافرت فيهم شروط إعمال حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والخبير المنتدب في الدعوى بمحاسبته على أساس الاستهلاك الكهربائي للقوى المحركة التي تدير الماكينات بالمنشأة وفقاً لما تبنته التعليمات التنفيذية للفحص رقم 11 لسنة 1981 الصادرة من مصلحة الضرائب وطالب بتطبيق هذه التعليمات التي التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها على الأنشطة المماثلة توحيداً لأسس المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث مدى توافر شروط إعمال حكم هذه التعليمات في خصوص الاسترشاد بالاستهلاك الكهربائي في التقدير بالنسبة لنشاط الطاعن ( مصنع تريكو ) فإن قضاءه على هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن بما يصلح رداً عليه . وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13991 لسنة 79 ق جلسة 17 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 90 ص 539

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنــــداري نـائـــب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمـة ، خالـد مدكـور وبهـــاء صالح .
-------------
( 1 ، 2 ) عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاوة تشجيعية " .
(1) حصول العامل بالشركة الطاعنة على درجة علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس . أثره . منحه علاوة تشجيعية . شرطه . أن تتفق مع طبيعة عمله وتؤدى إلى تطوير العمل وأدائه فيه . علة ذلك . م 24 من اللائحة .
(2) حصول المطعون ضده على دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان . مؤداه . عدم مساهمتها في تطوير عمله كمدير إدارة بالشئون القانونية بالشركة الطاعنة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 24/3/2003 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع وقد نصت المادة 24 من هذه اللائحة على أن " تمنح العاملين بالشركة الحاصلين على درجات علمية معتمدة تتفق مع طبيعة العمل بالشركة أعلى من درجتى البكالوريوس أو الليسانس علاوة تشجيعية علاوة للماجيستير من فئة العلاوة الدورية المقررة " يدل على أن الطاعنة تشجيعاً لمن يحصل على درجة علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس منحه علاوة تشجيعية إلا أنه اشترطت أن تتفق هذه الدرجة العلمية مع طبيعة عمل العامل الذى حصل عليها فتكون أساساً لتطوير العمل وتطوير أداء العامل نفسه وزيادة كفاءته في حسن أداء العمل ، وعلى ذلك إذا لم تكن هذه الدرجة العلمية لا تؤدى إلى هذه النتيجة المرجوة فلا محل لمنح الحاصل عليها هذه العلاوة .
2ــــــ إذ كان دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان بما يتضمنه من دراسات حول حقوقه الاقتصادية وحمايته دولياً وفلسفة وتاريخ حقوق الإنسان وحقوقه في الشريعة الذى حصل عليه المطعون ضده لا يساهم في تطوير عمله كمدير إدارة بالشئون القانونية بما يتضمنه في دراسة وكتابة صحف الدعاوى وبحث المنازعات القانونية التي تثار من أو على الشركة وإجراء التحقيقات الإدارية اللازمة ومراجعة المذكرات والعقود وما قد تتضمنه بطاقة وصف وظيفته كعضو في الإدارة القانونية في الشركة ، وبالتالي لا يعتبر هذا الدبلوم متفقاً مع طبيعة عمل المطعون ضده في معنى المادة 24 من لائحة نظام العاملين المُشار إليها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ذلك الدبلوم متفقاً مع طبيعة العمل دون الإحاطة بما يدرس فيه من مواد ، وبما يمارسه المطعون ضده من وظيفة وواجباتها ومسئولياتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 عمال كلى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة ( الشركة المصرية للاتصالات ) بطلب الحكم بأحقيته في صرف العلاوة التشجيعية المقررة للحاصين على درجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ حصوله على الماجستير . وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير إدارة قانونية بفرع الشركة بأسيوط وحصل أثناء الخدمة على درجة الماجستير عام 2005 وتقدم بطلب لمنحه العلاوة التشجيعية المقررة بالمادة 24 من اللائحة لحصوله على تلك الدرجة العلمية إلا أن طلبه ُرفض بدون سند قانوني فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 25/12/2006 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بمنح المطعون ضده علاوة تشجيعية من فئة العلاوة الدورية من تاريخ حصوله على درجة الماجستير . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق ، وبتاريخ 24/6/2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكـم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها لم تمنح المطعون ضده علاوة الحصول على درجة الماجستير لحصوله عليها في حقوق الإنسان والتي لا تتفق مع طبيعة العمل بالشركة الطاعنة وتحقيق الغرض منها وهو تطوير حسن أداء العمل وفقاً لنص المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بالقرار رقم 611 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 24/3/2003 نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى للمطعون ضده بأحقيته في هذه العلاوة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هـذا النعي في محله ذلك إنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ( الشركة المصرية للاتصالات ) وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 24/3/2003 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع وقد نصت المادة 24 من هذه اللائحة على أن " تمنح العاملين بالشركة الحاصلين على درجات علمية معتمدة تتفق مع طبيعة العمل بالشركة أعلى من درجتي البكالوريوس أو الليسانس علاوة تشجيعية علاوة للماجيستير من فئة العلاوة الدورية المقررة " يدل على أن الطاعنة تشجيعاً لمن يحصل على درجة علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس منحه علاوة تشجيعية إلا أنه اشترطت أن تتفق هذه الدرجة العلمية مع طبيعة عمل العامل الذى حصل عليها فتكون أساساً لتطوير العمل وتطوير أداء العامل نفسه وزيادة كفاءته في حسن أداء العمل ، وعلى ذلك إذا لم تكن هذه الدرجة العلمية لا تؤدى إلى هذه النتيجة المرجوة فلا محل لمنح الحاصل عليها هذه العلاوة . لما كان ذلك ، وكان دبلوم الدراسات العليا في حقوق الإنسان بما يتضمنه من دراسات حول حقوقه الاقتصادية وحمايته دولياً وفلسفة وتاريخ حقوق الإنسان وحقوقه في الشريعة الذى حصل عليه المطعون ضده لا يساهم في تطوير عمله كمدير إدارة بالشئون القانونية بما يتضمنه في دراسة وكتابة صحف الدعاوى وبحث المنازعات القانونية التي تثار من أو على الشركة وإجراء التحقيقات الإدارية اللازمة ومراجعة المذكرات والعقود وما قد تتضمنه بطاقة وصف وظيفته كعضو في الإدارة القانونية في الشركة ، وبالتالي لا يعتبر هذا الدبلوم متفقاً مع طبيعة عمل المطعون ضده في معنى المادة 24 من لائحة نظام العاملين المُشار إليها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ذلك الدبلوم متفقاً مع طبيعة العمل دون الإحاطة بما يدرس فيه من مواد ، وبما يمارسه المطعون ضده من وظيفة وواجباتها ومسئولياتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ...... لسنة 11 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4916 لسنة 64 ق جلسة 14 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 89 ص 531

جلسة 14 من ابريل سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / د . سعيد فهيم خليل نائـب رئيـس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي ، صـلاح الجبالي نـائبي رئيس المحكمة ، حـازم المهنــدس وبدوى إدريـــس .
-----------
(89)
الطعن 4916 لسنة 64 ق
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . طرح عناصر الفصل فيها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2 - 4) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .
(2) إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة في ظل القانون 577 لسنة 1954 . وجوب اختصامها في دعوى التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة من نزع الملكية . التزام الأخيرة بسداد التعويض إليها لتتولى سداده لمستحقيه . صدور القانون 10 لسنة 1990 مستوجباً انعقاد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق . مؤداه . استبدال الجهة طالبة نزع الملكية بالهيئة المصرية العامة للمساحة في خصومة الطعن . م 9 من القانون الأخير .
(3) إقامة الطاعنين دعواهم طلباً للحكم بتعديل قيمة التعويض عن نزع ملكية أرضهم للمنفعة العامة بعد العمل بالقانون 10 لسنة 1990 واختصام المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً للجهة طالبــــــــــة نـزع الملكية . مؤداه . وجوب عدم قبول الطعن بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامـة للمساحة بصفته .
(4) انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة 8 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها . أثره . استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك الأرض أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بتلك الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبراءة ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من يظهر من أصحاب الحقوق وليس لهؤلاء إلا الرجوع على من اقتضى التعويض . مؤدى ذلك . انحسار الخصومة في حال اعتراض أحد أطرافه سواء الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية في مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية . عدم قبول نزاع من أى من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض . مخالفة ذلك . اعتباره خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . المواد 7 ، 8 ، 10 ، 13 ق 10 لسنة 1990 . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـــــوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 - إذ كان يتعين في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ، ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها ، وإذ جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990- مستوجباً في مادته التاسعة أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذى أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، فقد كشف عن أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أفصح بجلاء عن إرادته في استبدال الجهة طالبة نزع الملكية بالهيئة المصرية العامة للمساحة في خصومة الطعن على تقدير التعويض .
3 - إذ كانت الدعوى ( المقامة من الطاعنين طلباً للحكم بتعديل قيمة التعويض عن نزع ملكية أرضهم للمنفعة العامة ) قد رفعت بعد العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وقد أُختصم فيها المطعون ضده الأول ( وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة ) بصفته ممثلاً للجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية فإنه يتعين عدم قبول الطعـــــــن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ( رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة ) بصفته .
4 – إن مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1990 - المنطبق على واقعة النزاع - يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نــــزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقـر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه - الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نـزع الملكية - على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفي الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 1991 مدنى محكمة بنها الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طلباً للحكم بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض المملوكة لهم والمبينة بالصحيفة بمبلغ مائتي جنيه وتقدير مقابل عدم الانتفاع المستحق عنها بواقع 8% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها وحتى تاريخ صرف التعويض والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وقالوا بياناً لذلك إنهم فوجئوا في نهاية عام 1990 باستيلاء تابعي المطعون ضـده الأول بصفته على هذه الأرض نفاذاً لقرار المنفعة العامة رقم 214 لسنة 1986 بإنشاء مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى دون اتباع الإجراءات القانونية ، وإذ قدرت الجهة نازعة الملكية سعر المتر بما لا يتناسب مع الثمن الحقيقي له سيما وأن تلك الأرض تقع داخل الحيز العمراني وصالحة للبناء ، وكان هذا الاستيلاء يعد غصباً يحق لهم معه تقدير التعويض بما يتناسب والقيمة السوقية لتلك الأراضي فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، دفع الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعنين لم يسجلوا عقود شرائهم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 26 ق طنطا " مأمورية بنها " ، وبتاريخ 30/3/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان يتعين في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ، ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها ، وإذ جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - والمعمول به اعتباراً من 1/7/1990- مستوجباً في مادته التاسعة أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، فقد كشف عن أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أفصح بجلاء عن إرادته في استبدال الجهة طالبة نزع الملكية بالهيئة المصرية العامة للمساحة في خصومة الطعن على تقدير التعويض ، ولما كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وقد أُختصم فيها المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً للجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن عقودهم عرفية غير مسجلة ، على الرغم من تمسكهم في دفاعهم إثباتاً لصفتهم وأحقيتهم في إعادة تقدير التعويض المستحق لهم عن نزع ملكيتهم للأرض محل النزاع بأن أسماءهم قد أدرجت في كشوف لجنة الحصر كمستحقين وتم الحصول على توقيعاتهم على نماذج البيع التي أودعت بالشهر العقاري فانتقلت بذلك ملكية هذه الأراضي إلى الجهة نازعة الملكية ، وتم صرف التعويض المعترض على تقديره لكل منهم ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة (7) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1990- المنطبق على واقعة النزاع - على أن " تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون تبين فيها العقـارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف ... لمدة شهر ، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ... " والنص في المادة ( 8 ) من ذات القانون على أن " لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ... " والنص في المادة ( 10 ) على أن " تُعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذ لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين ( 8 ) ، ( 9 ) من هذا القانون ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالـــغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئاً لذمتها في مواجهــــة الكافة " والنص في المادة ( 13 ) منه على أن " لا يحول الطعن في تقدير التعويض ... دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .... " يدل على أنه إذا انتهت مـدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه - الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية - على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1211 لسنة 69 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 88 ص 526

برئاسة السيد القاضي / شكـري العميري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسن محمد فضلى ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى وصلاح عبد العظيـم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " .
عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى حجز الدعوى للحكم . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
(2) تجزئة " أحوال التجزئة " .
 إقامة الطاعنين دعواهم ببراءة ذمة كل منهم عما يخصه من دين مستقل . قابليتها للتجزئة .
(3 ، 4) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقــــق من توافر شروط الحيازة " .
(3) وضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية . التزام المحكمة عند التمسك بتلك المسألة القانونية بصفة صريحة تحقيقها للوقوف على مدى توافرها . لا يغنى عنه الاستعانة بأهل الخبرة . علة ذلك .
(4) تمسك الطاعنين بصحيفة الاستئناف بملكيتهم للأرض مثار النزاع والمطالب بريعها من قبل المطعون ضدهم بصفاتهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد آبائهم وأجدادهم قبل العمل بق 147 لسنة 1957 . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهم ببراءة ذمتهم من الريع تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير أمام محكمة أول درجة والذى جاء خلوا من بحث دفاعهم . قصور وإخلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم تقديم المحامي رافع الطعـن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم يترتب عليه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
2 – إذ كانت الدعوى قد رفعت من المدعين ببراءة ذمة كل منهم عما يخصه من دين مستقل فإن الدعوى بهذه المثابة تكون قابله للتجزئة .
3 - إن كسب ملكية عقار بالتقادم بوضع اليد عليه المدة القانونية إذا ما توافرت له شروطه ومقوماته القانونية يعد بذاته سبباً مستقلاً لها وهذه وتلك مسألة قانونية يتعين على المحكمة إذا ما تم التمسك به بصيغه صريحة وجازمة أن تتحراها وتحققها بنفسها للوقوف على مدى توافرها وهو ما لا يغنى عنه الاستعانة بشأنها بأهل الخبرة بحسبان أن الأخيرين يقف دورهم عند حد بحث الواقع المادي والذى هو بمثابة مسألة فنية تعجز المحكمة عن بحث كنهها من الناحية المادية وما يقتضيه ذلك من معاينات على الطبيعة وإجراء المقاسات وتحديد المواقع من الناحية الفوتوغرافية بالاستعانة بالخرائط المساحية اللازمة لذلك .
4 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بملكيتهم للأرض مثار النزاع والتي يطالبهم المطعون ضدهم بصفاتهم بريعها وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وامتداداً لوضع يد آبائهم وأجدادهم من قبل خلف عن سلف والتي توافرت شروطه قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذى منع اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة والذى جاء خلواً من بحث دفاع الطاعنين بشأن التملك بالتقادم قبل العمل بالقانون سالف الذكر ولم يتناول هذا الدفاع تحقيقاً وإيراداً ورداً – رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى إذ يتوقف عليه ما إذا كان الطاعنون تملكوا الأرض محل التداعي وأضحت ذمتهم بريئة من مطالبة المطعون ضدهم بصفاتهم لهم بريع مقابل الانتفاع عنها من عدمه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين وآخرين غير مختصمين في الطعن أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدنى جرجا الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من ثمة مبالغ وكف منازعتهم لهم في ذلك . وقالوا بياناً لدعواهم إن وحدة الإيرادات والتحصيل بالوحدة المحلية لقرية عرابه .... بمركز البلينا محافظة سوهاج أنذرتهم بسداد مبالغ جملتها خمسة ألاف وثلاثمائة وواحد جنيه وستين مليماً كريع مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة حال أنهم غير مدينين بالمبلغ مثار النزاع إذ لا يضعون اليد على أية ارضى مملوكة للدولة ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره قضت برفضها . استأنف الطاعن الأول وآخرين هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بالاستئناف رقم ...لسنة 73ق كما استأنفه الطاعنون من الثاني وحتى الرابع وآخر لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 73ق كما استأنفه الطاعنان الخامس والسادس لديها بالاستئناف رقم ... لسنة 73ق . وبعد أن ضمت المحكمة تلك الاستئنافات حكمت بتاريخ 11/1/1999 في موضوع الاستئنافين الثاني والثالث برفضهما وفى الاستئناف الأول برفضه بالنسبة للطاعن الأول وبإلغاؤه بالنسبة للآخرين وبراءة ذمتهم من المبالغ المطالبين بها . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين الثالث والسادس لعدم تقديم المحامي المقرر بالطعن سند وكالته عنهما عند التقرير به وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنان الثالث والسادس فإنه في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم – يترتب عليه عدم قبــول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ، وكان المحامي المقرر بالطعن عن المذكورين لم يودع – حتى تاريخ حجز الطعن للحكم – سند وكالته عنهما ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث إن الدعوى قد رفعت من المدعين ببراءة ذمة كل منهم عما يخصه من دين مستقل فإن الدعوى بهذه المثابة تكون قابله للتجزئة فإن الطعن بهذه المثابة وفيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه ملكيتهم للأرض مثار النزاع التي يطالبهم المطعون ضدهم بصفاتهم بريعها وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف إذ كان آباؤهم وأجدادهم يضعون اليد عليها منذ أمد طويل وهم من بعدهم وضع يد توافرت له كافة المقومات القانونية المؤدية لذلك قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذى منع اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بالتقادم وطالبوا بتحقيق هذا الدفاع عن طريق ندب خبير آخر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع ولم يبحث مدى توافر شروط الملكية بالتقادم وما إذا كان للطاعنين وأسلافهم وضع يد قبل العمل بالقانون سالف الذكر معتداً في قضائه بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى لم يعنى ببحث هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان كسب ملكية عقار بالتقادم بوضع اليد عليه المدة القانونية إذا ما توافرت له شروطه ومقوماته القانونية يعد بذاته سبباً مستقلاً لها وهذه وتلك مسألة قانونية يتعين على المحكمة إذا ما تم التمسك به بصيغه صريحة وجازمة أن تتحراها وتحققها بنفسها للوقوف على مدى توافرها وهو ما لا يغني عنه الاستعانة بشأنها بأهل الخبرة بحسبان أن الأخيرين يقف دورهم عند حد بحث الواقع المادي والذى هو بمثابة مسألة فنية تعجز المحكمة عن بحث كنهها من الناحية المادية وما يقتضيه ذلك من معاينات على الطبيعة وإجراء المقاسات وتحديد المواقع من الناحية الفوتوغرافية بالاستعانة بالخرائط المساحية اللازمة لذلك . وكان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بملكيتهم للأرض مثار النزاع والتي يطالبهم المطعون ضدهم بصفاتهم بريعها وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وامتداداً لوضع يد آبائهم وأجدادهم من قبل خلف عن سلف والتي توافرت شروطه قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذى منع اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بالتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة والذى جاء خلواً من بحث دفاع الطاعنين بشأن التملك بالتقادم قبل العمل بالقانون سالف الذكر ولم يتناول هذا الدفاع تحقيقاً وإيراداً ورداً – رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى إذ يتوقف عليه ما إذا كان الطاعنون تملكوا الأرض محل التداعي وأضحت ذمتهم بريئة من مطالبة المطعون ضدهم بصفاتهم لهم بريع مقابل الانتفاع عنها من عدمه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1258 لسنة 68 ق جلسة 15 / 11 / 2011

محضر جلسة
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عاطف الأعصر نـائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشـارين / هشـــام قنديـــل ، سميــر سعــد
محمـد زعلــوك نواب رئيس المحكمة 
وأحمـد البـدوى
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 19 من ذى الحجة سنة 1432هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1258 لسنة 68 القضائية .
المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته .
وموطنها القانونى 3 شارع الألفى ـ محافظة القاهرة .
ضــــد 
السيد / .......... . المقيم ......... ـ محافظة البحيرة .
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وبعد المداولة .

لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم أو بتتبع مختلف أقوالهم وطلباتهم ويرد عليها استقلالاً ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها الرد الضمني على تلك الأقوال والحجج والطلبات وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده فى المعاش المقضى به على سند من أن إصابته نشأت عن عمله وتمنعه من أدائه وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
لذلــــــــــــك



قررت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن 20 لسنة 72 ق جلسة 2 / 3 / 2014

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/  عـزت البنـدارى   نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منصـور العشــرى ،  محمد منيعم     
   محمـــــــــــد خلــف   وخالــــــــــــــد مدكــــــــــــــور   
                             نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / أسامة عمر .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد غرة جماد الأول سنة 1435هـ الموافق 2 من مارس سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20 لسنة 72 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / ......... . المقيم .........قسم الخليفة .لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
1-  السيد / رئيس مجلس إدارة فندق ....... بصفته. المقيم ميدان التحرير – قصر النيل – القاهرة .
2-  السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعي بصفته.  ومقره 3 شارع الألفى – الأزبكية – القاهرة .
لم يحضر عنهما أحد .
الوقائـع
فى يوم 3/1/2002 طعــن بطريـــق النقـــض فى حكـــم محكمة استئـــناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/11/2001 فى الاستئناف رقم 411 لسنــة 108 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 20/1/2002 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 23/1/2002 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وفى 4/2/2002 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفــــض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه .  
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظر فحددت لنظـره جلسة 2/3/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليوم.
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــد القاضى المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ........ لسنة 1990 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول – فندق ...... – فى مواجهة المطعون ضدها الثانية – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بأن يؤدى له أجره عن شهرى يونيه ويوليو عام 1989 وعلاواته الدورية عن سنة 1990 طبقاً للنظم المتبعة فى الفندق ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الأول بأجر شهرى تدرج حتى وصل عام 1989 مبلغ 840 ر213 جنيها ، وإذ امتنع عن أداء أجره عن شهرى يونيو ويوليو سنة 1989 بالإضافة إلى العلاوات الدورية المستحقة له عن السنوات من 1986 حتى 1990 بعد أن كان يتقاضاها بمبلغ26 جنيها سنوياً عن كل عام قبل هذه المدة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعن أجره عن شهرى يونيو ويوليو 1989 . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 108 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 108 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير لسابقه حكمت بتاريخ 11/5/1992 فى موضوع الاستئنافين برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4437 لسنة 62 قضائية ، وبتاريخ 10/12/1998 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف،  وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف المقام منه قضت فى 7/11/2001 فى موضوع الاستئناف بشأن طلب العلاوات الدورية عن السنوات من 1986 حتى 1990 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بضرورة ندب خبير فى الدعوى للاطلاع على ملف خدمته لدى المطعون ضده الأول وسجلات وكشوف الأجور لبيان تطور مرتبه خلال مدة خدمته وطبيعة الزيادات التى طرأت عليه نتيجة زيادة قيمة الأبناط التى كان يصرفها المطعون ضده الأول للعاملين لديه ، وبيان ما إذا كان قد تقاضى علاواته الدورية عن السنوات من 1986 حتى 1989 أو لا واحتساب قيمتها إن كان ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف مستنداً فى ذلك على البيانات الواردة فى كتاب المطعون ضدها الثانية حال أنها لا تصلح كدليل على حصول الطاعن على علاواته المطالب بها ، ودون إجابته لهذا الطلب رغم كونه جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت فى عجزها على أنه " يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها " ، وكان المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت  وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة  أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها ، وكان نقض الحكم لقصور  فى التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات فى تسبيب الأحكام ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم فى شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.  لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على الدفاع الطاعن المتمثل فى أن كتاب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تدرج أجر العامل الذى  استند إليه الحكم الابتدائى فى رفض طلب العلاوات لا يصلح دليلاً ضده لأن البيانات الواردة به مستمدة من إخطار صاحب العمل للهيئة بشأن مرتب الطاعن وليست مستخلصه من كشوف الأجور أو سجلات الفندق ، وأنه خلط بين الزيادة التى طرأت على مرتبه لزيادة قيمته وبين العلاوات الدورية التى يطالب بها ، وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة  وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن ومستنداته أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها وفقاً لحكم المادتين 176 ، 178 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، ولئن كان تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير  هو وسيلته الوحيدة فى الإثبات فلا يجوز للقاضى الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة  بدفاعه ضمنها ذات الدفاع السابق وطلب فى ختامها طلب ندب تحقيقاً له ، وكان طلبه ندب خبير هو وسيلته الوحيدة لإثبات مدعاه فإن التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وعدم استجابته إليه مع أنه من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الإثبات فإن هى أغفلته ولم ترد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيبب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم فى الموضوع عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات .
وحيث إن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل فى موضوعها فإنها تقضى بندب خبير فيها للقيام بالمهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم عملاً بالحق المخول لها بالمادة 135 من قانون الإثبات .

لذلــــك


نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت قبل الفصل فى موضوع الاستئناف بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة  ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للانتقال إلى الفندق المستأنف ضده الأول للاطلاع على ملف خدمة المستأنف إن كان ، وكذا سجلات وكشوف الأجور لبيان تدرج راتبه خلال مدة خدمته وطبيعة الزيادات التى طرأت عليه ، وما إذا كانت تتضمن العلاوات الدورية المطالب بها عن الفترة من عام 1986 حتى 1989 أم لا ، وما إذا كان تطور الراتب الوارد فى كتاب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المرفق بحافظة مستندات المستأنف  ضده الأول المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/11/1990 الذى استند إليه الحكم يتضمن العلاوات سالفة الذكر من عدمه ، وللخبير فى سبيل أداء مأموريته الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم من مستندات فيها وله سماع أقوال الخصوم وشهودهم ومن يرى سماع أقواله بغير حلف يمين وله الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما بها من دفاتر وسجلات ومستندات وله كافة الصلاحيات القانونية التى تمكنه من الوصول لوجه الحق فى الدعوى وعلى المستأنف إيداع أمانه مقدارها 250 جنيه خزانة هذه المحكمة على ذمة أتعاب الخبير ، وحددت جلسة 16/3/2014 لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 18/5/2014 فى حالة سدادها ، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إخطار الطرفين بمنطوق هذا الحكم .  

السبت، 16 ديسمبر 2017

الطعن 8142 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4 / 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة " الأربعاء (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشــار / سامـح مصطفى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجـوى ، محمود العتيـــق
عـــــمــــرو يــــحــــــيـــى   ,    حــــســــــــن جــــبـــــــــره
                      نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الباقى   .
وأمين السر السيد / محمد محمود عبد المجيد .      
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 29 من رجب سنة 1438هـ الموافق 26 من إبريل سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8142 لسنة 79 ق .

المرفوع من

........ . المقيم  ...... محافظة الجيزة . لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــد
........ . المقيم  ...... محافظة الجيزة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
الوقائــع
   فى يوم 9 /5 /2009 طعن بطريـق النقض فـي حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18 / 3 /2009 فى الاستئناف رقم .... لسنة 124 ق وذلــك بصحيفــة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21 / 5 / 2009 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 4 / / 2009 أودعت المطعون ضدهما مذكرة بدفاع مشفوعة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14 / 12 /2016 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت جلسة  28 / 12 / 2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيد المستشار المقـــرر/ ... والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائل الأوراق – تتحصل – وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – في أن الطاعن أقام على المطعون هدهما الدعوى رقم 2302 لسنة 2005 مدنى شمال الجيزة الكلية بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق والصلح المؤرخ 3 / 7 / 2004 مع إلزامهما بتسليم المحل موضوع العقد والتعويض لإخلالهما بما تم الاتفاق عليه فى العقد . وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن له في حيازته للورشة محل عقد الإيجار المؤرخ 3 / 2/ 2003 , قضت بمحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 124 ق القاهرة , وبتاريخ 18 / 3 / 2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي , وأبدت الرأي فى الموضوع برفض الطعن , وإذ  عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لخلو الصورة الرسمية من الحكمين من توقيع القاضي رئيس الجلسة عليهما .
وحيث إن هذا الدفع سديد , ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة العامة وللحكمة من تلقاء نفسها أن تُثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام , وأن إجراءات التقاضي من النظام العام , وكان النص في المادة 179 من قانون المرافعات على أن " يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ... " بدل على أن المشرع أوجب على رئيس الجلسة أن يوقع نسخة الحكم الأصلية , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ترتيب البطلان على إغفال ذلك بحسبان أن هذه باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيعها من القاضي الذي أصدر الحكم وعلى اعتبار أن الحكم من عمله , لما كان ذلك وكان البين من مطالعة نسختي الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه الأصليتين أنهما خاليتين من توقيع رئيس الجلسة فيضحى هذين الحكمين مشوبين بالبطلان بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب المُبدى من النيابة دون حاجة لبحث أسباب
 الطعن , ولما كان البطلان قد لحق الحكم الابتدائي فإن يتعين القضاء بإلغائه , مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الحكم صحيح إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين .   
" لذلك "

نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 142 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف , وأحالت القضية إلى محكمة شمال الجيزة الكلية وألزمت المستأنف ضدهما بالمصاريف عن الدرجتين , ومائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة  .