الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017

الطعن 717 لسنة 69 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 87 ص 523

برئاســـة السيد القاضي / إبراهيم الضهيري نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع عمـر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريف العشـري نواب رئيـس المحكمة وأسامة البحيري .
------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنظيم القانوني للتأجير المفروش " .
(1) التأجير المفروش . سريانه على الأماكن المعدة للسكنى وعلى غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها . اعتبار المحل التجاري مؤجراً مفروشاً . شرطه . تزويده بمنقولات تفي بالغرض المؤجر من أجله . أثره . إيجار العناصر المعنوية للمحل غير لازم لاختلافه عن بيع الجدك . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار عقد الإيجار وارداً على محل خال لخلو العقد من العناصر المعنوية للمحل التجاري . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمـة النقض – إن تأجير المكان مفروشاً كما يسرى على الأماكن المعدة للسكنى يسري على غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها فيما يصدق على العين المعدة للسكنى يصدق على المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجراً مفروشاً أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي الغرض المؤجر من أجله ، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء ذلك أن تأجير المحل مفروشاً يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوى العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنـه يشمل بالإضافة إلى ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه اعتبر عقد إيجار العين موضوع النزاع منصباً على مكان خال على سند من أن عقد الإيجار لم يشتمل على العناصر المعنوية للمحل التجاري كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وهو ما رتب عليه خضوع العقد للقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 15/12/1982 وطرده من العيـن المؤجرة وتسليمها إليهما بمنقولاتها المبينة بالعقد ، وقالا بيانـاً لذلك إنه بموجب العقد المذكور استأجر المطعون ضده مـنهما دكاناً بكافة أدواته ومشتملاته مقابل إيجار شهري مقداره 25 جنيه ، وإذ رغبا في عدم تجديد هذا العقد فقد نبها عليه بذلك بموجب إنذار رسمي أعلن له بتاريخ ../ ../1997 إلا أنه لم يمتثل ومن ثم أقاما الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هـذا الحكم بالاستئنـاف رقم .. لسنة 34 ق بنى سويف "مأمورية المنيا " ، وبتاريخ ../ ../1999 قضت المحكمـة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطـاعنان في هـذا الحكـم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هـذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحـيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم خلط بين حالتين الأولى قيام المستأجر ببيع الجدك والتي تناولتها المادة 594/2 من القانون المدني والثانيـة قيام المؤجـر – المالك - بتأجير محل بمعداته ومنقولاته المعدة لاستغلاله في الغرض المخصص له والحالة الأخيرة هي المنطبقة على واقعة الدعوى ويحكمها القانون المدني وإذ كان الحكم المطعـون فيه خالف ذلك وطبق قانون إيجار الأماكن مستدلاً على أن العين مؤجرة خالية من سبب واحد هو انتفاء العنصر المعنوي للجدك رغم أن ذلك السبب يصلح فقط عند بحث الحالة الأولى التي تناولتها المادة سالفة البيان غير المنطبقة على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحـيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة – فإن تأجير المكان مفروشاً كما يسرى على الأماكن المعدة للسكنى يسرى على غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها فيما يصدق على العين المعدة للسكنى يصدق على المحل التجاري ويكفي لاعتبار المحل مؤجراً مفروشاً أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي الغرض المؤجر من أجله ، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء ذلك أن تأجير المحل مفروشاً يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوى العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنـه يشمل بالإضافة إلى ذلك العنصر المعنوي للمحل التجاري . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ اعتبر عقد إيجار العين موضوع النزاع منصباً على مكان خال على سند من أن عقد الإيجار لم يشتمل على العناصر المعنوية للمحل التجاري كالسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وهو ما رتب عليه خضوع العقد للقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التعرف على حقيقة وصف العين وما إذا كانت المنقولات التي زودت بها تفي الغرض الذى قصـده المتعاقدان من التـأجير مفروشاً توصلاً إلى تحديد القانون الواجب التطبيق مما يعيبه ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 332 لسنة 69 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 86 ص 518

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الضهيري نـائب رئيـس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / ربيـــع عمر ، محمـد شفيع الجـرف ، شريــف العشـري نواب رئيـس المحكمة وأسامة البحـيرى .
-----------
( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حجز " من صور الحجز القضائي : حجز ما للمدين لدى الغير " .
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لعدم بيان الأجرة المطالب بها أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر . أثره . عدم قبولها . تعلقه بالنظام العام .
(2) وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة . أثره . براءة ذمته قبل المحجوز عليه بقدر ما أوفى . لا يشترط إخطار المحجوز عليه بالوفاء إثر حدوثه .
(3) وفاء الطاعن – المستأجر – لمصلحة الضرائب العقارية بقيمة الحجز الموقع لديه اقتضاء لمديونية المحجوز عليه – المؤجر – وتدليله على ذلك بالمستندات في تاريخ سابق على التكليف بالوفاء المعلن للأول والذي لم يستنزل منه ما سبق الوفاء به . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتداً بالتكليف بالوفاء استناداً لعدم إخطار الطاعن للمطعون ضده – المؤجر – بما أوفى به . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخيـر في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المتأخرة حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة مـــن تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به .
2 - المقرر - في قضـاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد 31 ، 34 ، 35 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 أن وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها إلى الجهة الحاجزة من شأنه أن يرتب براءة ذمته قبل المحجوز عليه بقدر ما أوفى به (2) . بمجرد حصوله دون اشتراط إخطاره المحجـوز عليـه بما أوفى به إثر حدوثه ، وكانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من نص يخالف هذا الأساس .
3 - إذ كان الطاعن أوفى لمصلحة الضرائب العقارية قيمة الحجز الموقع لديه بتاريخ 1/12/1996 مدللاً على ذلك بالصورة الرسمية لمحضر الحجز رقم 70 لسنة 1995 وقسائم سداد أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/2/1997 وحتى 31/12/1997 بما مفاده سداده مديونية المطعون ضده إلى الجهة الحاجزة في تاريخ سابق على التكليف بالوفاء المعلن للطاعن وبراءة ذمته قبل المطعون ضده بمقدار ما سدد منها ، وإذ ضمن المطعون ضده إنذاره المعلن إلى الطاعن بتاريخ 12/2/1998 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليفه بسداد قيمة الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من 1/1/1997 حتى 1/2/1998 دون أن يستنزل منه ما سبق أن سدده الطاعن منها إلى مصلحة الضرائب العقارية المختصة قبل التكليف مما مؤداه أن يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لهذا التكليف بقالة أن ما قام الطاعن بسداده لمصلحة الضرائب العقارية لا يبرئ ذمته قبل المطعون ضده لعدم إخطاره الأخير بما سدده إثر حدوثه ، حال أن القانون – على نحو ما سلف بيانه – لا يتطلب ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعــوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/11/1990 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها مبلغ أربعين جنيهاً خلاف رسم النظافة ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/1/1997 حتى 1/2/1998 بإجمالي مبلغ مقداره 517 .20 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمـة بالطلبات . استأنف الطاعن هـذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 30/1/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطـاعن في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحـيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء المعلن له بتاريخ 12/2/1998 لتضمنه المطالبة بأجرة سبق له الوفاء بها إلى مصلحة الضرائب العقارية وفاءً لمديونية المطعون ضده من ضرائب مستحقة على العقار الكائن بـه العين محل النزاع في تاريخ سابق على التكليف وقدم تأييداً لدفاعه صورة رسمية من محضر الحجز رقم .. لسنة 1995 الموقع بتاريخ 1/12/1996 وقسائم سداده لأجرة العين محل النزاع للجهة الحاجزة عن المدة من 1/2/1997 حتى 31/12/1997 ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى التكليف المشار إليه قولاً منه إن هذا السداد غير مبرئ لذمته لعدم إخطار المطعون ضده – المؤجر – بهذا الوفاء وقت حدوثه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخيـر في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المتأخرة حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً ، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به ، كما أنه من المقرر أن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذ أوجب في المادة 31 منه على المحجوز لديه أن يؤدى للجهة الحاجزة – خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز – ما أقـر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه ، ورتب بنص هذه المادة والمادة 34 منه جزاء على عدم أداء المحجوز لديه أو إيداعه للمبالغ التي أقر بها أو ما يفي منها بحق الحاجز خزانة الجهة الإدارية الحاجـزة يتمثل في التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب محضر الحجز وبيعها جبراً ، ونصت المادة 35 من القانون المشار إليه على أن "أداء أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقاً لأحكام القانون ... ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه " ، بما مؤداه أن وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها إلى الجهة الحاجزة من شأنه أن يرتب براءة ذمته قبل المحجوز عليه بقدر ما أوفى به بمجرد حصوله دون اشتراط إخطاره المحجـوز عليـه بما أوفى به إثر حدوثه ، وكانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من نص يخالف هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أوفى لمصلحة الضرائب العقارية قيمة الحجز الموقع لديه بتاريخ 1/12/1996 مدللاً على ذلك بالصورة الرسمية لمحضر الحجز رقم 70 لسنة 1995 وقسائم سداد أجرة العين محل النزاع عن الفترة من 1/2/1997 وحتى 31/12/1997 بما مفاده سداده مديونية المطعون ضده إلى الجهة الحاجزة في تاريخ سابق على التكليف بالوفاء المعلن للطاعن وبراءة ذمته قبل المطعون ضده بمقدار ما سدد منها ، وإذ ضمن المطعون ضده إنذاره المعلن إلى الطاعن بتاريخ 12/2/1998 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليفه بسداد قيمة الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من 1/1/1997 حتى 1/2/1998 دون أن يستنزل منه ما سبق أن سدده الطاعن منها إلى مصلحة الضرائب العقارية المختصة قبل التكليف مما مؤداه أن يقع هذا التكليف باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لهذا التكليف بقالة أن ما قام الطاعن بسداده لمصلحة الضرائب العقارية لا يبرئ ذمته قبل المطعون ضده لعدم إخطاره الأخير بما سدده إثر حدوثه ، حال أن القانون – على نحو ما سلف بيانه – لا يتطلب ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9526 لسنة 66 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 85 ص 514

برئاسة السيد القاضي / إسماعيـل عبـد السميـع نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولي نائب رئيس المحكمة ، محـمد الأتربي ، طارق تمــيرك وزكريا عوض الله .
--------------
(1 ، 2) عمل " نقل العامل : سلطة جهة العمل " .
(1) نقل العامل . شرطه . أن يكون لصالح العمل . النقل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة . اتسامه بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل .
(2) فصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها لاختلافها جوهرياً عن عمله الأصلي . رفض دعوى التعويض عن ذلك استناداً إلى وجود عرف فندقي يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون إثبات صاحب العمل لذلك . فساد ومخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ، المادة 696 من القانون المدني يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى . إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب والمركز الأدبي ولازم ذلك أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة إنما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل حتى لو كان إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة والمرتب .
2 ـــــ إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها ــــ عامل نظافة ـــــ لاختلافها اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي - كاتب حسابات - ولم يثبت المطعون ضده الأول قيام حالة الضرورة أو القوة القاهرة التي تسوغ له نقل الطاعن إلى وظيفة أقل ميزة أو ملاءمة حال أنه المكلف بعبء الإثبات وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى التـعويض على أن العرف الفنـدقي يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون أن يبين المصدر الذى استقى منه وجود هذا العرف ودون أن يتمسك به المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت برقم .... لسنة 1994 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضده الأول ــــ فندق .... ـــــ والمطعون ضدها الثانية ـــــ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ــــ بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 30000 جنيه تعويضاً عن فصله تعسفياً بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيهاً بدل إنذار ومبلغ 80 جنيهاً مقابل رصيد إجـازات ومبلغ 50 جنـيهاً إجازات وأعيـاد ومواسم ومبلغ 60 جنيـهاً منحة عيـد الأضحى ومبلغ 1000 جنيهاً متوسط الحوافز والمكافآت ومبلغ 2000 جنيهاً متوسط أرباح عام 1993 وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الأول بوظيفة كاتب حسابات غير أنه قام بنقله إلى وظيفة عامل نظافة ولما امتنع عن تنفيذ هذا القرار أصدر قراراً بفصله من العمل وإذ أصابته أضراراً مادية وأدبية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1995 بإلزام المطعــون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن مبلغ 5000 جنيهــاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وبأن يؤدى له مبلغ 175 .28 جنيهاً مقابل بدل الإخطار وبدل الإجازة عن السنة الأخيرة ومنحة مايو . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنــة 112 ق القاهـــرة . وبتاريخ 24/7/1996 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في قضائه للطاعن بالتعويض وبدل الإجازة وتأييده في قضائه بمنحة مايو وقدرها 52 .43 جنيهاً ، وفى الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن حق صاحب العمل في نقل العامل إلى وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل مرتبط بوجود حالة الضرورة أو القوة القاهرة ولمدة معينة بشرط ألا يختلف عن العمل الأساسي اختلافاً جوهرياً وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب التعويض على أن العرف في مجال العمل الفندقي يجيز لصاحب العمل استخدام العامل في كافة الوظائف حال أن المطعون ضده لم يتمسك بهذا العرف ولم يقدم الحكم دليلاً عليه وكان قرار النقل مشوباً بالتعسف وقصد به الكيد بدلالة نقله من وظيفة كاتب حسابات إلى وظيفة عامل نظافة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ـ الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون كذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمــــــل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عـدم المساس بحقوقه المالية " وفى المادة 696 من القانون المدني على أنه " ..... 2ـ ونقل العامل إلى مركز أقـل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل . ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة للعامل " يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى . إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب والمركز الأدبي ولازم ذلك أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة إنما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل حتى لو كان إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة والمرتب . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها ـ عامل نظافة ـ لاختلافها اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي ـــــــ كاتب حسابات ـــــ ولم يثبت المطعون ضده الأول قيام حالة الضرورة أو القوة القاهرة التي تسوغ له نقل الطاعن إلى وظيفة أقل ميزة أو ملاءمة حال أنه المكلف بعبء الإثبات وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى التعويض على أن العرف الفندقي يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون أن يبين المصدر الذى استقى منه وجود هذا العرف ودون أن يتمسك به المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14094 لسنة 79 ق جلسة 12 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 84 ص 509

برئاسة السيـد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / ناصـر السعيد مشالي , محمـد السيـد النعناعي ، وائـل سعـد رفاعي نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومي عقبة .
------------
(1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " .
(1) الضريبة العامة على المبيعات . تطبيقها على ثلاث مراحل . تحديد المكلف بها في كل مرحلة . اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى . مفهومه . تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم تلك المرحلة الساري العمل بها .
(2) السلع المستوردة . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلتين الثانية والثالثة . استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام ق 17 لسنة 2001 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاما يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان " المرحلة الأولى " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمـة بتحصيـل الضريبـة وتوريدهـا للمصلحـة " والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستـــورد ومــؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " والمرحلة الثالثة " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلـة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة , فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به , وكذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها .
2 - إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايـو سنة 2001 – " تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير في حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة مـن مراحـل تطبيـق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 لما كان ذلك , وكانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان في الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أى في ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها في السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعة عند بيعها في السوق المحلية , فإنه يكون معيباً .
3 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان في الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أي في ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثـــة مـن مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها في الســوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعـة عند بيعها في السوق المحلية , فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بعدم أحقيتها في فرض ضريبة مبيعات للمرة الثانية على السلع المستوردة بمعرفتها في المدة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر 2005 بعد الإفراج الجمركي عنها , وإلزامها برد مبلغ مقداره .... جنيه وفوائده القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , وذلك على سند من أنها قامت باستيراد عدة رسائل من الخارج عبارة عن مبيـدات حشريـة ومبيدات للأغراض الزراعية عن الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبـر سنة 2005 , وقد قامت بسداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها عند الإفراج الجمـركي عنها , إلا أنها فوجئت بمطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات لها بالمبلغ سالـف البيان , على سند من أنه يمثل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن البيع الأول لهذه السلعة في السوق المحلية فأقامت الدعوى , وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع تقريره , حكمت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2008 برفض الدعوى , استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 24 من يونيه سنة 2006 قضت بإلغاء الحكــم المسـتأنف وإلزام المصلحة الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها مبلغ .... جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفـة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن ممـــا ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، ذلك أنه قضى بأحقية الشركة المطعون ضدها في استرداد قيمة ضريبة المبيعات عن السلع التي قامت باستيرادها بمقولة أنه لا يجوز للمصلحة الطاعنة تحصيل ضريبة المبيعات عن البيع الأول للسلع المستوردة من الخارج طالما لم يحدث تغير فيها عند بيعها بالسوق المحلية في حين أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة في السوق المحلية قد تحققت , سواء حدث تغير في حالتها أو لم يحدث , ومن ثم يسرى عليها قواعد الخصم الواردة بالمادة 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع وضع بموجبها تشريعاً عاما يطبق على مراحله الثلاث التي بين مفهوم كل منها في نهاية المادة الأولى منه فأبان " المرحلة الأولى " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمـة بتحصيـل الضريبـة وتوريدهـا للمصلحـة , " والمرحلة الثانية " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة " والمرحلة الثالثة " ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة , وإذ قصرت المادة الرابعة من هذا القانون نطاق سريان أحكامه من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى فقط بمفهومها السابق دون المرحلتين الثانية والثالثة , فإنه يتعين تفسير مواده والتعريفات الواردة به , وكــــــذا الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 والقرارات المعدلة له في نطــاق مفهوم المرحلة الأولى الساري العمل بها . ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايو سنة 2001 – " تسري اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير في حالتها أو لم يحدث , اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة مـن مراحـل تطبيـق الضريبة العـــــامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 . لما كان ذلك , وكانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان في الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أي في ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها في السوق المحلية , فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة في السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعة عند بيعها في السوق المحلية , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه في هذه المسألة دون الحاجة إلى التعرض لباقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان الحكم المستأنف قد خلص إلى تلك النتيجة , فإنه يتعين القضاء بتأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3098 لسنة 68 ق جلسة 11 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 83 ص 505

 برئاســـــة السيـــــــد القاضي / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوســــف ، أحمد إبراهيم سليمـان ، بليغ كمـال وشريف سامى الكومي نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : الحيازة العرضية " .
 الحائز العرضى . اكتسابه الملكية بالتقادم على خلاف سنده . شرطه . تغيير صفة حيازته بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك .
(2 ، 3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
(2) دفع الخصم في دعوى التملك بالحيازة بأن مدعيها حائز عرضي مقدماً الدليل على ذلك وطلبه تمكينه من الإثبات بوسيلة جائزة قانوناً . دفاع جوهري . وجوب بحث محكمة الموضوع له والرد عليه بما يواجهه . شرطه . أن يكون من شأنه تغيير وجـه الرأي في الدعوى . مخالفة ذلك . أثره . قصور .
(3) طلب الخصم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن حيازة المطعون ضده وولده من قبله عرضية باعتباره مستأجراً لها وأن الأخير لم ينكر تلك العلاقة وانتظم في سداد أجرتها وساق تأييداً لذلك القرائن والمستندات . دفاع جوهري . اطراح محكمة الموضوع لذلك الدفاع الذى لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن المادة 972 من القانون المدني حظرت على الحائز العرضي أن يتملك بالتقادم على خــلاف سنـــده ما لم يغير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعد معارضة لحق المالك .
2 - إذا دفع الخصم في دعوى التملك بالحيازة بأن مدعيها حائز عرضى وقدم الأدلة على ذلك وطلب تمكينه من الإثبات بوسيلة قانونية جائزة وكان من شأن هذا الدفاع أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، تعين على محكمة الموضوع بحثه والرد عليه بما يواجهه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب .
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده ومن قبله والده كانت حيازة عرضية باعتباره مستأجراً لها وأن الأخير لم ينكر تلك العلاقة الإيجارية وانتظم في سداد أجرتها حتى وفاته وساق القرائن والمستندات المبينة بوجه النعي كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغييـر وجه الرأي في الدعوى فأطرحــه الحكــم المطعون فيه مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 1994 مدنى بنى سويف الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن حتى الثانية عشرة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 13 س 3 ط 1 ف المبينة بالأوراق بالحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل خلفاً لوالده إلا أن الطاعن ادعى ملكيتها . أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني للسابعة ووجه طلباً عارضاً بطرد المطعون ضدهم السبعة الأولين من الأرض والتسليم على سند من ملكيته لها بالحكم ... لسنة 1978 مدنى .... الجزئية والمسجل برقم ... لسنة 1994 بنى سويف ولأن المطعون ضده الأول ومن قبله والده مستأجران لها . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفضت الطلب العارض . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف .. لسنة .. ق ..... وبتاريخ ../ ../1998 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض النزاع ومساحتها 13 س 3 ط 1 ف بالشراء بالعقد المؤرخ 17/11/1974 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى .. لسنة 1978 مدنى ... الجزئية والمشهر برقم ... لسنة 1994 توثيق بنى سويف وأن مورث المطعون ضدهم السبعة الأولين كان يحوزها ضمن مساحة – س 8 ط 2 ف بصفته مستأجراً لها طبقاً للثابت بمحاضر أعمال الخبير الذى عول عليه الحكم وسجلات الجمعية الزراعية وإخطارات الحيازة وأنه ظل يسدد أجرتها دون إنكار لصفته حتى وفاته واستدل على ذلك بشهادة من الجمعية الزراعية وإقرار عمدة الناحية في الدعوى .. لسنة 1975 مدنى .... بتأجير والدة الطاعن بصفتها وصية عليه للأرض بدون عقد إيجار وشهادة من كان يحصل لها الأجرة ، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن حيازة مورث المطعون ضدهم السبعة الأولين كانت عرضية بصفته مستأجراً فلا يجوز له التملك بالتقادم على خلاف سنده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث دفاعه هذا المؤيد بالمستندات وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول بالتقادم مكتفياً بالقول بأن الطاعن لم يقدم عقد الإيجار الذى استوجبه قانون الإصلاح الزراعي وهو ما لا يواجه دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 972 من القانون المدني حظرت على الحائز العرضي أن يتملك بالتقادم على خلاف سنده ما لم يغير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعد معارضة لحق المالك ، ومؤدى ذلك أنه إذا دفع الخصـــم في دعوى التملك بالحيازة بأن مدعيها حائز عرضي وقدم الأدلة على ذلك وطلب تمكينه من الإثبات بوسيلة قانونية جائزة ، وكان من شأن هذا الدفاع أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، تعين على محكمة الموضوع بحثه والرد عليه بما يواجهه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده ومن قبله والده كانت حيازة عرضية باعتباره مستأجراً لها وأن الأخير لم ينكر تلك العلاقة الإيجارية وانتظم في سداد أجرتها حتى وفاته وساق القرائن والمستندات المبينة بوجه النعي كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو دفاع جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فأطرحه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2719 لسنة 69 ق جلسة 10 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 82 ص 500

جلسة 10 من ابريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، محمد خليفة وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
------------
(82)
الطعن 2719 لسنة 69 ق
( 1 - 3 ) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف " .
(1) الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة . المناط في تحديد الخصم في الدعوى توجيه الطلبات منه أو إليه . لا يكفي مجرد المثول أمام المحكمة . الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف اعتباره بدءا بدعوى جديدة أمامها . مخالفته قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
(2) عدم وجوب اختصام كل من كان خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف . الاستثناء . من أوجب القانون اختصامه في الدعوى .
 (3) إقامة المطعون ضده الثاني دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام شركة التأمين الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء وفاة نجله من حادث سيارة كان يقودها الأخير مؤمن من مخاطرها لدى الأولى . قضاء محكمة أول درجة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة بالتقادم الثلاثي وإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض . قعود المحكوم له عن استئناف الحكم في خصوص ما قضى به لصالح الطاعنة . أثره . صيرورته نهائياً بالنسبة لها . استئناف المطعون ضده الأول الحكم واختصام الطاعنة لإلزامها بالتعويض باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة رغم عدم وجود طلبات لأى منهما قبل الآخر أمام محكمة أول درجة وعدم استلزام القانون اختصامها أو إدخالها أو تدخلها أمام محكمة الاستئناف . اختصام المطعون ضده الأول لها أمام تلك المحكمة . اعتباره بدءاً لدعوى جديدة أمامها ومخالفته قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لها . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله حتـى يعتبـر خصماً بالمعنى الذى يجوز معه توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية ، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
2 - إنه ليس بلازم أن يشمل الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فيما عدا من أوجب القانون اختصامه في بعض الدعاوى .
 3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعـون ضده الأول بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء وفاة نجله في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأول ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة . فقضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة بالتقادم الثلاثى وألزمت المطعون ضده الأول بالتعويض الذى قدرته ولم يستأنف المحكوم له هذا الحكم بخصوص ما قضى به لصالح الطاعنة فأصبح نهائياً بالنسبة لها قبله . وإذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم واختصم الطاعنة لإلزامها بالتعويض باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث دون أن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة أول درجة وكان القانون لم يوجب اختصامها أو إدخالها أو تدخلها أمام محكمة الاستئناف لعدم توافر إحدى الحالات الموجبة لذلك فإن اختصامها أمامها يعد بدءاً لدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي علـى درجتين ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لها فإنه يكـون قـد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقـام الدعـوى رقـم ... لسنة 1992 مدنى محكمة قنا الابتدائية – مأمورية نجع حمادي – بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وقال بياناً لها إنه بتاريخ 16/5/1990 تسبب المطعون ضده الأول بخطئه عند قيادته لسيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة في وفاة نجله وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 1990 جنح نجع حمادي وقد أدين المتهم بحكم جنائي صار باتاً . وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية بقدر التعويض الجابر لها والتعويض الموروث بالمبلغ المطالب به أقام الدعوى . دفعت الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض قبلها بالتقادم الثلاثي . وبتاريخ 28/12/1996 أجابت المحكمة الطاعنة لدفعها وحكمت بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للمطعون ضـده الثاني التعويض الذى قدرته . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 16 ق قنـا قبل المطعون ضده الثاني وفى 25/11/1998 أدخل الطاعنة خصماً فيه . وبتاريخ 13/4/1999 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضده الثاني في مطالبة الطاعنة بالتعويض بالتقادم الثلاثي وبإلزامها والمطعون ضده الأول بالتضامم بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الثاني . طـعنت الطـاعنة في هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمـة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/12/1996 وقبله المطعون ضده الثاني ولم يستأنفه وبالتالي فقد صار نهائياً بالنسبة لها وإنما استأنفه المطعون ضده الأول وأدخلها خصماً بتاريخ 25/11/1998 لإلزامها بالتعويض باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث بالرغم من انه لم يكن لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة أول درجة وبالتالي فلا يصح اختصامه لها أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لها ثم ألزمها بالتعويض بالتضامم مع المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله حتـى يعتبـر خصماً بالمعنى الذى يجوز معه دون توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصام ومبدأ التقاضي على درجتين . كما أنه ليس بلازم أن يشمل الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فيما عدا من أوجب القانون اختصامه في بعض الدعاوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعـون ضده الأول بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء وفاة نجله في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأول ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة . فقضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض قبل الطاعنة بالتقادم الثلاثي وألزمت المطعون ضده الأول بالتعويض الذى قدرته ولم يستأنف المحكوم له هذا الحكم بخصوص ما قضى به لصالح الطاعنة فأصبح نهائياً بالنسبة لها قبله . وإذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم واختصم الطاعنة لإلزامها بالتعويض باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة أداة الحادث دون أن يكون لأى منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة أول درجة وكان القانون لم يوجب اختصامها أو إدخالها أو تدخلها أمام محكمة الاستئناف لعدم توافر إحدى الحالات الموجبة لذلك فإن اختصامها أمامها يعد بدءاً لدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي علـى درجتين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لها فإنه يكـون قـد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن نقض الحكم في خصوص ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه فيما قضى به عليها في الموضوع .
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للطاعنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7275 لسنة 80 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 81 ص 497

برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمد عثمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، محمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وعمرو ماهر مأمون .
--------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكـن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجــــــرة : " الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة " .
(1) تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء المقصود به . ثبوت اعتياده على عدم الوفاء بالأجرة في ميعادها . توافر حالة التكرار . شرطه . سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء وعدم إجابة المؤجر إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة إبان نظرها . القضاء بعدم قبول الدعوى أو رفضها لسبب آخر لا يتعلق بالوفاء بالأجرة . أثره . انتفاء حالة التكرار.
(2) الحكم برفض دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة لثبوت الوفاء بها قبل إقامتها لا يصلح اتخاذه سابقة في قيام حالة تكرار التأخر عن الوفاء بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ، ولا يكفى لتحقق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخيره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخره أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت فذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها ، بل يتعين أن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها ، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها . أما إذا قضى فيها بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر غير ذلك فلا يصلح هذا القضاء سنداً لتوافر حالة التكرار .
2 - إذ كان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 2004 مدنى كلى .... أنه انتهى إلى رفض الدعوى بعد أن ثبت للمحكمة أن الطاعن سدد الأجرة قبل إقامة تلك الدعوى ومن ثم لا تصلح أن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدنى ...... الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة عين النزاع وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1989 استأجر الطاعن عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 65 جنيهاً وإذ تخلف عن الوفاء بها اعتباراً من 1/7/2008 حتى تاريخ إقامة الدعوى فضلاً عن سبق تأخره في الوفاء بالأجرة حسبما هو ثابت في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي ..... ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق .... وبتاريخ ../../2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من سبق القضاء في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى .... سابقة للقول بتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة ومبررا للإخلاء في حين أنه قضى في تلك الدعوى برفضها بعد أن ثبت للمحكمة أنه سدد الأجرة قبـــل إقامة الدعوى ومن ثم فلا يتوافر بها التكرار مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ، ولا يكفى لتحقق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخيره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخره أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها ، بل يتعين أن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجـر بأداء الأجرة إبان نظرها ، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها . أما إذا قضى فيها بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر غير ذلك فلا يصلح هذا القضاء سنداً لتوافر حالة التكرار . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلي ..... أنه انتهى إلى رفض الدعوى بعد أن ثبت للمحكمة أن الطاعن سدد الأجرة قبل إقامة تلك الدعوى ومن ثم لا تصلح أن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3395 لسنة 80 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 80 ص 491

برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضــاة / أشـرف دغيــم نائب رئيس المحكمة ، الدكتور / محســن إبراهيم ، إبراهيم المرصفاوي وأسامة أبـو العـز .
-----------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " .
الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد . التزام محكمة الموضوع عند فصلها في طلبات ودفاع الخصوم بحث الوجوه القانونية التي يصح تأسيس حكمها عليه . للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . علة ذلك .
(2 ، 3) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات : قواعد تقدير التعويض في ظل ق 72 لسنة 2007 " .
(2) شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها . تحديد الحد الاقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بأدائه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير وتقدير التعويض للفقد الكامل لكل من حركة الحرقفة وحركة الركبة الواحدة بنسبة 30% من كامل مبلغ التأمين واعتبار عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود . المادتين 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، 3 من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية له والجدول المرفق .
 (3) وقوع حادث السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة والناجم عنه إصابة المطعون ضده بالأضرار المطلوب التعويض عنها بعد نفاذ أحكام ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وثبوت إصابته بكسر بالفخذ الأيمن وكسر بالساعد الأيسر وكسر أعلى الركبة اليسرى وإعاقة في نهاية مـدى حركات المفصل الحرقفي الأيمن وحركـة ثنـى الركبتين وفـق تقريـر الطب الشرعي . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ ثلاثين ألف جنيه رغـم وجوب استحقاق المطعون ضده بنسبة 90% من كامل مبلغ التأمين . خطأ . إقامة الطعن من الطاعنة فقط . أثره . وجوب رفض الطعن . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلبات ودفاع الخصوم أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها ، يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ إن تطبيق القانون على نحو صحيح واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة " 1 " من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز . كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى ، مقداره عشرة آلاف جنيه .. " وأن النص في المادة الثالثة من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 - على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " وأن النص في الجدول على أن " .. الفقد الكامل لحركة الحرقفة ، والفقد الكامل لحركة الركبة الواحدة يقدر لكل منها تعويض بنسبة 30% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه .... وأنه يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود " يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بأدائه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين عن الإصابات التي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ، وقدر تعويضاً للفقد الكامل لكل من حركة الحرقفة وحركة الركبة الواحدة بنسبة 30% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه واعتبر أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود.
3 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 3/9/2007 حتى 5/9/2008 وإن إصابة المطعون ضده - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور - حدثت بتاريخ 20/10/2007 بعد نفاذ أحكام القانون 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابته نتيجة الحادث هي كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالساعد الأيسر وكسر أعلى الركبة اليسرى مما أدى إلى وجود إعاقة في نهاية مدى حركات المفصل الحرقفي الأيمن وكذا إعاقة في مدى حركة ثني الركبتين بما مفاده استحقاق المطعون ضده لنسبة 30 % لكل من أعضائه الثلاثة أي نسبة 90% من كامل مبلغ التأمين ومقداره ستة وثلاثون ألف جنيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده ثلاثين ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كانت الطاعنة هي التي انفردت بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه وكانت القاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة - وآخرين - الدعوى رقم ... لسنة 2008 طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مائتي ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وأدين قائدها بحكم جنائي بات ، ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده ثلاثين ألف جنيه ، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقـم ... لسنة 30 ق طنطا " مأمورية المحلة الكبرى " كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقـم ... لسنة 30 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانـي للأول للارتباط قضت بتاريخ 29/12/2009 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمطعون ضده بثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عجز جزئي مستديم يقدر بنسبة 25% بزيادة مقدارها عشرون ألف جنيه عن النسب التي حددها جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لحالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم الوارد بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 وصـدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث في ظله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك بأن من المقرر - في قضاء هـذه المحكمة - أن الأسباب القانونية البحتة التي لا يداخلها أي عنصر واقعى جديد ، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلبات ودفاع الخصوم أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التي يصح تأسيس الحكم السليم عليها يكون للخصوم إثارتها أمام محكمة النقض ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام تلك المحكمة إذ أن تطبيق القانون على نحو صحيح واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم ، وأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة " 1 " مـن هـذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلـى اللجوء للقضاء في هـذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز . كمـا يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى ، مقداره عشرة آلاف جنيه .. " والنص في المادة الثالثة من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 - على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " والنص في الجدول على أن " .. الفقد الكامل لحركة الحرقفة ، والفقد الكامل لحركة الركبة الواحدة يقدر لكل منها تعويض بنسبة 30% من كامل مبلغ التأمين ومقدراه أربعون ألف جنيه .... وأنه يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود " يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حداً أقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بأدائه شركات التأميـن المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، وكذا النسب المستحقة من مبلغ التأمين عن الإصابـات التي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ، وقدر تعويضاً للفقد الكامل لكل من حركة الحرقفة وحركة الركبة الواحدة بنسبة 30% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه واعتبر أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود ، لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 3/9/2007 حتى 5/9/2008 وأن إصابة المطعون ضده - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور - حدثت بتاريخ 20/10/2007 بعد نفاذ أحكام القانون 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابته نتيجة الحادث هي كسر بالفخذ الأيمن وكسر بالساعد الأيسر وكسر أعلى الركبة اليسرى مما أدى إلى وجود إعاقة في نهاية مدى حركات المفصل الحرقفي الأيمن وكذا إعاقة في مدى حركة ثنى الركبتين بما مفاده استحقاق المطعون ضده لنسبة 30% لكل من أعضائه الثلاثة أي نسبة 90% من كامل مبلغ التأمين ومقدارها ستة وثلاثون ألف جنيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيـه بإلـزام الشركـة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده ثلاثين ألف جنيه فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كانت الطاعنة هي التي انفردت بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه وكانت القاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه فلا تملك المحكمة إلا رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 663 لسنة 44 ق جلسة 18 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 201 ص 1020

جلسة 18 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

----------------

(201)
الطعن رقم 663 لسنة 44 القضائية

(1) عقد "الشرط الجزائي".
الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. القضاء بفسخ العقد المتضمن للشرط. أثره عدم الاعتداء بالتعويض المقدر بمقتضاه. عبء إثبات الضرر في هذه الحالة على عاتق الدائن.
(2) بيع "عربون" نقض. عقد.
النعي بأن العقد موضوع النزاع هو بيع بالعربون. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1 - الشرط الجزائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
2 - إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6024 سنة 1966 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بصفتيهما بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 12/ 3/ 1966 وبإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 875 جنيه، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب هذا العقد باع للمطعون عليهما قطعة أرض فضاء مقابل ثمن قدره 7500 جنيه دفع منه وقت العقد 2000 جنيه من هذا المبلغ 1125 جنيه نقداً والباقي وقدره 875 جنيه حرر به شيك على بنك مصر واتفق على سداد باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي حدد له أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر بحيث إذا امتنع أحد الطرفين من التوقيع خلاله على العقد كان للطرف الآخر أن يرجع عليه بتعويض قدره 2000 جنيه وهو قيمة العربون المدفوع، وبمقتضى ملحق مؤرخ في 4/ 4/ 1966 استرد المطعون عليهما الشيك الذي استلمه الطاعن واتفق الطرفان على أنه إن تبين أن الأرض المبيعة تخضع لشروط التقسيم الخاصة بمدينة الأوقاف أو أي شروط أخرى خلاف قوانين البناء حق للمطعون عليهما فسخ البيع واسترداد مبلغ 1069 جنيه مع إلغاء الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، أما إذا تبين عدم خضوع الأرض للشروط سالفة البيان أصبح البيع ساري المفعول بكافة شروطه ومنها الشرط الجزائي. وإذ امتنع المطعون عليهما عن تنفيذ التزاماتهما رغم ثبوت عدم خضوع الأرض للشروط المشار إليها وأصبح من حقه فسخ البيع ومطالبتهما بالتعويض المتفق عليه، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وأثناء نظر الدعوى طلب المطعون عليهما الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لهما مبلغ 2125 جنيه استناداً إلى أنهما لم يقصرا في تنفيذ التزاماتها وأنه تبين لهما أن الأرض المبيعة تخضع لشروط تقسيم مدينة الأوقاف فتعذر عليهما الانتفاع بها انتفاعاً كاملاً. وبتاريخ 27/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 10/ 3/ 1970 فحكمت بفسخ عقد البيع وإلزام المطعون عليهما بأن يدفعا للطاعن مبلغ 800 جنيه وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1495 سنة 87 ق مدني القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما في الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية، وأقام الطاعن استئنافاً فرعياً قيد برقم 3456 سنة 87 ق القاهرة طالباً زيادة مبلغ التعويض المقضى به إلى ألفى جنيه. وبتاريخ 17/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العقد بإلغائه فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الفرعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن شرطاً جزائياً مقتضاه أن إخلال أحد الطرفين بالتزاماته يوجب عليه أن يدفع للآخر مبلغ 2000 جنيه تعويضاً عما يلحقه من ضرر يعتبر - وفقاً لحكم الشرط - واقعاً في تقدير المتعاقدين ما لم يثبت المدين بالتعويض انتفاءه. إلا أن محكمة الاستئناف رغم قضائها بفسخ البيع بسبب تراضي المطعون عليهما - المشتريين في الوفاء بباقي الثمن، ورغم أن هذين الأخيرين لم يقدما الدليل على أنه لم يلحقه ضرر، رفضت الحكم له بالتعويض المتفق عليه تأسيساً على أن فسخ العقد عاد عليه بفائدة مرجعها تلك الزيادة الملحوظة في أسعار أراضي البناء، وأن الثابت من صورة قرار لجنة تقدير الإيجارات المقدمة في الدعوى عن بناء أقيم على جزء من أرض النزاع أن سعر المتر منها قدر بمبلغ 16 جنيهاً. هذا في حين أن القرار المذكور لا يعتبر حجة عليه وأنه أصيب بإضرار تتمثل في عدم وفاء المطعون عليهما منذ سنة 1966 بباقي الثمن الذي يزيد مقداره على خمسة آلاف جنيه مما اضطره بعد صدور الحكم الابتدائي بفسخ العقد سنة 1970 إلى بيع جزء من أرض النزاع بثمن يقل عن الثمن الذي اشترى به المطعون عليهما بسبب حاجته إلى مال سائل في أعماله التجارية. ولو كانت المحكمة قد طالبته بتقدير هذا العقد الأخير واطلعت عليه لاستبان لها صحة دفاعه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشرط الجزائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن. ولما كان الشرط الجزائي الذي يتمسك به الطاعن ويطلب أعمال حكمه قد سقط بقضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على أن ضرراً ما قد أصابه من جراء تقصير المطعون عليهما، إذ أن عليه عبء إثبات ما يدعيه دون أن تكون المحكمة ملزمة بتكليفه بتقديم الدليل عليه أو لفت نظره إلى مقتضيات دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه برفض طلب التعويض استناداً إلى "أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن البائع - الطاعن - قد حصل له ضرر يستأهل من أجله تعويضاً" لا يكون قد خالف القانون ولما كانت هذه الدعامة الصحيحة تكفي لحمل الحكم، فإن النعي عليه فيما أورده زائداً عن حاجة الدعوى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج - ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كان المبلغ الذي يلتزم به الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه قد وصف في بعض بنود العقد والملحق بأنه تعويض، إلا أنه في حقيقته عربون، ذلك أنه وصف بهذا الوصف في البند الرابع من ملحق عقد البيع الذي حدد مقداره وبين الحالة التي يحق فيها للمشتريين استرداده وتلك التي يحق للبائع فيها الاحتفاظ به مما يدل على أن نية الطرفين اتجهت إلى التعامل بالعربون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبره تعويضاً دون أن يستظهر النية المشتركة للطرفين وبين الأساس الذي بني عليه هذا التكييف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه يبين من عقد البيع المؤرخ في 12/ 3/ 1966 أنه نص في البند السادس منه على حق المطعون عليهما في التمسك بنفاذ العقد إن لم يرغبا في الرجوع على الطاعن بالتعويض وباسترداد ما دفعاه في حالة امتناعه عن التوقيع على العقد النهائي، كما يبين من الملحق المؤرخ في 4/ 4/ 1966 أنه نص في البند الثاني منه على أن العقد الابتدائي يصبح ساري المفعول بكافة شروطه بما فيها الشرط الجزائي إذا ثبت أن الأرض المبيعة لا تخضع لشروط تقسيم مدينة الأوقاف. وإذا كان الحكم الابتدائي بعد أن أورد نص هذين البندين قضى بفسخ العقد تأسيساً على ما انتهى إليه من عدم خضوع الأرض المبيعة للشروط المشار إليها وامتناع المطعون عليهما عن دفع باقي الثمن ثم قضى بالمبلغ الذي قدره للطاعن عما لحقه من ضرر نتيجة لهذا الفسخ مما مفاده أنه كيف العقد بأنه بيع بات أخذاً بظاهر عباراته، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع في تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، ذلك أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن عدم دفع المطعون عليهما لباقي الثمن فوت كسباً قدره عشرة في المائة منه في السنة لو كان قد استعمله في تجارته وبأن مجموع هذا الربح في السنوات التي استغرقها التقاضي يزيد على مبلغ التعويض المتفق عليه. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى برفض طلب التعويض تأسيساً على ارتفاع أسعار أراضي البناء ودون أن يوازن بين هذه الزيادة وبين ما فاته من ربح؛ فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إنه لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف والمشتملة على وجه الدفاع المبين بسبب النعي أنها قدمت في فترة حجز الدعوى للحكم. وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه كان مصرحاً له بتقديمها وإن هذا الدفاع كان بذلك مطروحاًَ على المحكمة، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله له يكون عارياً من الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.