الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعنان 2065 ، 2272 لسنة 66 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 78 ص 475

برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمد عثمـان نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني ومحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الجدك "
(1) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف . م 20 ق 136 لسنة 1981 . التزام المستأجر قبل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . إغفال ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشترى أو المتنازل إليه . م 25 ق 136 لسنة1981 . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلي .
(2) بيع المستأجر الأصلي – الطاعن في الطعن الثاني – عين التداعي بالجدك إلى المشترين – الطاعنين في الطعن الأول – دون اتخاذ الإجراءات القانونية . أثره . بطلان البيع . لازمه . الوقوف عند حد القضاء بإخلاء المشترين من العين . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء المستأجر الأصلي . مؤداه . قضاؤه ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 الصـــادر من الطاعن إلى الطاعنين في الطعن الأول رقم 2065 لسنة 66 ق – عن عين التداعي لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يبطله ، وكان يتعين أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعنين في الطعن الأول وحدهما – المشتريين – من العين المؤجرة إعمالاً للأثر المترتب على بطلان هذا العقد دون مساس بالطاعن في الطعن الثاني بصفته لأنه وإن زالت صفته كبائع في هذا العقد إلا أنه يعود كما كان من قبل مستأجراً لتلك العين من مالكها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتسليم العين إلى المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي وفى هذا ما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين فيهما وباقي المطعون ضدهم للحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 وطردهم من عين التداعي والتسليم وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة تهديدية مقدراها 200 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم العين وقالا بياناً لذلك إنه نما إلى علمهما قيام الطاعن في الطعن الثاني بصفته ببيع عين التداعي للطاعنين في الطعن الأول بمقوماتها المادية والمعنوية بموجب عقد البيع المشار إليه ولما كان هذا البيع تم دون موافقتهما بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فضلاً عن التأخير في سداد الأجرة فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق وبتاريخ 27/12/1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 والتسليم للمستأنفين . طعن المشتريان للعين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2065 لسنة 66 ق ، كما طعن فيه بذات الطريق البائع بالطعن رقم 2272 لسنة 66 ق ، وضمت المحكمة الطعنين ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من تسليم العين للمطعون ضدهما الأول والثانية ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 2272 لسنة 66 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الجزاء الوارد في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من ذات القانون يقتصر على بطلان التصرف المخالف دون أن يؤثر ذلك على عقد الإيجار الأصلي بين المالك والمستأجر بما لازمه عودة هذين المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا الإجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وقضى بتسليم العين للمطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 الصــادر من الطاعن إلى الطاعنين في الطعن الأول رقم 2065 لسنة 66 ق – عن عين التداعي لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يبطله ، وكان يتعين أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعنين في الطعن الأول وحدهما – المشتريين – من العين المؤجرة إعمالاً للأثر المترتب على بطلان هذا العقد دون مساس بالطاعن في الطعن الثاني بصفته لأنه وإن زالت صفته كبائع في هذا العقد إلا أنه يعود كما كان من قبل مستأجراً لتلك العين من مالكها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتسليم العين إلى المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي وفى هذا ما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص وحجبه ذلك عن الفصل في السبب الثاني من أسباب طلب الإخلاء وهو عدم سداد الأجرة مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
ثانياً : الطعن رقم 2065 لسنة 66 ق
وحيث إنه ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى خطأ الحكم المطعون فيه بقضائه بتسليم العين محل التداعي للمطعون ضدهما الأول والثانية بالنسبة للطاعن في الطعن السابق وحده فإن أسباب هذا الطعن وأياً ما كان وجه الرأي تضحى غير منتجة بالنسبة للطاعنين الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13456 لسنة 79 ق جلسة 5 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 77 ص 470

برئاسة السيـد القاضي / عاطـف الأعصـــــر نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / هشام قنديل ، سميـر سعــد ، محمد زعلـوك ومحمـد عبـد الظاهر نواب رئيس المحكمـة .
------------
(1) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحكمة الدستورية " .
 المحكمة الدستورية العليا . اختصاصها . انحصاره في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها . عدم انبساط ولايتــــــها إلا على القانون بمعناه الموضوعي .
(2 - 4) عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : طبيعة لوائحها : أجر : رصيد إجازات " .
(2) التكييف القانوني للائحة الشركة الطاعنة . تحديده . اتصالها بالقانون الخاص . أثره . لا تعد تشريعا ولا تمتد إليها الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية . مؤداه . اعراض الحكم المطعون فيه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 77 من اللائحة الخاص بإجازات العاملين لعدم جديته . صحيح . علة ذلك . انحسار ولاية المحكمة الدستورية عنها .
 (3) أحقية العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء الخدمة بما لا يجاوز أربعة أشهر م 77 من اللائحة . ما زاد عن ذلك . شرطه . ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل عنها .تفويت حصوله عليها بسبب صاحب العمل . أثره . الحصول عليها عيناً أثناء مدة الخدمة . للعامل الحق في التعويض عنها . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون استظهار ما إذا كان حرمانه منها فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة من عدمه . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - اختصاص ـــــ المحكمة الدستورية العليا ــــــ في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها في هذا المجال إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها وتنقبض بالتالي عما سواها .
2ـــــ إذ كانت كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، ولا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية . متى كان ذلك ، وكان الدفع – بعدم دستورية نص المادة 77 من لائحة الشركة الطاعنة - يتعلق بإحدى شركات نقل الكهرباء وكانت المادة 77 من لائحتها التي أصدرها مجلس إدارتها قد نظم بها أحوال وشروط استحقاق الإجازات بكافة أنواعها وهي في مجال انطباقها على العاملين بالشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون تنظيماً بشأن يتعلق بإجازات العاملين والمقابل المستحق لهم عند انتهاء خدمتهم لا تشريعاً بالمعنى الموضوعي ومن ثم تنحسر عنه ولاية المحكمة الدستورية فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفع تقديراً منه لعدم جديته .
3ــــــ النص في المادة 77 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .
4ــــــ إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضدها ـــــ عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ـــــ أقامت على الطاعنة - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - الدعوى رقم ..... لسنة 2004 أمام اللجنة العمالية بمحكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في المقابل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية التي لم يستنفدها مورثها حتى تاريخ وفاته محسوباً على الأجر الشهري الكامل وقالت بياناً لها أن مورثها كان من العاملين لدى الطاعنة وتوفى بتاريخ 28/11/2003 وقد رفضت الأخيرة أن تصرف لهم كامل المقابل النقدي عن رصيد إجازات مورثهم التي لم يستعملها ومن ثم أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 2008 وحكمت برفضها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 28 ق قنا ، وبتاريخ 8/6/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 17435 .50 جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية نص المادة 77 من لائحة الطاعنة الصادرة برقم 47 لسنة 203 بتاريخ 9/2/2003 ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها فإنه غير سديد ، ذلك أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا ـ وعلى ما جرى عليه قضائها من شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها في هذا المجال إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت في هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها ـ وتنقبض بالتالي عما سواها ، وأن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص فلا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شان الشرعية الدستورية ، متى كان ذلك ، وكان الدفع الراهن يتعلق بإحدى شركات نقل الكهرباء وكانت المادة 77 من لائحتها التي أصدرها مجلس إدارتها قد نظم بها أحوال وشروط استحقاق الإجازات بكافة أنواعها ، وهى في مجال انطباقها على العاملين بالشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون تنظيماً بشأن يتعلق بإجازات العاملين والمقابل المستحق لهم عند انتهاء خدمتهم ، لا تشريعاً بالمعنى الموضوعي ، ومن ثم تنحسر عنه ولاية المحكمة الدستورية فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفع تقديراً منه لعدم جديته ويكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن مقبول شكلاً .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بها ـــ المنطبقة على واقعـــة النزاع ــــــ حددت المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته بأجر أربعة أشهر وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن رصيد إجازات مورثها الاعتيادية فيما جاوز هذا الحد الأقصى دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ـــــ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـــــ على أنه " يصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته " يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى ـ على الأقل ـ أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ـ تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8523 لسنة 76 ق جلسة 5 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 76 ص 467

برئاســـــة السيـد القاضي / عاطف الأعصر نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / هشام قنديـل ، سميـر سعــد ، محمد زعلـوك ومحمــد عبـد الظاهر نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " .
المصالحة التي تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه . باطلة . شرطه . مخالفتها لأحكام قانون العمل . استيفاء العامل كامل حقوقه . يحولها إلى مصلحة مالية يجوز التصالح عليها والإبراء منها . النزول عن الدعوى مقدماً قبل نشوء الحق . أثره . البطلان .
(2) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " .
إثبات ترك الخصومة . أثره . الزام الطاعن بمصروفات الطعن دون مصادرة الكفالة . الحكم بمصادرة الكفالة . حالاته . م 270/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متى كانت تخالف أحكام قانون العمل إلا أنه يجوز الصلح والإبراء بعد نشوء الحق أو متى استوفى العامل لكامل حقوقه لأنه بذلك يكون قد تحول حقه إلى مصلحة مالية يجوز التصالح والإبراء عليها أما النزول مقدماً وقبل نشوء الحق فإنه يعد باطلاً .
2ــــــ إذ كان الثابت من أصل اقرار المطعون ضده أنه تضمن إقراراً صريحاً بتنازله عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه والمقام عنه الطعن الماثل وذلك لاستيفائه كافة مستحقاته المالية من الطاعنة وكان التوكيل الخاص المصدق عليه برقم .... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر بتاريخ 26/1/2011 من المطعون ضده إلى الممثل القانوني لشركة ..... يبيح لهذا الأخير الإقرار بالصلح في الطعن الماثل وكانت الطاعنة قد طلبت إثبات هذا التنازل وترك الخصومة في الطعن ولما كانت عبارات المحرر المنسوب إلى المطعون ضده قد خلت من أي تنازل عن أي حق من حقوقه المقررة في القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن مع الزامها بمصروفات الترك دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بذلك إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره عملاً بنص المادة 270/1 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعنة ـــــــ شركة ...... ــــــ أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2005 أمام اللجنة العمالية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإنهاء عقد عمله المؤرخ 1/10/1998 وقالت بياناً لها إن المطعون ضده من العاملين لديها بوظيفة " مضيف " وإذ تم ضبطه متلبساً بسرقة بعض ممتلكات الفندق الأمر الذى يجيز لها طلب إنهاء علاقة العمل معه ومن ثم أقامت الدعوى . قررت اللجنة رفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ..... لسنة 61ق ، وبتاريخ 15/3/2006 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وبجلسة 1/3/2011 قدم وكيل الطاعنة إقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضده ويفيد تنازله عن الحكم المطعون فيه والمقام عنه الطعن الماثل لتسلمه كافة مستحقاته المالية ، كما قدم التوكيل الخاص المصدق عليه برقم ....... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر عن المطعون ضده إلى الممثل القانوني للطاعنة للإقرار بالصلح في الطعن الماثل .
وحيث إنه وإن كانت كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متى كانت تخالف أحكام قانون العمل إلا أنه يجوز الصلح والإبراء بعد نشوء الحق أو متى استوفى العامل لكامل حقوقه لأنه بذلك يكون قد تحول حقه إلى مصلحة مالية يجوز التصالح والإبراء عليها أما النزول مقدماً وقبل نشوء الحق فإنه يعد باطلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من أصل إقرار المطعون ضده أنه تضمن إقراراً صريحاً بتنازله عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه والمقام عنه الطعن الماثل وذلك لاستيفائه كافة مستحقاته المالية من الطاعنة وكان التوكيل الخاص المصدق عليه برقم .... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر بتاريخ 26/1/2011 من المطعون ضده إلى الممثل القانوني لشركة ...... يبيح لهذا الأخير الإقرار بالصلح في الطعن الماثل وكانت الطاعنة قد طلبت إثبات هذا التنازل وترك الخصومة في الطعن ولما كانت عبارات المحرر المنسوب إلى المطعون ضده قد خلت من أي تنازل عن أي حق من حقوقه المقررة في القانون الأمر الذى يتعين معه بالحكم بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن مع إلزامها بمصروفات الترك دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بذلك إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره عملاً بنص المادة 270/1 من قانون المرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 10 ديسمبر 2017

الطعن 739 لسنة 53 ق جلسة 22 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 133 ص 660

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور, صفوت مؤمن وصلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.
----------
عقوبة " العفو من العقوبة". دعوى " دعوي جنائية : تحريكها ""انقضاؤها بالتنازل".
الإعفاء من العقوبة في جريمة السرقة المادة 312 عقوبات امتداد سريانها علي جرائم النصب وخيانة الأمانة علة ذلك التنازل عن الشكوى أثره وجوب القضاء بالبراءة المادة 10 من قانون الإجراءات.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه ((لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى, كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء))., وكان قضاء النقض قد جرى على امتداد أثر القيد - الذي وضعته تلك المادة على حق النيابة في تحريك الدعوى - إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف بوجه طعنه والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً على حجة دفاعه وهذا يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثر في مصيرها. مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ حجته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً من قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها..... المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال لتقديمها إليها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح تلا قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في 17 من يناير سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته في 21 من فبراير سنة 1981 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

--------------

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإدانته بجريمة تبديد منقولات زوجته قد شابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه تصالح مع زوجته المجني عليها التي تسلمت أعيان جهازها وتنازلت عن الدعوى, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن حضر بجلسة 11-6-1980 أمام محكمة أول درجة وقام دفاعه على أنه تخالص مع زوجته المجني عليها وتصالح معها وقدم قائمة أعيان الجهاز متمسكاً بدلالتها على صحة دفاعه - ولما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكان قضاء النقض قد جرى على امتداد أثر القيد - الذي وضعته تلك المادة على حق النيابة في تحريك الدعوى إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص - لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف وبوجه طعنه والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلا على صحة دفاعه بعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها. مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه, أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه الإحالة وبغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 4012 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 21 ص 144

جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٨٧

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

-------------

(٢١)
الطعن رقم ٤٠١٢ لسنة ٥٦ القضائية

تبديد. خيانة أمانة. دعوى جنائية "تحريكها" "انقضاؤها". موانع العقاب.
سريان حكم المادة ٣١٢ عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر - علة ذلك؟
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا أثر له على أعمال هذا الحكم. أساس ذلك؟

--------------
لما كانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة ٣١٢ سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة لزوجته.... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادتين ٣٤١ و٣٤٢ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه - ومحكمة طنطا الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

------------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المجني عليها قد تنازلت عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه الذي أوقف تنفيذه.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في ٢٧ من ديسمبر سنة ١٩٨٣ بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة ٢٧ من مارس سنة ١٩٨٤ إقراراً من المجني عليها بتخالصها وتنازلها عن القضية موضوع الاتهام، فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضي في هذا الطعن، لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة ٣١٢ سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.

منشور فني رقم (14) بتاريخ 2/ 12 /2017 بشأن الحصول على البصمة بجوار التوقيع

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------
نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من كثرة حالات الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لذوي الشأن على المحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها، وهو ما تم رصده بالفعل من بعض الجهات الرقابية وتأكدها من تفشي هذه الظاهرة.
بناء عليه
أولا:-- يتعين عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق والتصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية ضرورة الحصول على بصمة ذوي الشأن بجوار التوقيع ويلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك، وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الطعن 11573 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1997 مكتب فني 46 هيئة عامة ق 2 ص 15

جلسة 11 من يونيو سنة 1997

برئاسة المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض محمد إبراهيم جادو ونجاح سليمان نصار ومحمد حسين لبيب ومحمد أحمد محمد حسن وناجي إسحق نقديموس ومحمد محمد يحيى رشدان والدكتور/ عادل محمد فريد قوره ومحمد محمد علي زايد ومقبل شاكر محمد كامل شاكر وحسين محمد الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(2)
(هيئة عامة)
الطعن رقم 11573 لسنة 60 القضائية

(1) طرق عامة. قانون "تفسيره".
الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة. لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم. أساس ذلك؟
(2) طرق عامة. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها".
الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصراً في هذه المادة.
القياس في التجريم والعقاب. غير جائز.
إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية. غير مؤثم.
(3) طرق عامة. قانون "تفسيره" "تطبيقه". لوائح. عقوبة "تطبيقها".
نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 ترديد لنص المادة العاشرة منه. غير المعاقب عليه.
مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية. لا يغير من كونه نصاً تشريعياً لائحياً. أثر ذلك؟
انصراف حكم المادة 380 عقوبات إلى لوائح الضبط دون اللوائح التنفيذية.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
انتهاء محكمة النقض إلى عدم تأثيم الفعل. أثره: قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة.

-----------------
1 - لما كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 - الذي حدثت الواقعة في ظله تنص على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام لمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة 10..." لما كان ذلك، وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتاها ببعض الأعباء، إلا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.
2 - لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها. 3 - اغتصاب جزء منها. 4 - إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 5 - إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها. 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذي أتاه الطاعن - وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية - يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.
3 - لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه قد نصت على أن "يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (9) مكرراً من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه" وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته وكان مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره، كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط ولا كذلك اللوائح التنفيذية.
4 - لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر ببراءته وإنما حضر عنه وكيل إلا أنه وقد انتهت هذه الهيئة إلى أن الفعل الذي أتاه الطاعن غير مؤثم فإن طعنه فيه بطريق النقض يكون مقبولاً إذ لا يسوغ القول بغير ذلك حتى لا يعود الطاعن إلى المعارضة في حكم صادر في واقعة غير مؤثمة وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 12، 13، 14، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل والمادة 6 من قرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970. ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً ومصاريف رد الشيء لأصله.
فطعن الأستاذ/... المحامي عن الأستاذ/... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. وبجلستي...، ... نظرت المحكمة (منعقدة في غرفة مشورة) الطعن وقررت التأجيل لجلسة... وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيه.
وبجلسة اليوم نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


الهيئة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه "أقام منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية" وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 10، 12، 13، 14، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل والمادة 6 من قرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970. ومحكمة أول درجة قضت ببراءته. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم الطاعن خمسين جنيهاً ومصاريف رد الشيء لأصله. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن اعتبار الواقعة مخالفة فقد قررت إحالة الطعن لهذه الهيئة للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام جنحة طبقاً لنصوص المواد 1، 2، 10، 13، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 - وكذا العدول عما انتهت إليه أحكام أخرى من أن الواقعة ذاتها غير مؤثمة، فقد قررت بجلستها المعقودة في 5 من يناير سنة 1997 إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيها - عملاً بحكم المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إن مبنى الأحكام المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته من أن إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية تشكل جنحة هو أنها معاقب عليها بالمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 سالف الإشارة إليه التي تعاقب على إقامة منشآت على الطريق العام ذاته، ومبنى الأحكام التي اعتبرت الواقعة غير مؤثمة هو أن المشرع لم ينص على عقوبة على مخالفة نص المادة العاشرة من القانون المشار إليه في حين أن الأحكام التي اعتبرت الواقعة مخالفة بنيت على ما نصت عليه المواد الرابعة عشرة من القانون سالف الإشارة والسادسة والعاشرة من لائحته التنفيذية.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 - الذي حدثت الواقعة في ظله تنص على أن: "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة 10...". لما كان ذلك، وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتاها ببعض الأعباء، إلا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها. وكانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها. 3 - اغتصاب جزء منها. 4 - إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 5 - إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها. 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذي أتاه الطاعن - وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية - يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه قد نصت على أن "يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (9) مكرراً من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه" وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته وكان مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره، كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط، ولا كذلك اللوائح التنفيذية.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، إلى العدول عن المبادئ التي تضمنتها الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر، وإلى أن المبدأ القانوني الذي قررته الأحكام الأخرى من أن إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية غير مؤثمة قانوناً - يكون في محله.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها.
ومن حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر ببراءته وإنما حضر عنه وكيل إلا أنه وقد انتهت هذه الهيئة إلى أن الفعل الذي أتاه الطاعن غير مؤثم فإن طعنه فيه بطريق النقض يكون مقبولاً إذ لا يسوغ القول بغير ذلك حتى لا يعود الطاعن إلى المعارضة في حكم صادر في واقعة غير مؤثمة وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة منشآت على أرض واقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الواقعة غير مؤثمة - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه بناء على ما انتهت إليه هذه الهيئة على النحو المتقدم، ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم المطعون فيه قد خلت مما يدل على انطباق أي نص عقابي آخر عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه نقضه وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 16995 لسنة 86 ق جلسة 6 / 9 / 2017 مكتب فني 65 هيئة عامة ق 2 ص 11

جلسة 6 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أنس عمارة ، سمير مصطفى ، طه قاسم ، عاطف عبد السميع ، عمر بريك ، يحيى خليفة ، فرحان بطران ، محمود مسعود ، وجيه أديب وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
----------
(2)

الطعن 16995 لسنة 86 ق "هيئة عامة"
(1) قانون " تفسيره " " سريانه " " تطبيقه " . نقض " الطعن للمرة الثانية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه . يوجب الرجوع في شأنه لقانون المرافعات . علة ذلك ؟
خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده للقانون الساري وقت صدوره . أساس ذلك ؟ المادة 1 مرافعات .
طرق الطعن في الأحكام . ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن .
التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون 11 لسنة 2017 على المادة 39 /2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض . ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن هو الطعن بالنقض للمرة الثانية . انسحاب أثره على الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل به . غير جائز . علة وأثر ذلك ؟
(2) حكم " إصداره " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تفسيره " " تطبيقه ".
فصل الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أساس ذلك وأثره ؟
_____________
1- من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه : ( تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك 1- ... ، 2- ... 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) ، وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 39/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والذي نص في الفقرة الثانية من المادة 39 سالف الإشارة إليها على أنه " إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه " قد ألغى ضمنياً طريقاً من طرق الطعن وهو الطعن بالنقض للمرة الثانية ، ومن ثم فإنه من القوانين المنظمة لطرق الطعن وينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن ، وبالتالي فإن المادة 39/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي واجبة الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل 1/5/2017 ، ومؤدى ذلك عدم جواز انسحاب أثر القانون رقم 11 لسنة 2017 على الأحكام الصادرة قبل 1/5/2017 ؛ إذ يحكم ذلك القانون الذي كان معمولاً به وقت صدور الحكم المراد الطعن عليه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
2- لما كان المستفاد مما ورد في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بفقرتيها ، سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة 2 ، أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة 3 ، هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء للهيئة ، وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ، ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن – وجوبياً – وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت بعجز المادة ؛ إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها ، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن – وهو مرفوع للمرة الأولى – إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون. 
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10606 لسنة 2014 قسم ملوي (المقيدة بالجدول الكلي برقم 2745 لسنة 2014 جنوب المنيا)
بأنه في يوم 2 من يوليه سنة 2014 أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 9 من فبراير سنة 2016 عملا بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 16 من مارس 2016 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 9 من أبريل 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي
وبجلسة 13 من مايو سنة 2016 قررت محكمة النقض دائرة السبت (د) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحكمة جنايات المنيا للمحاكمة بوصف أنه في يوم 2/ 7/ 2014 أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها وطلبت عقابه طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 9/ 2/ 2016 وعملا بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة العقار المخدر المضبوط - فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيبا بما يوجب نقضه وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به بتاريخ الأول من مايو سنة 2017 والذي جرى على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا
فقضت بعض دوائر المحكمة بالنسبة للأحكام الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين - بينما قضت بعض الدوائر الأخرى بالمحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه
وإزاء هذا التعارض في الأحكام الصادرة من المحكمة بدوائرها المختلفة في هذا الخصوص قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية عملا بنص المادة الرابعة فقرة أولى من قانون السلطة القضائية
وحيث إنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانونا عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصا على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه (تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك 1 .... 2 .... 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيدا لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. لما كان ذلك، وكان التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 39/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقص الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والذي نص في الفقرة الثانية من المادة 39 سالف الإشارة إليها على أنه إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه قد ألغى ضمنيا طريقا من طرق الطعن وهو الطعن بالنقض للمرة الثانية ومن ثم فإنه من القوانين المنظمة لطرق الطعن وينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وبالتالي فإن المادة 39/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي واجبة الإعمال بالنسبة للأحكام الصادرة قبل 1/ 5/ 2017 ومؤدى ذلك عدم جواز انسحاب أثر القانون رقم 11 لسنة 2017 على الأحكام الصادرة قبل 1/ 5/ 2017 إذ يحكم ذلك القانون الذي كان معمولا به وقت صدور الحكم المراد الطعن عليه إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكان المستفاد مما ورد في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بفقرتيها سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة 2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة 3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء للهيئة وأربعة عشر عضوا بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أيا من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن - وجوبيا - وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل التي وردت بعجز المادة إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها، دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية 
 (1) في المسألة المعروضة على الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم برفض العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
 (2) إعادة القضية إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا للقانون.