الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 ديسمبر 2017

الطعن 432 لسنة 59 ق جلسة 28 /3 /1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 139 ص 843

برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
-------------
- 1  إعلان " تسليم الاعلان الى النيابة" .  تقادم " التقادم المسقط .  اعلان امر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية". رسوم " رسوم التوثيق الشهر العقاري . إعلانها".
إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية . أثره . فتح باب التظلم منه و قطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها . شرطه . مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه .
الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقته أصلا لما اشترطه القانون فيه.
- 2  إعلان " تسليم الاعلان الى النيابة".
اعلان الأوراق القضائية للنيابة . استثناء . لا يصح اللجوء اليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل اقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه . لا يكفى مجرد رد الورقة بغير اعلان
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى ".
تقدير كفاية التحريات التي تسبق الاعلان للنيابة . مرجعه ظروف كل واقعة على حده . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضائها قائما على أسباب سائغة.
- 4  إعلان " بطلان الاعلان ".بطلان " بطلان الاجراءات ". تقادم " التقادم المسقط . مالا يقطع التقادم ".  رسوم " رسوم التوثيق الشهر العقاري . إعلانها".
بطلان اعلان أمر التقدير . أثره . لا يقطع التقادم .
يترتب على بطلان أمر التقدير أن لا يكون لهذا الإعلان أثر في قطع التقادم.
- 5  تقادم " التقادم المسقط . مالا يقطع التقادم ".  رسوم " رسوم التوثيق الشهر العقاري . إعلانها".
رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير . لا يقطع التقادم . علة ذلك . إجراء صادر من المدين لا من الدائن و لا يفيد الإقرار بالدين .
رفع المطعون عليه تظلما من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما لم يصدر من المدين إقرار صريح او ضمني بحق الدائن وهو الأمر الذى لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه، وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحا ويضحى النعي  بسببي الطعن على غير أساس.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية أصدر أمر التقرير رقم 934 لسنة 1986/1987 مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة الرسوم التكميلية والمستحقة عن المحرر المشهر برقم 9936 في 30/11/1981، وبتاريخ 2/10/1986 تظلم المطعون عليه من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة إسكندرية الابتدائية قيد برقم 5942 سنة 1986 بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر التقرير المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وقال بيانا لتظلمه أن الثمن المبين بالمحرر هو الثمن الحقيقي، وأن الحق في تقاضي رسوم تكميلية قد سقط بالتقادم. بتاريخ 21/2/1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الرسوم التكميلية موضوع المطالبة رقم 934 لسنة 86/1987 بالتقادم. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 397 لسنة 44ق وبتاريخ 7/12/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من بطلان إعلان أمر تقدير الرسوم للمطعون عليه بمقولة أنه تم في 27/9/1986 في مواجهة النيابة دون أن تسبقه تحريات عن محل إقامته ورتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعنين في الرسوم التكميلية بالتقادم باعتبار أن الأمر لم يعلن وفقا للقانون في حين أن ذلك الإعلان أنتج أثره وتحققت الغاية منه برفع التظلم في خلال الميعاد ومن ثم فإن إعلان أمر التقدير الحاصل بتاريخ 27/6/1986 من شأنه قطع التقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الرسوم بالتقادم يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقته أصلا لما اشترطه القانون فيه، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي وأن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة، وكان البين مما تضمنه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن إعلان أمر التقدير تم في مواجهة النيابة دون القيام بتحريات كافية عن محل إقامة المعلن إليه واقتصر الأمر على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان بعدم الاستدلال على محل إقامته، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يترتب على بطلان إعلان أمر التقدير أن لا يكون لهذا الإعلان أثر في قطع التقادم وكان رفع المطعون عليه تظلما من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما لم يصدر من المدين إقرار صريح أو ضمني بحق الدائن وهو الأمر الذي لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه، وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحا ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 7838 لسنة 63 ق جلسة 1 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 60 ص 305

جلسة الأول من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الرحمن فكري - نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم.

----------------

(60)
الطعن رقم 7838 لسنة 63 القضائية

(1،2 ) اختصاص "الاختصاص النوعي". محاماة. حكم. استئناف. نقض "اختصاص محكمة النقض" دعوى "تكييف الدعوى".
 (1)
اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن في قرار لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين. مناطه. أن يكون قرار اللجنة صادراً برفض القيد أو برفض التظلم من القرار الصادر برفض القيد. م 19 من قانون المحاماة والصادر بقانون 17 لسنة 1983.
 (2)
القرار الصادر بإلغاء قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين. وهو في حقيقته قرار بنقل قيد اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. مؤداه. اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه. م 44/ 2 من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول المحامين أو مجلس النقابة
.
(3،4 ) اختصاص "الاختصاص النوعي". نظام عام. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". استئناف. نقض "سلطة محكمة النقض: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص". محاماة.
 (3)
الاختصاص النوعي تعلقه بالنظام العام. تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء قرار قيد الطاعن في جدول المحامين المشتغلين رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره. خطأ في القانون.
 (4)
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات
.
(5)
اختصاص "اختصاص نوعي". محاماة. دعوى "وقف الدعوى".
طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف الحكم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية. توقف الفصل فيه على البت في الشق الخاص بالطعن في القرار الخاص بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. مؤداه. التزام محكمة الاستئناف بوقف السير في الدعوى لحين الفصل من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الشق. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.

---------------
1 - لما كانت المادة 13 من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجدول الملحق به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 16/ 17/ 18/ 19/ 22/ 23/ 31/ 33/ 36 من هذا القانون اللجان التي تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التي تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن، فنصت المادة 18 على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين 33، 36 مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد.
2 - إذ كان القرار المطعون فيه صادراً بإلغاء القيد الحاصل في 15/ 3/ 1989 بقبول قيد الطاعن في الجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وهي بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 44 سالفة الذكر.
3 - إذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.
4 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقص لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
5 - لما كان الطاعن في الشق الثاني من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنة القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل في هذا الشق مترتب على الفصل في الشق الأول بإعادة قيده في الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما كان يتعين معه عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الطعن رقم 3064 لسنة 109 ق القاهرة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة القبول بنقابة المحامين بشطب اسمه من الجدول العام وما ترتب عليه من آثار والحكم بقبول قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية، وقال بياناً لطعنه إنه حصل على ليسانس الحقوق دور مايو 1984 إبان عمله بمصلحة الضرائب وكان مقيداً قبل استقالته منها في يناير سنة 1986 بسجل المحاسبين والمراجعين التابع لوزارة المالية وإذ تقدم بأوراقه للقيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين ومن بينها ما يفيد قيده بجدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين وقام بسداد الرسوم ووافقت لجنة القبول في 15/ 3/ 1989 على قيده بالجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين رقم 85991 إلا أنه فوجئ بعد انتهاء فترة التمرين واتخاذه إجراءات القيد بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بأن لجنة القبول قد سبق لها أن أصدرت قراراً غيابياً بشطب قيده من الجدول العام لحين إلغاء القيد بالإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين دون أن يعلن بهذا القرار لذلك أقام طعنه للحكم له بطالباته وبتاريخ 20/ 7/ 1993 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الشق الأول من الطعن وأبدت الرأي في موضوع الشق الثاني بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الشق الخاص بإلغاء قيد الطاعن من الجدول العام هو في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين مما تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعن المقام بشأنه عملاً بالمادة 44 من قانون المحاماة وإذ تصدت محكمة الاستئناف للفصل في هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 13 من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد عهدت إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 16/ 17/ 18/ 19/ 22/ 23/ 31/ 33/ 36 من هذا القانون اللجان التي تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التي تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن، فنصت المادة 18 على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، وأجازت المادة 19 لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله، فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحو الوارد في المادتين 33، 36 مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صادراً بإلغاء القيد الحاصل في 15/ 3/ 1989 بقبول قيد الطاعن في الجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداءً ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وهي بصدد مراجعتها للجداول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 44 سالفة الذكر. وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في هذا الشق من الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره فإن حكمها فيه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. ولا يؤثر فيما تقدم أن يكون الطاعن في الشق الثاني من طعنه أمام محكمة استئناف القاهرة قد طلب إلغاء قرار لجنة القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وذلك لأن الفصل في هذا الشق مترتب على الفصل في الشق الأول بإعادة قيده في الجدول العام للمحامين المشتغلين كمسألة أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما كان يتعين معه عليها أن توقف السير فيه لحين الفصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الشق الأول من الطعن صالح للفصل فيه ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشق وبعد اختصاص محكمة استئناف القاهرة بالفصل فيه وباختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظره .

الطعن 915 لسنة 43 ق جلسة 1 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 108 ص 586

جلسة أول مارس سنة 1977

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع.

-----------------

(108)
الطعن رقم 915 لسنة 43 القضائية

(1، 2، 3) تقادم "تقادم مسقط". رسوم "الرسوم القضائية".
(1) سقوط الرسوم القضائية بالتقادم بمضي خمس سنوات. المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953.
(2) إعلان قائمة الرسوم القضائية للصادر ضده أمر التقدير. قاطع للتقادم المسقط للرسوم.
(3) أمر تقدير الرسوم القضائية. هو بمثابة حكم بالدين. صيرورته نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها. أثره. سقوط الرسوم بانقضاء خمس عشرة سنة. م 385 مدني.

------------------
1 - الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي نوع من للرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها، وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني.
2 - تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم يستوي في ذلك ما ورد منها في القانون المدني أو في القوانين الخاصة ومن ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعا للتقادم وفقا لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر.
3 - أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها، ومفاد نص المادة 385/ 2 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى برقم.... بتاريخ 25/ 12/ 1960 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 2/ 7/ 1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد، وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم نقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقضي حتى تاريخ المشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محال النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 676 سنة 1972 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير العدل بصفته وكبير كتاب محكمة القاهرة الابتدائية بصفته - الطاعنين - طالبا الحكم بسقوط الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية وقال بيانا لدعواه أن بتاريخ 25/ 12/ 1960 حكم لصالحه في الدعوى سالفة الذكر مع إلزامه بالمصروفات وأن رئيس المحكمة أصدر في 2/ 7/ 1961 أمرا بتقدير الرسوم المستحقة على تلك الدعوى وقدرها 981 جنيها و360 مليما، وإذ فوجئ بالمشروع في التنفيذ عليه بهذه الرسوم دون أن يعلن بأمر التقدير ورغم سقوطها بمدة ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. رد الطاعنان بأن المطعون عليه أعلن بالأمر الصادر بتقدير الرسوم وعارض فيه وقضى بسقوط حقه في المعارضة لرفعها بعد الميعاد، ويعتبر هذا حكما بالدين حاز قوة الأمر المقضي ولا يسقط إلا بالتقادم بمدة خمس عشرة سنة طبقا للمادة 385/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 31/ 5/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3717 سنة 89 ق مدني. وبتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة برسوم الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الرسوم المستحقة على الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية سقطت بالتقادم بمدة ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني وأن لا محل لتطبيق المادة 385/ 2 من القانون المذكور لأنه حكم في المعارضة في أمر تقدير الرسوم بسقوط الحق فيها ولا يعتبر هذا حكما بالدين حتى يسقط بمدة خمس عشرة سنة. وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما - أن الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 646 سنة 1953، ثانيهما - أنه حكم الدعوى التي استحقت عنها الرسوم بتاريخ 26/ 12/ 1960 وأعلن أمر التقدير للمطعون عليها بتاريخ 2/ 10/ 1961 فانقطع بذلك التقادم، وإذ عارض المطعون عليه في هذا الأمر وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة لرفعها بعد الميعاد فيصبح أمر القدير بمثابة حكم ولا يتقادم إلا بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وهو ما تقضى به المادة 385/ 2 من القانون المدني، وإذ لم تنقص هذه المدة حتى تاريخ رفع الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الرسوم المستحقة بثلاث سنوات، فإنه يكون قد أخطأ فيه تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح في وجهيه، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها. وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول "فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني وتعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المذكور مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم، يستوي في ذلك ما ورد منها في القانون المدني أو في القوانين الخاصة، وكان إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعا للتقادم وفقا للحكم المادة الثالثة سالفة الذكر، ولما كان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها، وكانت المادة 385/ 3 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى 2 - على أنه حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي...... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة..." مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كان مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم في الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدنى القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/ 12/ 1960 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 2/ 7/ 1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/ 10/ 1961 فعارض فيه وحكم بتاريخ 11/ 12/ 1961 بسقوط حقه في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد وصار هذا الحكم نهائيا، وتكون مدة خمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ المشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محال النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 12980 لسنة 80 ق جلسة 26 / 10 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
     ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع    نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــام قرنــــــــــــــى   ،     طـــــــــــــارق تميـــــــــــــــرك
                               عــــــــــــــــــادل فتحــــــــى    و      زكريـــــــــا عــــــــوض الله                                    نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 25 من محرم سنة 1438هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12980 لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء .موطنه القانونى / الإدارة العامة للشئون القانونية بمنطقة كهرباء الدلتا بطلخا – الدقهلية . - حضر الأستاذ / ... المحامى عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / .... .المقيم / بناحية ... مركز المنصورة – الدقهلية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فـى يـــوم 15/7/2010 طُعـــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 18/5/2010 فى الاستئناف رقم ... لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 22/6/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/10/2016 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .       
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة " الشركة المصرية لنقل الكهرباء " الدعوى رقم .... لسنة 2008 عمال المنصورة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بتسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه أثناء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط " اعداد فنين صناعى " وأثناء خدمته حصل على بكالوريوس فى الدراسات التعاونية والإدارية فى مايو 2002 وإذ رفضت الطاعنة تسوية حالته الوظيفية بهذا المؤهل فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/9/2009 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 61 قضائية وبتاريخ 18/5/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه وضم نصف مدة خدمته بالعمل الفنى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وفى بيان ذلك تقول إن تسوية حالة العامل بالمؤهل الذى يحصل عليه أثناء الخدمة أمر جوازى للسلطة المختصة بالشركة وفقاً لاحتياجات العمل ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الحاصل عليه أثناء الخدمة وضم نصف مدة خدمته بالعمل الفنى على سند من أن حاجة العمل تسمح بذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها , ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة , وكانت المادة 18 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 294 لسنة 1999 - المنطبقة على الواقعة - تقضى بأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بإعادة تسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الذى حصل عليه بكالوريوس فى الدراسات التعاونية والإدارية وضم نصف مدة خدمته بالعمل الفنى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية إعمالاً لأحكام لائحة سنة 1995 رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع ودون أن ينسب للطاعنة إساءة استعمال السلطة فى عدم إجابة المطعون ضده لطلبه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 769 لسنة 61 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .    
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 61 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف , وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 378 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــار/منصـــــــــور العشــــــــرى             نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم    ، محمــــــــــــــد خلـــــــــــــــف    
       بهـــــــــــــاء صالـــــــح   نواب رئيس المحكمـة                      ووليـــــــــد رستـــــــم
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 11 من رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 378 لسنة 76 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / رئيس مجلس إدارة  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص " بصفته .  ومقره 3 شارع الألفي - الأزبكية – القاهرة .  لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
-       السيدة / ... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر / ... قصر المرحوم / .... لم يحضر عنها أحد .
الوقائـع
فى يوم 15/1/2006 طعـن بطريـق النقـض فى حكم محكمـة استئــنــاف أسيوط "مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 17/11/2005 فى الاستئنـاف رقـــــم ... لسنـة 80 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه والإحالة  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
و فى 2/2/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـره جلسة 17/4/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلســــــة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السـيــــد القاضي المقـــرر / ... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال سوهاج  الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها معاشاً شهرياً طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبار من 9/11/2003 ، وقالت بياناً لها أنها أرملة المرحوم .... الذى توفى إلى رحمة الله بتاريخ 26/2/2002 و أنها تستحق عن مورثها عن نفسها وبصفتها المعاش الشهرى طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل وأذ امتنعت الطاعنـــــة عن صرف هذا المعاش لها فقد أقامت الدعوى الدعوى بطلبها سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، أجابتها المحكمة لطلبها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أٍسوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 17/11/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة برأيها أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع  المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضدها للجان التوفيق  المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ذلك أن مفاد النص فى المواد 1 ، 4 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية او إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من انشاء لجان التوفيق سالفة الذكر ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها ، ولما كانت القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمها رقم 50 لسنة 1978 فى شأن التأمين على العاملين المصريين فى الخارج قد نصت على ضرورة تقديم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين طلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وبالتالى فإن المنازعات الناشئة عن هذه القوانين تخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ صدر القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل خلواً من النص على شرط اللجوء للجنة فحص المنازعات المشار إليها فى قوانين التأمين سالفة البيان وعرضها مباشرة على القاضى الطبيعى لحكمة وغاية ارتأها المشرع وهى تبسيط الإجراءات للمؤمن عليهم أو المستحقين لما لهم من ظروف خاصة حسبما جاء بتقرير لجنة القوى العاملة لمشروع هذا القانون ، ومؤدى ذلك أن يظل هذا التيسير فى إجراءات رفع الدعاوى المتعلقة بهذا القانون مستمراً حتى بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان وإلا انتفت الحكمة التى كفلها المشرع من هذا القانون على نحو ما سلف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .             
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها لم تقدم المستندات الدالة على توافر صفتها فى رفع الدعوى وإذ أنها لم تقدم سوى وثيقة زواجها من مورثها وقرار وصايتها على أولادها القصر وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة المطعون ضدها من قرار الوصاية ووثيقة زواجها من مورثها وهو ما أقرت به الطاعنة امام محكمة أول درجة بمذكرتها بتاريخ 2/3/2004 وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن مهنة المطعون ضدها المثبتة ببطاقة الحالة المدنية عامل عادى وهى التى يعتد بها وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى وانطباق القرار الوزارى رقم 30 لسنة 1991 بشأن التأمين على عمال المقاولات عليها وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى معاش مورثها استناد لتقرير الخبير الذى استند إلى قرار إداري لإثبات مهنة مورثها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .       
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، وذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر شروط استحقاق معاش التأمين الشامل طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــــــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات وأعفتها من الرسوم القضائية .            

الطعن 543 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/منصـــــــــور العشـــرى    نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم    ،  محمــــــــــــــد منيعـــــــم    
      خــــــالــــــــــد مدكــــــور  نواب رئيس المحكمـة                      و  حسام الدين عبــــدالرشـيد
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 11 من رجب سنة 1437هـ الموافق 17 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 543 لسنة 76 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / وزير التأمين الاجتماعى بصفته رئيس مجلس إدارة  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . ومقره 3 شارع الألفى - الأزبكية – القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
-       السيدة / ..... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر / ..... المقيمة ناحية .... بنى سويف . لم يحضر عنهم أحد .       
الوقائـع
فى يــــوم 18/1/2006 طعــــــن بطريق النقض فى حكـــم محكمة استئـنـــاف بنى سويف الصادر بتاريخ 20/11/2005 فى الاستئناف رقـــــم ... لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
و فى 30/1/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفى 13/2/2006 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعهامشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 17/4/2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة كل على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلسـة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـد القاضي المقـــرر / ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال بنى سويف الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها معاشاً شهرياً طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبار من 4/12/2003 ، وقالت بياناً لها أنها أرمله المرحوم / .... الذى توفى إلى رحمة الله بتاريخ 4/1/2003 وأنها تستحق عن مورثها المعاش الشهرى طبقا لأحكام قانون التأمين الشامل ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف هذا المعاش لها ، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، أجابتها المحكمة لطلبها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق ، وبتاريخ 20/11/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و فى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضدها للجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المواد 1 ، 4 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية او إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائيه أو إدارية أو هيئات تحيكم باعتبار ان أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من انشاء لجان التوفيق سالفة الذكر ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها ، ولما كانت القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمها رقم 50 لسنة 1978 فى شأن التأمين على العاملين المصريين فى الخارج قد نصت على ضرورة تقديم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين طلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وبالتالى فإن المنازعات الناشئة عن هذه القوانين تخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ صدر القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل خلواً من النص على شرط اللجوء للجنة فحص المنازعات المشار إليها فى قوانين التأمين سالفة البيان وعرضها مباشرة على القاضى الطبيعى لحكمة وغاية ارتأها المشرع وهى تبسيط الإجراءات للمؤمن عليهم أو المستحقين لما لهم من ظروف خاصة حسبما جاء بتقرير لجنة القوى العاملة لمشروع هذا القانون ، ومؤدى ذلك أن يظل هذا التيسير فى إجراءات رفع الدعاوى المتعلقة بهذا القانون مستمراً حتى بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان وإلا انتفت الحكمة التى كفلها المشرع من هذا القانون على نحو ما سلف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .      
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدها لم يكن مشتركاً لديها وفق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 حتى تاريخ وفاته فى 4/12/2003 وان المطعون ضدها لم تقدم لها بأية طلبات لصرف المعاش ، ومن ثم يكون تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 17/5/2004 هو تاريخ استحقاقها للمعاش ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بالمعاش اعتباراً من أول يناير لسنة 2004 ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، وذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل أن المشرع اكتفى فى الحالات التى لم يتم فيها الاشتراك فى التأمين طبقاً لأحكام هذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش بإسقاط الحق فى صرف المعاش عن المدة السابقة على الشهر الذى تقدم فيه المؤمن عليه بطلب الصرف أيا كان تاريخ تقديم هذا الطلب دون ان يمتد ذلك إلى التقرير بسقوط حقه فى المعاش ذاته ولو لم يتقدم بطلب صرفة إلا بعد أكثر من خمس سنوات إذ يبقى حقه فى الصرف قائماً ولكن اعتباراً من أول الشهر الذى تقدم فيه بطلب الصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن مورث المطعون ضدها توفى بتاريخ 4/12/2003 ولم يكن قد اشترك فى التأمين وفق أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 سالف الذكر ولم يتم صرف معاش له طبقاً لأى تأمين آخر حتى وفاته ، وإن المطعون ضدها تقدمت للهيئة الطاعنة بطلب صرف المعاش المستحق لها عنه فى غضون شهر يناير سنة 2004 – طبقاً لما هو ثابت من تقرير الخبير – فإنها تستحق معاشاً عن مورثها اعتباراً من أول الشهر الذى تقدمت فيه بطلب الصرف بحسبان أنها لم يسبق لها الاشتراك فى هذا التأمين أو أى تأمين آخر وأنها ليس لها أى دخل ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بأحقية المطعون ضدها فى المعاش المطالب به اعتباراً من أول الشهر الذى تقدمت فيه بطلب الصرف وهو أول يناير سنة 2004 ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .               
لذلـــــــــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية .

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

تعارض نظام العلاوات الاجتماعية مع تثبيت المرتبات

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول ديسمبر سنة 1973 - الموافق 7 من ذي القعدة سنة 1393
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة .                                    اعضاء
وحضور السيد المستشار نبيل احمد سعيد                                              المفوض 
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم                                              أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة  برقم واحد لسنة 4 قضائية
المقدم من : السيد الاستاذ وزير العدل

" الوقائع "
طلب وزير العدل بكتابه رقم 205 المؤرخ فى أول مارس سنة 1973 تفسير المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لبيان ما إذا كانت تعنى استمرار العمل بنظام الإعانة الاجتماعية المقررة فى اللوائح الداخلية للشركات التابعة للمؤسسات العامة متى تحقق السبب الموجب لها بعد نفاذ اللائحة أم أنه يتعين تجميد تلك الإعانة وهل يختلف الحكم إذا كان العامل قد عين بالشركة قبل نفاذ اللائحة المذكورة أم التحق بها بعد نفاذها وذلك حسماً للخلاف الذى ثار فى هذا الشأن .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 3 من نوفمبر سنة 1973 وفيها قررت المحكمة النطق بالقرار بجلسة اليوم .

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام النظام المرافق على جميع العاملين فى الشركات التى تتبع المؤسسات العامة " . ثم نص فى المادة الثانية على أن " تلغى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 كما يلغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق لهذا القرار . ولا تسرى القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام ". : كما ينص فى المادة الثالثة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره " وقد تم هذا النشر فى 29 من ديسمبر سنة 1962 . ونظم الباب الثالث من اللائحة قواعد منح المرتبات والمكافآت ، فقضت المادة التاسعة بأن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال ، وأجازت المادتان العاشرة والحادية عشرة من النظام تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين كما نصت المادة الثانية عشرة من النظام على منح العاملين الذين يعملون خارج الجمهورية رواتب إضافية ، وأجازت المادة الثالثة عشرة منح مكافآت تشجيعية للعامل ، كما أجازت المادة الرابعة عشرة منح علاوات استثنائية ، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى تلك المواد ، ونصت المادة 63 الواردة فى الباب العاشر الخاص بالأحكام الانتقالية والختامية على أن : يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرفق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات . " كما نصت المادة 64 من النظام على أن " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه فى المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذى يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الإخلال بالترتيب الرياسى للوظائف طبقاً للتنظيم الإدارى فى كل شركة ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ولا يسرى هذا القرار غلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى .

ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية . ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة . على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العاملة فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " .

ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن لائحة العاملين بالشركات المشار إليها أرست القواعد المنظمة لكافة شئون هؤلاء الموظفين ومنها تحديد أجر شامل لكل وظيفة فى حدود الجدول الملحق بها وكذلك الملحقات التى يجوز تقريرها للعامل من بدلات ورواتب إضافية ومكافآت تشجيعية وليس من بينها العلاوة الاجتماعية وأصبحت هذه اللائحة منذ نفاذها فى 29 من ديسمبر سنة 1962 هى التشريع الأساسى المنظم لشئون العاملين بهذه الشركات بحيث يلغى كل حكم يخالف أحكامها وذلك على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1964 فلم يعد ثمت مجال بعد ذلك لمنح أى راتب إلا وفقاً لأحكام اللائحة المذكورة أو أحكام قانون العمل أيهما أكثر سخاء وذلك تطبيقاً لنص المادة الأولى من هذا النظام .

ومن حيث إن القواعد المنظمة لمنح الإعانة الاجتماعية التى كانت تنص عليها اللوائح الداخلية لبعض الشركات كانت تختلف من شركة إلى أخرى مما يستتبع تفرقة فى المعاملة بين العاملين فى هذه الشركات – وذلك يتعارض مع الهدف الذى استهدفه المشرع بإصدار نظام موحد لجميع العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ينظم شئونهم كافة ويقر المساواة بينهم فى الحقوق والواجبات ومن ثم فإن هذه القواعد تكون ملغاة منذ تاريخ العمل بالنظام الجديد وذلك تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 المشار اليه  يؤيد هذا النظر .
أولاً : أنه يستفاد من نصوص المادتين 63 و 64 من النظام المتقدم ذكره أن مرتبات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تظل ثابتة دون تغيير حتى تضع مجالس إدارة الشركات جداول بالوظائف والمرتبات فى حدود الجدول المرافق للنظام وتعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجداول المذكورة وتتم بذلك تسوية حالات هؤلاء العاملين ويمنحون المرتبات الشاملة المقررة للوظائف التى يستقرون بها ( يسكنون ) . ومقتضى تثبيت المرتبات تجميدها على ما هى عليه فى تاريخ نفاذ النظام بحيث تمنع ترقيتهم أو منحهم علاوات أو إجراء أى تعديل فى هذه المرتبات – ولما كان نظام العلاوات الاجتماعية يستتبع تعديلاً فى الراتب حسب حالة العامل الاجتماعية فى الزواج وإنجاب الأولاد – فإنه يتعارض مع تثبيت المرتبات تطبيقاً لأحكام المادتين 63 و 64 من اللائحة سالفة الذكر .
ثانياً : أن المشرع نهج فى تنظيم شئون العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام نهجاً يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين هاتين الفئتين من العاملين وقد ألغى الإعانة الاجتماعية بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1964 المنظم لشئونهم وذلك بنص صريح تضمنته المادة 94 منه ومن ثم فإن الحكم العام الذى تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 المشار إليه بإلغاء كل نص يخالف أحكام النظام يتناول هذه الإعانة ويلغيها بالنسبة إلى العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، ولا ينال من ذلك عدم النص صراحة على إلغاء هذه الإعانة أسوة بما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام اللائحة ، ذلك أن النص العام الذى جاء بالفقرة الأولى من تلك المادة السالف ذكرها قاطع فى الدلالة على إلغاء كل ما يخالف أحكام لائحة العاملين المشار إليهم . وقد استبان مما سلف ذكره أن القواعد والنظم الخاصة بالإعانة الاجتماعية تخالف أحكام اللائحة المذكورة .

وعلى مقتضى ما تقدم فإن العاملين الذين كانوا يحصلون عند نفاذ اللائحة المذكورة فى 29 من ديسمبر سنة 1962 على إعانة اجتماعية طبقاً للقواعد والنظم التى كانت مطبقة فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة فإنهم يستمرون فى تقاضى هذه الإعانة مضمومة إلى مرتباتهم بقيمتها المستحقة عند نفاذ هذه اللائحة وذلك حتى تتم تسوية حالاتهم ثم يمنحون المرتبات الشاملة للوظائف التى يسكنون عليها دون ملحقات أخرى غير ما تنص عليه اللائحة ، ( وما قد يترتب على ذلك من تفويت فرص على العاملين فى بعض الشركات فى الحصول على الإعانة الاجتماعية أو زيادتها مستقبلاً عند ما يتحقق السبب الذى كان موجباً لمنحها أو زيادتها هو نتيجة للتطبيق الفورى لأحكام اللائحة ولا يعدو ذلك أن يكون مساساً بمجرد أمل ولا يتضمن إهداراً لحق بالنسبة لهؤلاء العاملين ومن ثم لا يدخل ذلك فى النطاق المحظور قانوناً ) .

فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .

قررت المحكمة
" تضم إلى مرتبات العاملين بالقطاع العام الإعانة الاجتماعية المستحقة لهم فى تاريخ نفاذ لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتلغى من هذا التاريخ جميع القواعد والنظم الخاصة بالإعانة المذكورة بالنسبة إلى هؤلاء العاملين سواء أكانوا معينين قبل أو بعد تاريخ نفاذ اللائحة المشار إليها " .