الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

الطعن 1662 لسنة 57 ق جلسة 12 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 63 ص 294

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
-----------
1 -  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". تعويض " الجمع بين اكثر من تعويض عن الخطأ التقصيري". مسئولية "المسئولية التقصيرية ".
التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة بالقانون 90 لسنة 1975 . غير مانع من مطالبة المضرور بحقة فى التعويض الكامل الجابر لضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية . أثر ذلك . اختصاص جهة القضاء العادي بنظر هذه الدعوى .
لما كانت نصوص القانون رقم 90 لسنه 1975 الخاص التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد خلت من أي نص يحول دون أحقية المنتفعين بأحكامه في المطالبة بما يستحق لهم من تعويض عن أي خطأ تقصيري جبرا لما حاق بهم من ضرر ومن ثم يظل حقهم في هذا الصدد قائما ومحكوما بقواعد القانون المدني ، وإذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم قبل الطاعن بصفته على سند من المسئولية التقصيرية بسبب خطأ تابعية في حق مورثهم متمثلا فيما كلفوه به من أعمال لا تتناسب البتة مع حالته المرضية التي أوصى طبيب وحدته العسكرية بحاجته للراحة معها والإهمال في العلاج بالمستشفى في العلاج بالمستشفى العسكري التي نقل إليها وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنه 1975 سالف الذكر مما يجعل الاختصاص بنظرها معقودا لجهة القضاء العادي دون جهة القضاء الإداري.
- 2  تعويض " الجمع بين اكثر من تعويض عن الخطأ التقصيري". مسئولية "المسئولية التقصيرية ".
التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ التقصيري .للمضرور الجمع بينه وبين ما يكون مقرراً له عنه بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية. شرطه . تقديره من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وبين ما يكون مقررا له عن ذلك بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافي لجبر الضرر وحتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب وأن تقدير ذلك مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 13906 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما استحق لهم من تعويض موروث عن وفاة مورثهم المرحوم ...... وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم سالف الذكر كان يعمل بخدمة القوات المسلحة التي يمثلها الطاعن بصفته وقد كلفه تابعه مع آخرين معه بالخروج من سجن الوحدة العسكرية للقيام بأعمال شاقة لا تتناسب البتة مع ما كان يعانيه من حالة مرضية أوصى طبيب الوحدة بحاجته للخلود إلى الراحة معها مع تناول الأدوية اللازمة للعلاج منها وإذ اشتدت به آلام المرض فقد تم نقله إلى مستشفى ..... العسكري فلم يلقى بها ثمة عناية وظل يصارع تلك الآلام حتى وفاه أجله بها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب الأمر الذي كان مثارا للتحقيق في المحضر رقم 13 لسنة 1984 إداري عسكري السويس والذي تم حفظه بتاريخ 11/12/1984 بالنيابة العسكرية وإذ نالهم من جراء ذلك أضرارا مادية وأدبية يستحقون تعويضا عنها بالإضافة إلى ما يستحق لهم من تعويض موروث فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم. قضت المحكمة لهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار أدبية وما استحق من تعويض موروث، استأنف الطاعن بصفته والمطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 8566 و8039 لسنة 102ق القاهرة. أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 11/3/1987 قضت بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد وجهة الإدارة في إدارتها للمرافق العامة باعتبارها سلطة عامة يختص بها مجلس الدولة عملا بالقانون 47 لسنة 1972 وكان مورث المطعون ضدهم مجندا بالقوات المسلحة ومات أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية ومن ثم تكون دعواهم قبله مما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء الإداري دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت نصوص القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد خلت من أي نص يحول دون أحقية المنتفعين بأحكامه في المطالبة بما يستحق لهم من تعويض عن أي خطأ تقصيري جبرا لما حاق بهم من ضرر ومن ثم يظل حقهم في هذا الصدد قائما ومحكوما بقواعد القانون المدني وإذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم قبل الطاعن بصفته على سند من المسئولية التقصيرية بسبب خطأ تابعيه في حق مورثهم متمثلا فيما كلفوه به من أعمال لا تتناسب البتة مع حالته المرضية التي أوصى طبيب وحدته العسكرية بحاجته للراحة معها والإهمال في العلاج بالمستشفى العسكري التي نقل إليها وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون 90 لسنة 1975 سالف الذكر مما يجعل الاختصاص بنظرها معقودا لجهة القضاء العادي دون جهة القضاء الإداري وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي المبدى من الطاعن بصفته على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الثاني من سببي الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه القائم على سبق صرف المطعون ضدهم لكافة مستحقات مورثهم طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمينات والمعاشات العسكرية ولم يتناوله بالرد إذ أنهم بذلك يكونوا قد جمعوا بين تعويضين فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذي يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وبين ما يكون مقررا له عن ذلك بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافي لجبر الضرر وحتى لا يثري المضرور من وراء ذلك بلا سبب وأن تقدير ذلك مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار أدبية وما استحق لهم من تعويض موروث على ما قدره من أنه كاف لجبر الأضرار التي لحقت بهم من جراء فقد مورثهم نتيجة خطأ تابعي الطاعن بصفته إعمالا لسلطته التقديرية في هذا الصدد بعد اطلاعه على ما قدمه الطاعن بصفته من مستندات صرف المستحقات التأمينية وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 683 لسنة 55 ق جلسة 10 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 62 ص 289

برئاسة السيد المستشار / زكى ابراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
----------
ضرائب " الضرائب على الدخل ".
سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أرباح الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية . مأموريات الضرائب العقارية . هي الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة . اختصاصها - دون مأموريات الحاصلات الزراعية - بتقدير و ربط هذه الضريبة . علة ذلك .
النص فى البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 - المعدلة بالقانون 46 لسنه 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه _. واستثناء من حكم المادة 37 من القانون ، تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة رقم 113 لسنه 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التى تجاوز ثلاثة وحتى عشرة أفدنه وعلى أساس مثلى هذه الضريبة عن المساحة التى تزيد على ذلك _ وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية فى الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب _" يدل وعلى نحو ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع ذلك القانون - أن المشروع راعى وهو يفرض هذه الضريبة لأول مرة على نوع من أنواع الاستغلال الزراعي أن يتبع أسلوبا ميسرا فى حسابها بأن حدد لها سعرا مناسبا ووضع لأدائها نظاما مبسطا بربطها بنوع من الضريبة العقارية دون تطلب أن تربط على الأرباح الحقيقية فنص على أن تكون فئاتها مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية عن المساحة من ثلاثة إلى عشرة أفدنه ومثلى تلك الضريبة عما يزيد عن ذلك، وناط بمأموريات الضرائب العقارية تحصيلها فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها استثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنه 1939، وبالتالي فلا يقتضى ربط تلك الضريبة تقدير الأرباح الحقيقية الناشئة عن النوع من الاستغلال الزراعي بموجب 18،19 ضرائب وفقا للمقرر بحسب الأصل في إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ويكون من حسن السياسة التشريعية ، أن الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة وهى مأموريات الضرائب العقارية هى المختصة - دون مصلحة الضرائب- بتقدير وربط هذه الضريبة وفقا للأسلوب المبسط المنصوص عليه فى البند 5 سالف البيان، لما كان ذلك ، وكانت المنصوص المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم إجراءات وقواعد ربطها وتحصيلها - ومنها النصوص سالفة البيان - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها المشروع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب البطلان دون حاجة للنص عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية دون الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية قدرت صافي أرباح المطعون ضدها من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية لحديقة الفاكهة المملوكة لها في كل من سنتي 1978، 1979، فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إعادة الأوراق إلى المأمورية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لاختصاص الضرائب العقارية بتحديد تلك الضريبة وتحصيلها – أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 194 لسنة 1983 ضرائب جنوب القاهرة طعنا على هذا القرار. وبتاريخ 31/10/1983 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 921 سنة 100ق القاهرة، وبتاريخ 9/1/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة على أرباح الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن من مقتضى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية بموجب البند المشار إليه بتحصيل تلك الضريبة أن تكون المرحلة السابقة على ذلك وهي التقدير والربط من اختصاص تلك المأموريات في حين أن اختصاص تلك المأموريات بتحصيل تلك الضريبة لا يقتضي باللزوم اختصاصها بالتقدير والربط ذلك أن تقدير وربط الضريبة على الأطيان الزراعية تقوم به لجان إدارية وبالتالي فلا يكون لهذه المأموريات تقدير وربط الضريبة على الأرباح التجارية التي رسم لها القانون رقم 14 لسنة 1939 إجراءات معينة لها تبدأ بالتقدير والربط على النموذجين 18، 19 ضرائب، ولو أراد المشرع غير ذلك لما أخضع أرباح الاستغلال الزراعي لتلك الضريبة ولأورد حكمها ضمن أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، أو لنص صراحة على استثنائها من إجراءات التقدير والربط المشار إليها ولا يغير من ذلك ما ورد باللائحة التنفيذية من اختصاص مأموريات الضرائب العقارية بتحديد مقدار تلك الضريبة إذ لا يعدو ذلك أن يكون إجراءً تمهيديا لتحصيلها يختلف عن تحديد وعائها وبالتالي عن إجراءات التقدير والربط
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية – على "سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة... واستثناء من حكم المادة 37 من القانون تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقاً للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التي تجاوز ثلاثة وحتى عشرة أفدنة وعلى أساس مثلي هذه الضريبة عن المساحة التي تزيد على ذلك ..... وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة في نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب..." يدل – وعلى نحو ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية، وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع ذلك القانون – أن المشرع راعى وهو يفرض هذه الضريبة لأول مرة على نوع من أنواع الاستغلال الزراعي أن يتبع أسلوبا ميسرا في حسابها بأن حدد لها سعرا مناسباً، ووضع لأدائها نظاماً مبسطاً بربطها بنوع من الضريبة العقارية دون تطلب أن تربط على الأرباح الحقيقية، فنص على أن تكون فئاتها مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية عن المساحة من ثلاثة إلى عشرة أفدنة ومثلي تلك الضريبة عما يزيد عن ذلك، وأناط بمأموريات الضرائب العقارية تحصيلها في نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها استثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبالتالي فلا يقتضي ربط تلك الضريبة تقدير الأرباح الحقيقية الناشئة عن هذا النوع من الاستغلال الزراعي بموجب النموذجين 18، 19 ضرائب وفقا للمقرر بحسب الأصل في إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ويكون من حسن السياسة التشريعية، أن الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة وهي مأموريات الضرائب العقارية – هي المختصة دون مصلحة الضرائب – بتقدير وربط هذه الضريبة وفقا للأسلوب المبسط المنصوص عليه في البند 5 سالف البيان، لما كان ذلك، وكانت النصوص المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم إجراءات وقواعد ربطها وتحصيلها – ومنها النصوص سالفة البيان – من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب البطلان دون حاجة للنص عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية دون ضرائب الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2282 لسنة 54 ق جلسة 10 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 61 ص 281

برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحامد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
-------------------
- 1  عمل " العاملون بعقود عمل فردية : الاجر . اعانة غلاء المعيشة".
تحديد أجر العامل إجمالياً فى ظل الأمر العسكري 548 لسنة 1944 .مفاده. اشتماله على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر المذكور. تطبيق الأمر العسكري 99 لسنة 1950.مؤداه.استبعاد الاعانة السابقة وتحديدها طبقا للأجر الأخير.
مفاد النص في المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 99 لسنه 1950 بشأن إعانة الغلاء لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية وما جاء بالمواد 2، 3، 4 من البيان التفسيري للأمر رقم 99 لسنه 1950 أنه عند تطبيق أحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنه 1950 المذكور إذا كان أجر العامل قد ورد إجماليا وجب اعتبار أن هذا الأجر يشتمل على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنه 1944 ويتعين التفرقة في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور واستبعاد هذه الإعانة من الأجر ومنح العامل إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 99 لسنه 1950 وعلى أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق به.
- 2  تأمينات اجتماعية " معاش : المعاش المبكر".
معاش المؤمن عليه الذى بلغت سنه 46 سنة ولم يكتمل 51 سنة . تخفيضه بنسبة 15%.م 79 ق 63 لسنة 1964 المعدل بق 63 لسنة 1978 .
مفاد النص فى المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964- الذى يحكم واقعة الدعوى - والمعدل بالقانون رقم 63 لسنه 1971 أن من بلغت سنه 46 سنه ولم يكمل سن 51 يخفض المعاش بالنسبة 15% لأن كسور السنه تحذف فى حساب السن.
- 3  تأمينات اجتماعية " استحقاق التعويض ". تعويض "التعويض عن التأخر فى صرف مستحقات المؤمن عليه".
حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عن التأخير في صرف مستحقاته . م 95 ق 63 لسنة 1964 نشوؤه من تاريخ استيفائه المستندات المؤيدة للصرف .
مؤدى نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964 والمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 أن حق المؤمن عليه في التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عن المواعيد المقررة للصرف بواقع 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لا ينشأ إلا من تاريخ تقديم طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة والمؤيدة للصرف أو من تاريخ استكمال تقديمها إلا أن هذا الحق قد أصبح مقيدا بخصوص مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له بما أوردته المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 بجعل الغرامة 1% عن كل شهر يتأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد للصرف بعد تقديم المستندات وألا يجاوز التعويض مقدار المبالغ المستحقة .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 258 سنة 1976 عمال كلي طنطا على المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم وحسبما انتهت إليه طلباته المعدلة بإلزامها بأن تؤدي إليه الادخار المستحق له ومقداره 840 مليم و49 جنيه والمعاش الشهري ومقداره 140 مليم و17 جنيه من تاريخ فصله من العمل في 1972/5/5 بخلاف نسبة 10% المقررة اعتباراً من 1977/1/1 والغرامة المقررة بالمادة 141 من القانون رقم 25 لسنة 1977 وقال بياناً للدعوى إنه كان يعمل كاتباً ومدير أعمال لدى التاجر ....... منذ 1949/1/1 وقد قام بالاشتراك عنه لدى المطعون ضدها على أساس أن أجره الشهري 23 جنيهاً دون إضافة إعانة غلاء المعيشة بنسبة 49% منه إلى أجر الاشتراك والمقررة للمولود الثالث طبقاً للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وبعد أن وافقت المطعون ضدها على طلبه بصرف مستحقاته على أساس هذا الأجر إلى أن يتقرر حقه في صرف إعانة غلاء المعيشة أخطرته بوقف الصرف بسبب منازعة صاحب العمل في مدة الخدمة، في حين أن مدة الاشتراك ثابتة لديها من واقع الاستمارات الخاصة ببدء الاشتراك عنه والإخطار بإنهاء خدمته المقدمة من صاحب العمل وقد حصلت فروق مكافأة نهاية الخدمة عن ذات المدة ورفضت اعتراض صاحب العمل بشأنها وقد انتهى الخبير في الدعوى رقم 1140 سنة 1972 مدني بندر طنطا والتي أقامها صاحب العمل لاعتراضه على تحصيل تلك الفروق إلى تأييد قرار الهيئة وهو ما لا يجوز معه لصاحب العمل المنازعة في شأن مدة خدمته أو أجر الاشتراك عنه وكان يتعين على هيئة التأمينات صرف مستحقاته على أساس هذه البيانات، وإذ كان قرارها بوقف صرف مستحقاته قد جاء على خلاف القانون فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أعادت إليه المأمورية وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 1979/3/26 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن معاشاً شهرياً قدره 245 مليم و8 جنيه من 1972/6/1 ومبلغ 255 مليم و9 جنيه من 1975/9/1 ومبلغ 180 مليم و10 جنيه من 1977/1/1 ومبلغ 707 مليم و11 جنيه من 1978/7/1 وبأن تؤدي له مبلغ 959 مليم و35 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 لسنة 29 ق طنطا واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 81 لسنة 29 ق طنطا وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 1979/12/11 بوقف الدعوى لحين الفصل نهائياً في الدعوى رقم 1140 لسنة 1972 مدني بندر طنطا وبعد تعجيل السير فيهما حكمت المحكمة بتاريخ 1984/6/12 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن معاشاً شهرياً مقداره 645 مليم و10 جنيه من 1972/5/1 ومبلغ 324 مليم و11 جنيه من 1975/9/1 ومبلغ 456 مليم و12 جنيه من 1977/1/1 ومبلغ 456 مليم و14 جنيه من 1978/7/1 ومبلغ 456 مليم و17 جنيهاً من 1980/11/1 ومبلغ 456 مليم و19 جنيه من 1981/7/1 ومبلغ 456 مليم و26 جنيهاً من 1982/7/1 وبإلزامها بأن تؤدي إليه قيمة الادخار المستحق له وقدره 202 مليم 46 جنيهاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن أجر العامل الذي يعين في ظل سريان الأوامر التي تقررت بموجبها إعانة غلاء المعيشة أرقام 358 لسنة 1942، 548* لسنة 1944، 99 لسنة 1950 والبيان التفسيري للأمر الأخير ويرد أجره إجمالياً غير مقسم أن هذا الأجر يعتبر شاملاً إعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بتلك الأوامر وفقاً لحالته الاجتماعية. وهي قرينة تقبل إثبات عكسها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن أجره الأصلي مبلغ 23 جنيهاً شاملاً إعانة الغلاء المقررة بالأمر رقم 548 سنة 1944 وقدرها 15% وأن أجره الأساسي 20 جنيهاً وأضاف إليه النسبة المقررة بالأمر 99 لسنة 1950 وهي 49% من هذا الأجر، في حين أن تقرير الخبير الذي صدر الحكم على أساسه في الدعوى رقم 1140 لسنة 1972 مدني بندر طنطا قد حدد أجره الأصلي بمبلغ 23 جنيهاً منذ بدء عمله في يناير سنة 1949 وحتى انتهاء خدمته وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي فيه بما لا يجوز معه إعادة مناقشة هذا الأجر ويتعين حساب إعانة غلاء المعيشة على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بشأن إعانة الغلاء لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية على أن (يتخذ أساساً لتحديد العلاوة الأجر الأساسي الذي يتناوله الموظف أو المستخدم أو العامل وقت صدور هذا الأمر. فإذا كان الأجر يشمل إعانة غلاء المعيشة السابقة استبعدت تلك الإعانة بالفئات المنصوص عليها بالأمر رقم 548 لسنة 1944 ومنحت الإعانة على أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق) وما جاء بالمواد 2، 3، 4 من البيان التفسيري للأمر رقم 99 لسنة 1950 المذكور من أنه (إذا كانت إعانة غلاء المعيشة مبينة بوضوح في كشوف الأجور الخاصة بالمحلات الصناعة والتجارية ....... وإذا لم تكن إعانة غلاء المعيشة مبينة بوضوح في الكشوف المشار إليها، واقتصرت الكشوف على ذكر الأجر الإجمالي وجب اعتبار أن هذا الأجر الإجمالي يشتمل على إعانة الغلاء حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنة 1944 ووجب التفرقة في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور وزيادة إعانة الغلاء بحسب النسب الواردة في الجدول المرفق بالأمر 99 لسنة 1950. والمقصود بالأجر الأساسي هو الأجر الإجمالي للعامل أو المستخدم بعد أن يطرح منه إعانة الغلاء وكذلك أية مكافأة ......) مفاده أنه عند تطبيق أحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 المذكور إذا كان أجر العامل قد ورد إجمالياً وجب اعتبار أن هذا الأجر يشتمل على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنة 1944 ويتعين التفرقة في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور واستبعاد هذه الإعانة من الأجر ومنح العامل إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 99 لسنة 1950 وعلى أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق به. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن عين في 1949/1/1 وفي ظل سريان الأمر العسكري رقم 548 لسنة 1944 وأن أجره قد حدد إجمالاً بمبلغ 23 جنيهاً بما لازمه أنه عند تحديد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له بموجب الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 استبعاد إعانة غلاء المعيشة السابقة التي حصل عليها طبقاً للأمر الأول ثم تحديد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له طبقاً للأمر الأخير بحسب حالته الاجتماعية وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وإذ كان الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 1140 سنة 1972 مدني بندر طنطا لا يحوز ثمة حجية بشأن مدى اشتمال أجر الطاعن إعانة الغلاء المقررة بالأمر رقم 548 لسنة 1944 لأنه لم يفصل في هذا الأمر صراحة أو ضمناً ولأن قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه. فإن النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن بدء استحقاقه للمعاش المبكر في 1972/5/1 وبخصم 15% في حين أنه لا يستحق المعاش المبكر إلا من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرف المعاش وأنه قد تقدم بطلب الصرف في 1972/6/10 ومن ثم لا يستحق صرف المعاش المبكر إلا من 1972/6/1 وبخصم 10% لبلوغه سن الخمسين وحتى سن الخامسة والخمسين. على أن يوقف هذا الخصم عند بلوغه سن الستين في 1982/6/1 طبقاً لأحكام قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 على أنه (استثناء من أحكام المادة (77) يجوز للمؤمن عليه الذي يبلغ سن السادسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتي: 15% متى بلغت سن المؤمن عليه 46 سنة حتى سن الخمسين و10% متى بلغت سن المؤمن عليه الواحد والخمسين حتى سن الخامسة والخمسين و5% إذا بلغت سن المؤمن عليه 56 ولم تصل إلى 58 ولا يخفض المعاش متى بلغت السن 58 وفي حساب السن تحذف كسور السنة) مفاده أن من بلغت سنة 46 سنة ولم يكمل سن 51 سنة يخفض المعاش بالنسبة له بنسبة 15% لأن كسور السنة تحذف في حساب السن، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مولود بتاريخ 1922/5/28 فإن سنه في تاريخ استحقاق المعاش على أي الحالين 1972/5/1 على نحو ما ذهب إليه الحكم أو 1972/6/1 على نحو ما ذهب إليه الطاعن تقل عن واحد وخمسين عاماً ولذلك يخفض المعاش بالنسبة له بواقع 15% ويكون النعي بذلك غير منتج ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقول إن الحكم قد أقام قضاءه على أن الإعانة المقررة بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 للأجر البالغ 20 جنيهاً 49% بحد أقصى 12 جنيهاً في حين أن هذا الأمر قد حدد الإعانة المقررة للولد الثالث للأجر الذي يزيد عن 10 إلى 20 جنيهاً بنسبة 75% بحد أقصى 12 جنيهاً وفي بيان الوجه الثاني يقول إن أجره الأصلي 23 جنيهاً ولذا يستحق الإعانة المقررة للأجر المشار إليه بواقع 49% ويكون أجره شاملاً إعانة الغلاء مبلغ 34.70 جنيهاً وليس 29.800 جنيهاً كما قرر الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الثاني بما انتهت إليه المحكمة في الرد على السبب الرابع من أن أجره الأصلي عشرين جنيهاً. وفي محله من وجهة الأول ذلك أن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 - بشأن إعانة الغلاء لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية تنص على أن (يستبدل بجدول إعانة غلاء المعيشة المقرر لعمال المحال الصناعية والتجارية بمقتضى الأمرين رقمي 358، 548 المتقدم ذكرهما بجدول الفئات الملحق بهذا الأمر) وقد حدد جدول إعانة غلاء المعيشة النسبة المقررة لطائفة آباء الأولاد الثلاثة فأكثر للأجر البالغ أكثر من عشرة جنيهات إلى 20 جنيهاً بواقع 75% بحد أقصى 12 جنيهاً. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن من طائفة آباء الأولاد الثلاثة وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن أجره بعد استبعاد إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 548 لسنة 1944 مبلغ عشرون جنيهاً ومن ثم تكون إعانة الغلاء المقررة له بواقع 75% من هذا الأجر بحد أقصى 12 جنيهاً وبذلك يكون الطاعن مستحقاً لإعانة غلاء المعيشة في حدها الأقصى وقدره 12 جنيهاً وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى أحقيته لنسبة غلاء المعيشة بواقع 49% من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يُعمل أحكام المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بفرض غرامة على المطعون ضدها في صرف مستحقاته تأسيساً على وجود منازعة في مدة الخدمة والأجر في حين أنه تقدم بصرف هذه المستحقات على أساس الأجر ومدة الخدمة التي تم الاشتراك عنه على أساسها وحتى يفصل في شأن إعانة الغلاء كما قدم للمطعون ضدها شهادة رسمية بشطب الدعوى رقم 152 لسنة 1981 عمال مستأنف في 1982/4/26 وعدم تجديدها في الميعاد بالمادة 82 من قانون المرافعات إنه يستحق الغرامة اعتباراً من تاريخ تقديم هذه الشهادة في 1982/6/30
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة "95" من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن حق المؤمن عليه في التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عن المواعيد المقررة للصرف بواقع 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لا ينشأ إلا من تاريخ تقديم طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة والمؤيدة للصرف أو من تاريخ استكمال تقديمها إلا أن هذا الحق قد أصبح مقيداً بخصوص مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له بما أوردته المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بجعل الغرامة 1% عن كل شهر يتأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد للصرف بعد تقديم المستندات وألا يجاوز التعويض مقدار المبالغ المستحقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إلزام المطعون ضدها بالغرامة المنصوص عليها بالمادة "95" من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أساس وجود خلاف حول ثبوت علاقة العمل ومدته ومقدار الأجر وأن المستندات الخاصة ببداية ونهاية الخدمة والأجر مطعون عليها بالتزوير دون أن يعرض لبحث ما إذا كان الطاعن قد تقدم بالمستندات المؤيدة للصرف وتاريخ ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً. على أن يكون مع النقض الإحالة

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017

الطعن 11159 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ـــ
 برئاسة السيـد القاضـي/عبد المنعـم دسوقي نائب رئيس المحكمة     
وعضوية السـادة القضاة/ أحمــد الحسينــي ,   د . خالد عبد الحميد
                 عمـران عبد المجيد   ووائــل رفاعــي      
            نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إسماعيل .
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من جمادى الأولى سنة 1433هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11159 لسنة 80 قضائية .
المرفوع مـن :
ـ السيد / .... . المقيم ... بالقاهرة . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .
ضـــد
1ـ السيد / الممثل القانونى للشركة .... لتصنيع وسائل النقل . تعلن ...... بالقاهرة .
2ـ السيد / الممثل القانونى لشركة ... بصفته .
المقيمون برقم ...... بالقاهرة . حضر عن الأولى الأستاذ / ..... المحامى .
الـوقــائـع
بتاريخ 17/6/2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/4/2010 فى الاستئناف رقم .... لسنة 126 ق ، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن .
وفى 30/6/2010 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 11/1/2012 أعلن المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع بصحيفة الطعن .
وفى 15/7/2010 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/7/2011 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن .
وفى 14/ 2/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة  فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظـر وحددت جلسة 13/3/ 2012 لنظره وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل علــى ما جاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تــلاه السيـد القاضي المقـرر/ .... "نائب رئيس المحكمة" , والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ علـى ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية والأداء لإصدار أمره بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية وكل من الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع بأن يؤدوا لها مبلغ 71210 دولار بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , على سند من أنها تداين المطعون ضدها الثانية بهذا المبلغ بضمان الباقين بموجب عدد 14 سند لأمر تستحق ثلاثة منها اعتباراً من 15 من مارس سنة 2000 حتى 15 من مايو سنة 2000 بينما تستحق باقي السندات اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1999 حتى 28 من نوفمبر سنة 2001 , وقد امتنعوا عن السداد رغم إنذارهم فتقدمت بطلبها . رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع , حيث قيدت الدعوى برقم ... لسنة 2008 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية , دفع الطاعن بتقادم الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق طبقاً للمادة 465/1 من قانون التجارة . وبتاريخ 25 من يناير سنة 2009 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 71210 دولار والفوائد القانونية وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد على ألا تزيد على 4% سنوياً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق لدى محكمة استئناف القاهرة , وبتاريخ 20 من إبريل سنة 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفـة مشورة حددت جلسة لنظـره , وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , إذ رفض الدفع المبدى منه بتقادم الحق فى الدعوى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق السندات وفقاً لنص المادة 465/1 من قانون التجارة , على سند من أن الدعوى هي دعوى الدين الأصلي فلا تخضع للتقادم الصرفي المنصوص عليه فى تلك المادة , فى حين أن الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى تستند إلى حق ناشئ مباشرة عن الورقة التجارية ولا تستند فيها إلى علاقة خارجة عن هذه الورقة , فتخضع للتقادم الصرفى سالف البيان , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك بأن المقرر , فى قضاء هذه المحكمة , أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفى إلى جواز الالتزام الأصلى , بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي , إلا أنه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الالتزام الأصلى , وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة . وكان النص فى المادة 465/1 من قانون التجارة الجديد على أن "تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق" وفى المادة 470 من ذات القانون على أن "تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته , وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : ..... التقادم" وفى المادة 471/1 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجـه الـذى يلتـزم بـه قابل الكمبيالة" يدل على أن المشرع قرر تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتى تقام على المسحوب عليه القابل , وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات لأمر التى تقام على محررها والذى هو فى مركز المسحوب عليه القابل . وهو تقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية فلا يسرى إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف , لذلك قصره المشرع على الدعاوى الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية الصالحة للتداول والتى يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها , أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فإنها تخضع للتقادم العادى . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات لأمر موضوع التداعى , دون أن تستند إلى العقد الأصلى الذى يربط بينها وبين المدينين , فإن دعواها تكون ناشئة عن تلك السندات وتخضع للتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 465/1 سالفة البيان , ما لم يعترضه سبب من أسباب الانقطاع الواردة بنص المادتين 383 , 384 من القانون المدنى أو بتوافر إحدى الحالتين الواردتين بنص المادة 466/2 من قانون التجارة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الصرفى استناداً إلى أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها ابتداء بدعوى الدين الأصلى ولم تتقدم بدعوى الصرف , فإنه يكون قد خالف القانون والثابت فى الأوراق مما يوجـب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان البين أن السندات لأمر موضوع التداعى هى ثلاثة سندات تستحق اعتباراً من 15 من مارس سنة 2000 حتى 15 من مايو سنة 2000 , بالإضافة إلى 11 سند تستحق اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1999 حتى 28 من نوفمبر سنة 2001 . وكانت المستأنف عليها الأولى قد تقدمت بطلب الآداء بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2008 , أى بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق آخر تلك السندات فإن دعواها التى أقامتها للمطالبة بقيمتها تكون قد انقضت بالتقادم الصرفى . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن الساحب لم يقدم ما يثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق فلا يفيد من سقوط حقوق حامل السند , رغم أن السند لأمر لا محل فيه لمقابل الوفاء ولا للقبول بخلاف الكمبيالة , فضلاً عن خلط الحكم بين أحكام السقوط والتقادم , فإنه يكون معيباً مما يوجب إلغاؤه والقضاء بانقضاء الدعوى بالتقادم .
لـذلك

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى بالتقادم وألزمت المستأنف عليها الأولى المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 8009 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيـد القاضــى / علــى محمد علـى  نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة / عطيــة النادى، حسام هشام صـادق              
     إيهـــاب الميدانى               " نواب رئيس المحكمة " 
                  وخالــد السعـدونى
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / علاء عباس .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . 
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 12 من المحرم سنة 1434 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8009 لسنة 66 القضائية .
المرفوع مــن :
ـ السيد / ........ .  ويعلن فى .... مركز قنا ، محافظة قنا . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
........ ويعلنون فى .... محافظة قنا .
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية فرع قنا بصفته . ويعلن بمقره فى شارع 23 يوليو ، بندر قنا ، محافظة قنا .  لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
الوقائــع
        فى يوم 30/7/1996 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمـة استئناف قنا الصادر بتاريخ 6/7/1996 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 15 ق قنا ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 25/8/1996 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسـة 25/6/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/11/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى قنا الابتدائية ضد المطعون ضدهـم من الأول إلى التاسع ومورثة المطعون ضدهم من العاشر إلى الثالثة عشرة – بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء – بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى العاشر بأن يؤدوا له من مال وتركة مورثهم مبلغ أربعة عشر ألف جنيه والمحجوز عليها تحفظياً تحت يد المطعون ضده الأخير وذلك على سند من أنه يداين المورث سالف الذكر بالمبلغ محل المطالبة بموجب سندين إذنيين ، وإذ علم بعد وفاته بأن له دفتر توفير لدى المطعون ضده الأخير برصيد يغطى المديونية فقد استصدر أمراً بالحجز التحفظى على المبلغ الذى تحت يده ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1995 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 15 ق قنا ، بتاريخ 19 من يوليو سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى إقامة الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ استند فى قضائه – بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى – على نص المادة 194 من قانون التجارة القديم رغم أن محرر السندين لم يمتهن التجارة ، وأن الدين الثابت فيهما ليس ديناً تجارياً وإنما ديناً مديناً ، ومن ثم يتقادم بخمسة عشر عاماً ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر -  فى قضاء هذه المحكمة -  أن الكمبيالة – وفقاً لنص المادة 105 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقع الدعوى – هى محرر يفترض فيها وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب ، وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه ، والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ، والمستفيد ، وهو من يصدر الأمر لصالحه ، أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة ، أما السند لأمر – وفقاً لنص المادة 190 من ذات القانون – يتضمن وجود شخصين فقط ، هما المحرر ، وهو من يتعهد بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، والمستفيد ، وهو من يصدر الأمر لصالحه ، وأنه من المقرر أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة القديم أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجاريـة ، إذ إن الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى ، إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة المذكورة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف ، أى لا تتصل مباشرة بورقة تجارية ، فإنها تخضع للتقادم العادى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندين محل النزاع أن كلاً منهما تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها ، إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 190 من قانون التجارة القديم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى عليها التقادم الخمسى دون أن تنبئ الأوراق عن تجاريتها على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف .
لـذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف بالمصاريف . 

الطعن 5803 لسنة 75 ق جلسة 16 / 11 / 2011

 باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
ـــــ
برئاسة السيد القـاضى / صـلاح سـعداوى سـعد" نائب رئيس المحكمــة"
وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم الطنطاوى   ،      شريف حـشمت جـادو وعـصـام تـوفيق فـرج " نواب رئيس المحكمة "
                          و احمد محمد عامر  .
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ناصر الخولى                                   
وأمين السر السيـد / عاطف أحمد القطامى   .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء  20 من ذى الحجة سنة 1432 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5803 لسنة 75 ق .
المرفوع مـن :
1ـ السيد / ...... بصفته رئيس مجلس إداره البنك الاهلى المصرى  . ويعلن فى 1187 شارع كورنيش النيل , محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ....... المحامى .
ضــــد
1ـ السيد / ...... . ويعلن فى ........ محافظة بورسعيد .
الوقائع
فى يوم 3/4/2005 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد. الصادر بتاريخ 3/2/2005 فى الإستئناف رقم .... لسنة 43 ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات وفى 9/6/2005 أعلن المطعون ضده الأول المطعون بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وبجلسة 1/6/2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 15/6/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة . كل على ما جاء بمذكرته , والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... , والمرافعة , وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن البنك الطاعن تقدم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه والفوائد القانونية , رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع , حيث قيدت الدعوى برقم ..... لسنة 2001 بورسعيد الابتدائية . قام الطاعن بإدخال المطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضده الأول بأداء المبلغ المطالب به وفوائده على سند من أن المطعون ضدهما الثانى والثالث يداينان الأول بهذا المبلغ قيمة ثمانية سندات إذنيه مستحقة اعتبارا من 9/9/1999 وحتى 23/12/1999 , وأنهما قاما بتظهير هذه السندات تظهيراً تأمينا للبنك الطاعن, وتحرر عن كل منهما بروتستو عدم الدفع إلا أنهما لم يقوما بالسداد . حكمت المحكمة بتاريخ 28 فبراير 2002 بسقوط حق البنك بالتقادم .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف الإسماعلية مأمورية بورسعيد . وبتاريخ 3 فبراير 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , أودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , إذ قضى بسقوط حقه فى اقتضاء قيمة السندات الإذنية المظهرة إليه تأمينيا بالتقادم الحولى المنصوص عليه بالبند الثانى من المادة 465 من قانون التجارة الجديد حال أن التقادم الثلاثي هو المنطبق وفقاً للبند الأول من هذه المادة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , وذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على كل ذى مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام , وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به , لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه , وأن المشرع أفرد فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد تنظيماً جديداً للتقادم الصيرفي فلم يخضع الحقوق الناشئة عن الأوراق التجارية لتقادم واحد على نحو ما كان عليه العمل فى قانون التجارة القديم , وإنما استحدث ثلاثة أنواع من التقادم لكلً مدته وشروطه وأحكامه بأن جعل الدعاوى الصرفية على القابل للكمبيالة وعلى من فى مركز من محررى السندات لأمر تتقادم بثلاث سنوات ودعاوى الحامل قبل المظهرين والساحب تسقط بمضى سنة وأخيراً تتقادم دعاوى رجوع المظهرين على بعضهم البعض وعلى الساحب بمضى ستة أشهر . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى القضاء بالتقادم الحولى إلى الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضده الثالث بجلسة 31/1/2002 , فى حين أن الثابت من محضر تلك الجلسة أنه جاء خالياً من هذا الدفع , فضلاً عن أن ما أثبته المطعون ضده الثالث على وجه حافظة مستنداته المقدمه بذات الجلسة من سقوط السندات بالتقادم قد جاء قولاً مرسلاً دون بيان لنوع ذلك التقادم المستند إليه ومدى توافر شروطه وهو ما لا يكفى لاعتبار ما تقدم دفعاً بالتقادم فى صحيح القانون والذى يتعين على المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة , وإذ قضى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه بالتقادم الحولى رغم عدم تمسك المطعون ضدهم بهذا النوع من التقادم بالذات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة للرد على باقى أسباب الطعن .
لــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضدهم المصروفات , ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية بورسعيد ـ للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .

الطعن 9890 لسنة 76 ق جلسة 28 / 12 / 2006

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية 
-----
برئاسة السيد المستشـار / محمـد محمد طيطــــة نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمــــد الجابـــرى ، محمد أبـــو الليـــل محمود سعيد عبد اللطيـف و عبـد اللـــه لملــوم نـــواب رئيس المحكمة 
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شباسى
وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 8 من ذى الحجة سنة 1427 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9890 لسنة 76 ق . 
المرفــوع مــن 
السيد / .. والمقيم ....... قسم العجوزة . لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة . 
ضــــــد
السادة / بنك القاهرة ويمثله قانوناً السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ومحله المختار الشئون القانونية للبنك بشارع الدكتور / مصطفى أبو زهرة خلف الجهاز المركزي للمحاسبات – مدينة نصر . حضر عن المطعون ضده الأستاذ / ....... المحامى . 
الوقــائـــع
فـى يوم 8/6/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/5/2006 فى الاستئناف رقم 3899 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 2/7/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 
وبجلسة 23/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2006 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المحكمـــة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع لـه مبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثلاثة شيكات مؤرخة 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وتم قيد الدعوى برقم 791 لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، وبتاريخ 25/6/2005 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهـــرة بالاستئناف رقم 3899 لسنة 122 ق ، وبتاريخ 22/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدم محامى المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ، ورفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن ، وبتاريخ 21/9/2006 رفضت هذه المحكمة طلب وقف التنفيذ ، وإذ عُرض الطعن بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه اعتبر امتناع قاضى الأداء عن إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وقيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بطلباته الموضوعية يقوم مقام التكليف بالوفاء على الرغم من أن المطعون ضده لم يكلفه بالوفاء قبل التقدم بأمر الأداء مخالفاً بذلك نص المادتين 202 ، 203 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير منتج ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر . لما كان ذلك ، وكان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى ، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . 
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثانى إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفع الطاعن بسقوط حق البنك المطعون ضده فى الرجوع عليه بقيمة الشيكات محل التداعى بالتقادم طبقاً لنص المادة 531/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعى بهذا الوجه فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى ، وأنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة ، وأن مفاد نص المادة سالفة الذكر من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفى الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة ، كما أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه فى المادة آنفة الذكر هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعى حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء فى 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أى قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه أثار أمام محكمة الموضوع دفاع حاصله أن الشيكات سند التداعى خلت من كلمة " شيك " فى متن الصك كما حُررت على غير نماذج البنك المسحوب عليه ، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها البيانات الواجب توافرها فى الشيك طبقاً لنص المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعى بهذا الوجه غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعى فى 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التى نشأت فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعى من دفاع لعدم استناده على أساس قانونى صحيح . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
لــــذلـــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة مع مصادرة الكفالة .