الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017

الطعن 8009 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيـد القاضــى / علــى محمد علـى  نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة / عطيــة النادى، حسام هشام صـادق              
     إيهـــاب الميدانى               " نواب رئيس المحكمة " 
                  وخالــد السعـدونى
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / علاء عباس .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . 
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 12 من المحرم سنة 1434 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8009 لسنة 66 القضائية .
المرفوع مــن :
ـ السيد / ........ .  ويعلن فى .... مركز قنا ، محافظة قنا . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
........ ويعلنون فى .... محافظة قنا .
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية فرع قنا بصفته . ويعلن بمقره فى شارع 23 يوليو ، بندر قنا ، محافظة قنا .  لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
الوقائــع
        فى يوم 30/7/1996 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمـة استئناف قنا الصادر بتاريخ 6/7/1996 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 15 ق قنا ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 25/8/1996 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسـة 25/6/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/11/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى قنا الابتدائية ضد المطعون ضدهـم من الأول إلى التاسع ومورثة المطعون ضدهم من العاشر إلى الثالثة عشرة – بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء – بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى العاشر بأن يؤدوا له من مال وتركة مورثهم مبلغ أربعة عشر ألف جنيه والمحجوز عليها تحفظياً تحت يد المطعون ضده الأخير وذلك على سند من أنه يداين المورث سالف الذكر بالمبلغ محل المطالبة بموجب سندين إذنيين ، وإذ علم بعد وفاته بأن له دفتر توفير لدى المطعون ضده الأخير برصيد يغطى المديونية فقد استصدر أمراً بالحجز التحفظى على المبلغ الذى تحت يده ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1995 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 15 ق قنا ، بتاريخ 19 من يوليو سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى إقامة الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ استند فى قضائه – بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى – على نص المادة 194 من قانون التجارة القديم رغم أن محرر السندين لم يمتهن التجارة ، وأن الدين الثابت فيهما ليس ديناً تجارياً وإنما ديناً مديناً ، ومن ثم يتقادم بخمسة عشر عاماً ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر -  فى قضاء هذه المحكمة -  أن الكمبيالة – وفقاً لنص المادة 105 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقع الدعوى – هى محرر يفترض فيها وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب ، وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه ، والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ، والمستفيد ، وهو من يصدر الأمر لصالحه ، أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة ، أما السند لأمر – وفقاً لنص المادة 190 من ذات القانون – يتضمن وجود شخصين فقط ، هما المحرر ، وهو من يتعهد بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، والمستفيد ، وهو من يصدر الأمر لصالحه ، وأنه من المقرر أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسقوط الحق فى المطالبة بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة القديم أن يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجاريـة ، إذ إن الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى ، إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة المذكورة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف ، أى لا تتصل مباشرة بورقة تجارية ، فإنها تخضع للتقادم العادى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من السندين محل النزاع أن كلاً منهما تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال فى موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة فى صلبها ، إلا أن تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 190 من قانون التجارة القديم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى عليها التقادم الخمسى دون أن تنبئ الأوراق عن تجاريتها على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف .
لـذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف بالمصاريف . 

الطعن 5803 لسنة 75 ق جلسة 16 / 11 / 2011

 باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
ـــــ
برئاسة السيد القـاضى / صـلاح سـعداوى سـعد" نائب رئيس المحكمــة"
وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم الطنطاوى   ،      شريف حـشمت جـادو وعـصـام تـوفيق فـرج " نواب رئيس المحكمة "
                          و احمد محمد عامر  .
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ناصر الخولى                                   
وأمين السر السيـد / عاطف أحمد القطامى   .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء  20 من ذى الحجة سنة 1432 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5803 لسنة 75 ق .
المرفوع مـن :
1ـ السيد / ...... بصفته رئيس مجلس إداره البنك الاهلى المصرى  . ويعلن فى 1187 شارع كورنيش النيل , محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ....... المحامى .
ضــــد
1ـ السيد / ...... . ويعلن فى ........ محافظة بورسعيد .
الوقائع
فى يوم 3/4/2005 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد. الصادر بتاريخ 3/2/2005 فى الإستئناف رقم .... لسنة 43 ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات وفى 9/6/2005 أعلن المطعون ضده الأول المطعون بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وبجلسة 1/6/2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 15/6/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة . كل على ما جاء بمذكرته , والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... , والمرافعة , وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن البنك الطاعن تقدم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه والفوائد القانونية , رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع , حيث قيدت الدعوى برقم ..... لسنة 2001 بورسعيد الابتدائية . قام الطاعن بإدخال المطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضده الأول بأداء المبلغ المطالب به وفوائده على سند من أن المطعون ضدهما الثانى والثالث يداينان الأول بهذا المبلغ قيمة ثمانية سندات إذنيه مستحقة اعتبارا من 9/9/1999 وحتى 23/12/1999 , وأنهما قاما بتظهير هذه السندات تظهيراً تأمينا للبنك الطاعن, وتحرر عن كل منهما بروتستو عدم الدفع إلا أنهما لم يقوما بالسداد . حكمت المحكمة بتاريخ 28 فبراير 2002 بسقوط حق البنك بالتقادم .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف الإسماعلية مأمورية بورسعيد . وبتاريخ 3 فبراير 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , أودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , إذ قضى بسقوط حقه فى اقتضاء قيمة السندات الإذنية المظهرة إليه تأمينيا بالتقادم الحولى المنصوص عليه بالبند الثانى من المادة 465 من قانون التجارة الجديد حال أن التقادم الثلاثي هو المنطبق وفقاً للبند الأول من هذه المادة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , وذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على كل ذى مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام , وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به , لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه , وأن المشرع أفرد فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد تنظيماً جديداً للتقادم الصيرفي فلم يخضع الحقوق الناشئة عن الأوراق التجارية لتقادم واحد على نحو ما كان عليه العمل فى قانون التجارة القديم , وإنما استحدث ثلاثة أنواع من التقادم لكلً مدته وشروطه وأحكامه بأن جعل الدعاوى الصرفية على القابل للكمبيالة وعلى من فى مركز من محررى السندات لأمر تتقادم بثلاث سنوات ودعاوى الحامل قبل المظهرين والساحب تسقط بمضى سنة وأخيراً تتقادم دعاوى رجوع المظهرين على بعضهم البعض وعلى الساحب بمضى ستة أشهر . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى القضاء بالتقادم الحولى إلى الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضده الثالث بجلسة 31/1/2002 , فى حين أن الثابت من محضر تلك الجلسة أنه جاء خالياً من هذا الدفع , فضلاً عن أن ما أثبته المطعون ضده الثالث على وجه حافظة مستنداته المقدمه بذات الجلسة من سقوط السندات بالتقادم قد جاء قولاً مرسلاً دون بيان لنوع ذلك التقادم المستند إليه ومدى توافر شروطه وهو ما لا يكفى لاعتبار ما تقدم دفعاً بالتقادم فى صحيح القانون والذى يتعين على المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة , وإذ قضى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه بالتقادم الحولى رغم عدم تمسك المطعون ضدهم بهذا النوع من التقادم بالذات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة للرد على باقى أسباب الطعن .
لــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضدهم المصروفات , ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية بورسعيد ـ للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .

الطعن 9890 لسنة 76 ق جلسة 28 / 12 / 2006

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية 
-----
برئاسة السيد المستشـار / محمـد محمد طيطــــة نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمــــد الجابـــرى ، محمد أبـــو الليـــل محمود سعيد عبد اللطيـف و عبـد اللـــه لملــوم نـــواب رئيس المحكمة 
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شباسى
وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 8 من ذى الحجة سنة 1427 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9890 لسنة 76 ق . 
المرفــوع مــن 
السيد / .. والمقيم ....... قسم العجوزة . لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة . 
ضــــــد
السادة / بنك القاهرة ويمثله قانوناً السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ومحله المختار الشئون القانونية للبنك بشارع الدكتور / مصطفى أبو زهرة خلف الجهاز المركزي للمحاسبات – مدينة نصر . حضر عن المطعون ضده الأستاذ / ....... المحامى . 
الوقــائـــع
فـى يوم 8/6/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/5/2006 فى الاستئناف رقم 3899 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 2/7/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 
وبجلسة 23/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2006 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المحكمـــة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع لـه مبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثلاثة شيكات مؤرخة 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وتم قيد الدعوى برقم 791 لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، وبتاريخ 25/6/2005 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهـــرة بالاستئناف رقم 3899 لسنة 122 ق ، وبتاريخ 22/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدم محامى المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ، ورفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن ، وبتاريخ 21/9/2006 رفضت هذه المحكمة طلب وقف التنفيذ ، وإذ عُرض الطعن بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه اعتبر امتناع قاضى الأداء عن إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وقيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بطلباته الموضوعية يقوم مقام التكليف بالوفاء على الرغم من أن المطعون ضده لم يكلفه بالوفاء قبل التقدم بأمر الأداء مخالفاً بذلك نص المادتين 202 ، 203 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير منتج ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر . لما كان ذلك ، وكان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى ، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . 
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثانى إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفع الطاعن بسقوط حق البنك المطعون ضده فى الرجوع عليه بقيمة الشيكات محل التداعى بالتقادم طبقاً لنص المادة 531/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعى بهذا الوجه فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى ، وأنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة ، وأن مفاد نص المادة سالفة الذكر من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفى الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة ، كما أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه فى المادة آنفة الذكر هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعى حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء فى 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أى قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه أثار أمام محكمة الموضوع دفاع حاصله أن الشيكات سند التداعى خلت من كلمة " شيك " فى متن الصك كما حُررت على غير نماذج البنك المسحوب عليه ، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها البيانات الواجب توافرها فى الشيك طبقاً لنص المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعى بهذا الوجه غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعى فى 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التى نشأت فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعى من دفاع لعدم استناده على أساس قانونى صحيح . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
لــــذلـــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة مع مصادرة الكفالة .

الاثنين، 4 ديسمبر 2017

الطعنان 16735 ، 17284 لسنة 81 ق جلسة 24 / 3 / 2015

باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)

برئاسة السيد المستشـار / حــامـــد ذكـى  نائــب رئيس المحكمـــة    

وعضوية السادة المستشارين/ أشرف محمود أبو يوسف ،  رضـا إبراهيم كرم الديـــــــن و مجدى محمد عبد الرحيم     نـــــــواب رئيس المحـكمــــة و سعيـد محمـــد البنـداري
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد البكري .

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 4 من جماد آخر سنة 1436 ـ الموافق 24 من مارس سنة 2015 .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 16735 ، 17284 لسنة 81 ق .
المرفوع أولهما من :
وزير الإسكان و التعمير و المجتمعات العمرانية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ــــ مجمع التحرير ــــــ محافظة القاهرة  .
لم يحضر أحد عن الطاعن بصفته .
ضـــد
أولاً : ــــــــ ورثة  ..........المقيمون / ..... ـــــــ محافظة القليوبية .
ثامنا ــــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى بصفته . موطنه القانونى / مقر الشئون القانونية ـــــــــ 105 شارع القصر العينى ( مبنى وزارة النقل ) عابدين ــــــــــ محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم  .
المرفوع ثانيهما من :
.......... لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم  .
" الوقائع في أولهما "
فى يوم 18/10/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 7/9/2011 فى الاستئنافين رقما ..... لسنة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــــــــة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 25/11/2014 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 26/11/2014 أعلن المطعون ضدهم ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده سابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 1/11/2011 أعلن المطعون ضده ثامناً بصحيفة الطعن .
وفى 3/11/2011 أودع المطعون ضده الثامن بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/6/2014 قررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن 17284 لسنة 81 ق ليصدر فيهما حكما واحداً .
" الوقائع في ثانيهما "
فى يوم 3/11/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 7/9/2011 فى الاستئنافين رقما 560 ، 795 لسنة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 25/11/2014 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 26/11/2014 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده سابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 28/11/2014 أعلن المطعون ضدهما ثامناً وتاسعاً بصحيفة الطعن .
وفى 5/11/2011 أودع المطعون ضدهما ثامناً وتاسعاً بصفتهما مذكرة طلب فيها رفض الطعـــــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 10/6/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة و بها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... ــــــ نـــــــائب رئيس المحـكمــــة ـــــ والمرافعة ، و بعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم السبع الأوائل فى كل من الطعنين أقاموا على الطاعن بصفته فى الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى بنها الابتدائية ـــــــــ مأمورية الخانكة ـــــــــ بطلب الحكم بإلغاء تقدير التعويض لقطعة الأرض المملوكة لهم وإعادة تقديرها طبقاً للأسعار الحالية وتقدير مقابل عدم الانتفاع المستحق بواقع 8 % سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صرف التعويض النهائى و بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائى حتى السداد ، وقالوا بياناً لذلك إنه نفاذاً لقرار نزع الملكية رقم 214 لسنة 1986 بإنشاء الطريـــق الدائري حول القاهرة الكبرى فقد تم الاستيلاء على أرض التداعى ، وإذ قامت الجهة طالبة نزع الملكية بتقدير التعويض المستحق عنها بما لا يتناسب وثمن الأرض الحقيقى فقد أقاموا الدعوى . ادخل المطعون ضدهم السبع الأوائل كل من الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق خصمين فيها بطلب الحكم عليهما بذات الطلبات، وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بالتعويض الذى قدرته . استأنف الطاعن بصفته فى الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا ــــــــــ مأمورية بنها ــــــــ بالاستئناف رقم 560 لسنة 44 ق، واستأنفه الطاعن بصفته فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق بالاستئناف رقم 795 لسنة 44 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن السيد / وزير الاسكان بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16735 لسنة 81 ق ، كما طعن فيه السيد / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بالطعن رقم 17284 لسنة 81 ق ، وأودعت النيابة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيهما الرأى فى الطعن الأول بنقض الحكم ، وفى الثانى برفضه ، وإذ عرُض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلســــــة لنظرهما ، وفيها أمرت بضم الطعن الثانى للأول ، والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق : ــــــــــ
حيث إن الطعن استوفى الشكل أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ذلك أن المطعون ضدهم من أولا إلى سابعاَ استندوا فى دعواهم إلى عقود بيع عرفية ، فى حين أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك أنه لما كان النص فى المادة السابعة من قانون نزع ملكية العقـارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 ــــــــ المنطبق على واقعة النزاع ـــــــ على أن " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر المنصوص عليها فى المادة الخامسة فى هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهـم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هـذه الكشوف .... لمدة شهـر ، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ..... " والنص فى المادة الثامنة من ذات القانون على أن " لذو الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ... " والنص فى المادة العاشرة على أن " تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة المنصوص عليها فى المادتين 8 ، 9 من هذا القانون ،  ولا يجوز بعد ذلك المنازعـة فيها أو الادعاء فى شأنهـا بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية , ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئاً لذمتها فى مواجهة الكافة " والنص فى المادة الثالثة عشرة منه على أن " لا يحول الطعن فى تقدير التعويض .... دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادســـــــة مــــــــن هذا القانون ...... " يدل ـــــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشأت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها فى التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض , وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة فى مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه ـــــــــ الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية ـــــــ على مقداره , ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء فى هذا الشأن يتحدد بالمنازعة فى مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية ، فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر فى مـدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبد من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته فى الدعوى باعتبار أن الجهة رئاسة المطعون ضده ثامنا هى الجهة طالبة نزع ملكية الأرض محل الدعوى غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك  أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتعمير قــــــــد نص فى مادتــــــــــه الأولى على أن " ينشأ جهاز مركزى للتعمير يتبع الوزير مباشرة 000 ويختص الجهاز المركزى للتعمير بالآتى : (أ) 0000 (ب) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير 0000 " (ج) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير 000 " كما نص فى المـادة الثالثـة منــه على أن " (أ) 0000 (ب) ينشأ جهاز تنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى وينطبق عليه القرار رقم 45 لسنة 1975 0000 " وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد نص فى مادته الرابعة على أن " يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهات التالية 000000 الجهاز المركزى للتعمير " ، وكان مفاد ذلك ـــــــ وعلى ما جرى بـه قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى يمثلها الطاعن بصفته ، وكان الثابت من قرار وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح الاراضى رقم 214 لسنة 1986 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى أن الجهة طالبة نزع الملكية هى الجهاز التنفيذى لمشروع تعمير القاهرة الكبرى التابعة للطاعن بصفته ، ومن ثم فإن الأخير يكون هو صاحب الصفة في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وذلك حين رفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بقالة أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة قد سقط لعدم إيداع النماذج الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، على الرغم من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت بالفعل في مشروع تم تنفيذه خلال المدة المشار إليها ، وهو ما يترتب عليه عدم سقوط قرار نزع الملكية سالف الاشارة إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن المقرر ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام ـــــــــ من حيث آثارها وانقضاؤها ـــــــ لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به ، وإذ كان المشرع ـــــــــ تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام ــــــــــ قد رأى بموجب القانون 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون 577 لسنة 1954حيث ضمنــــــه حكماً وقتيا باستحداث المادة 29 مكرراً التي تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى بعض مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن الأرض موضوع النزاع لم يتم الاستيلاء الفعلى عليها إلا فى 12/12/1990وبعد مضى أكثر من سنتين من تاريخ نشر قرار نزع الملكية فى 29/10/1986 ومن ثم يكون هذا القرار قد سقط وبات كأن لم يكن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم السبع الأوائل فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى باعتبار أن الاستيلاء على العقار تم فى عام 1990، وأودعت النماذج فى الشهر العقارى فى 13/8/1991 فى حين أقام المطعون ضدهم دعواهم فى 10/2/2007 أى بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة من هذا التاريخ ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر ـــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار جبراً من صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ، وكانت دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب ، ومتى كان ما تقدم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم من السبع الأوائل بالتقادم الطويل ، ولا يعيبه ما يكون قد وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة طالما لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولمحكمة النقض تصحيحه فى هذا الصدد دون أن تنقضه وأن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى
الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من شقين ، وفى بيان أولهما يقول إن الحكم عول فى تقدير ثمن العقارات محل النزاع بوقت معاينة الخبير لها . بينما كان يتعين تقديرها بوقت الاستيلاء ، وبياناً للثانى يقول إن الحكم لم يقم بخصم ما سبق وأن ما تقاضاه المطعون ضدهم من تعويض من الجهة القائمة بنزع الملكية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر ــــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع و له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريــــــخ الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الجهة طالبة نزع الملكية لم تتبع الإجراءات التى أوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة فيما تم من الاستيلاء على العقارات المملوكة للمطعون ضدهم من أولا حتى سابعاً حيث صدر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بتاريخ 29/10/1986 ، ولم تودع نماذج نقل الملكية إلا بعد مرور أكثر من عامين مما يعتبر معه الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج فيما قضى به من تعويض عن هذا النظر فإنه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى فى هذا الشق على غير أساس . وغير مقبول فى شقه الثانى ، ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه الشق الثانى من وجه النعى من إغفال الحكم خصم ما سبق وأن ما تقاضاه المطعون ضدهم من تعويض من الجهة القائمة بنزع الملكية فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه السادس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بمقابل عدم انتفاع من تاريخ الاستيلاء على العقارات حتى كتابة التقرير ، بالرغم من أنهم لا يستحقون مقابل عدم انتفاع إلا عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى قبضهم للتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضدهم بمقابل عدم انتفاع إلا عن عام واحد فقط بدءا من تاريخ الاستيلاء الفعلى الحاصل فى 12/12/1990 ، ومن ثم يكون ما ورد بوجه النعى غير صحيح ، وبالتالى غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : ــــــــ الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق .
وحيث إن مبنى  الدفع  المبدى  من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده  الأخير بصفته أنه لم يقض له أو عليه بشىء فلا مصلحة  للطاعن بصفته فى اختصامه .
 وحيث أن  هذا  الدفع  فى  محله  ذلك  أنه من المقرر ــــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التى صدر فيها  الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده  الأخير بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، ولم يقض له أو عليه بشئ ولم يؤسس الطاعن بصفته طعنه على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
وحيث أن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة إلا أن الحكم ألزمه بالتعويض مع الطاعن بصفته في الطعن الأول وذلك بالمخالفة لنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتى تقصر هذه الصفة على الجهة طالبة نزع الملكية وحدها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة " 9 " من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط 00 " يدل على ما أن المشرع قد قصر الخصومة في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة على الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح الاراضى رقم 214 لسنة 1986 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى أن الجهة طالبة نزع الملكية هى الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى التابعة لوزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية بصفته ــــــــ الطاعن في الطعن الأول بصفته ــــــــ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته في الطعن الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له ، وألزمه باداء التعويض المطالب به مع الجهة طالبة نزع الملكية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن بصفته .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 795 لسنة 44 ق بنها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته ، وبعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة .
لذلــــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة : أولاً : الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق : ــــــــــ
برفضه ، وألزمت الطاعن بصفته المصاريف .
ثانياً : ــــــــ فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق .

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم السبع الأوائل بمصاريف الطعـــــــن ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بالنسبة للمستأنف ، وبعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة ، وألزمت المستأنف ضدهم السبع الأوائل بمصاريف ذلك الاستئناف ، والمناسب من مصاريف أول درجـــــــة ، وبالمقاصـــــة فى أتعـــــــاب المحاماة  . 

الطعن 6556 لسنة 61 ق جلسة 17 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 8 ص 79

رئاسة السيد المستشار / حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
-------------
- 1  إثبات " اعتراف".
الاعتراف وليد الاكراه لا يعول عليه و لو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيامه في استدلال سائغ .تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه .
من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه-ولو كان صادقا-متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدرة وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة أن هى رات التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم لا يستقيم به اطراح الدفع وليس من شانه أهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يماثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه يصح فى منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع واطراحه والقول بانتفاء الإكراه استنادا إلى قواعد قانونية كما ذهب الحكم لأن ذلك ليس من شانه أن ينفني حتما وقوع الإكراه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستند إليه من أدلة إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو إنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
- 2  حكم " حجية الحكم".
حجية الأحكام هى للمنطوق و الأسباب المتصلة به . إيراد المحكمة فى أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين فى الطعن على الحكم . علة ذلك .
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية ادعيا مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ وأحد على سبيل التعويض المؤقت فقضت المحكمة لهما بطلباتهما-وأوردت في أسباب حكمها إنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي لأن المجنى عليها لم تكن تعين أهلها-لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فى أسبابه يجوز الحجية باعتباره موضحا ومدعما للمنطوق ومن شانه أن يقيد المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما تتوافر به مصلحة الطاعنين فى الطعن على الحكم .
- 3  تعويض . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
قصر الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي دون بيان سنده فى ذلك . قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما أورده من أن المجنى عليها لم تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك من جعل التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
- 4  نقض " الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك؟
لما كان الطعن مقدما لثانى مرة فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة45 من القانون رقم 57لسنة1959فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... بانه : قتل ...عمدا بان اطبق يداه على فمها وانفها واحاط عنقها برباط " منديل راس نسائي " قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي ادت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية جناية اخرى هى انه فى الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة انثى هي المجنى عليها سالفة الذكر بغير رضاها وقد اوقف اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجنى عليها وعدم تمكينه منها . كما ارتبطت الجناية الاولى بجنحه اخرى هى انه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المصوغات الذهبية المبينه وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليها سالفة البيان . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة
وادعى والدا المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة ...... حضوريا بإجماع الآراء بأرسال اوراق القضية الى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رايه فيها وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم
وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 ، 46/2 - 3 ، 47 ، 234/1 - 2 ، 267/1 ، 321 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من ذات القانون وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وبإلزامه بان يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برايها ( قيد بجدول محكمة النقض برقم ......). 
هذه المحكمة قضت اولا النيابة العامة للقضية . ثانيا :_ بقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون واحالة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى
ومحكمة الاعادة ( مشكلة من دائرة اخرى ) قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1 ، 317/1 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسه عشر عاما عما اسند اليه والزامه بان يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار ان ما نسب اليه هو جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة
فطعن كل من المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ..... الخ .

-------------

المحكمة 
أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه استند في قضائه إلى ما عزى إليه من اعتراف رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه واقع عليه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه ومن بينها اعتراف الطاعن عرض للدفع ببطلان هذا الاعتراف وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان اعترافه لوقوعه تحت إكراه فمردود عليه أن الأصل في تحقيقات النيابة العامة أنها تتم تحت اعتبار رعاية المتهم وضماناته القانونية وهي لا تسمح بوقوع إكراه عليه حال استجوابه أو قبله والأصل في الإجراءات هو الصحة وأنها روعيت فيها الضمانات التي وفرها القانون للمتهم وعلى مدعي العكس إثبات ذلك وهو ما لم يقم المتهم بإثباته", لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه- ولو كان صادقا- متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره وإذ كان الأصل أن يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم لا يستقيم به إطراح الدفع وليس من شأنه إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع وإطراحه والقول بانتفاء الإكراه استنادا إلى قواعد قانونية كما ذهب الحكم لأن ذلك ليس من شأنه أن ينفي حتما وقوع الإكراه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة- ضمن ما استند إليه من أدلة- إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
ثانيا: عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ قضى لهما بالتعويض المؤقت المطلوب وأورد في أسبابه أن المحكمة تقصر قضاءها على التعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وهو مالا أصل له في الأوراق فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية إدعيا مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فقضت المحكمة لهما بطلباتهما- وأوردت في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها- لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم في أسبابه يحوز الحجية باعتباره موضحا ومدعما للمنطوق ومن شأنه أن يقيد المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما تتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما أورده من أن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك من جعل التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه
لما كان ما تقدم وكان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.