الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2017

الطعن 6927 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 6 ص 55

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /سمير ناجي، ونبيل رياض نائبي رئيس المحكمة، وجابر عبد التواب، ومصطفى الشناوي.
------------
- 1  حكم" وصف الحكم".
العبرة في تحديد ماهية الحكم : هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا . مثال .
لما كانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت من الأوراق أن المعارض حضر بجلسة ....... التي حجزت فيها الدعوى للحكم لجلسة ...... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقضت المحكمة في موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته، فإنه لا ينال من سلامته أنه لم يفصل في شكل معارضة الطاعن الاستئنافية إذ لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
- 2  شيك بدون رصيد . قصد جنائي . مسئولية " مسئولية جنائية".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . متي تتحقق الأسباب التي دعت إلى إعطاء الشيك دوافع لا أثر لها علي المسئولية الجنائية .
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر على مسئوليته الجنائية.
- 3  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". شيك بدون رصيد
حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها هي التي تجيز للساحب اتخاذ ما يصون به ماله بغير توقف علي حكم القضاء . علة ذلك . مثال لتسبيب سائغ في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد. فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهي ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة، كما لا يجدي الطاعن كذلك ما يدعيه من أنه سدد قيمة خطابات الضمان مادام أنه - على فرض صحة ذلك - لم يسترد الشيك منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 4  نقض "إجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
المناط في قبول وجه الطعن أن يكون متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.
- 5  محاماة . وكالة . دعوى " دعوى مباشرة".
اشتراط توكيل خاص . غير لازم إلا في حالة الشكوى عدم انسحاب ذلك علي الادعاء المباشر . المادة الثالثة إجراءات .
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعي بالحق المدني توكيلاً خاصاً لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
- 6  دفوع " الدفع بالإيقاف". دعوى " دعوي جنائية – وقفها".
الدفع بوقف الدعوى الجنائية حتى يفصل في دعوى جنائية أخرى . تقدير جديته . موضوعي .
لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتأخير الفصل فيها.
- 7  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب " .  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
خطأ الحكم فيما تزيد فيه والذي لا أثر له في النتيجة التي انتهي إليها . لا يعيبه .
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء صفة المدعي المدني لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن خلصت إلى توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق الطاعن.
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته باعتبارها كان لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة ...... القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة/ استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه والأستاذ/ ......... المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------------

المحكمة 
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغ به المدعي بالحقوق المدنية وما ثبت من الاطلاع على الشيك الذي أصدره الطاعن وإفادة البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وهو ما لم يجادل الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا وكان الثابت من الأوراق أن المعارض حضر بجلسة..... التي حجزت فيها الدعوى للحكم لجلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقضت المحكمة في موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته, فإنه لا ينال من سلامته أنه لم يفصل في شكل معارضة الطاعن الاستئنافية إذ لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول - لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق, إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك للمدعي بالحق المدني ضمانا للوفاء بقرض تم سداده فعلا, وأنه سلمه الشيك على سبيل الأمانة بما كان يتعين معه أن تمتد إليه أسباب (الإباحة) على ما جرت به أحكام محكمة النقض, ذلك أنه فضلا عن أن الحكم قد دلل تدليلا سائغا على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن يفتقر إلى الدليل المثبت له، فإن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد. فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو مالا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة, كما لا يجدي الطاعن كذلك ما يدعيه من أنه سدد قيمة خطابات الضمان ما دام إنه - على فرض صحة ذلك - لم يسترد الشيك منه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه, فإن ما يثيره الطاعن من أن محامي المدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى المباشرة بموجب توكيل مزور لا يكون مقبولا, هذا فضلا عن أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعي بالحق المدني توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر. لما كان ذلك, وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو إنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتأخير الفصل فيها, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطلب بعد أن خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء صفة المدعي المدني لا يعدو أن يكون تزيدا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن خلصت إلى توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق الطاعن. لما كان ما تقدم فإنه يتعين عدم قبول الطعن.

الطعن 9896 لسنة 59 ق جلسة 8 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 5 ص 50

برئاسة  السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، ومصطفى كامل، وبهيج حسن.
-----------
- 1  نقض " إجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
الطعن بالنقض . حق شخصي للمحكوم عليه لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون . أثر ذلك .
لما كان البين من تقرير الطعن أن الأستاذ/ ..... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه "الحدث" بوصفه وكيلاً عن والده وولي أمره وقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وشهادة ميلاد المحكوم عليه القاطعة الدلالة على أنه قاصر. لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ولما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يوكل بهذه الصفة آخراً في الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.
- 2  أحداث .  قانون " تفسير القانون". محكمة الأحداث.
المقصود بالحدث في مفهوم المادة الأولي من القانون رقم 31 لسنة 1974 اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة الأحداث . المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة1974.
لما كان الشارع إذ نص في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة". كما نص في المادة 29 منه على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
- 3  نظام عام
تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام جواز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام النقض . حد ذلك.
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي.
- 4  اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " سلطتها " .
نظر المحكمة الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة. خطأ في القانون. أثر ذلك؟
لما كان البين في مطالعة صورة قيد ميلاد الطاعن التي أرفقها بأسباب الطعن أنه ولد في 4 من ديسمبر سنة 1968 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 13 من سبتمبر سنة 1986 لم تكن قد تجاوزت ثماني عشرة سنة كاملة، مما تكون معه محكمة الأحداث هي المختصة وحدها دون غيرها بمحاكمته طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 74 بشأن الأحداث، فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ اختصت بنظر الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة بذلك، تضحى قد خالفت القانون، ومن ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ..... (2) .... (3) ..... (طاعن) سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لـ ..... وطلبت عقابهم بالمادة 317/4، 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين الأول والثالث لمدة ثلاثة شهور وبإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الثاني وبعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عنة ولى أمر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن البين من تقرير الطعن أن الأستاذ/......... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه "الحدث" بوصفه وكيلا عن والده وولي أمره وقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وشهادة ميلاد المحكوم عليه القاطعة الدلالة على أنه قاصر. لما كان ذلك, وكان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثا وذلك طبقا للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ولما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يوكل بهذه الصفة آخرا في الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته عن جريمة السرقة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لصدوره من محكمة الجنح العادية وهي غير مختصة بمحاكمته لكونه حدثا بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في ليلة الثالث عشر من سبتمبر سنة 1986 سرق - وآخران - المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... على النحو المبين بالأوراق. ومحكمة جنح باب شرق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1986 بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهم الأول والطاعن لمدة ثلاثة شهور وبإلغاء حكم محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الثاني وبعدم اختصاص المحكمة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك, وكان الشارع إذ نص في المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. كما نص في المادة 29 منه على إنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذ البين من مطالعة صورة قيد ميلاد الطاعن التي أرفقها بأسباب الطعن أنه ولد في 4 من ديسمبر سنة 1968 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 13 من سبتمبر سنة 1986 لم تكن قد تجاوز ثماني عشرة سنة كاملة, مما تكون معه محكمة الأحداث هي المختصة وحدها دون غيرها بمحاكمته طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث, فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ اختصت بنظر الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة بذلك, تضحى قد خالفت القانون, ومن ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 15033 لسنة 59 ق جلسة 3 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 4 ص 41

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وبدر الدين السيد البدوي.
-----------
- 1  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها ، إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها بعضها مفاده إطراحها لها.
من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعضها ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية، فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى أقوال كل من .... و..... مادام أنها لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة، ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
- 2  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
حق محكمة الموضوع تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها . لها التعويل علي قول الشاهد ولو خالف قولا آخر لشاهد آخر دون بيان العلة . أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمله علي عدم الأخذ بها . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول شاهد ولو خالف قولاً آخر لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التناقض بين أقوال المقدم ...... والشاهد ...... - والذي لم يورد الحكم أقواله - في شأن مكان تسليم الطاعنة للمخدر - وبفرض حصوله - لا يكون مقبولاً لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين معتقدها في الدعوى.
- 3  تلبس . دستور . قانون " تفسير القانون". قبض
عدم جواز تقييد الحرية الشخصية إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة . المادة 41 / 1 من الدستور . التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر يجيز القبض علي المتهم الحاضر الذي وجدت دلائل كافية علي ارتكابه الجريمة أو الأمر بضبطه وإحضاره . أساس ذلك ؟ جواز تفتيش المتهم متي جاز القبض عليه . وإلا لم يجز تفتيشه . المادة 46 إجراءات .
لما كانت المادة 41 /1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطة المختصة، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، فإن لم يكن حاضراً، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته، تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، فإذا أجاز القانون القبض على شخص، جاز تفتيشه، وإن لم يجز القبض عليه، لم يجز تفتيشه، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين.
- 4  تلبس
حالة التلبس . تستوجب مشاهدة رجل الضبط للجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه . تلقيه نبأها عن طريق الغير . لا يغني في هذا الشأن ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا ينبئ بذاته عن وقوعها .
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
- 5  دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
جواز إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . إذا كان ما جاء في الحكم من وقائع دالا بذاته علي وقوع البطلان . علة ذلك ؟
لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، غير إنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل، إذ يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً.
- 6  بطلان . تفتيش " التفتيش بغير إذن". حكم " بطلان الحكم". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
تفتيش الطاعن بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس . لمجرد وجوده بسيارة الطاعنة الأولي حال القبض عليها وتفتيشها . أثره : بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجراه . تعويل الحكم في إدانة الطاعن علي الدليل المستمد من ذلك التفتيش الباطل وشهادة من أجراه . أثره : بطلان استناده إلى دليل غير مشروع . خلو الأوراق من دليل آخر يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن . وجوب القضاء ببراءته . أساس ذلك .
لما كانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن المقدم ...... المأذون له بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد ...... بالقبض على الطاعن الثاني وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها دون أن - يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه، فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق، وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم، خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني ....... من تهمتي إحراز مخدر وسلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع مصادرة المطواة المضبوطة معه الملوثة بآثار لمخدر الحشيش عملاً بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978.
------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما: 1- المتهمة الأولى: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- المتهم الثاني: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا
3- المتهمان: أحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواتين قرن غزال) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 37/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبند رقم 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/1، 25 مكررا/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وغرامة ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليها والمصادرة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه والمصادرة
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة

أولا: عن أسباب الطعن المقدم من الطاعنة الأولى
من حيث إن الطاعنة الأولى تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وسلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال.... و....... الموثقين بالشهر العقاري باعتبارها من أدلة الدعوى, وعول في إدانتها على أقوال المقدم....... رغم تناقضها مع أقوال الشاهد...... بشأن المكان الذي سلمت فيه الطاعنة المخدر المضبوط، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعضها ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلى الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية، فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى أقوال كل من....... و....... ما دام أنها لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة, ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول شاهد ولو خالف قولا آخر لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه, ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, فإن ما تثيره الطاعنة بشأن التناقض بين أقوال المقدم...... والشاهد....... - والذي لم يورد الحكم أقواله - في شأن مكان تسليم الطاعنة للمخدر - وبفرض حصوله - لا يكون مقبولا لما فيه من مصادرة لحرية محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتكوين معتقدها في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن طعن الطاعنة الأولى برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
ثانيا: عن أسباب الطعن المقدم من الطاعن الثاني
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن عول على الدليل المستند من ضبط المخدر والسلاح الأبيض المقول بإحراز الطاعن لهما، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من بطلان القبض عليه وتفتيشه لافتقاره إلى السند القانوني وفق ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه, مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المقدم........ قام بضبط الطاعنة الأولى........ بعد استئذان النيابة العامة في ضبطها وتفتيشها وعهد إلى الرائد....... الذي كان يرافقه أثناء تنفيذ ذلك الإذن بالقبض على الطاعن الثاني....... الذي كان موجودا بالسيارة مع شقيقته الطاعنة الأولى فقبض عليه واصطحبه إلى مركز الشرطة وفتشه فعثر معه على مطواة قرن غزال بها أثار دون الوزن تبين من التحليل أنها لمخدر الحشيش, وإن الطاعن أنكر ما أنسب إليه طوال مراحل التحقيق والمحاكمة, واستند في إدانته إلى ما أسفر عنه القبض عليه وتفتيشه وأقوال من أجراه وتقرير المعامل الكيماوية". لما كان ذلك, وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع, ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة, وذلك وفقا لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطة المختصة, وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة, فإن لم يكن حاضرا, جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره, وكانت المادة 46 من القانون ذاته, تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه، وإن لم يجز القبض عليه، لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أم متهما يقر على نفسه, ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. لما كان ذلك, ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة, غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع, وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل, إذ يتعين أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعا. لما كان ذلك, وكانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل في أن المقدم....... المأذون له بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد........ بالقبض على الطاعن الثاني وتفتيشه لمجرد كونه موجودا بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها دون أن - يكون إذن النيابة العامة صادرا بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجودا مع المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه, دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه, فإن تفتيشه يكون باطلا ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل, ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعن, يكون باطلا ومخالفا للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم, خلوا من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني....... من تهمتي إحراز مخدر وسلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا مع مصادرة المطواة المضبوطة معه الملوثة بآثار لمخدر الحشيش عملا بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978.

الطعن 17405 لسنة 59 ق جلسة 2 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 3 ص 38

برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمود البارودي، ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة، وصلاح عطية، وأنور جبري.
------------
نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". وكالة
ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر علي قاصره . مؤدي كون التوكيل صادرا عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته وليا طبيعيا ؟
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ ... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره. إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: قتل عمدا .......... بأن طعنها بآلة حادة في أماكن متفرقة من جسدها قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكب هذه الجناية تسهيلا لجنحة سرقة وهو أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المبين بالأوراق المملوك للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مكان مسكون على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: أحرز بغير مسوغ سلاحا ابيض "سكين" وطلبت عقابه بالمادتين 234/2، 317/1 من قانون العقوبات والمادتين 1، 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق به. والمادة 15/1 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة أحداث الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن خمسة عشر عاما عن التهمة الأولى. ثانيا: حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---------------

المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ........ المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلا من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلا عنه بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك, وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره. إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادرا من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولا بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذا اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين مع الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 15027 لسنة 59 ق جلسة 2 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 2 ص 27

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / سمير ناجي، ونبيل رياض، وطلعت الاكيابي نواب رئيس المحكمة، ومحمود عبد الباري.
-------------
- 1  حكم "بيانات الحكم - بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها. كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 2  استيلاء . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
جناية الاستيلاء علي مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات . شروط تحقيقها . دفاع الطاعن بأن ما حصل عليه من مال كان من قبيل الأجر لقاء عمله . غير صحيح . أساس ذلك ؟
لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكون الجاني من العاملين بتلك الجهات، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة في مالها "شركة .........." وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً، كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها، ذلك أنه لا عبرة في أحقية الموظف في الحصول على المال طالما أنه التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون.
- 3  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الجازم ماهيته.
من المقرر أن الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لتقديم دفاعه . متي كان في استطاعته تجهيزه من قبل .
إن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم دليل دفاعه متى كان في استطاعته تجهيزه وتقديمه من قبل.
- 5  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها. مثال.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الدعاوى والمحاضر الإدارية التي أشار إلى أرقامها بأسباب طعنه ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
- 6  إثبات " قوة الأمر المقضي". دعوى "دعوي جنائية . انقضاؤها".
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا . قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة . الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية .
من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكمة التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.
- 7  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب ".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
إدانة الحكم للطاعن بناء علي أدلة الثبوت التي اطمأن إليها . عدم تعويله علي دليل مستمد مما أثاره دفاع الطاعن . انحسار التزامه بالرد علي هذا الدفاع .
لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردوداً عليه بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفاع.
- 8  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصلح سببا للنعي علي الحكم . مثال.
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد حددت مسئولية الطاعن عن الاستيلاء على المال العام بالفترة من 12/7/1973 وحتى آخر فبراير سنة 1977 وكان البين كذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حدد مسئولية الطاعن ذات المدة وذلك خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه من أن مساءلته كانت حتى سنة 1979 في حين أنه فصل من عمله سنة 1977، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.
- 9  إجراءات " إجراءات التحريز". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". دعوى " دعوي جنائية . انقضاؤها بمضي المدة".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . تعلقه بالنظام العام . أثر ذلك الإجراءات القاطعة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . المادة 17 إجراءات . مثال لإجراء قاطع لمدة التقادم .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له. وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت في 17/12/1978 أمراً بضبط وإحضار المتهم الطاعن وبتاريخ 21/12/1978 مثل الطاعن أمامها وأجرت استجوابه ثم استمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود وكان آخرها في 24/7/1980 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة ...... ومن ثم فإن مدة العشر سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم اتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن في 6/12/1988 ويضحى النعي المبدى من الطاعن في هذا الصدد ولا محل له.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- بصفته موظفا عموميا بشركة ...... استولى بغير حق على أموال عامة مملوكة للشركة سالفة الذكر والمبينة القدر بالتحقيقات والبالغة 3032 جنيه و712 مليم (ثلاثة آلاف واثنين وثلاثون جنيها وسبعمائة واثني عشر مليما) بأن تقدم بأوراق ومستندات مزورة للتعيين بالشركة تثبت انه حاصل على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية وقد تمكن بهذه الحيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر في صورة مرتب وحوافز وأرباح وبدلات بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات
2- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي بيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخة ....... وبيان النجاح نموذج 34/35ب المؤرخ ..... والمنسوب صدورها إليها وشهادات الخبرة والمرتب المنسوب صدورهم لشركة ...... والتي تساهم الدولة في مالها المؤرخ ......... وبطاقة العضوية الصادرة من نقابة المهندسين رقم ...... وذلك بوضع إمضاءات وأختام وأسماء مزورة وتغيير بالمحررات وجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان اتفق معه على وضع اسمه ببيان النجاح المؤرخ ........... وبيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخ ....... وإثبات حصوله على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية لسنة 1961 وكذلك بشهادات الخبرة وبيان المرتب لشركة ....... المؤرخة ....... من أنه يعمل مهندسا بها في الفترة من الأول من أبريل لسنة 1965 إلى 30 من يونيو لسنة 1971 وأن راتبه الشهري 67 جنيها وتغيير بيانات العضوية رقم .... الصادرة عن نقابة المهندسين بمحو اسم صاحبها ....... ووضع اسمه وعضويته عليها وساعده بإملائه تلك البيانات وذلك كله على خلاف الحقيقة بوضع إمضاءات نسبها زورا للمختصين بقصد شغله لوظيفة مهندس بشركة ..... واستيلائه على المبالغ موضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
3- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها لشركة ...... ليتمكن من شغل وظيفة مهندس بها والاستيلاء على المبالغ وقدرها 3032 جنيها 712 مليم على النحو المبين بالتحقيقات
4- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية "الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي" ولإحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأدوية "شركة..........." والتي تساهم الدولة في مالها بان اتفق معه وساعده على تقليدها واستعملها مع علمه بتقليدها بأن قام بوضع بصمتها على المحررات سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2، 3، 41، 111/6، 113/1، 118، 119، 206، 206/1 مكرراً، 212، 213، 214، 214/2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وإلزامه برد مبلغ 3032 جنيها و712 مليم (ثلاثة آلاف واثنين وثلاثين جنيها وسبعمائة واثني عشر مليما) وبتغريمه مبلغ مساويا لهذا المبلغ والمصادرة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بصفته موظفا عاما بشركة قطاع عام - بالاستيلاء على أموال تلك الشركة وبالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية وباستعمال تلك المحررات وكذلك بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قد اكتفى ببيان الدليل بالإحالة إلى قرار الاتهام دون أن يبين مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية, ودانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة التي كان يعمل بها على الرغم من صرفها له على سبيل الأجر مقابل عمله ولم يكن ذلك المال تحت يده أو مسلما إليه بسبب وظيفته. وقد طب إلى المحكمة ضم ملف خدمته بالشركة والدعاوى التأديبية...، ..., ... صناعة وكذلك المحضرين.... سنة 76 إداري الأزبكية و..... سنة 78 إداري الهرم لكن المحكمة لم تجبه لطلبه. كما أثار في دفاعه أمامها فقد المحضرين الآخرين بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك. وقد حددت النيابة مسئوليته عن الاستيلاء على المال العام في الفترة من عام 1973 إلى 1979 وسايرتها المحكمة في ذلك رغم أنه فصل من عمله 1977. وقد التفتت المحكمة عما دفع بها أمامها من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فلم تعن بإيراد هذا الدفع أو الرد عليه كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به - كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد حصل الحكم واقعة الدعوى في قوله أنه: "في الفترة منذ 12/7/1973 حتى آخر فبراير سنة 1977 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة اتفق المتهم....... مع آخر مجهول على تزوير محررات رسمية هي بيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخ...... وبيان النجاح نموذج 34/35 ب المؤرخ....... المنسوب صدوره إليها وشهادات الخبرة والمرتب المنسوب صدورها لشركة........ والتي تساهم الدولة في مالها والمؤرخ........ وبطاقة العضوية الصادرة من نقابة المهندسين رقم....... وساعده على ذلك بأن قدم له البيانات المراد إثباتها فيها بأن طلب منه وضع اسمه ببيان النجاح المؤرخ...... وبيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم المؤرخ........ وأن يثبت حصوله على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية سنة 1961 وكذلك بشهادات الخبرة وبيان المرتب لشركة..... ,.... بأنه يعمل مهندسا بها في الفترة من 1/4/65 إلى 30/6/1971 وأن راتبه الشهري 67 جنيه وتغيير بيانات بطاقة العضوية رقم........ الصادرة من نقابة المهندسين بمحو اسم صاحبها....... ووضع اسمه وصورته بدلا من اسم الأخير وصورته وذلك كله على خلاف الحقيقة ووضع إمضاءات نسبها زرا للمختصين بقصد شغله لوظيفة مهندس بشركة........... كما اتفق مع مجهول بوزارة التعليم العالي ولإحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأدوية "شركة....." والتي تساهم الدولة في مالها وساعد على تقليدها واستعملها وهو يعلم بأنها مقلدة بوضع بصمتها على المحررات سالفة الذكر وقد تمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقد استعمل المتهم هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لشركة.... ليتمكن من شغل وظيفة مهندس بها وتمكن بذلك من الالتحاق بوظيفة عمومية بتلك الشركة وبهذه الوسيلة استولى بغير حق على مال مملوك لها والبالغ قدره مبلغ 3.32 جنيه و712 مليم في صورة مرتب وحوافز وأرباح وبدلات. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن كتاب كل من جامعة حلوان والمراقبة العامة لشئون التعليم وجامعة طنطا وشركة...... ومما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر بها الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها, كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك, وكانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين بتلك الجهات, وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة في مالها "شركة...." وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفا عاما, كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولي عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذه الخصوص لا يكون له محل. ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها, ذلك أنه لا عبرة في أحقية الموظف في الحصول على المال طالما أنه التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في...... أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب ضم ملف خدمته من شركة............إلا أن الطاعن أبدى رغبته في عدم تأجيل نظر الدعوى وانتهى المدافع عنه إلى طلب استعمال منتهى الرأفة, ولما كان الطلب على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل هذا فضلا عن أن الحكم قد عرض في مدوناته لهذا الطلب وأطرحه في قوله: "وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم والتزم جانب الإنكار وطلب الحاضر معه التأجيل لضم ملف خدمة المتهم لأن به المستندات الأصلية والمؤهلات الصحيحة الخاصة بالمتهم وأن محرر محضر ضبطه لا يعلم مصيره وطلب استدعاء محرر هذا المحضر لسؤاله عن كيفية تحرير المحضر وأن الغرض من ذلك الاستدعاء الوصول إلى بطلان إجراءات القبض على المتهم فاعترض المتهم على تأجيل نظر الدعوى فطلب الدفاع الحاضر مع المتهم أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة هذا فضلا عن أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا لتقديم دليل دفاعه متى كان في استطاعته تجهيزه وتقديمه من قبل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الدعاوى والمحاضر الإدارية التي أشار إلى أرقامها بأسباب طعنه ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها. هذا إلى ما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنفضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردود عليه بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفاع. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد حددت مسئولية الطاعن عن الاستيلاء على المال العام بالفترة من 12/7/1973 وحتى آخر فبراير سنة 1977 وكان البين كذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حدد مسئولية الطاعن عن ذات المدة وذلك خلافا لما يدعيه بأسباب طعنه من أن مساءلته كانت حتى سنة 1979 في حين أنه فصل من عمله سنة 1977 ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل هذا فضلا عن أن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له. وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت في 17/12/1978 أمرا بضبط وإحضار المتهم الطاعن وبتاريخ 21/12/1978 مثل الطاعن أمامها وأجرت استجوابه ثم استمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود وكان آخرها في 24/7/1980 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة........ ومن ثم فإن مدة العشر سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم اتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن في 6/12/1988 ويضحى النعي المبدى من الطاعن في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 8917 لسنة 59 ق جلسة 1 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 1 ص 23

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مصطفى طاهر، ومجدي منتصر، ومجدي الجندي، وحامد عبد النبي.
-------------
- 1  أحداث . ضرب "ضرب بسيط".  عقوبة " تطبيق العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط . الحبس مدة لا تزيد علي سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائة جنيه . المادة 242 / 1 عقوبات للمحكمة أن تقضي علي الحدث الذي يزيد سنه علي خمس عشرة سنة لارتكابه جنحة يجوز فيها الحبس . بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إيداعه في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلا من الحبس . أساس ذلك.
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242/1 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه وكانت المادة 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. تقضي بأنه إذا ارتكب الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة. جنحة يجوز فيها الحبس - فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما في المادة 7 وهما الاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- 2  إثبات " أوراق رسمية".أحداث .  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها وجوب استظهار سن الحدث. علة ذلك تقدير السن متعلق بموضوع الدعوي. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له . حد ذلك . القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
لما كانت المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 سالف الذكر نصت على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة التي دان بها الطاعن بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الأحداث. أن تستظهر السن ليكون حكمها على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في خصوصه وإذ كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه لم يعني البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث بـ ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974
ومحكمة أحداث الشهداء قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة شهر
استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإنذار المتهم بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلا
فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------

المحكمة
حيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ أن المطعون ضده بعقوبة الإنذار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص المادة 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة - جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من هذا القانون" ولما كان المطعون ضده قد ارتكب جريمة ضرب مما يجوز الحكم فيها بالحبس فإن ما كان للحكم المطعون فيه أن يستبدل عقوبة الإنذار بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه أحدث عمدا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وطلب عقابه بالمادة 242/1 عقوبات والمادتين 1, 7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث, ومحكمة جنح أحداث الشهداء قضت حضوريا بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإنذار المتهم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا ولما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242/1 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه وكانت المادة 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. تقضي بأنه إذا ارتكب الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة. جنحة يجوز فيها الحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليها في المادة 7 وهما الاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما كان ذلك وكانت المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 سالف الذكر نصت على أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقرر سنه بواسطة خبير. ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة بدلا من العقوبة المقررة للجريمة التي دان بها الطاعن بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الأحداث أن تستظهر السن ليكون حكمها على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في خصوصه وإذ كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه لما يعن البتة في مدوناته باستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن بما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 17482 لسنة 59 ق جلسة 4 / 1 / 1990 مكتب فني 41 نقابات ص 17

برئاسة السيد المستشار / محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم.
------------
- 1  نقابات
خلو القانون رقم 17 لسنة 1983 من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام النقض ليس من شأنه أن يعصم تلك ? القرارات من رقابة القضاء علة ذلك اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض بنظر الطعون في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض مقصور علي حالات رفض طلبات القيد . مؤدي ذلك ؟
لئن كان قانون المحاماة القائم قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي، وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، اللذين كلفهما الدستور في المادة 68 منه، ومن ثم فقد استقرت أحكام النقض على بقاء الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقوداً لهذه المحكمة بالنسبة للحالات التي ينظمها القانون القديم للمحاماة رقم 68 لسنة 1961 وما استحدثه القانون الحالي من حالات أخرى، ومن ثم فلا مشاحة في اختصاص هذه المحكمة بنظر مثل هذه الطعون إلا أنه لما كان اختصاصها في هذا الشأن يقتصر على حالات رفض طلبات القيد وهو نص صريح واضح الدلالة في لفظه ومعناه. ومن ثم وجب إعماله في هذا النطاق ولا يمتد بذلك إلى حالات قبول طلبات القيد بجدول المحامين التي خلت نصوص القانون من إدراجها ضمن حالات الطعن.
- 2  نقابات
ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام. نقض الصفة والمصلحة في الطعن؟. اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 نطاقه؟ عدم جواز الطعن في الأحكام من المحكوم عليه. المادة 211 مرافعات. حق الطعن مناطه: ان يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي او القرار المطعون فيه وأن يكون قد أضر به ما لم ينص القانون على غير ذلك. كون الطاعن ليس طرفا في القرار المطعون في القرار المطعون فيه ولم يلزمه القرار ذاك بشيء ينتفي معه شرط الصفة. أثر ذلك. الصفة تسبق المصلحة في الطعن. مؤدى ذلك.
الأصل في اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الذي بينته المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنما يقتصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، كما وإن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتبارا بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه. وكان المستفاد من جماع ما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه، وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لا يماري إنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه، الذي تقرر بموجبه قبول قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يلزمه هذا القرار بشيء، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة، فإن انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. ولا يسعفه في ذلك قانون المحاماة القائم لكونه قد خلا من نص على جواز الطعن في الحالة المطروحة.
--------------
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بقبول طلب قيد المطعون ضدها الثالثة بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.

-------------

المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض بتاريخ 11 من يوليو 1989، فقرر الطاعن بالطعن فيه في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1989 وأودع في التاريخ ذاته مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض, نعى فيها على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون, ذلك بأنه قبل قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على الرغم من أنه لم تنقض مدة عشر سنوات على اشتغالها بالمحاماة أمام محكمة الاستئناف طبقا لما يوجبه قانون المحاماة الجديد الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب إلغاءه
ومن حيث إنه ولئن كان قانون المحاماة القائم قد خلا من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض, إلا إن ذلك ليس من شأنه أن تكون تلك القرار بمنأى عن رقابة القضاء لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي, وافتئات على حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي, اللذين كفلهما الدستور في المادة 68 منه, ومن ثم فقد استقرت أحكام النقض على بقاء الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقودا لهذه المحكمة بالنسبة للحالات التي ينظمها القانون القديم للمحاماة رقم 68 لسنة 1961 وما استحدثه القانون الحالي من حالات أخرى, ومن ثم فلا مشاحة في اختصاص هذه المحكمة بنظر مثل هذه الطعن إلا أنه لما كان اختصاصها في هذا الشأن يقتصر على حالات رفض طلبات القيد وهو نص صريح واضح الدلالة في لفظه ومعناه. ومن ثم وجب إعماله في هذا النطاق ولا يمتد بذلك إلى حالات قبول طلبات القيد بجداول المحامين التي خلت نصوص القانون من إدراجها ضمن حالات الطعن, وكان الأصل في اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الذي بينته المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنما يقتصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها, كما وأن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتبارا بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه. وكان المستفاد من جماع ما تقدم إن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه, وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك, لما كان ما تقدم, وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه, الذي تقرر بموجبه قبول قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ولم يلزمه هذا القرار بشيء ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز, ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإن انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه ولا يسعفه في ذلك قانون المحاماة القائم لكونه قد خلا من نص على جواز الطعن في الحالة المطروحة. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين من ثم الحكم بعدم جواز الطعن.