برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود
هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /سمير ناجي، ونبيل رياض نائبي
رئيس المحكمة، وجابر عبد التواب، ومصطفى الشناوي.
------------
- 1 حكم" وصف الحكم".
العبرة في تحديد ماهية الحكم : هي
بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا . مثال .
لما كانت العبرة في تحديد ماهية
الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت
من الأوراق أن المعارض حضر بجلسة ....... التي حجزت فيها الدعوى للحكم لجلسة
...... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقضت المحكمة في موضوع المعارضة المرفوعة
من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته، فإنه لا ينال من سلامته
أنه لم يفصل في شكل معارضة الطاعن الاستئنافية إذ لا يعدو مجرد سهو لا يغير من
حقيقة الواقع، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
- 2 شيك بدون رصيد . قصد جنائي . مسئولية
" مسئولية جنائية".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . متي
تتحقق الأسباب التي دعت إلى إعطاء الشيك دوافع لا أثر لها علي المسئولية الجنائية .
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له
قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه
الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء
تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك
إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر على مسئوليته الجنائية.
- 3 حكم " تسبيب الحكم.
التسبيب غير المعيب". شيك بدون رصيد
حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها
هي التي تجيز للساحب اتخاذ ما يصون به ماله بغير توقف علي حكم القضاء . علة ذلك .
مثال لتسبيب سائغ في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
حالات الاستثناء التي تندرج تحت
مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب
المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق
التهديد. فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من
جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب
في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهي ما لا يصدق
على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة، كما
لا يجدي الطاعن كذلك ما يدعيه من أنه سدد قيمة خطابات الضمان مادام أنه - على فرض
صحة ذلك - لم يسترد الشيك منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم
يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في
منطق سائغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 4 نقض "إجراءات الطعن -
الصفة والمصلحة في الطعن".
المناط في قبول وجه الطعن أن يكون
متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على
الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.
- 5 محاماة . وكالة . دعوى "
دعوى مباشرة".
اشتراط توكيل خاص . غير لازم إلا في
حالة الشكوى عدم انسحاب ذلك علي الادعاء المباشر . المادة الثالثة إجراءات .
إن المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعي بالحق المدني توكيلاً خاصاً لمحاميه
إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
- 6 دفوع " الدفع بالإيقاف".
دعوى " دعوي جنائية – وقفها".
الدفع بوقف الدعوى الجنائية حتى يفصل
في دعوى جنائية أخرى . تقدير جديته . موضوعي .
لما كانت المادة 222 من قانون
الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على
نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع
بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة
السير في الدعوى وتأخير الفصل فيها.
- 7 حكم " تسبيب الحكم -
التسبيب غير المعيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
خطأ الحكم فيما تزيد فيه والذي لا
أثر له في النتيجة التي انتهي إليها . لا يعيبه .
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه
بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وعدم قبول الدعويين الجنائية
والمدنية لانتفاء صفة المدعي المدني لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في النتيجة
التي انتهى إليها الحكم ولم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن خلصت إلى توافر أركان
جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق الطاعن.
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر
أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له
مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابيا عملا
بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وفي الدعوى المدنية
بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض
فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول
الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته
باعتبارها كان لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول
محكمة النقض برقم ...... لسنة ...... القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة شمال القاهرة
الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة/ استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى)
قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني
مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه والأستاذ/ ......... المحامي نيابة عنه
في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------------
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء
شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغ به المدعي بالحقوق المدنية وما ثبت من
الاطلاع على الشيك الذي أصدره الطاعن وإفادة البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل
للسحب وهو ما لم يجادل الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك, وكانت
العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه
ومنطوقه سهوا وكان الثابت من الأوراق أن المعارض حضر بجلسة..... التي حجزت فيها
الدعوى للحكم لجلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقضت المحكمة في موضوع
المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته, فإنه لا
ينال من سلامته أنه لم يفصل في شكل معارضة الطاعن الاستئنافية إذ لا يعدو مجرد سهو
لا يغير من حقيقة الواقع, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول - لما
كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب
الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ
الاستحقاق, إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي
أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في
المعاملات, ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع
لا أثر لها على مسئوليته الجنائية, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك
الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول
الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته
الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك للمدعي بالحق المدني ضمانا للوفاء بقرض تم سداده
فعلا, وأنه سلمه الشيك على سبيل الأمانة بما كان يتعين معه أن تمتد إليه أسباب
(الإباحة) على ما جرت به أحكام محكمة النقض, ذلك أنه فضلا عن أن الحكم قد دلل
تدليلا سائغا على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن يفتقر إلى الدليل المثبت له، فإن
هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك -
وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة
والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد. فحالة الضياع وما
يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير
توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق
المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو مالا يصدق على الحقوق الأخرى التي
لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة, كما لا يجدي الطاعن كذلك ما
يدعيه من أنه سدد قيمة خطابات الضمان ما دام إنه - على فرض صحة ذلك - لم يسترد
الشيك منه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي
دعت لإصدار الشيك ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه لا يقبل
من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه,
فإن ما يثيره الطاعن من أن محامي المدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى المباشرة
بموجب توكيل مزور لا يكون مقبولا, هذا فضلا عن أن المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعي بالحق المدني توكيلا خاصا لمحاميه إلا
في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر. لما كان ذلك, وكانت
المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان
الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق
المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو إنه دفع
لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتأخير الفصل فيها, وكان الحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطلب بعد أن خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما
أورده الحكم المطعون فيه بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وعدم
قبول الدعويين الجنائية والمدنية لانتفاء صفة المدعي المدني لا يعدو أن يكون تزيدا
لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن
خلصت إلى توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق الطاعن. لما كان ما تقدم فإنه
يتعين عدم قبول الطعن.