الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

الطعن 908 لسنة 78 ق جلسة 2 / 2 / 2016

       محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ جرجـس عدلي نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين / معتــــــــز أحمد محمد      ،       حازم شوقـــــى وصـلاح المنسى   و    حمـدى الصالحى       
                        نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف النصر .
وحضور السيد أمين السر /  ماجد عريان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع أخر سنة 1437 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 908 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن
1 – رئيس مجلس الشعب بصفته .
2 – وزير الداخلية بصفته
يعلنوا / بهيئة قضايا الدولة – بميدان التحرير – محافظة القاهرة
حضر عنهما الاستاذ / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة 
ضـــــــــــــــــــــــد
........... المقيم / ...... – محافظة أسيوط  .
حضر عنه الاستاذ / ..........المحامى.
" الوقائــع "
فى يـوم 20/1/2008 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 21/11/2007 فى الاستئنافين رقمى ........ لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعـنان الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 27/1/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 10/2/2008 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
        وبجلسة 1/12/ 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنان و المطعون ضده و النيابة كل على ما جـاء بمذكرته وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2004 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء ما شاب العملية الانتخابية التي أجريت يوم 14/11/2000 من أخطاء أدت إلى عدم نجاحه في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز منافسه بدون وجه حق وعدم إصدار قرار بإبطالها رغم انتهاء التحقيق الذي أجرته محكمة النقض إلى بطلانها ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده حكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه بحكم  استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ....... لسنة 124 ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ....... لسنة 124 ق القاهرة  وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .     
        وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وقالا بياناً لذلك أن الدعوى بطلب التعويض عن تزوير العملية الانتخابية ومن ثم فهي ناشئة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل وتسقط بمضي ستة اشهر من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق طبقاً لنص المادة 50 من ذات القانون ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ويجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة الدعوى رغم اكتمال المدة المقررة له ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، وليس لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها ويعد من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بالدفع مثار النعي أمام محكمة الموضوع ، فإن النعي بهذا الوجه يكون من قبيل السبب الجديد الممتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأوجه الثاني والثالث والرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلزامهما بالتعويض تأسيساً على ثبوت الخطأ في جانبهما من تقرير محكمة النقض ، وما انتهت إليه من بطلان العملية الانتخابية حال أنه يخضع لتقدير مجلس الشعب ولا يحوز الحجية ولمسئولية الطاعن الثاني عن أعمال تابعيه على الرغم من أن أعضاء الهيئات القضائية المشرفون على العملية الانتخابية غير تابعين له ، وأن السبب المنتج في عدم نجاح المطعون ضده في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب هو عدم وجود مؤيدين له ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حاز قرار مجلس الشعب بصحة العضوية حجية الأمر المقضي ، فإن هذه الحجية لا تتعدى إلى صحة العملية الانتخابية أو بطلانها ذلك أن الطعن الانتخابي الوارد بنص المادة 93 من دستور مصر الدائم الصادر في 11/9/1971 المعدل – المنطبق على الواقعة – ينصرف إلى العملية الانتخابية من تصويت وفرز للأصوات ويستطيل إلى النتيجة باعتباره قراراً تنفيذياً وهي إجراءات إذا لم تتم طبقاً لأحكام الدستور والقانون فقدت مشروعيتها وتردت إلى مستوى العمل المادي واقتضت مسئولية فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية وينعقد الاختصاص برقابة هذه الإجراءات وتقدير المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة ، ومن المقرر أن استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وأن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعليه على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب التعويض عن الاضرار التي أصابته بسبب ما شاب العملية الانتخابية وإعلان النتيجة من مخالفة لأحكام الدستور والقانون وعدم عرض الطاعن الأول لنتيجة التحقيقات التي اجرتها محكمة النقض على مجلس الشعب طبقاً لنص المادة 93/2 من الدستور ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض على قوله :" وكان الثابت من تقرير محكمة النقض أنه انتهى إلى بطلان عملية انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الرابعة مركز شرطة القوصية محافظة أسيوط التي تمت يوم 14/11/2000 وهو الأمر الذي يصم العملية الانتخابية في تلك الدائرة بالبطلان لعدم تحقق الغرض الأسمى منها ، وهو الكشف عن حقيقة راي الناخبين بل جاءت النتيجة مخالفة للآراء المبداه الأمر الذي أصيب معه المدعي بأضرار مادية فيما أنفقه من مصروفات دون تحقيق الغاية منها ، إذ لولا فعل المدعي عليهما لحالفه الحظ بالفوز بعضوية مجلس الشعب وتحقيق الغاية التي سعى إليها وبذل في سبيلها الغالي والنفيس إذ لولا التدخل الغير مشروع من تابعي المدعي عليهما لكان المدعي هو الفائز بمرحلة الإعادة المشار إليها لا سيما وأن المدعي في عملية الانتخاب الأول التي أجريت يوم 8/11/2000 حصل على عدد 12320 صوت من إجمالي عدد الاصوات الصحيحة والبالغ 37499 صوت في حين حصل المدعو / ....... – الفائز في مرحلة الإعادة – على 7820 صوت ووفقاً لقرار وزير الداخلية رقم ..... لسنة 2000 بشأن إعلان نتيجة انتخابات الإعادة حصل المدعي على عدد 16753 صوت وحصل المدعو / ...... على عدد 16814 صوت أي أن الفارق بينهما لا يتجاوز عدد 61 صوت الأمر الذي يشير جلياً إلى أن كل صوت من الأصوات التي أبديت على غير الحقيقة كان لها من التأثير على النتيجة الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى قلب الأوضاع وإضاعة الحق على مستحقيه " كما استظهر الحكم المطعون فيه – بدون نعي عليه في ذلك – تراخيه في تصحيح هذا البطلان ومشاركته في الخطأ الحاصل في حق المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض الذي قدره ، وكانت هذه الأسباب سائغة ومستندة إلى أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفي لحمل قضاء الحكم والذي لم يؤسس قضاءه على أن أعضاء الهيئات القضائية تابعين للطاعن الثاني ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك أن عضوية مجلس الشعب ليست مجالاً للكسب المادي وأن نفقات الدعاية الانتخابية وفوات فرصة الفوز بالعضوية لا يدخلان ضمن عناصر التعويض إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض على أساس هذه الأضرار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنان بالدفاع مثار النعي أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي به غير مقبول .






لذلـــك

  حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الأحد، 12 نوفمبر 2017

الطعن 5264 لسنة 80 ق جلسة 18 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 41 ص 232

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبدالحميد وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة .
--------------
(41)
الطعن 5264 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
 (2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل والضبط والتفتيش . موضوعي . أثر ذلك؟
     مثال لتسبيب سائغ في التدليل على جريمة طلب وأخذ رشوة ورد على دفع ببطلان الإذن بالتسجيل والتفتيش لعدم جدية التحريات .
(3) إجراءات " إجراءات التحريز " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات التحريز " . قانون " تفسيره " .
     القصد من إجراءات التحريز في المواد أرقام 55 ، 56 ، 57 إجراءات . تنظيم العمل للمحافظة على الدليل . لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً. اطمئنان المحكمة إلى سلامة إجراءات التحريز . أثره؟
(4) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".
     تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . رد المحكمة على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء . غير لازم . علة ذلك ؟
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات التحريز " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة.
     نعى الطاعن بأن النيابة العامة قامت بفض الأحراز في غيبته . تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
     الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . أثره : جواز التفات المحكمة عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(7) إثبات" اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاعتراف " . إكراه .
  الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقديرها .
     تقدير ما إذا كان الاعتراف انتزع بطريق الإكراه . موضوعي .
     احتجاز المتهم بمبنى تابع للرقابة الإدارية . لا يعد إكراها . لصدور قرار وزير الداخلية رقم 13578 لسنة 2003 المعدل باعتبار المباني المحددة به من الأماكن المرخص قانوناً بإيداع المتهمين فيها.
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
     التناقض الذي يعيب الحكم : ماهيته ؟
     خطأ الحكم في مكان تواجد الطاعن الأول . خطأ مادي. لا أثر له في النتيجة .
 (9) حكم " بيانات حكم الإدانة " "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
   اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها . واجب . أساس ومفاد ذلك ؟
(10) تزوير " الطعن بالتزوير " دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
     النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق بشأن الطعن بالتزوير. غير مقبول .
 (11) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تجزئة محكمة الموضوع للدليل . جائز . لها أن تأخذ من الدليل بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . المنازعة في ذلك . جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(12) اختصاص" الاختصاص المكاني " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     عدم جواز إثارة الطاعن للدفع بعدم اختصاص محكمة الموضوع مكانياً بنظر الدعوى أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك ؟
(13) رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي .
     القصد الجنائي في جريمة الرشوة . توافره ؟
     مثال سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي بجريمة الرشوة .
 (14) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
(15) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     الأخذ بشهادة شاهد . مفاده ؟
   تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً .
 (16) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     للمحكمة أن تأخذ بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
 (17) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
     وجه الطعن . يتعين أن يكون واضحاً محدداً .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال ... واعتراف كل من ... وما ثبت بالتسجيلات الصوتية التي استمعت إليها النيابة العامة وتفريغ الشرائط ، وما قرره خبير الأصوات ، ومن مشاهدة المحكمة لوقائع اللقاءات المسجلة التي تمت بين المتهمين والتي عرضت بالجلسة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التسجيل والتفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتسجيل والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3ــــ من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المـــواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان محكمة الموضوع إلى سلامة الدليل ، وكان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة عولت ضمن ما عولت عليه على التسجيلات التي دارت بين الطاعن وبين المتهمين وقد اطمأنت المحكمة إلى سلامة إجراءات تحريزها والدليل المستمد منها ، كما أن الدفاع عن الطاعن لم يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إليها على نحو معين .
4ــــ من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- من المقرر أن النعي بأن النيابة العامة قامت بفض الأحراز في غيبته وحضور ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه لجريمة الرشوة بما يضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
7ــــ من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ، ولم يكن نتيجة إكراه مادى أو معنوي واقتنعت بصحته ، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع عن الطاعن الأول في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً ويضحى عليه النعي في هذا الخصوص غير قويم ، هذا إلى أنه – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب الطعن قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 13578 لسنة 2003 م المعدل بالقرار رقم 18877 لسنة 2004 م باعتبار المباني المحددة بالقرار والتابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخص قانوناً بإيداع المتهمين فيها ، وذلك في القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة.
8- من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إحدى فقراته بأن أسند إلى الطاعن الأول تواجده بفندق ... عند تسلمه لمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه بدلاً من الطاعن الثاني الذي أسند إليه تلك الواقعة في باقي مدوناته ، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول .
9ــــ لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن الأول بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
10- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن الطعن بالتزوير الذى يدعيه ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أماما.
11- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن لجريمة الرشوة تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوعها لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً في الأوراق ، فإنه لا على الحكم إن هو اجتزأ من أقوال ... و... ما اطمأن إليه – بفرض صحة ما يدعيه الطاعن بمذكرة أسباب الطعن – وأطرح ما لم يطمئن إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12ــــ لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكانى بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن الثاني من أن ضبطه تم في محل إقامته بدائرة محافظة ... وليس في دائرة اختصاص قسم شرطة ... بمحافظة ... التي تقع في اختصاص محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
13ــــ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته ، وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعنين طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهمين الثالثة والرابع مبلغاً من المال تنفيذاً لاتفاق سابق لقاء تخفيض ديون التفليسة المستحقة على والد المتهمة الثالثة ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار في الوظيفة ، ويتوافر به القصد الجنائي ، كما هو معرف به في القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له
14ــــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .
15ــــ من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة واستخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة ومؤدى أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم صدقهم وتناقض أقوالهم وأنها لا تؤدى إلى ثبوت الجريمة في حقهما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
16- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بالتحريات ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ــــ كما هو الحال في الحكم المطعون فيه ــــ ويكون ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا محل له .
17- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنان لم يكشفا بمذكرتي أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول.
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ... في قضية الجناية رقم ... بأنهم في : أولاً : المتهم الأول : بصفته في حكم الموظف العام وكيل الدائنين في الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الثالثة بوساطة المتهم الرابع مبلغ سبعمائة ألف جنيه أخذ منه مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة – مقابل إعادة تحقيق الديون المستحقة على والد المتهمة الثالثة والمشهر إفلاسه في تلك الدعوى وتمكين المتهم الرابع من سداد المديونية المستحقة عليها ، وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن . ثانياً : المتهم الثاني : بصفته في حكم الموظف العام " وكيل الدائنين في الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس ... " طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الثالثة بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ مليون جنيه وأخذ منه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعادة تحقيق الديون المستحقة على والد المتهمة الثالثة والمشهر إفلاسه في تلك الدعوى وتمكين المتهم الرابع من سداد المديونية المستحقة عليها وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن . ثالثاً : المتهمة الثالثة : 1 – قدمت رشوة لمن هو في حكم الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدمت للمتهم الأول المبلغ المالي موضوع الاتهام المبين بالبند أولاً ، 2 – قدمت وعدا بعطية لمن هو في حكم الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدمت للمتهم الأول وعدا بدفع مبلغ ستمائة وسبعين ألف جنيه على سبيل الرشوة موضوع الاتهام بالبند أولاً ، 3 – قدمت رشوة لمن هو في حكم الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدمت للمتهم الثاني المبلغ المالي موضوع الاتهام المبين بالبند ثانياً ، 4 ــ قدمت وعداً بعطية لمن هو في حكم الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدمت للمتهم الأول وعدا بدفع مبلغ تسعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه على سبيل الرشوة . رابعاً : المتهم الرابع : توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات . خامساً : المتهمين الرابع والخامس : توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 104 ، 110 ، 111 /3 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 107 مكرر و17 من قانون العقوبات بمعاقبتهم أولاً : للمتهم الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط ، وبإعفاء باقي المتهمين من العقاب . فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
 وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الرشوة شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الطاعن الأول دفع ببطلان الإذنين الصادرين من النيابة العامة بإجراء التسجيلات والضبط والتفتيش وما ترتب عليهما لابتنائهما على تحريات قاصرة وغير جدية لتضمينها – على خلاف الحقيقة – تقصيره في أداء عمله وعرقلته لإجراءات إنهاء التفليسة ، وثبوت مراقبة تليفونه قبل الإذن وبطلان إجراءات تحريز أشرطة التسجيلات ، ومن ثم بطلان الدليل المستمد منها للعبث بالأحراز بدلالة اختلاف عدد أشرطة الفيديو التي أرسلها خبير الإذاعة عما تم تحريزه ، وخلو جميع الأشرطة من توقيع وكيل النيابة ، وتكرار المحادثات في تقرير تفريغ الأشرطة الصوتية ، وعدم سماع صوت شريطي الفيديو ، ومحو بعض العبارات التي قالها الطاعن والتي تنفى القصد الجنائي لديه ، وفض الأحراز بمعرفة النيابة العامة أثناء التحقيق في غيبته وحضور ضابط الواقعة ، وقدم أربع حوافظ حوت عدة مستندات مؤيدة لدفاعه ، إلا أن الحكم رد على الدفع الأول وأطرحه بما لا يسوغ ، وأغفل الدفع الثاني إيراداً له ورداً عليه ، والتفت عن المستندات التي قدمها ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافات المتهمين المقضي بإعفائهم من العقاب لصدورها تحت تأثير إكراه معنوي تمثل في إيداعهم سجن بمبنى هيئة الرقابة الإدارية لم يصدر بإنشائه قرار من وزير الداخلية وتناقض الحكم في أسبابه حين أسند للطاعن الأول في موضع منه تقاضى مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه بفندق ... ، ثم عاد في موضع آخر وأسند ذات الواقعة للطاعن الثاني ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن الأول بطريقة وافية ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقه وتمسك الطاعن الأول بالطعن بالتزوير على أشرطة الفيديو المرئية والأشرطة السماعية ، إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع ولم يرد عليه ، وأعرض عن رواية أخرى للمتهمين ... والمقضي بإعفائهما من العقاب - تنفي الجريمة عن الطاعن الأول ، كما وأن الحكم صدر على الطاعن الثاني من محكمة غير مختصة ، إذ إن الجريمة وقعت بدائرة محافظة ... وتم ضبطه بمحل إقامته بدائرة محافظة ... وأن الواقعة لا تشكل جريمة الرشوة لعدم توافر القصد الجنائي لعدم إخلال الطاعنين بواجبات وظيفتهما التي تخضع لرقابة قاضى التفليسة ، وعول الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال المتهمين المقضي بإعفائهم من العقوبة وجميعهم لهم مصلحة في الإضرار به ، وأقوال الشاهد مأمون سعد قمره رغم أنه لم يثبت منها طلبه أو تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة ، وأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية رغم ثبوت عدم سماعه حوار الطاعن مع جلسائه ، وخلو التسجيلات من صوت مسموع يؤكد حدوث الجريمة ، وعدم تبينه كنه اللفافة التي زعم استلام الطاعن لها ، وتناقضه مع باقي الشهود والتسجيلات بشأن الاحتفاظ بها ، وعدم ضبطه آنذاك في حالة تلبس مما يؤكد عدم صدق أقواله ، وتساند في إدانة الطاعن الثاني إلى التحريات رغم عدم جديتها وأنها لا تصلح دليلاً على الإدانة ، والتفت الحكم إيراداً ورداً عن الدفوع التي أبداها الطاعنان بالمذكرات المكتوبة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال ... وما ثبت بالتسجيلات الصوتية التي استمعت إليها النيابة العامة وتفريغ الشرائط ، وما قرره خبير الأصوات ومن مشاهدة المحكمة لوقائع اللقاءات المسجلة التي تمت بين المتهمين والتي عرضت بالجلسة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التسجيل والتفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتسجيل والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان محكمة الموضوع إلى سلامة الدليل ، وكان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة عولت ضمن ما عولت عليه على التسجيلات التي دارت بين الطاعن وبين المتهمين وقد اطمأنت المحكمة إلى سلامة إجراءات تحريزها والدليل المستمد منها ، كما أن الدفاع عن الطاعن لم يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إليها على نحو معين ، هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن النيابة العامة قامت بفض الأحراز في غيبته وحضور ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة فلا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفى ارتكابه لجريمة الرشوة بما يضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن فى هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختياراً ، ولم يكن نتيجة إكراه مادى أو معنوي واقتنعت بصحته ، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع عن الطاعن الأول في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً ويضحى عليه النعي في هذا الخصوص غير قويم ، هذا إلى أنه – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب الطعن قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ... لسنة ... م المعدل بالقرار رقم ... لسنة ... م باعتبار المباني المحددة بالقرار والتابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخص قانوناً بإيداع المتهمين فيها ، وذلك في القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إحدى فقراته بأن أسند إلى الطاعن الأول تواجده بفندق ... عند تسلمه لمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه بدلاً من الطاعن الثاني الذى أسند إليه تلك الواقعة في باقي مدوناته ، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن الأول بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن الطعن بالتزوير الذي يدعيه ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أماما. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن لجريمة الرشوة تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوعها لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً في الأوراق ، فإنه لا على الحكم إن هو اجتزأ من أقوال ... و... ما اطمأن إليه - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن بمذكرة أسباب الطعن - وأطرح ما لم يطمئن إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن الثاني من أن ضبطه تم في محل إقامته بدائرة محافظة ... وليس في دائرة اختصاص قسم شرطة ... بمحافظة ... التي تقع في اختصاص محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته ، وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعنين طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهمين الثالثة والرابع مبلغاً من المال تنفيذاً لاتفاق سابق لقاء تخفيض ديون التفليسة المستحقة على والد المتهمة الثالثة ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار في الوظيفة ، ويتوافر به القصد الجنائي ، كما هو معرف به في القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة واستخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة ومؤدى أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم صدقهم وتناقض أقوالهم وأنها لا تؤدى إلى ثبوت الجريمة في حقهما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بالتحريات ضمن الأدلة التي استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - ويكون ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنان لم يكشفا بمذكرتي أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 3280 لسنة 79 ق جلسة 18 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 40 ص 228

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين الصعيدي ، عاصم عبد الجبار ، وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة وخالد صالح .
------------
(40)
الطعن 3280 لسنة 79 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي " . قانون " صدوره " " القانون الأصلح " . مسئولية جنائية . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
     صدور القانون رقم 71 لسنة 2009 برعاية المريض النفسي بعد صدور الحكم المطعون فيه وتعديله للمادة 62 عقوبات . قانون أصلح . أساس ذلك ؟
     دفاع الطاعن في محضر الجلسة بأن المتهم مريض ويعالج نفسيا وغير مسئول عن أفعاله . إيراد الحكم بمدوناته أن التقرير الطبي العقلي أثبت أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود مرض عقلي وقادر على الإدراك والتمييز والإرادة ويعد مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه . غير كاف . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
     لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بجلسة 28 ديسمبر سنة 2008 وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وذلك عن جريمة ضرب أفضى إلى موت . لما كان من المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه : " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " . ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على أنه : " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها " . وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 قد صدر بتاريخ ... بعد صدور الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية منه على أنه : " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " . وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن المتهم أنه مريض ويعالج نفسياً وغير مسئول عن أفعاله وأن الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير مستشفى ... الذى جاء به أن المتهم لا يعانى من أي أعراض دالة على وجود مرض عقلي وقادر على الإدراك والتمييز والإرادة ويُعد مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه . وإذ كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم ، بأن نص على المساواة بين الجنون والمرض النفسي كسببين للإعفاء من العقاب في حين أن القانون القديم كان يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً أو على غير علم منه بها أو اعتباره ظرفاً قضائياً مخففاً تأخذ المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة إذا كان المرض النفسي ينتقص من إدراكه وهو ما لم يستظهره الحكم في الدعوى الماثلة بالنسبة للطاعن ببيان أثر ما يعانيه من مرض نفسى على إدراكه واختياره . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 آنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح للمتهم . وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 ضرب المجنى عليه ... عمداً بأن طعنه بسلاح أبيض " سكين " في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات . 2 أحرز سلاحاً أبيض " سكيناً " بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبته عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة السكين المضبوط فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..... .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بجلسة ... وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وذلك عن جريمة ضرب أفضى إلى موت . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه : " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " . ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على أنه : " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها " . وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 قد صدر بتاريخ ... بعد صدور الحكم المطعون فيه ونص في المادة الثانية منه على أنه: " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " . وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن المتهم أنه مريض ويعالج نفسياً وغير مسئول عن أفعاله وأن الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير مستشفى ... الذي جاء به أن المتهم لا يعانى من أي أعراض دالة على وجود مرض عقلي وقادر على الإدراك والتمييز والإرادة ويُعد مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه . وإذ كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم ، بأن نص على المساواة بين الجنون والمرض النفسي كسببين للإعفاء من العقاب في حين أن القانون القديم كان يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً أو على غير علم منه بها أو اعتباره ظرفاً قضائياً مخففاً تأخذ المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة إذا كان المرض النفسي ينتقص من إدراكه وهو ما لم يستظهره الحكم في الدعوى الماثلة بالنسبة للطاعن ببيان أثر ما يعانيه من مرض نفسى على إدراكه واختياره . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 آنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح للمتهم ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 1407 لسنة 79 ق جلسة 15 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 38 ص 221

جلسة 15 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، حسين الصعيدي ، عاصم عبد الجبار وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(38)
الطعن 1407 لسنة 79 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " حق التأديب " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  التأديب المباح شرعاً للوالد . لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض .
  مثال لتسبيب سائغ لتجاوز حق التأديب المباح وتحقق جريمة الضرب المفضي إلى الموت .
ـــــــــــــــــــ
  من المقرر أن التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض ، فإذا قام والد بضرب طفلته بقبضة يده في وجهها وأخذ يقذفها لأعلى ويتركها تهوي لتصطدم بالأرض وتارة أخرى يقذف بها إلى الحائط موالياً ذلك الأمر وزاده بإطفاء السجائر في جسدها الغض مما أدى إلى إصابتها بكدمات شديدة بجميع أنحاء جسدها وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وهو ما أدى إلى وفاتها . فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا جناح عليه إن هو التفت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- قتل عمداً المجني عليها ... بأن قام بالاعتداء عليها بالضرب بيده ورطمها بالحائط وإلقائها أرضاً قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبته عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بالسجن لمدة سبع سنوات باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  ومن حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون . ذلك أنه قضى بعقوبة الضرب المفضي إلى الموت دون اعتبار لحق الطاعن في تأديب ابنته الذي تمسك به مما كان لازمه مؤاخذته عن جريمة غير عمدية . بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً . مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض ، فإذا قام والد بضرب طفلته بقبضة يده في وجهها وأخذ يقذفها لأعلى ويتركها تهوى لتصطدم بالأرض وتارة أخرى يقذف بها إلى الحائط موالياً ذلك الأمر وزاده بإطفاء السجائر في جسدها الغض مما أدى إلى إصابتها بكدمات شديدة بجميع أنحاء جسدها وكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وهو ما أدى إلى وفاتها . فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ولا جناح عليه إن هو التفت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
 ـــــــــــــــــــ

الطعن 12674 لسنة 80 ق جلسة 11 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 37 ص 217

جلسة 11 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، مصطفى حامد ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(37)
الطعن 12674 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " حجيته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     للقاضي مطلق الحرية في المحاكمة . عدم تقيده بما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . لا أثر له .
     أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة . إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية . مفاده ؟
 (2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     النعي على الحكم تقرير غير ثابت بالأوراق . غير مقبول .
     مثال .
(3) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     ندب المحكمة محامياً للطاعن عند عدم حضور محام له . دون اعتراض منه . لا إخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولما كان النعي بأن الحكم المنقوض في المحاكمة الأولى قضى بتبرئة المتهم الآخر في الدعوى لعدم اطمئنانه لذات الشهادة التي آخذه بها الحكم المطعون فيه , مردوداً بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . وأن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم فمن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى حصول الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا منه الحكم المطعون فيه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر في صورة الواقعة التي اعتنقتها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن النعي بالتناقض غير صحيح .
3- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للطاعن بعد ما تبين عدم حضور محام له ، دون اعتراض من الطاعن أو ادعاء من قبله بأنه وكل محامياً , فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها .
ـــــــــــــــــــ
 الوقائع
 \اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . فأحالتهما الى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ... وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمادة 304/2,1 من قانون الإجراءات الجنائية أولاً : بمعاقبة ... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط . ثانياً : ببراءة ... مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار الإحراز للمخدر بغير قصد من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم ... ومحكمة النقض قضت بتاريخ ... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 , 2 , 38/ 1 , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
 ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه تناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع , ذلك بأن الحكم قضى بإدانته استناداً إلى شهادة شاهدي الإثبات مع أن الحكم المنقوض لم يعتد بهذه الشهادة بالنسبة للمتهم الآخر في ذات الدعوى . كما أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الشهادة في خصوص قصده من الإحراز مع أنه حصل الواقعة بما يفيد توافر قصد الاتجار ، وندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه رغم تمسكه بحضور محاميه الأصيل . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولما كان النعي بأن الحكم المنقوض في المحاكمة الأولى قضى بتبرئة المتهم الآخر في الدعوى لعدم اطمئنانه لذات الشهادة التي آخذه بها الحكم المطعون فيه , مردوداً بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . وأن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم فمن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي حصول الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا منه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يذكر في صورة الواقعة التي اعتنقتها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن النعي بالتناقض غير صحيح . لما كان ذلك , وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للطاعن بعد ما تبين عدم حضور محام له ، دون اعتراض من الطاعن أو ادعاء من قبله بأنه وكل محامياً ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 8522 لسنة 80 ق جلسة 7 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 36 ص 211

جلسة 7 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، محمود خضر ، بدر خليفة ، حازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة .
---------
(36)
الطعن 8522 لسنة 80 ق
 (1) مراقبة الشرطة . تلبس .
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ؟
مفاد نص المادة الثالثة عشرة من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر ؟
 (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
(3) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
تقدير الظروف الملابسة للجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي . شرطه ؟
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة الطاعن وطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس دون إيراد بيانات القضية والمحضر وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضعه تحت المراقبة والجهة التي صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة والأفعال التي ارتكبها الطاعن مخالفاً شروط المراقبة . قصور . يوجب النقض والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ... تتحصل فيما أثبته المقدم ... رئيس وحدة مباحث ... أنه أثناء إشرافه على مأمورية تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بشأن المدعو ... وشهرته ... تبلغ له بأن المراقب الهارب ... يحاول الخروج من المسكن المجاور للمأذون بتفتيشه مستقلاً سيارة ملاكي محاولاً الهروب فقام بضبطه والسيطرة عليه وبسؤاله عن هروبه من المراقبة في القضية رقم ... والمحرر عن هروبه المحضر رقم ... قرر بأنه لم يقم بعمل أي إجراء قانوني حيال تلك القضايا وبتفتيشه عثر أسفل المقعد الذى يجلس عليه على قطعة كبيرة ( قرش ) حشيش وكذا قطعة بجوار المقعد الذى يجلس عليها بداخلها تسعة وأربعون شريطاً لأقراص مخدرة وكذا قطعة كبيرة من جوهر الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات " . وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وكانت المادة 46 من ذات التشريع تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان الثابت من الأوراق أن المتهم هارب من المراقبة وتحرر عن هروبه المحضر رقم ... ولم يجادل المتهم في ذلك وهو ما تقوم به حالة التلبس التي أباحت لشاهد الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم يكون معه ذلك الدفع على غير سند متعين الرفض " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس قد نصتا على أنه " يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها ، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته مسكنه أو مأواه نهاراً " . كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون " .
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
3 - من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بعد أن أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون أن يورد بيانات القضية رقم ... والمحضر رقم... وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضع الطاعن تحت المراقبة والجهة التي صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة كما لم يستظهر الحكم ما ارتكبه الطاعن من أفعال مخالفاً لشروط المراقبة إذ وردت عباراته في هذا الخصوص . لما كان رد الحكم على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على النحو سالف البيان ـــ عامة مجملة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أولاً : ـــ حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : ـــ حاز عقار بنزوهيكسول المخدر وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 ، 44 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1997 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند د من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل أولهما بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل ثانيهما بالقرار رقم 295 لسنة 76 المعدل بقرارات وزير الصحة أرقام 89 لسنة 1989 46 لسنة 1997 ، 122 لسنة 2004 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتى ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش وعقار البنزهيكسول المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ... تتحصل فيما أثبته المقدم ... رئيس وحدة مباحث ... أنه أثناء إشرافه على مأمورية تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بشأن المدعو ... وشهرته ... تبلغ له بأن المراقب الهارب ... يحاول الخروج من المسكن المجاور للمأذون بتفتيشه مستقلاً سيارة ملاكي محاولاً الهروب فقام بضبطه والسيطرة عليه وبسؤاله عن هروبه من المراقبة في القضية رقم ... والمحرر عن هروبه المحضر رقم ... قرر بأنه لم يقم بعمل أي إجراء قانوني حيال تلك القضايا وبتفتيشه عثر أسفل المقعد الذى يجلس عليه على قطعة كبيرة ( قرش ) حشيش وكذا قطعة بجوار المقعد الذى يجلس عليها بداخلها تسعة وأربعون شريطاً لأقراص مخدرة وكذا قطعة كبيرة من جوهر الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات " . وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على  ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وكانت المادة 46 من ذات التشريع تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان الثابت من الأوراق أن المتهم هارب من المراقبة وتحرر عن هروبه المحضر رقم ... ولم يجادل المتهم في ذلك وهو ما تقوم به حالة التلبس التي أباحت لشاهد الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم يكون معه ذلك الدفع على غير سند متعين الرفض " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس قد نصتا على أنه " يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها ، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته مسكنه أو مأواه نهاراً " . كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بعد أن أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون أن يورد بيانات القضية رقم ... والمحضر رقم ... وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضع الطاعن تحت المراقبة والجهة التي صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة كما لم يستظهر الحكم ما ارتكبه الطاعن من أفعال مخالفاً لشروط المراقبة إذ وردت عباراته في هذا الخصوص ـــ سواء في إيراده لواقعة الدعوى في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على النحو سالف البيان ـــ عامة مجملة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ