الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الطعن 8465 لسنة 65 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 168 ص 991

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقى الخولـى نائب رئيس المحكمة محمد الإتـربى , طـارق تميـرك وزكريـا عـوض الله .
-----------
(1 ، 2) تأمينات اجتماعية " تعويض الأجر : الجهة الملتزمة بالتعويض " .
(1) الجهة المختصة بتعويض الأجر للعامل المريض . التزامها بتعويضه بالنسب المحددة بالفقرة الأولى من المادة 78 من القانون 79 لسنة 1975 وبتعويض الأجر كاملاً فى الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من تلك المادة طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب مرضه حتى شفاؤه وعودته أو ثبوت عجزه الكامل . م 78 ق 79 لسنة 1975 .
(2) الجهات الملتزمة بتعويض الأجر . ماهيتها . م 78 ق 79 لسنة 1975 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتضامن مع صاحب العمل بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده . خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 78/1 ، 2 ، 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى - والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن تلتزم الجهة المختصة بأداء تعويض الأجر للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسبة المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما تلتزم بصرف تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً .
2- إذ كان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة 1 % وفقاً للمادة 72 من القانون 79 لسنة 1975 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى لم يدعى عدم إعفائه من نسبة الـ 1 % سالفة الذكر فإنه يكون هو الملتزم بتعويض الأجر المشار إليه بالمادة 78 آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع صاحب العمل المطعون ضده الثانى بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1985 أسوان الابتدائية على المطعون ضده الثانى والطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - بطلب الحكم بأحقيته فى كامل مرتبه ومقداره مائتى جنيهاً شهرياً من تاريخ إصابته بالمرض المزمن فى 17/4/1984 حتى يشفى أو تثبت عاهته وإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى متضامنيـن بالوفـاء بــه ومتجمدة ، وإلزام المطعون ضده الثانى منفرداً بأداء مبلغ أربعة آلاف جنيه نفقات علاج ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الثانى بوظيفة مدير أعماله بمرتب شهرى مائتى جنيه ، وبتاريخ 17/4/1984 أصيب بتصلب فى الشريان وجلطة بالمخ مصحوب بشلل نصفى أيسر ، وامتنع عن دفع راتبه ونفقات علاجه أثناء مرضه ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره . حكمت بتاريخ 16/6/1987 برفض الدفع والدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق . أحالت الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضده الأول ، ندبت خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، ندبت الطب الشرعى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول فى كامل مرتبه ومقداره مائتى جنيه من تاريخ إصابته فى 17/4/1984 وحتى بلوغه السن القانونى للمعاش فى 12/12/1984 وإلزام المطعون ضده الثانى والطاعنة متضامنين بدفع مبلغ متجمده ومقداره ألف ومائتى جنيهاً . طعنت الطاعنة فـى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بدفع تعويض الأجر للمطعون ضده الأول عن مدة مرضه حتى إحالته للمعاش فى حين أن المطعون ضده الثانى صاحب العمل هو الملتزم فقط بأداء هذا التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى - والوارد فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومى المسدد عنــه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر " ، وفي فقرتها الثانية على أن " يستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة " ، وفى فقرتها الثالثة على أن " واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً " . مما مفاده أن تلتزم الجهة المختصة بأداء تعويض الأجر للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسبة المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما تلتزم بصرف تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً ، والمقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـ 1 % وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى لم يدعى عدم إعفائه من نسبة الـ 1 % سالفة الذكر ، فإنه يكون هو الملتزم بتعويض الأجر المشار إليه بالمادة 78 آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع صاحب العمل المطعون ضده الثانى بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه بشأن ما قضى به بالنسبة للطاعنة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
   وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق قنا " مأمورية أسوان " بتأييد الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطاعنة وإلزام المطعون ضده الثانى بالمصروفات عملاً بالمادة 186 مرافعات باعتباره المتسبب فى رفع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13009 لسنة 78 ق جلسة 21 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 167 ص 986

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى مرزوق ، سالم سرور ، عادل خلف ومحمد منصور نواب رئيس المحكمة .
------------
(167)
الطعن 13009 لسنة 78 ق
 (1 - 3) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
(1) دعوى فسخ العقد . تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه . المادتان 36 ، 37/7 مرافعات . خلو الأوراق من تقديـر قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع . عدم جواز اعتماد المحكمة فى تقديـرها لتحديد نصاب محكمة النقض على القيمة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده . وجوب رجوع المحكمة فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات المواد 36 ، 41 مرافعات . علـة ذلك .
(2) تقديـر قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها . اندماج بعض الطلبات المتعددة فى الدعوى فى أحدها بأن كانت منبثقة عنه أو أثر من آثاره . تقديـر قيمة الدعوى بقيمة ذلك الطلب وحده . تعدد الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد دون اندماجها . تقدير قيمة الدعوى بمجموع تلك الطلبات . انفراد كل طلب فى نشأته بسبب قانوني مختلف . وجوب تقديرهـا بقيمة كل منها على حده . م 38 مرافعات . السبب القانونى . الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب . عدم تغيره بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه .
(3) إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقـد البيع سند التداعي وإعـادة الحال إلى ما كان عليه قبـل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد . اختلاف سبب طلب الفسخ وهو عقد البيع عن طلب التعويض القائم على أساس المسئولية التقصيرية عن خطأ المدين . علة ذلك . عدم صلاحية العقد بعد فسخه أساساً لطلب التعويض . مؤداه . تقديـر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حده . ثبوت أن قيمة كل طلب على حده لا يتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . أثـره . عدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ان النص فى المادة 248 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - والمنطبق على الواقعة باعتبار أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " وإذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين 36 ، 37/7 من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون باعتبار أربعمائة مثل فإن خلت الأوراق من تقديـر قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز الاعتماد فى تقديرها لتحديد نصاب النقض على القيمـة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده بل يجب على المحكمة - محكمة النقض - أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها فى المواد من 36 إلى 41 منه المحددة لتقدير قيمة الدعوى ولو أراد المشرع الخروج عن هذه القواعد لنـص على ذلك فى تعديله لقانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 76 لسنــة 2007 .
2- إن مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة فى تقديـر الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلـب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه .
3- إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقديـة لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الكشف الرسمى المقدم من المطعون ضده أمام هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على شقة التداعى مبلغ 153,600 جنيه فتكـون قيمة الطلب الأول منفرداً ستة وسبعين ألف جنيه وثمانمائة مليم وقيمة الطلب الثانى ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم فإن قيمة كل طلب لا يتجاوز مبلغ مائـة ألف جنيه ، فيكون الحكم الصادر فى الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 2005 مدنى محكمة شمال الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيـع المؤرخ 12/7/1988 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبـل التعاقد واعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع لها الشقة الموضحة به وبالصحيفة نظير ثمن قدره 65 ألف جنيه سددت منها 30 ألف جنيه والباقى يسدد بواقع ألف جنيه كل شهر بموجب شيكات يبدأ سدادها من 1/3/1989 حتى 1/2/1992 ، وإذ تقاعست عن السداد رغم إنذارها أقام الدعوى . حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 12/7/1988 وبإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم اسـتأنفته الطاعنة برقم .... لسنة 10 ق القاهرة ، وفيه قضت بتاريخ 13/7/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - والمنطبق على الواقعة باعتبار أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره إعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " وإذ كانت الدعوى بطلب فسخ عقد تقدر وفقاً للمادتين 36 ، 37/7 من ذات القانون بقيمة المتعاقد عليه فإن كان عقاراً قدرت قيمته بخمسمائة مثل الضريبة الأصلية المفروضة عليه إن كان مبنياً ، فإن كان من الأراضى يكون باعتبار أربعمائة مثل ، فإن خلت الأوراق من تقديـر قيمة الدعوى أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز الاعتماد فى تقديرها لتحديد نصاب النقض على القيمـة التى حددها الطاعن وسكت عنها المطعون ضده بل يجب على المحكمة - محكمة النقض - أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها فى المواد من 36 إلى 41 منه المحددة لتقدير قيمة الدعوى ولو أراد المشرع الخروج عن هذه القواعد لنص على ذلك فى تعديله لقانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، وأن مفاد نص المادة 38 من القانون سالف الذكر أنه إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ، وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده ، أما إذا تعددت الطلبات فى الدعوى ولم تندمج فى بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة فى تقديـر الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلـب فى نشأته بسبب قانونى يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حده ، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى طلبه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعــوى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد ، فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقديـة ، لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حده . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الكشف الرسمي المقدم من المطعون ضده أمام هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على شقة التداعى مبلغ 153,600 جنيه فتكون قيمة الطلب الأول منفرداً ستة وسبعين ألف جنيه وثمانمائة مليم وقيمة الطلب الثانى ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم فإن قيمة كل طلب لا يتجاوز مبلغ مائـة ألف جنيه ، فيكون الحكم الصادر فى الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 116 لسنة 68 ق جلسة 21 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 166 ص 982

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجس عدلي ، مصطفى مرزوق ، عادل خلف ومحمد منصور نواب رئيس المحكمة .
------------
(166)
الطعن 116 لسنة 68 ق
 (1 ، 2) تقسيم " وصف التقسيم : حكم المرافق العامة بالأراضى المقسمة " .
(1) الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات . إلحاقهـا بالمنافـع العامـة بدون مقابل . شرطه . دخولها فى التقاسيم أو أجزائها التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . م 3 من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء .
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الأرض موضوع التداعي عبارة عن جزء من المساحات المتروكة شوارع وميادين وأنها ضوائع تنظيــم تلحق بالمنافع العامة وتؤول ملكيتها للدولة بغير مقابل وأن البائع للمطعون ضدهم هو الملزم بتعويضهم عن تلك المساحة لوقوعها ضمن مساحة الثلث للقطعة بأكملها . دفاع جوهري . إعراض الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع دون بحثه أو تحقيقه أو الرد عليه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثالثـة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء المنطبق على واقعة النزاع " أن يلحق بالمنافع العامة دون مقابـل الشوارع والطرق والمياديـن والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيـم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 .... " يدل على أنه يشترط فى الشـوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابـل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيـم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 .
2- إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بان الأرض موضوع التداعـى عبارة عن جزء من المساحات التى تركت شوارع وميادين وأنها ضوائع تنظيم تلحق بالمنافع العامة وتؤول ملكيتها للدولة بغير مقابـل وأن البائع للمطعون ضدهـم هو الملزم بتعويضهم عن تلك المساحة لوقوعها ضمن مساحة الثلث للقطعة بأكملها ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ولم يعـن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه ، وهو دفاع جوهرى يتغير بـه - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصـور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعـه الشكليـة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مـورث المطعون ضدها الأولى بصفته ولياً طبيعياً عليها والمطعون ضدهم من الثانية للأخيـرة أقاموا الدعوى .... لسنة 1994 مدنى محكمة الأقصـر الابتدائيـة على الطاعن بصفته وآخرين ( غير مختصمين فى الطعن ) بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائـة وثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائـة وأربعين جنيهاً ، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أرض مبان ببنـدر الأقصـر مساحتها 19 س تعادل 138,54 م2 بموجب العقد المسجل رقم .... لسنة 1977 ، وقد استولى عليها الطاعن بصفته وقام بفتح شارع بها بطريق الغصب دون اتخاذ الإجراءات القانونية بنزع الملكية فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيـراً ، وبعد أن قدم تقريراً حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم ( 210781 ) جنيه . استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف .... لسنة 15 ق قنـا " مأمورية الأقصـر - وبتاريخ 8/12/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . عُـرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الأرض موضوع النزاع جزء من المساحات التى تركت شوارع ومياديـن للمساحة الكليـة الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ، إذ إنها تشكل ثلث هذه المساحة ، ومن ثم فإنها تـؤول إلى الدولة بغير مقابـل ولا يحق عليها أى تعويض طبقاً لنص المادة الثالثـة من القانون 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنيـة والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيـم الأراضى المعدة للبناء إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ الذى قدره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الثالثـة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء - المنطبق على واقعة النزاع - " أن يلحق بالمنافع العامة دون مقابـل الشوارع والطرق والمياديـن والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة فى التقاسيـم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 .... " يدل على أنه يشترط فى الشـوارع والطرق والميادين والمتنزهات التى تلحق بالمنافع العامة بدون مقابـل أن تكون داخلة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيـم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بان الأرض موضوع التداعـى عبارة عن جزء من المساحات التى تركت شوارع وميادين وأنها ضوائع تنظيم تلحق بالمنافع العامة وتؤول ملكيتها للدولة بغير مقابـل وأن البائع للمطعون ضدهـم هو الملـــــزم بتعويضهم عن تلك المساحة لوقوعها ضمن مساحة الثلث للقطعة بأكملها ، ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع ، ولم يعـن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه ، وهو دفاع جوهرى يتغير بـه - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصـور بما يوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالـة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2239 لسنة 68 ق جلسة 19 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 165 ص 975

برئاسة السـيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د. مدحت محمد سعد الدين أشرف أحمد كمال الكشكى نواب رئيس المحكمة وشهاوى إسماعيل عبد ربه .
------------
 (1) مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
دعوى شركة التأمين بالرجوع على الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض . أساسها . المسئولية العقدية فى حالة وجود علاقة عقدية بين المؤمن له والمسئول عن الضرر أو المسئولية عن الفعل الضار فى حالة عدم وجود تلك العلاقة .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تفسير العقد " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية بظروف الدعوى وملابساتها دون رقابة لمحكمة النقض فى ذلك . شرطـــه . عدم خروجها فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق .
(3) التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقادها وأثرها " .
حوالة الحق . مؤداها . انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع . جواز التمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل . م 312 مدنى .
(4) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض الاتفاقى " . تعويض " صور التعويض : التعويض الاتفاقى " .
اتفاق الشركة مالكة البضاعة محل التعويض المطالب به مع الناقل البرى مورث المطعون ضدهم على تقييد حق رجوع المحول على الثانى بالتعويض عن تلف البضاعة بعدم حصولها على تعويض من شركة التأمين الطاعنة المؤمن على البضاعة لديها . اقتضاء الشركة المالكة مبلغ التعويض من شركة التأمين عن التلفيات اللاحقة بالبضاعة وحوالتها حقها فى الرجوع على الناقل رغم زوال الحق المحال به باقتضاء التعويض وانتهاء علاقة الشركة المالكة بالناقل وعدم جواز الحوالة لانتفاء محلها ملتزماً ذات النظر . صحيح .
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب إشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . مؤداه . تحديد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . م 253 مرافعات .
(6) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع لتمسكها بدفاع جوهرى حاصله ما قدمته من مستندات تؤيد حقها فى الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث . عدم بيان الطاعنة فى صحيفة الطعن وجه الدفاع التى تنعى به على الحكم المطعون فيه . نعى مجهل . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- حلول شركة التأمين محل المؤمن له فى الرجوع على الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين ، والدعوى التى تقيمها شركة التأمين فى هذه الحالـة ، هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسهـا المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقـة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقـة عقدية .
  2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابـة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق .
   3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له ، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفـوع ، فيجوز للمدين أن يتمسك قبـل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبـل المحيل ، وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدنى .
  4- إذ كان ما ورد بالبند 19 من الاتفاق المؤرخ 8/9/1993 المبرم بين شركة .... للمشروبات والشركة الناقلة للبضاعة - مورث المطعون ضدهم " بند أولاً " - مفاده أن العاقديـن اتفقا على أنه فى حالـة وقوع حادث للسيارة الناقلـة واتلاف حمولتها من البضاعة ، أن حق رجوع شركة .... على الشركة الناقلـة بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفـة مقيد بعدم حصولها على التعويض من شركة التأمين ، فإذا تم تعويضها بحصولها على قيمة التأمين من الشركة الأخيرة امتنع حقها فى الرجوع على الشركة الناقلة ، بما لازمه أيضاً أن هذا القيد الوارد فى الاتفاق - المشار اليه - ينسحب على حوالة الحق ، فلا يعطى الشركة المالكة حوالة الحق لشركة التأمين بالرجوع على الشركة الناقلة - المطعون ضدهم " أولاً " - باقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لديها والذى تسلمته فعلاً إلا بعد رضاء المدين بقبول الحوالة ، وهو ما تمسكت به الشركة الناقلـة - المطعون ضدهم أولاً - إلا أن شركة .... رغم اقتضاء حقها بالتعويض عن قيمة تلفيات البضاعــــــة ، عمدت على نقل الحق المحال به إلى المحال له - الشركة الطاعنة - مع أن هذا الحق المحال به غير موجود أصلاً حتى يرجع به المحال له على المحيل عليه ، لأن الحوالة تنقل الالتزام ولا تنشئه كالعقد ، وبتعويض شركة .... من قبل شركة التأمين تكون قد انتهت علاقتها بالشركة الناقلـة - المطعون ضدهم سالفى الذكر - ، ومن ثم فلا تجوز الحوالة لانتفاء محلها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقـه .
 5- المقرر أن المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثـره فى قضائـه .
   6- إذ كانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجه الدفاع الذى تنعى به على الحكم المطعون فيه بأنه قصر فى الرد عليه ، وجاءت عبارات الطاعنة فى هذا الشأن مبهمة يكتنفها الغموض والتجهيـل ، ولا يغني عنه إحالتها إلى مذكرات دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى سوهاج الابتدائية على مورث المطعون ضدهم - الخمسة الأُول - والمطعون ضده السادس ، ورئيس مجلس إدارة جمعية .... بصفته – غير ممثل فى الطعن – بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ 27,807,50 جنيهاً والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، على سند من أنه بتاريخ 17/8/1994 أثناء قيادة المطعون ضده الأخير لسيارة النقل المملوكة لمورث باقى المطعون ضدهم ، انقلبت فأحدثت تلفيات بالبضائع المحملة بها والمملوكة لشركة .... والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقتى التأمين رقمى .... ، .... فى 16/8/1994 ، وإذ قامت بسداد قيمة البضاعة التالفة للشركة المالكة ، وتحصلت منها على حوالة الحق فى الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث ، فقد أقامت الدعوى . وجه مورث المطعون ضدهم عدا الأخير دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام شركتى .... للمشروبات و.... للتأمين بما قد يقضى به للشركة الطاعنة من تعويض . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة الطاعنة لطلباتها ورفضت الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 72 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدهم قضت بتاريخ 24/3/1998 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضده السادس بأداء المبلغ المقضى به ، وبرفض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثـة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى تأسيساً على أن عقد الاتفاق المؤرخ 8/9/1993 المبرم بين شركة .... للمشروبات ومورث المطعون ضدهم عدا الأخيـر قد تضمن بالبندين 10 ، 19 منه أنه فى حالة ما إذا تم تعويض الشركة بقيمة تلفيات البضاعة - موضوع الدعوى - من شركة التأمين بمقتضى وثيقة التأمين ، فإنه يمتنع على الشركة المؤمن لديها حق الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث ، كما أن العقد لم يخول لشركة .... حوالة حقها فى اقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لدى الشركة المؤمن لديها بشأن الحوالة - موضوع الدعوى - والذى تسلمته فعلاً فى الرجوع على الغير ، هذا فى حين أن الشركة الطاعنة ليست طرفاً فى الاتفاق المشار إليه ، حتى تتقيد بأحكامه ، كما أن الخبير لم يفطن إلى طبيعة العلاقة بين الشركة الطاعنة وشركة .... وقوامها عقد التأمين المبرم بينهما ، والمتضمن فى البند 11 منه أن لشركة .... الحق فى أن تخول للشركة المؤمن لديها حق الحلول محلها فى الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث ، إعمالاً لأحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى المادة 303 مدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن فى حلول شركة التأمين محل المؤمن له فى الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين ، والدعوى التى تقيمها شركة التأمين فى هذه الحالـة ، هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسهـا المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقـة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقـة عقدية ، وأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ، مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابـة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق ، وكان المقرر أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له ، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفـوع ، فيجوز للمدين أن يتمسك قبـل المحال له بنفس الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبـل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بالبند 19 من الاتفاق المؤرخ 8/9/1993 المبرم بين شركة .... والشركة الناقلة للبضاعة - مورث المطعون ضدهم " بند أولاً " - مفاده أن العاقديـن اتفقا على أنه فى حالـة وقوع حادث للسيارة الناقلـة وإتلاف حمولتها من البضاعة ، أن حق رجوع شركة .... على الشركة الناقلـة بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفـة مقيد بعدم حصولها على التعويض من شركة التأمين ، فإذا تم تعويضها بحصولها على قيمة التأمين من الشركة الأخيرة امتنع حقها فى الرجوع على الشركة الناقلة ، بما لازمه أيضاً أن هذا القيد الوارد فى الاتفاق - المشار إليه - ينسحب على حوالة الحق ، فلا يعطى الشركة المالكة حوالة الحق لشركة التأمين بالرجوع على الشركة الناقلة - المطعون ضدهم - " أولاً " باقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لديها والذى تسلمته فعلاً إلا بعد رضاء المدين بقبول الحوالة ، وهو ما تمسكت به الشركة الناقلـة - المطعون ضدهم أولاً - إلا أن شركة .... رغم اقتضاء حقها بالتعويض عن قيمة تلفيات البضاعة ، عمدت على نقل الحق المحال به إلى المحال له - الشركة الطاعنة - مع أن هذا الحق المحال به غير موجود أصلاً حتى يرجع به المحال له على المحيل عليه ، لأن الحوالة تنقل الالتزام ولا تنشئه كالعقد ، وبتعويض شركة .... من قبل شركة التأمين تكون قد انتهت علاقتها بالشركة الناقلـة – المطعون ضدهم سالفى الذكر - ، ومن ثم فلا تجوز الحوالة لانتفاء محلها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقـه ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
  وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى مذكرات دفاعها بدفاع جوهرى حاصله ما تقدمت به من مستندات لتأييد أحقيتها فى الرجوع على الغير المتسبب فى الحادث ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفـل الرد على هذا الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر أن المادة 253 /2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإنها تقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثـره فى قضائـه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين فى صحيفة الطعن وجه الدفاع الذى تنعى به على الحكم المطعون فيه بأنه قصر فى الرد عليه ، وجاءت عبارات الطاعنة فى هذا الشأن مبهمة يكتنفها الغموض والتجهيـل ، ولا يغنى عنه إحالتها إلى مذكرات دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول .
 وحيث إنه ، ولما تقـدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9370 لسنة 66 ق جلسة 19 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 164 ص 971

برئاسة السـيد القاضى / عــــزت البنـداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجندى منصور العشرى ، طارق عبد العظيم وأحمد شكـرى نواب رئيس المحكمة .
-----------
عمل " نقل العامل : أثر نقل العامل " .
صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 حال عمل المطعون ضده لدى الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام . أثره . عدم سريان القانون الأخير عليه . م 1 ق 47 لسنة 1978 . مخالفة ذلك . خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامـه علـى 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ، ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ، ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى 1/6/1992 كان من العاملين لدى الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام ، فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولا تسرى عليه أحكامه ، ولا يسوغ القول بإلزام الجهة المنقول منها بتسوية حالته بعد نقله ، إذ إن التعيين طبقاً للمادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 هو سلطة جوازية لجهة العمل إن شاءت أعملتها فى حدود الدرجات الفعلية وحاجة العمل ، هذا فضلاً على أن العامل بنقله إلى جهة أخرى يخرج عن ولاية السلطة المختصة بالجهة التى كان يعمل بها ، فلا تستطيع إعمال سلطتها الجوازية إذ يرد القرار فى هذه الحالة على غير محل ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إعمالاً لأحكام القانون 34 لسنة 1992 المُشار إليه سلفاً ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة العامة لتجارة الجملة - وآخر - وزير التربية والتعليم - الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية المُعين عليها بالمؤهل العالى أثناء الخدمة بتاريخ 2/10/1962 بمقدار المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته فى الترقية على الدرجة الثانية اعتباراً من 30/6/1992 ، وقال بياناً لها إنه عُين بوزارة التربية والتعليم فى 9/9/1965 بوظيفة فنية - مدرس فصل - وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال - بكالوريوس تجارة عام 1983 - وتم تسوية حالته فى 2/10/1986 بوظيفة مدرس للمواد التجارية بالدرجة الثالثة التخصصية ، وبتاريخ 16/4/1989 نُقل للعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة مفتش مبيعات ثالث بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية التجارية ، وإذ صدر القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريريه ، قضت بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته للدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 7/11/1983 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 24/7/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى 1/6/1992 كان المطعون ضده من العاملين لديها بعد نقله من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بتاريخ 16/4/1989 بذات درجته وراتبه ، وبالتالى فإنه يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ، وأن الجهة المنقول منها تكون هى المعنية بتطبيق القانون المُشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بتطبيق هذا القانون على حالة المطعون ضده بإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 7/11/1983 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامـه علـى 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي . 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ، ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ، ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى 1/6/1992 كان من العاملين لدى الطاعنة وهى إحدى شركات القطــاع العام ، فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولا تسرى عليه أحكامه ، ولا يسوغ القول بإلزام الجهة المنقول منها بتسوية حالته بعد نقله ، إذ إن التعيين طبقاً للمادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 هو سلطة جوازية لجهة العمل إن شاءت أعملتها فى حدود الدرجات الفعلية وحاجة العمل ، هذا فضلاً على أن العامل بنقله إلى جهة أخرى يخرج عن ولاية السلطة المختصة بالجهة التى كان يعمل بها ، فلا تستطيع إعمال سلطتها الجوازية إذ يرد القرار فى هذه الحالة على غير محل ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إعمالاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 المُشار إليه سلفاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الأحد، 5 نوفمبر 2017

الطعن 100 لسنة 40 ق جلسة 13 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 86 ص 449

جلسة 13 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطي وحسن السنباطي والدكتور بشرى رزق قتيان ورأفت عبد الرحيم.

-----------------

(86)
الطعن 100 لسنة 40 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
التدخل أمام محكمة النقض لأول مرة. غير جائز. عدم قبول اختصام من لم يكن خصما في الاستئناف.
(2) حكم "تنفيذ الحكم". تنفيذ.
تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم. شرطه. فقد الصورة التنفيذية الأولى وعدم إمكان استردادها. م 183 مرافعات.
(3) نقض. تنفيذ.
تسليم المحكوم له الصورة التنفيذية الأولى للمحكوم عليه مقابل إعادته للعمل. طلب استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم. لا محل له. القضاء بأن حق المحكوم له قاصر على طلب استرداد الصورة الأولى. لا خطأ.

-----------------
1 - لا يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها اختصام من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب المؤسسة صراحة ولا ضمنا فتظل خارجة عن الخصومة ولا تعتبر طرفا فيهما. فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضي سند تنفيذي واحد ومؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة في حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فان وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد والضياع الذي يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية في حكم المادة 183 من قانون المرافعات، وبحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن في المطالبة القضائية باستردادها، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التي أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله. فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولى خطأ إلى المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقة التنازل - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أورق الطعن - تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 296 سنة 82 ق أمام محكمة استئناف القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 25 سنة 78 ق بتاريخ 28/ 6/ 1962 والقاضي بالزام شركة النيل العامة لأمنيبوس الفيوم التي اندمجت في الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 3383 جنيها وقال بيانا لدعواه إنه كان يعمل مديرا لمؤسسة...... للنقل وقد فصلته فصلا تعسفيا فأقام ضدها الدعوى 153 سنة 1960 عمال كلى القاهرة مطالبا بمستحقاته من مرتبات متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن الفصل، وقضت المحكمة برفض دعواه، فاستأنف الحكم المذكور بالاستئناف رقم 25 سنة 78 ق أمام محكمة استئناف القاهرة مختصما فيه كل من الشركة المطعون ضدها والمؤسسة العامة للنقل البرى للركاب بالأقاليم وقضت هذه المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 1962 بالزام المؤسسة العامة للنقل البرى بأن تدفع له مبلغ 3383 جنيها كما قضت ذات المحكمة في 28/ 6/ 1962 بالزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له المبلغ المذكور أيضا فطعنت المؤسسة بالنقض في الحكم الصادر ضدها بالطعن رقم 199 سنة 32 ق وقضى فيه بنقض الحكم وعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها كما طعنت الشركة المطعون ضدها بالنقض عل الحكم الصادر ضدها بتاريخ 28/ 6/ 1962 بالطعن رقم 355 سنة 32 ق وقضي فيه ببطلان الطعن وإذ أصبح الحكم الصادر ضد الشركة المطعون ضدها حكما نهائيا جائزا تنفيذه، وقد بحث عن الصورة التنفيذية الأولى للحكم التي كان قد تسلمها ولكن تبين ضياعها فأقام دعواه الحالية طالبا تسليمه الصورة التنفيذية الثانية. فطلبت الشركة المطعون ضدها رفض الدعوى بحجة أنه تصالح مع المؤسسة وعينته في وظيفة أخرى مقابل تنازله عن الحكم المذكور، وقامت الشركة باختصام هذه المؤسسة طالبة منها تقديم ما لديها من مستندات، وطلب الحاضر عنها إخراجها من الدعوى بعد أن قدم المستندات المطلوبة، وقضت المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 1969 برفض الدعوى تأسيسا على أن الصورة التنفيذية الأولى لم تفقد من الطاعن وإنما سلمها إلى المؤسسة بعد تنازله عن الحكم، فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدم الحاضر عن الشركة المطعون ضدها طلبا بإدخال المؤسسة العامة للنقل البرى بالأقاليم خصما في الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض طلب إدخال المؤسسة المذكورة خصما في الدعوى ورفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة 28/ 11/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إنه بالنسبة لطلب الشركة المطعون ضدها إدخال مؤسسة النقل البرى خصما في الطعن فغير سديد أنه لما كان لا يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها اختصام من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف كان الثابت أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب المؤسسة صراحة ولا ضمنا فتظل خارجة عن الخصومة ولا تعتبر طرفا فيها، ومن ثم فإن طلب اختصام المؤسسة في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى على أن الصورة التنفيذية الأولى لم تفقد من الطاعن بل سلمها إلى مؤسسة النقل العام بعد تنازله عن هذا الحكم مقابل إعادته لعمله بإحدى وظائف المؤسسة في حين أن التنازل قد انصب على الحكم الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1962 ضد المؤسسة ولم يشمل الحكم الصادر ضد الشركة المطعون عليها بتاريخ 28/ 6/ 1962 المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه وقد سلم الطاعن الحكم الثاني للمؤسسة خطأ وينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه كان يتعين على الحكم وفقا لنص المادة 555 من القانون المدني تفسير عبارات التنازل تفسيراً ضيقاً ولا يتناول التنازل إلا الحقوق التي كانت محلا للنزاع الذى حسمه الصلح ولم يكن ضمنها الحكم الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1962
وحيث إن النعي بسبيه مردود ذلك أن النص في المادة 183 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الحكم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى... يدل على أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد. وإذ كان مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا بسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة في حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى ولم تفقد من الطاعن وإنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلا بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم، فإن وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسة مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة عن نطاق الفقد والضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفيذية ثانية في حكم المادة 183 من قانون المرافعات، وبحصر النزاع بشأنها في مدى أحقية الطاعن في المطالبة القضائية باستردادها، وإذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التي أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله، فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولى خطأ إلى المؤسسة أو أن الحكم أخطأ في تفسير ورقة التنازل - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون نعيا غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 53 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 24 / 9 / 2017

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  71
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".

----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعيين وآخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في الجناية رقم 2427 لسنة 2011 قسم الشيخ زايد، بوصف أنهم في ليلة الثالث عشر من شهر أغسطس سنة 2011، بدائرة قسم الشيخ زايد – بمحافظة الجيزة: سرقوا السيارة والمنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن حاصروهما وأشهر المتهم الأول صوبهما سلاحا ناريا - بندقية آلية، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا به واستخدموه ضد المجني عليهما، على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد (44 مكرر، 280، 282/2، 375 مكرر، 375 مكرر/ 1 و2 و2 من قانون العقوبات، 1/1، 2، 25 مكرر، 26/ 1-3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، والبندين رقمي 5، 7 من الجدول رقم 1 والبند رقم ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين به. وبجلسة 13/12/2012 حكمت المحكمة حضوريا على المدعيين وآخرين بالسجن المؤبد، وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات لما أسند إليهم. طعن المدعيان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 4968 لسنة 82 قضائية، وبجلسة 1/4/2013 قضت محكمة النقض بالنسبة للمدعيين في الدعوى المعروضة، بقبول طعنهما شكلا، ورفضه موضوعا. وإذ تراءى للمدعيين أن حكم محكمة النقض المار ذكره يعد عقبة تمنع سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/5/2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، القاضي بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (20 مكرر ب) في 23/5/2006، وکذلك يعارض حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (45 مكرر ب) في 12/11/2014، الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة دعواهما المعروضة بطلب إزالة هذه العقبة القانونية والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما

بتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4968 لسنة 82 قضائية، وفي الموضوع بعدم الاعتداد به والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في القضيتين رقمي 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" و196 لسنة 35 قضائية "دستورية". 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليا: الحكم ببطلان صحيفة الدعوى المعروضة، واحتياطيا: الحكم بعدم قبولها
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن المقرر – كذلك – في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة. وأن الحجية المطلقة للحكم الصادر في تلك الدعاوى يقتصر نطاقه على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. ومؤدى ذلك جميعه أن نطاق منازعة التنفيذ الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (50) من قانونها إنما يدور وجودا وعدما مع نطاق حجية حكم المحكمة الدستورية العليا محل المنازعة، ولا تتعداه
وحيث كان ما تقدم، وکان الحكم الصادر في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بجلسة 7/5/2006، قد قضي بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 – الذي أضاف الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات، تحت مسمى الترويع والتخويف (البلطجة)، ناصا فيه على المادتين (375 مكررا و375 مكررا "1") - فإن نطاق حجية هذا القضاء تقتصر على نصوص هذا القانون، المقضي فيه وحده دون سواه، ولا تمتد لغيره من النصوص ولو تطابقت معها. ومن ثم فإن عقبة التنفيذ التي يعتد بها في هذا المقام هي تلك التي تعترض تنفيذ هذا الحكم القاضي بعدم دستورية القانون السالف ذكره دون سواه من القوانين، ولا كذلك أي قانون آخر. ومن ثم، فإن إصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وهو قانون جديد جرى إصداره بإجراءات مستقلة، بعد قضاء هذه المحكمة - وتطبيق محكمة النقض له بحكمها المصور عقبة في التنفيذ – ليس فيه ما يتعارض مع تنفيذ الحكم المحاج به، ولا ينال من حجيته، ولا يكون القانون الأخير وتطبيقه عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية القانون الأول، إذ لا تستطيل حجية الحكم الصادر في شأن القانون رقم 6 لسنة 1998 إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 - الذي تساند إليه الحكم المصور أنه عقبة في التنفيذ على ما سلف بيانه – ومن ثم لا تنعقد لمنازعة التنفيذ – في هذا الشق من الدعوى – مقوماتها، ويتعين عدم قبولها
وحيث إن حكم محكمة النقض المصور عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، قد تساند إلى نص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والذي لم يكن محلا لقضاء المحكمة الدستورية العليا المتقدم، الذي انصب على نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) سالفة الذكر بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه، وقضى بعدم دستوريته فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، ومن ثم فإن نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر قبل استبداله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 لم يكن محل للفصل في دستوريته بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، ولا يعد بالتالي حكم محكمة النقض - المؤيد لحكم محكمة الجنايات فيما قضي به من معاقبه المدعيين بالسجن المؤبد – عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مما يتعين معه القضاء – أيضا بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه، فإنه يعد فرعا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه وقضت المحكمة بعدم قبوله، فإن قيام هذه المحكمة – طبقا لنص المادة (50) من قانونها – بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.