برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ کمال، أحمد عبد الحميد وشريف سامي الكومي نواب
رئيس المحكمة.
------------
- 1 إثبات "إجراءات الإثبات:
قواعد عامة" "طرق الإثبات" "الطعن بالجهالة".
إثبات القاضي للواقع. التزامه بإتباع قواعد القانون في الإثبات
الموضوعية منها والإجرائية. طرق الإثبات ومجال كل منها وقوتها ومحله وعبء من يقع
عليه والإجراءات الواجب إتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه. تحديد القانون
لهم. تقيد القاضي في ذلك بحكم القانون وخضوعه فيه لرقابة محكمة النقض, مخالفة إحدى
تلك القواعد أو خطئه في تطبيقها. أثره. تعرض حكمه للنقض.
المقرر أنه يتعين على القاضي أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد
القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء، وقد حدد القانون طرق
الإثبات وبيّن مجال كل منها وقوته في الإثبات، ومحل الإثبات ومن يقع عليه عبؤه
والإجراءات التي يجب اتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه، والقاضي مقيد في ذلك
بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإذا خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ
في تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون.
- 2 إثبات "إجراءات الإثبات:
قواعد عامة" "طرق الإثبات" "الطعن بالجهالة".
نفي الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه
لمورثه. وجوب توجيه يمين عدم العلم إليه. حلفه لتلك اليمين. أثره. زوال القوة عن
الورقة في الإثبات مؤقتاً وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها. عدم كفاية
وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة التوقيع. التزامها بالتحقيق
بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. المادتان 14/ 1، 30 إثبات.
إن مفاد النص في المادتين 14/ 1، 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن
التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم
العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات، وكان على
المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى
ومستنداتها لا تكفي لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع
الشهود أو بكليهما.
- 3 دفوع "الدفوع الموضوعية:
من صورها: الدفع بالجهالة".
قيام المطعون ضدهم بالطعن بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع
سند التداعي في الدعوى المقامة من الطاعن عليهم بطلب صحة توقيعه وتقاعسهم عن حلف
يمين عدم العلم. تمسك الطاعن بعدم جواز المضي في تحقيق الدفع بالجهالة دون حلف
المطعون ضدهم يمين عدم العلم وأن المطعون ضده الأول وقع على العقد بنفسه باعتباره
شاهداً. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإغفاله والقضاء برد وبطلان توقيع
المورث ورفض الدعوى بقالة إخفاق الطاعن في إثبات صحة التوقيع بالبينة. خطأ.
إذ كانت محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات سالفة البيان (إذا نفى
الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن
توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في
الإثبات، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن
وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق
بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما) بشأن عقد البيع الابتدائي الذي نفى المطعون
ضدهم علمهم بصدوره من مورثهم وأحالت الدعوى (دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهم بطلب الحكم
بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ 1/5/1978) للتحقيق ليثبت الطاعن صحة
التوقيع عليه – رغم أن المطعون ضدهم تقاعسوا عن حلف يمين عدم العلم – وقضت برد
وبطلان توقيع مورثهم على العقد سالف البيان وإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
لمجرد القول بأن الطاعن أخفق في إثبات صحة التوقيع بالبينة رغم ما تمسك به في
مذكرته المؤرخة 15 من مايو سنة 1995 من عدم جواز المضي في تحقيق الدفع بالجهالة
دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم، ورغم تمسكه بأن المطعون ضده الأول وقع على
العقد بنفسه باعتباره شاهداً وهو ما يدل على صحة التوقيع أو في القليل على علمه به
فلم يعن الحكم بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير
به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 دمياط الابتدائية
على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة توقيع مورث الطرفين المرحوم/ ...... بالبصمة على
عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من مايو سنة 1978 المتضمن بيعه له كامل أرض
وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض مقداره ثلاثة عشر ألف جنيه، ومحكمة
أول درجة بتاريخ 24 من فبراير سنة 1991 حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم عدا
الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف المنصورة
"مأمورية دمياط" فقضت بتاريخ 26 من يناير سنة 1993 بتوجيه يمين عدم
العلم لهم بالصيغة الواردة بمنطوقه، وإذ تقاعسوا عن أدائها قضت بتاريخ 22 من
نوفمبر سنة 1994 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع المزيل به عقد
البيع المؤرخ الأول من مايو سنة 1978 هو توقيع لمورث المستأنفين (المطعون ضدهم)،
وبتاريخ 12 من يولية سنة 1995 قضت في موضوع الطعن بالإنكار برد وبطلان توقيع
المورث على عقد البيع وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهم عدا
الأخيرة دفعوا أمام محكمة الاستئناف بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع
الابتدائي المؤرخ الأول من مايو سنة 1978 ورغم تقاعسهم عن حلف يمين عدم العلم دون
ثمة عذر، إلا أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت هو صحة التوقيع على هذا
العقد، فتمسك أمامها بدفاع مؤداه أنه لا يجوز لها المضي في تحقيق صحة التوقيع دون
حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم، ولأن أحد الورثة قد وقع على العقد كشاهد إلا أن
الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان المحرر لعدم إثبات الطاعن صحة صدور التوقيع
بالبصمة من المورث دون أن يعرض لدفاع الطاعن ويعني بتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من
شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر أنه يتعين على القاضي أن
يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية
على السواء وقد حدد القانون طرق الإثبات وبين مجال كل منها وقوته في الإثبات، ومحل
الإثبات ومن يقع عليه عبؤه والإجراءات التي يجب إتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية
تحقيقه، والقاضي مقيد في ذلك بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإذا
خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ في تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون، وأن
مفاد النص في المادتين 14/1، 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على
الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف
هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات، وكان على المتمسك بها أن يقيم
الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لاقتناعها
بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. لما كان
ذلك، وكانت محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات سالفة البيان بشأن عقد البيع
الابتدائي الذي نفى المطعون ضدهم علمهم بصدوره من مورثهم وأحالت الدعوى للتحقيق
ليثبت الطاعن صحة التوقيع عليه - رغم أن المطعون ضدهم تقاعسوا عن حلف يمين عدم
العلم - وقضت برد وبطلان توقيع مورثهم على العقد سالف البيان وإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى لمجرد القول بأن الطاعن أخفق في إثبات صحة التوقيع بالبينة
رغم ما تمسك به في مذكرته المؤرخة 15 من مايو سنة 1995 من عدم جواز المضي في تحقيق
الدفع بالجهالة دون حلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم، ورغم تمسكه بأن المطعون ضده
الأول وقع على العقد بنفسه باعتباره شاهداً وهو ما يدل على صحة التوقيع أو في
القليل على علمه به فلم يعن الحكم بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه -
لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.