باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البندارى نـائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جــــــــــــاد ، منصـــــــــــور العشـــــــــــــرى خالــــــــــــــــــــــد مدكــور و
بهـــــــاء صالـــــــــــــــــــــح
نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / أسامة عمر توفيق
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 13 من
المحرم سنة 1435هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد
بجدول المحكمة برقم 2564 لسنة 81 قضائية .
المرفـوع من :
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء
بصفته .
ومقره ميدان المهندس / عثمان أحمد عثمان ــــــ حى
الشيخ زايد – الإسماعيلية .
حضر عنه الأستاذ/ محمد عبد المنعم عن الأستاذ / إسماعيل
على محمد جعفر المحامى .
ضـــد
- السيد / ........ . المقيم ...–
الشرقية . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .
الوقائـع
فى يوم 7/2/2011 طعن بطريق النقض فى حكــــــــــم محكمـــــــــة
استئنــــــــاف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 6/12/2010 فى الاستئناف رقم 606 لسنة 35
ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 17/3/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر
فحددت لنظـــــــــــره جلسة 17/11/2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة
والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه
السـيـــــــــــد القاضى المقـــــــــــــرر / خالــد مدكــــــــــــــــور
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
وبعد المداولة
.
وحيث إن الوقائع –
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة – شركة القناة
لتوزيع الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 86822 جنيها قيمة
المقابل النقدى المتبقى من إجمالى مكافأة نهاية الخدمة ، وقال بيانا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة
وانتهت خدمته بالإحالة على المعاش فى 19/4/2010 ويستحق صرف مكافأة نهاية الخدمة
بما يعادل الأجر الشامل الأخير عن مدة 36 شهراً ، وإذ قامت الطاعنة بصرف مبلغ مائة
ألف جنيه فقط وامتنعت عن صرف باقى المبلغ المستحق فقد أقام الدعوى بطلبه سالف
البيان . أجابت المحكمة المطعون ضده لطلبه بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة
استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ....
لسنة 35 ق ، وبتاريخ 6/12/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة
فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع
فيها بعدم جواز الطعن بالنقض لإن قيمة
الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه عملاً بالمادة 248 مرافعات ، كما دفع بعدم قبول
الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلب فى الموضوع رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى برفض الدفعين وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى
الدفع المبدى من المطعون ضده أن الطلب فى
الدعوى لا يتجاوز مائة ألف جنيه ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بطريق النقض يكون غير
جائز بالمادة 248 مرافعات .
وحيث إن هذا
الدفع فى غير محله ، ذلك أنه ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد رفعت بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 86822 جنيه
قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة استناداً إلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 62 لسنة
1991 وهو ما ينطوى على طلب غير مقدر القيمة وهو عدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة
رقم 29 لسنة 2002 بتعديل القرار الأول بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ،
وهو ما تقاضاه فعلاً ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأحكام ذلك القرار ، وكان الفصل فى
الدعوى يقتضى بحث مدى نفاذ ذلك التعديل من عدمه للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس
القانونى للالتزام الذى يطالب ضده الطاعنة به بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل
الحق وتعتبر الدعوى بالتالي غير مقدرة القيمة
وتجاوز قيمتها مبلغ مائة ألف جنيه ويجوز الطعن فى حكمها بطريق النقض عملاً
بالمادة 248 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، مما يتعين معه رفض الدفع
.
وحيث إن مبنى دفع
المطعون ضده سقوط الحق فى الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث إن هذا
النعى مردود ، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن ميعاد الطعن بطريق النقض
ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252 ،213 من قانون المرافعات ، وأن ميعاد الطعن
بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان
الميعاد ألا تحسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ، وإنما تعتبر
المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه،
فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند
حساب ميعاد الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض أن العمل بكافة
النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية قد
تعطل اعتباراً من 29/1/ 2011 للظروف التى مرت بها البلاد والتى من شأنها أن توقف
سير مواعيد الطعن فى الأحكام ويترتب عليها امتداد ميعاد الطعن إلى حين زوالها
والذى لم يتم إلا بتاريخ 7/2/2011 ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
6/12/2010 ووقف سريان ميعاد الطعن فى 29/1/2011 وفقاً للكتاب سالف الذكر ثم بدأ
سريانه من جديد فى 7/2/2011 تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض بمحكمة استئناف
الإسماعيلية ، فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد المقرر قانوناً ، ويضحى الدفع على
غير أساس .
وحيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول
إن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 9/2/2003 بموجب القرار رقم
26 لسنة 2003 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية
العامة للشركة والمعمول به اعتباراً من 29/1/2003 قد نصت فى المادة 65/1منها على
استمرار العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم
والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، وكان نظام المنحة المعمول به وقت صدور اللائحــــــة
سالفة البيان هو قرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 بتاريخ 30/11/2002 والذى نص على
وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد على
مبلغ مائة ألف جنيه ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا
النظر ، وقضى بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المقضى به استناداً إلى أن القرار رقم
29 سالف الإشارة إليه لم يعتمد من الجمعية العمومية للشركة أو موافقة الشركة
القابضة عملاً بالمادة 68 من لائحة الشركة الصادرة فى 1/7/1999 ، فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مكافأة نهاية
الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى العامل بمناسبة انتهاء عمله لديه
، وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل ، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت
مقررة فى عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة
عامة ومستمرة وثابتة ، وكان البين من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة
الطاعنة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 101 لسنة 1990 ، ومن بعده القرار رقم 62
لسنة 1992 الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد 36 شهراً ، ثم صدر قانون
قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، ونصت المادة 62 من لائحة الشركة الصادرة
نفاذا له على أنه ( للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام
منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا
النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما
لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكـــام هذه اللائحة ) ثم صدرت لائحة الشركة
بعد العمل بالقانون 18 لسنة 1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62 المشار إليها ،
ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2000
ونشر بالوقائع المصرية العدد 154 تابع فى 10/7/2001 وتضمنت المادة 13 من هـــذا
النظـــام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية
العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة " كهرباء مصر "
صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة فى القانون وفى النظام) ، وبتاريخ 30/11/2002
صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى
للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 9/2/2003 صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة
الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة 30 من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من
29/1/2003 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص فى المادة 65
منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء
خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين
المذكورة والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة
السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار
رقم 29 الصادر فى 30/11/2000 بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة
ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت
فيه شروط الاستحقاق ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة
، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها
ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً
للقانونين 203 لسنة 1991 و 18 لسنة 1998 والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا
موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما
كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائى ، وبما لا يمارى فيه المطعون ضده ، أنه
تقاضى مبلغ المكافأة طبقا للقرار المشار إليه ، ومن ثم يكون طلبه ثمة مبالغ أخرى
لا سند له قانوناً ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى المبلغ المطالب به بقالة أن التعديل الذى طرأ
على مكافأة نهاية الخدمـــــة بوضع حد أقصى له
لم تقدم الطاعنة ما يفيد عرض قرار التعديل على الجمعية العامة للشركة ،
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن
.
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 606 لسنة 35 ق
الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت فى الاستئناف رقم
... لسنـــــــــة 35 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت
المستأنف ضده بمصروفات درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب
المحاماة وأعفته من الرسوم القضـــــــــائية .