الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 6168 لسنة 64 ق جلسة 3 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 44 ص 295

جلسة 3 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(44)
الطعن رقم 6168 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها.
(3) إثبات "شهود" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود وتضاربها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.
(4) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "المصلحة في الطعن". أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى النعي بحبس الطاعن احتياطياً مدة تزيد على ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى. طالما أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى.
(8) قبض. تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومطلوب للتنفيذ عليه. ووقوف ضابط الواقعة على ذلك وقيامه بضبطه وتفتيشه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم. اكتفاء بأدلة الإدانة.
ليس على الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده. إطراحها.
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(10) دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
عدم سداد رسم الادعاء المدني. لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.

-------------------
1 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أنه لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها.
3 - من المقرر أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.
4 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
6 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن من حبسه احتياطياً مدة تزيد عن ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى - على فرض صحته - لا جدوى منه - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومنعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
8 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش - لحصوله بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس - بأن الثابت من الأوراق ومن كتاب إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ..... لسنة..... جنايات الخليفة (.... لسنة..... جنايات مالية تزييف) وأنه مطلوب للتنفيذ عليه، وأن ضابط الواقعة وقد أبلغ بها وتبين له أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها هم إلى مكان تواجده وأجرى ضبطه، ثم قام بتفتيشه عملاً بالحق الذي تخوله له المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لا يماري في سابقة الحكم عليه وأن مطلوب ضبطه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
9 - لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وليس على الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية كل جزئيات دفاعه، فإن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على نفي التهمة وأنه لم يضبط معه شيء، وأنه لم يعرض لأقوال شاهد النفي، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أن عدم سداد رسوم الادعاء المدني - بفرض صحته - لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: - قلد بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية الخاصة بالقنصلية المصرية بالكويت وكذلك أختام مكتب التمثيل العمالي واستعملها بأن بصم بها على عقود العمل وشهادات عدم الممانعة المزورة مع علمه بتزويرها. ثانياً: - قلد بواسطة الغير أختام وعلامات منسوبة إلى دولة الكويت واستعملها بأن بصم بها على عقود العمل وشهادات عدم الممانعة مع علمه بتزويرها. ثالثاً: - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي عقود العمل المنسوبة لشركات بدولة الكويت وكذلك شهادات عدم ممانعة منسوبة لدولة الكويت بأن اصطنع محررات مماثلة على غرار المحررات الحقيقية بأن أمد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: - توصل بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروات المجني عليهم المثبتين بالتحقيقات وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهم المجني عليهم بأنه في استطاعته القيام بتسفيرهم إلى دولة الكويت للعمل وقام بإحضار عقود عمل وشهادات عدم الممانعة وأعطاها للمجني عليهم وتوصل بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على أموال المجني عليهم. خامساً: - زاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف بأمر الإحالة. وادعى....... - أحد المجني عليهم - مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 3 - 4، 208، 215، 336/ 1 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1، 3، 8، 28 مكرراً، 169 مكرراً من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 33، 119 لسنة 1982 وإعمال المادة 32 عقوبات - بمعاقبة المتهم بالسجن مدة سبع سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تقليد أختام حكومية واستعمالها والاشتراك في تزوير أوراق عرفية والنصب ومزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون أن يكون مرخصاً له - من الجهة المختصة - بذلك، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأن عبارات الحكم جاءت غامضة مبهمة في اتهام كيدي لا يقوم على أدلة يقينية وإنما على أقوال متضاربة، إذ حصل شهادة..... - التي عول عليها ضمن ما عول عليه في الإدانة - بأن الأوراق المزورة أحضرها إليها الشاهد الثاني - ..... - من الطاعن حين أنها لم تذكر في شهادتها أن الطاعن هو مصدر تلك الأوراق، ونسب للشاهد..... تقديم أوراق تطابق العقود التي ضبطت في حوزة الطاعن حين أن الشاهد المذكور لم يقدم أية عقود، وأغفل الحكم الرد على الدفع بعدم مشروعية حبس الطاعن احتياطياً لزيادة مدة حبسه عن ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى، وأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش - لحدوثهما بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس - بما لا يسوغ، وأخيراً فقد فصل الحكم في موضوع الدعوى المدنية التبعية قبل سداد رسوم الادعاء فيها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها تنحصر في شهادة الشهود في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به الطاعن في محضر الضبط، وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعن استغل حاجة المجني عليهم ورغبتهم في العمل بإحدى الدولة العربية فأوهمهم بأن لديه عقود عمل بإحدى الشركات العاملة بدولة الكويت مقابل دفع مبلغ أربعة آلاف جنيه عن كل عقد، وتسلم منهم المبالغ التي طلبها لإنهاء تعاقدهم وإتمام إجراءات سفرهم، وسافر أحد المجني عليهم بالفعل - ولأن الأوراق التي يحملها والتي أعدها له الطاعن مزورة على الجهات المنسوبة إليها - أعيد ترحيله إلى مصر، ولما توجه بعض المجني عليهم إلى سفارة الكويت بالقاهرة للحصول على الموافقة على السفر - بناء على عقود العمل وشهادات عدم الممانعة التي تسلموها من الطاعن - فوجئوا بالتحفظ على تلك الأوراق لأنها مزورة، وتيقنوا من السلوك المؤثم للطاعن عندما عادوا إليه لإخباره بأن الأوراق الخاصة بأحدهم ينقصها خاتم القنصلية المصرية بالكويت ففوجئوا به يخرج - من حقيبة كانت في حوزته - خاتماً ووضع بصمته عليها فقاموا بالإبلاغ حيث تبين أنه شقي خطر وضالع في جرائم التزوير وتقليد الأختام الحكومية والنصب وتم ضبطه وبحوزته حقيبة بها عقود عمل وشهادات عدم ممانعة بعضها مدون به بياناته، والبعض الآخر خلا منها، وجميعها تحمل بصمات لأختام منسوبة لجهات حكومية وغير حكومية تطابق تلك التي على الأوراق التي في حوزة المجني عليهم، وثبت - من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي - أن بصمات الأختام المنسوبة لسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت الخاصة لكل من مكتب التمثيل العمالي والتأشيرات والتصديقات وشعار الجمهورية على عقود العمل لم تؤخذ من قوالب الأختام الصحيحة، وأن بصمات الخاتم المنسوبة للإدارة العامة لشئون الهجرة بوزارة الداخلية على شهادات عدم الممانعة ثبت أنها مرسومة وبياناتها محررة بخط اليد. لما كان ذلك، وكان لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها، كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصاً سائغاً. كما أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك بين شهادة....... وبين شهادة بقية الشهود في التحقيقات واحد في الدلالة على أن الطاعن هو مصدر العقود والشهادات التي ثبت تزويرها، ولا يعيبه من بعد أن يكون قد أسند للشاهدة - على فرض عدم صحة ذلك - القول بأن....... أحضر لها عقد العمل وشهادة عدم الممانعة من الطاعن، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إلى إثباته - أورده في شهادة...... - إنما هو نسبة هذه العقود والشهادات إلى الطاعن، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أقوال جميع الشهود في جوهرها على حد سواء، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم - أيضاً - الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، ومن ثم لا يعيبه ما نسبه للشاهد...... من أنه "قدم إلى جهة التحقيق أوراقاً مماثلة لما ضبط في حوزة الطاعن حين أن الشاهد المذكور لم يقدم ثمة عقود، ففضلاً عن أنه قرر في تفصيلات أقواله أنه قدم إلى جهة التحقيق الأوراق المزورة والمماثلة لما ضبط من أوراق بحوزة المتهم" فإن ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة الخطأ في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من حبسه احتياطياً مدة تزيد عن ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى - على فرض صحته - لا جدوى منه - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش - لحصوله بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس - بأن الثابت من الأوراق ومن كتاب إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم....... لسنة..... جنايات الخليفة (..... لسنة...... جنايات مالية تزييف) وأنه مطلوب للتنفيذ عليه، وأن ضابط الواقعة وقد أبلغ بها وتبين له أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ العقوبة المقضى بها هم إلى مكان تواجده. وأجرى ضبطه، ثم قام بتفتيشه عملاً بالحق الذي تخوله له المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لا يماري في سابقة الحكم عليه وأن مطلوب ضبطه، فإن ما أوده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وليس على الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه فإن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على نفي التهمة وأنه لم يضبط معه شيء، وأنه لم يعرض لأقوال شاهد النفي، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان عدم سداد رسوم الادعاء المدني - بفرض صحته - لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض.

الطعن 2817 لسنة 64 ق جلسة 3 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 43 ص 289

جلسة 3 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(43)
الطعن رقم 2817 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن القائم على نفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. جريمة "أركانها". محال عامة.
إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه. تتحقق به جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهما.
مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهما يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.

--------------------
1 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليل ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن الأول، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الحكم - حسبما يبين من مدوناته - قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في نرجيلة دخان المعسل في حضوره وتحت بصره، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في المعية، ثم تقديمه نرجيلة دخان المعسل وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن كلاً من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، واعتبر كل منهما فاعلاً أصلياً لجريمته، كما أنه عول في إدانتهما على شهادتي ضابط الشرطة والشرطي السري الذي كان يرافقه، دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أياً من الطاعنين بالتحقيقات في إدانة أيهما، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليها - كما يستفاد من أسباب الحكم - القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد، ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - المتهم الأول: سهل للمتهمين الثاني وآخر سبق الحكم عليه - تعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في مقهى بغير مقابل. المتهم الثاني والآخر السابق الحكم عليه: حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 - 2، 35/ 7، 36، 37/ 1، 42/ 1، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة بغير مقابل، ودان الثاني بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه التفت عن دفاع الطاعن الأول من أن مجرد تعاطي الطاعن الثاني المخدر في مقهاه لا يدل بذاته على اقترافه جريمة تسهيل هذا التعاطي، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر أركانها، كما أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهما، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كل طاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيمائي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول القائم على نفي التهمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن الأول، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم - حسبما يبين من مدوناته - قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في نرجيلة دخان المعسل في حضوره وتحت بصره، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في المعية، ثم تقديمه نرجيلة دخان المعسل وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون، ومن ثم يكون منعى الطاعن الأوراق في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن كلاً من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، واعتبر كل منهما فاعلاً أصلياً لجريمته، كما أنه عول في إدانتهما على شهادتي ضابط الشرطة والشرطي السري الذي كان يرفقه، دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أياً من الطاعنين بالتحقيقات في إدانة أيهما، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه - كما يستفاد من أسباب الحكم - القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد، ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل، ومن ثم يكون منعى الطاعنان في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3824 لسنة 61 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 42 ص 286

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

-------------------

(42)
الطعن رقم 3824 لسنة 61 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "الصفة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". معارضة "نظرها والحكم فيها".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن.
ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.

-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1990، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه لأنه - وبفرض صحته - تنتفي معه صفة الطاعن في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباراً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1990، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه لأنه - وبفرض صحته - تنتفي معه صفة الطاعن في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن 43605 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 41 ص 281

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ سرى صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(41)
الطعن رقم 43605 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم بخط غير مقروء أو في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". تسبيبه. تسبيب معيب".
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية لتي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت. أساس ذلك؟
استحالة قراءة الأسباب يجعل الحكم خالياً منها.
(3) عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. لا يوجب بحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون.
محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن. ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه. بل على محكمة الموضوع عند الإعادة القضاء بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون.
(4) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

--------------------
1 - من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكي يحقق منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع في استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بالوجهين الأول والثاني من الطعن.
2 - لما كان الحكم قد خلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
3 - لما كان نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون موجب لبحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل والإصابة الخطأ رغم قيام الارتباط بينهما، ذلك أن محكمة النقض - بفرض صحة هذا النعي - لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون إذا رأت أن تدين الطاعن.
4 - لما كان المتهم الآخر في الدعوى لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أولاً: تسببا خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارته بحالة تنجم عنها الخطر فاصطدمت بالأخرى وأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أدلت إلى وفاته. ثانياً: تسببا خطأ في إصابة كل من...... و..... و..... و..... و...... و..... و.... و..... و.... وكان ذلك على النحو الوارد بالوصف الأول فحدثت بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وقد نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. ثالثاً: قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. رابعاً: أتلف كل منهما بإهماله سيارة الآخر. وطلبت محاكمتهما بالمواد 238/ 1، 244/ 1 - 3، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 40/ 10، 75/ 2 - 3، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وادعت أرملة المجني عليه........ مدنياً عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سيدي سالم قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام أولاً: بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثانياً: بالنسبة للتهمة الثانية بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثالثاً: بالنسبة للتهمة الرابعة بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً. رابعاً: بإلزامهما بأن يؤدي كل منهما للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف الأول. الطاعن - ومحكمة كفر الشيخ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ووقف عقوبة الحبس وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ركن الخطأ في حق الطاعن، وأعرض عن دفعه بنفيه، وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين رغم ارتباطهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - أن أغلب أسبابه غير مقرؤه وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع في استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بالوجهين الأول والثاني من الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون موجب لبحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل الإصابة الخطأ رغم قيام الارتباط بينهما، ذلك أن محكمة النقض - بفرض صحة هذا النعي - لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن، إذ ليس بوسعها أو تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون إذا رأت أن تدين الطاعن. لما كان ذلك، وكان المتهم الآخر في الدعوى لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 41045 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 40 ص 278

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(40)
الطعن رقم 41045 لسنة 59 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها".
صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبول الاستئناف شكلاً. يصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه. معاودة المحكمة نظر شكل الاستئناف وعذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد والفصل فيه من جديد. خطأ في تطبيق القانون.
الخطأ الذي يحجب المحكمة عن تمحيص موضوع الدعوى يوجب مع النقض الإعادة.

------------------
لما كان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية - في معارضة الطاعن - بتاريخ ...... بقبول الاستئناف شكلاً قد أصبح نهائياً، بعدم الطعن عليه ممن يملكه فيجب احترامه، لأنه قد حاز قوة الشيء المقضي به، فما كان يصح للمحكمة المذكورة من بعد أن تنظر في شكل الاستئناف وفى عذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد، لزوال ولايتها، أما وأنها عاودت نظر شكل الاستئناف وفصلت فيه من جديد فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بغير ترخيص. وطلبت محاكمته بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز ملوى قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام تحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ثم قضت بعدم جواز المعارضة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن أن المحكمة الاستئنافية - عند نظرها معارضته - أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين تضمن أحدهما بتاريخ....... القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وقضى الآخر بتاريخ...... بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد, على سند من القول بالالتفات عن دليل عذر الطاعن في تجاوزه هذا الميعاد، وهو ما ينطوي على التناقض والخطأ في تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره في ذات المعارضة والحائز لقوة الأمر المقضي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة الطاعن بجريمة القيام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بغير ترخيص، وعاقبته من أجلها بحبسه سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه من كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة والمصروفات. وإذ عارض قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، فأستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني. وإذ عارض، قضت المحكمة بتاريخ........ أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً - ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل.......... إلخ وتداولت الدعوى في الجلسات حتى إذ كانت جلسة..... فقضت فيها المحكمة بعدم جواز المعارضة وقالت في تبرير ذلك: "وحيث إن المتهم حضر وقدم دليل العذر وقرر أن سبب تقريره بالاستئناف بعد الميعاد هو المرض والمحكمة التفتت عنها وألزمت المتهم بالمصروفات عملاً بنص المادتين 313، 314 أ ج". لما كان ذلك، وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية - في معارضة الطاعن - بتاريخ..... بقبول الاستئناف شكلاً قد أصبح نهائياً، بعدم الطعن عليه ممن يملكه فيجب احترامه، لأنه قد حاز قوة الشيء المقضي به، فما كان يصح للمحكمة المذكورة من بعد أن تنظر في شكل الاستئناف وفى عذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد، لزوال ولايتها، أما وأنها عاودت نظر شكل الاستئناف وفصلت فيه من جديد فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 40277 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 39 ص 274

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر وأحمد عمر محمدين.

-----------------

(39)
الطعن رقم 40277 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها.
(2) موظفون عموميون. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح.
جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً (أ) عقوبات. شرط تحققها؟
إغفال الحكم بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته واستناده إلى أقوال شاهدين دون بيان مؤداها. قصور.

---------------
1 - لما كان الشارع يُوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يُحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يُحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - لما كانت جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي، بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدي، ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها في بيان جلي مفصل، من شأنه أن يؤدي إلى بيان أركان الجريمة التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون. ذلك بأنها أغفلت بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته، واستندت إلى أقوال الشاهدين.....، ..... دون بيان مؤداها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يُوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وأموال الغير ومصالح الجمهور، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها ولم يتبع الإجراءات الواجبة على النحو المبين بالأوراق وطلبت محاكمته بالمادة 116 مكرراً (أ) فقرة 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم بنها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في استظهار أركان الجريمة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه أفرغ في عبارات عامة معماة يستحيل قراءتها، بما لا يتيسر معه الوقوف على مسوغات ما قضى به، ومن ثم يكون قد خلا من الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم المستأنف واعتناق أسبابه، أضاف قوله "وحيث إن أقوال المبلغ...، مفادها أن زراع البطاطس بالمحافظة تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم من عينات البطاطس المستحقة في الميعاد، ورفضوا استلامها من جمعية الخضر والفاكهة بالمحافظة، وقاموا بزراعة أصناف أخرى، وتلف 38.430 طن بطاطس تقدر بمبلغ 4495.90 جنيه وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمسئول عن ذلك المتهم بسوء التخزين وعدم إيداعه ثلاجة الحفظ أو بيعها بالسوق الحر، وأن ذلك نتيجة إهمال أيده.... و.....". لما كان ذلك، وكان الشارع يُوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي، بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدي، ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم - لا يبين منه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها في بيان جلي مفصل، من شأنه أن يؤدي إلى بيان أركان الجريمة التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون. ذلك بأنها أغفلت بيان صفة الطاعن وحدود مسئولياته، واستندت إلى أقوال الشاهدين.... و... دون بيان مؤداها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5397 لسنة 64 ق جلسة 27 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 38 ص 271

جلسة 27 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش.

------------------

(38)
الطعن رقم 5397 لسنة 64 القضائية

ضرب "أحدث عاهة" "أفضى إلى موت" "ضرب بسيط". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: متى تعمد الجاني فعل الضرب وهو يعلم أنه يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
الجرح الناشئ عن سوء العلاج أو بسبب آخر. يكون جريمة الإصابة الخطأ. متى كان الجاني لم يتعمد إحداثه.
إطلاق الطاعن عياراً نارياً للإرهاب أصاب المجني عليه وأودى بحياته. قتل خطأ. انتهاء الحكم المطعون فيه لإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. خطأ في القانون.

-------------------
من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل، فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يرتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح وإذن فإذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن أطلق عياراً نارياً للإرهاب فأصاب العيار المجني عليه الذي تصادف مروره وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى موته فإن هذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 عقوبات وهي جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هي تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة 238 عقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن على أساس جريمة الضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... بأنه أطلق عياراً نارياً بقصد إرهاب آخرين فأصابت المجني عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد ووالدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم وهي أن الطاعن أطلق عياراً نارياً بقصد إرهاب آخرين فأصاب المجني عليه بإصابة أدت إلى موته لا تكون جريمة الضرب المفضي إلى الموت لانتفاء القصد الجنائي في حقه وإنما تكون جريمة القتل الخطأ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل، فإذا ثبت من الوقائع أن الجنائي لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح وأذن فإذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن أطلق عياراً نارياً للإرهاب فأصاب العيار المجني عليه الذي تصادف مروره وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى موته فإن هذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 عقوبات وهي جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هي تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة 238 عقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن على أساس جريمة الضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.

الطعن 6048 لسنة 64 ق جلسة 18 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 37 ص 259

جلسة 18 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد وأنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

-------------------

(37)
الطعن رقم 6048 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها. متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.
(2) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. أثر ذلك: لا على المحكمة إن أعرضت عنه ولم تجبه. رفضه صراحة غير لازم.
(3) إثبات "شهود" "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(4) إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة. استخلاصه. موضوعي.
(6) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لاقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية. لا قصور.
(7) قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جسم الإنسان متحرك لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء عليه. أثر ذلك: جواز حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء. تقدير ذلك. لا يحتاج خبرة خاصة.
(8) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(9) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(10) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط كون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(11) جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الباعث ليس ركناً من أركان الجريمة. الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله. لا يعيب الحكم.
(12) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

------------------
1 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها، إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.
2 - من المقرر أن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، وهو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً.
3 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
4 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، والبين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المجني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
6 - لما كان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة، ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
7 - من المقرر أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء، مما يجوز معه حدوث إصابة الأجراء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة.
8 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
9 - الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
10 - لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
11 - لما كان الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله.
12 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه: قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين) وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الثاني وآخر سبق الحكم عليه: قتلا.... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثالثاً: المتهمان: ( أ ) أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية". (ب) أحرز كل منهما بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والدا وأرملة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 251 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق مع تطبيق المادة 32 عقوبات - بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط وبإلزام الثاني بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 251 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: - عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه طلب إلى المحكمة سماع شاهد الإثبات الرابع وضم الجناية رقم.... أبو تيج، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبيه، وردت عليهما بما لا يصلح رداً، واعتمد الحكم في رفع التناقض بين تقرير الصفة التشريحية وأقوال شاهد الإثبات الأول بشأن عدد إصابات المجني عليه على ما قرره الطبيب الشرعي بالجلسة من أن إصابة العنق يمكن أن تكون غير ظاهرة لهذا الشاهد، فأقام الحكم قضاءه بذلك على الاحتمال، ولم يدلل سائغاً على توافر نية القتل في حقه، واكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إليه إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها، هذا إلى أنه أثار دفاعاً مؤداه استحالة حصول إصابة الرأس وفقاً لتصوير شاهد الإثبات الأول، لأن الثابت من الدليل الفني أن هذه الإصابة لا تحدث إلا إذا كان الضارب واقفاً أمام المجني عليه على خلاف ما قرره الشاهد المذكور، إلا أن الحكم لم يحفل بهذا الدفاع، وذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها، إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك، وكانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التي أوردتها - مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه باستدعاء شاهد الإثبات الرابع - ضابط المباحث - لمناقشته بشأن التحريات التي أجراها وبلاغ الحادث، فإن النعي على الحكم في هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه التفتت عن إجابته، وهو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً، وكان قصد الطاعن من طلب ضم القضية رقم...... جنايات أبو تيج - على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة وأسباب طعنه - هو إثارة الشبهة في أقوال شاهد الإثبات الأول التي اطمأنت إليها المحكمة، فإنه لا تثريب عليها إن هي أطرحت طلب ضم القضية المذكورة والتفتت عن إجابته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات الأول الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل الفني المستمد من تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي بالجلسة بخصوص عدد إصابات المجني عليه، ولا يقدح في ذلك أن الطبيب الشرعي قد أجاز أن تكون إصابات العنق غير ظاهرة لشاهد الإثبات الأول لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، والبين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الإدانة على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لقصد القتل وأثبت توافره في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر في قوله "وحيث إنه عن نية القتل بالنسبة للمتهمين، فإنه لما كان المتهم الأول.... "الطاعن" لوجود خلافات سابقة بين عائلته ..... على حيازة جزيرة طرح النيل، ورؤيته للمجني عليه يقترب بقاربه من ذلك المكان المتنازع عليه الأمر الذي اعتقد معه أنه قد جاء إلى ذلك المكان ليحوزه منه فاختمرت في ذهنه وقتها فكرة الخلاص من المجني عليه المذكور، فأطلق صوبه عدة أعيرة نارية من بندقيته وهي سلاح ناري قاتل بطبيعته قاصداً إزهاق روحه ووجهها وجهة مقاتل من المجني عليه وأصابه في رأسه وعنقه بالإصابات التي أودت بحياته، وما أن حصل ذلك حتى علم المتهم.... المحكوم عليه الآخر بمقتل قريبه المجني عليه سالف الذكر، فعزم على الفور على الأخذ بثأره ودفعه إلى ذلك الخلافات السالفة على طرح النيل، فتوجه إلى محل وجود المجني عليه..... وأمطره بعديد من الطلقات النارية من بندقية - وهي سلاح قاتل بطبيعته - في عدة مقاتل من جسده بقصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وإذ كان قد دلل على هذا القصد - على النحو السالف بيانه - تدليلاً كافياً وسائغاً، فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة، ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان جسم الإنسان متحركاً ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء، مما يجوز معه حدوث إصابة الأجراء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حصول إصابة الرأس وفقاً لتصوير شاهد الإثبات الأول يضحى ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: - عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني: -
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد، وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والتناقض، ذلك بأنه اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف إصابات المجني عليه وعددها وموضعها وكيفية حدوثها، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل لديه، وأحال في بيان شهادة شاهد الإثبات الثالث إلى مضمون ما شهد به الشاهد الثاني برغم اختلاف الواقعة التي شهد كل منهما عليها، وأسند إلى الأخير رؤيته للطاعن والمتهم الآخر الذي سبق الحكم عليه من دبر حال إطلاقهما النار على المجني عليه، وهو ما لا أصل له في الأوراق، وأثبت أن المعاينة التي أجرتها النيابة العامة أيدت هذا الشاهد في تصويره سالف الذكر على خلاف ما انتهت إليه تلك المعاينة من عدم إمكان رؤيته للمكان الذي وجد فيه المجني عليه وقت إصابته، وأخطأ في بيان الباعث على القتل، وأطرح دفاعه بأن إصابة المجني عليه حدثت وهو على يمين الداخل لحانوته بمقولة أنه ليس هناك ما ينفي تحرك المجني عليه يميناً أو يساراً أثناء الواقعة، وهو قول مبناه الافتراض ويفتقر إلى ما يدعمه، يتعارض مع ما قرره الطبيب الشرعي بالجلسة من استحالة حركة المجني عليه بسبب إصابته، وأخيراً فقد عول الحكم على أقوال شاهد الإثبات الثاني مع ما بينها من تناقض سجلته مدوناته، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في بيان مضمون تقرير الصفة التشريحية والتدليل على نية القتل مردود بما سبق الرد به على أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول بما لا محل لتكراره. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل في بيان شهادة شاهد الإثبات الثالث إلى مضمون ما شهد به الشاهد الثاني في خصوص رؤية واقعة قتل المجني عليه، وإنما أحال عليها في شأن رؤية الطاعن والمتهم الآخر الذي سبق الحكم عليه حال قدومهما إلى مكان الحادث وإطلاقهما النار على الموجودين به لإرهابهم، وهي واقعة اتفقت فيها أقوال هذين الشاهدين - وهو ما لا يتنازع فيه الطاعن بل يسلم به في أسباب طعنه - وإذ كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم المطعون فيه من رؤية شاهد الإثبات الثاني للطاعن والمتهم الآخر الذي سبق الحكم عليه أثناء دخولهما حانوت المجني عليه وإطلاقهما النار على الأخير له معينه الصحيح من أقوال هذا الشاهد، فإن خطأ الحكم في القول برؤية الشاهد المشار إليه للمتهمين سالفي الذكر من دبر حال إطلاقهما النار على المجني عليه - بفرض صحة هذا الخطأ - لا أثر له في منطقه ولا في تكوين عقيدة المحكمة، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الوجه غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يسند إلى شاهد الإثبات رؤيته للمجني عليه أثناء إصابته وإنما أسند إليه رؤيته للمتهمين من دبر حال إطلاقهما النار على المجني عليه، وكان البين من أقوال هذا الشاهد - وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق - أنه رأى المتهمين حال دخولهما حانوت المجني عليه وإطلاقهما النار بداخله. ولما كان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن قول الحكم في معرض رده على دفاع الطاعن بأنه إصابة المجني عليه حدثت وهو على يمين الداخل إلى حانوته - أن المعاينة التي أسفرت عن إمكان رؤية الشاهد لمدخل هذا الحانوت دون رؤية المكان الذي كان يتواجد به المجني عليه أثناء إصابته - أيدت الشاهد في تصويره المار ذكره يكون سليماً، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا المنحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أن إصابة المجني عليه حدثت وهو على يمين الداخل إلى محل تجارته وأطرحه في قوله "أما القول بأن إصابة المجني عليه قد حدثت وهو على يمين الداخل، فليس هناك ما ينفي تحرك المجني عليه يميناً ويساراً أثناء الواقعة وليس عقب إصابته، كما أنه ليس في واقعات الدعوى ما يقطع بأن المجني عليه ظل على يمين الداخل لحظة إصابته"، وهو رد كاف وسائغ، ولا يتعارض مع ما قرره الطبيب الشرعي بالجلسة من استحالة حركة المجني عليه عقب إصابته، ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شاهد الإثبات الثاني بما لا تناقض فيه - خلافاً لما يزعمه الطاعن - وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5942 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 36 ص 247

جلسة 14 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(36)
الطعن رقم 5942 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
حضور المحامي المنسوب إليه التوقيع على مذكرة الأسباب أمام محكمة النقض وتقريره أنه ليس صاحب التوقيع. صيرورة أسباب الطعن خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) قصد جنائي. تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين متى اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. محضر الجلسة.
فض المحكمة الإحراز وعرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الطاعن ومحاميه. النعي عليها عدم إثبات ماهية الأوراق المزورة بمحضر الجلسة. غير مقبول.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول متهم على آخر. شهادة للمحكمة التعويل عليها في الإدانة حتى ولو سمعت على سبيل الاستدلال وبغير حلف يمين. النعي عليها في ذلك. غير مقبول.
(6) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة عن الطلب الذي يتجه إلى التشكيك في صحة الواقعة لا إلى إثبات استحالة حصولها وفق التصوير الذي انتهت إليه المحكمة. لا إخلال بحق الدفاع.
(7) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم. ولو عدل عنها بعد ذلك. أخذها بتلك الأقوال. مفاده؟
(8) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير آخر. ما دامت الواقعة وضحت لديها.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(10) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". اشتراك. تزوير. تقليد.
معاقبة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32 عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.

-----------------
1 - لما كان المحامي..... الذي نسب إليه التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن..... حضر أمام محكمة النقض وقرر أنه ليس صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص في فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، وكان يبين مما سلف أن أسباب الطعن قد غدت خالية من توقيع محام مقيد أمام هذه المحكمة، فإن يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن سالف الذكر شكلاً.
2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها، ويستقيم به إطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، فإنه لا تثريب على الحكم إن اطمأن إلى أقوال المتهم الثالث وعول عليها في إدانة الطاعن، ويكون النعي عليه في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يقبل أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة التي مثل بها الطاعن ومحاميه أن المحكمة قامت بفض الإحراز، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الإحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة، وكان المحضر ذلك حجة بما أثبت فيه، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
5 - لما كان من المقرر أن متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة، وكان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على شهادة سمعت على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين، كالحال بالنسبة للمحرومين من أداء الشهادة بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة عقوبتهم طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون العقوبات، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ عولت في إدانة الطاعن ضمن ما استندت إليه على أقوال المتهم الثالث في حقه.
6 - لما كان الثابت أنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من سبق الحكم على المتهم الثالث في جريمتي اختلاس وتزوير، فلا تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع حين التفتت عن إجابة طلبه ضم القضية المحكوم على ذلك المتهم فيها ما دامت قد اطمأنت إلى الأقوال تلك وأخذت بها على سبيل الاستدلال عنصراً من عناصر الإثبات، ولأن طلب ضمها لإثبات عدم حاجة المتهم ذاته إلى مساعدة الطاعن له في التزوير يتجه إلى مجرد التشكيك في صحة الواقعة لا إلى إثبات استحالة حصولها وفق التصوير الذي انتهت إليه المحكمة كما لا ينال من سلامة استدلال الحكم ما أورده من محاولة الطاعن استلام الأوراق من مصلحة الجوازات بعد اكتشاف التزوير ما دام أن تلك المحاولة في هذه الظروف لا تتنافى مع المنطق ولا تستحيل على المعقول.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم تحقيق المحكمة إقرار المتهم الثالث الذي قدمه إلى النيابة العامة متضمناً نفي صلة الطاعن بالواقعة مردوداً بأن هذا الإقرار على فرض صدوره من هذا المتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منه يتضمن عدوله عن أقواله في حق الطاعن وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم بتحقيقه أو بأن تورد سبباً لإطراحه، لأن أخذها بالأقوال التي عدل عنها يفيد دلالة إطراح هذا العدول، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
8 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير.
9 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، وهو الحال في الدعوى، فإن ما يسوقه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير القيمة التدليلية لتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان لا يجدي الطاعن باقي ما يثيره في أسباب طعنه بالنسبة إلى جريمتي التزوير والاشتراك فيه، ما دام الحكم لم يوقع عنهما وعن جريمة تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة واستعماله التي أثبت توافرها في حق الطاعن إلا عقوبة واحدة هي السجن لمدة خمس سنوات، وذلك بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة للجريمة الأخيرة التي يبقى الحكم محمولاً عليها، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ..... (طاعن) 2: - ..... (طاعن) 3: - ..... 4: - .... (طاعن) بأنهم أ: - المتهمان الأول والثاني اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية الرقمية.... الصادرة من سجل مدني... برقم مطبوع..... باسم المتهم الثالث بأن اتفقا على إنشائه على غرار الصحيح منه وساعدا المجهول بأن أمده أولهما بالمحرر المطبوع عهدته الخاصة بجهة عمله خالي من بياناته بينما أمده ثانيهما بالبيانات المراد إثباتها فيه فقام المجهول بذلك ومهره بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظف المختص بتلك الجهة ثم ختمه أولهما بخاتمي شعار الجمهورية والضاغط الخاصين بجهة عمله للإيهام بصحته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة حال كون أولهما من أرباب الوظائف العمومية (أمين سجل مدني مركز.......). ب: المتهم الأول أيضاً: - 1 - بصفته سالفة البيان ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي سالف الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بإثبات بيانات المحرر المزور المذكور وتأشر في السجلات باستخراجه صحيحاً واعتمد استمارات الاستخراج القانونية عليها. 2 - بصفته سالفة البيان وكونه من الأمناء على الودائع اختلس مطبوع البطاقة العائلية الرقيم..... والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وقد ارتبطت جريمته بجريمة تزوير في محرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأن قام بالتأشير في سجل عهدة البطاقات العائلية باستلام..... ذلك المطبوع على غير الحقيقة ووقع عليه بتوقيع عزاه زوراً للمذكور فتمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته. 3 - استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية والخاتم الضاغط الخاصين بجهة عمله واستعملهما استعمالاً ضاراً بمصالحها. جـ - المتهم الثالث: - 1 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب التزوير الموضح سلفاً بالوصف الأول بأن اتفقا سوياً على اصطناع ذلك المحرر وإنشائه على غرار الصحيح منه وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فدونها المذكور في الاستمارات المعدة لذلك وناولها بدوره للمتهم الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الأمر التنفيذي الرقيم..... في..... المنسوب صدوره إلى إدارة الشئون الاجتماعية "إدارة شئون العاملين" بـ....... بأن اتفق معه على إنشائه على غرار الصحيح منها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فيه وقام ثانيهما بذلك على نحو ما ورد بوصف تهمته الأولى فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 3 - استعمل المحررين الرسميين المزورين سالفي البيان (البطاقة العائلية والأمر التنفيذي) بأن قدمهما إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالمنيا مع علمه بتزويرها. 4 - قدم إلى السلطات المختصة أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر. د - المتهم الرابع: - 1 - ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو الأمر التنفيذي الرقيم..... في..... المنسوب صدوره إلى إدارة الشئون الاجتماعية "إدارة شئون العاملين"......... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن سطر بيانات وهمية وأورد وقائع مزورة تفيد إنهاء خدمة المتهم الثالث ووقع عليها بتوقيعات عزاها زوراً إلى موظفي الجهة المذكورة وبصم عليها ببصمة خاتم مقلد على خاتمها الصحيح. 2 - قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجهورية الخاص بمديرية الشئون الاجتماعية إدارة شئون العاملين واستعمل الخاتم المقلد بأن وضع بصمته على المحرر المزور آنف البيان. 3 - اشترك مع المتهمين الثاني والثالث كلاًًًً في جريمته بطريق التحريض بأن أوعز لثانيهما بسبيل تزوير بطاقته سالفة الذكر وأرشده إلى شخص أولهما لمعاونته في الحصول عليها بينما حرض الأخير على اصطناع ذلك المحرر مقابل جعل مادي على النحو الوارد بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بالنسبة للمتهم الثالث وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 40، 41، 112/ 1 - 2 أ - ب، 116 مكرراً أ، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ، 206/ 2 - 4، 207، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات والمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزل........ من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه......:
من حيث إن المحامي.... الذي نسب إليه التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن ..... حضر أمام محكمة النقض وقرر أنه ليس صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص في فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، وكان يبين مما سلف أن أسباب الطعن قد غدت خالية من توقيع محام مقيد أمام هذه المحكمة، فإن يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن سالف الذكر شكلاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه......:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة بما يقيمه في حق الطاعن، وأطرح برد غير سائغ دفعه بانتفاء ذلك القصد وعدم علمه بالتزوير لأنه كاتب عمومي لا يلزم بالتحقق من صحة ما يدلى به له من بيانات، وعول الحكم في إدانته على أقوال المتهم الثالث في حقه مع أنها لا تصلح دليلاً ضده. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد تحصيله واقعة الدعوى في جريمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية التي دان الطاعن بها ما مفاده أن المتهم الثالث "المحكوم عليها غيابياً" الموظف بوزارة الشئون الاجتماعية أراد أن يستخرج بطاقة عائلية جديدة يثبت بها على خلاف الحقيقة أنه من أصحاب المهن الحرة، وذلك لتيسير سفره إلى الخارج. وقد توجه إلى الطاعن بإرشاد المتهم الرابع (الطاعن....) للقيام بهذه المهمة وقد ساومه الطاعن على مبلغ أربعمائة جنيه مقابل حصوله على هذه البطاقة وحرر له الاستمارات الخاصة بها. ثم سلمه البطاقة المزورة التي حرر مجهول بياناتها التي أثبت فيها - على خلاف الحقيقة - أنه يعمل بمهنة خطاط، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعن أدلة مسمدة من أقوال العقيد.... رئيس مباحث الأموال العامة بالمنيا الذي شهد بأن مصادره السرية أبلغته بأن تزوير البطاقة العائلية تم بمساعدة الطاعن لقاء مبلغ من المال، ومن أقوال المتهم الثالث الذي قرر أنه أخبر المتهم الرابع بأنه موظف ويرغب في استخراج بطاقة عائلية يثبت فيها أنه من أصحاب المهن الحرة فدله على الطاعن ليستخرج له هذه البطاقة، وقد ساومه على المبلغ الذي يتقاضاه واتفقا على أن يدفع له مبلغ أربعمائة جنيه، نقده منها مائتين عند تحرير الاستمارات الخاصة، وطلب الطاعن منه دفع باقي المبلغ عندما يعود لتسلم البطاقة وقد عاد إليه وتسلمها منه بعد أن استبصمه عليها بسبابة يده اليسرى، ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزييف والتزوير الذي أثبت أن الطاعن هو المحرر للبيانات المدونة باستمارات استخراج البطاقة العائلية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها، ويستقيم به إطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء عمله بالتزوير، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، فإنه لا تثريب على الحكم إذ اطمأن إلى أقوال المتهم الثالث وعول عليها في إدانة الطاعن، ويكون النعي عليه في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن.... يكون برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثالثاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه.......:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير أوراق رسمية والاشتراك فيه وتقليد خاتم جهة حكومية، قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تقم بفض حزر الأوراق المقول بتزويرها في حضور الطاعن أو محاميه بالجلسة ولم تثبت بمحضرها ماهية هذه الأوراق ومضمونها، وعول الحكم على أقوال المتهم الثالث في حق الطاعن رغم فقد صلاحيته للشهادة لسبق إدانته غيابياً بجريمتي اختلاس وتزوير في قضية أرشد الطاعن عن رقمها، وطلب ضمها للتدليل على انحراف هذا المتهم وعدم حاجته إلى مساعدة الطاعن في التزوير ورفضت المحكمة الطلب برد غير سائغ، ومع أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير نفى كتابة الطاعن للأمر التنفيذي المقول بتزويره والذي ضبط في حوزة المتهم المذكور. ودانه الحكم بالاشتراك في التزوير بالتحريض وهو لا يقوم بمجرد إرشاده عن المتهم الثاني ولا يتوافر بتغيير بيان المهنة في البطاقة العائلية التي لم تعد لإثباته، وأورد أن الطاعن حاول استلام الأوراق من مصلحة الجوازات بعد اكتشاف التزوير وهو ما يتنافى مع المنطق لو كان عالماً به، ورفض بأسباب غير سائغة ندب قسم أبحاث التزوير بالقاهرة لإجراء المضاهاة لعدم صحة ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط وأغفلت المحكمة تحقيق مدى صحة الإقرار المقدم من المتهم الثالث للنيابة العامة والذي نفى فيه صلة الطاعن بالواقعة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في أوراق رسمية والاشتراك فيه وتقليد خاتم جهة حكومية التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة التي مثل بها الطاعن ومحاميه أن المحكمة قامت بفض الإحراز، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الإحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة، وكان المحضر ذلك حجة بما أثبت فيه، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة، وكان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على شهادة سمعت على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين، كالحال بالنسبة للمحرومين من أداء الشهادة بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة عقوبتهم طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون العقوبات، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ عولت في إدانة الطاعن ضمن ما استندت إليه على أقوال المتهم الثالث في حقه، وذلك حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعن من سبق الحكم عليه في جريمتي اختلاس وتزوير، ولا تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع حين التفتت عن إجابة طلبه ضم القضية المحكوم على ذلك المتهم فيما ما دامت قد اطمأنت إلى الأقوال تلك وأخذت بها على سبيل الاستدلال عنصراً من عناصر الإثبات، ولأن طلب ضمها لإثبات عدم حاجة المتهم ذاته إلى مساعدة الطاعن له في التزوير يتجه إلى مجرد التشكيك في صحة الواقعة لا إلى إثبات استحالة حصولها وفق التصوير الذي انتهت إليه المحكمة كما لا ينال من سلامة استدلال الحكم ما أورده من محاولة الطاعن استلام الأوراق من مصلحة الجوازات بعد اكتشاف التزوير ما دام أن تلك المحاولة في هذه الظروف لا تتنافى مع المنطق ولا تستحيل على المعقول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم تحقيق المحكمة إقرار المتهم الثالث الذي قدمه إلى النيابة العامة متضمناً نفي صلة الطاعن بالواقعة مردوداً بأن هذا الإقرار على فرض صدوره من هذا المتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً منه يتضمن عدوله عن أقواله في حق الطاعن وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلتزم بتحقيقه أو بأن تورد سبباً لإطراحه، لأن أخذها بالأقوال التي عدل عنها يفيد دلالة إطراح هذا العدول، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، وأنها لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، وهو الحال في الدعوى، فإن ما يسوقه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير القيمة التدليلية لتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن باقي ما يثيره في أسباب طعنه بالنسبة إلى جريمتي التزوير والاشتراك فيه، ما دام الحكم لم يوقع عنهما وعن جريمة تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة واستعماله التي أثبت توافرها في حق الطاعن إلا عقوبة واحدة هي السجن لمدة خمس سنوات، وذلك بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة للجريمة الأخيرة التي يبقى الحكم محمولاً عليها، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6857 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 35 ص 244

جلسة 14 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي خليل نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم.

------------------

(35)
الطعن رقم 6857 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي تحول دون تقديم الأسباب في الميعاد.
إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

------------------
لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعنة لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم الأسباب في الميعاد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنها - 1 - بصفتها من أرباب الوظائف العمومية اشتركت وآخر مجهول بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو..... مأذون ناحية...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة الزواج المؤرخة..... المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا على ذلك وساعداه بأن انتحل المجهول اسم..... وأدلى ببياناته أمام الموظف سالف الذكر بوصفه زوجاً للطاعنة - على خلاف الحقيقة - التي صدقت على ذلك فضبط عقد الزواج على أساس ذلك وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. - 2 - استعملت المحرر المزور سالف الذكر مع علمها بتزويره بأن سلمته إلى محاميها ليقدمه كمستند في القضية رقم.......... جزئي أحوال شخصية مركز الإسماعيلية فقدمه الأخير للمحكمة المختصة بنظر تلك القضية. وأحالتها إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... مدنياً قبل الطاعنة بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال حكم المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 8 من أكتوبر سنة 1988 فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من أكتوبر سنة 1988 غير أن أسباب طعنها لم تقدم إلا في 23 من نوفمبر سنة 1988. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعنة لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم الأسباب في الميعاد. ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

الطعن 5988 لسنة 64 ق جلسة 13 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 34 ص 240

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة. ورشاد قذافي.

-----------------

(34)
الطعن رقم 5988 لسنة 64 القضائية

قتل عمد. أسباب الإباحة وموانع العقاب "جنون وعاهة العقل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده. المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع ولو كان قد مثل أمام المحكمة مع محاميه الذي تولى الدفاع عنه. أساس ذلك؟
المتهم صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه. محاكمته دون أن يكون في مقدوره الدفاع عن نفسه والإسهام مع محاميه في تخطيط أسلوب دفاعه. غير سائغ.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب نقضه الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.

-------------------
لما كانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله" فقد كان لزاماً على المحكمة ما دامت قد اطمأنت على ما أفصحت عنه فيما تقدم بيانه إلى التقرير الطبي المتعلق بحالة الطاعن الأول - وهو لاحق على رفع الدعوى - الذي يستفاد منه أن الكشف الطبي عليه أثناء وجوده بمصحة الأمراض العصبية والنفسية أثبت أنه يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق التوتر كان عليها أن تثبت عن طريق المختص فنياً من أن هذا الذي يعاني منه الطاعن لا يعد عاهة في عقله تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه إبان المحاكمة، ولا يعفى المحكمة من القيام بواجبها هذا كون الطاعن مثل بين يديها ومعه محامي تولي الدفاع عنه في موضوع الجرائم التي أدين بها وذلك لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه، فلا تسوغ محاكمته إلا إذا كان في مكنته هو أن يتولى بذاته هذا الدفاع وأن يسهم مع محاميه الموكل أو المنتدب في تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه الفكرية أما والمحكمة قد قعدت عن النهوض بذلك الواجب وخلا حكمها في الوقت ذاته مما ينفي طروء عاهة في عقل الطاعن الأول رغم إصابته بحالة الاكتئاب التفاعلي الثانوي ونوبات القلق والتوتر أو مما يثبت زوال هذه الحالة عنه، فإن الحكم يكون منطوياً على إخلال بحقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين وذلك لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) وأعد الثاني (عصا) وما أن ظفرا به حتى أطلق صوبه الأول عدة أعيرة نارية من السلاح سالف الذكر بينما كان المتهم الثاني يقف على مسرح الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول: أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" 2 - أحرز ذخيرة "أربع طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 عقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على ما جاء بتقرير دار الصحة النفسية والعقلية والذي أثبت أن الطاعن الأول يعاني من اكتئاب تفاعلي مع بعض نوبات القلق والتوتر مما مفاده طروء عاهة جعلته غير قادر عن الدفاع عن نفسه مما كان يتعين على المحكمة أن توقف إجراءات محاكمته حتى يعود إليه رشده إعمالاً لنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته نقلاً عن تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية أن الطاعن الأول يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق أو التوتر. لما كان ذلك، وكانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله" فقد كان لزاماً على المحكمة ما دامت قد اطمأنت على ما أفصحت عنه فيما تقدم بيانه إلى التقرير الطبي المتعلق بحالة الطاعن الأول - وهو لاحق على رفع الدعوى - الذي يستفاد منه أن الكشف الطبي عليه أثناء وجوده بمصحة الأمراض العصبية والنفسية أثبت أنه يعانى من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر كان عليها أن تثبت عن طريق المختص فنياً من أن هذا يعاني منه الطاعن لا يعد عاهة في عقله تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه إبان المحكمة، ولا يعفى المحكمة من القيام بواجبها هذا كون الطاعن مثل بين يديها ومعه محامي تولي الدفاع عنه في موضوع الجرائم التي أدين بها وذلك لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه، فلا تسوغ محاكمته إلا إذا كان في مكنته هو أن يتولى بذاته هذا الدفاع وأن يسهم مع محاميه - الموكل أو المنتدب - في تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه الفكرية أما والمحكمة قد قعدت عن النهوض بذلك الواجب وخلا حكمها في الوقت ذاته مما ينفي طروء عاهة في عقل الطاعن الأول رغم إصابته بحالة الاكتئاب التفاعلي الثانوي ونوبات القلق والتوتر أو مما يثبت زوال هذه الحالة عنه، فإن الحكم يكون منطوياً على إخلال بحقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين وذلك لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.