الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

الطعن 10132 لسنة 78 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 109 ص 665

برئاسة السـيد القاضي / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعـم دسوقـى ، أحمد الحسيني يوسف ، ناصر السعيد مشالـى نواب رئيس المحكمة ووائـل سعد رفاعـى .
---------
(1 , 2) نظام عام " القواعد المتعلقة بالنظام العام : ماهيتها " .
(1) القواعد المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها .
(2) النظام العام . فكرة نسبية . تحديد القاضى لمضمونها . مناطه . التقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه . مؤداه . اعتبارها مسألـة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
(3) دستور " من المبادئ الدستورية : حق التقاضى " .
إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً . المقصود به .
(4) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم : ما يعد من أسباب البطلان : مخالفه قواعد النظام العام فى مصر " .
المحكمة التى تنظر دعوى البطلان . قضاؤها ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها . شرطه . تضمنه ما يخالف النظام العام فى مصر . م 53/2 ق 27 لسنة 1994 . تحقق هذا الشرط عند مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى . عدم كفاية مخالفة قاعدة آمرة فـى القانـون المصرى للقضاء به . م 53/1/ج , ز ق27 لسنة 1994 .
(5) بطلان " بطلان الإجراءات : التمسك بالبطلان وإثباته : عبء إثبات البطلان " .
المتمسك بالبطلان . وقوع عبء إثبات تعييب الإجراءات عليه .
(6) دعوى " إدخال خصوم فى الدعوى " .
طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه . التزام المحكمة بإجابته . شرطه .
(7) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم : ما يعد من أسباب البطلان : مخالفه قواعد النظام العام فى مصر " .
طلب إدخال المتضامنين مع المدين فى خصومة التحكيم . مساسة بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب بحجة أن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام , إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد .
2- النظام العام فكرة نسبية فالقاضى فى تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه , مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية .
3- الدستور - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد حرص على إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته , لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به , غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه , والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته .
4- إذ كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها , إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر , وقد تحدث المخالفة بسبب عدم احترام ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية , وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر , فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى , وتعتبر مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى كمبدأ المساواة أو الحق فى الدفاع مخالفة متعلقة بالنظام العام تؤدى إلى بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم إذا أثرت فيه هذه المخالفة ، هذا فضلاً عن توفر حالة البطلان التى تنص عليها المادة 53/1/ج , ولهذا فإن الإخلال بحق الدفاع يؤدى إلى بطلان الحكم إذا كان قد أثر فى الحكم إعمالاً لنص المادة 53/1/ ز من قانون التحكيم سالف البيان .
5- المقرر أنه يقع عبء إثبات تعييب الإجراءات على من يتمسك بالبطلان .
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه , يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن , أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
7- إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه محل النعى أمام محكمة الاستئناف بأن رفض طلبه إدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه , وهو دفاع - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وانتهى إلى رفض طلبه ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضى به , مما حجبه عن بحث ما إذا كان طلبه لاتخاذ إجراءات الإدخال قد تم فى الميعاد المقرر للوقوف على مدى لزوم هذا الإدخال فى الدعوى التحكيمية ومدى مساسه بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام , فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية مبهمة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 123 ق تحكيم لدى محكمة استئناف القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم .... الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولى بتاريخ 14 من مارس سنة 2006 وفى الموضوع ببطلانه , وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 14 من أغسطس سنة 2000 تم الاتفاق بين طرفيه البائعين - وهو أحدهم - والمطعون ضدها كمشترية تقوم بشراء أسهم الشركة الفرعونية للتأمين بنسبة 90 % وبحد أدنى 75 % , واتفق الطرفان على أنه فى حالة فشل التسوية الودية يتم اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ عن العقد من نزاع , وإذ لجأت المطعون ضدها إليه بتاريخ 28 من يناير سنة 2003 بموجب القضية التحكيمية رقم .... بطلب إلزام الطاعن بأداء تعويض لوجود تناقضات فى حسابات الشركة الفرعونية على أساس المسئولية التضامنية للبائعين وفقاً للعقد , ولدى نظر التحكيم طلب الطاعن إدخال باقى البائعين فى الطرف الثانى من العقد المؤرخ 14 من أغسطس سنة 2000 سالف البيان - خصوماً فى التحكيم - فصدر حكم فرعى برفض طلبه , وبتاريخ 14 من مارس سنة 2006 حكمت هيئة التحكيم بإلزام المحتكم ضده ( الطاعن ) بسداد مبلغ ثلاثة وعشرين مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعين ألفاً وأربعمائة واثنين وسبعيـن جنيهـاً مصرياً إلى المحتكمة ( المطعون ضدها ) مع فوائد سنوية بسعر 4 % تسرى من تاريخ هذا الحكم حتى تمام السداد مع إلزامه بمصاريف التحكيم على النحو المبين به . أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 123 ق أمام محكمة استئناف القاهرة على المطعون ضدها بطلب بطلان حكم التحكيم لعدم إدخال باقى أفراد الطرف الثانى بالعقد محل النزاع - البائعين - خصوماً فى التحكيم ولباقى الأسباب , وبتاريخ 7 من مايو سنة 2008 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى صحيفة دعوى البطلان وبمذكرته المقدمة بتاريخ 10 من يناير سنة 2008 أمام محكمة الاستئناف بأن رفض هيئة التحكيم طلبه إدخال باقى البائعين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه وهو ما قضى به حكم التحكيم وألزمه وحده بدفع الدين دونهم وهو ما يزيد عن مبلغ 23 مليون جنيه مصرى بزعم أن نصيبه فى الدين حوالى 11 % مما لا يستطيع معه الرجوع عليهم لأنهم لا يُحاجون بهذا الحكم وما أكده فى مذكرته بأنه للمدين إدخال باقى المدينين المتضامنين حتى إذ حكم عليه بكل الدين حكم له على كل منهم بقدر حصته وليس للمحكمة رفض هذا الإدخال وإلا فإنها تكون قد أخطأت خطأً إجرائياً أثر فى الحكم مما يبطله عملاً بالمادة 53/1 , ز من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وواجه هذا الدفاع بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين مما يعيبه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , ذلك بـأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام , إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد , وهى فكرة نسبية فالقاضى فى تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها فى بلده وزمانه , مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية ، وكان الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد حرص على إعمال حق التقاضى فى محتواه دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها , أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته , لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به , غير مقيد فى ذلك إلا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه , والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته , وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خَّول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التى تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها , إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى مصر , وقد تحدث المخالفة بسبب عدم احترام ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية , وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام فى مصر , فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة فى القانون المصرى , وتعتبر مخالفة أحد المبادئ الأساسية فى التقاضى كمبدأ المساواة أو الحق فى الدفاع مخالفة متعلقة بالنظام العام تؤدى إلى بطلان الإجراءات وبالتالى بطلان الحكم إذا أثرت فيه هذه المخالفة ، هذا فضلاً عن توفر حالة البطلان التى تنص عليها المادة 53/1/ج , ولهذا فإن الإخلال بحق الدفاع يؤدى إلى بطلان الحكم إذا كان قد أثر فى الحكم إعمالاً لنص المادة 53/1/ ز من قانون التحكيم سالف البيان , ويقع عبء إثبات تعييب الإجراءات على من يتمسك بالبطلان , وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب المدين إدخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه , يتعين على المحكمة إجابته إلى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال باقى المدينين , إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليه من الدائن , أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه محل النعى أمام محكمة الاستئناف بأن رفض طلبه إدخال باقى البائعين المتضامنين معه فى خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصرى المتعلقة بالنظام العام التى تقضى بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم بأكثر من نصيبه , وهو دفاع - إن صح – قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وانتهى إلى رفض طلبه ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضى به , مما حجبه عن بحث ما إذا كان طلبه لاتخاذ إجراءات الإدخال قد تم فى الميعاد المقرر للوقوف على مدى لزوم هذا الإدخال فى الدعوى التحكيمية ومدى مساسه بأحد المبادئ الأساسية فى التقاضى المتعلقة بالنظام العام , فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية مبهمة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6817 لسنة 77 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 108 ص 660

جلسة 11 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي سعد ، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، محمود عبد الحميد طنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعي .
-------------
(108)
الطعن 6817 لسنة 77 ق
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " .
النص القانوني . لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى .
(2 ، 3) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : وعاء الضريبة " .
(2) الوساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات . م 2 ق 11 لسنة 1991 والجدول ( ز ) التابع للجدول ( 2 ) المرافق لذات القانون والمضافة بالبند 17 من ق 2 لسنة 1997 .
(3) خضوع الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير , إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه , ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص .
2- النص فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول (ز) التابع للجدول (2) المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى البند رقم 17 علـى أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10 % من قيمة الخدمة , يدل صراحة وفي وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص فى عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها .
3- إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة فى مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة من رئاسة البنك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر ، وقضى برفض دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيـن مـن الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى بنها الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 158845,87 جنيه محل مطالبة المطعون ضده الثالث كضريبة مبيعات مع إلزامهم بالتضامن برد مبلغ 5029,64 جنيه التى تم سدادها بالخطأ ضمن مبلغ 25652,49 جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً وفوائد تعويضية بواقع 10 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد , وقال بياناً لدعواه إنه مسجل لدى مأمورية ضرائب مبيعات بنها , وقد قامت تلك المأمورية بتعديل الإقرارات عن فترة النشاط عن المدة من 1/7/2001 حتى 28/2/2002 وطالبته بسداد مبلغ 158845,87 جنيه كضريبة مبيعات بناء على تعديل الإقرارات وذلك عن نشاط وساطة فى بيع السيارات فى تلك الفترة , ولما كانت الأعمال المصرفية التى يقوم بها البنك لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات لأنها لم ترد بالجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 الأمر الذى حدا بالبنك الطاعن لإقامة دعواه للقضاء له بالطلبات السابقة . ادعى المطعون ضده بصفته فرعياً بطلب إلزام البنك الطاعن فى الدعوى الأصلية بأداء مبلغ 178805,05 جنيه والضريبة الإضافية المستحقة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 يناير 2006 فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فيها بأداء مبلغ 178805,05 جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من يوليو 2001 حتى مارس 2002 للمدعى بصفته . استأنف البنك الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق طنطا - مأمورية بنها - التى قضت بتاريخ 27 مارس 2007 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائى فى إخضاع الخدمة المصرفية المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون المرافق للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد عن نشاط قروض تمويل شراء السيارات والآلات والمعدات الزراعية للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لخدمة الوساطة لبيع السيارات الواردة بالبند رقم 17 من الجدول رقـم 2 المرافـق للقانـون رقـم 11 لسنة 1991 والمقدرة ضريبتها بمقدار 10 % من قيمة الخدمة رغم أنها خدمة مصرفية لا تخضع للضريبة وأن الخدمات الخاضعة للضريبة وردت علـى سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وكانت الخدمات المصرفية الممنوحة من البنك للعملاء لشراء السيارات والآلات والمعدات الزراعية ليست من ضمنها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير , إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه , ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص وكان النص فى المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول (ز) التابع للجدول (2) المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى البند رقم 17 على أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10 % من قيمة الخدمة " يدل صراحة وفى وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص فى عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها ، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة فى مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة من رئاسة البنك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر ، وقضى برفض دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عليه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 560 لسنة 68 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 107 ص 654

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ومحمد الجديلى .
-----------
(1 ، 2) قوة الأمر المقضى " شروطها " " نطاقها".
(1) حجية الأمر المقضى . مناطها . ورودها على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى . شرطه . وحدة الموضوع والسبب فى الدعويين . م 101 إثبات .
(3 - 5) إرث " دعاوى الإرث : القانون الواجب التطبيق : بطلان إعلام الوراثة " .
(3) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم . م 4 ، 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 .
(4) أحكام المواريث الأساسية . تعلقها بالنظام العام . علة ذلك .
(5) الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المقامة من البنك الطاعن على المطعون ضدهما ( مسيحى الديانة ) بطلب بطلان إعلام الوراثة لاختلاف ديانتهما عن ديانة المورث ( مسلم الديانة ) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لمادة الوراثة . استمداد البنك الطاعن صفته من القانون . أثره . الحكم فى الدعوى السابقة لا يترتب عليه زوال صفته . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .
2- إن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير , وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها , كما أن القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
3- من المقرر أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً .... وثانياً .... وثالثاً .... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتى : أولاً .... ثانياً .... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة " وفى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم " كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين , داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم .
4- إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بمـا يمتنـع معـه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع .
5- إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته ، بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقاً " على المطعون ضدهما - مسيحى الديانة - ببطلان إعلام الوراثة رقم .... لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم .... - مسلم الديانة - أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل فى المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ، ومن ثم لم يصدر فى مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضى التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة فى ذات مادة الوراثة ، ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية فى رفع الدعوى الحالية من القانون وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السـيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم التوارث بينهما وبين المرحوم .... لاختلاف الديانـة بينهما وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدها الأولى استصدرت إعلام الوراثة رقم .... لسنة 1979 مصر الجديدة باعتبارهم ورثة للمتوفى , ولما كان المطعون ضدهما غير مسلمين ولا توريث بين المسلم وغير المسلم وأن التركات الشاغرة تؤول للطاعن بصفته ومن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ 31/7/1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق , وبتاريخ 4/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه بمخالفته للشريعة الإسلامية ولحكم هيئة عامة لمحكمة النقض وفى بيان ذلك يقول إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر ما قامت عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتى أفردت باباً لطرق الطعن ، إذ خالف الحكم نصاً فى القرآن والسنة أو الإجماع أوجب فقهاء الشريعة الإسلامية على القاضى إبطاله وإهدار حجيته ، كما خالف الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض بجلسة 23/5/1995 والذى أعطى الحق للطاعن بصفته فى رفع دعاوى بطلان الوراثة الشرعيـــة ، ولا يمنعه من ذلك حجية الأحكام لكون أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام وكل تحايل على أحكامه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 واستئنافها رقم .... لسنة 106 ق واعتبر الدعوى الماثلة سبق الفصل فيها بالدعوى السابقة رغم أن الأولى هى بطلب بطلان إعلام شرعى والثانية هى تطبيق شرع الله فى عدم ميراث المطعون ضدهما في المـرحوم / .... لاختلافهما فى الدين , الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها , ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير , وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها , كما أن القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، ومن المقرر أيضاً أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : أولاً .... وثانياً .... وثالثاً .... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة , فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة بالترتيب الآتى : أولاً .... ثانياً .... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة " وفى المادة السادسة من ذات القانون على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم " كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين , داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم وإذا كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى ضمير المجتمع بمـا يمتنـع معـه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى
الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع . لما كان ذلك , وكان البين من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته - بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامــــــة للتركـــــــات " بيت المال سابقاً " - على المطعون ضدهما - مسيحى الديانة - ببطلان إعلام الوراثة رقم .... لسنة 79 وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم .... - مسلم الديانة - أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل فى المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ومن ثم لم يصدر فى مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضى التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة فى ذات مادة الوراثة . ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية فى رفع الدعوى الحالية من القانون ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ، ويضحى معيباً بما يوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017

الطعن 729 لسنة 68 ق جلسة 9 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 106 ص 650

برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، فيصـل حرحـش وخالـد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------
(1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توفرها فى الحق المدعى به : وحدة الموضوع " . قوة الأمر المقضى " شرطها " .
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها نهائياً . شرطه . أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً . صيرورتها بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر . ما لم تفصل فيه المحكمة . عدم صلاحيته أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى : فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
تحول العقد الباطل . شرطه . أن تتوفر فيه أركان عقد آخر صحيح وقيام الدليل على انصراف نية المتعاقدين للارتباط بالعقد الجديد لو تبينا ما فى العقد الأصلى من أسباب بطلان . م 144 مدنى . استقلال قاضى الموضوع فى التعرف على تلك النية باعتباره من مسائل الواقع .
(3) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان الهبة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . عقد " بطلان العقد وإبطالـه " " بعض أنواع العقود : عقد الهبة " .
الحكم فى دعوى سابقة ببطلان عقد الهبة الذى أبرمه مورث الطاعنة لصالحها لحصة من أطيان التداعى لتخلف الشروط الشكلية . اختلاف تلك الدعوى موضوعاً وسبباً عن الدعوى الحالية المقامة من الطاعنة تأسيساً على تحول العقد من هبة باطلة إلى وصية لعدم طرح مسألة التحول فى الدعوى السابقة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً لتوفر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية متحجباً عن بحث دفاع الطاعنة . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقـرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوفـر هـذه الوحـدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر بالدعوى الجديدة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
2– المقرر أن المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوفر فيه أركان عقد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما فى العقد الأصلي من أسباب البطلان ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
3– إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة لتخلف الشروط الشكلية وإذ كانت مسألة تحول العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ، وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي برفض الدعوى استناداً إلى توفر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والـحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص تحول العقد الصادر لها من مورثها إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما أدى به إلى مخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة عقد الوصية المؤرخ 15/8/1988 والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد أوصى لها مورثها المرحوم .... بحصة مقدارها ثمانية قراريط من العقار المبين بالأوراق بدون عوض ، وقد تحصلت على حكم بصحة توقيعه على هذا العقد ، وكان المطعون ضدهم قد استصدروا ضدها حكماً فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية برد وبطلان العقد لتخلف الشروط الشكلية لعقد الهبة ، وإذ توفرت فيه شروط تحــول هــذا العقد الباطل إلى وصية صادرة لها من مورثها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة ، وبتاريخ 6/1/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هــذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيـث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفــض الدعــوى على سند من صدور الحكم فى الدعوى رقــم .... لسنة 1992 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد الهبة وأنه فصل فى مسألــة أساسية مشتركــة بين الدعوييــن السابقة والمطروحة فى حين أنها أقامت الدعوى الحالية على أساس توفر شروط تحول العقد من هبة باطلة إلى وصية  مما مؤداه اختلاف الموضوع فى الدعويـين ، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه الدعوى على حقيقتها ومرماهــا ، فإنه يكــون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر بالدعوى الجديدة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى ، ومن المقرر أيضاً أن المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوفر فيه أركان عقد آخر صحيح ، وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما فى العقد الأصلى من أسباب البطلان ، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة لتخلف الشروط الشكلية ، وإذ كانت مسألة تحول العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ، وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى توفر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص تحول العقد الصادر لها من مورثها إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1908 لسنة 68 ق جلسة 8 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 105 ص 646

برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ،  أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحازم نبيل البناوى .
--------------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة " .  
النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى دون مصادفته محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى . غير مقبول . وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون تطرقه لنظر الموضـوع . مؤداه . انصراف النعى إلى الحكم الابتدائى . غير مقبول .
(2) دستور " من المبادئ الدستورية : مبدأ التقاضى على درجتين " .
مبدأ التقاضى على درجتين . قاعدة عامة . الاستثناء . اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً . لا مخالفة فيه للدستور .
(3) اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحاكم الابتدائية : الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى " .
الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام ق 122 لسنة 1980 بشأن التعـــــاون الزراعى . قصره أمام المحكمة الابتدائية ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن فيه . م 69 ق 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف حكم محكمة أول درجة بسقوط الحق فى الطعن على قرار حل الجمعية التى يرأسها المطعون ضده بصفته لرفعه بعد الميعاد ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 69 من ق 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع ، ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناءً من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور .
3- إذ كان النص فى المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى على أن " يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " . يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للطعن فيه ، وليس فى ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدنى كلى الإسماعيلية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم .... سنة 1997 الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بحل الجمعية التى يرأس مجلس إدارتها واعتباره كأن لم يكن ، على سند من صدور هذا القرار دون مبرر قانونى ، ومن ثم أقام دعواه ، حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الطعن لرفعه بعد الميعاد . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق ، وبتاريخ 11/3/1998 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم علمه بصدور قرار حل الجمعية لعدم طبع أية نسخ من الجريدة الرسمية المنشور فيها وأنه قدم تأييداً لذلك صورة خطاب موجه من المطعون ضده الأول بصفته إلى هيئة المطابع الأميرية لنشر القرار والذى تأشر عليه بالطبع دون النسخ ، مما مؤداه عدم علمه بالقرار إلا بتاريخ إخطاره به من الجهة الإدارية فى 30/9/1997 ، ومن ثم يكون طعنه قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط حقه فى رفع الدعوى على سند من إقامتها بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى ولا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول ، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئناف ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتطرق لنظر الموضوع ، ومن ثم يكون النعى وقد انصرف إلى الحكم الابتدائى غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بالسبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف انتهت فى قضائها إلى عدم جواز الاستئناف بعد أن رفضت دفعه بعدم دستورية نص المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وذلك دون أن تبين الاعتبارات التى ارتأى المشرع بسببها الخروج بهذه المادة عن مبدأ التقاضى على درجتين ويُعد إخلالاً منها بمبدأ دستورى ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً ، ولا مخالفة فى ذلك للدستور ، وكان النص فى المادة 69 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى على أن " يكون لكل ذى شأن أن يطعن فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائياً " يدل على أن المشرع قصر الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أمام المحاكم الابتدائية وأن يكون الحكم الصادر منها نهائياً غير قابل للطعــن فيه ، وليس فى ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة للدستور ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف ملتفتاً عن الدفع بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى برمته على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1902 لسنة 58 ق جلسة 8 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 104 ص 637

جلسة 8 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة .
------------
(104)
الطعن 1902 لسنة 58 ق
(1 - 3) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصى " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " " بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صورها : مسئولية المتعاقد المتسبب فى إبطال العقد " .
(1) دعوى تعويض المتعاقد المضرور الناشئة عن إبطال العقد . أساس الحكم فيها باعتباره واقعة مادية قد توفرت عند تكوينه شروط خطأ المتعاقد الآخر الموجب للمسئولية التقصيرية والذى تسبب فى إبطال العقد . مؤداه . عدم صلاحيته بعد إبطاله أساساً لطلب التعويض . خضوعها لقواعد تلك المسئولية والتقادم المنصوص عليه فى المادة 172 مدنى .
(2) إقامة الطاعنة دعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض جراء الأضرار التى أصابتها نتيجة غشه لها المتسبب فى بطلان عقد زواجهما لعجزه عن معاشرة النساء . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 172 مدنى بإخضاعها لقواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية . صحيح .
(3) العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . المراد به . العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه . م 172/1 مدنى . تحققه من تاريخ تكشف عناصر التعويض وبيان حقيقة الضرر اللاحق بالمضــرور . علة ذلك . انقضاء ثلاث سنوات من يوم ذلك العلم . انطواؤه على تنازل المضرور عن حق التعويض . مؤداه . سقوطها بالتقادم .
(4) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . تقادم " بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . عقد " زوال العقد " .
الحكم ببطلان العقد . أثره . زوال العقد فى خصوص التزامات طرفيه منذ إبرامه . انعدام أثره فى بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع المؤدى للحكم بذلك البطـــــلان . عــــلة ذلك . العبرة فى بدء سريانه بوقوع الضرر فعلاً والعلم الحقيقى بالمسئول عنه . م 172 مدنى . تحققــه . بصدور الحكم النهائى بالبطلان .
(5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية التقصيرية : استخلاص علم المضـرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه".
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه . من مسائل الواقع . استقلال قاضى الموضوع به ولمحكمة النقض بسط رقابتها . شرطه .
(6) بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . تقادم " بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد الزواج " .
إقامة الطاعنة دعوى بإلزام المطعون ضده بالتعويض جراء الأضرار التى أصابتها نتيجة غش الأخير فى عقد زواجهما لعجزه عن معاشرة النساء . بدء سريان تقادمها من تاريخ علمها الحقيقى بالضرر الذى لحقها . تحققه بصدور الحكم النهائى ببطلان ذلك العقد بسبب فعله غير المشروع . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعواها بالتقادم من تاريخ الزواج . فساد .
(7 ، 8) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض " . 
(7) الأصل . تنفيذ الالتزام عينياً . التنفيذ بطريق التعويض . اللجوء إليه . شرطه . استحالة التنفيذ العينى . المادتان 203/1 ، 215 مدنى . طلب الدائن التعويض وعرض المدين تنفيذ التزامه عيناً . أثره . ليس للأول أن يرفض عرض الثانى . علة ذلك .
(8) قصر الطاعنة طلبها على إلزام الطاعن بتعويضها عن تبديد منقولاتها الزوجية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الطلب بقالة عدم لجوئها أولاً إلى التنفيذ العينى دون بحث مدى استحالة ذلك التنفيذ والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بالتعويض . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى توفرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى إبطال هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المتعاقد الذى تسبب فى إبطاله وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ( خضوع دعوى التعويض عن إبطال العقد لقواعد المسئولية التقصيرية دون العقدية ) وطبق على واقعة التداعى أحكام التقادم المسقط المنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى باعتبار أن الواقعة المؤسس عليها طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .
3- إن النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر به هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ومفاد ذلك أن العلم الحقيقى للمضرور بالضرر الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بتلك المادة - إذا توفر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر - لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تنكشف له عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذى لحقه .
4- إن القول بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد ليبدأ منه سريان التقادم غير صحيح فى القانون ، ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل العبرة فى ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172/1 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .
6- إذ كان العلم الحقيقى بالضرر الذى يُعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقة الضرر الذى لحقها وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده بسبب فعله غير المشروع ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ زواجها بالمطعون ضده - بالمخالفة للنظر المتقدم - فإنه يكون مشوبـاً بالفساد .
7- إن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203 /1 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى .
8- إذ كانت الطاعنة قد قصرت دعواها على طلب التعويض ( التعويض عن تبديد منقولاتها الزوجية ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب تأسيساً على مطلــق القول بأنها - الطاعنة - لم تلجأ أولاً إلى طلب التنفيذ العينى دون أن يبحث عما إذا كان المطعون ضده على استعداد لرد منقولات الزوجية عيناً من عدمه أو يثبت ضياعها أو تلفها كلياً وصولاً منه لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بطريق التعويض - وذلك بصرف النظر عن طلب الطاعنة - ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1985 مدنى قنا الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ عشرين ألف جنيه ، وقالت بياناً لذلك إنها تزوجته بموجب عقد الزواج الموثق فى 16/7/1978 ولكنه عجز عن معاشرتها معاشرة الأزواج لوجود عِنة لديه لا تجعله قادراً على مباشرة النساء مما اضطرها إلى ترك منزل الزوجية وإقامة الدعوى رقم .... لسنة 1981 ملى كلى قنا التى قضى فيها نهائياً ببطلان عقد زواجهما بعد أن أثبت الطبيب الشرعى المنتدب فيها وجود هذا العيب لديه قبل زواجهما ، وإذ لحقت بها أضرار أدبية نتيجة هذا الغش الذى ارتكبه المطعون ضده تمثلت فى حرمانها من حقها الشرعى فى حياة طبيعية تقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 15000 جنيه ، كما أضافت بأن المطعون ضده بدد منقولاتها الزوجية البالغ قيمتها بمبلغ 5000 جنيه ، ومن ثم فقد أقامــت الدعوى . دفع المطعون ضده بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم الثلاثى وبعدم جواز الإثبات بالبينة بالنسبة لشق رد قيمة المنقولات ، وبتاريخ 25/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم .... لسنة 6 ق ، وبتاريخ 10/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بالتعويض على أساس قواعد المسئولية العقدية إذ ارتكنت فى ذلك على الخطأ الذى شاب عقد زواجها بالمطعون ضده وأدى إلى بطلانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق قواعد المسئولية التقصيرية على طلب التعويض عن بطلان هذا العقد وأخضعه لأحكام التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 172 من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى توفرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى إبطال هذا العقد ، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المتعاقد الذى تسبب فى إبطاله وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادم المسقط المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وطبق على واقعة التداعى أحكام التقادم المسقط المنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى باعتبار أن الواقعة المؤسس عليها طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بوجوب احتساب بدء التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الماثلة من يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده باعتبار أن دعوى البطلان تعد مانعاً قانونياً حال بينها وبين المطالبة بالتعويض بدعواها الراهنة فى مفهوم المادة 382 من القانون المدنى فلا تسرى مدة التقادم فى حقها إلا من تاريخ زوال ذلك المانع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاعها إيراداً أو رداً رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر به هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، ومفاد ذلك أن العلم الحقيقى للمضرور بالضرر الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بتلك المادة - إذا توفر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر - لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تنكشف له عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذى لحقه ، والقول بأن الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد ليبدأ منه سريان التقادم غير صحيح فى القانون ذلك أن هذا الأثر وإن كان يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان التقادم ليست بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل العبرة فى ذلك - وعلى ما جرى به نص المادة 172/1 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقى به وبالمسئول عنه وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم النهائى بالبطلان . ولما كان من المقرر - فى قضاء المحكمة - أنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم . لما كان ما تقدم ، وكان العلم الحقيقى بالضرر الذى يُعتد به لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض لا يتحقق إلا من التاريخ الذى تتبين فيه الطاعنة حقيقة الضرر الذى لحقها وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور الحكم النهائى ببطلان عقد زواجها بالمطعون ضده بسبب فعله غير المشروع ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى التعويض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى تحقق علمها بالضرر وبشخص المسئول عنه منذ تاريخ زواجها بالمطعون ضده - بالمخالفة للنظر المتقدم - ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى - ومن تلقاء نفسه - برفض طلبها برد قيمة منقولاتها الزوجية تأسيساً على عدم طلبها ابتداءً التنفيذ العينى قبل التنفيذ بطريق التعويض ، فى حين أن المطعون ضده لم يبد هذا الدفع أو رغبته فى التنفيذ العينى خلال فترة تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وإنما اقتصر دفاعه بخصوص هذا الطلب على إنكار تسلمه هذه المنقولات ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قصرت دعواها على طلب التعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب تأسيساً على مطلق القول بأنها - الطاعنة - لم تلجأ أولاً إلى طلب التنفيذ العينى دون أن يبحث عما إذا كان المطعون ضده على استعداد لرد منقولات الزوجية عيناً من عدمه أو يثبت ضياعها أو تلفها كلياً وصولاً منه لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنه إلى التنفيذ بطريق التعويض - وذلك بصرف النظر عن طلب الطاعنة -، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ