الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 سبتمبر 2017

الطعن 124 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 95 ص 597

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكـى نائــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(1 - 5) دعوى" مصروفات الدعوى : الملزم بها ".
(1) الأصل . إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها . الاستثناء . عدم تضمن الخصومة أى نـزاع . علة ذلك . انتفاء الخسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخـر .
(2) طلب صاحب الحق الغير منازع عليه من أحد تأكيد حقه قضائياً . وجوب إلزامه بغرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة .
(3) الدائن . رفعه للدعاوى لمجرد الحصول على سند تنفيذى بالحق المدعى به رغم إقرار المدين به قبل رفعها . إلزام المحكوم له بعبء مصروفاتها . علة ذلك .
(4) الدعاوى المرفوعة على المدعى عليه ولا يمكن له تفاديها أو لا يكون ملزماً بتفاديها . التزام المدعي بمصاريفها ولو كسبها . علة ذلك . تسليم المدعى عليه بذلك الحق قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
(5) تفاسخ طرفى الدعوى عن عقد البيع المبرم بينهما وإقرار المطعون ضده المشترى باستلامه الشيكات التى حررها للطاعن البائع . إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب براءة ذمته من تلك الشيكات بقالة فقد عقد التفاسخ . تحرير الطاعن عقداً جديداً بالتفاسخ تأكيداً لعقد التفاسخ الأصلى وثبوت أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى وعدم منازعة الطاعن فى ذلك الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمصاريف بقالة أن التسليم بموجب العقد الجديد لاحق على رفع الدعوى . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنه إذا لم تتضمن الخصومة أى نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر .
2- إن كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق – الذى لم ينازعه أحــد - هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة .
3- الدعاوى التى ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصــول على سند تنفيذى بذلك الحق ، يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له ( لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى عليه ) .
4- إن الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض فى 29/7/2007 عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ 20/8/2007 تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادرة منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ 19/9/2007 بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ 20/8/2007 ، وكان الثابت بالأوراق – أيضاً – بمحضر جلسة 25/10/2007 أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن فى هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم ( بالطلبات ) بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 لاحق على رفع الدعوى بتاريخ 11/9/2007 ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من الشيكات الموضحة بالصحيفة وبعقد الاتفـاق المؤرخ 29/7/2007 المتضمن شراءه من الطاعن بصفته مائة فدان على طريــق القطامية / العين السخنة لقاء ثمن مقداره مائة وثمانية وثلاثون مليوناً من الجنيهات ، تدفع مقسطة على عشرة أقساط حررت بها شيكات ، ثم اتفقا على فسخ ذلك البيع بعقد مؤرخ 20/8/2007 أقر بموجبه المطعون ضده باسترداده لتلك الشيكات إلا أنه لم يتسلمها ، ومحكمة أول درجة حكمت بطلبات المطعون ضده وألزمت الطاعن بالمصاريف . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة فى شقه الخاص بالمصروفات ، وبتاريخ 25/11/2008 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه تمسك أمام الاستئناف بأن الحق موضوع الدعوى مسلم به قبل رفعها بإقرار المطعون ضده نفسه باسترداده للشيكات محل عقد الفسخ المؤرخ 20/8/2007 تفصيلاً وبإقرار الطاعن ببراءة ذمة المطعون ضده منها قبل رفع الأخير لدعواه بتاريخ 11/9/2007 مما كان لازمه إلزامه بمصروفاتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى على سند مما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده رفع دعواه قبل تسليم الطاعن بطلباته بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 فى حين أن هذا العقد ما هو إلا تأكيد لعقد الفسخ المؤرخ 20/8/2007 وترديد لإقرار المطعون ضده باسترداده لشيكاته ولتأمين حقوق الطاعن من أى تصرفات مادية أو قانونية قد يكون المطعون ضده أجراها على المساحة محل عقد الفسخ فى فترة سابقة عليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنه إذا لم تتضمن الخصومة أى نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر ، فإذا كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق – الذى لم ينازعه أحد - هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة ، فالدعاوى التى ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصول على سند تنفيذى بذلك الحق ، يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له ، وكذلك الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض فى 29/7/2007 عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ 20/8/2007 تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادر منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ 19/9/2007 بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ 20/8/2007 ، وكان الثابت بالأوراق – أيضاً – بمحضر جلسة 25/10/2007 أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن فى هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 لاحق على رفع الدعوى بتاريخ 11/9/2007 ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 354 لسنة 74 ق جلسة 26 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 94 ص 592

جلسة 26 ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / على محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمد الضبع ، هشام محمد فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني .
----------
(94)
الطعن 354 لسنة 74 ق
(1 - 3) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى " " تقادم الأوراق التجارية".
(1) استحداث المشرع فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط . مؤداه . اندراج النص على التقادم ضمن القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق . أثره . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق لأحكام القانون المدنى . المواد 465 ، 470 ق التجارة الجديد ، 8 ق المدنى .
(2) استحقاق السندات لأمر موضوع التداعى واتخاذ إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواعيد استحقاقها عقب سريان أحكام قانون التجارة الجديد . مؤداه. وجوب تطبيق مدة التقادم الثلاثي من تاريخ الاستحقاق على دعوى الحامل قبل الساحب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تقديم صحيفة أمر الأداء إلى قلم الكتاب للمطالبة بقيمة السندات قبل اكتمال مدة الثلاث سنوات . خطأ ومخالفة للقانون . المادتان 465/1 ، 471 ق 17 لسنة 1999 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها عن التأخر في الوفاء بقيمة السند من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ الاستحقاق. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. م 443 ق التجارة الجديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 470 من ذات القانون والمادة الثامنة من القانون المدنى يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديد من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
2- إذ حصل الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل ( الطاعن ) قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة فى 18 نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
3- النص فى المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 60000 جنيه والفوائد بواقع 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه أنه يداين المطعون ضده بالمبلغ سالف الذكر بموجب إحدى عشر سنداً إذنياً قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه عدا السندات السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر قيمة كل منها ستة آلاف جنيه تستحق الوفاء فى الفترة من 28/2/2000 حتـى 30/12/2000 بالإضافة إلى الفوائـد ، وأن المطعون ضده امتنع عن الوفاء بها رغم التنبيه عليه بموجب احتجاج عدم الوفاء ، وبتاريخ 27 من مايو سنة 2002 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندات الإذنيين التسعة الأولى بالتقادم ، مع إلزام المطعون ضده بمبلغ 12000 جنيه قيمة السندين الإذنيين المستحقين بتاريخ 30/11 ، 30/12/2000 وفوائدهما القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية ، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول ، وقضت بتاريخ 22 يناير سنة 2004 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، إذ أيد الحكم الابتدائى بسقوط حقه فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية التسعة المستحقة فى الفترة من 28/2/2000 وحتى 30/10/2000 بالتقادم الحولى خالطاً بين مفهوم الكمبيالة والسند الإذنى ، فى حين أن مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد – المقابلة للمادة 194 من قانون التجارة السابق – على أن 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، ويسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه 1- إذا قــرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه ، وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو 28 فبراير سنة 2000 ، واستحقاق قيمة السند الإذنى التاسع هو 30 أكتوبر سنة 2000 ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء فى مواجهة المطعون ضده ، وذلك فى مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 ، بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها فى الفقرة الأولى من المادة 465 منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل ( الطاعن ) قبل الساحب المطعون ضده – الذى يعد قابلاً للسند وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 471 ، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وكانت صحيفة أمر الأداء للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 18 نوفمبر سنة 2001 لا تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ قضى بسريان الفائدة الاتفاقية من تاريخ المطالبة القضائية مخالفاً لحكم المادة 443 من قانون التجارة التى تقضى بسريان تلك الفوائد من تاريخ الاستحقاق .
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق في المطالبة بقيمة السندات التسعة الأول موضوع الاستئناف بالتقادم الصرفي مع إلزام المستأنف بفائدة قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق لكل منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8686 لسنة 65 ق جلسة 22 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 93 ص 587

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، على عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
تأمينات اجتماعية " المعاش : معاش الشيخوخة " .
معاش الشيخوخة . استحقاقه للمؤمن عليه ببلوغ سن الستين إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً . حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال تلك المدة . لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل قبل استكماله المدة اللازمة لاستحقاقه المعاش . شرطه . القيام بسداد حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش . أثره . إعفاء المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه . المادتان 18/1 ، 163 ق 79 لسنة 1975 . عدم استكمال الطاعن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش رغم استمراره فى العمل بعد بلوغ سن الستين لمدة خمسة سنوات . أثره . جبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى اشتراكات التأمينات . شرطه . أن يؤدى لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . م 21 ق 79 لسنة 1975 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادتين 18/1 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، والجدول رقم 4 المرفق أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التى سُددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه في استحقاق المعاش وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه فى أى وقــت قبل إستكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 من ذات القانون وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهى عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عــن تلك السنوات إذ كان الطاعن من مواليد 3/10/1927 وبلغ سن الستين فى 3/10/1987 إبـان عمله لدى المطعون ضده الثانى واستمر فى العمل لديه خمس سنوات أخرى بعد بلوغه ستين عاماً لاستكمال المدة اللازمة لصرف المعاش وقد سدد عنها الاشتراكات حتى 5/12/1992 وبلغت مدة اشتراكه من 11/9/1983 حتى 30/11/1992 18 يوماً وشهرين وتسعة سنوات ، ومن ثم تُجبر هذه المدة إلى عشر سنوات عملاً بحكم المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باعتبار أنه فى حساب السنة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون يُجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى " الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى معاش شيخوخة اعتباراً من 1/12/1992 ومتجمده  والزيادات المقررة طبقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية ثم دورياً بعد ذلك ، وبثبوت علاقة العمل بينه والمطعون ضده الثانى اعتباراً من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بمهنة تباع بأجر يومى مقداره ثلاث جنيهات ، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بصرف المبالغ المستحقة له مضافاً إليها 1 % من قيمتها من تاريخ رفع الدعوى ، وقال بياناً لها إنه مشترك لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى بمهنة تباع منذ 11/9/1983 وعمل تباعاً لدى المطعون ضده الثانى خلال الفترة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 لقاء أجر يومى قدره ثلاثة جنيهات ، وصرفت له الهيئة معاشاً مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً لمدة ستة أشهر ، إلا أنها امتنعت عن صرفه بعد ذلك دون مبرر قانونى ، ورفضت لجنة فض المنازعات اعتراضه فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/12/1994 بثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الثانى فى الفترة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بمهنة تباع بأجر يومى مقداره ثلاثة جنيهات وبأحقيته فى صرف معاش الشيخوخة اعتبارا من 1/12/1992 بمبلغ 35 جنيهاً شهرياً ودورياً سارياً عليه كافة الزيادات القانونية المقررة بعد ذلك ، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعن مبلغ 749,35 جنيهاً قيمة متجمد المعاش المستحق له من تاريخ استحقاقه فى 1/12/1992 حتى 31/7/1994 . استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق ، وبتاريخ 14/6/1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ استند فى قضائه برفض الدعوى إلى نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى لأن مدة اشتراكه فى التأمين لم تبلغ 120 شهراً رغم أن الثابت من تقرير الخبرة أنه كان مشتركاً لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى كتباع من 11/9/1983 حتى 30/11/1992 ومدة اشتراكه عنها 18 يوم ، 2 شهر ، 9 سنة ، وأن له مدة خدمة مقدارها مائة وعشــرون شهراً مسدد عنها الاشتراك بما يستحق عنها معاشاً بعد ثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثانى عن المدة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 18/1 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، والجدول رقم 4 المرفق أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التى سُددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى استحقاق المعاش وإنتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو إستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه فى أى وقت قبل إستكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 من ذات القانون وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهى عشر سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين أطراف الدعوى - أن الطاعن مشترك لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 11/9/1983 بمهنة تباع لدى المطعون ضده الثانى وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه فى حينه فقامت الهيئة بتسجيله واستخراج بطاقة تأمينية له ولئن كان الطاعن قد انقطع عن السداد إلا أنه سدد كامل الاشتراكات المستحقة عليه حتى 1/11/1992 وقامت الهيئة بربط معاشاً شهرياً له بمبلغ 35 جنيهاً وصرفت له ستة أشهر حتى 30/4/1993 ثم استردت ما صُرف له بحجة أن اشتراكه فى المعاش كان بعد بلوغه سن الخامسة والستين وفقاً للمنشور الوزارى رقم 5 لسنة 1986 الذى اشترط الالتحاق بالعمل الجديد خلال خمس سنوات من بلوغه سن الستين . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن من مواليد 3/10/1927 وبلغ سن الستين فى 3/10/1987 إبـان عمله لدى المطعون ضده الثانى واستمر فى العمل لديه خمس سنوات أخرى بعد بلوغه ستين عاماً لاستكمال المدة اللازمة لصرف المعاش وقد سدد عنها الاشتراكات حتى 5/12/1992 وبلغت مدة اشتراكه من 11/9/1983 حتى 30/11/1992 18 يوماً وشهرين وتسعة سنوات ، ومن ثم تُجبر هذه المدة إلى عشر سنوات عملاً بحكم المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باعتبار أنه فى حساب السنة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون يُجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً ، ومن ثم فإن الطاعن يستحق معاشاً عن هذه الفترة عملاً بالمادة 163 من القانون سالف البيان والتى لم تشترط أن يكون استمرار المؤمن عليه فى العمل الجديد مدة خمس سنوات بعد بلوغه سن الستين حتى يستكمل مدة 120 شهراً الموجبة لاستحقاق المعاش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 70 ق أسيوط بتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1276 لسنة 67 ق جلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 92 ص 583

برئاسة السيد القاضى / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / جرجس عدلى ، مصطفـى مرزوق ، سالم سرور وعادل عاطف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) دعــوى " صحيفة افتتاح الدعوى : بيانات الصحيفة " " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف الجزائى " .
(1) صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى . اشتمالها على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى . أثره . قيامها مقامها فى الغاية المبتغاة منها . 
(2) وقف محكمة الاستئناف الدعوى جزاءً لعدم اختصام المطعون ضده الأخير . تعجيل الدعوى من الوقف واشتمال صحيفة التعجيل المعدلة له على كافة بيانات صحيفة الاستئناف وإعلانها فى المدة المحددة قانوناً وفق م 99/3 مرافعات . مؤداه . تحقق الغاية من اختصامه . أثره . لا محل لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن صحيفة التعجيل التى تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها .
2- إذ كان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .... لسنة 28 ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها ، وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد اشتملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 من قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأربعة الأول والمطعون ضده الثانى عشر أقاموا الدعوى ... لسنة 1990 محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد باقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم تأسيساً على أن مورثهم تسلم هذه الأطيان نفاذاً لحكم نهائى صادر لصالحه فى الدعوى .... لسنة 1972 شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون ضده الخامس ومورث الباقين وقام المحكوم ضدهم بغصب حيازته بعد تنفيذ الحكم . تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان ميراثاً عن والده المالك لها . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره النهائى حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وبرفض التدخل . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ... لسنة 28 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - ، وبتاريخ 13/5/1996 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف جزاءً لعدم تنفيذ الطاعن قرارها باختصام المطعون ضده الأخير ، ثم قضت فى 15/1/1997 باعتباره كأن لم يكن . طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بعد تعجيله من الوقف بدعوى عدم تنفيذ الطاعن للإجراء الذى أوقف بسببه باختصام المطعون ضده الأخير بالرغم من أن صحيفة التعجيل المعلنة له فى الميعاد وتضمنت كافة بيانات صحيفة الاستئناف .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 13/5/1996 بوقف الاستئناف جزاء لمدة ثلاثة أشهر لعدم تنفيذ الطاعن قرارها باختصام المطعون ضده الأخير ، وكان من المقرر أن صحيفة التعجيل التى تشتمل على بيانات صحيفة افتتاح الدعوى تقوم مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها ، وكان الثابت أن الطاعن ضمن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى أنه أقام الاستئناف .... لسنة 28 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - بطلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع النزاع واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات ملكيته لها ، وأن المحكمة أوقفت الاستئناف جزاء لعدم اختصام المطعون ضده الأخير وأنه يعجله من الوقف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الاستئناف ، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو تكون قد اشتملت على كافة بيانات صحيفة الاستئناف ، وإذ أعلنت تلك الصحيفة للمطعون ضده الأخير فى 28/8/1996 قبل مضى شهر من انتهاء مدة الوقف بالتطبيق للمادة 99/3 من قانون المرافعات المنطبقة على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت مما لا محل له لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى تلك المادة بعد أن تم تنفيذ الإجراء الذى أوقف الاستئناف بسببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9424 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 91 ص 578

برئاسة السيد القاضى / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / جرجـس عدلى ، مصطفـى مـرزوق ، سالــم سرور نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور .
----------
(1) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان عقد التأمين " . تأمين " نطاق عقد التأمين " .
عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له . مؤداه . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان التأمين . شرطه . أن يكون عالماً بالبيانات الملتزم بتقديمها للمؤمن أو استطاعته العلم بها . تخلف ذلك . أثره . إعفاؤه من الالتزام بتقديمها .
(2) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
اعتبار أسباب الحكم المشوبة بالفساد فى الاستدلال . مناطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر . من حالاته . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة .
(3 ، 4) حكم " تسبيب الأحكام : قضاء القاضى بعلمه الشخصى " . تأمين " أقسام التأمين : التأمين على الحياة " .
(3) القاضى . عدم جواز فصله فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية . له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .
(4) إقامة الطاعن على الشركة المطعون ضدها دعوى بإلزامها بأداء قيمة وثيقة التأمين على الحياة المبرمة بين مورثها والشركة المطعون ضدها وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة أن المؤمن له أخفى مرضه الذى كان مصاباً به قبل تحرير وثيقة التأمين فاصلاً بذلك فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمه الخاص ودون دليل فى الأوراق . فساد وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إذ إنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها .
2- إذ كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
3- المقرر أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية وإن كان له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن " ... وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المؤمن له قد أقر فى إجابته على الأسئلة المعدة مسبقاً من الشركة .... بأنه لم يسبق إصابته بمرض من الأمراض " فقد أجاب صراحة على سؤال الشركة عن سبق إصابته بمرض ونفى ذلك برده بكلمة لا ، حالة كونه مصاباً بمرض سرطان الكبد وهو من الأمراض التى تحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يصل لمراحله الأخيرة بما يعنى أن المذكور كان مريضاً بسرطان الكبد قبل تحرير وثيقة التأمين وأنه أخفى حقيقة مرضه عند تحرير بيان حالته الصحية .. " وكان هذا ينطوى على فصل من المحكمة فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمها الخاص ، وقطعت - دون دليل فى الأوراق - أن مورث الطاعنة كان مريضاً وقت التعاقد ، وأنه كان يعلم بمرضه وأخفاه عن المطعون ضدها دون أن تبين فى حكمها المصدر الذى استقت منه ذلك سيما وأن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها هذا الأمر لكنها عجزت عن إثباته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى .... لسنة 1994 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ثمانية آلاف جنيه قيمة وثيقة التأمين على الحياة رقم .... المبرمة بين مورثها والمطعون ضدها والذى امتنعت الأخيرة عن أدائه لها بعد وفاته دون سند . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف .... لسنة 48 ق المنصورة . قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ أقام قضاءه على سند من أن مورثها أخفى حقيقة مرضه بسرطان الكبد عن المطعون ضدها على الرغم من علمه وقت إبرامه وثيقة التأمين لأن هذا المرض من الأمراض التى تحتاج لوقت طويل حتى يصل إلى مراحله الأخيرة ، وكان هذا ينطوى على قضاء من المحكمة بعلمها الخاص فى مسألة طبية دقيقة تستلزم ندب طبيب تخصص للفصل فيها سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إصابة مورثها بهذا المرض قبل إبرام الوثيقة بدلالة الكشف الطبى الذى أجرى عليه من قبل المطعون ضدها ولم يثبت منه شئ كما عجزت الأخيرة عن إثبات ذلك أمام محكمة أول درجة على الرغم من إحالة الدعوى للتحقيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه وإن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمـة - أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، إلا أنه يجب أن يكون المؤمن له عالماً بالبيانات التى يلتزم بتقديمها للمؤمن أو كان يستطيع أن يعلم بها ، فإن كان يجهلها وكان معذوراً فى جهلها فإنه يعفى من الالتزام بتقديمها وكانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، وكان المقرر أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل فى الدعوى استناداً إلى معلوماته الشخصية وإن كان له الاستعانة بالمعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن " ... وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المؤمن له قد أقر فى إجابته على الأسئلة المعدة مسبقاً من الشركة .... بأنه لم يسبق إصابته بمرض من الأمراض فقد أجاب صراحة على سؤال الشركة عن سبق إصابته بمرض ونفى ذلك برده بكلمة لا ، حالة كونه مصاباً بمرض سرطان الكبد وهو من الأمراض التى تحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يصل لمراحله الأخيرة بما يعنى أن المذكور كان مريضاً بسرطان الكبد قبل تحرير وثيقة التأمين وأنه أخفى حقيقة مرضه عند تحرير بيان حالته الصحية ... " وكان هذا ينطوى على فصل من المحكمة فى مسألة فنية من اختصاص أهل الخبرة استناداً إلى علمها الخاص ، وقطعت - دون دليل فى الأوراق - أن مورث الطاعنة كان مريضاً وقت التعاقد ، وأنه كان يعلم بمرضه وأخفاه عن المطعون ضدها دون أن تبين فى حكمها المصدر الذى استقت منه ذلك سيما وأن محكمة أول درجة كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها هذا الأمر لكنها عجزت عن إثباته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 10331 لسنة 78 ق جلسة 19 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 90 ص 572

برئاسة السيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيه مكى نائب رئيس المحكمة ، عادل عبـد الحميد ، محمد محسـن غبارة وعلى ميرغنى الصادق .  
----------
(1) حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . 
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لا قصور .
(2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه " . قانـون " إلغاء القانون المحال إليه بشأن بعض أحكام قانون آخر " . 
إحالة القانون إلى بيان محدد فى قانون آخر . أثره . اعتباره جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر . إحالة المادة الخامسة من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات إلى المادة السادسة من ق 449 لسنة 1955 فى تحديد المستفيدين من التأمين وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأمين . عدم تأثرها بإلغاء القانون الأخير بق 66 لسنة 1973 .
(3 - 5) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه " . تعويـض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الموروث " .
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 5 ، 7 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث . مؤداه . التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير أو الركاب . الاستثناء . مالك السيارة . علة ذلك .
(4) ثبوت حق المضرور فى التعويض . انتقال هذا الحق لورثته إذا كان من بينهم قائد أو مالك السيارة مرتكبة الحادث . مؤداه . للوارث المطالبة بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو كان حياً .
(5) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به استناداً إلى حق مورثته شقيقته فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبارها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده وما أصاب الأخير من ضرر أدبى بفقدها . صحيح . نعى شركة التأمين الطاعنة على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى دفاعها بعدم استحقاق المطعون ضده تعويضاً عن وفاة مورثته باعتباره مالكاً للسيارة المتسببة فى الحادث . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيـح لا على المحكمـة إن التفتت عنـه .
2- إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة مـن ذات القانـون فيمن لا يشملهم هذا التأمين وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد فيهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 .
3- قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27/9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى .
4- إن ثبوت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى وإن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه .
5- إذ كان طلب المطعون ضده بالتعويض ضمن ورثة شقيقته المتوفاة " ......" إنما يستند إلى حق مورثتهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبار أنها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيـه المـوروث والأدبـى فى حـادث السيارة المؤمـن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسببى النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن المطعون ضده أقام مع باقى ورثة أخته المرحومة " ... " الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى إليهم مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً ، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/11/2003 تسبب قائد السيارة رقم .... أجـرة دقهلية المؤمن عليها لدى الطاعنة فى وفاة مورثتهم " .... " حكم بمعاقبته جنائياً وصار الحكم باتاً ، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار يستحقون عنها المبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده وللآخرين مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً بحكم استأنفه المذكورون بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق استئناف القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة برقم .... لسنة 124 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ 8/5/2008 قضت بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى ثلاثة وخمسين ألف جنيه . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الطعن ، وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده تعويضاً عن وفاة مورثته باعتباره مالكاً للسيارة المتسببة فى الحادث والمؤمن عليها لديها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى له بإجمالى مبلغ 8166,16 جنيهاً فى التعويض المقضى به ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن التفتت عنه ، ومن المقرر أيضاً أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأميـن وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد بينهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27/9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التامين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى أما إذا ثبت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى إن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه . لما كان ذلك ، وكان طلب المطعون ضده بالتعويض ضمن ورثة شقيقته المتوفاة " .... " إنما يستند إلى حق مورثتهم فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبار أنها ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيـه المـوروث والأدبـى فى حادث السيارة المؤمـن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .
 وحيث إنه لما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1059 لسنة 66 ق جلسة 18 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 89 ص 567

 برئاسة السيد القاضى / عـزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيـــم ،  أحمد شكرى وبهـــاء صالـح .
-----------
(1 ، 2) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : لجان شئون العاملين : تقرير الكفاية " .
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح بالبنك والبنوك التابعة له دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة شئون العاملين وحدها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه . أن يكون تقديرها مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
(2) أحقية لجنة شئون العاملين بالبنك استدعاء مُعدى تقرير الكفاية لمناقشتهم . ولها إدخال أى تعديلات على مرتبة الكفاية . لازمه . بيان مُبررات هذا التعديل . مؤداه . أخذها برأى من شارك فى إعداد التقرير واعتماده . عدم التزامها بتوضيح أية مُبررات للأخذ به حتى ولو كان مخالفاً لرأى الآخرين الذين شاركوا فى إعداده . م 42 من اللائحة .
(3) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم متعدد الأجزاء فى أحد أجزائه " .
الحكم متعدد الأجزاء . نقضه فى أحد أجزائه . مؤداه . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مجلس إدارة البنك هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين به والبنوك التابعة له دون التقيد بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكان مؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والصادرة فى 29/6/1986 والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاءة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
2- إذ كانت المادة 42 من لائحة نظام العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى - حسبما وردت بتقرير الخبير - تعطى للجنة شئون العاملين حق استدعاء مُعدى التقرير لمناقشتهم ، وأوجبت عليها إذا رأت إدخال أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير توضيح مبررات هذا التعديل ، بما مؤداه أنه إذا أخذت اللجنة برأى أحد من شاركوا فى إعداد التقرير واعتمدت التقرير طبقاً لِما إرتأه فإنها لا تكون ملزمة بتوضيح أية مبررات للأخذ بهذا الرأى طالما لم تقم بإجراء تعديل عليه حتى ولو كان هذا الرأى مخالفاً للرأى الآخر من الذين شاركوا فى إعداد التقرير .
3- المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن ( بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة بنى سويف ) الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتعديل تقرير كفايته الدورى عن عام 1991/1992 من ضعيف إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار فى صرف كامل العلاوة الدورية عن هذه السنة والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى ، وقال بياناً لذلك إنه من العاملين لدى الطاعن وتم تقدير كفايته عن المدة المُشار إليها بمرتبة ضعيف وإذ كان هذا التقدير لا يتفق ومستوى أدائه ومرتبة كفايته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 31/7/1995 بتعديل تقرير كفاية المطعون ضده لعام 91/1992 إلى مرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار فى صرف العلاوة الدورية والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق ، وبتاريخ 5/12/1995 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن لجنة شئون العاملين هى صاحبة الحق فى تقدير كفاية العامل دون معقب ما دام أن تقديرها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة ولما كانت تلك اللجنة لم تتعسف فى تقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة محل التقدير والتى ارتكب المطعون ضده فيها العديد من المخالفات وعوقب بجزاءات عليها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء مرتبة كفايته عن تلك الفترة بمقولة أن اللجنة لم توضح المبررات التى دعتها إلى تخفيض درجة كفايته وعدم قياسها على الفترة السابقة على التقدير ودون أن يثبت أن هذا التقدير قد شابه التعسف أو إساءة استعمال السلطة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مجلس إدارة البنك هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين به والبنوك التابعة له دون التقيد بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وكان مؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له والصادرة فى 29/6/1986 والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاءة الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . وكانت المادة 42 من لائحة نظام العاملين - حسبما وردت بتقرير الخبير - تعطى للجنة شئون العاملين حق استدعاء مُعدى التقرير لمناقشتهم ، وأوجبت عليها إذا رأت إدخال أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير توضيح مبررات هذا التعديل ، بما مؤداه أنه إذا أخذت اللجنة برأى أحد من شاركوا فى إعداد التقرير واعتمدت التقرير طبقاً لِما إرتأه فإنها لا تكون ملزمة بتوضيح أية مبررات للأخذ بهذا الرأى طالما لم تقم بإجراء تعديل عليه حتى ولو كان هذا الرأى مخالفاً للرأى الآخر من الذين شاركوا فى إعداد التقرير . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة نموذج تقرير كفاية المطعون ضده محل الطعن أن المدير المختص قدر درجات التقرير بـ 66 درجة من مائة بينما قدرها المدير العام بـ 58 درجة وأخيراً قدرها رئيس القطاع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأربعين درجة ، وبعرض هذه الآراء على لجنة شئون العاملين قَدرت كفايته بمرتبة ضعيف ( 40 درجة ) وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه رئيس القطاع ونائب رئيس مجلس الإدارة بمراعاة الجزاءات التى وقِعت عليه فى هذا العام ، ومن ثم لا تكون اللجنة مُلزمة ببيان سبب أخذها بهذا الرأى الذى لم تدخل عليه ثمة تعديلات ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ضمنياً ببطلان هذا التقرير استناداً لتقرير الخبير بمقولة أن لجنة شئون العاملين لم توضح مبررات تخفيض مرتبة الكفاية ورتب على ذلك تعديل تقرير كفاية المطعون ضده محل الطعن إلى مرتبة " جيد " طبقاً لرأى المدير المختص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده ما يترتب على تعديل تقرير الكفاية التى قضى برفعها من ضعيف إلى جيد لعام 1991/1992 من صرف العلاوات الدورية والفروق المالية المترتبة على ذلك وصرف كافة مستحقاته من أرباح وحوافز وبدل مصرفى ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من تعديل تقرير الكفاية على نحو ما سلف بيانه ، يترتب عليه نقضه فيما قضى به من آثار مترتبة عليها وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وخلت الأوراق مما يُنبئ عن إساءة لجنة شئون العاملين لاستعمال السلطة ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 33 ق بنى سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وخلت الأوراق مما يُنبئ عن إساءة لجنة شئون العاملين لاستعمال السلطة ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 33 ق بنى سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ