الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 289 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 67 ص 413

برئاســة السيــد القاضى / علــى محمد على نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت .
-------------
(1) نقض " ميعاد الطعن بالنقض : إضافة ميعاد المسافة " .
إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن .
(2 - 4) شركات " الشخصية المعنوية للشركة : آثار منح الشخصية المعنوية للشركة : الذمة المالية للشركة " .
(2) تكوين الشركة . أثره . استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها . مفاده . ما يبرمه مدير الشركة من تصرفات مقترنة باسمها . مؤداه . انصراف أثره إليها . م 52 مدنى . علة ذلك .
(3) تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء لا أثر له على مسئوليتها . علة ذلك .
(4) انصراف الالتزامات الناشئة عن عقد الاتفاق بين شركتين إلى طرفيه . مؤداه . عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات . أثره . عدم جواز اختصام ورثته من بعده . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم .
   2- مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ، ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها ، فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة ، فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده .
       3- لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها .
       4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ..... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركــة مصانع .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى لمصانع .... الدعوى رقم .... لسنة 1996 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 499517,70 جنيه قيمة البضاعـة الواردة بناء على طلبه والمسددة بمعرفتها مع تحميله قيمة الفوائد البنكية على الدين حتى تمام السداد على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 17/7/1993 تم الاتفاق بين الطرفين على المشاركة فى استيراد ماكينات خاصة بالصباغة على أن يتحمل مورث الطاعنين نسبة 60 % من المصاريف شاملة الرسوم الجمركية ومصاريف فتح الاعتماد والفوائد البنكية وتم فتح اعتمادات مستندية لهذا الغرض منها الاعتماد رقم .... ، وقد وردت شحنتان من المعدات سدد كل من الطرفين الرسوم المستحقة على كل منهما ، إلا أن مورث الطاعنين بصفته لم يقم بتنفيذ التزامه باستلام المعدات الواردة بالجمارك وسداد قيمة الاعتماد المستندى سالف الذكر مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات الإفراج عن تلك المعدات ، وتخزينها بمخازنها مما كبدها مبلغ 549776,50 جنيه سدد الطرف الثانى منها مبلغ 50258,80 جنيه ، وأصبح باقى المستحق عليه المبلغ المطالب به فكانت دعواها قبله ، أقام الطاعنون دعوى فرعية بثبوت وفاة مورثهم من غير تركة ، وبتاريخ 17 أبريل سنة 2008 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها مبلغ 448863,14 جنيه قيمة المديونية المستحقة على مورثهم بقدر ما آل إلى كل منهم من التركة المخلّفه عن الأخير كل حسب نصيبه مع أحقيتهم فى استلام مشمول الاعتماد المستندى رقم .... ، وبفوائد هذا المبلغ بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلســة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
   وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو غير سديد ، ذلك لأن للطاعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم ، ولما كان موطن الطاعنين – حسبما يبين من الأوراق – هو مدينة الإسكندرية ، وكانت المسافــة بينها وبين مقـر محكمة النقض بمدينة القاهرة التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تجاوز مائتى كيلو متر مما استوجب أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 ، وأودع الطاعنون صحيفة طعنهم فى 6 يناير سنة 2009 أى خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 252 مــن قانـون المرافعات يضاف إليه ميعاد المسافة سالفة الذكر فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى .
   وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن مورثهم المرحوم / ..... كان قد اختصم فى الدعوى بصفته الممثل القانونى لشركة .... للحكم عليها بطلبات المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يسأل عن الدين الناشئ عن عقد اتفاق المشاركة المبرم بين الطرفين فى ماله الخاص ، وإذ كان قد توفى أثناء نظر الخصومة فلا يجوز اختصام ورثته ، وإذ قامت المطعون ضدها باختصام الطاعنين بعد وفاة مورثهم ، وقضى عليهم الحكم المطعون فيه بذلك الدين بحسب ما آل إليهم من ماله باعتباره المسئول عنه بصفته الشخصية فى حين أن المسئول عنه هو الممثل القانونى للشركة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده ، ورتب المشرع على ذلك أنه لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين .... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركــة .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4495 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 66 ص 408

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق .
-----------
(1) حجز " الحجز القضائى : حجز ما للمدين لدى الغير : التقرير بما فى الذمة " .
إعفاء المصالح الحكومية من اتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة المبينة فى المادة 339 مرافعات . الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير . قيام هذه الشهادة مقام التقرير . امتناعها عن إعطاء الشهادة بعد طلبها . مؤداه . تعرضها للجزاء المنصوص عليه بالمادة 343 مرافعات .
(2) هيئات " هيئات عامة " .
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له . هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة . م 1 ق 117 لسنة 1976 . مؤداه . إعفاؤه من التقرير بما فى الذمة المبين بالمادة 339 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المواد 339 ، 340 ، 343 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هــذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز .
2- النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ، وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة – على النحو المبين بالمادة 339 من قانون المرافعات - وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنــه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المصلحة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بإلزام البنوك الطاعــن والمطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين بأن يؤدوا لها الدين المحجوز من أجله والتعويض عن تقصيرهم ، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده الأخير مدين لها بمبلغ 132483,72 جنيه قيمة الضريبة المستحقة عليه فى السنوات 1994/1998 ، فأوقعت بتاريخ 8/12/2003 حجزاً تنفيذياً على ماله لدى الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث ، ثم استصدرت بتاريخ 7/3/2004 أمراً بإلزامهم بالتقرير بما فى ذمتهم له ، فلم يقرروا وهو ما دعاها لإقامة الدعوى ، وبتاريخ 31 مايو سنة 2005 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثانى والثالث بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 132483,72 جنيه وتعويض قدره عشرة آلاف جنيه . استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق . ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول ، وحكمت بتاريخ 29 يناير سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُـرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـــورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، إذ أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه – بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بالمبلغ المقضى به - استناداً لعدم قيامه بالتقرير بما فى ذمته بعد قيام المطعون ضده الأول بالحجز تحت يده ، كما وأنه لم يقدم ما يدل على أنه من الجهات المعفاة من التقرير بما فى الذمة إعمالاً لحكم المادة 340 من قانون المرافعات اكتفاءً بتقديم شهادة بذلك رغم أن قانون إنشاء البنك قد نص على إعفائه من التقرير بما فى الذمة سالفة الذكر ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 339 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز .... " وفى المادة 340 على أنه " إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات العامة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير " ، وفى المادة 343 على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه المحجوز من أجله .... " مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ،
وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها .... " – يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ، ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة سالف الإشارة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنــه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببى الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 480 لسنة 73 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 65 ص 404

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلــة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى .
------------
(1) إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة " .
تنظيم إدارة أموال المفلس وتصفيتها بعد شهر إفلاسه . تعلقه بالنظام العام . أساسه . المساواة بين الدائنين فى توزيع الأموال كل بنسبة ديونه . لازمه . عدم اتخاذ أحد الدائنين إجراءات فردية أو التنفيذ على أموال المفلس . إجراءات التنفيذ السابقة على شهر الإفلاس أو التالية له . استمرارها بأمر مأمور التفليسة . علة ذلك . المادتان 216 ، 217 ق التجارة القديم .
(2) تنفيذ " تنفيذ عقارى : بيع عقار المفلس بالمزايدة " .
تقرير بيع المحل موضوع الدعوى بالمزاد قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس . اعتباره من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها . الإذن بالبيع . اقتصاره على مأمور التفليسة . رسو البيع بالمزاد على الطاعن بعد صدور حكم شهر الإفلاس دون إذن قاضى التفليسة . أثره . سقوط إجراءات البيع فى حق جماعة الدائنين . مؤداه . لا محل لبحث حسن نية المشترى بالمزاد من عدمه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة رغم ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أمــوال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون فى توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق فى الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 فى حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن فى المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر فى حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باستبعاد المحل المبين بالصحيفة من روكية تفليسة المطعون ضده الثالث وتسليمه له على سند من أنه اشتراه منه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 4/8/1993 ، تدخل الطاعن هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم باستبعاد ذات المحل من الروكية المذكورة وتسليمه له استناداً إلى أنه قد تملكه بالشراء بالمزاد العلنى الموقع نفاذاً للحكم الصادر فــى الدعويين .... ، .... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية لصالح المطعون ضده الخامس قبل الثالث ، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم نفاذاً للحكم الصادر فى الدعويين المشار إليهما ، واعتبار بيع محل النزاع كأن لم يكن استناداً إلى أن المطعون ضده الخامس اتخذ إجراءات التنفيذ منفرداً رغم قيام التفليسة . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ، وقضت بتاريخ 28 من يونيه سنة 2001 فى موضوع الدعويين والتدخل برفضهم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ الخامس من مارس سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن البيع بالمزاد تم بغير إذن قاضى التفليسة بالمخالفة لنص المادة 605 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى حين أن المحل موضوع الدعوى بمقوماته يعد من المنقولات التى لا تخضع لنص المادة المذكورة ، وأنه تملكه بطريق الشراء بالمزاد العلنى بحسن نية ، وأن قضاء الحكم برفض الدعوى .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية على سند من صحة إجراءات بيع المحل بالمزاد مؤداها أحقيته فى استبعاده من روكية الدائنين ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أمــوال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون فى توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق فى الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 فى حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن فى المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر فى حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعى برمته قد جاء على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 189 لسنة 72 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 64 ص 400

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو ، محمد بـدر عـزت نواب رئيس المحكمة وحسـام هشـام صادق .
-------------
(1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وآثارها . خضوعها لأحكام القانون التى وقعت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من الآثار . 
(2 ، 3) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى " .
(2) بروتستو عدم الدفع . ماهيته . ورقة رسمية يقوم المحضر بإعلانها إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع . تمام إعلانه . أثره . بدء سريان الفوائد . م 187 ق التجارة القديم .
(3) ثبوت عدم اعلان بروتستو عدم الدفع عن السندات الإذنية محل النزاع للشركة الطاعنة . مؤداه . اعتبارها حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار .
2- بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم .
3- اذ كان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التى حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده بعد أن رُفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 491828 جنيه ، والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ استحقاق الكمبيالات على سند من أنه يداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به بموجب إحدى عشرة كمبيالة مظهرة إليه من المستفيــد تظهيراً تأمينياً . بتاريخ 19 من مارس 2001 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى البنك المطعون ضده المبلغ المطالب بــه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ تحرير البروتستو لكل سند ، وحتى تمام السداد .  استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 118 ق القاهرة وبتاريخ 30 من يناير سنة 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ تمسكت فى دفاعها ببطلان سندات المديونية لأن توقيعها عليها غير مقروء ولعدم بيان صفة الموقع عن المظهر ، وذلك إعمالاً لحكم المادتين 379 ، 380 من قانون التجارة الجديد إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد حكم أول درجة دون أن يعنى ببيان حقيقة التظهير وصفة المظهر ، واطرح طلبها تكليف البنك المطعون ضده تقديم الدليل على العلاقة بينه وبين المظهر من عقود فتح الاعتماد بينهما ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب فى ظله من تلك الآثار . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق التجارية التى يطالب بها البنك المطعون ضده الشركة الطاعنة هى سندات إذنية طرفاها الساحب والمستفيد ومدون بها اسم الشركة الطاعنة بوضوح بحسبانها التى أصدرت السندات ، وأن هذه السندات جرى تحريرها بتاريخ 1/8/1999 فى ظل قانون التجارة القديم الواجب التطبيق ، والذى لم يشترط شكلاً معيناً فى توقيـع الساحــب على السند الإذنى أو تحديد صفة الموقع عن الشخص الاعتبارى فى التظهير ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بإجابة الطاعنة إلى طلبها إلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقد فتح الاعتماد الخاص بالمستفيد الأصلى فى سندات المديونية ، إذ إن السندات ظهرت إلى البنــك تأمينياً فيكون من حقه مطالبة الطاعنة بقيمتها رضاءً أو قضاءً ، ويضحى بالتالى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال إذ ألزمها بالفوائد من يوم تحرير بروتستات عدم الدفع رغم إنها لم تعلن إليها .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم ، وكان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التى حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تُعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر فى تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9629 لسنة 66 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 63 ص 394

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، أحمد رشدى سلام ورمضان السيـد عثمـان نواب رئيس المحكمة.
----------- 
(1 ، 2) تعويض " تقدير التعويض " " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية : الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر " " التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض " .
(1) تقدير قيمة العقار بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية دون وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة . م 18 ق 577 لسنة 1954 . مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له . عدم ترتيبه خروج ملكية ذلك العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته للملكية العامة . خروج العقار للملكية العامة . شرطه . اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكيته الواردة بالمواد من 5 - 10 من ذات القانون . النص فى م 29 مكرر من القرار بق 13 لسنة 1962 . لا أثر له . علة ذلك .
(2) صدور قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهاء مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية حتى تاريخ إقامة الدعوى . مؤداه . للطاعنين حق اللجوء مباشرة للقضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى . علة ذلك . تحديد المراكز القانونية للخصوم من ذلك التاريخ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت دون وقت رفع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة الثامنة عشرة من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته " يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة فى تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا مـن وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – فى ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تنص على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع ، فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار محافظ القاهرة برقم ... لسنة 1971 بالاستيلاء مؤقتاً على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1976 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1976 بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى حتى تاريخ إقامة الدعوى فى سنة 1982 ، فإنه يحق للطاعنين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى لأن المراكز القانونية للخصوم قد تحددت فى هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1971 وليس وقت رفع الدعوى فى سنة 1982 فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1982 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وآخرين انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء التعويض المستحق لهم عن نزاع ملكيتهم لأرض النزاع ومقابل عدم انتفاعهم بها على سند من صدور قرار محافظ القاهرة رقم 140 لسنة 1971 بالاستيلاء المؤقت على هذه الأرض لصالح إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الحربية لاستكمال الإنشاءات المطلوبة للوحدة عليها وإذ انتهت مدة الاستيلاء دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها فأقاموا الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين تعويضاً مقـــداره 1460250 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده وآخر ( محافظ القاهرة ) هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 110 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/7/1996 قضت المحكمة بتعديل التعويض بجعله مبلغ 9735 جنيه وإلزام المطعون ضده بتعويض عن مقابل عدم الانتفاع بواقع 5 % سنوياً من قيمة التعويض المقضى به . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه قدر ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بحسب قيمتها وقت الاستيلاء المؤقت عليها تأسيساً على أن التنفيذ الفعلى للمشروع يغنى عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأن قيمة العقار وقت الاستيلاء المؤقت عليه المتخذة أساساً للفصل فى منازعة تعويض مقابل عدم الانتفاع يكون حجة فى طلب التعويض عن نزع ملكيته ، فى حين أنه كان يتعين تقديره وقت رفع الدعوى لعدم اتباع الإجراءات اللازمة لنزع الملكية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعـى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الثامنة عشرة مـن القانـون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – الذى يحكم واقعة النزاع – من أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته " يدل بعبارته الصريحة على أن العبرة فى تقدير قيمة العقار هى بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، وليس وقت الاستيلاء المؤقت ولا من وقت صدور القرار بتقرير المنفعة العامة ، كما يدل – فى ضوء سائر نصوص القانون المشار إليه – على أنه لا يترتب على مجرد صدور قرار بتقرير المنفعة العامة لمشروع ما ، أو مجرد الاستيلاء المؤقت على عقار لازم له ، خروج ملكية هذا العقار من ذمة صاحبه وانتقال ملكيته إلى الملكية العامة ، بل لابد من اتخاذ الإجراءات التى رسمها المشرع لنزع الملكية – على النحو المبين بنصوصه بدءاً من أول المادة الخامسة حتى نهاية المادة العاشرة – ومنها ما نصت عليه المادتان التاسعة والعاشرة من ضرورة إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو قرار الوزير المختص بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية وإلا سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 13 لسنة 1962 الذى تضمن حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرر التى تنص على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده " إذ هدف هذا النص إفساح الوقت للجهة نازعة الملكية لتقوم باتخاذ الإجراءات التى يتطلبها المشرع فإن هى لم تفعل يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته وقت رفع الدعوى باعتبار أن وقت رفع الدعوى هو وقت تمام هذا النزع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار محافظ القاهرة برقم ... لسنة 1971 بالاستيلاء مؤقتاً على أرض النزاع لصالح المطعون ضده وانتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1976 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/1976 بتخصيصها للمنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية من إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى حتى تاريخ إقامة الدعوى فى سنة 1982 فإنه يحق للطاعنين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع وفقاً للأسعار السائدة وقت رفع الدعوى لأن المراكز القانونية للخصوم قد تحددت فى هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت صدور قرار الاستيلاء المؤقت فى سنة 1971 وليس وقت رفع الدعوى فى سنة 1982 ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وهو ما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

الطعن 5911 لسنة 79 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 62 ص 388

جلسة 21 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، خالد مدكور وبهاء صالح .
---------
(62)
الطعن 5911 لسنة 79 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
(2) اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص .
(3 ، 4) عمل " الدعوى العمالية : منازعات العمل الفردية " .
(3) اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية . مؤداه . التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التى عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة . الاستثناء . ما حُكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بق 180 لسنة 2008 .
(4) دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته . ماهيتها . منازعة عمل فردية خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 . صدور القانون 180 لسنة 2008 أثناء نظر تلك الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى . مؤداه . التزام المحكمة بالقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها للمحكمة العمالية المختصة . م 3 ق 180 لسنة 2008 .
(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م 269 /1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .
2- مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .
3- مفاد النص فى المواد 1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويُستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء مُنهى للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان .
4- إذ كان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغية الحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
5- النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة العمالية بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدنى كلى نجع حمادى على الطاعنة - شركة مصر للألومنيوم - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش فى 2/1/2008 وله رصيد إجازات لم يستفدها بسبب يرجع إلى الطاعنة التى امتنعت عن صرف المقابل النقدى لهذا الرصيد ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/9/2008 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 27 قنا ، وبتاريخ 3/2/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 10218,83 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى الماثلة بطلب المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته هى من منازعات العمل الفردية التى تختص بنظرها المحكمة العمالية إعمالاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى أوجبت المادة الثالثة منه على اللجان والمحاكم إحالة ما لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة العمالية المشار إليها نوعياً وهو ما كان يجب على المحكمة الابتدائية - وقد تم العمل بالقانون سالف الذكر أثناء نظرها للدعوى - ألا تقضى فى موضوع الدعوى وأن تحيلها بحالتها إلى المحكمة العمالية المشار إليها لاختصاصها نوعياً بنظرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع النزاع وأيد الحكم المستأنف فى اختصاصه بنظر الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " يستبدل بنصوص المواد 70 و71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية مادة (70) " إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب .... مادة (71) " تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون .... " والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه " على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم .... ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها " ونصت المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .... " يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية ، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويُستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء مُنهى للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بغية الحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ إنهاء خدمته هى منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائى المُنهى للخصومة فيها ، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تُحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 سالف الذكر إلا أنها قضت فى موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة العمالية بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10442 لسنة 65 ق جلسة 21 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 61 ص 383

برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، خالد مدكور وبهاء صالح .
-----------
(1) عمل " تعيين : التعيين فى الوظائف الخالية دون اختبار " .
جواز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية المحددة بقرار اللجنة الوزارية للخدمات فى الوظائف الخالية فى القطاع العام والوزارات والمصالح العامة والإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها دون امتحان أو اختبار . للعامل المُعين خلال السنة التالية استيفاء مسوغات التعيين . مخالفة ذلك . أثره . فصل العامل من الخدمة عند انتهاء هذه المهلة .
(2) عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضى : الإيجاب والقبول " .
       التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه . شرطه . إثبات أن عدم علمه مرجعه خطأ منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التى تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك دون إجراء الامتحان أو الاختبار الذى تنص عليه القوانين التى تخضع لها هذه الجهات ومنها شركات القطاع العام التى تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى حدثت واقعة النزاع فى ظله - مع التزامها بتدريب المعين لديها التدريب اللازم ، وأن الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الذى يصدر من اللجنة المشار إليها بناء على اقتراح من وزير القوى العاملة ، كما أجاز المشرع للعامل المعين خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين ورتب على قعوده عن ذلك جزاءً باعتباره مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة .
2- مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعـــون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1991 عمال طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " على الطاعنة - شركة النصر للصباغة والتجهيز والنسيج بالمحلة الكبرى - بطلب الحكم بأحقيته فى استلام العمل طبقاً للترشيح الصادر له بالقرار الوزارى رقم 9 لسنة 1984 والمتضمن تعيينه بالشركة الطاعنة ضمن حملة المؤهلات المتوسطة الفنية دفعة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لدعواه إنه من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية دفعة عام 1980 قسم صباغة وطباعة المنسوجات ، وتم ترشيحه للعمل لدى الطاعنة بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 9 لسنة 1984 ، وإذ أسقطت حقه فى التعيين بحجة عدم حضوره لاستلام العمل فى الميعاد المحدد رغم أنها لم تخطره قانوناً بهذا القرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ثم ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده فى استلام العمل لدى الطاعنة طبقاً للترشيح الصادر له بالقرار الوزارى رقم 9 لسنة 1984 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وضمنت حكمها قضاءً برفض الدفع سالف الذكر . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمــة استئناف طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " بالاستئناف رقم ... لسنــة 45 ق ، وبتاريخ 8/8/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة رغم أن صاحب الصفة فى طلب إعادة ترشيح المطعون ضده مرة أخرى لتخلفه عن الحضور للشركة الطاعنة بعد ترشيحه فى المرة الأولى هو وزير القوى العاملة والتدريب ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الثابت من طلبات المطعون ضده أنها انحصرت فى أحقيته فى استلام العمل لدى الطاعنة طبقاً للترشيح الصادر له بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 9 لسنة 1984 والمتضمن تعيينه بها ضمن حملة المؤهلات المتوسطة الفنية دفعة عام 1980 وما يترتب على ذلك من آثار ، وبذلك تكون الدعوى قد وُجهت إلى صاحبة الصفة فيها ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المُؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الموضوع بدرجتيها أقامت قضاءها على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير من مخالفة الطاعنة لقرار وزير القوى العاملة رقم 9 لسنة 1984 بعدم استدعائها المطعون ضده بخطاب مُسجل بعلم الوصول على محل إقامته ليتسنى له العلم بترشيحه للعمل لديها ، وأن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج غير مكلفة بإخطاره بالقرار المذكور فى حين أن الثابت من الأوراق أن هيئة القطاع العام للغزل
والنسيج هى الجهة التى تم ترشيح المطعون ضده إليها وقد أخطرته بخطاب مسجل على عنوانه فى 26/2/1985 غير أنه لم يعلم بهذا الإخطار بسبب يرجع إليه وهو سفره إلى خارج البلاد أثناء صدور القرار سالف الذكر ، وبالتالى لم يحضر خلال السنة التالية من تاريخ تعيينه لاستيفاء مسوغات التعيين بما يعد معه مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة ، وهو ما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين خريجى الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التى تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة فى الوظائف الخالية أو التى تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك دون إجراء الامتحان أو الاختبار الذى تنص عليه القوانين التى تخضع لها هذه الجهات ومنها شركات القطاع العام التى تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى حدثت واقعة النزاع فى ظله - مع التزامها بتدريب المعين لديها التدريب اللازم ، وأن الاختيار للتعيين فى هذه الوظائف يكون وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الذى يصدر من اللجنة المشار إليها بناء على اقتراح من وزير القوى العاملة ، كما أجاز المشرع للعامل المعين خلال السنة التالية للتعيين استيفاء مسوغات التعيين ورتب على قعوده عن ذلك جزاءً باعتباره مفصولاً من الخدمة بمجرد انتهاء هذه المهلة . لما كان ذلك ، وكان وزير القوى العاملة والتدريب قد أصدر نفاذاً للقانون سالف الذكر القرار رقم 9 لسنة 1984 بتعيين بعض خريجى الجامعات والمعاهد العليا دفعة عام 1981 ويناير 1982 وخريجى المعاهد والمدارس الفنية والمهنية عام 1980 الموضحة بالكشوف المرفقة بالقرار على أن تُحسب أقدميتهم اعتباراً من 1/12/1984 ، ونص فى مادته الثانية على أن " تقوم الجهات المرشح لها هؤلاء الخريجين باستدعائهم بخطابات مسجلة على عناوينهم واستيفاء مسوغات التعيين خلال
سنة ... " ، وكانت هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس - باعتبارها المشرفة على الشركة الطاعنة وفقاً للقانون رقم 97 لسنة 1983 - بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته - قد أخطرت المطعون ضده بترشيحه للعمل بالشركة الطاعنة بخطاب مسجل يحمل رقم صادر ... فى 11/2/1985 على محل إقامته الثابت لديها من خلال الطلب المقدم والموقع عليه منه ونبهت عليه بالتوجه - فور استلامه للإخطار - إلى هذه الشركة لاتخاذ إجراءات التعيين واستلام العمل غير أنه قعد عن ذلك بسبب سفره إلى خارج البلاد ، ولما كان مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى حق من وجه إليه إذا ثبت أن عدم علمه به يرجع إلى خطأ منه ، وكان المطعون ضده قد تقاعس عن الإبلاغ عن محل إقامته الجديد لإخطاره عليه بما يكون معه هو المتسبب فى عدم وصول الإخطار إليه وينتج بذلك أثره قِبله ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل من الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بأحقية المطعون ضده فى استلام العمل لدى الطاعنة على سند من أنها لم تخطره بصدور قرار وزير القوى العاملة والتدريب المُشار إليه وأن هيئة القطاع العام للغزل والنسيج والملابس ليست المكلفة بإخطاره بهذا القرار بالرغم من أن إرسال الإخطار سواء تم عن طريق هذه الهيئة المخاطبة باسماء المرشحين والمختصة بتوزيعهم على الشركات المختلفة التابعة لها أو تم عن طريق الشركة الطاعنة تتحقق به الغاية المقصودة من الإخطار وهى إعلام المرشح بالجهة التى رُشح للعمل بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أُخطر بقرار التعيين إخطاراً قانونياً صحيحاً وتخلف عن الحضور إلى مقر الطاعنة لاستلام العمل واستيفاء مسوغات التعيين خلال المهلة المنصوص عليها قانوناً فإنه يعتبر مفصولاً من الخدمة لدى الطاعنة ، ويتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 45 ق طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ