الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

الطعن 2310 لسنة 68 ق جلسة 18 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 60 ص 377

برئاسة السيد القاضى / كمــال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد اللـه عصر ، خالد دراز ، حسني عبـد اللطيـف نواب رئيس المحكمة وسعـد زويـل .
------------
(1 ، 2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : فسخ عقد الإيجار " " تشريعات إيجــار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التأجير مفروش " . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977 . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . مؤداه . فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون .
(2) فسخ العقـد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م 160 مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية . مؤداه . نشوء عقد التأجير مفروشاً وانتهاؤه فى ظل الرخصة التى كانت تخولها م 40 ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها . أثره . انتفاء خطأ المستأجر الأصلي . علة ذلك .
(3 ، 4) حكــم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصـور مبطل .
(4) تقديم مستندات فى الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التأجيـر مفروش " . حكـم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
تمسك الطاعن – المستأجر – بأن تأجيره عين النزاع مفروشة تم بعقد نشأ وانتهى فى ظل الرخصة المخولة بالمادة 40 ق 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها وثبوت ذلك بمحضر جمع الاستدلالات الذى قدم صورة منه . دفـاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار إعمالاً لحكم الدستورية قبل أن يبحث دفاع الطاعن آنف البيان ودلالة المستندات المؤيدة له . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى تشريع جديد أُلغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة 160 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعى سواء كان الفسخ بحكم القاضى أم بحكم الاتفاق أم بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته إذ إنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ، ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصـة التى كانت تخــــولها المـــــادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا خطأ من جانب المستأجر لأنه لم يكن يعلم وما كان له أن يتوفر هذا العلم وقت التأجير مفروشاً بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستورى.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
5- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور ذلك الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بتلك الشقة وأثبت ذلك بالمحضر رقم .... لسنة 1998 إداري حلوان كما أخطر به المطعون ضده ودلل على ذلك بتقديم صورة ضوئية من المحضر والإخطار المشار إليهما ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والمستندات المقدمة للتدليل عليه وقضى بفسخ عقد الإيجار محل النزاع والتسليم تأسيساً على أن مجرد القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها ترتب عليه زوال النص منذ نشأته وصيرورة الإيجار المفروش الذى استند إليه تأجيراً من الباطن بغير موافقة المالك موجب لفسخ عقد الإيجار الأصلى والإخلاء ، فإنه يكون معيباً ، وقد حجبه هذا عن تحقيق دفاعه السالف من أن واقعة التأجير المفروش التى تمت طبقاً للمادة 40 سالفة الإشارة بدأت وانتهت قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى 28/11/1997 أم أنها استمرت بعد هذا التاريخ بغير موافقة المالك – الصريحة أو الضمنية – ، وكذا عن بحث وتمحيص دلالة المستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1994 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1979 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة ، وقال بياناً لذلـــك إن الطاعن استأجر منه بموجب هذا العقد تلك الشقة وإذ أجرها – مفروشة – من الباطن دون موافقته بالمخالفة لشروط العقد حرر المحضر رقم .... لسنة 1994 إدارى .... ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالفسخ والإخلاء . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق القاهرة ، وبتاريخ 11/8/1998 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الــرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفـــاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور هذا الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بها ، وأثبت ذلك بما تضمنه المحضر رقم .... لسنة 98 إدارى حلوان وبإخطار المطعون ضده به ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء على سند من صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه وانسحاب أثره على واقعة الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ولدلالة المستندات المشار إليها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/11/1997 وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء المادة 40 سالفة البيان ، والأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عمـــلاً بالمادة 160 مــن القانون المــــدنى ، ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعى سواء كان الفسخ بحكم القاضى أم بحكم الاتفاق أم بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته إذ إنه محل العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ، ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التى كانت تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا خطأ من جانب المستأجر لأنه لم يكن يعلم وما كان له أن يتوفر هذا العلم وقت التأجير مفروشاً بأن نص المادة 40 سالفة البيان غير دستورى ، ولما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أجر شقة النزاع مفروشاً عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الحكم بعدم دستوريتها ، وفور صدور ذلك الحكم أنهى عقد الإيجار المفروش وأقام وأولاده بتلك الشقة وأثبت ذلك بالمحضر رقم .... لسنة 1998 إدارى حلوان كما أخطر به المطعون ضده ودلل على ذلك بتقديم صورة ضوئية من المحضر والإخطار المشار إليهما ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والمستندات المقدمة للتدليل عليه وقضى بفسخ عقد الإيجار محل النزاع والتسليم تأسيساً على أن مجرد القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليها ترتب عليه زوال النص منذ نشأته وصيرورة الإيجار المفروش الذى استند إليه تأجيراً من الباطن بغير موافقة المالك موجب لفسخ عقد الإيجار الأصلي والإخلاء ، فإنه يكون معيباً وقد حجبه هذا عن تحقيق دفاعه السالف من أن واقعة التأجير المفروش التى تمت طبقاً للمادة 40 سالفة الإشارة بدأت وانتهت قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى 28/11/1997 أم أنها استمرت بعد هذا التاريخ بغير موافقة المالك – الصريحة أو الضمنية – ، وكذا عن بحث وتمحيص دلالة المستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15288 لسنة 78 ق جلسة 17 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 59 ص 374

برئاسة السيد القاضى / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى ، أشرف عبد الحى القبانى نواب رئيس المحكمة ومحمد جلال عبد العظيم . 
------------
 (1 - 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " .
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبولها . 
(2) الأجرة المتأخرة الواجب بيانها فى التكليف بالوفاء . ماهيتها . عدم جواز تضمن التكليف المصاريف والنفقات الفعلية . علة ذلك .
(3) تضمين التكليف بالوفاء المطالبة برسم وأتعاب الإنذار . أثره . بطلان التكليف . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجـرة هـو بيـان الأجرة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ، ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية .
3- إذ كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى ، فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2000 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/5/1984 والإخلاء والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد يستأجر منها الطاعن شقة النزاع بأجرة شهرية مقدارها 6,63 جنيهاً وقد تخلف عن سداد الأجرة عن شهرى أغسطس وسبتمبر عام 2000 وجملتها 13,26 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق لدى محكمــة استئناف الإسكندرية – مأمـورية دمنهـور – التى قضت بتاريخ 24/9/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكـم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة برسم وأتعاب الإنذار على الرغم من عدم استحقاق هذا المبلغ إلا بعد إقامة دعوى الفسخ إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع تأسيساً على أن التكليف لم يتضمن سوى المطالبة بالأجرة المستحقة واستند فى قضائه بالإخلاء إلى هذا التكليف الباطل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقـــرر - فى قضــــاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، كما أنه من المقرر أيضاً أن ما يجب أن يتضمنه التكليف بالوفاء الذى اشترطه المشرع لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة هو بيان الأجرة المتأخرة التى يطلب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ، وأن تكون هذه الأجرة مستحقة الأداء خالية من النزاع ، أما المصاريف والنفقات الفعلية فليست فى حكم الأجرة ولم يشترط المشرع بيانها فى التكليف بالوفاء إذ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى وفى الوقت الذى يبدى فيه المستأجر رغبته فى تفادى الحكم بالإخلاء قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية . لما كان ذلك ، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم وأتعاب الإنذار رغم أن هذه المبالغ لا تتحدد إلا بعد رفع الدعوى فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ، ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8152 لسنة 78 ق جلسة 14 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 58 ص 371

برئاسة السيد القاضى / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / حامد عبد الوهاب عـلام , محمـد شفيـع الجـرف ، يحيـى فتحـى يمامــة وأيمـن محمود شبكة نـواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
(2 ، 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بملحقات الأجرة " .
(2) التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه . حدوده . مقدار الاستهلاك الفعلى للوحدة التى يشغلها . م 33 ق 49 لسنة 1977 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة الاستهلاك الفعلي من المياه دون تحديد ما يخص العين المؤجرة التى تشغلها الطاعنة منه . قصور وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً .
2- إن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة مـا يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص .
3- إذ كـان الحكم المطعـون فيه قد قضى بتأييد دفاع المستأنف بالإخــلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف دون بيان تلك القيمة المطالب بها وفق الاستهلاك الفعلى الذى سدده المطعون ضده بإيصالات رسمية خاصة ، وقد خلت الأوراق من تلك الإيصالات حتى يمكن معرفة مقدار ما سدده من مبالغ وما يخص الشقة سكن الطاعنة منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن المطعون ضده أقـام على الطاعنة الدعوى رقـم .... لسنـة 2005 أمام محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/6/1972 استأجرت منـه الطاعنة عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات ، وإذ امتنعت عن سداد قيمة استهلاك المياه عن المدة من شهر 9/2004 حتى 4/2005 ومقدارها 12.41 جنيه رغم تكليفها بالوفاء فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 5 قضائية طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فـى هـذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيـه ، وإذ عُرِض الطعن علـى المحكمة فـى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيـها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء لعدم موالاتها سداد قيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى حين أن تلك القيمة تتغير من شهر لآخر طبقا للاستهلاك الفعلى للمياه والتى يقوم المالك بسدادها ثم توزيع قيمة ما سدده على عدد حجرات العقار طبقا لنص المادة 33 ق 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وكان المطعون ضده لم يقدم ما يفيد سداده لقيمة تلك المياه المستهلكة عن المدة حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف وهو مبلغ غير محدد فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك ، أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصــــراً ، وإذ كان النص فى المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن وفقاً للقواعد الآتية : أ - قيمة ما تسجله العدادات الفردية المركبة بوحداتهم إن وجدت .... ب - فإذا لم توجد عدادات فرعية بأى وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت ... ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر " فـإن مفاد ذلك أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة مـا يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد دفاع المستأنف بالإخلاء لعدم وفاء الطاعنة بقيمة استهلاك المياه حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف دون بيان تلك القيمة المطالب بها وفق الاستهلاك الفعلى الذى سدده المطعون ضده بإيصالات رسمية خاصة وقد خلت الأوراق من تلك الإيصالات حتى يمكن معرفة مقدار ما سدده من مبالغ وما يخص الشقة سكن الطاعنة منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحـث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 481 لسنة 79 ق جلسة 11 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 57 ص 367

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الديـن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمــد داود ، على عبـد المنعـم نائبى رئيس المحكمة ، وائـل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
أقدمية " أقدمية أعضاء نقابات المهن الحرة " .
احتساب مدة الخبرة العملية فى أقدمية العامل عضو النقابة المهنية . شرطه . مزاولة المهنة الحرة فعلياً . م 15 من لائحة نظام العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء . عدم كفاية مجرد القيد فى النقابة . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة – شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء - أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من 1/11/1997 حتى 25/1/1999 وهى ذات المدة المطالب بها فى الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس .... وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة 15 من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه فى هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقابة التجاريين ، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهـو ذات الشرط المنصوص عليه فى المادة 15 ثانياً من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كـان مجـــرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمهـــا فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة - أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات - كدليـل على ممارسته المهنة الحرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة " شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء " بطلب الحكم بأحقيته فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين فى الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة وله مدة خبرة عملية بنقابة التجاريين إذ قيد بها بجدول الأعضاء العاملين من 31/10/1997 ورفضت الطاعنة ضم المدة من ذلك التاريخ حتى تعيينه لديها فى 13/1/1999 بالمخالفة للائحة العاملين بها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أعادت الدعوى إليه وبعد أن قدم تقريره الثانى حكمت فى 28/3/2007 بأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين فى الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية سابقة على عمله بالشركة الطاعنة وأحقيته فيما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم .... لسنة 32 ق ، وبتاريخ 11/11/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ استند فى قضائه بأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة قيده بنقابة التجاريين عن الفترة من 31/10/1997 حتى 13/1/1999 مدة خبرة عملية سابقة على عمله لديها إلى مستند يفيد أنه مقيد بجدول الأعضاء العاملين بالنقابة فى حين أن هذا المستند مخالف للحقيقة لأنه يشترط وفق نص المادة 15 من لائحتها أن يكون المطعون ضده ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون مـن قوانيـــن الدولة وهو ما لم يثبت بالأوراق لأنه كان يعمل بتلك الفترة فى القطاع الخاص ومؤمناً عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة على أن " يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها فى الأقدمية والأجر وذلك على النحو التالى .... ثانياً : مدة الخبرة المكتسبة عملياً ( أ ) مدة الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين ، يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية 1- .... 2- .... 3- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بها .... " مفاده أن شرط ضم مدة الخبرة العملية لعضو النقابة أن يكون ممارساً بالفعل للمهنة الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه سبق له أن طلب من الطاعنة ضم مدة الخبرة العملية من 1/11/1997 حتى 25/1/1999 وهى ذات المدة المطالب بها فى الدعوى الماثلة إبان عمله بالقطاع الخاص لدى المهندس .... وشركة صناعة الزيوت وأنه كان مؤمناً عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن هذه الفترة ورفضت الطاعنة طلبه لعدم استيفائه شروط الضم وفقاً للمادة 15 من اللائحة ، وإذ أعاد المطعون ضده طلبه فى هذه الدعوى بطلب ضم هذه المدة باعتباره مقيداً بنقــابة التجاريين ، وكان القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين قد اشترط مزاولة المهنة كشرط للقيد بجدول الأعضاء العاملين وهو ذات الشرط المنصوص عليه فى المادة 15 ثانياً من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وإذ لم يقدم المطعون ضده دليلاً على ممارسته المهنة الحرة خلاف ما قدمه من مستندات تثبت أنه كان مجرد عامل بالقطاع الخاص ومؤمن عليه خلال المدة المطالب بضمها فإنه لا يكفى مجرد قيده بالنقابة - أياً كان وجه الرأى فيما قدمه من مستندات - كدليـل على ممارسته المهنة الحرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 32 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 17687 لسنة 77 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 56 ص 362

جلسة 8 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة.
-------------
(56)
الطعن 17687 لسنة 77 ق
(1) عقد " آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل " . نيابة " أثر التصرفات التى يبرمها النائب " . وكالة " آثار الوكالة : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل".
ما يبرمه النائب فى حدود نيابته . أثره . انصرافه للأصيل مباشرة . المادتان 105 ، 699 مدنى . علة ذلك . نيابة النائب فى إنشاء العقد وليس نيابة الالتزام بأحكام العقد . مؤداه . عدم انصراف آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل إليه . امتناع مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك .
(2) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " .
العقد . ماهيته . قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصه . خطأ فى تطبيق القانون . امتناع نقضه أو تعديله من أى من المتعاقدين وامتناعه على القاضى . عبارات العقد الواضحة . وجوب التزامه بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها . المادتان 147 ، 150 مدنى .
(3) وكالة " نطاق الوكالة " .
تحديد نطاق الوكالة . مناطه . الرجوع إلى عبارات التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعـوى . اعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته .
(4) عقد " آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل " . نيابة " أثر التصرفات التى يبرمها النائب " .
شراء المطعـون ضده الأول الوحدة المبينة بالدعوى من المطعون ضده الثانى . إبرام الأخير مع الطاعن اتفاقاً وملحقاً لذلك الاتفاق عقب الشراء تولى بموجبه الطاعن أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحسابه وخلوه مما يشير إلى أنه حل محله والنص فى الاتفاق اللاحق على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على الاتفاق . مؤداه . صيرورة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً مدلول ذلك الاتفاق . خطأ وقصور وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادتين 105 ، 699 من القانون المدنى وما جاء بالمذكرة التمهيدية من ذات القانون يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى فى إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شئ مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك.
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجـوز الانحـراف عنها بدعوى تفسيرها .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكـالة من حيث ما تشـتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت بـه نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ .
4- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ 7/8/1999 إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ 30/10/2003 وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق مما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهــو مـــا يعيبــه ( بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ) ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى .... لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بصفته بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/8/1999 ورد مبلغ 34320 جنيه ومبلغ 13400 جنيه كغرامـة تأخير إذ باع له المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق وأخطر بإحالة أعمال إدارة القرية إلى الطاعن والذى تقاعس عن التسليم ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات عدا غرامة التأخير . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/6/2007 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ تمسك بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة لأن علاقته بالمطعون ضده الثانى تستند إلى عقد الوكالة المؤرخ 30/10/2003 وملحقه والذى بموجبه تولى أعمال إدارة وصيانة وتشغيل القرية السياحية المملوكة للأخير وكذلك محاسبة العملاء وتحصيل مستحقات الشركة لحسابه كما نص على إخلاء مسئوليته عن أية مستحقات أو مطالبات سابقة على تاريخ هذا العقد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك النصوص وأثرها وقضى بإلزامه والمطعون ضده الثانى بالمبالغ المطالب بها باعتبار أنه حل محله بموجب الخطاب الموجه منه لعملاء الشركة للمطالبة بمستحقاتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، إذ إن النص فى المادة 105 مــن القانون المدنى على أن " إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل " ، وفى المادة 699 منه على أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل " ، وما جاء بالمذكـرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه " إذ كان شخــص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شـأن النيابة القانونية " كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هى فى إنشاء العقد وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شئ مما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شئ من ذلك ، كما أن مؤدى نص المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومن المقرر كذلك أن المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ . ولما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ 7/8/1999 إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ 30/10/2003 وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق مما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقـات أو دعـاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 876 لسنة 68 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 55 ص 358

جلسة 8 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار، شريف حشمت جادو نائبي رئيس المحكمة ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت .
-----------
(55)
الطعن 876 لسنة 68 ق
(1) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : تقدير وعاء الضريبة : التنازل عن المنشأة " . مسئولية " آثار المسئولية : المسئولية التضامنية " .
تضامن المتنازل والمتنازل إليه في الضرائب والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التنازل عن المنشأة قبل حصوله . للمتنازل إليه أن يطلب من المأمورية المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل التنازل . علة ذلك . التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . مؤداه . إثبات حصول التنازل على عاتق من يدعيه . نفى التنازل عن المنشأة وكذا المسئولية التضامنية عن دين الضريبة . وقوعه على عاتق الخصم المطالب بها . إثباته . بكافة طرق الإثبات . م 30 ق 157 لسنة 1981 .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه " .
محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . " مثال بشأن استخلاص نفى حصول التنازل عن المنشأة التجارية " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع وهو فى سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرص التهرب الضريبى وضع نظاماً استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن المنشأة التجارية بأن ألزم كلاً من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل حصول التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ، وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى فى التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن فإن عبء إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ عن نفسه المسئولية التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من شاغلها السابق .
2- لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تلقى العين بطريق الإيجار من مالكها وليس من أصحاب المنشأة التجارية الشاغلين السابقين للعين الذين كانوا قد تركوا العين للمالك وذلك على النحو الذى أقر به أحدهم بقرار لجنة الطعن رقم ... لسنة 1989 المقدم أمام الخبير المنتدب وهو ما يعد دليلاً كافياً لنفى واقعة التنازل عن المنشأة إلى الطاعن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بحصول التنازل دون أن يبين دليله عليه والمصدر الذى استقى منه ذلك وموقعه من أوراق الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم فى منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده بتاريخ 20/12/1994 من مأمورية ضرائب الرمل أول وإلغائه وببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله على سند من أن المنشأة التجارية التى تطالبه المصلحة بالضرائب المستحقة عليها لم يتم التنازل عنها إليه من أصحابها ، وأن العين التى بها المنشأة آلت إليه بطريق الإيجار من مالكها الأصلى بعد ترك أصحاب المنشأة لها وأنه يزاول بها نشاطاً مغايراً لنشاط المنشأة بما تنتفى معه مسئوليته التضامنية عن دين الضريبة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 27 مايو 1998 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم وجود علاقة تربطه بالمستغلين السابقين للعين ، وأنه استأجرها خالية من مالكها بعد انقضاء عامين على تركهما لها فلا يسأل عن الضرائب التى تستحق عن النشاط الذى كانا يزاولناه بالعين ، وهو ما انتهى إليه الخبير المنتدب فى تقريره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وذهب فى قضائه إلى أن المنشأة جرى التنازل عنها إليه من أصحاب النشاط ، ورتب على ذلك مسئوليته التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة ودون أن يبين الدليل على حصول هذا التنازل ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – على أن " يسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون ، وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل ، وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصــة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها . وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا البيان .... " يدل على أن المشرع وهو فى سبيل ضمان حقوق الخزانة العامة والحد من فرص التهرب الضريبى وضع نظاماً استهدف به حفظ حقوق كل من مصلحة الضرائب والمتنازل إليه عن المنشأة التجارية بأن ألزم كل من المتنازل والمتنازل إليه على سبيل التضامن بالضرائب المستحقة على المنشأة قبل حصول التنازل ، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عنه ، وأتاح للمتنازل إليه حتى تتجلى أمامه حقيقة الواقع بالنسبة للمنشأة أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة بياناً بالضرائب المستحقة على أرباح المنشأة قبل أيلولتها إليه حتى يحسم أمره بالمضى فى التنازل إذا ما تبين له مناسبة الضريبة أو العزوف عنه إذا رأى عدم مناسبتها ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن فإن عبء إثبات حصول التنازل يقع على عاتق من يدعيه ويكون للخصم حتى يدرأ عن نفسه المسئولية التضامنية عن دين الضريبة أن ينفى التنازل بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، وأن العين التى بها المنشأة لم تؤل إليه بطريق التنازل من شاغلها السابق ، ويكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد السلطة التامة فى استخلاص حصول التنازل أو نفيه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تلقى العين بطريق الإيجار من مالكها وليس من أصحاب المنشأة التجارية الشاغلين السابقين للعين الذين كانوا قد تركوا العين للمالك وذلك على النحو الذى أقر به أحدهم بقرار لجنة الطعن رقم ... لسنة 1989 المقدم أمام الخبير المنتدب وهو ما يعد دليلاً كافياً لنفى واقعة التنازل عن المنشأة إلى الطاعن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بحصول التنازل دون أن يبين دليله عليه والمصدر الذى استقى منه ذلك وموقعه من أوراق الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 839 لسنة 68 ق جلسة 8 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 54 ص 352

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جـادو ، محمد بدر عـــزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابــت .
----------
(1) ضرائب " الطعن الضريبى : الطعن أمام المحاكم الابتدائية " .
الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبى أمام محكمة غير مختصة . غير مسقط لحق الطاعن فى إقامة الطعن . علة ذلك . العبرة فى إقامته الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً . متابعة المحكمة المحال إليها إجراءات الدعوى من حيث انتهت المحكمة المحيلة .
(2 - 4) إعلان " ميعاد الإعلان : احتساب ميعاد الاعلان " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى " .
(2) إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل . علة ذلك . م 5 مرافعات .
(3) الانتقال الذى ينصرف إليه ميعاد المسافة فيما يتعلق بتعجيل الدعوى من الشطب . ماهيتــــــه . المسافة التى ينتقلها المحضر من مقر المحكمة التى قُدمت إليها صحيفة التعجيل إلى محل المراد إعلانه . م 16 مرافعات .
(4) تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها أمام محكمة أول درجة . انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفة التجديد . مجاوزة المسافة التى ينتقلها المحضر من مقر المحكمة ومحل الطاعنة المراد إعلانها مائتى كيلو متر . مؤداه . إضافة ميعاد المسافة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان البين من الأوراق أن إعلان المطعون ضدها بقرار لجنة الطعن الضريبى قد تم بتاريخ 8 مارس سنة 1994 بينما أقامت طعنهـا على هذا القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت أمامها بتاريخ 6 أبريل سنة 1994 أى قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل بما يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من ذلك إقامة الطعن ابتداء أمام محكمة غير مختصة إذ إن عدم اختصاص المحكمة لا يسقط حق الطاعن فى إقامة طعنه ما دام قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، إذ العبرة فى هذا الصدد بتاريخ رفع الطعن حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعى عليه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيما خلصت إليه تقريراته القانونية - يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
2- مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات .
3- إذ جرى نص المادة 16 من هذا القانون " قانون المرافعات " على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام ، وكان الانتقال الـذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها ، فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين .
4- إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية - نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها - قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدها عن نشاطها التجارى فى سنوات المحاسبة وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى خفضت التقديرات فأقامت الدعوى رقم .... لسنة 1994 ضرائب أسيوط الابتدائية طعناً على هذا القرار ثم قررت المحكمة إحالتها إلى محكمة الخارجة الابتدائية وقيدت أمامها برقم .... لسنة 1995 ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وقدم تقريره حكمت بتاريخ 18 ديسمبر 1997 بتعديل التقديرات ، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق أسيوط التى قضت بتاريخ 26 مايو سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان أولهما تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على إضافة ميعاد مسافة بين موطن المطعون ضدها ومقر محكمة أسيوط الابتدائية التى أقيمت أمامها الدعوى ابتداء فى حين أن المحكمة المختصة التابع لها موطن المطعون ضدها ومحل تجارتها هى محكمة الخارجة الابتدائية التى أحيلت إليها الدعوى بما لا حاجة معه لإضافة ميعاد مسافة ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى أساسه غير صحيح ، ذلك لأن البين من الأوراق أن إعلان المطعون ضدها بقرار لجنة الطعن الضريبى قد تم بتاريخ 8 مارس سنة 1994 بينما أقامت طعنها على هذا القرار بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت أمامها بتاريخ 6 أبريل سنة 1994 أى قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل بما يكون معه الطعن قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من ذلك إقامة الطعن ابتداء أمام محكمة غير مختصة إذ إن عدم اختصاص المحكمة لا يسقط حق الطاعن فى إقامة طعنه ما دام قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، إذ العبرة فى هذا الصدد بتاريخ رفع الطعــن حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحـال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، فإن النعى عليه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيما خلصت إليه تقريراته القانونية - يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون بإضافة ميعاد مسافة على ميعاد إعلان التعجيل بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب فى حين أن شطب الدعوى قد تم أمام محكمة الخارجة الابتدائية التى بها موطن إقامة المطعون ضدها بما لا حاجة معه لإضافة ميعاد مسافة ، وإذ تم هذا الشطب بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 بينما لم تقم المطعون ضدها بتعجيل الدعوى إلا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1995 أى بعد انقضاء الميعاد المقرر فكان يتعين على المحكمة قبول الدفع المبدى منها باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " مفاده أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات ، وإذ جرى نص المادة 16 من هذا القانون على أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقـــدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال إليه ، على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة فى أية حالة أربعة أيام ، وكــــان الانتقـــال الــــذى يقتضيه القيــــام بهــذا الإجراء فيما يتعلق بتعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ