الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2017

قرار مجلس الوزراء 1032 لسنة 2015 بإنشاء اللجنة القومية للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي)

الجريدة الرسمية العدد  18تابع بتاريخ 30 / 4 / 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛ 

وعلى قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971؛ 
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971؛ 
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة؛ 
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي؛ 
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛ 
قرر:

المادة 1
تُنشأ لجنة بمسمى (اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي) برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية

وزارة الداخلية (قطاعي "الأمن الوطني ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"). 
إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
جهاز المخابرات العامة
وللجنة في سبيل إنجاز اختصاصاتها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التنمية المحلية - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - الكهرباء - النقل - الموارد المائية والري - السياحة - البترول - العدل) الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة.

المادة 2
تختص اللجنة بما يلي

1- تقييم الوضع الحالي لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية
2- وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمباني والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمني وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها
3- التواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال
4- اقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها في هذا الشأن
5- تشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات
6- إنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه من يخالف القرارات التي تصدر عن اللجنة
7- إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الاسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

المادة 3
تلتزم جميع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكافة أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها.
المادة 4
تتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي.
المادة 5
يُصدر رئيس اللجنة التعليمات التنفيذية اللازمة لتفعيل اختصاصات اللجنة ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 6

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 918 لسنة 25 ق جلسة 10 / 10 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 357 ص 1221

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-----------
(357)
الطعن 918 لسنة 25 ق
- 1 إجراءات . إعلان . إشكال في التنفيذ. غرفة الاتهام. 
المادة 237 أ. ج مجال تطبيقها أمام محكمة الجنح والمخالفات. عدم سريان حكمها بالنسبة إلى الإشكال في التنفيذ الذي تختص غرفة الاتهام بنظره والذي تحكمه المادتان 524 و525 أ. ج إعلان المستشكل في هذه الحالة الأخيرة. لا يشترط فيه أن يتم قبل الجلسة بميعاد معين. حضور محام عن المستشكل. يكفي. حضور هذا الأخير شخصيا. غير لازم. حكم المادة 172 أ. ج. الغرض منه.
- 2 إجراءات . عقوبة. 
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470 أج ممثل النيابة ذو صفة في التقرير بمراعاتها.
---------------
1 - إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية, إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته, ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه, فإن البطلان - إذا كان تمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك.
2 - إن ممثل النيابة ذو صفة في التقرير بأن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هي صاحبة الشأن في تنفيذ حكم الإعدام ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال المدة من 10 من سبتمبر سنة 1947 حتى 9 من أبريل سنة 1952 بدائرة العطارين بالإسكندرية قتلوا ...... و...... و.... ومجهولة عمدا مع سبق الإصرار... إلخ. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الطاعن شنقا. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 83 سنة 25 ق وقضي فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. وقد حدد لتنفيذ حكم الإعدام يوم 17 من يوليو سنة 1955 وفي اليوم السابق لهذا التاريخ (يوم 16 من يوليه سنة 1955) رفع الطاعن إشكالا في تنفيذ هذا الحكم أمام غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية وطلب وقف تنفيذه حتى يفصل في الإشكال المقدم منه, وقد قررت غرفة الاتهام في 16 يوليه سنة 1955 بقبول الإشكال ورفضه موضوعا وأمرت بالاستمرار في التنفيذ وألزمت المستشكل مصروفات الإشكال. فطعن المحامي عن الطاعن في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن أسباب الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه بني على إجراءات شابها البطلان من أربعة وجوه الأول: إذ حدد لنظر الإشكال جلسة 16 من يوليه سنة 1955 وهو نفس اليوم الذي قدم فيه الإشكال خلافا لما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إعلان الخصوم قبل الجلسة بثلاثة أيام، ولا محل للاستناد في هذا المقام إلى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنها إنما تنصرف إلى حالة الحضور أمام المحكمة، وليس أمام غرفة الاتهام كما هو الحال في الدعوى، ومع ذلك فقد خولت هذه المادة للمتهم طلب التأجيل في حالة وجود بطلان في ورقة التكليف بالحضور. الوجه الثاني: إذ حضر ممثل النيابة عن جميع من أعلنت إليهم صحيفة الإشكال مع أنه ليس له صفة تخوله الحضور عنهم. الوجه الثالث: إذ نظرت المحكمة الإشكال في غير حضور المستشكل ولا يصحح هذا البطلان أن الحاضر عنه تنازل عن التمسك بحضوره لأن هذا الحضور من النظام العام. الوجه الرابع: إذ لم تستجب غرفة الاتهام إلى ما طلبه الدفاع من إعلان وزير العدل ليقرر ما إذا كانت الإجراءات التي توجبها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد روعيت ولم تشر إلى ذلك في حكمها مما يعيبه بالقصور، أما ما قاله الحكم من أنه كان واجبا على الدفاع أن يقيم الدليل على أن عفوا قد صدر أو أن العقوبة أبدلت فلا سند له من القانون، وهو واجب النيابة العامة لا واجب الدفاع
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحاضر عن الطاعن طلب أثناء نظر الإشكال إحضاره ثم تنازل عن هذا الطلب، كما طلب أن تقدم النيابة ما يدل على أن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، قد تمت وأن السلطة التي حلت محل الملك قد أبدت رأيها فيما يتعلق بالعفو، وقالت النيابة إن هذه الإجراءات قد تمت، لما كان ذلك، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا" إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من قانون الإجراءات الجنائية وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته، فنصت المادة 524 على أن "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات (كما هو الحال في الدعوى) يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية"، ونصت المادة 525 على أنه "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها...." ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين، وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الإشكال، ولم يطلب ميعادا لتحضير دفاعه فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقا للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجبا ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم، وما دامت الغرفة لم تر محلا لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة الأوراق فورا إلى قلم كتاب المحكمة وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور في ظرف ثلاثة أيام" ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم، إذ رأت محلا لذلك، لما كان ما تقدم، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن ممثل النيابة حضر عن باقي من أعلنوا بصحيفة الإشكال وكان ممثل النيابة ذا صفة في التقرير بأن الإجراءات التي نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة هي صاحبة الشأن في تنفيذ الحكم - ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على أن هذه الإجراءات لم تتبع - لما كان ذلك كله، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

استحقاق البنك لعمولة فتح الاعتماد سواء قام العميل بسحب المبالغ المخصصة له أم لا

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمد عماد النجار  نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل             رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                                                    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة البتول للفندقة
ضد
1- رئيس المجلس العسكرى
2- رئيس مجلس الوزراء
3- محافظ البنك المركزى
4- رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى
الإجراءات
    بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2011، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طالبًة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (281( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًّا، وما يترتب على ذلك من آثار
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين ، دفعت فى أولاهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وطلبت فى ثانيتهما رفضها.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أبرمت مع البنك  المدعى عليه الرابع عقدًا قرضًا، بمبلغ مقداره 3965625 جنيهًا، مع ترتيب رهن رسمى عقارى محرر بمكتب توثيق البنوك برقم (307 د) بتاريخ 21/2/2000 ومشمول بالصيغة التنفيذية، والمقيد قائمة قيد رهنه برقم 2752 بتاريخ 8/8/2000 بمكتب شهر عقارى شمال القاهرة، والتزمت بموجبه بسداد قيمة القرض مع عوائده على أربعة أقساط سنوية، يستحق القسط الأول فى 31/12/1999 ويستحق القسط الأخير فى 31/12/2002، وضمانًا لسداد قيمة هذا القرض وكافة ملحقاته من عوائد ومصاريف، رَهنت الشركة لصالح البنك المدعى عليه الرابع كامل قطعة الأرض رقم 6 مربع 917 أرض الجولف مدينة نصر وما عليها من مبانٍ، وبتاريخ 21/11/2006 أعلن البنك المدعى عليه الرابع الصورة التنفيذية لعقد القرض المشار إليه آنفًا للشركة، وكلفها بسداد كامل المبالغ المدينة بها للبنك، بخلاف ما يستجد من عوائد ومصاريف حتى تمام السداد خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، وأنه فى حال عدم السداد خلال تلك المدة سيتخذ البنك إجراءات التنفيذ الجبرى لاستيفاء كامل مطلوباته. وقد أقامت الشركة الدعوى رقم 9890 لسنة 2010 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد البنك المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم برد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم (307د)، بتاريخ 21/2/2000 توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بها ، وبجلسة 14/2/2011 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية. تدوولت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية تحت
رقم 1106 لسنة 2011 اقتصادى القاهرة، وبجلسة 9/6/2011 دفع محامى الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الشركة الدعوى المعروضة.
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن قرار البنك العقارى المصرى العربى باحتساب المديونية، لا يعد قرارًا إداريًّا تنظيميًّا، مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته، فإن ذلك مردود بأن حقيقة طلبات الشركة المدعية إنما تنصب على الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات، وفى حدود نطاقه المتقدم، وكان النص المشار إليه فى إطار تحديد القواعد الحاكمة لتنفيذ العقد الرسمى بفتح الاعتماد، قد استوجب عند الشروع فى التنفيذ إعلان هذا العقد، ومستخرجًا رسميًّا بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، وقد ورد هذا التنظيم فى قواعد عامة مجردة تتوافر لها شروط القاعدة القانونية بمعناها الموضوعى، التى تباشر المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستوريتها، وذلك بمقتضى نص المادة (192) من الدستور القائم، والمادة (25/أولاً) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم يكون الدفع المشار إليه غير قائم على سند صحيح متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص
- بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضررًا مباشرًا، وأن مفهوم تلك المصلحة يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معًا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا- اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا، مستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية، يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن المادة (338) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " 1- الاعتماد العادي عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين........".
وحيث إن من المقرر قانونًا أنه يجب تضمين الاتفاق بفتح الاعتماد تحديد المبلغ المفتوح به، وطريقة سحب العميل له، والعمولة التي يتقاضاها البنك مقابل فتح الاعتماد والتي تختلف عن العائد، ذلك أن العمولة إذا اتفق عليها تستحق للبنك سواء قام العميل بسحب المبالغ المخصصة له أم لم يقم بسحبها، فهى مقابل عملية فتح الاعتماد فقط، أما العائد فهو النسبة المتفق عليها لتسرى على المبالغ التى تسحب فعلاً من الاعتماد المخصص للعميل. ويختلف عقد فتح الاعتماد عن عقد القرض الذى انتظمته نصوص المواد من (538 إلى 544) من القانون المدنى، ذلك أن عقد القرض النقدى، يقتصر التزام المقرض بموجبه على أن ينقل
إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود، على أن يرده إليه المقترض عند نهاية القرض، مع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. متى كان ما تقدم، وكانت طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية قوامها رد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم (307 د) توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بالصورة التنفيذية المذكورة، وكان التكليف بالوفاء وتنبيه نزع الملكية - المقدم صورتاهما الضوئية من الشركة المدعية، والتى لم يجحدها أى من المدعى عليهم - قد انطوى كلاهما على إفصاح جهير من البنك المدعى عليه الرابع بعزمه على تنفيذ الالتزامات التى رتبها عقد القرض مع الرهن الرسمى المشار إليه آنفًا، كما خلا كلاهما من احتجاج البنك المذكور بإعمال أى التزامات أو ترتيب أى آثار مما يستقل بإنشائها عقد فتح الاعتماد العادى، والذى تتمحل الشركة المدعية إسباغ تكييفه على تعاقدها مع ذلك البنك، ومن ثم فإن الشركة المدعية تكون غير مخاطبة بالنص المطعون فيه، وتنتفى مصلحتها الشخصية المباشرة فى الطعن عليه، بحسبان أن القضاء فى مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم دستورية تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الأول من أغسطس سنة 2017م، الموافق التاسع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل            رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                                        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد مصطفى محمد عبدالرحمن
ضد

1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- وزير الكهرباء والطاقة
5- وزير الحكم المحلى
6- وزير البيئة
7- وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى
8- محافظة القاهرة
9- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة
10- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
11- رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
الإجراءات
    بتاريخ الثانى عشر من شهر مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نصى المادتين (8، 9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005.
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. وصرحت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام، قدم خلالها المدعى عليه الحادى عشر مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 9180 لسنة 2007 "مدنى كلى" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، استنادًا إلى أنه، كمحام، يمتلك مكتبه المبين بصحيفة تلك الدعوى، وأنه فوجئ بقيام عمال الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بكسر باب العقار الكائن به مكتبه ورفع عداد الكهرباء وإعادته للشركة، وذلك بسبب دين عليه قدره (624) جنيه، فقام بسداده وأعيد تركيب عداد الكهربـاء. وإذ ارتأى المدعى أن تحصيل رسم نظافة قدره خمسة عشر جنيهًا شهريًا ضمن فاتورة الكهرباء وفقًا لنصى المادتين (8، 9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005، يخالف القانون وينال من حقوقه التى كفلها الدستور، فقد أقام الدعوى سالفة البيان طالبًا عدم استحقاق رسم النظافة المشار إليه محصلاً بفاتورة الكهرباء، ودفع بعدم دستورية المادتين المشار إليهما. وإذ قدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة(8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 تنص على أنه " يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية:
( أ ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة.
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات.
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
( د ) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم.
    ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة - بذاتها أو بواسطة الغير - خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة.
    ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
    ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات.
    وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:
1- حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة.
2- حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة (18مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.
3- عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.
4- الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة.
    ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله.
  وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها".
    وتنص المادة (9) من القانون ذاته - قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2012 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 2014 - على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيهًا.
    وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
    ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين (1، 4) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولما كان المدعى قد أقام دعواه الموضوعية المشار إليها سلفًا بطلب عدم استحقاق الشركة المدعى عليها رسم النظافة محصلًا بفاتورة الكهرباء الخاصة بمكتبه كمحام، فإن مصلحته الشخصية المباشرة تتحقق فى الطعن على المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة معدلًا بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنته من النص على إلزام شاغلى الوحدات المبنية المستخدمة مقارّ لأنشطة المهن والأعمال الحرة بأداء رسم شهرى من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا، مقابل خدمات جمع المخلفات والقمامة من هذه الوحدات والتخلص منها بطريقة آمنة، وعلى أن يحدد مقدار هذا الرسم وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، دون باقى أحكام هذه المادة، ودون نص المادة (9) من هذا القانون التى انتظمت العقاب الجنائى على مخالفة أحكامه، لعدم تعلق الدعوى الموضوعية بذلك الجزاء.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه - محددًا نطاقًا على النحو السالف بيانه - مخالفته لنصوص المواد (1، 4، 7، 8، 16، 40، 170) من الدستور الصادر سنة 1971، وذلك من عدة أوجه حاصلها أن الدستور كفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، فى حين أن العدالة تنتفى فى توزيع عبء رسم النظافة محل النص المطعون فيه، فضلا عن أن النظافة وجمع القمامة من الخدمات العامة  التى يجب أن تكفلها الدولة كخدمة التعليم والصحة. ومع ذلك يحصل عنها رسم يتم تحديده دون نظر إلى عدد شاغلى الوحدات التى تلتزم بأدائه، وبطريقة عشوائية وغير منتظمة مما يشكل تمييزًا بين الملتزمين به بالمخالفة لأحكام الدستور، كما يحصل هذا الرسم دون طلب، حالة كون الرسم إنما يكون - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابل خدمة يطلبها الفرد، فإذا لم يطلبها لا يجوز إلزامه بأدائه، بخلاف الضريبة التى تُستأدى دون الحصول على خدمة معينة. كما أن الوحدات المحلية وشركات الكهرباء لا تتبعها شركات لجمع القمامة من الوحدات السكنية أو غيرها، وإنما يجرى التعاقد بين الجهات الإدارية ومتعهدين للقيام بهذه الخدمة، لقاء مبالغ معينة يتم تحصيل أكثر منها بالمخالفة للقانون والدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها، وذلك على تقدير أن الضريبة العامة هى فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه فى التكاليف والأعباء والخدمات العامة، ودون أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها، بما ينطوى عليه ذلك من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم تبعًا لمقدرتهم التكليفية، ومن ثم فإنه يتعين تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، وهو ما ارتبط من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية ورقابتها للسلطة التنفيذية، ومن هنا كان القانون هو وحده وسيلة فرضها، أما الفرائض والأعباء المالية الأخرى، ومن بينها الرسوم التى تُستأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور فى شأنها مسلكًا وسطًا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقًا وإنما مقيد بالقيود التى حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون فى حدود القانون أى أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشى بملامحها، مبينًا العريض من شئونها، فلا يحيط بها فى كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية فى استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذى يجب أن يحدد نوع الخدمة التى يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التى لا يجوز تخطيها، بأن يبين حدودًا لها، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور، على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها فى فرض هذه الرسوم "فى حدود القانون"، والقيود التى قيد بها الدستور من أن يكون تفويضها للسلطة التنفيذية فى شأن الفرائض المالية الأخرى غير الضريبة العامة، تتفق وكون هذه الفرائض مصدرًا لإيرادات الدولة، ووسيلة من وسائل تدخلها فى التوجيه الاقتصادي والاجتماعي، تأكيدًا لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التى تؤديها الدولة، وحتى لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، ولا يتأتى ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع.
كذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للسلطة التشريعية – فى ممارستها لاختصاصاتها فى مجال إقرار القوانين – أن تتخلى بنفسها عنها، إهمالاً من جانبها لنص المادة (86) من دستور سنة 1971، والمقابلة للمادة (101) من دستور سنة 2014، اللتين عهدتا إليها أصلاً بالمهام التشريعية، ولا تخول السلطة التنفيذية مباشرتها إلا استثناء، وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصرًا، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتى لا يدخل فى مفهومها، توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها فلا تُـفصل اللائحة عندئذ أحكامًا أوردها المشرع إجمالاً، ولكنها تُشرع ابتداء من خلال نصوص جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وبها تخرج اللائحة عن الحدود التى ضبطتها بها المادة (144) من الدستور الصادر سنة 1971، والتى تقابلها المادة (170) من دستور سنة 2014.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد تناول تحديد الحد الأدنى والأقصى لرسم النظافة بالنسبة لمقار الأنشطة المهنية والأعمال الحرة، من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا، كما عين نوع الخدمة التى تقدم مقابل هذا الرسم فى خدمات جمع المخلفات والقمامة من تلك الوحدات، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، ومن ثم يكون هذا النص قد التزم فى هذا الشأن الحدود والضوابط الدستورية لفرض الرسم، المقررة بمقتضى نص المادة (119) من دستور سنة 1971، وتقابلها المادة (38) من الدستور الحالى الصادر سنة 2014.
وحيث إن الدستور مراعاة منه لأهمية الدور الذى تقوم به الأموال العامة، ووجوب توفير الحماية لها، وضبط القواعد الحاكمة لتحصيلها وصرفها، قد جعل القانون هو أداة تنظيم القواعد الأساسية لتحصيل تلك الأموال، وإجراءات صرفها، وهو ما نصت عليه المادة (120) من دستور سنة 1971، ورددته المادة (126) من الدستور الحالى، والذى أكدت عليه المادة (38) من هذا الدستور بالنسبة للضرائب والرسوم بنصها على أن " ..... ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ..... "، وذلك باعتبارها من الأموال العامة، وأحد المصادر الهامة والرئيسية لإيرادات الدولة، ورافدًا أساسيًّا من روافد الموازنة العامة للدولة، التى تمكنها من القيام بالمهام التى أوكلها لها الدستور، بما مؤداه أنه يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثّم لا يجوز لها أن تفوض السلطة التنفيذية فى تنظيم الوسائل والأدوات التى يتم بها تحصيل هذه الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون، باعتباره الأداة التى عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت فى حومة مخالفة أحكام الدستور.
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005، قد فوض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، حال أن هذه المسائل جميعها تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، مما يعد تسلبًا منها من اختصاصها المقرر طبقًا لأحكام الدستور، ولا يرفع هذه المخالفة الدستورية اشتراط موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، أو أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية ذات الشـأن، ومن ثم يقــع هذا النص مخالفًا لنصوص المواد (86، 119، 120) من دستور سنة 1971، وتقابلها المواد ( 38، 101، 126) من دستور سنة 2014، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته فى حدود النطاق المتقدم، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

عدم تنظيم قانون الطوارئ للإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيـم وحاتم حمــد بجاتــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتى 
 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 61 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
محمد فهيم حسين عبدالحليم حماد
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيــر العـدل
4- رئيس مجلس القضاء الأعلـى
5- رئيس محكمة استئناف القاهرة
6- النائــب العـام
7- رئيس وأعضاء الدائرة (28) جنايات القاهرة
الإجراءات
    بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة الثامن من أكتوبر سنة 2016، من محكمة جنايات القاهرة "بهيئة أمـن دولة عليا طوارئ" فى الدعــوى رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلى غرب القاهرة، وما ترتب عليه من آثار، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 2/6/2013. ثانيًا: وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
     حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى المدعى فى القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلى غرب القاهرة، أنه فى غضون الفترة من عام 2006 حتى 21/7/2009، بدائرة قسم شرطة الزيتون، بمحافظة القاهرة، أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة (سرية الولاء والبراء) التى تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما اتهمته وآخرين بأنهم أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا جماعة (سرية الولاء والبراء) بأموال ومعدات - سيارات وأدوات غطس - وأجهزة إلكترونية - جهاز توجيه عن بعد ودوائر إلكترونية وكهربائية - وذلك مع علمهم بأهداف الجماعة المشار إليها، وما تدعو إليه من أغراض، وطلبت عقابهم وآخرين بالمواد ( 86، 86 مكرر/1، 2، 86 مكرر أ/1، 2) من قانون العقوبات، والمادة (2/2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 فى شأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية. وبتاريخ 15 من يونيو سنة 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة المدعى وآخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم، وبإدانة باقى المتهمين عن التهم المنسوب إليهم ارتكابها، وبتاريخ 21 من سبتمبر سنة 2014، صَدق رئيس الوزراء على الحكم فى شقه الصادر بالإدانة، وأمر بإعادة محاكمة المدعى وباقى من قُضى ببراءتهم. وبتاريخ الثامن من أكتوبر سنة 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة، "بهيئة محكمة أمن دولة عليا طوارئ"، غيابيًّا، بمعاقبة المدعى بالإعدام، وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من صحة القبض على المتهمين وتفتيشهم، وما أسفر عن ذلك من أدلة، لحصولها بناءً على قرارات بالاعتقال صدرت من وزير الداخلية؛ بمقتضى السلطة المخولة إليه بموجب نص البند الأول من المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، حال أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة الثانى من يونيو سنة 2013، فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية "دستورية، بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقد نُشِرَ الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر فى الثالث من يونيو سنة 2013؛ وإذ يرى المدعى أن الحكم الغيابي الصادر بمعاقبته بالإعدام يُعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية "دستورية" المار ذكره، ومن ثم فقد أقام الدعوى المعروضة.
   وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا، بمضمونها أو أبعادها، دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته.
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حريتهم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق، سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها، حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها. وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكـام وربطهـا منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لهـا بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
        وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضًا على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن المسألة الدستورية، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنوط بها تطبيق نصوص القانون فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستلزم، كأصل عام، اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتحول دون جريان آثارها، بما مؤداه أنه لا يصح أن يكون العائق المدعى به فى منازعة التنفيذ، مجرد ادعاء مرسل أو إجراء مبدئى يناقض حكمًا للمحكمة الدستورية العليا، وإنما يلزم أن يتبلور هذا العائق فى تصرف قانوني نافذ، بصورة نهائية، منتجًا لآثار قانونية تحول دون انسياب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا، وتبعًا لذلك فإن مناط قبول منازعة التنفيذ يكون متخلفًا كلما كان الحائل المدعى به يمكن دفعه باتخاذ إجراء مقرر قانونًا يلزم اتباعه قبل سلوك سبيل منازعة التنفيذ، ذلك أن عوائق التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بإزاحتها لا تمتد إلى أى عمل تمهيدي أو إجراء افتتاحي يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات التى تكوّن فى مجموعها وعند تمامها عملًا قانونيًّا مكتملًا، يصلح أن يكون محلاًّ لنزاع يتم عرضه على القضاء.  
وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكان من المقرر قانونًا، إعمالًا للفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وجوب تطبيق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة، وعلى إجراءات نظرها والحكم فيها، وتنفيذ العقوبات المقضي بها، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى قانون الطوارئ أو فى الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، والأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية، لم تنظم الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين، فإنه يتبع فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كان ذلك، وكان مقتضى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًّا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عمَّا قضى به الحكم الغيابى، فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عند إعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعـوى، ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسـه احتياطيًّا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وهو ما يقطع بأن الأحكام الغيابية الصادرة بالإدانة فى الجنايات،
هي أحكام غير قابلة للنفاذ بذاتها، لسقوطها حتمًا بمجرد حضور المتهم أو وكيله الخاص، أو بالقبض عليه، بل إنها غير قابلة للتنفيذ حتى إن قبلها المحكوم عليه وارتضاها، مما يغدو معه الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات القاهرة، "بهيئة محكمة أمن دولة عليا طوارئ"، بتاريخ الثامن من أكتوبر سنة 2016، فى القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلى غرب القاهرة، بمعاقبة المدعى بالإعدام، محض حكم تهديدي، حابط الأثر فى إعاقة انسياب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصـادر فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية "دستورية"، ولا يسوغ، من ثم، تصويره كعقبة فى تنفيذه، أما وقد استبق المدعى الأمر بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، دون صدور حكم حضوري بإدانته، يحول دون انسياب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا، فإنها تكون قد أقيمت قبل تحقق المفترض الأوّلى لتوافر مناط قبولها، الأمر الذى يلزم معه الحكم بعدم قبولها.
    وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة "بهيئة محكمة أمن دولة عليا طوارئ" سالف الذكر، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

استقرار المراكز القانونية للخصوم بحكم قضائي بات يحول دون إعمال أي أثر لاحكام المحكمة الدستورية العليا

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                                            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيـم والدكتور محمد عماد النجار                                                          نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل                                 رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                                                     أمين السر

 
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من

1- فايزة صادق عبدالرحمن
2- سوزان يوسف الطحـاوى
3- شهيرة شكرى يوسف الطحاوى
 
ضد

1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــدل   بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
4- وزير المالية   بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
5- صلاح يوسف الطحاوى
 
الإجراءات

    بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1999، أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بإثبات ترك المدعيات للخصومة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
 
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
        حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 1676 لسنة 98 مدنى حكومة، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع وآخرين، بطلب الحكم بوقف إجراءات المزاد العلنى المحدد له الساعة الحادية عشرة صباح يوم 21/4/1998 والأيام التالية بالنادى المصرى القاهرى وكافة الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ فى شأن الأرض المعلن عنها بسنورس محافظة الفيوم أمام المحكمة والبالغ مساحتها 102 متر مربع، والقضاء بأحقية المدعية الثانية للشقة رقم 12 بالعقار رقم 1/أ شارع عصام الدالى، المؤجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1971، وإلزامهم بتسليمها الشقة خالية من أى شواغل أو أشخاص بموجب محضر الجرد، وأحقية المدعية الأولى لقطعة الأرض موضوع العقد المؤرخ 27/11/1982 والبالغ مساحتها 14 سهمًا، بما يعادل 102 متر بناحية سنورس محافظة الفيوم موضوع الدعوى رقم 13950 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب القاهرة، مع إلزامهم بتسليمها خالية ممن يشغلها سواء أشخاص أو أشياء، ومحو وشطب أى قيود أو تسجيلات اتخذت أو تتخذ على تلك الأرض، وأحقية المدعية الثالثة بصفتها وارثة للمرحوم شكري يوسف الطحاوى للأطيان الزراعية البالغ مساحتها (8) أفدنة و(10) قراريط و(21) سهمًا الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وبالعقد المشهر رقم 500 لسنة 1983 شهر عقاري الفيوم، وتسليمها تلك القطعة خالية مما يشغلها من أشخاص أو أشياء، وشطب ومحو أى قيود أو تسجيلات وردت عليها، وذلك كله على سند من أن المدعى العام الاشتراكي كان قد اتخذ الإجراءات التحفظية على أموال المدعى عليه الخامس، وذلك بموجب القرار رقم 44 لسنة 1984، وقد استطالت تلك الإجراءات إلى الأعيان سالفة البيان، نظرًا لصلة القربى التى تربطهم بالخاضع المذكور، لكونه زوجًا للمدعية الأولى وشقيقًا للمدعية الثانية وعمًّا للمدعية الثالثة، ورغم أن المدعية الثانية هى المستأجرة للشقة الكائنة بالدور الأول بالعقار رقم (1/أ) شارع عصام الدالى - قسم الدقى، وذلك بموجب العقد المؤرخ 1/1/1971، والثابت التاريخ فى 25/7/1982، من السيد/ فوزى ميخائيل حنا، وقامت بتسلم الشقة المذكورة وأعدتها لاستخدامها فيما أعدت من أجله، واستمر وضع يدها عليها حتى تم الاستيلاء عليها باعتبارها من الأعيان الخاصة بالمدعى عليه الخامس، رغم استقلالها بها دون غيرها، كما أن المدعية الأولى هى المالكة لقطعة الأرض الكائنة بناحية سنورس محافظة الفيوم، والبالغ مساحتها 14 سهمًا بما يعادل 102 متر مربع، بالشراء من السيد/ محسن مصطفى أبوزيد طنطاوى، بموجب العقد العرفى المؤرخ 27/11/1982، محل الدعوى رقم 13950 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب القاهرة، التى قضى فيها بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل، الذى قدم تقريرًا انتهى إلى عدم وجود خلاف بين أطراف الدعوى على أرض النزاع، وأنها آلت إلى البائع بالميراث عن والده بموجب شروط القسمة المؤرخة 23/5/1989 المحررة بين ورثة المرحوم أبوزيد طنطاوى، الذى آلت إليه ملكيتها ميراثًا عن والده صاحب التكليف، كما أقر المدعى عليه الرابع ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصحة التصرف الصادر لها بموجب عقد البيع سالف الذكر، فضلاً عن أن الأطيان الزراعية البالغ مساحتها (8) أفدنة و(10) قراريط و(21) سهمًا، الكائنة بناحية فانوس مركز طامية محافظة الفيوم، مكلفة باسم أحمد عبدالسميع، وقام مورث المدعية الثالثة بشرائها بموجب عقد البيع المسجل رقم 500 لسنة 1983 شهر عقارى الفيوم، هذا وقد قضت محكمة القيم بتاريخ 9/6/1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، الذى طعن على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وبجلسة 3/3/1990 قضت محكمة القيم فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات بمصادرة أموال المذكور المفروضة عليها الحراسة لصالح الشعب، وقد طعن المدعى عليه الخامس والمدعيتان الأولى والثانية ومورث المدعية الثالثة على هذا الحكم، كما أقامت المدعية الثانية ومورث المدعية الثالثة الدعويين رقمى 35، 37 لسنة 9 ق قيم مدنى أمام محكمة القيم، طعنًا على قرار المدعى العام الاشتراكى رقم 44 لسنة 1984 فيما تضمنه من إدراج الأعيان المملوكة لهم ضمن المركز المالى للخاضع، وبجلسة 2/6/1990 قضت المحكمة بعـدم الاعتداد بقرار المدعى العام الاشتراكى المشار إليه بالنسبة للأعيان المبينة بصحيفــة الدعويين، عدا المحل التجـارى الكائن بالعقار رقم 85 شارع الجيزة قسم الدقى، وبطلان كافة إجراءات التحفظ التى اتخذت بشأن تلك الأعيان، وبأحقية المدعية الثانية للأعيان المبينة بصحيفة دعواها عدا المحل التجارى سالف الذكر، وأحقية مورث المدعية الثالثة للأعيان المبينة بصحيفة الدعوى، وإلزام المدعى العــام الاشتراكى بتسليمهــا لهم، وقد طعن المدعى العام الاشتراكى على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا بالطعنين رقمى 42، 70 لسنة 10 ق عليا مدنى، وطعنت المدعية الثانية على هذا الحكم بالطعن رقم 65 لسنة 10 ق عليا مدنى، وأقامت الدعوى رقم 125 لسنة 10 ق قيم، طلبًا للحكم باستبعاد الشقة الكائنة بالعقار رقم 1/أ شارع عصام الدالى من المركز المالى للخاضع، كما أقامت المدعية الأولى الدعوى رقم 159 لسنة 10 ق قيم، بطلب استبعاد مساحة 14 سهمًا شائعة فى مساحة 11 قيراطًا بناحية سنورس، والسيارة رقم 61260 ملاكى جيزة والمشغولات الذهبية الموضحة بمحضر التحفظ والمضبوطة بمسكنها من المركز المالى للخاضع، وبتاريخ 2/2/1991 قضت محكمة القيم فى الدعوى رقم 159 لسنة 10 ق برفضها، وفى الدعوى رقم 125 لسنة 10 ق بعدم قبولها، وقد طعنت المدعيتان الأولى والثانية على هذا الحكم بالطعن رقم 14 لسنة 11 ق عليا مدنى أمام محكمة القيم العليا، التى قضت بضم الطعون أرقام 41، 42 لسنة 10 ق عليا جنائى، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق عليا مدنى، وبجلسة 9/4/1994 قضت المحكمة بقبول الطعنين رقمى 41، 42 لسنة 10 ق عليا شكلاً، وفى موضوعهما، وموضوع الطعون المدنية المنضمة :- أولاً : برفض الطعن رقم 65 لسنة 10 ق عليا، وثانيًا : برفض الطعن رقم 14 لسنة 11 ق عليا بخصوص الحكم الصادر فى الدعوى رقم 125 لسنة 10 ق قيم، وبتعديل الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 159 لسنة 10 ق قيم باستبعاد السيارة رقم 61260 ملاكي جيزة والمصوغات الذهبيــة المملوكة للطاعنــة فايزة صادق عبدالرحمن، ثالثًا: بإلغاء الحكم رقم 37 لسنة 9 ق قيم وفى الموضوع برفض دعوى المطعون ضده، رابعًا: بتعديل الحكم رقم 35 لسنة 9 ق قيم باستبعاد السيارة رقم 2267 ملاكي جيزة، وإلغاء الحكم فيما عدا ذلك، خامسًا: بتأييد الحكمين المطعون فيهما بمقتضى الطعنين رقمي 41، 42 لسنة 10 ق عليا، مع استبعاد ما سبق استبعاده من أموال. وإذ ارتأت المدعيات أن حكم محكمة القيم المتقدم قد ركن فى قضائه إلى الشبهات، فقد أقمن دعواهن المشار إليها، بطلباتهن المتقدمة، وقد عدلت المدعيتان الأولى والثالثة طلباتهما فى الدعوى إلى إلزام وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصفتيهما بأن يؤديا للمدعية الأولى مبلغ 99960 جنيهًا، وللمدعية الثالثة مبلغ 126796 جنيهًا، قيمة المبلغ الراسي به المزاد العلني المتضمن بيع الأعيان المشار إليها محل التداعي، تأسيسًا على أن الجهة الإدارية رغم إقامتهما الدعوى المشار إليها استمرت فى إجراءات البيع بالمزاد العلني للأعيان المملوكة لهما، وتم البيع بتاريخ 21/4/1998، 17/3/1999، وأنهما يستحقان بذلك قيمة المبلغ الراسي به المزاد، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعيات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت لهن برفع الدعوى الدستورية، أقمن الدعوى المعروضة، وبجلسة 13/5/2000 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم قبول الدعوى، وذلك لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وعينته المادة (34) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وقد طعنت المدعيات على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9093 لسنة 117 ق، وبجلسة 27/9/2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليكون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقــة الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلسة 9/4/1994 فى الطعـون أرقام 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدنى، 70 لسنة 10 ق قيم عليا مدنى، 41، 42 لسنة 10 ق عليا جنائى، 65 لسنة 10 ق عليا، وقد طعنت المدعيات على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5974 لسنة 70 ق مدنى، الذى لم يحدد لنظره جلسة بعد.
        وحيث إنه عن طلب هيئة قضايا الدولة إثبات ترك المدعيات للخصومة، وإذ لم يثبت من الأوراق إقرار المدعيات بتركهن الخصومة فى الدعوى المعروضة، أو تنازلهن عن الدفع بعدم الدستورية، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
        وحيث إن الحاضر عن المدعيات قدم مذكرة أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادتين (19، 20) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، والقواعد المرتبطة به من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وكان من المقرر أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أو إضافية أمام هيئة المفوضين، كما أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيات أمام محكمـة الموضوع قد اقتصر على نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف الذكر، وهو ما انصب عليه تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع وتصريحها برفع الدعوى الدستورية، ولم يشمل ذلك النصوص التي أثارها الحاضر عن المدعيات أمام هيئة المفوضين بمذكرته المار ذكرها، الأمر الذى تنحل معه تلك الطلبات إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
        وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تنص على أن " لا تشمل الحراسة إلا الأموال التي فى ملك الخاضع فعلاً فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ.
  وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال.
        ويجوز للمحكمة أيضًا أن تفرض الحراسة على أي مال يكون في الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة، ولو كان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال".        
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط به قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة تقادم، قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا. 
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة القيم قد أصدرت حكمها بجلسة 9/6/1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، قد طعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وصار هذا الحكم باتًّا، وبناءً عليه أصدرت محكمة القيم حكمها بجلسة 3/3/1990 في الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات، بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس الخاضع للحراسة لصالح الشعب، ومن بينها الأعيان محل النزاع الموضوعي باعتبارها ضمن مركزه المالي، فضلاً عن أن محكمة القيم العليا بحكمها الصادر بجلسة 9/4/1994 في الطعون أرقام 41،42 لسنة 10 ق قيم عليا جنائى، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدنى، قد حسمت النزاع حول مدى دخول تلك الأعيان ضمن المركز المالي للخاضع المدعى عليه الخامس، ومدى سلامة ما اتخذ فى شأنها من إجراءات فرض الحراسة والمصادرة لصالح الشعب، وأصبح هذا الحكم باتًّا، بما مؤداه أن القضاء في المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، المطعون فيه، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، بعد أن استقرت المراكز القانونية للخصوم فيه بحكم قضائي بات، بما يحول دون إعمال أي أثر لهذا القضاء عليه، احترامًا لحجية الأمر المقضي المقررة لهذه الأحكام، التي حرص الدستور على توكيدها فى المادة (100) منه، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
  وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ استمرت فى نظر الدعوى، وأصدرت فيها قضاءها المتقدم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.