الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

الطعن 7797 لسنة 78 ق جلسة 14 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 17 ص 94

جلسة 14 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم ، أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وعمر غانم .
----------------
(17)
الطعن 7797 لسنة 78 ق
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توفر الصفة فى الدعوى " .
استخلاص توفر الصفة فى الدعوى . استقلال قاضي الموضوع به.
(2 - 7) شركات " انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : تصفية الشركة" "شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة " " تصفية الشركة : تصفية شركات قطاع الأعمال العام " " انقضاء الشركة : أسباب انقضاء الشركة : الأسباب العامة لانقضاء الشركات : الاندماج " .
(2) تصفية الشركة . وجوب استنزال المصفي للمبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها . لا يغير من ذلك أن تكون هذه الديون غير معروضة على القضاء .
(3) اندماج الشركات بطريق الضم . أثره . انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية . انتهاء سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة فى تمثيلها فلا يحق له المطالبة بحقوقها أو التزاماتها . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها لها خلافة عامة . صيرورتها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص الحقوق والالتزامات .
(4) الشركة القابضة . سلطتها على الشركات التابعة لها . تقديمها الأموال لتلك الشركات لتصحيح الهياكل التمويلية بها . لا تعد سلفاً أو قروضاً . علة ذلك . م 2 ، 6 ، 16 ق 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام .
(5) صدور قرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية بتصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها . مفاده . قيام المصفى بتجنيب الدين موضوع الدعوى . علة ذلك . م 536 مدنى .
(6) امتلاك الشركة القابضة للتنمية الزراعية 51 % من رأسمال الشركة المدينة والتابعة لها – عملاً بالمادة 16 ق 203 لسنة 1991 بإصدار ق شركات قطاع الأعمال العام – وأيلولة الأموال المتخلفة عن التصفية لها . أثره . التزامها بسداد ديون الشركة التابعة فى حدود ما آل إليها ومقدار ملكيتها .
(7) دمج الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى الشركة القابضة للقطن والتجارة وتغير اسم الأخيرة إلى الشركة القابضة للتجارة . أثره . حلول الشركة الأخيرة محل الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلافتها خلافة عامة وتغدو هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص ما لها وما عليها ومنها الدين موضوع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الأخيرة بسداده . صحيح . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع .
2- مفاد النص فى المادة 536 /1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفي – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد .
   3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات .
4- مفاد النص فى المادة 6 من القانـون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانـون شركات قطاع الأعمال - يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معيــن إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه – 51 % على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة " .
5- إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17 /5/ 1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30 /5/ 1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهي الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم ..... لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية .
6- إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51 % على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها - بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى .
7- إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5/12/1999 - والمنشور فى الجريدة الرسميـة بتاريخ 5/12/2001 بالعدد 31 - كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11/3/2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 ( تابع ) - يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة فى سداد الدين متفقاً وصحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده وبعد رفـض أمـر الأداء أقام الدعــوى رقم .... لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب إلزام الشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 115402 جنيهاً ، على سند من القول إنها القائمة بأعمال شركة السد العالى الصادر ضدها الحكم الاستئنافى الرقيم .... لسنة 4 ق استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " بإلزامها بأن تؤدى له المبلغ سالف الذكر ، حكمت المحكمة للمطعون ضده بالطلبات . استأنفت الشركة القابضة للتجارة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وبتاريخ 23/3/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزام الشركة القابضة للتجارة المندمجة فى الشركة الطاعنة بالمبلغ محل الإلزام بناءً على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 4 ق " مأمورية شمال القاهرة " ضد شركة السد العالى للأعمال المدنية لصالح المطعون ضده رغم أن الشركة الأخيرة لم تدمج فى الشركة القابضة للتجارة ولا يوجد قرار بذلك لانتهاء أعمالها وتصفيتها بموجب القرار رقم 51 لسنة 1999 - المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 فى 30/5/1999 - كما أن الشركة القابضة للتجارة لم تكن طرفاً فى أى مرحلة من مراحل التقاضى بين شركة السد العالى والمطعون ضدها كما لم تكن طرفاً فى العقود موضوع النزاع ولم تكن قد حلت محلها حلولاً قانونياً ، ومن ثم تكون صفتها منعدمة فى الدعوى ولم تكن هى القائمة بأعمالها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يمحص دفاعها فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توفر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهـو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وأن النص فى المادة 536/1 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد ، وأنه من المقرر أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له فى تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة فى ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ، ولما كان النص فى المادة 6 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - والواردة فى الفصل الثانى من الباب الأول فى شأن الشركات القابضة - على أنه " لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ولمجلس الإدارة فى سبيل ذلك .... 5- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفــــة " يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما فى ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ إن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة فى مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة 16 من القانون المشار إليه – 51 % على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة 2 من ذات القانون بنصها على أن " تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضـاء أن تقوم بالاسـتثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 - الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17/5/1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30/5/1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم .... لسنة 4 ق استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/ 12 /2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية ، ولما كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51 % على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها فإنها تلتزم ولو فى حدود ما آل إليها من أموال التصفية - بحسب مقدار ملكيتها فى الشركة التى تم تصفيتها - بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى ، ولما كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت فى الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر فى 5 /12 /1999 - والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 /12 /2001 بالعدد 31 - كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 /8/ 2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11 /3 /2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت فى الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها فى ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم فى خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهي الشركة المندمجة فى الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر فى 20/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 (تابع) - يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد الدين متفقاً وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 180 لسنة 68 ق جلسة 14 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 16 ص 90

برئاسة السيد القاضى / محمـد محمد طيطـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملـــوم ، أمين محمــد طمــوم نواب رئيس المحكمة وعصام توفيــق .
------------
(1) محكمة الموضوع : سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر . خضوعها فى تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبئ من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض . اطراحها الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبررة لذلك فى حكمها . قصور .
(2) إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : وكيل الدائنين " .
وكيل الدائنين . اعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين - والمفلس – فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها .
(3 - 5) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان تصرفات المفلس".
(3) بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس . مناطه . مصلحة جماعة الدائنين . مؤداه . لوكيل الدائنين الحق دون غيره التمسك به .
(4) خلو تقرير وكيل الدائنين من الاعتراض على بيع عين التداعى " صيدلية " وإثباته أن ثمنها مناسب . مفاده . عدم وقوع ضرر على جماعة الدائنين يستوجب بطلان التصرف .
(5) تمسك الطاعنة بتقرير وكيل الدائنين أن سعر بيع عين التداعى " صيدلية " لم يترتب عليه ضرر لجماعة الدائنين . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وعدم مواجهته على سند من أن التصرف صدر من المفلس بعد حكم شهر الإفلاس لا يسرى فى حق جماعة الدائنين . قصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
2- إذ كان وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر وكيلاً عن المفلس ، فيحل محله فى إجراء التصرفات القانونية .
3- إن بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك به .
4- إذ كان الثابت بتقرير وكيل الدائنين خلوه من الاعتراض على بيع العين محل التداعى بل أضاف أن السعر الذى تم به البيع هو سعر مناسب بما مفاده أنه لم يقع ثمة ضرر على جماعة الدائنين ، التى يمثلها يستوجب معه طلب بطلان هذا التصرف .
5- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بما ورد فى تقرير وكيل الدائنين من أن سعر الشراء هو سعر مناسب لا يتحقق معه ضرر لجماعة الدائنين ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن " التصرف الصادر من المطعون ضده الأول – المفلس - ببيع الصيدلية لاحق فى التاريخ على حكم شهر الإفلاس الأمـر الذى لا يسرى معه هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين ولا يؤثر فى ذلك ما تقدم به وكيل الدائنين من تقرير نوه فيه إلى صورية دين شقيق المطعون ضده الأول " ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 محكمة المنصورة الابتدائية قبل المطعون ضدهما بطلب استبعاد صيدلية " .... " من أموال المطعون ضده الأول المشهر إفلاسه - بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1994 إفلاس المنصورة - باعتبار أن الصيدلية مملوكة لها ، وبتاريخ 30/11/1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئنافين رقمى .... و.... لسنة 48 ق ، وبتاريـخ 31/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكــم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها استندت فى دعواها بطلب استبعاد الصيدلية محل النزاع من تفليسة المطعون ضده الأول على ما أثبته وكيل الدائنين فى تقريره من أنها اشترت العين محل التداعى بسعر مناسب ، وأنه تم الوفاء بجميع مستحقات الدائنين وقت المعارضة فى حكم الإفلاس ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لهذا التقرير مكتفياً فى رفضه على أن حكم الإفلاس ما زال قائماً ، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقــــض فى تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان وكيل الدائنين يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة وتصفيتها كما يعتبر وكيلاً عن المفلس ، فيحل محله فى إجراء التصرفات القانونية ، وأن بطلان تصرفات المفلس بعد صدور حكم الإفلاس مقرر لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمســك به ، وكان الثابت بتقرير وكيل الدائنين خلوه من الاعتراض على بيع العين محل التداعى بل أضاف أن السعر الذى تم به البيع هو سعر مناسب بما مفاده أنه لم يقع ثمة ضرر على جماعة الدائنين ، التى يمثلها يستوجب معه طلب بطلان هذا التصرف ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بما ورد فى تقرير وكيل الدائنين من أن سعر الشراء هو سعر مناسب لا يتحقق معه ضرر لجماعة الدائنين ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن " التصرف الصادر من المطعون ضده الأول – المفلس - ببيع الصيدلية لاحق فى التاريخ على حكم شهر الإفلاس الأمـر الذى لا يسرى معه هذا التصرف فــى مواجهــة جماعة الدائنين ولا يؤثر فى ذلك ما تقدم به وكيل الدائنين من تقرير نوه فيه إلى صورية دين شقيق المطعون ضده الأول " ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة أو يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11395 لسنة 78 ق جلسة 12 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 15 ص 85

برئاسة السيد القاضى / مصطفـى عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صــلاح سعـداوى ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمـود طنطـاوى نواب رئيس المحكمة ومحمـد النعنـاعى .
-------------
(1) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون " .
  (1) النصوص التشريعية . سريانها على المسائل التى تتناولها فى لفظهـا أو فى فحواها . م 1 مدنى .
(2 - 4) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير " .
(2) فحوى اللفظ . شمولها إشارته ومفهومه واقتضاؤه .
(3) مفهوم النص . ماهيته .
   (4) مفهوم الموافقة أو من باب أولى . ماهيته .
(5 - 6) ضرائب " الضريبة على المرتبات : الإعفاء من الضريبة " .
(5) عــلاوات العاملين بالدولة ومن فى حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
(6) الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه . إعفاؤها من الضرائب والرسوم سواء قبل الضم أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص . علة ذلك . م 4 ق 29 لسنة 1992 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها.
  2- المقرر أن فحوى اللفظ لغةً يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه .
  3- المقرر أن المراد بمفهوم النص هو دلالته على شئ لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه .
  4- المقرر أنه إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتيـن وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهـوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .
  5- إذ نصت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة ومن فى حكمهم على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الإرتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء .
  6- إذ نصت المادة الرابعة من القانون الأخير ( رقم 29 لسنة 1992 ) على أن تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكر من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربـط الدرجـة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم . فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوفر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعـد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب مبيعات شمال الدلتا قامت بخصم مبلغ 77,50 جنيهاً لحساب ما يستحقه من ضريبة كسب العمل الناشئة عن الزيادة فى راتب المطعون ضدها عن شهر يناير لسنة 2005 نتيجة ضم العلاوات الخاصة المقررة لها إلى أجرها الأساسى بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992 ، وما استتبعه من زيادة فى الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة وفقاً للأجر الأساسى ، وإذ اعترضت المطعون ضدها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ، أصدرت قرارها بتأييد جهة العمل فيما قامت بخصمه ورفض طلب استرداده . أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2006 ضرائب المنصورة طعناً على القرار المذكور . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقــريره ، قضت بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة محل النزاع للضريبة على المرتبات والأجور ، وألزم الطاعن الأول برد ما سبق استقطاعه لحساب تلك الضريبة . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق ، وقضت المحكمة فيه بتاريخ 3 من يونيه 2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريـق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه بعدم خضوع الزيادات فى الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة مـن الأجر الأساسى - والناشئة عن ضم العلاوات الخاصة إلى هذا الأجر - طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 - للضريبة على المرتبات ، تأسيساً على إعفاء تلك العلاوات من كافة أنواع الضرائب والرسوم حسبما تنص عليه القوانين المقررة لها ، فى حين أن هذا الإعفاء قاصر على العلاوات وحدها دون الزيادات الناشئة عنها ، والتى تخضع للضريبة وفقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها ، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه ، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شئ لم يذكر فى عبارته وإنما يفهم من روحه ، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . لما كان ذلك ، وإذ نصت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة ومن فى حكمهم - على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء ، كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم إلى الأجور الأسـاسية للخاضعين لأحكام هذا القــانـون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين السابقة عليه سالفة الذكر من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربـط الدرجـة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، فإن مؤدى ذلك هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات ، سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات إليه ، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية ، لتوفر العلة فى الحالتين وهو رغبة المشرع فى أن تكون تلك العلاوات الخاصة - قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم - غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير سند صحيح من القانون متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 1309 ، 1314 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 14 ص 79

جلسة 12 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضـى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوي ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمود طنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعي .
------------
(14)
الطعنان 1309 ، 1314 لسنة 74 ق
(1 - 7) إفلاس " دعاوى الإفلاس : اختصاص محكمة الإفلاس " " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : بالنسبة للدائنين " " تصرفات المفلس فى فترة الريبة " " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : وكيل الدائنين ] أمين التفليسة [ " . نقـض " شروط قبول الطعن : تعلقها بالنظام العام " .
(1) المسائل التى تختص بها نوعياً محكمة الإفلاس . ماهيتها .
(2) البيع الذى يجريه المفلس خلال فترة الريبة . المنازعة بشأن نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه . اختصاص محكمة الإفلاس بالفصل فيها .
(3) شروط قبول الطعن . تعلقها بالنظام العام . أثره .
(4) المنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف على شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها . اختصاص محكمة الإفلاس بها . مناطه . أن يكون ذلك فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع . علة ذلك .
(5) أمين التفليسة . الممثل لجماعة الدائنين . مؤداه . العمل باسمها وتمثيلها فى الدعاوى والمطالبة بحقوقها وحمايتها . منوط به.
(6) جواز الحكم بعدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين . م 599 ق 17 لسنة 1999 . المطالبة به . مقصورة على أمين التفليسة وحده . مؤداه . لا يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبه . علة ذلك .
(7) الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى عدم نفاذ تصرفات المفلس الحاصلة فى فترة الريبة . منوط بأمين التفليسة . مؤداه . عدم قبول الطعن المقام من الدائنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده .
2- إذ كان طلب المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته له تأسيساً على شرائه له من المدينين المفلسين - المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية - بموجب عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 ، وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد قد تم فى خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل فى المنازعة بشأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توفرها من تلقاء نفسها .
4- لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائـر شئونهـا والفصـل في المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها .
5- إذ كان أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة .
6- عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين والجائز الحكم به طبقاً للمادة 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما قرره القانون لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ، وطلب الحكم به مقصور على أمين التفليسة وحده ، فلا يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبه .
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بنفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين بعد أن طبق على المنازعة فى شأنه بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة ، ولذلك فإن أمين التفليسة وحده دون الدائنين هو الذى يملك الطعن فى هذا الحكم طبقاً لقواعد الإفلاس التى تحول بين الدائنين وبين ممارسة دعوى عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة مما يقتضى أيضاً حرمانهم من الطعن على الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الطعنين بالنقض الماثلين وقد حصلا من الطاعنين وهما من الدائنين يكونا غيـر مقبولين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك الطاعن فى الطعن رقم 1314 لسنة 74 ق أقام على شركة .... ومديرها ( مورث المطعون ضدها الثانية ) الدعوى رقم .... لسنة 2001 إفلاس دكرنس الابتدائية انتهى فيها إلى طلب إشهار إفلاسها والمطعون ضده الأول بوصفه شريكاً متضامناً فى الشركة المذكورة على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين مؤرخ 27/1/1999 يداين المدعى عليهما المذكورين بمبلغ 190778,01 جنيهاً وإذ توقفا عن السداد بما ينبئ عن مركز مالى مضطرب فقد أقام الدعوى . تدخل المطعون ضدهم من الثالـــث حـتى الخامس انضمامياً إلى البنـك الطاعن فى طلباته تأسيساً على أن كل منهم يداين المدعى عليهما بالمبالغ المبينة بطلب تدخله ، وتدخل المطعون ضده التاسع هجومياً فـى الدعـوى بطلب الحكم باستبعاد محطة بنزين .... الكائنة .... من التفليسة وبأحقيته لها وذلك على سند من شرائه لها بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 18 مايو سنة 2001 أقام دعـــوى بطلب الحكم بصحته ونفاذه ، وأدخل الجمعية المطعون ضدها السادسة فى الدعوى بصفتها مالكة المعدات الموجودة بالمحطة سالفة الذكر ، وبتاريخ 29 إبريل سنة 2002 حكمـت المحكمة أولاً : بقبول التدخلات الانضمامية والهجومية شكلاً ، ثانياً : وفى موضوع التدخل الهجومى بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين ، ثالثاً : وفى موضوع باقى التدخلات والدعوى بإشهار إفلاس شركة .... أصحابها .... و.... واعتبار يوم 26 يناير سنة 2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . استأنف المطعون ضده التاسع هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق المنصورة ، كما استأنفته الجمعية المطعون ضدها السادسة والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 54 ق المنصورة على التوالى . ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين إلى الاستئناف الأول للارتباط وبتاريخ 25 فبراير سنة 2004 قضت المحكمة بإحالة الاستئنافات سالفة الذكر إلى التحقيق . وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 23 أغسطس سنة 2004 . أولاً : فى الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق بعدم جواز الاستئناف ، ثانياً : فى الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق بإلغاء الحكم المستأنف فى بنده الثانى والقضاء بنفاذ عقد البيع المؤرخ فى 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين ، ثالثاً : فى الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق بتأييد الحكم المستأنف . طعن .... - أحد الدائنين - فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1309 لسنة 74 ق ، كما طعن فيه البنك الطاعن بالطعن رقم 1314 لسنة 74 ق ، وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها . عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة فى الطعنين ومبناه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى بنفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين رغم أن طلبات المطعون ضده التاسع بأحقيته لقطعة الأرض محل التداعى واستبعادها من أموال التفليسة لشرائه لها بالعقد سالف الذكر لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ، ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها باعتبارها دعوى استحقاق عقار ، فهو غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . لما كان ذلك ، وكان طلب المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته لها تأسيساً على شرائه لها من المدينين المفلسين - المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية - بموجب عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 ، وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد قد تم فى خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل فى المنازعة بشأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توفرها من تلقاء نفسها ، وأنه لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائـر شئونها والفصـل فـى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظـام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها ، وكان أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين  الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها ، وهو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة ، وأن عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين والجائز الحكم به طبقاً للمادة 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما قرره القانون لمصلحة جماعة الدائنين وحدها ، وطلب الحكم به مقصور على أمين التفليسة وحده ، فلا يجوز للدائن أو لغيره أن يطلبـــه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بنفاذ عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 فى حق جماعة الدائنين بعد أن طبق على المنازعة فى شأنه بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة ، ولذلك فإن أمين التفليسة وحده دون الدائنين هو الذى يملك الطعن فى هذا الحكم طبقاً لقواعد الإفلاس التى تحول بين الدائنين وبين ممارسة دعوى عدم نفاذ التصرفات الحاصلة فى فترة الريبة مما يقتضى أيضاً حرمانهم من الطعن على الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الطعنين بالنقض الماثلين وقد حصلا من الطاعنين وهمـا مـن الدائنين يكونان غيـر مقبولين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1631 لسنة 78 ق جلسة 11 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 13 ص 74

برئاسـة السيـد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، بليـــغ كمـــال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى ســلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) اختصاص " الاختصاص القيمى : من الدعاوى غير مقدرة القيمة " . نقض " جواز الطعن بالنقض : جواز الطعن بالنقض فى الدعاوى غير مقدرة القيمة " .
إقامة المطعون ضده دعواه قبل الطاعن بطلب إلزامه بمبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق له حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن تأخيره فى تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بواقع ألف جنيه شهرياً وأن حقه فى استحقاق ذلك المبلغ الأخير ما زال ممتداً لمدة غير محددة حتى تنفيذ الطاعن لالتزامه قبله ومنازعة الأخير فى وجود هذا الشرط . اعتبارها دعــوى غير قابلة للتقدير . مؤدى ذلك . جواز الطعن عليها بطريق النقض . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 ، م 40 مرافعات .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمّت بالواقع المطروح عليها ومحّصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت منها ما يؤدى إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(3) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب " " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
تمسك الطاعن بأن الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده تم التفاسخ عنه وقضى برفض طلب صحته ونفاذه بدعوى سابقة ولم يعد له وجود . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بالقول بأن عقد الاتفاق محل الدعوى السابقة مغاير فى التاريخ لعقد الاتفاق موضوع الدعوى الراهنة دون أن يورد فى أســــــبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهـر واحد على هـــــدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات والظروف الداعية  لإبرامهما ودون تثبته من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو بحث دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق حال كون هذا الاتفاق هو الأساس القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " والنص فى المادة 40 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله " ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد اقتصرت على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن التأخير فى تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بواقع ألف جنيه شهرياً ، وأن حقه فى استحقاق مبلغ ألف جنيه شهرياً لا يزال ممتداً لمدة غير محددة لحين تنفيذ الطاعن لالتزامه ومنازعة الطاعن فى أحقيته فى وجود هذا الشرط ، فإن الدعوى فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير ويكون الطعن عليها بطريق النقض جائزاً.
2- إن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .
3- إذ كان الطاعن قد تمسك بأن الاتفاق موضوع الدعوى سبق وأن تم التفاسخ عنه ، وكان هذا أساس القضاء برفض طلب صحته ونفاذه فى الاستئناف رقم ..... لسنة 2001 مدنى ميت غمر الابتدائية فلم يعد له وجود ، وكان هذا الاتفاق هو الأساس  القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة بما يمتنع معه إعادة طرحه وقد حازت تلك المسألة الأساسية قوة الأمر المقضى به ، إلا أن الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول أن عقد الاتفاق محل الدعوى السابقة مؤرخ 8/11/1996 وأن العقد موضوع الدعوى محل الطعن مؤرخ 8/10/1996 دون أن يورد فى أسبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهر واحد على هدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات والظروف التى دعت لذلك ، ودون أن يتثبت من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو يبحث دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق فأخل بحق الدفاع وعابه القصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغاً مقداره سبعة وسبعون ألف جنيه وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 8/10/1996 اتفق الطرفان على قيام الطاعن بهدم المنزل المملوك لهما بالميراث عن أبيهما وبناء أحد عشر طابقاً على أن يسلمه وحدتين به خلال سنة من إبرام العقد والتزامه بأن يؤدى له مبلغاً مقداره ألف جنيه عن كل شهر تأخير فى التسليم وإزاء إخلال الطاعن بالتسليم فقد تجمد عليه المبلغ المطالب به . أقام الطاعن دعوى فرعية طلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ 25 ألف جنيه تعويضاً عن إسـاءة استعماله حق التقاضى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم .... لسنة 1998 مدنى بندر ميت غمر واستئنافه رقم .... لسنة 2001 مدنى ميت غمر الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً وحكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 59 ق المنصورة ، وبتاريخ 27/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النص فى المادة 248 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 – على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ..... " والنص فى المادة 40 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله " ولئن كانت دعوى المطعون ضده قد اقتصرت على طلب مبلغ سبعة وسبعين ألف جنيه مقدار ما استحق حتى رفع الدعوى من تعويض اتفاقى عن التأخير فى تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بواقع ألف جنيه شهرياً وأن حقه فى استحقاق مبلغ ألف جنيه شهرياً لا يزال ممتداً لمدة غير محددة لحين تنفيذ الطاعن لالتزامه ومنازعة الطاعن فى أحقيته فى وجود هذا الشرط فإن الدعوى فى هذه الحالة تعتبر غير قابلة للتقدير ويكون الطعن عليها بطريق النقض جائزاً .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على وجود اتفاقين على هدم المنزل وإعادة بنائه أحدهما مؤرخ 8/10/1996 والثانى مؤرخ 8/11/1996 فى حين أن الطاعن تمسك بأنه لا يوجد غير اتفاق واحد هو المؤرخ 8/10/1996 بهدم منزل واحد هو الموروث عن والد الخصمين على أن يقـوم الطاعــــــن بإعــــادة بنائه ، ولما أقام المطعون ضده الدعوى رقم .. لسنة 1998 مدنى بندر ميت غمر وأورد فيها خطأ أن هذا الاتفاق مؤرخ 8/11/1996 دلل الطاعن على تنازل المطعون ضده عن هذا الاتفاق فقضى فى استئنافها رقم .... لسنة 2001 مدنى مستأنف ميت غمر الابتدائية برفضها على هذا الأساس إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى وجود اتفاقين أحدهما انقضى وكان محل دعوى صحة التعاقد السابقة ويغاير الاتفاق الذى اتخذه سنداً لقضائه دون أن يورد سنداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الاتفاق موضوع الدعوى سبق وأن تم التفاسخ عنه وكان هذا أساس القضاء برفض طلب صحته ونفاذه فى الاستئناف رقم ..... لسنة 2001 مدنى ميت غمر الابتدائية فلم يعد له وجود ، وكان هذا الاتفاق هو الأساس القانونى للمطالبة بالشرط الجزائى موضوع الدعوى المطروحة بما يمتنع معه إعادة طرحه وقد حازت تلك المسألة الأساسية قوة الأمر المقضى به ، إلا أن الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على هذا الدفاع اكتفى بالقول أن عقد الاتفاق محل الدعوى السابقة مؤرخ 8/11/1996 وأن العقد موضوع الدعوى محل الطعن مؤرخ 8/10/1996 دون أن يورد فى أسبابه ما ينبئ عن مبرر لإبرام اتفاقين لا يفصل بينهما غير شهر واحد على هدم مبنى وإعادة بنائه بين نفس الطرفين ومدى التطابق بين شروطهما والملابسات والظروف التى دعت لذلك ، ودون أن يتثبت من وجود سند كتابى للعقد الأخير أو يبحث دلالته بذاته على العدول عن العقد السابق فأخل بحق الدفاع وعابه القصور بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 496 لسنة 71 ق جلسة 11 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 12 ص 69

جلسة 11 من يناير سنة 2010 
برئاسة السيـد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نواب رئيس المحكمة حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت .
----------
(12)
الطعن 496 لسنة 71 ق
(1) شركات " الشخصية المعنوية للشركة " .
شركات الأشخاص . استقلال شخصيتها عن شخصية من يمثلها . إقامتها للدعوى باعتبارها الدائنة بالمبلغ المطالب به يجعلها الأصلية فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها . الخطأ فى صفة ممثلها أو عدم إيضاح اسمه بالصحيفة . لا أثر له . النعى عليه . على غير أساس .
(2 ، 3) تقادم " التقادم المسقط : التمسك به " .
(2) الدفع بالتقادم . عدم تعلقة بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر . لكل تقادم شروطه وأحكامه .
(3) التمسك بانقضاء الالتزام بالتقادم الحولي في حين أنه ينقضى بالتقادم الثلاثي أو الخمسي . أثره . امتناع القاضي عن الحكم به ولو اكتملت مدته .
(4 ، 5) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذني".
(4) محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . م 465 ، 470 ، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مثال .
(5) الفوائد القانونية المستحقة على السند الإذنى المعتبر عملاً تجارياً . سريانها من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع . م 187 ق التجارة القديم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بها من تاريخ الاستحقاق . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لشركات الأشخاص سواء أكانت شركة تضامن أو شركة توصية شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها ، وكان البين من صحيفة الدعوى أنها رفعت من الشركة المطعون ضدها باعتبارها الدائنة بالمبلغ المطالب به بموجب سندات إذنية فإنها تكون هي الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ، ويكفى ذكر اسمها المميز لها عن غيرها فى الصحيفة ، ولا يعتد بالتالى بالخطأ الواقع فى صفة ممثلها أو بعدم إيضاح اسمه بالصحيفة ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
3- إذا تمسك المدين بالتقادم الحولي وتبين أن الالتزام مما ينقضى بالتقادم الثلاثى أو الخمسى امتنع على القاضي أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت .
4- مفاد النص فى المواد 465 ، 470 ، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ، ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توفرت شروطها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من الدائن الأصلى المستفيد فى السندات الإذنية على محررها الذى يعتبر فى ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة ، وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك بالتقادم الحولي المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 465 الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم .
5- إذ نصت المادة 187 من قانون التجارة القديم الذى استحقت السندات الإذنية فى ظله على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو " مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذنى – متى كان معتبراً عملاً تجارياً – تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع ، وكان لا خلاف بين طرفى التداعى أن السندات الإذنية موضوع الدعوى حررت بين تاجرين وبمناسبة عمل تجارى ، وإذ تضمنت شرط الإذن فإن الفائدة على مبلغها تحسب من يوم بروتستو عدم الدفع المحرر عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها بعد رفض أمر الأداء أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ أول استحقاق فى 15/3/1996 على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب اثنى عشر سند إذنى استحقت السداد اعتباراً من 15/3/1996 وحتى 1/9/1996 وتحرر عنها بروتستو عدم الدفع فى الميعاد القانونــى . بتاريخ 7 من أكتوبر 2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 4 ق القاهرة ، وبتاريخ 30 من إبريل 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وذلك من وجهين حاصل الأول منهما أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لإقامتها من أحد الشريكين بالشركة المطعون ضدها دون باقى الشركاء المنوط بهم تمثيل الشركة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الدعوى مقامة من الشركة المطعون ضدها وليس من أحد الشركاء بصفته الشخصية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لشركات الأشخاص سواء أكانت شركة تضامن أو شركة توصية شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها ، وكان البين من صحيفة الدعوى أنها رفعت من الشركة المطعون ضدها باعتبارها الدائنة بالمبلغ المطالب به بموجب سندات إذنية فإنها تكون هى الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها ويكفى ذكر اسمها المميز لها عن غيرها فى الصحيفة ، ولا يعتد بالتالى بالخطأ الواقع فى صفة ممثلها أو بعدم إيضاح اسمه بالصحيفة ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، فإذا تمسك المدين بالتقادم الحولي وتبين أن الالتزام مما ينقضي بالتقادم الثلاثى أو الخمسي امتنع على القاضى أن يحكم بهذا التقادم ولو كانت مدته قد اكتملت ، وأن النص فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق " ، وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مـع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية ... التقادم " وفى الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ، ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الواردة فى الفقرة الأولى مــن المادة 465 سالفة البيان متى توفرت شروطها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من الدائن الأصلى المستفيد فى السندات الإذنية على محررها الذى يعتبر فى ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة للمستفيد فإنها تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة ، وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا النوع من التقادم وتمسك بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 465 الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول عى الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بالفائدة القانونية من تاريخ استحقاق السندات الإذنية بالمخالفة لحكم المادة 187 من قانون التجارة التى تنص على حساب الفائدة من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 187 من قانون التجارة القديم الذى استحقت السندات الإذنية فى ظله على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتستو " مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمــة السند الإذنى – متى كان معتبراً عملاً تجارياً – تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع ، وكان لا خلاف بين طرفى التداعى أن السندات الإذنية موضوع الدعوى حررت بين تاجرين وبمناسبة عمل تجارى ، وإذ تضمنت شرط الإذن فإن الفائدة على مبلغها تحسب من يوم بروتستو عدم الدفع المحرر عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل الفوائد المقضى بها من يوم بروتستو عدم الدفع المعمول عن السندات الإذنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2036 لسنة 68 ق جلسة 6 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 11 ص 65

برئاسة السيد القاضى / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى ، أشرف عبد الحى القبانى نواب رئيس المحكمة وسامح إبراهيم محمد .     
---------
 (1) حكم " بطلان الحكم وانعدامه : مايؤدى إلى بطلان الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة . فساد بعضها . أثره . بطلان الحكم .
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن " الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة : التأجير المفروش " " الامتداد القانونى لعقد الإيجار : ما لا يخضع لقواعد الامتداد القانونى : التأجير المفروش " .
المكان المؤجر مفروشاً . عدم خضوعه لتشريعات إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانونى وتحديد الأجرة . شرطه . اشتمال الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها على منفعة العين خالية .
(3) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى تأسيساً على عدة قرائن متساندة منها تراخى الطاعن فى رفع دعوى الصورية وقيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية وتأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة . فساد فى الاستدلال . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكـم مؤسساً على تحصيل أمـر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعــة ، لا يعـرف أيها كان أساساً جوهـرياً فى تكوين عقـيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها ، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات  أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية ، وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة ومنها القرينة المستمدة من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى وقيد عقد إيجاره بالوحدة المحلية فضلاً عن تقديم المطعون ضده لعقود إيجار مفروشة لوحدات أخرى بالعقار فى حين أن تراخى المستأجر فى رفع الدعوى بصورية عقد الإيجار المفروش أو تأجير بعض وحدات العقار الأخرى مفروشة لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء الصورية المدعى بها واعتبار عقد الإيجار وارداً على عين خالية ، ومن ثم يكـون استـدلال الحكم لهاتين القرينتين غير سائغ بما ينهار معه الدليل المستمد منهما ومن باقى القرائن التى أوردها الحكم مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1995 الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " بطلب الحكم بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار المؤرخ 1/3/1988 وإثبات وروده على عين خالية لقاء الأجرة القانونية وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر من المطعون ضده العين موضوع النزاع لاستعمالها مكتب محاماة وأثبت فى العقــد على خلاف الحقيقة أنها عين مفروشة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 40 ق أمام محكمـة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 10/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى التدليل على نفى صورية وصف المفروش بعقد الإيجار موضوع النزاع إلى عدة قرائن متساندة هى تراخيه فى رفع الدعوى لمدة أربع سنوات من تاريخ استئجاره العين وقيد المؤجر عقد الإيجار بالوحدة المحلية ، وتقديمه عقود إيجار مفروشة لبعض وحداته مما يدل على أنه يدير العقار كمشروع للتأجير المفروش فى حين أن التراخى فى رفع الدعوى لا يعنى بالضرورة نفى الصورية المدعى بها إذ لم يحدد القانون مدة معينة لرفعها ، مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة ، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التى ثبت فسادها ، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهـرى ، ومن المقـرر أيضاً - فى قضـاء هــذه المحكمـة - أنه يلزم لاعــتبار المكان المؤجـر مفروشــاً بحيث يخـرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقـة بالامتداد القانونى للعقد وبتحديد الأجرة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعـــــــة العين خالية ، وأن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بصورية وصف المفروش بعقد الإيجار سند الدعوى على ما أورده فى هذا الشأن من عدة قرائن متساندة ومنها القرينة المستمدة من تراخى الطاعن فى رفع الدعوى وقيد عقد إيجاره بالوحدة المحلية فضلاً عن تقديم المطعون ضده لعقود إيجار مفروشة لوحدات أخرى بالعقار فى حين أن تراخى المستأجر فى رفع الدعوى بصورية عقد الإيجار المفـروش أو تأجير بعض وحدات العقـار الأخرى مفروشة لا تؤدى إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء الصورية المدعى بها واعتبار عقد الإيجار وارداً على عين خالية ، ومن ثم يكـون استـدلال الحكـــم لهاتين القرينتين غير سائغ بما ينهار معه الدليل المستمد منهما ومن باقى القرائن التى أوردها الحكم مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ