الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2017

الطعن 1268 لسنة 43 ق جلسة 3 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 20 ص 91

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.
----------
1 - تفتيش " اذن التفتيش . إصداره وتنفيذه". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق .تحت إشراف محكمة الموضوع .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هي من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
- 2  إثبات " شهود".
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
- 3 إجراءات " إجراءات المحاكمة".
وجوب أن تنبني المحاكمة الجنائية علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا تلاوة أقوال الشاهد الغائب من الاجازات متي تكون واجبة إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه .
الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك ومتى كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن ومما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد الذي طلب سماع أقواله فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً ولا على المحكمة إن هي لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك إن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك. وهو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثبات الأمر الذي ينتفي من وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 14 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم روض الفرج. (المتهمة الأولى) (الطاعنة) أدارت محلاً (منزلاً) للدعارة. (والمتهمة الثانية) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز. وطلبت معاقبتهما بالمواد 8 و9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 13 مارس سنة 1973 عملاًَ بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين وغلق المحل المدار للدعارة ومصادرة ما ضبط من منقولات وأمتعة وأثاث. وبراءة المتهمة الثانية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 9 يونيه سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إدارة منزل للدعارة قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وبطلان وقصور في التسبيب وبطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ به الرد عليه، وعول على أقوال شاهدي الإثبات على الرغم مما شابها من تناقض، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعنة بشأن سماع أقوال الشاهد .... ولم تقرر تلاوتها لشهادته بالجلسة طبقاً لحكم القانون
وحيث إنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة التي أوردتها بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أمامها أو إذا قبل المدافع عنه ذلك، وإذ كان الثابت من مذكرة أسباب الطعن ومما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه لم يستدل على محل إقامة الشاهد فقد بات سماع شهادته أمراً متعذراً ولا على المحكمة إن هي لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ذلك أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 93 لسنة 44 ق جلسة 28 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 18 ص 77

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
------------
نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التذرع في مجاوزة ميعاد إيداع أسباب الطعن ببطلان إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم لا يجدى بفرض صحته ما دام قد انقضت منذ ثبوت علمه رسميا بالحكم في تاريخ التقرير بالطعن وبين إيداع الأسباب مدة تزيد على الميعاد القانوني وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا .
متى كان الحكم المطعون فيه صدر في 7 من فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض في 31 من يناير سنة 1971 وأودع أسبابه في 18 من مارس سنة 1971، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه بفرض صحة ما يدعيه فإنه قد ثبت علمه رسمياً بالحكم المطعون فيه في تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض في 31 من يناير سنة 1971. ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا في 18 من مارس سنة 1971، فإنه يكون قد تجاوز في إيداعها الميعاد المقرر في القانون. ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
أقامت الشركة المدعية بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة الوايلي الجزئية متهمة الطاعن بأنه في الفترة من 15 يوليه سنة 1965 إلى 15 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: أصدر لها الشيكات الموضحة بعريضة الدعوى دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ أول فبراير سنة 1969 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 5 يونيه سنة 1969 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 يناير سنة 1971 وقدمت أسباب الطعن في 18 مارس سنة 1971.
----------
المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 7 من فبراير سنة 1970 بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض في 31 من يناير سنة 1971 وأودع أسبابه في 18 من مارس سنة 1971. متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولا يجديه ما يتعلل به من أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه بفرض صحة ما يدعيه فإنه قد ثبت علمه رسمياً بالحكم المطعون فيه في تاريخ تقريره بشخصه بالطعن فيه بالنقض في 31 من يناير سنة 1971. ولما كانت أسباب الطعن لم تودع إلا في 18 من مارس سنة 1971، فإنه يكون قد تجاوز في إيداعها الميعاد المقرر في القانون. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 1237 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 17 ص 74

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
------------
إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المعروضة علي بساط البحث هي الخبير الأعلي في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها . تعرضها لمسألة فنية بحتة عليها الاستناد في تفنيد رأي الخبير في شأنها الي أسباب فنية تحمله هي لا تستطيع أن تحل محل . الخبير فيها مثال لتسبيب معيب في اطراح تقرير تحليل
الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهي لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تقرير التحليل المقدم في الدعوى من إرجاع اختلاف نسبة الكحول إلى احتمال عدم دقة أجهزة القياس أو افتراض حدوث تفاعل في السوائل الكحولية بفعل الزمن - مجرداً من سنده في ذلك، لا يكفي بذاته لإهدار تقرير التحليل وما حواه من أسانيد فنية، وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك في صحة النتيجة التي انتهى إليها، ذلك التقرير أن تستجلي الأمر عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 11 يناير سنة 1971 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا. حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسوم الإنتاج. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. وادعى مدنياً السيد/ وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وطلب القضاء له قبل المتهمين بمبلغ 193ج و40م مع المصروفات والأتعاب. ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للثاني بتاريخ 15 مايو سنة 1972 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعي المدني مصاريفها وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1972 حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه مصلحة الجمارك على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة حيازة سوائل كحلية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج وبرفض دعواها المدنية قبلهما، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على تشكك المحكمة في صحة الواقعة استناداً إلى أن اختلاف نسبة الكحول في السوائل المضبوطة عنها في العينة الممثلة للعملية المنسوبة إليها على النحو الثابت بتقرير التحليل، لا يدل حتماً على أن تلك السوائل ليست من مشمول هذه العملية، لأن من الجائز أن يرجع الاختلاف في النسبة إلى عدم دقة أجهزة القياس أو تفاعل العناصر المكونة للسوائل بفعل الزمن، هو من الحكم قضاء في مسألة فنية بحتة ما كان يجوز للمحكمة أو تجعل نفسها محل الخبير فيها وأن تحيد عن الدليل الفني لمجرد أمور افترضها لا سند لها من الأوراق، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريراً لقضائه بالبراءة "وحيث إن المحكمة ترى أن اختلاف نسبة المواد الكحولية في المواد المضبوطة عن نسبة المواد الكحولية في العملية التي نسبت إليها المواد المضبوطة والتي سددت عنها الرسوم الجمركية لا تقطع بأن هذه المواد خارجة عن تلك العملية وبالتالي لم تؤد عنها رسوم الإنتاج، إذ أنه من الجائز أن يكون الاختلاف الذي حدث مرده عدم دقة أجهزة القياس أو تداخل المواد في بعضها بفعل الزمن خاصة إذا كانت نسبة الاختلاف يسيرة كما في هذه الحالة، ومن ثم تصبح التهمة محل شك وغير ثابتة في حق المتهمين". لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله وهي لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تقرير التحليل المقدم في الدعوى من إرجاع اختلاف نسبة الكحول إلى احتمال عدم دقة أجهزة القياس أو افتراض حدوث تفاعل في السوائل الكحولية بفعل الزمن - مجرداً من سنده في ذلك، لا يكفي بذاته لإهدار تقرير التحليل وما حواه من أسانيد فنية، وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك في صحة النتيجة التي انتهى إليها، ذلك التقرير أن تستجلي الأمر عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما مصاريفها، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1236 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 16 ص 71

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
محال صناعية وتجارية .  معارضة " ما لا تجوز المعارضة فيه من الأحكام". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله".
الأحكام الصادرة في الجرائم تقع بالمخالفة لأحكام القانون453 رقم لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة له . عدم جواز الطعن فيها بطريق المعارضة . مجانبة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في تطبيق القانون .
تقضي المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية أو التجارية بأنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. بطريق المعارضة". ولما كان البين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المطعون ضده - في جريمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص - عارض فقضت بقبول معارضته شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه مع أنه كان لزاماً عليها أن تقضي بعدم جواز المعارضة طبقاً لنص المادة المشار إليها. وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم فقد التفتت المحكمة الاستئنافية بدورها عن إعمال حكم هذا النص وراحت تؤيد الحكم المستأنف فبات حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز المعارضة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 مايو سنة 1968 بدائرة مركز قطور محافظة الغربية: أقام المحل الصناعي المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة قطور الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 17 مارس سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 5ج والغلق فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 16 مايو سنة 1970 بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قبل المعارضة في الحكم الغيابي قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تقضي بعدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
وحيث إن المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تقضي بأنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة" لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المطعون ضده - في جريمة إقامة محل صناعي بدون ترخيص - عارض فقضت بقبول معارضته شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه مع أنه كان لزاماً عليها أن تقضي بعدم جواز المعارضة طبقاً لنص المادة المشار إليها. وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم فقد التفتت المحكمة الاستئنافية بدورها عن إعمال حكم هذا النص وراحت تؤيد الحكم المستأنف، فبات حكمها مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز المعارضة.

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 1235 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 15 ص 65

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
- 1  دعوى - دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . رسوم قضائية .  دعوى "مصاريف الدعوى" . هيئات عامة
هيئة النقل العام هيئة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن ميزانية الدولة وبالتالي فهي ليست مصلحة حكومية . عدم إعفائها من الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى . المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية .
يجري نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأنه: "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة الأداء". ولما كانت هيئة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالي من أداء الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة) بمناسبة خسرانه الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض صحيحاً في القانون.
- 2  دعوى - دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . رسوم قضائية .  دعوى "مصاريف الدعوى"
خسران المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية . دعواهما المدنية إلتزامها بمصاريفها إبتدائياً واستئنافياً . تضامنها في الوفاء بهذا الالتزام إذا كانا متضامنين في أصل التزامهما المقضي فيه . المواد 320 و 331 إجراءات و 184 مرافعات .
تقضي المادتان 320، 321 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وبأن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى. كما تنص المادة 184 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. ولما كان الثابت أن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) قد خسروا دعواهم الاستئنافية فإنهم يلزمون بمصاريفها وإذا كانوا متضامنين في أداء التعويض المحكوم به للمدعين بالحق المدني على ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي، فإن الطاعن يكون ملزماً - فضلاً عن المصروفات الابتدائية بالمصاريف المدنية الاستئنافية ويكون تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ... ... ... و... ... ... ... بأنهما في يوم 5 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم بولاق (أولاً) المتهمان: 1- تسببا بخطئهما في موت ... ... ... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما القوانين والقرارات واللوائح بأن قادا سيارتين عامتين وحاول كل منهما أن يتقدم بالسيارة قيادته سيارة الآخر فاصطدم مقدما السيارتين لحظة نزول المجني عليه على السلم الأمامي للسيارة قيادة المتهم الأول وحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2- قادا سيارتين عامتين بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. 3- تسابقا بالسيارتين قيادتهما دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح لهما بذلك (ثانياً) المتهم الأول أيضاً - لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره بالسيارة قيادته
وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و72 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت كل من ... ... ... (ابنة المجني عليه) و... ... ... (زوجته) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ... ... و... ... و... ... و... .... و... ... بالحق المدني قبل المتهمين ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وطلبتا القضاء لهما قبلهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ أول أبريل سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وبحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وبإلزامهما أن يدفعا متضامنين مع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام مبلغ 500ج للمدعية بالحق المدني (الأولى) و1000ج للمدعية بالحق المدني (الثانية) عن نفسها و3200ج بصفتها وصية على أولادها القصر ... ... و... ... و... ... و... ... و... ... بواقع ألف جنيه لكل من الأول والثاني وخمسمائة جنيه لكل من الثالث والرابع ومائتي جنيه للأخير وألزمت المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية المصروفات المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته المدعيتان بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 25 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية إلى تغريم المتهم الأول خمسين جنيهاً وحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل من المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف استئناف كل منهم المدنية بلا مصاريف جنائية ثم صدر أمر بتقدير هذه المصروفات ضد المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 349ج و500م تم إعلانه إليهم في مواجهة إدارة قضايا الحكومة بتاريخ 28 فبراير سنة 1972. فتظلمت منه في 6 مارس سنة 1972. وقضى في التظلم بتاريخ 21 مايو سنة 1972 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفض الدفع ببطلان الأمر وتأييد الأمر المتظلم منه وألزمت المتظلمين بالمصاريف ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته وتأييد أمر التقدير المعارض فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه طبقاً للمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. ومن ثم فإن المحكمة الاستئنافية إذ ألزمته بمصاريف استئنافه المدنية في الدعوى رقم 2728 سنة 1970س وسط القاهرة تكون قد ألزمته في الواقع بما هو معفي منه. هذا إلى أن أمر التقدير المعارض فيه قد أضاف إلى جانبه مصاريف استئناف المطعون ضدهم على خلاف ما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلزام كل طرف بمصاريف استئنافه
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية - في قضية الجنحة رقم 6117 سنة 968 بولاق/ 2728 من وسط القاهرة رفعت على كل من ..... و...... بوصف أنهما تسببا بخطئهما في موت مورث المدعين بالحق المدني. ومحكمة جنح بولاق قضت بحبس أولهما ستة شهور مع الشغل والثاني ثلاث سنوات مع الشغل وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين مع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام (الطاعن) للمدعين بالحق المدني مبلغ 4700 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بها هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتعديل الحكم بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بالحقوق المدنية بمصاريف استئناف كل منهم. وبتاريخ 3 ديسمبر سنة 1971 أصدر السيد رئيس المحكمة أمراً بتقدير الرسوم بمبلغ 349ج و500م يلزم بها المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية من ذلك مبلغ 172 جنيه و500 مليم قيمة الرسوم المستحقة أمام محكمة أول درجة يضاف إليها 500 مليم رسم ثابت وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 172 جنيه و500 مليم قيمة المصاريف الاستئنافية. فعارض الطاعن في هذا الأمر وقضي برفض معارضته. لما كان ذلك، وكانت المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي يتحدى بها الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون يجري نصها بأنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، فإن حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة الأداء، وكانت هيئة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالي من أداء الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعن بصفته بمناسبة خسرانه الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض البالغ مقداره أربعة آلاف وسبعمائة جنيه صحيحاً في القانون. لما كان ذلك، وكانت المادتان 320، 321 من قانون الإجراءات الجنائية تقضيان بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وبأن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية، وكانت المادة 184 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه، فإنه متى كان الثابت أن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) قد خسروا دعواهم الاستئنافية فإنهم يلزمون بمصاريفها، ولما كانوا متضامنين في أداء التعويض المحكوم به للمدعين بالحق المدني على ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي، فإن الطاعن يكون ملزماً - فضلاً عن المصروفات الابتدائية - بالمصاريف المدنية الاستئنافية، ويكون تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1230 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 14 ص 61

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
------------
إثبات " اعتراف ".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب "
الاعتراف في المسائل الجنائية عن عناصر الاستدلال ، لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لها الأخذ به أو اطراحه دون بيان العلة افصاحها عن الأسباب التي من أجلها أخذت به أو أطرحته وجوب أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ولمحكمة النقض مراقبتها في ذلك مثال لتسبيب معيب في قتل عمد .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردتها واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده وطوال مراحل التحقيق قد أصر على اعترافه بأنه ضرب زوجته المجني عليها بيده في بطنها عندما رآها تقف مع آخر وقد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل وألقى بجثتها في مجرى "الكباس" وكان الحكم قد أطرح اعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة باعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة وما إذا كان جنائياً من عدمه، وأن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق للاعتبارات التي ذهب إليها إنما هو وليد ظن واستنتاج، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف في الاستنتاج وتنافر مع حكم العقل والمنطق ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده والنتيجة إذا أورى في هذا الخصوص بأنه "لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أي أثر يدل عليه أو قد يترك آثار إصابة بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما وأن عدم وجود كسر بالعظم أللامي لا ينفي أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذي قرره المتهم إذ دانه من المعروف أنه في حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم أللامي وخاصة في الحالات التي تكون وسيلة الخنق باستعمال جسم لين". وهذا الذي أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي لا يقوم على ظن أو استنتاج كما ذهب إليه الحكم، ويكون بذلك قد تعيب بفساد الاستدلال الذي يجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 يوليه سنة 1970 بدائرة مركز الشهداء محافظة المنوفية: قتل ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن أنتوى قتلها وصمم على ذلك وأصطحبها معه إلى الحقل وما أن واتته الفرصة حتى ضربها بيده على بطنها فغابت عن وعيها ثم انتزع منديل رأسها ولفه حول عنقها وضغط عليه بقوة قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لمواد الإحالة. فقرر بذلك بتاريخ 22 مايو سنة 1971. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1972 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه - إذ أهدر اعتراف المطعون ضده أمامها وفي مراحل التحقيق من أنه هو الذي قتل المجني عليها - قد انطوى على فساد في الاستدلال ذلك بأنه ذهب إلى أن ما أورده تقرير الصفة التشريحية من جواز وقوع الحادث على النحو الذي قال به المطعون ضده إنما كان وليد الظن والاستنتاج مع أن المحكمة تملك سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تلك الأدلة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده وطوال مراحل التحقيق قد أصر على اعترافه بأنه ضرب زوجته المجني عليها بيده في بطنها عندما رآها تقف مع آخر وقد خلعت سروالها عنها فلما وقعت على الأرض مغشياً عليها قام بخنقها بالمنديل وألقى بجثتها في مجرى "الكباس" وكان الحكم قد أطرح اعتراف المطعون ضده قولاً منه بعدم توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة باعتبار أن تقرير الصفة التشريحية لم يقطع بسبب الوفاة وما إذا كان جنائياً من عدمه، وأن ما أثبته التقرير من أنه لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة أسفكسيا الخنق للاعتبارات التي ذهب إليها إنما هو وليد ظن واستنتاج، فإن الحكم المطعون فيه فيما رتبه من نتائج على تقرير الصفة التشريحية يكون منطوياً على عسف في الاستنتاج وتتنافر مع حكم العقل والمنطق، ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم ينف قيام رابطة السببية بين فعل المطعون ضده والنتيجة إذا أورى في هذا الخصوص بأنه "لا يوجد ما يتعارض مع إمكان حصول الوفاة نتيجة أسفكسيا الخنق بالضغط على العنق بجسم لين كمنديل رأس أو ما أشبه حسبما قرر المتهم - المطعون ضده - إذ أن الخنق بهذه الوسيلة قد لا يترك أي أثر يدل عليه أو قد يترك آثاراً إصابية بسيطة بالعنق تزول بفعل التعفن كما وأن عدم وجود كسر بالعظم اللامي لا ينفي أيضاً إمكان حصول الواقعة على النحو الذي قرره المتهم إذ أنه من المعروف أنه في حالات كثيرة من الخنق لا يحدث كسر بالعظم اللامي وخاصة في الحالات التي تكون وسيلة الخنق باستعمال جسم لين" وهذا الذي أورده الحكم نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي لا يكوم على ظن أو استنتاج كما ذهب إليه الحكم، ويكون بذلك قد تعيب بفساد الاستدلال الذي يجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

الطعن 1144 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 13 ص 58

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
----------
تفتيش " التفتيش بغير إذن" . مستشار الإحالة . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله".
تفتيش المزارع . لا حاجة إلي صدور إذن به من النيابة . مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه . حجب هذا الخطأ الأمر المذكور عن مناقشة الموضوع . وجوب اقتران النقض بإعادة القضية إلي مستشار الإحالة .
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، وبالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً على بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة في ذلك ودون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه، قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان من شأن هذا الخطأ القانوني التفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 يونيه سنة 1972 بناحية الرقة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة: زرع بقصد الاتجار نبات القنب الهندي "حشيش" الممنوع زراعته في جمهورية مصر العربية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و34/ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والجدول رقم 5 المرافق. فقرر حضورياً بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1972 بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم مع مصادرة الشجرات المضبوطة والإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ
---------------

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الأمر المطعون فيه قد انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن تهمة زراعته بقصد الإتجار نبات القنب الهندي "الحشيش" تأسيساً على بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة في ذلك ودون قيام حالة التلبس، مع أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه، ومن ثم فلا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون على الشخص ومسكنه ويكون التفتيش الذي أجري بالحقل المشار إليه صحيحاً ويكون القرار المطعون فيه قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه ثبت من المعاينة أن الحقل الذي ضبطت به شجيرات القنب الهندي يقع بين الحقول وتدل حدوده الموضحة بتلك المعاينة على أنه لا يتصل بمسكن المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون حين انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده مما يستوجب نقضه. ولما كان من شأن هذا الخطأ القانوني التفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة.

الطعن 1250 لسنة 43 ق جلسة 21 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 12 ص 54

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
-------------
- 1  إثبات " خبرة". محكمة الموضوع " حقها فى تجزئة أقوال الشاهد". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تطابق الدليلين القولي والفني ليس بلازم .
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
- 2  ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة"
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع حق المحكمة في الأخذ بما ورد بالتقرير من جواز حدوث الإصابتين من ضربة واحدة وفق ما قرره المجني عليه .
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا تجوز مجادلتها في ذلك. ولما كان الحكم قد أخذ بما انتهى إليه الطبيب الشرعي من جواز حدوث إصابتي المجني عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذي قرره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 3  إثبات " خبرة""شهود".  إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". محكمة الجنايات.  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إعادة المحاكمة لسقوط الحكم الغيابي في الجنايات لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات المبداه في المحاكمة الغيابية .بقاؤها . ضمن عناصر الدعوي التي يجوز للمحكمة الاستناد اليها في قضائها النعي علي المحكمة عدم إعادة مناقشة الطبيب الشرعي الذي سئل في المحكمة الغيابية لا محل له ما دام الطاعن لم يطلب ذلك .
من المقرر أن سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية، ومن ثم فإن للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة مناقشته، فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مارس سنة 1967 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة. أحدث بـ ... ... ... عمداً الجرحين الموصوفين بالتقرير الطبي الشرعي واللذين تخلف لديه من جرائهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من قشرة الصدغية اليسرى مساحة2.1 سم مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو 10%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك في 11 مارس سنة 1970. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1973 عملاً بالمادتين 240/1 و16 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه فساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن مؤدى أقوال المجني عليه أن الطاعن اعتدى عليه بضربة واحدة بحد الفأس على رأسه مما ينتج عنه إصابة قطعية واحدة والثابت من التقرير الطبي الشرعي وجود جرحين حدثا من جسم صلب راض. وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى الدليلين القولي والفني دون أن يتفطن إلى التعارض القائم بينهما ولم يعن برفعه، كما عول على أقوال الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة الغيابية رغم إدلائه بها في غيبة الطاعن وكان يتعين على المحكمة إعادة مناقشته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وولديه وما أثبته التقرير الطبي الشرعي، وحصل أقوال المجني عليه بقوله أنه قرر أن المتهم اعتدى عليه بأن ضربه بفأس على رأسه ضربة واحدة أحدث بها الإصابة التي نتجت عنها العاهة، كما نقل الحكم عن التقرير الطبي الشرعي أنه أشار إلى ما أثبته مستشفى الأنجلو أميركان من أنه شوهد بالمجني عليه جرحين أحدهما بفروة الرأس مصحوبة بكسر بالجمجمة غير منخسف والثاني بالجانب الأيسر للرأس مع وجود كسر منخسف وأنه تم استئصال قطعة من العظم وأورد الحكم كذلك أن التقرير الطبي الشرعي انتهى إلى أن هاتين الإصابتين حدثتا من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه وأنه يجوز حدوثها بالتصوير الوارد بأقوال المجني عليه في مذكرة النيابة من الضرب بفأس وأنه قد تخلفت من جراء الإصابتين معاً عاهة مستديمة. كما أثبت الحكم ما أدلى به الطبيب الشرعي واضع التقرير لدى مناقشته بجلسة المحاكمة الغيابية من أنه يرى فنياً احتمال حدوث الحالة الإصابية مجتمعة من ضربة واحدة بفأس على الوجه الذي قرره المجني عليه وأن تصوير حدوث الإصابتين من ضربة واحدة جائز على شكل اصطدام حد الفأس أولاً على يسار الجهة محدثاً الجرح وقابلة الشرخ على انزلاق الجرح بعد ذلك باستمرار قوة الدفع أو اصطدام رأس الفأس بجانب الرأس من الجهة اليسرى أيضاً محدثاً إصابة الصدغية اليسرى. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم واستند إليه في قضائه مما يتلاءم به فحوى الدليلين القولي والفني بغير تناقض، ذلك أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان الحكم قد أخذ بما انتهى إليه الطبيب الشرعي من جواز حدوث إصابتي المجني عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذي قرره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، أما منعى الطاعن في شأن اعتماد الحكم المطعون فيه على أقوال الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة الغيابية بغير أن تعاد مناقشته فمردود بأن سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى بل إنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية، ومن ثم كان للمحكمة أن تستند إليها في قضائها، ولما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة مناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.