الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2017

الطعن 180 لسنة 43 ق جلسة 13 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 3 ص 19

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
------------
- 1  اختصاص " تنازع الاختصاص". ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة". مستشار الإحالة .  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة فى الطعن".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوي الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة الا من النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما إغفال مستشار الإحالة ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من ثبوت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه وتقريره ـ خطأ ـ احالة المطعون ضده الى محكمة الجنح الجزئية خطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون هذا القرار وان يكن في ظاهره غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتما بحكم من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوي لكون الواقعة جناية. اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلبا بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوي وقبوله علي أساس وقوع تنازع سلبي بين مستشار الإحالة ومحكمة الجنح الجزئية وتعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل في الدعوي .
من المقرر طبقاً للمادتين 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - و26 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا من النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. ولما كان الثابت من الأوراق أن الذي قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامي العام، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية باعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات استناداً إلى أنه لم يتخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه، قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يبين من الاطلاع على مفردات الجناية المضمومة تحقيقاً للطعن أن من بينها تقريراً طبياً شرعياً أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى، هي شلل العصب الوجهي أدى إلى عدم غلق العين اليسري وضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو عشرة في المائة، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها في المادة 240/1 من قانون العقوبات، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبي الشرعي المذكور - وهو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى - دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية، وإن يكن في ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية، ومن ثم وجب - حرصاً - على العدالة أن يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة (كجهة تحقيق) وبين محكمة الجنح الجزئية (كجهة قضاء) وتعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل في الدعوى.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 مايو سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا ( أولاً ) أحدث عمداً بأذن ... ... ... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ( ثانياً ) أحدث عمداً بـ ... ... ... ... باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1972 عملاً بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لتحديد جلسة أمام محكمة جنح مغاغة الجزئية وإعلان المتهم بها. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة

من حيث إن الأمر المطعون قد صدر من مستشار الإحالة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1972 بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح مغاغة فقرر رئيس نيابة المنيا بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1972 بالطعن فيه وقدم في 16 من أكتوبر سنة 1972 الأسباب التي بنى عليها طعنه موقعاً عليها منه في الميعاد المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا للنائب العام بنفسه، أو طبقاً للمادة 25 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما، وكان الثابت من الأوراق أن الذي قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس نيابة المنيا دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامي العام، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه إذ قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية باعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات استناداً إلى أنه لم يتخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة، على خلاف ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 21 مايو سنة 1972 من تخلف عاهة مستديمة لديه، قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يبين من الإطلاع على مفردات الجناية رقم 668 لسنة 1971 كلي المنيا المضمومة تحقيقاً للطعن، أن النيابة العامة طلبت من مستشار الإحالة إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات لارتكابه جريمة إحداث العاهة المستديمة المبينة بتقرير الاتهام، فأمر مستشار الإحالة بإحالته إلى محكمة الجنح الجزئية مستنداً في ذلك إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 11 مارس 1972 من عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه, في حين أن هذا التقرير كان في خصوص حالة السمع وصاحبه تقرير طبي شرعي آخر مؤرخ 29 مايو سنة 1972 أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى هي شلل بالعصب الوجهي أدى إلى عدم غلق العين اليسرى وضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو عشرة في المائة، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها في المادة 240/1 من قانون العقوبات، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبي الشرعي الأخير - وهو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى - دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية، وإن يكن في ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين مستشار الإحالة (كجهة تحقيق) وبين محكمة الجنح الجزئية (كجهة قضاء) وتعيين محكمة جنايات المنيا للفصل في الدعوى.

الطعن 1173 لسنة 43 ق جلسة 13 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 2 ص 16

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
إثبات " اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " الحكم فى الطعن".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها . شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ودليلها فيما انتهت إليه قائماً من أوراق الدعوي . الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة علي المحكمة أن تبني حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوي . ليس لها إقامة قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات . تساند الأدلة في المواد الجنائية . أثره وحدة الواقعة وحسن سير العدالة أثرهما عند نقض الحكم بالنسبة إلي الطاعن ، يتعين نقضه أيضاً بالنسبة إلي المحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن .
من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - ضمن ما عول عليه - على اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط الواقعة، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما أسند إليه ونسب كل منهما للآخر أنه هو الذي أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث في الدعوى، فإن أقوالهما على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعن - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لإبتنائه على أساس فاسد. ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الثاني - وإن لم يقرر بالطعن - لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم سابق بشهر عن يوم 13 سبتمبر سنة 1971 بدائرة مركز الفشن - محافظة بني سويف - المتهمان الأول والثاني: سرقا الأخشاب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ... ... ... من مسكنه. المتهم الثالث: أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بأنها مسروقة. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1-4 و44 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1971 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت بتاريخ 19 مايو سنة 1973 حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث أولاً - بقبول استئناف النيابة شكلاً. ثانياً - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث. ثالثاَ- وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأن عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن في محضر ضبط الواقعة مع أن هذا المحضر جاء خلواً من أي اعتراف له، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - ضمن ما عول عليه - على اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط الواقعة، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما أسند إليه ونسب كل منهما للآخر أنه هو الذي أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث في الدعوى، فإن أقوالهما على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعن - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد. ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الثاني .......... - وإن لم يقرر بالطعن - لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1172 لسنة 43 ق جلسة 13 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 1 ص 12

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
----------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". دعوى " دعوي جنائية . انقضاؤها بالتقادم". تقادم . نقض " الحكم في الطعن".
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتي ولو تم في غيبة المتهم تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور . إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة قاطع المدة . حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم (المطعون ضده) عارض في الحكم الغيابي - الذي قضى بسقوط استئنافه - وقد مثل المطعون ضده بالجلسة حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى في مواجهته إلى جلسة تالية ثم تخلف عن حضور الجلسات التي أجلت إليها الدعوى بالرغم من التنبيه عليه بالجلسة السابقة وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط. وكان الثابت أنه تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور قرار تأجيل الدعوى بعد سابقة التنبيه عليه بالحضور لحين صدور الحكم المطعون فيه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 مارس سنة 1964 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: سرق المواسير الموصوفة بالمحضر لـ ... ... ... حالة كونه مكلفاً بنقلها. وطلبت عقابه بالمادة 317/7 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 19 مارس سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1967 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت, محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 21 مارس سنة 1968 بسقوط استئناف المتهم بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1972 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن إعلان المطعون ضده بالحكم الغيابي الاستئنافي في 21 أغسطس سنة 1969 كان آخر إجراء صحيح تم في الدعوى وأنه منذ هذا التاريخ وحتى صدور الحكم المطعون فيه في 21 سبتمبر سنة 1972 قد انقضت المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة في 11 سبتمبر سنة 1969 حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25 سبتمبر سنة 1969 في مواجهته. والإجراء الذي صدر بهذه الجلسة الأخيرة بتأجيل نظر القضية لجلسة تالية يترتب عليه انقطاع المدة على الرغم من أنه اتخذ في غيبة المتهم إذ أنه يعد إجراء قضائياً من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم (المطعون ضده) عارض في الحكم الغيابي - الذي قضى بسقوط استئنافه - بجلسة 11 سبتمبر سنة 1969 وقد مثل المطعون ضده بهذه الجلسة حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى في مواجهته إلى جلسة 25 سبتمبر سنة 1969 ثم تخلف عن حضور الجلسات التي أجلت إليها الدعوى بالرغم من التنبيه عليه بالجلسة السابقة، وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي جعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه لم تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور قرار تأجيل الدعوى بجلسة 25 سبتمبر سنة 1969 - بعد سابقة التنبيه عليه بالحضور بجلسة 11 سبتمبر سنة 1969 - لحين صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 21 سبتمبر سنة 1972 فإن هذا الحكم يكون قد جانب صحيح القانون، مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1 لسنة 43 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 نقابات ق 1 ص 8

برياسة السيد المستشار/ عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
-----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" . محاماة
شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة على موجب حكم المادة 4/51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. تقديره موضوعي. مثال لتقدير غير سائغ.
تضمنت المادة 51 فقرة رابعة من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى أنه قدم إلى اللجنة المطعون في قرارها صورة من مذكرة مقدمة منه وأحد زملائه اشتراكا سوياً في إعدادها بعد نزع الجزء الذي كان مكتوباً عليه اسم زميله محاولاً تضليل اللجنة لحملها على الاعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده, وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - أن المحامي الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق بجلسات المرافعة وأنه تقدم بمذكرة موقعة منه كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ ... ... المحامي, المرفق بأسباب الطعن والذي تطمئن المحكمة إلى صحته أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهداً فيها وحتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذي انفرد بكتابتها وبذل الجهد الكبير فيها ولذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده - فإن نزع الجزء الذي يحمل اسم الأستاذ المحامى مصدر الإقرار المذكور من المذكرة المشار إليها يكون قد جاء متفقاً مع الواقع لا مغايراً له بما ينحسر عنه قصد التضليل ومن ثم فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الاحترام الواجب لقيد اسمه بجدول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا تأسيساً على ما ذهبت إليه لم يكن تقديرها سليماً.
---------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1954 وأدرج اسمه في جدول المحامين في 7 ديسمبر سنة 1954 وحلف اليمين القانونية في اليوم التالي. وقيد أمام المحاكم الابتدائية في 21 من أكتوبر سنة 1957 وأمام محاكم الاستئناف في 25 يونيه سنة 1962 وفي 22 مارس سنة 1972 تقدم بطلب لقيد اسمه في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ثم قضي فيه بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1972 برفضه لعدم توافر شرطي حسن السمعة والاحترام. وتم إعلانه بهذا القرار بكتاب مؤرخ في 8 يناير سنة 1973 فقرر بالطعن في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن اللجنة إذ رفضت طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمقولة إنه يفتقد شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة، قد خالفت الشهادة الصادرة من نقابة المحامين بعدم صدور أية أحكام تأديبية ضده مع أنها الدليل الذي يعتد به في هذا الخصوص. كما أرجعت فقدانه هذا الشرط إلى أنه حاول تضليلها بأن قدم صورة من المذكرة المقدمة في القضية رقم 213 سنة 2ق مأمورية استئناف المنيا - بعد أن نزع منها الجزء الذي يحمل اسم الزميل الذي شاركه في إعدادها - لحمل اللجنة على الاعتقاد بأن هذه المذكرة ثمرة جهده وحده خلافاً للواقع، في حين أن الطاعن هو الذي كشف لها عن اشتراك هذا الزميل وما كانت تستطيع التوصل إلى معرفة ذلك بعد أن أفاد قلم كتاب محكمة الاستئناف بالشهادة المودعة بالأوراق أن أصل هذه المذكرة موقع عليه من الطاعن وحده وأنه المحامي الذي قدمها في الجلسة، ولو أن اللجنة قامت بتحقيق هذه الواقعة بسماع أقوال الزميل الآخر - وهو الأستاذ ... المحامي - لأنهى إليها - على نحو ما جاء بإقراره المرفق بأسباب الطعن - أن هذه المذكرة نتيجة جهد الطاعن وحده. هذا إلى أنه تقدم إلى اللجنة بثمان مذكرات أخرى تكفي مقومات لطلبه وتغني عن تلك المذكرة التي كان في إمكان اللجنة استبعادها، ولا محل لمؤاخذته عن خلو حافظة مستنداته من بيان اشتراك الزميل الآخر في إعداد هذه المذكرة إذ تم تدوين بيانات وجه الحافظة بمعرفة سكرتارية اللجنة، وهو ما يعيب قرار اللجنة المطعون فيه بما يوجب إلغاءه وقبول الطلب
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض طلب الطاعن إلى قوله: "إن الطالب قد إلى اللجنة صورة مذكرة مقدمة منه وأحد زملائه اشتركا سوياً في إعدادها بعد نزع الجزء الذي كان مكتوباً عليه اسم زميله محاولاً تضليل اللجنة بحملها على الاعتقاد بأن المذكرة من إعداده وحده وذلك بغية التوصل إلى قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". وبعد أن عرض لنصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 التي تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة طبقاً لنص البند (رابعاً) من المادة 51 منه، خلص إلى القول بأن "ما صدر من المحامي الطالب، على ما سلف بيانه قد أفقده شرط حسن السمعة والاحترام الواجب للمهنة - وفق البند (رابعاً) سالف الذكر - ولا يسع اللجنة - في حدود اختصاصها - إلا أن ترفض قبول قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - أن المحامي الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه في الاستئناف رقم 213 سنة 2 ق بجلسات المرافعة وأنه مقدم المذكرة سالفة البيان والموقع عليها، كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ ...... المحامي - المرفق بأسباب الطعن - والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحته - أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهداً فيها وحتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذي انفرد بكتابتها وبذل الجهد الكبير فيها ولذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده. لما كان ذلك، فإن نزع الجزء الذي يحمل اسم الأستاذ ........ المحامي من المذكرة المشار إليها، وقد جاء متفقاً مع الواقع لا مغايراً له بما ينحسر عنه قصد التضليل، فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الاحترام الواجب للمهنة مستندة في ذلك إلى أنه قد حاول تضليلها بحملها على الاعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده خلافاً للواقع، لم يكن تقديرها سائغاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صور المذكرات المقدمة من الطاعن أن تمرس في مهنته ودأب على تجلية وقائع الدعاوى وبحثها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وإعداد أدلتها وأسانيدها من القانون بما يؤهله للوقوف أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وإذ توافرت فيه كافة الشروط التي استلزمتها المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من حيث اشتغاله الفعلي بالمحاماة مدة تزيد عن سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده خلالها - طبقاً للثابت من ملفه الخاص المرفق بالأوراق، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن يكون قد جانبه الصواب، ومن ثم يتعين إلغاؤه وقبول الطلب وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.

الطعن 1015 لسنة 43 ق جلسة 21 / 1 / 1974 مكتب فني 25 الهيئتين مجتمعتين ق 1 ص 1

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نواب رئيس المحكمة: محمد عبد المنعم حمزاوي، وأحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وحسين سعد سامحوالسادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, وأمين أحمد محمد فتح الله, وعباس حلمي عبد الجواد, وسعد الدين عطية, وسليم راشد أبو زيد, وحسن أبو الفتوح الشربيني, ومحمود كامل عطيفة, ومحمد سيد أحمد حماد, وعلي عبد الرحمن, وإبراهيم الديواني, وعبد العليم رزق الدهشان, وصلاح الدين حبيب, وعدلي بغدادي, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي ومحمد عادل مرزوق.
------------
بطلان .  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . تأصيل ذلك . البين من نصوص الدساتير المصرية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة ، أن الشارع لم يعرض فيها البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم النص علي أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ، ولا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات . إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له .
نصت المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر في 16 من يناير سنة 1956 والمادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر في 24 من مارس سنة 1964 - نصت جميعاً على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة".  أما دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص في المادة 72 على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب" وقد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين أرقام 56 لسنة 1959, 43 لسنة 1965, 46 لسنة 1972 في المواد 25 و25 و20 على التوالي النص الوارد في الدستور الذي صدر كل منها في ظله, كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 على أن "السيادة للأمة". أما دستور سنة 1964 فقد نص في مادته الثانية على أن "السيادة للشعب" كما جرى نص المادة الثالثة من الدستور الراهن على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". ولما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً, أن الشارع سواء في الدستور أو في قانون السلطة القضائية, لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم, وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - قد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد, لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه بقوله "يجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة أو الشعب". لما كان ذلك, وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن مشتملاته - قد استهلتا أولاهما بعبارة "يجب أن يبين في الحكم ..." والأخرى بعبارة "يجب أن يشتمل الحكم ..." ولم يرد بأيتهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها, فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضى الدستور أو سواه من القوانين, لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب, وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه, من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الأمة أو الشعب - لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة, كشأن الأصل الدستوري بأن الإسلام دين الدولة, وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية, وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره, دون ما مقتض لأي التزام بالإعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الإفصاح عنه في ورقه الحكم عند تحريره, ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره, ومن بعد صدوره بالنطق به, ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض, وليس منشئاً له. ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من أبريل سنة 1972 بدائرة مركز منوف - محافظة المنوفية - (أولاً) تسبب بخطئه في موت ... ... ... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانوناً وبحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فصدم المجني عليه مما أدى إلى وفاته. (ثانيا) قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانوناً. (ثالثاً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والقانون رقم 449 لسنة 1955, وادعى ... ... ... (والد المجني عليه) مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم و... ... ... (المسئول عن الحقوق المدنية) بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام. (أولاً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. (ثانياً) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول على الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 9 من أبريل سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
وبتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1973 قررت دائرة المواد الجنائية إحالة الدعوى إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية وغيرها مجتمعين للفصل في الدعوى وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية.

-------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن أن الحكم المطعون فيه القاضي في 9 من أبريل سنة 1973 بإدانة الطاعن، قد لحق به البطلان، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر أول نوفمبر سنة 1972، وأخذ بأسبابه على الرغم من خلوه مما يفيد صدوره باسم الشعب
وحيث إن الدائرة الجنائية المختصة بنظر الطعن قد رأت - بجلستها المعقودة في العاشر من ديسمبر سنة 1973 - العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة، صادرة من دوائر المواد الجنائية ومن دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، ببطلان الحكم عند خلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة قبل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971، وباسم الشعب بعد العمل بهذا الدستور، ومن أجل ذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين للفصل فيها - عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وحيث إن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ الذي قررته، أنه لما كان الشارع قد نص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب - فإن خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً بطلاناً أصلياً
وحيث إن المادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 ومن بعدها المادة 178 من دستور الجمهورية المصرية الصادر في 16 من يناير سنة 1956 والمادة 63 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 5 من مارس سنة 1958 والمادة 155 من الدستور الصادر في 24 من مارس سنة 1964 قد نصت جميعاً على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" أما دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 فقد نص في المادة 72 على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب". وقد ردد كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة بالقوانين أرقام 56 لسنة 1959 و43 لسنة 1965 و46 لسنة 1972 في المواد 25 و25 و20 على التوالي النص الوارد في الدستور الذي صدر كل منها في ظله, كما نصت المادة الثانية من دستور سنة 1956 على أن: "السيادة للأمة" أما دستور سنة 1964 فقد نص في مادته الثانية على أن: "السيادة للشعب" كما جرى نص المادة الثالثة من الدستور الراهن على أن: "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات". ولما كان يبين من استقراء هذه النصوص جميعاً, أن الشارع سواء في الدستور أو في قانون السلطة القضائية, لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم, وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب" قد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد, لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه بقوله: "يجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة أو الشعب". لما كان ذلك وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن مشتملاته - قد استهلتا أولاهما بعبارة "يجب أن يبين في الحكم..." والأخرى بعبارة "يجب أن يشتمل الحكم..." ولم يرد بأيتهما ذكر للسلطة التي تصدر الأحكام باسمها, فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع سواء بمقتضى الدستور أو سواه من القوانين, لا يعتبر من بيانات الحكم - صدوره باسم الأمة أو الشعب, وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه, من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الأمة أو الشعب - لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة, كشأن الأصل الدستوري بأن الإسلام دين الدولة, وبأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية, وذلك الأمر يصاحب الحكم ويسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره, دون ما مقتض لأي التزام بالإعلان عنه من القاضي عند النطق به أو الإفصاح عنه في ورقه الحكم عند تحريره, ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره, ومن بعد صدوره بالنطق به, ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض, وليس منشئاً له. ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته
وحيث إنه لما تقدم فإن هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، مجتمعتين، تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بالعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد الجنائية ومن الدوائر الأخرى ببطلان الحكم عند خلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة قبل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الصادر في 21 من رجب سنة 1391 الموافق 11 من سبتمبر سنة 1971 وباسم الشعب بعد العمل بهذا الدستور.

الطعن 200 لسنة 45 ق جلسة 24 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ق 60 ص 258

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي إسكندر عزت.
--------------
- 1  تفتيش " اذن التفتيش - تسبيبه وإصداره".  دستور .  قانون " سريان القانون من حيث الزمان".
التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الأسمى صاحب الصدارة والا تعين إهدارها ولو كانت سابقة عليه . النص في المادة 191 من الدستور على بقاء كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره . لا ينصرف إلا الى التشريع الذى لا يعتبر مل3يا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته . نص الدستور علي حظر دخول المسكن أو تفتيشه الا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون . نص صالح بذاته . للأعمال دون حاجة الى سن تشريع أدني ـ المادة 44 من الدستور
إنه لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى، صاحب الصدارة فكان على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، ويستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحال قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه. لما كان ذلك، وكان ما قضى الدستور في المادة 44 من صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون، إنما هو حكم قابل للإعمال بذاته فيما أوجب في هذا الشأن من أمر قضائي مسبب، ذلك بأنه ليس يجوز البتة للمشرع من بعد أن يهدر أياً من هذين الضمانين - الأمر القضائي والمسبب - اللذين قررهما الدستور لصون حرمة المسكن، فيسن قانوناً يتجاهل أحد هذين الضمانين أو كليهما، وإلا كان هذا القانون على غير سند من الشرعية الدستورية، أما عبارة "وفقاً لأحكام القانون" الواردة في عجز هذا النص فإنما تعني أن دخول المساكن، أو تفتيشها لا يجوز إلا في الأحوال المبينة في القانون، من ذلك ما أفصح عنه المشرع في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان من حظر دخول المسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو ما شابه ذلك وأما ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور فإن حكمها لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته، بغير حاجة إلى تدخل من المشرع، ومن ثم يكون تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه، إجراء لا مندوحة عنه، منذ العمل بأحكام الدستور دون تربص صدور قانوني أدنى، ويكون ما ذهبت إليه النيابة العامة من نظر مخالف غير سديد.
- 2 تفتيش " إذن التفتيش - تسبيبه وإصداره" . نقض - حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه ليس له شكل خاص . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار اذن التفتيش موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . إصدار اذن التفتيش بعد الاطلاع علي محضر التحريات وما تضمنه من أسباب مسوغة للتفتيش اعتبار الاذن مسببا مخالفة هذا النظر خطأ في القانون .
لما كانت المادة 44 من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب يعني أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره، على اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي، دون حاجة إلى تصريح بذلك لما يبين المقدمات والنتيجة من لزوم، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت في 23 من سبتمبر سنة 1972 أمرها بالتفتيش مثار الطعن - في ظل العمل بالدستور إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس المباحث طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألمح إليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 44 من الدستور ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبررة لإصداره - قد ابتنى على خطأ في تأويل القانون، فيتعين نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية و30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه - في 24 من سبتمبر سنة 1972 - جوهراً مخدراً بقصد الإتجار فقد ابتنى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أقام قضاءه على بطلان أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن المطعون ضده لعدم تسبيب الأمر, في حين أن حكم المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر والمعمول به في 21 من رجب سنة 1391 المرافق 11 من 11 سبتمبر سنة 1971 فيما قضى من حظر دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب لم يعمل به إلا من يعمل - في 28 من سبتمبر سنة 1972 - بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الصادر في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة ومنها المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية - من بعد وقوع الواقعة مثار الاتهام

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن - رئيس المباحث قد سطر في محضره المؤرخ 23 من سبتمبر سنة 1972 أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده وآخرون يتجرون في المواد المخدرة ويحرزون كمية منها فاستأذن النيابة العامة في اليوم ذاته في تفتيش أشخاصهم ومساكنهم وملحقاتهم فأذنت في ذلك اليوم له ولمن يعاونه أو يندبه من مأموري الضبط القضائي وصدرت إذنها بعبارة "بعد الاطلاع على محضر التحريات عاليه" وفي الغد انتقل مأمور الضبط القضائي المندوب إلى سكن المطعون ضده واقتحمه فألقاه فيه وإذ فتشه عثر بجيب صديريه على قطعة من الحشيش, وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه على قوله أن "إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهم - المطعون ضده - الصادر في 23 من سبتمبر سنة 1972 في ظل الدستور المعمول به وبعد تعديل المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلواً من الأسباب المبررة لصدوره, ذلك أن مصدره قد اكتفى في إصداره على مجرد إثبات اطلاعه على محضر التحريات وهو ما لا يعتبر تسبيباً للإذن طالما أنه لم يفصح عن اقتناعه بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر ولم يقل كلمته في كفايتها لتسويغ إصداره ومن ثم فإن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهم يكون باطلاً لعدم تسبيبه ويكون دخول الضابط منزل المتهم لإجراء التفتيش استناداً إلى هذا الإذن الباطل قد تم بوجه غير قانوني لعدم مشروعيته نظراً لمساسه حرمة المنزل مما يصم هذا الإجراء بالبطلان الذي يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط وحيث إن المادة 44 من الدستور قد نصت على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" كما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك كما نصت المادة 91 من هذا القانون والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 سالف الذكر - على أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق - والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً" ونصت المادة 119 منه على أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية". 
وحيث إنه لما كان الدستور هو القانون الوضعي الاسمي, صاحب الصدارة فكان على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها, ويستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور, فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى, لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به, ويعتبر الحكم المخالفة له في هذه الحال قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه. لما كان ذلك, وكان ما قضى الدستور في المادة 44 من صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون, إنما هو حكم قابل للإعمال بذاته فيما أوجب في هذا الشأن من أمر قضائي مسبب, ذلك بأنه ليس يجوز البتة للمشرع من بعد أن يهدر أياً من هذين الضمانين - الأمر القضائي والمسبب اللذين قررهما الدستور لصون حرمة المسكن, فيسن قانوناً يتجاهل أحد هذين الضمانين أو كليهما, وإلا كان هذا القانون على غير سند من الشرعية والدستورية, أما عبارة "وفقاً لأحكام القانون" الواردة في عجز هذا النص فإنما تعني أن دخول المساكن أو تفتيشها لا يجوز إلا في الأحوال المبينة في القانون, ومن ذلك ما أفصح عنه المشرع في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان من حظر دخول المسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو ما شابه ذلك وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً, ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور فإن حكمها لا ينصرف بداهة إلا إلى التشريع الذي يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته, بغير حاجة إلى تدخل من المشرع, ومن ثم يكون تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه, إجراء لا مندوحة عنه, منذ العمل بأحكام الدستور دون تربص صدور قانون أدنى, ويكون ما ذهبت إليه النيابة العامة من نظر مخالف غير سديد. لما كان ذلك وكانت المادة 44 من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمر بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب يعني أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره, وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي, دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم, وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت في 23 سبتمبر سنة 1972 أمرها بالتفتيش مثار الطعن - في ظل العمل بالدستور - إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس المباحث - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغاً لإصداره - ألمع إليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 44 من الدستور ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبررة لإصداره - قد ابتنى على خطأ في تأويل القانون, فيتعين نقضه, وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

الطعن 12306 لسنة 76 ق جلسة 28 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 158 ص 897

برئاسة القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحي فتحي يمامة نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجره غير مستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
عقد الإيجار. ماهيته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر طلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال، مما مفاده أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع طالما كان راجعاً إلى فعل المؤجر فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة.
- 4 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع ولم تكن محل مناضلة من الخصوم.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار" "التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
ثبوت تسبب المطعون ضده "المؤجر" في إنقاص منفعة عين النزاع المؤجرة للطاعنة. مؤداه. إنقاص الأجرة بقدر هذا النقصان. أثره. بطلان التكليف بالوفاء بكامل الأجرة. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وقضاءه بالإخلاء. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الثابت بتقرير الخبير المندوب من محكمة الموضوع أن المطعون ضده قام بإزالة "الزناقة" وهي من الأدوات اللازمة لانتفاع الطاعنة بالعين المؤجرة كعيادة بيطرية ونتج عن ذلك نقص منفعتها بنسبة 20% مما مقتضاه ولازمه إنقاص الأجرة بذات النسبة, ويترتب على ذلك أن قيمة الأجرة المطالب بها عن فترة النزاع تكون قد تضمنت ما هو أزيد من القيمة المستحقة فعلا مما يبطل معه التكليف بالوفاء إلا أن الحكم اعتد به باعتبار عدم حدوث نقص في منفعة العين وخلص من ذلك أن الطاعنة لم توف بالأجرة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء والتسليم وهو ما يخالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2000 إيجارات أسوان الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/5/1999 وإخلائها من العين محل النزاع والتسليم، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد تستأجر منه الطاعنة "عيادة بيطرية" بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه وأنها امتنعت عن الوفاء بها عن المدة من 1/6/1999 حتى 30/3/2000 والزيادة المقررة قانوناً بإجمالي مبلغ 1330 جنيها رغم تكليفها بالوفاء بها وعليه أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 19 قضائية قنا "مأمورية أسوان". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/5/2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ طرح دفعها ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة أزيد من المستحق وهو الدفاع الذي أيده تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف والذي ثبت فيه نقص منفعة العين بنسبة 20% نتيجة خلع "الزناقة" بمعرفة المؤجر بمقولة أن المطعون ضده لم يخطئ، وأن الطاعنة قد قامت باستعمال العيادة في نفس الغرض دون نقص وخلص إلى التزامها بالوفاء بالأجرة كاملة ورتب على ذلك قضائه بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق وتقرير الخبير، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه المطالبة بأجرة غير مستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، والمقرر أيضاً أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم كما يلتزم المؤجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في جميع الأحوال، مما مفاده أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع طالما كان راجعاً إلى فعل المؤجر فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة، والمقرر أيضاً أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع ولم تكن محل مناضلة من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المندوب من محكمة الموضوع أن المطعون ضده قام بإزالة "الزناقة" وهي من الأدوات اللازمة لانتفاع الطاعنة بالعين المؤجرة كعيادة بيطرية ونتج عن ذلك نقص منفعتها بنسبة 20% مما مقتضاه ولازمه إنقاص الأجرة بذات النسبة، ويترتب على ذلك أن قيمة الأجرة المطالب بها عن فترة النزاع تكون قد تضمنت ما هو أزيد من القيمة المستحقة فعلا مما يبطل معه التكليف بالوفاء إلا أن الحكم اعتد به باعتبار عدم حدوث نقص في منفعة العين وخلص من ذلك أن الطاعنة لم توف بالأجرة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء والتسليم وهو ما يخالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.