الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 6409 لسنة 77 ق جلسة 14 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 136 ص 774

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.
----------
- 1 ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الطرق".
اتصاف الطريق بأنه عام أو خاص أو مشترك. أمر يبينه القانون.
إن وصف طريق ما بأنه عام أو مشترك أو خاص أمر يبينه القانون.
- 2 ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الطرق: الطريق العام".
الطريق العام. ماهيته. المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة 87 مدني. شرطه. ملكيته للدولة أو لأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها ابتداءً أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية وخصصته للمنفعة العامة وبقاؤه كذلك ما بقي ذلك التخصيص. الطرق المملوكة للأفراد. من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في التقاسيم المشار إليها بالمادتين 2 ق 29 لسنة 1966م، 3 ق 135 لسنة 1981م.
إن الطريق العام هو ذلك المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة 87 من القانون المدني ويشترط أن يكون مملوكاً للدولة أو لأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها ابتداءً أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية المبينة في القانون ثم خصصته للمنفعة العامة ويبقى كذلك ما بقي هذا التخصيص، في حين لم يكن القانون المدني الأهلي يضع معياراً محدداً للأموال العامة وإنما أورد بعضها على سبيل المثال ومنها الطرق المطروقة للجمهور حتى ولو كانت بحسب الأصل مملوكة ملكية خاصة، ثم نصت المادة 2 من القانون 29 لسنة 1966م والمادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981م على أنه يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي حددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزائها حتى ولو تمت بالمخالفة للقانون فباتت الطرق التي يمتلكها الأفراد من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في التقاسيم المشار إليها وهو ما يمثل عودة للطرق المطروقة.
- 3- ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الطرق: الطريق العام".
الطريق الخاص. ماهيته. المملوك لشخص ويمارس عليه سائر سلطات ومزايا حق الملكية من استعمال واستغلال والتصرف فيه. له الإبقاء عليه أو إلغاؤه ما لم يتملكه آخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل وله الترخيص لآخر باستعماله على سبيل التسامح دون اكتسابه حقاً عليه .
إن الطريق الخاص هو ذلك المملوك لأحد الأشخاص حيث يخوله القانون ممارسة سائر سلطات ومزايا حق الملكية فيستأثر باستعماله واستغلاله والتصرف فيه ومن ثم له أن يبقيه أو يلغيه ما لم يتملكه آخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل، وله أيضاً أن يرخص لآخر باستعماله على سبيل التسامح وهو في كل الأحوال لا يكسبه حقاً.
- 4  ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الطرق: الطريق المشترك".
الطريق المشترك. ماهيته. يقيمه مجموعة من الجيران بقصد خدمة عقاراتهم سواء بالمرور أو المطل أو ليكون منوراً أو لاستخدامه في توصيل مرافقهم المشتركة. اعتباره ضرباً من الشيوع الإجباري. مؤدى ذلك. امتناع أي منهم قسمته أو تغير الغرض من استعماله. م 850 مدني.
إن الطريق المشترك فهو ذلك الذي يقيمه مجموعة من الجيران بقصد خدمة عقاراتهم سواء بالمرور أو المطل أو ليكون منوراً أو لاستخدامه في توصيل مرافقهم المشتركة وهو ضرب من الشيوع الإجباري الذي يمتنع فيه على أي منهم أن يطلب قسمته أو يغير الغرض من استعماله وذلك إعمالاً للمادة 850 من القانون المدني والتي تنص على أنه "ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع".
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكيف الدعوى".
محكمة الموضوع. تعلق النزاع المثار أمامها بالطرق والممرات العامة أو الخاصة أو المشتركة. التزامها ببيان طبيعتها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح وترتيب الآثار القانونية. علة ذلك.
إن محكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع بشأن تلك الطرق والممرات أن تبين طبيعته وتسبغ عليه الوصف القانوني الصحيح ثم ترتب الآثار القانونية على ذلك.
- 6  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
محكمة الموضوع. وجوب بحثها كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى. إغفالها ذلك. قصور.
إن على (محكمة الموضوع) بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب.
- 7 دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ممر النزاع منشأ منذ خمسين عاماً وأن عقاره وعقارات أخرى تطل عليه فاكتسبوا حقوق ارتفاق عليه واحتواء على المرافق العامة لتلك العقارات. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع للوقوف على طبيعة الممر وتعويله على تقرير الخبير بملكية المطعون ضده له وأن الطاعن فتح مطلات عليه دون تركه المسافة القانونية ودون اكتساب حق الارتفاق بالتقادم. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وقوامه أن ممر النزاع منشأ منذ خمسين عاماً إذ أنه كان ضمن عقارٍ أكبر مملوكاً لوالده ثم استحدث مكانه منزله الحالي عام 1979م وأن والدته اشترت مساحة 30 متر تبرعت به لمسجد الأشراف المطل مع منازل أخرى على هذا الممر فاكتسبوا حقوق ارتفاق عليه، كما أنه يحوي المرافق العامة لتلك العقارات فلم يبحث الحكم هذا الدفاع للوقوف على طبيعة الممر وعول على تقرير الخبير في القول بملكيته للمطعون ضده وأن الطاعن فتح مطلات دون ترك المسافة القانونية ولم يكتسب حق الارتفاق بالتقادم لبنائه عقاره عام 1991م وهو ما لا يواجه دفاعه هذا مما يعيبه (بالقصور في التسبيب).
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ..... لسنة 2003 مدني بنها الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات المبينة بالأوراق ذلك أنه فتح باباً ومطلات على الممر المملوك له دون ترك المسافة القانونية، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ..... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها"، وبتاريخ 7/2/2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر المرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الممر المرتفق به منشأ منذ خمسين عاماً بموجب اتفاق ضمني بين ملاك العقارات المطلة عليه لأنه كان ضمن عقار مملوك لوالده، وفي عام 1979 استحدث مكانه منزله الحالي طبقاً للثابت من الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية، كما قدم عقد بيع عرفي مؤرخ 20/6/1972 يفيد شراء والدته لمساحة 30م2 حدها الشرقي هذا الممر وتبرعت به لمسجد الأشراف المطل عليه مع منازل أخرى وجميعها لها مطلات عليه منذ أكثر من عشرين عاماً فاكتسبوا حقوق ارتفاق عليه، كما تمسك بوجود جميع المرافق العامة لهذه العقارات من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات بهذا الممر مما يجعله من المنافع العامة المطروقة، وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن وصف طريق ما بأنه عام أو مشترك أو خاص أمر يبينه القانون، والطريق العام هو ذلك المخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص عملاً بالمادة 87 من القانون المدني ويشترط أن يكون مملوكاً للدولة أو لأحد الشخصيات الاعتبارية العامة سواء كان مملوكاً لها ابتداء أو تملكته بأحد أسباب كسب الملكية المبينة في القانون ثم خصصته للمنفعة العامة ويبقى كذلك ما بقى هذا التخصيص، في حين لم يكن القانون المدني الأهلي يضع معياراً محدداً للأموال العامة وإنما أورد بعضها على سبيل المثال ومنها الطرق المطروقة للجمهور حتى ولو كانت بحسب الأصل مملوكة ملكية خاصة، ثم نصت المادة 2 من القانون 29 لسنة 1966 والمادة الثالثة من القانون 135 لسنة 1981 على أنه يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمنتزهات التي حددت على الطبيعة في التقاسيم أو أجزائها حتى ولو تمت بالمخالفة للقانون فباتت الطرق التي يمتلكها الأفراد من المنافع العامة بمجرد وجودها على الطبيعة في التقاسيم المشار إليها وهو ما يمثل عودة للطرق المطروقة، في حين أن الطريق الخاص هو ذلك المملوك لأحد الأشخاص حيث يخوله القانون ممارسة سائر سلطات ومزايا حق الملكية فيستأثر باستعماله واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم له أن يبقيه أو يلغيه ما لم يتملكه آخر أو يكتسب عليه حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل، وله أيضاً أن يرخص لآخر باستعماله على سبيل التسامح وهو في كل الأحوال لا يكسبه حقاً، أما الطريق المشترك فهو ذلك الذي يقيمه مجموعة من الجيران بقصد خدمة عقاراتهم سواء بالمرور أو المطل أو ليكون منوراً أو لاستخدامه في توصيل مرافقهم المشتركة وهو ضرب من الشيوع الإجباري الذي يمتنع فيه على أي منهم أن يطلب قسمته أو يغير الغرض من استعماله وذلك إعمالاً للمادة 850 من القانون المدني والتي تنص على أنه "ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع" وعلى محكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع بشأن أحد الطرق والممرات أن تبين طبيعته وتسبغ عليه الوصف القانوني الصحيح ثم ترتب الآثار القانونية على ذلك، كما أن عليها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وقوامه أن ممر النزاع منشأ منذ خمسين عاماً، إذ إنه كان ضمن عقار أكبر مملوكاً لوالده ثم استحدث مكانه منزله الحالي عام 1979 وأن والدته اشترت مساحة 30 متر تبرعت به لمسجد الأشراف المطل مع منازل أخرى على هذا الممر فاكتسبوا حقوق ارتفاق عليه، كما أنه يحوي المرافق العامة لتلك العقارات فلم يبحث الحكم هذا الدفاع للوقوف على طبيعة الممر وعول على تقرير الخبير في القول بملكيته للمطعون ضده وأن الطاعن فتح مطلات دون ترك المسافة القانونية ولم يكتسب حق الارتفاق بالتقادم لبنائه عقاره عام 1991 وهو ما لا يواجه دفاعه هذا مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1428 لسنة 66 ق جلسة 14 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 135 ص 770

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.
------------
- 1  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات".
البنود الخاصة بركاب السيارة الواردة بقانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955م. انصرافها لركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها دون ما عداهم سواء كانوا ركاباً لسيارة أخرى أو غير ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي الأحوال شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955م ....." والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955م الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق في أي الأحوال شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسري هذا الالتزام لصالح غير ركاب السيارة أياً كان نوعها وأياً كان موقعهم كما يشمل التأمين ركاب السيارة أيضاً في حالات حددتها نصوص الوثيقة ومنها ما جاء بنص البند "هـ" الخاص بسيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما "مما مؤداه أن البنود الخاصة بركاب السيارة إنما ينصرف إلى ركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها وليس ما عداهم سواء أكانوا ركاباً لسيارة أخرى ... أو غير ذلك.
- 2  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات".
ثبوت كون الطاعن ضمن ركاب السيارة الواقع عليها الحادث ولم يكن من ضمن ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى شركة التأمين المطعون ضدها والتي ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات بإلزامه بالتعويض. مؤداه. التزام الشركة بتغطية الأضرار التي لحقت به جراء إصابته في الحادث. علة ذلك. اعتباره من الغير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان ضمن ركاب السيارة التي وقع عليها الحادث ولم يكن من ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها وقد ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات ألزمه بالتعويض المؤقت ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بتغطية الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته في الحادث باعتباره من الغير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .. لسنة 1994 مدني قنا الابتدائية "مأمورية نجع حمادي" على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 20 ألف جنيه تعويضا عما أصابه في حادث سيارة مؤمن عليها لدى المطعون ضدها وأدين قائدها بحكم جنائي بات ألزمه بالتعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 14 ق قنا كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف .... لسنة 14 ق وبتاريخ 5/12/1995 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعن. طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم استحقاقه للتعويض استنادا إلى أن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات لا يغطي الأضرار إلا فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل وهو ليس منهما إذ أنه من ركاب السيارة التي وقع عليها الحادث وليست السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها والتي تلتزم بتغطية الأضرار التي لحقت به باعتباره من الغير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 .... "والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسري هذا الالتزام لصالح غير ركاب السيارة أيا كان نوعها وأيا كان موقعهم كما يشمل التأمين ركاب السيارة أيضا في حالات حددتها نصوص الوثيقة ومنها ما جاء بنص البند "هـ" الخاص بسيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما "مما مؤداه أن البنود الخاصة بركاب السيارة إنما ينصرف إلى ركاب السيارة المؤمن عليها ذاتها وليس ما عداهم سواء أكانوا ركابا لسيارة أخرى ... أو غير ذلك
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان ضمن ركاب السيارة التي وقع عليها الحادث ولم يكن من ركاب السيارة المتسببة فيه والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها وقد ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات ألزمه بالتعويض المؤقت ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بتغطية الأضرار التي لحقت به من جراء إصابته في الحادث باعتباره من الغير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 2385 لسنة 64 ق جلسة 10 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 134 ص 766

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر, إسماعيل عبد السميع, أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
------------
عمل "أجر: زيادة الأجر وفقاً للقانون 114 لسنة 1981".
زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة. شرطه. وجودهم فعلياً في الخدمة في 30/6/1981. المادتان 1، 3ق 114 لسنة 1981. إرجاع الأقدمية بعد ضم مدة الخدمة العسكرية إلى التاريخ المشار إليه. لا يتحقق به هذا الشرط. علة ذلك.
مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ..." وفي المادة الثالثة منه على أن "تزداد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيهاً سنوياً" أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم المادة الثالثة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة في 30/6/1981، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأي سبب من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة وتسلم عمله في 5/10/1981، وكان رد أقدميته في التعيين إلى 30/6/1981 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالطاعنة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 لكونها أقدمية اعتبارية ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1989 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة – شركة ...... – بطلب الحكم بأحقيته في الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 1981 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 9/5/1980 بموجب عقد عمل مؤقت حتى 9/9/1981م حيث قامت الطاعنة بإنهاء خدمته ثم أعيد تعيينه وتسلم العمل في 5/10/1981، وإذ رفضت الطاعنة تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 1981م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة عليه ومنحه الزيادة المقررة بها، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 23/2/1991 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ..... لسنة 66 ق، أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه فيها، وبعد أن أودع تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 12/1/1994م بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده في الزيادة المطالب بها وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن مناط إعمال القانون رقم 114 لسنة 1981 على العامل هو الوجود الفعلي في الخدمة في تاريخ نفاذه في 1/7/1981 دون الوجود الاعتباري، وإذ تم تعيين المطعون ضده واستلم عمله في 5/10/1981، فإنه لا يكون موجود فعلياً في الخدمة في تاريخ نفاذ القانون سالف الذكر، ولا يغير من ذلك إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ 30/6/1981م بعد ضم مدة خدمته العسكرية لأن هذه الأقدمية الاعتبارية لا تغير من تاريخ الوجود الفعلي بالخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981م بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ....." وفي المادة الثالثة منه على أن "تزداد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيهاً سنوياً" مفاده أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم المادة الثالثة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة في 30/6/1981م، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأي سبب من الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة وتسلم عمله في 5/10/1981، وكان رد أقدميته في التعيين إلى 30/6/1981 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالطاعنة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981م لكونها أقدمية اعتبارية، ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... ق استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 10227 لسنة 77 ق جلسة 1 / 7 / 2008 مكتب فني 59 ق 133 ص 762

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "بطلان الحكم".
رد الحكم على الدفاع الجوهري بأسباب لا تصلح ردا عليه. أثره. البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد الحكم في قضائه على أسباب لا تصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم يعيبه بالبطلان.
- 2  أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية".
التظهير التوكيلي. أثره. عدم تطهير الورقة من الدفوع. مؤداه.
المقرر أن التظهير التوكيلي لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه (الوكيل) بكافة الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر.
- 3  أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية".
تمسك الطاعن بأحقيته في الاحتجاج بسداده قيمة الشيكات في مواجهة المظهر إليه استنادا إلى أنها ظهرت إليه تظهيرا توكيليا. دفاع جوهري. اطراحه من الحكم المطعون فيه واستناده في قضائه إلى أن هذا التظهير ناقل للملكية. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة شيكات التداعي إلى المظهر (المطعون ضدها الثانية) وبأحقيته في الاحتجاج بهذا السداد في مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده الأول) لكون هذا التظهير هو تظهير توكيلي بغرض التحصيل بما لا يطهر هذه الشيكات من الدفع بسبق سداد قيمتها إلى المستفيد (المظهر لها) البنك المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض هذا الدفاع على أن تظهير شيكات التداعي هو تظهير ناقل للملكية، يطهرها من الدفع بسداد قيمتها للمستفيد منها، ودون أن يعنى بالاطلاع على الغاية والغرض من تظهيرها والتي ورد بكل منها عبارة التظهير الآتية ستقيد القيمة لحساب المستفيد (المطعون ضدها الثانية) طرفنا بعد التحصيل"، ولم يعمل أثرها تحقيقا لدفاع الطاعن مخالفا للثابت بها رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا.
- 4  أوراق تجارية "تداول الأوراق التجارية".
تظهير الشيك للتحصيل. أثره. لا يطهره من الدفوع ومنها سداد قيمته.
إذ كان الحكم المستأنف لم يفطن إلى دفاع المستأنف بأن تظهير الشيكات محل النزاع إنما كان للتحصيل بما لا يطهرها من الدفوع ومنها سداد قيمتها للمستفيد المظهر لها للبنك المستأنف عليه الأول، وكان المستفيد (الشركة المستأنف عليها الثانية) لا تماري في وفاء المستأنف لها بقيمة هذه الشيكات، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول طلب إلى السيد الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 1221543 جنيه مع فوائده القانونية وذلك، قيمة أربعة عشر شيكاً أصدرها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية التي ظهرتها إلى البنك تظهيراً تأمينياً، وامتنع الطاعن عن سدادها، وبعد رفض الطلب قيد عنه الدعوى رقم ..... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، دفع الطاعن (عن نفسه) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لأن طلب الأداء والإعلان بالدعوى موجهان إليه شخصاً وليس بصفته الممثل القانوني للشركة التي أصدرت شيكات التداعي والمدينة بقيمتها، كما دفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، أدخلت المطعون ضدها الثانية في الدعوى ووجه إليها طلباً عارضاً ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه ما عسى أن يحكم به عليه، مستنداً في ذلك على إقرار قدم صورته يتضمن عدم أحقيتها في قيمة الشيكات محل المطالبة بعد أن تخالصت بشأنها. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن (بصفته) بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به وفوائده، وفي الطلب العارض برفضه بحالته. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ..... لسنة 10 ق، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة الشيكات محل التداعي إلى المطعون ضدها الثانية، وبأحقيته في الاحتجاج بهذا السداد في مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده الأول) لكون التظهير الثابت بالشيكات محل المديونية المطالب بها هو تظهير توكيلي بغرض التحصيل وهو ما لا يطهرها من الدفوع وطلب تأكيداً لهذا الدفاع ضم الحوافظ والمصادقات الخاصة بالشيكات وندب خبير للتأكد من صحته، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يُعن بتحقيقه، واعتبر أن تظهير الشيكات ناقلاً للملكية خلافاً للثابت بها، وأنه يطهرها من الدفوع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن استناد الحكم في قضائه على أسباب لا تصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم يعيبه بالبطلان، وأن التظهير التوكيلي لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه (الوكيل) بكافة الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه سدد قيمة شيكات التداعي إلى المظهر (المطعون ضدها الثانية) وبأحقيته في الاحتجاج بهذا السداد في مواجهة المظهر إليه (المطعون ضده الأول) لكون هذا التظهير هو تظهير توكيلي بغرض التحصيل بما لا يطهر هذه الشيكات من الدفع بسبق سداد قيمتها إلى المستفيد (المظهر لها) البنك المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه برفض هذا الدفاع على أن تظهير شيكات التداعي هو تظهير ناقل للملكية، يطهرها من الدفع بسداد قيمتها للمستفيد منها، ودون أن يُعنى بالاطلاع على الغاية والغرض من تظهيرها والتي ورد بكل منها عبارة التظهير الآتية "ستقيد القيمة لحساب المستفيد (المطعون ضدها الثانية) طرفنا بعد التحصيل"، ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن مخالفاً للثابت بها رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف لم يفطن إلى دفاع المستأنف بأن تظهير الشيكات محل النزاع إنما كان للتحصيل بما لا يطهرها من الدفوع ومنها سداد قيمتها للمستفيد المظهر لها للبنك المستأنف عليه الأول، وكان المستفيد (الشركة المستأنف عليها الثانية) لا تماري في وفاء المستأنف لها بقيمة هذه الشيكات، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض.

الطعن 2121 لسنة 64 ق جلسة 26 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 132 ص 757

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد على داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  عمل "نقل العاملين بشركات القطاع العام: نقل عضو مجلس الإدارة المنتخب".
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل هيئة القطاع العام. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وفي نطاق المحافظة وصدور القرار من الوزير المختص. م 33/4 ق 97 لسنة 1983. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة أو مكان معين.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة 33/4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة.
- 2  عمل "نقل العاملين بشركات القطاع العام: نقل عضو مجلس الإدارة المنتخب".
عضو مجلس الإدارة المنتخب. تمتعه بذات ضمانات عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية. علة ذلك. زوال مبررها. أثره. لجهة العمل نقله وندبه طبقاً لأحكام قوانين العاملين. المادتان 26/2، 48 ق 35 لسنة 1986 المعدل بق 1 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمادتان 26/2، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل على أن عضو مجلس الإدارة المنتخب يتمتع بذات الضمانات التي يتمتع بها عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية، وأن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية لزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين.
- 3 عمل "نقل العاملين بشركات القطاع العام: نقل عضو مجلس الإدارة المنتخب".
ضمانات عضو مجلس الإدارة المنتخب. استمرارها حتى صدور قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة منه. علة ذلك. أثره. عدم جواز نقله إلا بموافقته الكتابية.
إذ كان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التي ينتمي إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الضمانات المقررة لعضو مجلس الإدارة المنتخب تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية بالنسبة له فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وإلا كان النقل باطلاً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت برقم ..... لسنة 1989 عمال جنوب القاهرة الابتدائية – بعد إحالتها إليها من محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص محلياً بنظرها – على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية وإعادته إلى عمله لدى المطعون ضدها الأولى، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وعضواً منتخباً بمجلس إدارتها وبسبب مساندته لحقوق العمال صدر قرار السيد وزير الصناعة رقم 1003 لسنة 1986 في 31/12/1986 بتنحيته عن عضوية مجلس الإدارة، وأعقب ذلك صدور القرار رقم 24 لسنة 1987 في 1987/2/4 من رئيس هيئة القطاع العام للصناعات الهندسية بنقله وبدون موافقته من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية ويقصد الإضرار به بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 28/4/1993 بإجابة الطاعن إلى طلباته
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة، وبتاريخ 5/1/1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقاً للمادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وباعتباره عضو مجلس إدارة منتخب لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يتمتع بذات الضمانات المقررة لأعضاء المنظمات النقابية المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ومنها عدم جواز نقله إلى شركة أخرى بدون موافقته طالما لم تقرر جمعيتها العمومية سحب الثقة منه، وإذ صدر قرار نقله بدون موافقته إلى الشركة المطعون ضدها الثانية رغم تمتعه بالحماية المقررة لأعضاء المنظمات النقابية، فإنه يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة 33/4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجمله يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا أن النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال" والنص في المادة 26/2 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 على أنه "..... ولمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه للأسباب المبينة بالفقرة الأولى ....." وفي المادة 48 على أن "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك ..." بدل على أن عضو مجلس الإدارة المنتخب يتمتع بذات الضمانات التي يتمتع بها عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية، وأن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي، وهذه الحماية إنما هي لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية لزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين. لما كان ذلك، وكان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التي ينتمي إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه، فإن مؤدى ذلك أن الضمانات المقررة لعضو مجلس الإدارة المنتخب تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية بالنسبة له فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وإلا كان النقل باطلاً، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن – وبما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم – كان عضواً منتخباً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى ثم صدر قرار السيد وزير الصناعة رقم 1003 لسنة 1986 بتنحيته عن عضوية مجلس الإدارة لمدة سنة، وبتاريخ 4/2/1987 صدر القرار رقم 24 لسنة 1987 من رئيس هيئة القطاع العام الصناعات الهندسية بنقله إلى الشركة المطعون ضدها الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه ببطلان قرار نقله دون أن يستظهر ما إذا كان أمر الطاعن في شأن تنحيته عن عضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد عرض على الجمعية العمومية التي ينتمى إليها للنظر في سحب الثقة منه أم لا حتى يتحقق من مشروعية قرار النقل، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الأحد، 9 يوليو 2017

الطعن 17893 لسنة 76 ق جلسة 24 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 131 ص 751

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
------------
- 1  أوراق تجارية "السند الإذني: ماهيته" "تقادم السند الإذني".
السند لأمر. محرر مكتوب وفق بيانات محددة. ماهيتها.
السند لأمر هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة تتضمن تعهد محرره – غير معلق على شرط – بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر هو المستفيد.
- 2  أوراق تجارية "السند الإذني: ماهيته" "تقادم السند الإذني".
استحقاق السندات لأمر في تواريخ لاحقه على 1/10/1999. أثره. خضوعها لأحكام المواد 465، 470، 471/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
إذ كانت الأوراق التجارية محل المطالبة تنطوي على مفهوم السند لأمر ........ وهي مستحقة الأداء في تواريخ لاحقه على سريان أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999، بما يتعين أن ينطبق في شانها أحكام هذا القانون ومنها على وجه الخصوص قواعد التقادم المستحدثة به على نحو ما جاء بأحكام المواد 465، 470، 471/1 منه.
- 3  أوراق تجارية "السند الإذني: ماهيته" "تقادم السند الإذني".
تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر. من حالاته. اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة. أثره. انطباق التقادم الثلاثي عليه وانقضاء دعاوى الحامل له قبل محرر السند أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ استحقاقه. المواد 465، 470، 471/1 ق التجارة. شرطه. ألا ينقطع التقادم وفق المادتين 466، 667 من ذات القانون.
النص في المادة الأولى منها على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع ......."، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: - الأهلية ...... التقادم" وفي الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذي يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها، كما تنطبق أحكام التقادم الوارد في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق السند لأمر، وذلك ما لم ينقطع التقادم على نحو ما جاء بالمادتين 466، 467 من ذلك القانون.
- 4  أوراق تجارية "السند الإذني: ماهيته" "تقادم السند الإذني".
دعوى حامل السندات لأمر قبل محررها. اتخاذ إجراءاتها بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ تحريره احتجاجات عن هذه السندات. أثره. تقادمها وفق م 465/2ق التجارة. تطبيق الحكم المطعون فيه عليها أحكام التقادم الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة خطأ.
إذ كانت السندات لأمر محل النزاع قد أُقيم بشأنها الدعوى المبتدأة من المطعون ضده باعتباره حاملاً لها (مظهراً إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً) قبل محررها، فإن أحكام التقادم التي تسري عليها هي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وكان السند الأول فيها المستحق في 10 من أغسطس سنة 2002 قد تم بشأنه الاحتجاج في 2 من أغسطس سنة 2002، وأن السند الأخير منها المستحق في 10 من أكتوبر سنة 2003 قد أجرى بشأنه الاحتجاج في 13 من أكتوبر سنة 2003، وإذ اتخذ المطعون ضده (الحامل لها) إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في 18 من أغسطس سنة 2005 فإن دعواه تكون قد تقادمت بمرور أكثر من سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني لكل من السندات سالفة البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام تقادم دعاوى السند لأمر الواردة بالفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة دون الفقرة الثانية منها الواجبة التطبيق منتهياً إلى أحقية المطعون ضده في مطالبة الطاعنين بقيمة هذه السندات لأمر رغم تقادم الدعوى بشأنها، فإنه يكون معيباً.
- 5  أوراق تجارية "السند الإذني: ماهيته" "تقادم السند الإذني".
تقادم المطالبة بطريق أمر الأداء عن قيمة سندات لأمر. القضاء بالرغم من عدم انقطاع مدته وفق المادتين 466، 667 ق التجارة برفض تظلم المستأنفين من هذا الأمر. لازمه. إلغاء ذلك الحكم.
إذ كانت السندات لأمر محل النزاع قد أقيم بشأنها الدعوى المبتدأة من المطعون ضده باعتباره حاملاً لها (مظهراً إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً) قبل محررها، فإن أحكام التقادم التي تسري عليها هي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وكان السند الأول فيها المستحق في 10 من أغسطس سنة 2002 قد تم بشأنه الاحتجاج في 2 من أغسطس سنة 2002، وأن السند الأخير منها المستحق في 10 من أكتوبر سنة 2003 قد أجرى بشأنه الاحتجاج في 13 من أكتوبر سنة 2003، وإذ اتخذ المطعون ضده (الحامل لها) إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في 18 من أغسطس سنة 2005 فإن دعواه تكون قد تقادمت بمرور أكثر من سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني لكل من السندات سالفة البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام تقادم دعاوى السند لأمر الواردة بالفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة دون الفقرة الثانية منها الواجبة التطبيق منتهياً إلى أحقية المطعون ضده في مطالبة الطاعنين بقيمة هذه السندات لأمر رغم تقادم الدعوى بشأنها، فإنه يكون معيباً ......، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من انطباق أحكام المادتين 466، 467 المؤدية إلى انقطاع التقادم الوارد في المادة 465/2 من قانون التجارة بما يتحقق معه تقادم الدعوى المبتدأة، وفقاً لأحكامها، وكان الحكم المستأنف قد جرى قضاءه على خلاف ذلك برفض تظلم المستأنفين من أمر الأداء الصادر بإلزامهم بقيمة السندات لأمر محل المطالبة فإنه يتعين إلغاؤه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ 438225 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من إنه يداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب أربعة وعشرين سند لأمر في تواريخ مختلفة يبدأ أولها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 2002 وينتهي آخرها بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2003، وإذ امتنعوا عن السداد رغم إنذارهم فقد تقدم بطلبه، وبتاريخ 21 من أغسطس سنة 2005 صدر الأمر بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به، تظلم الطاعنون من هذا الأمر وقيد برقم .... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2005 حكمت المحكمة برفضه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ..... لسنة 10 ق، وبتاريخ 26 من سبتمبر سنة 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق لشمولها شرط الرجوع بلا مصاريف على سند من أن السندات الإذنية موضوع الدعوى لم تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، ومن ثم تكون مدة التقادم ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن السند لأمر هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة تتضمن تعهد محرره - غير معلق على شرط - بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر هو المستفيد. لما كان ذلك، وكانت الأوراق التجارية محل المطالبة تنطوي على مفهوم السند لأمر وفقاً للمفهوم السابق وهي مستحقة الأداء في تواريخ لاحقه على سريان أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999، بما يتعين أن ينطبق في شأنها أحكام هذا القانون ومنها على وجه الخصوص قواعد التقادم المستحدثة به على نحو ما جاء بأحكام المواد 465، 470، 471/1 منه، وكان النص في المادة الأولى منها على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع ....."، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية ... التقادم" وفي الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذي يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توفرت شروطها، كما تنطبق أحكام التقادم الوارد في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق السند لأمر، وذلك ما لم ينقطع التقادم على نحو ما جاء بالمادتين 466، 467 من ذلك القانون، وكانت السندات لأمر محل النزاع قد أقيم بشأنها الدعوى المبتدأة من المطعون ضده باعتباره حاملاً لها (مظهراً إليه من المستفيد تظهيراً تأمينياً) قبل محررها، فإن أحكام التقادم التي تسري عليها هي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 465 سالفة البيان، وكان السند الأول فيها المستحق في 10 من أغسطس سنة 2002 قد تم بشأنه الاحتجاج في 2 من أغسطس سنة 2002، وأن السند الأخير منها المستحق في 10 من أكتوبر سنة 2003 قد اجرى بشأنه الاحتجاج في 13 من أكتوبر سنة 2003، وإذ اتخذ المطعون ضده (الحامل لها) إجراءات المطالبة بقيمتها بطلب استصدار أمر الأداء في 18 من أغسطس سنة 2005 فإن دعواه تكون قد تقادمت بمرور أكثر من سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني لكل من السندات سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام تقادم دعاوى السند لأمر الواردة بالفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة دون الفقرة الثانية منها الواجبة التطبيق منتهياً إلى أحقية المطعون ضده في مطالبة الطاعنين بقيمة هذه السندات لأمر رغم تقادم الدعوى بشأنها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من انطباق أحكام المادتين 466، 467 المؤدية إلى انقطاع التقادم الوارد في المادة 2/465 من قانون التجارة بما يتحقق معه تقادم الدعوى المبتدأة، وفقاً لأحكامها، وكان الحكم المستأنف قد جرى قضاءه على خلاف ذلك برفض تظلم المستأنفين من أمر الأداء الصادر بإلزامهم بقيمة السندات لأمر محل المطالبة فإنه يتعين إلغاؤه.