الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2017

الطعن 1940 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 111 ص 635

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  بيع "دعوى صحة التعاقد: ارتداد وأثر تسجيل الحكم والتأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة".
تسجيل صحيفة دعوى المشتري بصحة التعاقد على بيع عقار. أثره. اكتساب الحق الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجية من تاريخ التسجيل قبل كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار. عدم حيلولة تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق. المادتان 15، 17/1 ق 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري.
إن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن بين في المادة الخامسة عشر الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية نص في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حجة على المتصرف إليه.
- 2  شيوع "قسمة المال الشائع: الآثار التي تترتب على القسمة: بالنسبة لمشتري الحصة الشائعة".
عدم جواز الاحتجاج بالقسمة الواقعة على العقار سواء اتفاقية أم قضائية أم بحكم القانون على مشتري الحصة الشائعة فيه دون المفرزة. شرطه. تسجيله عقده قبل تسجيل سند القسمة. أثره. عدم سريان القسمة في حقه باعتباره من الغير سواء كان الشراء سابقاً على القسمة أو لاحقاً لها. صيرورته شريكاً في العقار الشائع بقدر حصته وصاحب الشأن في القسمة التي تجرى عليه وله طلب إجراء قسمة جديدة حال عدم ارتضائه القسمة التي تمت بدونه.
أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يحتج بالقسمة التي تمت على العقار سواء كانت اتفاقية أم قضائية أم بحكم القانون على من اشترى حصة شائعة فيه وليست مفرزة إذا سجل عقده قبل تسجيل سند القسمة إذ يعتبر من الغير فلا تسري القسمة في حقه كما يستوي في ذلك أن يكون الشراء سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقاً لها ويصبح في الحالتين شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى على هذا العقار بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفاً فيها.
- 3 شيوع "قسمة المال الشائع: قسمة المهايأة".
قسمة المهايأة المكانية. استمرارها خمس عشرة سنة. أثره. تحولها إلى قسمة نهائية بحكم القانون. سريانها في حق مشتري الحصة الشائعة في العقار. شرطه. تسجيل القسمة النهائية في تاريخ سابق على تسجيل عقد المشتري دون أن يغير من ذلك وقوعها بحكم القانون. علة ذلك. وجوب تسجيل كل قسمة عقارية أياً كانت للاحتجاج بها على الغير واتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة النهائية التي تتحول إليها قسمة المهايأة. م 10/2 ق 114 لسنة 1946 والأعمال التحضيرية م 846 مدني. خضوع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير. شرطه. عدم تعارض تلك الأحكام مع طبيعة القسمة. مؤداه. ثبوت تاريخ قسمة المهايأة قبل انعقاد البيع. أثره. قيام حجيتها قبل المشتري.
إن قسمة المهايأة المكانية إذا استمرت خمس عشرة سنة انقلبت بحكم القانون إلى قسمة نهائية فإنها لا تسري في حق مشتري الحصة الشائعة في العقار إلا إذا سجلت هذه القسمة النهائية وكان تسجيلها سابقاً على تسجيل عقد المشتري ولا يغير من هذا أن القسمة هنا وقعت بحكم القانون، إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1964 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في ذلك بين القسمة التي تتم بالاتفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون، كما وأن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة النهائية التي تتحول إليها قسمة المهايأة هذا بالإضافة إلى أنه وفقاً للمادة 848 من القانون المدني فإن قسمة المهايأة تخضع من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة إذ أن كل شريك من الشركاء في الشيوع يعتبر مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقي من الشركاء، ومن ثم فإن ثبوت تاريخ قسمة المهايأة قبل انعقاد البيع يجعلها حجة على المشتري.
- 4  شيوع "قسمة المال الشائع: قسمة المهايأة".
شراء الطاعن حصة شائعة من أطيان النزاع وإقامته دعوى بصحة ونفاذ العقد وتسجيله صحيفتها وتأشيره بالحكم الصادر فيها لصالحه في هامش تسجيلها. قيام البائع له ببيع جزء من الأطيان المبيعة للمطعون ضده بعقد مشهر. مؤداه. حجية حق الطاعن على الأخير من تاريخ تسجيله صحيفة دعواه. عدم ثبوت تسجيل قسمة المهايأة التي أجريت بين الشركاء على الشيوع أو ثبوت تاريخها قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعواه. أثره. عدم حجيتها قبل الطاعن باعتباره من الغير. قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها ورفض دعوى الطاعن بفرض الحراسة القضائية على الأطيان وفرز وتجنيب حصته تأسيساً على أسبقية تسجيل العقد المشهر عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد وأن قسمة المهايأة المكانية انقلبت لقسمة نهائية يحاج بها. خطأ وقصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن اشترى مساحة 12ط 5 ف شيوعاً في أطيان النزاع البالغ مساحتها 48 فدان بموجب العقد المؤرخ 1/ 9/ 1959 وأقام الدعوى رقم ..... لسنة 1962 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحته ونفاذه وسجل صحيفتها برقم .... بتاريخ 27/ 1/ 1962 الإسماعيلية، ثم أشر بالحكم الصادر لصالحه في هامش تسجيلها في 31/ 1/ 1966، وإذ قام نفس البائع ببيع مساحة ثلاثة أفدنة من المساحة المباعة للأخير للمطعون ضده ... بالعقد المشهر برقم ... لسنة 1963 الإسماعيلية، وبالتالي فإن حق الطاعن يكون حجة على المشتري الأخير من تاريخ تسجيله لصحيفة دعواه، وإذ لم يثبت في الأوراق أن قسمة المهايأة التي أجريت بين الشركاء على الشيوع قد سجلت أو أنها ثابتة التاريخ قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعوى صحة التعاقد فإنها لا تكون حجة على الطاعن باعتباره من الغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها وبرفض دعوى الطاعن (بفرض الحراسة القضائية على الأطيان وفرز وتجنيب حصته) على سند من أن العقد المشهر برقم .... لسنة 1963 أسبق في تسجيله عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد، وأن قسمة المهايأة المكانية انقلبت إلى قسمة نهائية يحاج بها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام ابتداء الدعوى .... - سنة 1977 مدني جزئي الإسماعيلية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على الأطيان المبينة بالصحيفة البالغ مساحتها 48 فدان وبفرز وتجنيب حصته فيها ومقدارها 12ط 5ف، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الحصة مشاعاً بموجب حكم بإثبات صحة التعاقد تم التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى، وأن المطعون ضدهم يمتلكون باقي المساحة على الشيوع إلا أنهم يضعون اليد عليها بالكامل ويستأثرون بريعها فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بوضع أطيان النزاع تحت الحراسة القضائية، وندبت خبيراً لبحث الشق الثاني من الطلبات، وبعد أن أودع تقريريه ولحصول نزاع على الملكية حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر هذا النزاع وبإحالته إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وأبقت الفصل في دعوى القسمة، فقيدت الدعوى المحالة برقم ..... لسنة 1981، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لتلك الأطيان كل منهم بمقدار حصته فيها، وبرفض دعوى الطاعن بحكم استأنفه هذا الأخير بالاستئناف ..... سنة 11ق الإسماعيلية، وبتاريخ 6/3/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب حصته فيها وبرفض دعواه استناداً إلى أن البيع المشهر برقم ..... لسنة 1963 الإسماعيلية الصادر للمطعون ضده ..... من نفس البائع له أسبق في التسجيل من الحكم الصادر لصالحه في دعوى صحة التعاقد، وأن الشركاء أجروا فيما بينهم قسمة مهايأة مكانية انقلبت إلى قسمة نهائية قبل رفع دعواه في حين أن الطاعن سجل صحيفة الدعوى في 27/1/1962، ثم أشر بالحكم في هامش تسجيلها، وبالتالي أصبح حقه حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة، كما وأن القسمة بفرض وجودها لا يحاج بها لعدم تسجيلها قبل تسجيل سند ملكيته باعتباره من الغير، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ ذلك البيع وتلك القسمة في حقه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن بين في المادة الخامسة عشر الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية نص في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على كل من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حجة على المتصرف إليه، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحتج بالقسمة التي تمت على العقار سواء كانت اتفاقية أم قضائية أم بحكم القانون على من اشترى حصة شائعة فيه وليست مفرزة إذا سجل عقده قبل تسجيل سند القسمة إذ يعتبر من الغير فلا تسري القسمة في حقه كما يستوي في ذلك أن يكون الشراء سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقاً لها ويصبح في الحالتين شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجرى على هذا العقار بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفاً فيها، وعلى ذلك فإن قسمة المهايأة المكانية إذا استمرت خمس عشرة سنة انقلبت بحكم القانون إلى قسمة نهائية، فإنها لا تسري في حق مشتري الحصة الشائعة في العقار إلا إذا سجلت هذه القسمة النهائية، وكان تسجيلها سابقاً على تسجيل عقد المشتري، ولا يغير من هذا أن القسمة هنا وقعت بحكم القانون، إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق في ذلك بين القسمة التي تتم بالاتفاق أو بحكم القاضي أو بحكم القانون، كما وأن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدني صريحة في وجوب اتخاذ إجراءات الشهر العقاري بالنسبة للقسمة النهائية التي تتحول إليها قسمة المهايأة، هذا بالإضافة إلى أنه وفقاً للمادة 848 من القانون المدني فإن قسمة المهايأة تخضع من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة إذ إن كل شريك من الشركاء في الشيوع يعتبر مؤجراً لمنفعة حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقي من الشركاء، ومن ثم فإن ثبوت تاريخ قسمة المهايأة قبل انعقاد البيع يجعلها حجة على المشتري. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن اشترى مساحة 12ط 5ف شيوعاً في أطيان النزاع البالغ مساحتها 48ف بموجب العقد المؤرخ 1/9/1959 وأقام الدعوى رقم ..... لسنة 1962 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحته ونفاذه وسجل صحيفتها برقم ..... بتاريخ 27/1/1962 الإسماعيلية ثم أشر بالحكم الصادر لصالحه في هامش تسجيلها في 31/1/1966، وإذ قام نفس البائع ببيع مساحة ثلاثة أفدنة من المساحة المباعة للأخير للمطعون ضده ...... بالعقد المشهر برقم ...... لسنة 1963 الإسماعيلية، وبالتالي فإن حق الطاعن يكون حجة على المشتري الأخير من تاريخ تسجيله لصحيفة دعواه، وإذ لم يثبت في الأوراق أن قسمة المهايأة التي أجريت بين الشركاء على الشيوع قد سجلت أو أنها ثابتة التاريخ قبل تسجيل الطاعن لصحيفة دعوى صحة التعاقد فإنها لا تكون حجة على الطاعن باعتباره من الغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أطيان النزاع كل بحسب نصيبه فيها وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن العقد المشهر برقم ..... لسنة 1963 أسبق في تسجيله عن التأشير بالحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة التعاقد، وأن قسمة المهايأة المكانية انقلبت إلى قسمة نهائية يحاج بها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2152 لسنة 55 ق جلسة 8 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 110 ص 628

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
------------
- 1  بيع "أركان عقد البيع و شروطه: أركان عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين و المفاضلة بينهم".
المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع. أساسها. وحدة المحل بورودها على ذات العقار وصدورها من متصرف واحد. اختلاف المتصرف. أثره. ثبوت الأفضلية لمن اشترى من المالك و لو سجل الآخر عقده.
إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع هو فضلاً عن وحدة المحل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد، فإذا اختلف المتصرف كانت الأفضلية لمن اشترى من المالك ولو كان المشترى الآخر قد سجل عقده.
- 2  بيع "دعوى صحة التعاقد: تسجيل صحيفة الدعوى".
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. انصراف أثره إلى العقد الذي طلب المشترى القضاء بصحته دون غيره. إقامة الأخير دعواه على البائع له وتسجيله صحيفة الدعوى دون طلب صحة ونفاذ عقد البائع للبائع له أو طلبه ذلك دون تسجيله إضافة للطلبات الواردة بالصحيفة. انصراف أثر تسجيل الصحيفة للعقد الأول فقط. مؤداه. لا محل للمفاضلة بينه وعقد المشتري الآخر من البائع للبائع لاختلاف المتصرف في كل من العقدين.
إن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف أثره إلا إلى التصرف الذي طلب المشترى القضاء بصحته دون غيره فإذا أقيمت الدعوى على البائع له وسجل صحيفة الدعوى و لم يطلب صحة ونفاذ عقد البائع للبائع أو طلبه و لم يجر تسجيله إضافة إلى الطلبات الواردة بالصحيفة، فإن أثر تسجيلها ينصرف إلى العقد الأول فقط و بالتالي فلا محل للمفاضلة بينه و بين عقد المشتري الآخر من البائع للبائع لاختلاف المتصرف في كل من العقدين.
- 3  بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: التزامات المشتري: بيع الحصة الشائعة".
التصرف الذي من شأنه إنهاء حالة الشيوع كلها أو في جزء منها. ترتيبه ذات آثار القسمة أياً كان مسماه بين المتعاقدين. اعتباره تصرفاً كاشفاً للحق. انتقال ملكية العقار به فيما بين الشركاء على الشيوع أو الورثة في تركة مورثهم. اعتبار الشريك مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ تملك في الشيوع والوارث مالكاً لها من وقت الموت. مؤداه. بيع أحد الشركاء أو الورثة حصته الشائعة لشريك أو وارث آخر. اعتباره تصرفاً معادلاً للقسمة.
إن كل تصرف يكون من شأنه إنهاء حالة الشيوع كلها أو في جزء منها يأخذ حتماً طبيعة القسمة ويترتب عليه آثارها أياً كان الاسم الذي أعطاه المتعاقدون للتصرف، ويعد تصرفاً كاشفاً للحق و ليس منشئاً له، و يترتب عليه انتقال ملكية العقار فيما بين الشركاء في المال الشائع أو بين الورثة في تركة مورثهم ويكون له كذلك أثر رجعى، فيعتبر الشريك مالكاً للحصة التي آلت إليه بهذا التصرف منذ أن تملك في الشيوع، ويعتبر الوارث مالكاً لها من وقت الموت لا من تاريخ التصرف وعلى ذلك فإن بيع أحد الشركاء أو أحد الورثة حصته الشائعة لشريك أو وارث آخر يعتبر تصرفاً معادلاً للقسمة، إذ تضاف الحصة المبيعة إلى حصة الشريك أو الوارث المشتري مقابل ما تقاضاه البائع ثمناً لها كما لو كان يتقاضى معدلاً للقسمة فتأخذ حكم القسمة.
- 4  بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: التزامات البائع: تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم".
شراء مورثة الطاعنين العقار محل النزاع بعقد بيع من آخر تملكه ميراثاً في جزء منه وبتنازل أشقائه ومنهم المطعون ضده الأول وقت أن كان قاصراً بإقرار وصيه عن أنصبتهم في الباقي وتسجيلها صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ البيع. اختلاف البائع في العقد الأخير عن البائع للمطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأنصبة من أشقائه. مؤداه. لا محل للمفاضلة بين العقدين ولو سجلت صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقد الأخير بتاريخ أسبق من تسجيل صحيفة دعوى مورثة الطاعنين. علة ذلك. التصرف الصادر للبائع لمورثة الطاعنين من إخوته باقي الورثة في تركة والدهم بمقابل. تصرف معادل للقسمة. انتقال ملكية العقار للمشتري دون حاجة لتسجيله من وفاة المورث. إعادة بيع الورثة لأنصبتهم للمطعون ضده الأول. صدوره من غير مالك. عدم نفاذه في حق البائع لمورثة الطاعنين ولو سجل. أثره أحقية الطاعنين في طلب شطب التسجيل الوارد على عقد المطعون ضده الأول الذي لم يطلب خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد إبطال تنازل وصيه عن نصيبه للبائع لمورثة الطاعنين. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب شطب التسجيل تأسيساً على أن عقد مشتري المطعون ضده الأول يفضل عقد شراء مورثة الطاعنين. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعنين اشترت العقار محل النزاع كأرض فضاء من.... والذي تملكه في جزء منه ميراثاً عن والده و الجزء الآخر يمثل نصيب أخوته في التركة والذي آل إليه بموجب إقرار مؤرخ 3/ 2/ 1953 بتنازلهم جميعاً بمن فيهم المطعون ضده الأول بإقرار وصية حيث كان قاصراً عن نصيبهم الميراثي في العقار مقابل مبلغ 250 جنيهاً وتحصلت مورثة الطاعنين على الحكم رقم... سنة.. مدني محكمة حلوان الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراها من البائع لها بعد تسجيل صحيفتها وبذلك يختلف البائع في هذا التصرف عن البائع في عقد المطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأنصبة من أخوته البائعين للبائع لها، فلا محل للمفاضلة بين عقديهما ولو سجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الأخير، وكان تسجيل صحيفة دعواه أسبق من تسجيل صحيفة دعوى مورثة الطاعنين وتكون العبرة بمن اشترى من المالك، وإذ كان ذلك التصرف الصادر للبائع لمورثة الطاعنين من إخوته باقي الورثة في تركة والدهم مقابل المبلغ المحدد به من شأنه إنهاء حالة الشيوع في العقار بين الورثة فإنه – وأياً كان مسماه – يعد تصرفاً معادلاً للقسمة فيأخذ حكمها فتنتقل به ملكية العقار إلى المشترى – البائع لمورثة الطاعنين – بمجرد هذا التصرف دون حاجة إلى تسجيله إعمالاً للأثر الكاشف للقسمة و يضحى مالكاً لها منذ وفاة المورث لا من تاريخ التصرف إعمالاً للأثر الرجعى لها، و إذ عاد الورثة وباعوا أنصبتهم هذه إلى المطعون ضده الأول الذي لا يعد من الغير بالنسبة للتصرف الأول إذ هو أحد الورثة البائعين فيه فإن البيع يكون صادراً من غير مالك فلا ينفذ في حق البائع لمورثة الطاعنين ويكون عقد الأخيرة صادراً من مالك، فلا وجه للمفاضلة بينه وبين عقد مشتري المطعون ضده الأول ولو قام بتسجيله وانسحب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعواها ومن ثم يكون من حق الطاعنين طلب شطب التسجيل الوارد على عقد المطعون ضده الأول باعتباره يمثل عقبة تحول دون تسجيل عقد مورثتهم من المالك أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ولا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من بطلان التنازل الصادر للبائع لمورثة الطاعنين بالنسبة له لكونه كان قاصراً ولم يصدر إذن المحكمة الحسبية إذ أنه لم يطلب إبطال هذا التصرف في خلال مدة ثلاث السنوات التالية لبلوغه سن الرشد وفق المادة 140 من القانون المدني مما يعد منه إجازة ضمنية لهذا التصرف، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن عقد مشتري المطعون ضده الأول يفضل عقد شراء مورثة الطاعنين لتمام تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه وانسحاب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الأخيرة، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعنين - ..... - أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى ..... لسنة 1974 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بشطب المسجل رقم 8152 سنة 1965 عن العقار المبين بالأوراق، وقالت بياناً لذلك إنه قضى لها بتاريخ 20/6/1963 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/12/1958 عن عقار النزاع وذلك في الدعوى رقم ..... سنة 1962 مدني محكمة حلوان الجزئية والمسجل صحيفتها برقم 3684 في 8/5/1963، وأن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ..... سنة 1961 أمام ذات المحكمة وقضى له فيها بصحة ونفاذ عقد شرائه لذات العقار وسجل الحكم الصادر فيها برقم 8152 في 21/12/1965 بعد صدور الحكم الصادر لها في الدعوى الأولى، ولما كان لها الأسبقية في تملك العقار بشهر صحيفة دعواها قبل تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضده الأول فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم .... لسنة 100ق القاهرة، وبتاريخ 21/5/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن عقار النزاع آل لمورثتهم بالشراء من - ..... - بالعقد المؤرخ 1/12/1958 والمحكوم بصحته ونفاذه في مواجهة المطعون ضده الأول بالحكم الصادر في الدعوى ....... لسنة 1962 مدني محكمة حلوان الجزئية والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم ..... لسنة 63ق القاهرة في 23/2/1965، وأن البائع لها كان قد تملك عقار النزاع بالميراث وبالشراء من أخوته باقي ورثة المالك الأصلي - ..... - بالعقد المؤرخ 3/2/1953 والذي أقره المطعون ضده الأول - أحد الورثة - عن طريق وصية، وكان هذا التصرف كاشفاً للحق وليس منشئاً له فتنتقل به الملكية إلى المشتري من تاريخ إبرامه دون حاجة إلى تسجيله، ولا يكون لشراء المطعون ضده الأول لذات العقار من بعض الورثة بالعقد المؤرخ 13/9/1957 ثمة أفضلية عليه حتى وإن سارع هذا الأخير إلى تسجيل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ هذا العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى على ما تساند إليه من أفضلية عقد شراء المطعون ضده الأول لعقار النزاع بعد أن أعمل قاعدة الأسبقية في التسجيل بالرغم من عدم توفر شروط إعمالها لتغاير أشخاص المتصرفين في كل من العقدين ودون أن يعتد بالأثر الكاشف للتصرف الصادر من الورثة للبائع لمورثة الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع هو فضلاً عن وحدة المحل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد فإذا اختلف المتصرف كانت الأفضلية لمن اشترى من المالك ولو كان المشتري الآخر قد سجل عقده، وكان تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف أثره إلا إلى التصرف الذي طلب المشتري القضاء بصحته دون غيره فإذا أقيمت الدعوى على البائع له وسجل صحيفة الدعوى ولم يطلب صحة ونفاذ عقد البائع للبائع أو طلبه ولم يجر تسجيله إضافة إلى الطلبات الواردة بالصحيفة، فإن أثر تسجيلها ينصرف إلى العقد الأول فقط وبالتالي فلا محل للمفاضلة بينه وبين عقد المشتري الآخر من البائع للبائع لاختلاف المتصرف في كل من العقدين، وكان من المقرر أيضاً أن كل تصرف يكون من شأنه إنهاء حالة الشيوع، كلها أو في جزء منها يأخذ حتماً طبيعة القسمة ويترتب عليه آثارها أياً كان الاسم الذي أعطاه المتعاقدون للتصرف، ويعد تصرفاً كاشفاً للحق وليس منشئاً له، ويترتب عليه انتقال ملكية العقار فيما بين الشركاء في المال الشائع أو بين الورثة في تركة مورثهم ويكون له كذلك أثر رجعي، فيعتبر الشريك مالكاً للحصة التي آلت إليه بهذا التصرف منذ أن تملك في الشيوع ويعتبر الوارث مالكاً لها من وقت الموت لا من تاريخ التصرف وعلى ذلك فإن بيع أحد الشركاء أو أحد الورثة حصته الشائعة لشريك أو وارث آخر يعتبر تصرفاً معادلاً للقسمة، إذ تضاف الحصة المبيعة إلى حصة الشريك أو الوارث المشتري مقابل ما تقاضاه البائع ثمناً لها كما لو كان يتقاضى معدلاً للقسمة فتأخذ حكم القسمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورثة الطاعنين اشترت العقار محل النزاع كأرض فضاء من - ...... - والذي تملكه في جزء منه ميراثاً عن والده والجزء الآخر يمثل نصيب أخوته في التركة والذي آل إليه بموجب إقرار مؤرخ 3/2/1953 بتنازلهم جميعاً بمن فيهم المطعون ضده الأول بإقرار وصية - حيث كان قاصراً - عن نصيبهم الميراثي في العقار مقابل مبلغ 250 جنيه، وتحصلت مورثة الطاعنين على الحكم رقم ..... لسنة 1962 مدني محكمة حلوان الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراها من البائع لها بعد تسجيل صحيفتها وبذلك يختلف البائع في هذا التصرف عن البائع في عقد المطعون ضده الأول، الذي اشترى ذات الأنصبة من أخوته البائعين للبائع لها، فلا محل للمفاضلة بين عقديهما ولو كان قد سجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الأخير، وكان تسجيل صحيفة دعواه أسبق من تسجيل صحيفة دعوى مورثة الطاعنين، وتكون العبرة بمن اشترى من المالك، وإذ كان ذلك التصرف الصادر للبائع لمورثة الطاعنين من إخوته باقي الورثة في تركة والدهم مقابل المبلغ المحدد به من شأنه إنهاء حالة الشيوع في العقار بين الورثة فإنه - وأياً كان مسماه - يعد تصرفاً معادلاً للقسمة فيأخذ حكمها فتنتقل به ملكية العقار إلى المشتري - البائع لمورثة الطاعنين - بمجرد هذا التصرف دون حاجة إلى تسجيله إعمالاً للأثر الكاشف للقسمة، ويضحى مالكاً لها منذ وفاة المورث لا من تاريخ التصرف إعمالاً للأثر الرجعي لها، وإذ عاد الورثة وباعوا أنصبتهم هذه إلى المطعون ضده الأول الذي لا يعد من الغير بالنسبة للتصرف الأول إذ هو أحد الورثة البائعين فيه فإن البيع يكون صادراً من غير مالك فلا ينفذ في حق البائع لمورثة الطاعنين ويكون عقد الأخيرة صادراً من مالك، فلا وجه للمفاضلة بينه وبين عقد مشتري المطعون ضده الأول ولو قام بتسجيله وانسحب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعواها، ومن ثم يكون من حق الطاعنين طلب شطب التسجيل الوارد على عقد المطعون ضده الأول باعتباره يمثل عقبة تحول دون تسجيل عقد مورثتهم من المالك أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من بطلان التنازل الصادر للبائع لمورثة الطاعنين بالنسبة له لكونه كان قاصراً ولم يصدر إذن المحكمة الحسبية، إذ إنه لم يطلب إبطال هذا التصرف خلال مدة ثلاث السنوات التالية لبلوغه سن الرشد وفق المادة 140 من القانون المدني مما يعد منه إجازة ضمنية لهذا التصرف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن عقد مشتري المطعون ضده الأول يفضل عقد شراء مورثة الطاعنين لتمام تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه وانسحاب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الأخيرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعنان 360 ، 392 لسنة 70 ق جلسة 2 / 6 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 109 ص 623

جلسة 2 من يونيو سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي، مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم ومحمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(109)
الطعنان 360 ، 392 لسنة 70 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية "الولاية على المال". نقض "أثر نقض الحكم".
القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال التي يجوز الطعن عليها بطريق النقض. ورودها على سبيل الحصر. م 1025 مرافعات. الحكم الصادر في الوصاية ليس من بينها .
- 2  أحوال شخصية "الولاية على المال". نقض "أثر نقض الحكم".
المال الآيل للقاصر عن طريق التبرع من أبيه صريحاً أو مستتراً. جواز تصرفه فيه دون إذن المحكمة. عدم التزامه بالجرد أو تقديم كشف حساب عنه. م 13 ق رقم 119 لسنة 1952.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات.
-------------
1 - النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر.
2 - النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، إذ نصت على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال" فقد دلت على إعفاء الولي الطبيعي من كافة القيود الواردة في هذا القانون سواء كانت قيود حظر موضوعية أو قيوداً متعلقة بالإدارة أو التصرف بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف كما يعفى من الأحكام الخاصة بالجرد وتقديم الحساب.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساساً لها.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 360 لسنة 70 ق. تقدمت إلى نيابة روض الفرج للولاية على المال في القضية رقم ..... لسنة 1998م کلي ملي روض الفرج، بطلب لوقف ولاية المطعون ضده الأول على ابنه القاصر/ ......، وتعيينها وصية عليه بلا أجر، وذلك لأن المطعون ضده الأول قام ببيع العقار المملوك للقاصر، الكائن ......، وبعد أن حققت النيابة الطلب، قدمتها إلى محكمة القاهرة الكلية للولاية على المال، التي حكمت بالحد من ولاية المطعون ضده الأول، على مال القاصر/ ....... المتمثل في العقار سالف الذكر، وتعيين الطاعنة وصية عليه بلا أجر، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 4/4/2000م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من الحد من ولاية المطعون ضده الأول على مال القاصر، وبإلغائه فيما قضى به من تعيين الطاعنة وصية على ماله، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لتتولى ترشيح من يصلح – خلاف طرفي الدعوى – وصي خصومة، لتمثيل القاصر في مباشرة الإجراءات القانونية، في النزاع المتعلق بعقد البيع المحرر في 6/1/1998م، وبتاريخ 18/1/2001م حكمت محكمة القاهرة للولاية علي المال بتعيين ....... – وصي خصومة - لتمثيل القاصر .... في مباشرة الإجراءات القانونية بعقد البيع سالف الذكر، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 5 ق القاهرة، وبتاريخ 5/3/2003م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة 2 ق القاهرة بالطعن رقم 360 لسنة 70 ق. کما طعن فيه المطعون ضده الأول بالطعن رقم 392 لسنة 70 ق. وقدمت النيابة مذكرتين في الطعنين دفعت في الأولى بعدم جواز الطعن رقم 360 لسنة 70 ق. وفي الثانية بالنسبة للطعن رقم 392 لسنة 70 ق. أبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالحد من الولاية، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعنين للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد، كما التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
أولاً: الطعن رقم 360 لسنة 70 ق
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 360 لسنة 70 ق أن طلب الطاعنة بتعيينها وصية، ليس من بين المسائل الواردة بالمادة 1025 من قانون المرافعات التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة، ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة، في مواد الحجر، والغيبة، والمساعدة القضائية، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها، واستمرار الولاية أو الوصاية، والحساب "يدل على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال، فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر، لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني بإلغاء قضاء الحكم الابتدائي بتعيين الطاعنة وصية على مال ابنها القاصر/ ....... ليس من بين ما ورد بتلك المادة من مسائل، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز، وهو ما تقضي به المحكمة
ثانياً: الطعن رقم 392 لسنة 70 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه. مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن المادة 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952م أعفت الأب بصفته ولياً طبيعياً، من كافة القيود الواردة بهذا القانون، إذا كان هو المتبرع بماله إلى ابنه القاصر، بما يبيح له إبرام أي تصرف قانوني، يرد على هذا المال، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع، مؤداه أنه المتبرع لابنه القاصر ..... بالمال ثمن أرض وبناء العقار محل التداعي، وأن ما قام به من بيع لهذا العقار إلى جدة القاصر، كان لمجابهة عقد البيع، الذي اصطنعته المطعون ضدها الأولى – والدة القاصر – لنفسها عن ذات العقار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى بالحد من ولايته على مال ابنه القاصر، المتمثل في عقار التداعي، على سند من أنه قد ألزم نفسه في عقد شراء هذا العقار، بعدم الرجوع في ذلك مستقبلاً، إلا أنه قام ببيعه لجدة القاصر، مما يعد تعريضاً لأموال القاصر للخطر، بما يعيب هذا الحكم، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بأحكام الولاية على المال، إذ نصت على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون، على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال"، فقد دلت على إعفاء الولي الطبيعي من كافة القيود الواردة في هذا القانون، سواء كانت قيود حظر موضوعية، أو قيوداً متعلقة بالإدارة، أو التصرف، بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع، فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة، حيث يشترط الإذن لجواز التصرف، كما يعفى من الأحكام الخاصة بالجرد وتقديم الحساب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن قام بشراء العقار محل التداعي من ماله الخاص تبرعاً منه لابنه القاصر، فتكون له مكنة التصرف في هذا العقار على أي وجه، دون الالتزام بالقيود المنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، ومن ثم فإن تصرف الطاعن ببيع ذلك العقار إلى والدته – جدة القاصر – يقع صحيحاً، دون حاجة إلى الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، بإجازة ذلك البيع، طالما أن ثمن ذلك العقار كان تبرعاً من الطاعن لابنه القاصر، ولا ينال من ذلك ما اشترطه الطاعن على نفسه بعقد شراء هذا العقار، من عدم رجوعه في تبرعه لابنه القاصر مستقبلاً، إذ أن هذا الإعفاء من القيود الواردة في القانون سالف الذكر جاء عاماً، يشمل كل قيد ولو كان بإرادة الولي الطبيعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بالحد من ولاية الطاعن على مال ابنه القاصر/ .....، على سند من أن بيع عقار التداعي لجدة القاصر، فيه تعريض أمواله للخطر، فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات، أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض، متى كان هذا الحكم أساساً لها؛ لما كان ذلك، فإن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بتأييد الحكم الابتدائي بالحد من ولاية الطاعن/ ........ بشأن عقار ابنه القاصر/ .....، محل التداعي، يترتب عليه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18/3/2001 بتعيين/ ... - وصي خصومة - لتمثيل القاصر/ ........ في الإجراءات المتعلقة بالنزاع الخاص بعقد البيع المؤرخ 6/1/1998م، وكذا استئنافه رقم ..... لسنة 5 ق القاهرة الصادر بتأييده
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 2 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض طلب الحد من ولاية الطاعن/ ........ علي مال ابنه القاصر/ .........

الطعن 12453 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 108 ص 614

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
الحكم بقبول توجيه اليمين. لا يقبل الطعن فيه على استقلال. الطعن بالنقض على الحكم المنهي للخصومة التي صدر فيها هذا الحكم يعتبر شاملاً له. م 253/5 مرافعات.
المقرر أنه إذ كان النعي متعلقاً بالحكم الصادر بقبول توجيه اليمين إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوقه، والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة إلا أنه متى صدر هذا الحكم، فإن الطعن عليه يعتبر شاملاً للحكم الأول تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
- 2  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
إلغاء محكمة النقض حكم الاستئناف الصادر وفق طلبات الطاعنين. أثره. طعنهما على الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة الصادر قبل الحكم المنقوض مع الحكم المنهي للخصومة. مقبول.
إذ كان الطاعنان لم يطعنا على الحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة بالنقض لكون حكم الاستئناف قد صدر وفقاً لطلبهما، فإنه وقد أُلغي هذا الحكم بموجب حكم النقض الصادر بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006م فإنه يحق للطاعنين الطعن على هذا الحكم مع الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007م ويكون طعنهما عليه مقبولاً.
- 3  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. لا يقبل الطعن عليه. شرطه. ألاّ يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو تحليفها. مؤداه. بناء الطعن على أحد هذه الوجوه قبل استنفاد بحث المحكمة للطلبات الأصلية في الدعوى. جائز.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقها بالدعوى، أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً، وكان الثابت أن مبنى الطعن الحالي هو المنازعة في مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة قبل استنفاد بحث المحكمة للطلبات الأصلية في الدعوى، فإن الطعن بشأنها يكون جائزاً.
- 4  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
توجيه اليمين الحاسمة. احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه. حلفها ممن وجهت إليه إثبات لإنكاره صحة الادعاء ونكوله عنها إقرار ضمني منه بصحته. أثره.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله، أو في شق منه، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره صحة الادعاء، بما يتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحته، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط.
- 5  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. جائز. علة ذلك. تعذر أن يتعرف الخصم على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كان النزاع يُفصل فيه بصفة انتهائية. مؤداه. إجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين معلق على شرط عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة. علة ذلك.
المقرر أنه بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات، اللذين أقرا ضمناً - ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من جواز توجيهها على سبيل الاحتياط، باعتبار أنه قد يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها، خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية، إلا بعد الحكم فيه، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، بما يجوز معه للخصم أن يتمسك باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين، باعتبار أن توجهه في هذه الحالة معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة، إذ القول بغير ذلك يعد إهداراً للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط.
- 6  إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة".
استجابة الحكم المنقوض الصادر لصالح الطاعنين لطلبهما الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده. اتخاذ الحكم المطعون فيه من حلفها دعامة وحيدة لقضائه دون أن يعرض للأدلة التي ساقها الطاعنان. خطأ وقصور.
إذ كان الحكم الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004م قد أجاب الطاعنين لطلبهما توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، والذي أبدياه على سبيل الاحتياط، ولم يكن يجوز لهما الطعن عليه باعتبار أن الحكم النهائي الصادر بعده بتاريخ 22 من مايو سنة 2005م صدر لصالحهما، إلا أنه وقد نقض هذا الحكم بالقضاء الأول الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006م، ومن ثم فقد أصبح الطعن على الحكم الصادر بتوجيه اليمين جائزاً مع الحكم النهائي الصادر تالياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007م - القاضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - الذي اعتبر خطأ أنه لم يعد معروضاً عليه بعد صدور حكم النقض الأول سوى طلب توجيه اليمين الحاسمة، ومن ثم اتخذ من حلف اليمين دعامة وحيدة لقضائه دون أن يعرض هو والحكم الصادر في 29 من يونيه سنة 2004م للأدلة التي ساقها الطاعنان الواردة بصحيفة الاستئناف، ودفاعهما في الطلب الأصلي الذي كان يتعين التعرض له قبل التعرض للطلب الاحتياطي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
- 7  نقض "تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع".
العدول عن الادعاء بالتزوير والاطمئنان إلى أقوال الشهود وحلف اليمين الحاسمة وتجارية العلاقة بين طرفي النزاع. أثر ذلك في تكوين محكمة النقض لعقيدتها عند تصديها للفصل في الموضوع.
حيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة .. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد - وكان الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة والواقع في الدعوى ترى من ظروف الدعوى، ومن الأوراق المقدمة فيها أن صفة التاجر قد توافرت في حق المستأنفين والمستأنف عليه حسبما هو ثابت من عقد شركة ...... الذي كان ضمن الشركاء فيها المستأنف الثاني والمستأنف عليه ومن شراء هذه الشركة لمسطح ثلاث قطع مساحته 21210م2 بالمنطقة الترفيهية لمدينة الشروق لإقامة مشروع معارض متخصصة عليه وفق ما جاء بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 12 من فبراير سنة 2002م أمام محكمة أول درجة، ومن صور التوكيلين الصادرين من البائعات للقطع الثلاث سالفة الذكر لصالح المستأنف الأول بغرض بيعها للغير على ما جاء بحافظة مستندات المستأنف عليه بجلسة 28 من مارس سنة 2002م أمام المحكمة الأخيرة، وكان الدين محل النزاع إنما يتعلق بواقعة شراء هذه القطع بغرض إقامة مشروع تجاري عليها الأمر الذي يستقر في يقين هذه المحكمة أن العلاقة المتعلقة به تعد واقعة تجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة النزاع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكانت هذه المحكمة تستخلص من عدول المستأنف الثاني عن الادعاء بالتزوير على العقد المؤرخ في 11 من مارس سنة 2002م بما يفيد صحة ما ورد به، ومن أقوال شهود المستأنف عليه الذين تطمئن المحكمة لأقوالهم، ومن حلف الأخير اليمين الحاسمة وفقاً للصيغة التي طلبها المستأنفان المتضمن سابقة سداده لهما المبلغ المقضي به إليه من محكمة أول درجة باعتبار أنه كان مقدماً منه للمستأنفين سداداً لمقدم شراء الثلاث قطع السابق الإشارة إليها ما يقطع بأحقية المستأنف عليه لهذا المبلغ ويتعين معه تأييد قضاء محكمة أول درجة ورفض الاستئناف.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا مبلغ 800000 جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه والطاعنان اشتروا ثلاث قطع أرض فضاء بالقاهرة ممن تدعى/... وآخرين، وقام هو بتمويل الصفقة كاملة من ماله الخاص نقداً بالإضافة إلى إصداره ثلاثة شيكات لصالح البائعين جملتها 8274314 جنيه، وإذ لم تتم الصفقة وقام البائعون بفسخ عقد البيع وإعادة بيع إحدى القطع إلى آخر يدعى/ ......، الذي قام بتحرير إيصال أمانة لصالح الطاعن الثاني بهذا المبلغ وقام بسداده إلى الأخير إلا أنه لم يرده إليه فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. قام الطاعنان بتوجيه طلب عارض بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً لهما عن إساءته استعمال حق التقاضي. أحيلت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود حكمت بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 800000 جنيه وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض بقبوله، وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 2003 أضاف وكيل الطاعنين طلباً احتياطياً في مواجهة المطعون ضده بتوجيه اليمين الحاسمة له بالصيغة التي حددها، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 قبلت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده على النحو الوارد بمنطوق الحكم فحلفها، ثم قضت بتاريخ 22 من مايو سنة 2005 بإلغاء الحكم المستأنف، وبانتهاء الدعوى صلحاً، وفي الدعوى الفرعية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 75ق، وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - فعجل المطعون ضده السير في الاستئناف، وبتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنه 2004، كما دفع بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم النهائي الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 وفي موضوع الطعن برفضه، كما أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن بالنقض على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 أنه صدر دون أن يعترض الطاعنين عليه
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأنه لما كان هذا النعي متعلقاً بالحكم الصادر بقبول توجيه اليمين إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوقه، والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة إلا أنه متى صدر هذا الحكم، فإن الطعن عليه يعتبر شاملاً للحكم الأول تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يطعنا على الحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة بالنقض لكون حكم الاستئناف قد صدر وفقاً لطلبهما، فإنه وقد ألغى هذا الحكم بموجب حكم النقض الصادر بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006 فإنه يحق للطاعنين الطعن على هذا الحكم مع الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 ويكون طعنهما عليه مقبولاً، ومن ثم يتعين رفض الدفع
وحيث أن حاصل الدفع الثاني المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن على الحكم النهائي الصادر بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 ذلك أنه صدر بناءً على اليمين الحاسمة باعتبار أنه يحوز قوة الشيء المقضي فيه بما لا يقبل الطعن عليه بأي طريق
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأنه ولئن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقه بالدعوى، أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً، وكان الثابت أن مبنى الطعن الحالي هو المنازعة في مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة قبل استنفاد بحث المحكمة للطلبات الأصلية في الدعوى، فإن الطعن بشأنها يكون جائزاً، ويضحى الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن طلب توجيه اليمين الحاسمة المبدى منهما، إنما جاء على سبيل الاحتياط، وهو ما يعني عدم نزولهما عن طلبهما الأصلي في الدعوى، بما كان يتعين على محكمة الموضوع ألا تلجأ إلى الطلب الاحتياطي سالف البيان قبل أن تقول كلمتها بشأن الطلب الأصلي، وهو إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على الأسباب الواردة بصحيفة الاستئناف، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب، وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله، أو في شق منه، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره صحة الادعاء، بما يتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحته، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط، بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات، الذين أقرا ضمنا – ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من جواز توجيهها على سبيل الاحتياط، باعتبار أنه قد يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها، خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية، إلا بعد الحكم فيه، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، بما يجوز معه للخصم أن يتمسك باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمن، باعتبار أن توجهه في هذا الحالة معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة، إذ القول بغير ذلك يعد إهداراً للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2004 قد أجاب الطاعنين لطلبهما توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، والذي أبدياه على سبيل الاحتياط، ولم يكن يجوز لهما الطعن عليه باعتبار أن الحكم النهائي الصادر بعده بتاريخ 22 من مايو سنة 2005 صدر لصالحهما، إلا أنه وقد نقض هذا الحكم بالقضاء الأول الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2006، ومن ثم فقد أصبح الطعن على الحكم الصادر بتوجيه اليمين جائزاً مع الحكم النهائي الصادر تالياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 2007 - القاضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف – الذي اعتبر خطأ أنه لم يعد معروضاً عليه بعد صدور حكم النقض الأول سوى طلب توجيه اليمين الحاسمة، ومن ثم اتخذ من حلف اليمين دعامة وحيدة لقضائه دون أن يعرض هو والحكم الصادر في 29 من يونيه سنة 2004 للأدلة التي ساقها الطاعنان الواردة بصحيفة الاستئناف، ودفاعهما في الطلب الأصلي الذي كان يتعين التعرض له قبل التعرض للطلب الاحتياطي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 44 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وكان الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة والواقع في الدعوى ترى من ظروف الدعوى، ومن الأوراق المقدمة فيها أن صفة التاجر قد توفرت في حق المستأنفين والمستأنف عليه حسبما هو ثابت من عقد شركة ... الذي كان ضمن الشركاء فيها المستأنف الثاني والمستأنف عليه ومن شراء هذه الشركة لمسطح ثلاث قطع مساحته 21210م2 بالمنطقة الترفيهية لمدينة الشروق لإقامة مشروع معارض متخصصة عليه وفق ما جاء بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 12 من فبراير سنة 2002 أمام محكمة أول درجة، ومن صور التوكيلين الصادرين من البائعات للقطع الثلاث سالفة الذكر لصالح المستأنف الأول بغرض بيعها للغير على ما جاء بحافظة مستندات المستأنف عليه بجلسة 28 من مارس سنة 2002 أمام المحكمة الأخيرة، وكان الدين محل النزاع إنما يتعلق بواقعة شراء هذه القطع بغرض إقامة مشروع تجاري عليها الأمر الذي يستقر في يقين هذه المحكمة أن العلاقة المتعلقة به تعد واقعة تجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة النزاع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكانت هذه المحكمة تستخلص من عدول المستأنف الثاني عن الادعاء بالتزوير على العقد المؤرخ في 11 من مارس سنة 2002 بما يفيد صحة ما ورد به، ومن أقوال شهود المستأنف عليه الذين تطمئن المحكمة لأقوالهم، ومن حلف الأخير اليمين الحاسمة وفقاً للصيغة التي طلبها المستأنفان المتضمن سابقه سداده لهما المبلغ المقضي به إليه من محكمة أول درجة باعتبار أنه كان مقدماً منه للمستأنفين سداداً لمقدم شراء الثلاث قطع السابق الإشارة إليها ما يقطع بأحقية المستأنف عليه لهذا المبلغ ويتعين معه تأييد قضاء محكمة أول درجة ورفض الاستئناف.