الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2017

قرار رئيس الجمهورية 261 لسنة 1981 بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

المنشور  بتاريخ 28 / 5 / 1981

المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ" مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الري.

المادة 2
تختص الهيئة بما يأتي
1 - وضع تخطيط شامل ومتناسق لمشروعات حماية الشواطئ بما يتمشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنفيذها على الشواطئ وما يتطلبه ذلك من إجراء المسح الشامل للشواطئ المصرية للتعرف على ما يلزم من مشروعات لحمايتها
2 - وضع خطة عامة لحماية الشواطئ تتضمن أولويات لمشروعات الحماية
3 - حصر المشروعات الجاري تنفيذها وما تحتاج إليه من تكملة
4 - القيام بالمشروعات التجريبية التي تخدم أغراض الهيئة
5 - اعتماد التصميمات الخاصة بالمشروعات المقترحة
6 - وضع الأسس اللازمة للمنشآت التي تقام على الشواطئ، وذلك بما لا يتعارض مع الحماية المستهدفة لها
7 - تنفيذ الأعمال اللازمة لحماية الشواطئ سواء بنفسها أو عن طريق الشركات والمنشآت المتخصصة
8 - مراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية طبقا للتخطيط الموضوع والجداول الزمنية المقررة لها
9 - متابعة أعمال الصيانة الدورية للشواطئ
10 - الاتصال بالهيئات والمصالح والجامعات المصرية والأجنبية لتبادل البحوث والمعلومات الخاصة بحماية الشواطئ
11 - التعاون مع الهيئات العلمية وبيوت الخبرة الأجنبية للاستفادة من خبراتها في مجال حماية الشواطئ
12 - الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات الدولية والمحلية في مجال استغلال وحماية الشواطئ
13 - اقتراح التشريعات اللازمة لحماية الشواطئ وصيانتها
14 - تقديم المشورة والخبرة الفنية إلى الدول العربية والأفريقية والصديقة.


المادة 3
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي
- رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من رئيس الجمهورية
- رؤساء القطاعات بالهيئة
- ممثل عن كل من محافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، مطروح، شمال سيناء . . يختارهم المحافظ المختص
- ممثل لهيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة
- ممثل لأكاديمية البحث العلمي يختاره رئيس الأكاديمية
- ممثل للهيئة العامة للتخطيط العمراني يختاره رئيسها
- مدير عام مصلحة المواني والمنائر
- اثنان من ذوي الخبرة يختارهما وزير الري لمدة سنتين قابلة للتجديد.


المادة 4
يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يلي
1 - وضع الهياكل التنظيمية للهيئة وتحديد اختصاصاتها بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
2 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية
3 - وضع اللوائح المتعلقة بشئون موظفي الهيئة وعمالها وخاصة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.


المادة 5
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع، ويجوز في حالات الاستعجال عدم التقيد بهذا الموعد، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 6
يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة كما يمثل الهيئة أمام القضاء والهيئات والأشخاص الأخرى ويكون له حق التوقيع عنها, وله أن يفوض بعضا من سلطاته لأي من أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالهيئة... ولرئيس المجلس على الأخص
1- الإشراف على تنفيذ القرارات التي يقرها مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
2- إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها ومتابعة سير العمل فيها
3- ضمان تطبيق اللوائح الإدارية والمالية المعتمدة من المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
4- موافاة وزير الري بما يطلب من بيانات ودراسات.


المادة 7
تتكون إيرادات الهيئة مما يأتي
1- الاعتمادات المخصصة للهيئة بموازنة الدولة
2- ما تتقاضاه الهيئة مقابل إجراء دراسات أو تأدية خدمات
3- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة
4- أية موارد أخرى يجيزها القانون.


المادة 8
تسري اللوائح المعمول بها في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف على الهيئة وذلك إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بها.

المادة 9
يضم فرع معهد علوم البحار والمصايد لبحوث وقاية الشواطئ ــ الصادر بإنشائه قرار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم 179 لسنة 1973 المشار إليه - إلى مركز البحوث المائية الصادر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 830 لسنة 1975 المشار إليه
- وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بأوضاعهم الحالية والأجهزة والمعدات والاعتمادات الخاصة بفرع المعهد إلى مركز البحوث المائية بالاتفاق بين وزير الري ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
- ويستمر سريان أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه على الباحثين العلميين بفرع المعهد.


المادة 10
يكون للهيئة موازنة خاصة بها, ويقوم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل بإعداد مشروع الموازنة وعرضها على مجلس الإدارة الموافقة عليها توطئة لتقديمها للجهات المختصة كما يعرض على المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية الحساب الختامي.

المادة 11
تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة أو تنتهي بانتهائها.

المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الجمعة، 9 يونيو 2017

الطعن 15177 لسنة 76 ق جلسة 1 / 3 / 2015

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ــــــ
برئاســـة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعـيد سعـد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهــاب ، مصطفى عز الدين صفوت و السيد ابراهيـم صالح  "  نواب رئيس المحكمة "
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسن .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 10 جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 15177 لسنة 76 القضائية
المرفوع مـــن
-  .... محلها المختار مكتب الأستاذ/ ......... المحامى ....
ضــــــد
1-  ....... المقيم/ .......... .
2-  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصفته . مقره/ ش ...... محافظة القاهرة. 
3-  ........ ـــ المحامى ــــ بصفته حارساً قضائيا على تركة المرحوم / ..... . المقيم/ ........
   ﻋﹸرض الطعن فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الآتى : ـــــــ
 المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً .
  لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بإنكار توقيعها على عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 تأسيساً على سابقة مناقشته والاحتجاج به فى الدعوى رقم ......./99 م.ك الاسماعيلية والمقامة منها بطلب إبطال البند السابع من هذا العقد لمخالفته للنظام العام ومن ثم تكون الطاعنة قد سلمت بصحة توقيعها عليه وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فلا مجال لإعمال نص المادة 44 من قانون الإثبات لانتفاء الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الدفع بالإنكار وموضوع الدعوى ومن ثم يضحى النعى الوارد بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى مدى ثبوت حق الطاعنة فى حصتها الميراثية فى تركة مورثها بعد أن نازعها المطعون ضدهم فى شأنها تمهيداً للفصل فى الدعوى الأولى المقامة منها أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فإنه لا يكون قد قضى للطاعنة بما لم تطلب ويضحى تعييبه بالوجه الثانى من السبب الأول غير مقبول .
ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول .
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهم الأول والثانى إلى أنها تختص بالشقة رقم .... بالدور الرابع بالعقار محل التداعى وكذا تختص بالمحل المبين بالبند السادس من ذلك العقد وانها ليست لها أى حقوق بالشقق والمحلات الأخرى المخلفة عن المورث وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بالسبب الثانى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
ولما كانت الطاعنة لم تبين بالسبب الأخير ماهية دفاعها ومستنداتها التى لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقها وكذا نصوص القانون التى أهدرها وأثر ذلك فى قضائه ومن ثم يضحى النعى به مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
لـــــــــــــذلـــــــــــــــــك

       قررت المحكمة : عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .

الخميس، 8 يونيو 2017

الطعن 1137 لسنة 65 ق جلسة 11 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 57 ص 308

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إفلاس "إفلاس الشركات الأجنبية: مبدأ إقليمية شهر الإفلاس" .دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية" .
الأصل أن التاجر الذي يشهر إفلاسه في بلد أجنبي وله نشاط في مصر لا يعتبر مفلساً فيها. تصفية أمواله الموجودة فيها. شرطه. الاستثناء من هذا الأصل. ماهيته. أن يكون الإجراء المراد إعماله ينحصر في إثبات صفة أمين التفليسة التي أُشهرت في الخارج. أثره. جواز مطالبته بحقوق المفلس في مصر وإقامة الدعاوى المتعلقة بها وتمثيلها في التي تقام عليها. مؤداه. عدم قبول الدفع بانعدام صفته أمام المحاكم المصرية. اتفاق هذا وأحكام اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها بين مصر وإيطاليا الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978.
المقرر أنه إذا شهر إفلاس تاجر في بلد أجنبي وكان له نشاط تجاري في مصر فلا يترتب عليه كأصل اعتباره مفلساً فيها ولا تجوز تصفية أمواله الموجودة بها ما لم يصدر حكم بشهر إفلاسه من محكمة مصرية أو وضع على الحكم الأجنبي الصادر به الأمر بالتنفيذ، أو كانت هناك اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة أخرى تنص على أنه متى صدر حكم بشهر إفلاس تاجر في إحداهما أنتج هذا الحكم أثره في الدولة الأخرى على أن يستثنى من هذا الأصل كون الإجراء المراد إعماله بموجب هذا الحكم ينحصر في إثبات صفة أمين التفليسة بوصفه نائباً معيناً بمقتضى الحكم الأجنبي عن جماعة الدائنين في التفليسة التي أُشهرت في الخارج فيجوز له المطالبة بحقوق المفلس الموجودة في مصر وإقامة الدعاوى المتعلقة بها وتمثيلها في تلك التي تقام عليها، بما لا يقبل الدفع أمام المحاكم المصرية بانعدام صفته، وهو ما يتفق في نتيجة وأحكام اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1977 الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978 والذي وإن أخرج من نطاق سريان أحكامه الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس على نحو ما ورد في عجز المادة الأولى من هذا الاتفاق إلا أنه لا يحول دون جواز التمسك بهذه الأحكام في إثبات صفة أمين التفليسة المعين بموجب الحكم الصادر في الجمهورية الإيطالية في تمثيل التفليسة في مصر وذلك في الدعاوى التي تقام عليها رغم عدم صدور حكم بشهر إفلاسها بعد.
- 2 إفلاس "إفلاس الشركات الأجنبية: مبدأ إقليمية شهر الإفلاس" .دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية" .
ممثل أي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة. لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به. ثبوت صلاحية هذا التمثيل. كافٍ لصحة شكل الخصومة.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يمثل أياً من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به، وإنما يكتفي فيه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة.
- 3  إفلاس "إفلاس الشركات الأجنبية: مبدأ إقليمية شهر الإفلاس" .دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية" .
اختصام المطعون ضده ممثل الشركة التي صدر حكم في بلد أجنبي بشهر إفلاسها وتعيين الطاعن أميناً لتفليستها. اعتداد الحكم المطعون فيه بصفة الأخير في تمثيل هذه الشركة في الخصومة لحضوره أمام محكمة أول درجة والتفاته عن دفاعه بشأن تنكب المطعون ضده اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المواد 650، 651، 652 من قانون التجارة. انتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة مع قصوره في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمالها دون نقضه.
إذ كان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن من يدعي/ ........، الذي اُختصم في الدعوى المبتدأة والذي أبرم العقد – محل النزاع – مع المطعون ضده لم يعد يمثل الشركة المدعى عليها، وإنما يمثلها هو - الطاعن - دون أن يتناول في دفاعه مدى صحة المديونية المطالب بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة الأخير في تمثيلها بوصفه أميناً لتفليسة هذه الشركة في جمهورية إيطاليا بموجب حكم شهر الإفلاس المقدم بالأوراق، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من قبول تمثيله قانوناً لها المؤدي إلى سلامة شكل الخصومة أمامه، لا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يصلح لها دون أن تنقضه، وكان لا على الحكم المطعون فيه إن لم يكلف المطعون ضده باختصام صاحب الصفة في تمثيل الشركة الطاعنة بعد أن مثل أمام محكمة أول درجة وقدم دليل تمثيله لها أو يعرض إلى دفاع الطاعن بشأن تنكب المطعون ضدها اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المواد 650، 651، 652 من قانون التجارة المصري للمطالبة بحقوقها بعد أن تعذر تنفيذ حكم شهر إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن والصادر بجمهورية إيطاليا في مصر وخلو الأوراق مما يشير إلى صدور حكم بشهر إفلاسها فيها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الممثل القانوني لشركة ..... الدعوى رقم ..... لسنة 1989 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50188.800 جنيه والفوائد القانونية، وقال في بيان ذلك انه بموجب عقد مؤرخ 5 من مارس 1987 عهدت إليه تلك الشركة عمل الرسومات التنفيذية لمصنع ..... لقاء مبلغ إجمالي مقداره مائة ألف جنيه سددت منه نسبة 10% كدفعة مقدمة ثم أوفته بعض المبالغ الأخرى، إلا أنها امتنعت عن سداد باقي المستحق عليها وقيمة المبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27 من أبريل سنة 1993 له بطلباته. استأنف الطاعن - بصفته حارساً على تفليسة الشركة سالفة البيان بموجب حكم صدر في جمهورية إيطاليا - هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 110ق، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1994 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن المطعون ضده أقام دعواه على من يدعى/ ..... بصفته الممثل القانوني للشركة الطاعنة، في حين أنه مثل أمام محكمة أول درجة وقدم الدليل على أنه صاحب الصفة باعتباره حارساً على تفليسة هذه الشركة في إيطاليا وتمسك بعدم قبول الدعوى المبتدأة قبل المذكور لرفعها على غير صفة، إلا أن المحكمة لم تكلف المطعون ضده بتصحيح شكل الدعوى واختصام صاحب الصفة الحقيقي مما أدى إلى صدور الحكم ضد الشركة ممثلة في شخص لا صفة له في تمثيلها، هذا إلى أنه تمسك في صحيفة طعنه بالاستئناف بهذا الدفع، إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على ما ذهبت إليه من أنه لا يلزم بيان اسم الممثل القانوني للشركة مخالفاً بذلك ما تضمنته المادة 115/ 3 من قانون المرافعات من وجوب بيان اسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري المشهر إفلاسه، محققاً بذلك هدف المطعون ضده من دعواه في الحصول على حكم بإثبات دينه لدى الطاعنة على خلاف ما تقضي به مواد شهر الإفلاس من وجوب التقدم بها إلى أمين التفليسة دون الالتجاء بها إلى المحاكم مباشرة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه إذا شهر إفلاس تاجر في بلد أجنبي وكان له نشاط تجاري في مصر فلا يترتب عليه كأصل اعتباره مفلساً فيها ولا تجوز تصفية أمواله الموجودة بها ما لم يصدر حكم بشهر إفلاسه من محكمة مصرية أو وضع على الحكم الأجنبي الصادر به الأمر بالتنفيذ، أو كانت هناك اتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة أخرى تنص على أنه متى صدر حكم بشهر إفلاس تاجر في إحداهما أنتج هذا الحكم أثره في الدولة الأخرى على أن يستثنى من هذا الأصل كون الإجراء المراد إعماله بموجب هذا الحكم ينحصر في إثبات صفة أمين التفليسة بوصفه نائباً معيناً بمقتضى الحكم الأجنبي عن جماعة الدائنين في التفليسة التي أشهرت في الخارج فيجوز له المطالبة بحقوق المفلس الموجودة في مصر وإقامة الدعاوى المتعلقة بها وتمثيلها في تلك التي تقام عليها، بما لا يقبل الدفع أمام المحاكم المصرية بانعدام صفته، وهو ما يتفق في نتيجة وأحكام اتفاق الاعتراف بالأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتنفيذها بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا الموقع بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1977 الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1978 والذي وإن أخرج من نطاق سريان أحكامه الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس على نحو ما ورد في عجز المادة الأولى من هذا الاتفاق إلا أنه لا يحول دون جواز التمسك بهذه الأحكام في إثبات صفة أمين التفليسة المعين بموجب الحكم الصادر في الجمهورية الإيطالية في تمثيل التفليسة في مصر وذلك في الدعاوى التي تقام عليها رغم عدم صدور حكم بشهر إفلاسها بعد، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يمثل أياً من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به، وإنما يكتفي فيه أن يثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصلاحية الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن من يدعى/ .....، الذي أختصم في الدعوى المبتدأة والذي أبرم العقد – محل النزاع - مع المطعون ضده لم يعد يمثل الشركة المدعى عليها، وإنما يمثلها هو - الطاعن - دون أن يتناول في دفاعه مدى صحة المديونية المطالب بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة الأخير في تمثيلها بوصفه أميناً لتفليسة هذه الشركة في جمهورية إيطاليا بموجب حكم شهر الإفلاس المقدم بالأوراق، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من قبول تمثيله قانوناً لها المؤدي إلى سلامة شكل الخصومة أمامه، لا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يصلح لها دون أن تنقضه، وكان لا على الحكم المطعون فيه إن لم يكلف المطعون ضده باختصام صاحب الصفة في تمثيل الشركة الطاعنة بعد أن مثل أمام محكمة أول درجة وقدم دليل تمثيله لها أو يعرض إلى دفاع الطاعن بشأن تنكب المطعون ضدها اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المواد 650، 651، 652 من قانون التجارة المصري للمطالبة بحقوقها بعد أن تعذر تنفيذ حكم شهر إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن والصادر بجمهورية إيطاليا في مصر وخلو الأوراق مما يشير إلى صدور حكم بشهر إفلاسها فيها
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1034 لسنة 72 ق جلسة 10 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 56 ص 303

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.
---------------
- 1  رسوم "رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقاري التكميلية".
القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية. هدفه. إلغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها لجداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل لانتفاء المطالبة اللاحقة لعملية الشهر. المواد 21، 25، 26 المعدلة من القانون سالف الذكر والمذكرة الإيضاحية. سبيله. جعل تقدير قيمة الأموال مرهوناً بضوابط انفراد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع للتحريات مهما كانت الظروف ولا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر ولو كان المكتب مخطئاً في التقدير. الاستثناء. أن يكون هناك خطأ مادي أو غش. وجود أخطاء أخرى. لا مجال لتصحيحها. الغش والخطأ المادي. مقصودهما. الأخطاء المستندة لعدم الإلمام بالواقع أو إرساء قاعدة قانونية أو البند الواجب الإتباع في تقدير قيمة الأموال. عدم اتساع الخطأ الحسابي لها. علة ذلك.
إن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنا تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية قد استهدف بهذا التعديل في ضوء ما نصت عليه مذكرته الإيضاحية (إلغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر) .. وتمضي المذكرة فتقول: إن نظام التحري (كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر، أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها كانت تطالب بفروق الرسوم المستحقة، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار في معرفة أصحاب الشأن سلفا لما هو مستحق عليهم من رسوم، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذي يفتح بابا للمنازعات القضائية) ومن هذا المنطلق نصت المادة 21 المعدلة على قواعد محددة لتقدير الأموال موضوع المحررات المشهرة، ثم أقفل باب إعادة تقدير هذه الأموال باستثناء حالتي الخطأ المادي والغش ليمنع كما قال في المذكرة الإيضاحية (المطالبة اللاحقة لعملية الشهر) وهكذا نصت المادة 25 المعدلة على ما يلي (تكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف، وتكون هذه الأموال ضامنة السداد تلك الرسوم في أي يد تكون) ونصت المادة 26 المعدلة على ما يلي (يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر ...) مفاده أن القانون 6 لسنة 1991 قد استحدث أمرين، أولهما أنه جعل تقدير قيمة الأموال مرهونا بضوابط انفرد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص لا مجال للرجوع إلى التحريات مهما كانت الظروف، والثاني أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ في التقدير إلا إذ كان يستند إلى واحدة من اثنتين خطأ مادي محض .. أو غش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها، والمقصود بالغش أوضح من أن يحتاج لتفسير، أما مفهوم الخطأ المادي في القانون فهو الخطأ في التعبير لا الخطأ في التفكير، أي الأخطاء الحسابية المحضة أو ما يشابهها ولا يتسع للأخطاء التي تستند إلى عدم الإلمام بالواقع أو إرساء القاعدة القانونية أو البند الواجب الإتباع في تقدير قيمة الأموال حتى لا تكون أوامر التقدير اللاحقة على الشهر وسيلة للرجوع عن التقديرات السابقة، وهو ما يناقض توجهات القانون.
- 2  رسوم "رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقاري التكميلية".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير على مجرد أخذه بتقرير الخبير المنتدب الذي صرف جهده لتقدير الرسم النسبي على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الإتباع كأنما إعادة التقدير أمر مسموح. عدم إيراد الحكم أو تضمن التقدير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادي الذي يبيح صدور أمر التقدير أساساً. خطأ وقصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذي صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبي على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الإتباع كأنما إعادة التقدير أمر مسموح، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادي الذي يبيح صدور أمر التقدير أساساً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا إلى القصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية أصدر أمرا بتقدير مبلغ 65221.75 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر عن المحرر المشهر رقم 1117/ 1991، تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب المحكمة وقيد برقم ..... لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن استنادا إلى أن هذا التقدير قد جاء مخالفا للقانون. ندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أجابت الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 57ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع التظلم بتعديل أمر التقدير المتظلم منه بجعله مبلغ 21260.23 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحرر المشهر محل أمر التقدير المتظلم منه من التصرفات التي يفرض بشأنها رسم نسبي عند شهره وقد تم تقدير هذا الرسم قبل شهر هذا المحرر وفقا للقانون - الساري آنذاك - رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وهو ما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية أخرى، في غير حالتي الخطأ المادي والغش، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنا تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية قد استهدف بهذا التعديل في ضوء ما نصت عليه مذكرته الإيضاحية (إلغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر) .... وتمضي المذكرة فتقول: إن نظام التحري (كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر، أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها كانت تطالب بفروق الرسوم المستحقة، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار في معرفة أصحاب الشأن سلفا لما هو مستحق عليهم من رسوم، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذي يفتح بابا للمنازعات القضائية) ومن هذا المنطلق نصت المادة 21 المعدلة على قواعد محددة لتقدير الأموال موضوع المحررات المشهرة, ثم أقفل باب إعادة تقدير هذه الأموال باستثناء حالتي الخطأ المادي والغش ليمنع كما قال في المذكرة الإيضاحية (المطالبة اللاحقة لعملية الشهر) وهكذا نصت المادة 25 المعدلة على ما يلي (تكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف، وتكون هذه الأموال ضامنة السداد تلك الرسوم في أي يد تكون) ونصت المادة 26 المعدلة على ما يلي (يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر ...) مفاده أن القانون 6 لسنة 1991 قد استحدث أمرين أولهما ...... أنه جعل تقدير قيمة الأموال مرهونا بضوابط انفرد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع إلى التحريات مهما كانت الظروف, والثاني أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ في التقدير إلا إذ كان يستند إلى واحدة من اثنتين خطأ مادي محض .... أو غش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها, والمقصود بالغش أوضح من أن يحتاج لتفسير، أما مفهوم الخطأ المادي في القانون فهو الخطأ في التعبير لا الخطأ في التفكير، أي الأخطاء الحسابية المحضة أو ما يشابهها ولا يتسع للأخطاء التي تستند إلى عدم الإلمام بالواقع أو إرساء القاعدة القانونية أو البند الواجب الإتباع في تقدير قيمة الأموال حتى لا تكون أوامر التقدير اللاحقة على الشهر وسيلة للرجوع عن التقديرات السابقة، وهو ما يناقض توجهات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل أمر التقدير على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذي صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبي على مجرد بيان وصف العقار والقاعدة واجبة الإتباع كأنما إعادة التقدير أمر مسموح، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توفر الغش أو الخطأ المادي الذي يبيح صدور أمر التقدير أساساً, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3125 لسنة 76 ق جلسة 2 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 55 ص 297

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك. الاستثناء من إعمال هذا الأثر. الحقوق والمراكز المستقرة بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم أو تحديد الحكم تاريخاً آخر لسريانه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعي إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه.
- 3  عمل "الدعوى العمالية: أثر القضاء بعدم دستورية تشكيل اللجان الخماسية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 71، 72 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المُعدل وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية دون تحديده تاريخاً لسريانه. أثره. عدم جواز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية. مؤداه. انعدام القرارات الصادرة عنها.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مُعدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه" وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية. ولم يُحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في 7/7/2003 إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذي أجاب المطعون ضدهم لطلباتهم بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً.
- 4 عمل "الدعوى العمالية: أثر القضاء بعدم دستورية تشكيل اللجان الخماسية".
إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وقضاؤها بعدم اختصاصها والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية. اعتبار الحكم الصادر منها معدوماً إلى لجنة منعدمة إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية. أثره. وجوب إعادة الأوراق للمحكمة للفصل فيها للإحالة. علة ذلك.
إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى ابتداءً أمام محكمة قنا الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات، وكان الحكم الصادر منها في 10/5/2004 بعدم الاختصاص والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية حكم معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة ابتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه والذي اعتبرها مجرد لجنة إدارية، ومن ثم يعتبر حكم الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة – شركة ..... للتعدين - وآخرين – الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومدير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالغردقة - الدعوى رقم ..... عمال كلي قنا بطلب الحكم بإلزام الشركتين متضامنتين بأن يؤديا لكل من الأول والثاني مبلغ 156440 جنيه والثالث مبلغ 64400 جنيهاً تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابتهم بمرض السيلكوزس لعدم توفير الطاعنة وسائل السلامة والصحة المهنية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10/5/2004 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية بمحكمة إدفو الكلية حيث قُيدت أمامها برقم .....، وبتاريخ 29/3/2005 قررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهم مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وعشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً. استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم ..... ق, واستأنفه المطعون ضدهم لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 13/2/2006 في موضوع الاستئنافين بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها, ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعي إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مُعدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص على أن "فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه" وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، ولم يُحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في 7/7/2003 إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذي أجاب المطعون ضدهم لطلباتهم بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن
ولما تقدم, يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي ....، .... ق قنا "مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف
وحيث إنه لما كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى ابتداءً أمام محكمة قنا الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات، وكان الحكم الصادر منها في 10/5/2004 بعدم الاختصاص والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية حكم معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة ابتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه والذي اعتبرها مجرد لجنة إدارية، ومن ثم يعتبر حكم الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها.

الطعن 322 لسنة 77 ق جلسة 28 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 54 ص 294

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابرى، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-------------
ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الإعفاء منها".
إعفاء الشركات والمنشآت التي تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية من الضريبة على الإيراد. مدته. عشر سنوات من تاريخ الإنتاج. م 16 ق 8 لسنة 1997. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.
مفاد النص في المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار – المنطبق على الواقعة – يدل على أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التي تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات أنشطة هذه الشركات والمنشآت وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب وكتابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة الأملاك بمحافظة السويس أن أرض الطاعنة تقع بالمنطقة الصناعية لمنطقة خليج السويس وأن هذه المنطقة تُعَدُّ إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 1997 سالفة الذكر وهو عشر سنوات من تاريخ الإنتاج والذى ثبت أنه بدأ في 8/8/1993، ومن ثم يمتد ذلك الإعفاء الضريبي حتى 7/8/2003، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخضع نشاط الطاعنة للضريبة المطالب بها وألزمها بذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم بأمر على عريضة إلى السيد/ رئيس محكمة السويس الابتدائية للإذن بتوقيع الحجز على أموال الطاعنة استيفاء لمبلغ 167026.40 جنيه (مائة وسبعة وستين ألفاً وستة وعشرين جنيهاً وأربعين قرشاً) قيمة الضرائب العقارية المستحقة عليها عن سنوات 1998/ 1999، 2000/ 2001، وإذ تم رفض الأمر تظلم المطعون ضده بصفته منه بموجب الدعوى رقم ..... لسنة 2002 محكمة السويس الابتدائية، والتي حكمت بتاريخ 26/1/2003 بتأييد أمر الرفض. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 26ق الإسماعيلية "مأمورية السويس". ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره قضت في 22/11/2006 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمر الرفض والإذن للمطعون ضده بصفته بتوقيع الحجز على أموال وممتلكات الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأجابتها المحكمة لطلبها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، وفيها أودعت النيابة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, إذ إنه أخضعها للضريبة العقارية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، والقانون رقم 230 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 التي تعفي الشركات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ الانتفاع بها وهو ما ينطبق عليها, إذ أن أرضها تقع بالمنطقة الصناعية لخليج السويس التي تُعد إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 1997 - الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار - المنطبق على الواقعة - على أنه "تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ....." مفاده أن المشرع قد أعفى الشركات والمنشآت التي تقع أو تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات أنشطة هذه الشركات والمنشآت وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب وكتابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارة الأملاك بمحافظة السويس أن أرض الطاعنة تقع بالمنطقة الصناعية لمنطقة خليج السويس, وأن هذه المنطقة تُعد إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 1997 سالفة الذكر وهو عشر سنوات من تاريخ الإنتاج والذي ثبت أنه بدأ في 8/8/1993، ومن ثم يمتد ذلك الإعفاء الضريبي حتى 7/8/2003، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأخضع نشاط الطاعنة للضريبة المطالب بها وألزمها بذلك, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف موضوعاً.