الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 مايو 2017

الطعن 13485 لسنة 76 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باسم الشعب
محـكمة النقض
الدائــرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / نبيـل فوزى، عـلى شربـاش أشرف سميـر  " نواب رئيس المحكمة "  و محمد عبد الواحد  
بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13485 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
1- رئيس الوحدة المحلية ...... بصفته .
2- محافظ الدقهلية بصفته .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – الدور العاشر - مبنى مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ....... بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
...... المقيم /  ....... – محافظة الدقهلية . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 3/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 6/6/2006 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .
وفى 1/11/2015 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 14/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى التى آل قيدها – بعد الإحالة من المحكمة الجزئية – إلى رقم ..... لسنة 2005 مدنى كلى المنصورة ( مأمورية المنزلة ) – بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما ببيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليه عام 1984 – وقال بياناً لذلك إنه يضع اليد على القطعة محل النزاع منذ عام 1960 وتقدم بطلب للطاعن الأول بصفته لشرائها عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ولعدم الاستجابة لطلبه فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق المنصورة ، وبتاريخ 6/6/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصليا بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بنظرها وأبدت الرأى احتياطيا فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر النزاع المطروح على أن بيع أملاك الدولة الخاصة يسبقه إجراءات تمهيدية للبيع تعد من قبيل القرارات الإدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شانها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده إلزام الطاعنين بصفتيهما ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة ويكون الدفع المتقدم على غير اساس .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم مع طالبى الشراء إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه وهو المحافظ المختص ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن استلام الجهة الإدارية من المطعون ضده مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه والريع المستحق على قطعة الأرض محل النزاع تحت حساب الثمن يعد قبولا من جانبهما على البيع فى حين أن ما استند إليه الحكم لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا ممن يملكه ولا يكون إلا بالتصديق على ذلك وهو ما خلت منه الأوراق ولم يقم عليه دليل فضلا أن استلام الجهة الإدارية لهذه المبالغ لا يكون الا على سبيل الأمانة وهو ما خالفه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف بيانه ، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بصفته بتحرير عقد بيع للمطعون ضده على سند من أنه تقاضى جزءا من الثمن وكذا مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد على العقار محل النزاع بما يعتبر منه قبولا للبيع فى حين أن ذلك لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا على النحو المبين بسبب النعى كما أنه لا يغير من ذلك استناده على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بخصوص تصرف الجهات الإدارية للأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 إذ إن هذا الأمر جوازى للجهة الإدارية ولا تجبر عليه حسبما يستفاد من نص المادة الأولى منه وإذ رتب الحكم على ذلك انعقاد العقد فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .  
       لــــــــــذلــــــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصروفات . 

الطعن 17098 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد برهـام عجـيـز  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد أميــن ، أحمـد برغــش     
 حازم نبيل البنـاوى  و محمــد مصطفى  " نواب رئيـس المحكمة" 
والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17098 لسنة 79 ق.
المرفوع مــن :
ـــــ .....  المقيم .... محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عنه .

ضـــــد

ـــــ .....  المقيم .... محافظة القاهرة .  لم يحضر أحد عنه .
الوقائع
فـى يـوم 19/12/2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " الصادر بتاريخ 21/10/2009 فى الاستئناف رقم .... لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 19/1/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 13/2/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.  
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة  الابتدائيـــة بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له 513000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن التأخير فى التسليم ، وقال بياناً لذلك إنه ابتاع من المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ 12/8/1998 ، وإذ امتنع عن التسليم فى الموعد المحدد فى 30/12/1998 مما أصابه بالضررين السالفين واللذين يقدر التعويض الجابر لهما بالبملغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 28/1/2008 حكمت المحكمة بالتسليم وبالتعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 12 ق القاهرة ، وبتاريخ 21/10/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان الجزئية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، فى حين أن الدعوى وإن رُفعت بطلب التسليم إلا أنه قد أُبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية وهو طلب التعويض ، الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام ، وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .     
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12/8/1998 - وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات ، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لـــــــذلـــــك

  نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة  وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

الطعن 12254 لسنة 76 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــض
الدائــرة المدنيـة
دائرة السبت (ج) المدنية

   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضــاة / نبيــــل فــوزى  ،  عـــــلى شربـــاش
          جـــــــــاد مبــــــــارك     و    أشـــــرف سميــــــــــــــر    
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12254 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
....... . المقيم /....– مركز المحلة الكبرى . لم يحضر أحد عنه .
ضــــــــــــــــــد
1- ....... . المقيم /....– مركز المحلة الكبرى.
2- محافظ الغربية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الإسكان بالغربية إدارة التخطيط والتنظيم العمرانى بمحافظة الغربية . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة .
لم يحضر أحد عنهما .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 15/7/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 17/5/2006 فى الاستئناف رقم ......    لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 29/7/2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 1/8/2006 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
وفى 15/8/2006 أودع المطعون ضده الثانى مذكره بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 9/5/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2001 أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة . بطلب الحكم بإلزامه بسد المطلات المبينة بصحيفة الدعوى والتى قام الأخير بفتحها على منزله دون مراعاة المسافة القانونية ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضده الثانى بصفته خصما فى الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق طنطا وبتاريخ 17/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه كما قدم المطعون ضده الثانى بصفته مذكرة خلال الميعاد القانونى دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لانتفاء صفته فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة النقض من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الصفة وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة ، كما أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعها على غير ذى صفة وبذلك لم يعد خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع باكتسابه حق المطل على أقل من المسافة القانونية بالتقادم على ما ذهب إليه من ان تلك المطلات كانت على سبيل التسامح ولا تؤدى إلى كسب الحق فى المطل بالتقادم دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا التسامح مع خلو الأوراق من دليله وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت بها ، وان يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص من ثبوت الواقعة التى أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد فى   الاستدلال ، وكان مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض ،  كما أنه من المقرر أيضا أن طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كــــان أرضــا فضاء ، باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل ، لما كان ذلك وكان البين من الواقع المطروح فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم وأن حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع تأسيسا على أن ترك المطعون ضده للطاعن بإقامة تلك المطلات التى تقل عن المسافة القانونية فى أرض فضاء ولزمن طويل كانت على مظنة التسامح دون أن يبين المصدر الذى استخلص منه ثبوت واقعة التسامح فى فتح المطلات من جانب المطعون ضده الأول ودون أن يكون من شأنه ما ساقه يؤدى إلى هذا الثبوت مع خلو الأوراق من دليل على ذلك فإنه يكون فضلا عن قصوره فى التسبيب معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
        لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1086 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ محمــد برهـام عجيـز نائب رئيـس المحكمــــــة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــد رشاد أميـن ، طـارق سيد عبد الباقى     
 أحمـــد برغــش و محمد مصـطفى " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1086 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
1ــــ محافظ بورسعيد بصفته .
2 ـــ مدير الإسكان بمحافظة بورسعيد بصفته .
3 ـــ مدير إدارة الإخلاء والحجز الإدارى بحى ... ببورسعيد بصفته .
4 ـــ مدير إسكان حى ..... بصفته .  موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .   حضر عنهم المستشار / .......  .

ضـــــد

ــــ ....... .  المقيم ... - محافظة بورسعيـــد . لم يحضر أحد عنه .
الوقائع
فـى يـوم 23/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصادر بتاريخ 28/11/2007 فى الاستئناف ..... لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 4/2/2008 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين – وآخر – بصفاتهم الدعوى .... لسنة 2005 أمام محكمة بورسعيد الابتدائيـــة بطلب الحكـم بتحديد قيمة الوحدة السكنية الخاصة به على أساس التكلفة الفعلية بدون الأرض وحساب القسط الشهرى بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين عاماً بدون فوائــد ، وقال بياناً لذلك إنه تعاقد مع الطاعن الأول على الوحدة السكنية المبينة وصفاً بالصحيفة وسدد مقدم ثمنها إلا أنه تبين عند سداده القسط الشهرى أنه مغالى فيه ، ومن ثم أقام الدعوى بعد أن لجأ إلى لجنة التوفيق فى المنازعات طبقاً للقانون 7 لسنة 2000 وتم ضم ملف اللجنة متضمنا تقرير الخبير الذى ندبته وبتاريخ 31/12/2005 حكمت المحكمة بتحديد القسط الشهرى للوحدة موضوع التداعى على أساس التكلفة الفعلية بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقى على ثلاثين سنة بدون فائدة وفقاً لما انتهى إليه الخبير فى تقريره ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 47 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 28/11/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن بنود عقد تمليك الوحدة السكنية موضوع النزاع قد حدد كيفية احتساب ثمنها بأن يتم على أساس التكلفة الفعلية للمبانى دون الأرض ، وعلى أن يقسط هذا المبلغ – بعد خصم المدفوع مقدماً – على ثلاثين سنة دون فوائد ، وكانت المحافظة قد قامت بتمويل بناء تلك الوحدة بقرض من بنك الاستثمار القومى على أن تدخل قيمة ذلك القرض وفائدته ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المشار إليها ، وإذ استبعدت المحكمة المطعون فى حكمها قيمة القرض وفائدته مخالفة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين وفقاً لما ورد ببنود العقد ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن " 1 ــــ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون " . والنص فى المادة 150/1 من ذات القانون على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى منهما ، ذلك بأن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل العام ، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون . كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نيتهما ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن عدم الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى يعد قصوراً فى أسباب الحكـــــــم الواقعيـــــة . لما كان ما تقدم ، وكان الخُلف بين طرفى التداعى يدور حول تفسير بنود عقد تمليك الوحدة السكنية لبيان ما إذا كانت الزيادة فى قيمة الأقساط الشهرية ناشئة عن إضافة فوائد إليها من عدمه ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن تلك الزيادة تمثل فوائد القرض الذى اقترضوه من بنك الاستثمار القومى لتمويل عملية بناء تلك الوحدة بما يوجب احتسابها ضمن التكلفة الفعلية لها ، ويتحملها المطعون ضده إعمالاً لبنود عقد التمليك وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – لأسبابه – إلى احتساب القسط الشهرى تأسيساً على عدم جواز إضافة فوائد على الأقساط الشهرية لمخالفة ذلك للقصد الذى أنشئت تلك الوحدة من أجله وهو التيسير على المواطنين وما يستتبعه ذلك من وجوب ألا تضاف أية فوائد على الأقساط الشهرية ، فى حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنهم قد حصلوا على قرض من البنك المشار إليه سلفاً لتمويل بناء الوحدة السكنية ، فإن فوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لها ، ومن ثم فإن ما استند إليه الحكم لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع على ضوء ما استدلوا به من مستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
لذلـــــك
  نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد " وألزمت المطعون ضده المصروفات

الاثنين، 22 مايو 2017

الطعن 699 لسنة 75 ق جلسة 13 / 12 / 2010 مكتب قني 61 ق 90 ص 698

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / زغلول البلشي وأيمن الصاوي نائبي رئيس المحكمة وعرفة محمد وحمودة نصار .
-----------
(90)
الطعن 699 لسنة 75 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". قضاة " صلاحيتهم" " رد القضاة " .
حالة العضب والعداوة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره. له تقديرها ونظر الدعوى . مادام قد رأى عدم قيامها .
عدم استجابة القضاة لطلبات الطاعن . ليست من أسباب عدم صلاحيتهم الواردة بالمواد 247 إجراءات ، 146 مرافعات ، 75 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ولا تؤثر على صحة الحكم .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف . لا قصور .
(3) أمر الإحالة . نظام عام . إعلان .
عدم إعلان أمر الإحالة . لا ينبني عليه بطلانه .
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور . ليست من النظام العام . أثر ذلك؟
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الرد تأسيساً على أن ما أورده طالب الرد من قول بتعنت القضاة المطلوب ردهم عن الاستجابة لطلبات الطاعن لا تـرقى إلى مستوى السبب الذي يمكن بحثه ولا يندرج ضمن أسباب الرد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عدم الاستجابة لطلباته يستدل منه على وجود عداوة مع الدائرة ليس دليلاً عليها، ذلك أن حالة الغضب والعداوة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه، ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وليس من بينها السبب الوارد بأسباب الطعن - عدم الاستجابة للطلبات - وكان قيام ماعدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن يكون لا سند له من القانون .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
3- من المقرر أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى .
4- لما كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار "جوهر الهيروين المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

أولاً: طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر في طلب الرد :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلب الرد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه انتهى إلى عدم توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالمادة 148 من قانون المرافعات واستند في ذلك إلى مذكرة أعضاء الدائرة المطلوب ردها في حين أن العداوة ظهرت واضحة مما جاء بمحضر الجلسة من عدم الاستجابة لطلباته وما قدمه من مستندات ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الرد تأسيساً على أن ما أورده طالب الرد من قول بتعنت القضاة المطلوب ردهم عن الاستجابة لطلبات الطاعن لا ترقى إلى مستوى السبب الذي يمكن بحثه ولا يندرج ضمن أسباب الرد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عدم الاستجابة لطلباته يستدل منه على وجود عداوة مع الدائرة ليس دليلاً عليها، ذلك أن حالة الغضب والعداوة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه، ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وليس من بينها السبب الوارد بأسباب الطعن ـ عدم الاستجابة للطلبات ـ وكان قيام ماعدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن يكون لا سند له من القانون.

ثانياً: طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر بإدانته :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ، واستند في إدانته إلى شهادة ضابط الواقعة دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها، ولم يعرض لدفعه بالخطأ في إجراءات الإعلان بأمر الإحالة ومستنداته التي تفيد بحصول القبض في منزله على خلاف ما أثبته الضابط بمحضره، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 74882 لسنة 76 ق جلسة 6 / 12 / 2010 مكتب قني 61 ق 89 ص 693

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / هاني خليـل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سلامة عبد المجيد ، أسامة توفيق ، مدحت بسيوني وعبـد الحميد دياب نواب رئيس المحكمة .
-----------
(89)
الطعن 74882 لسنة 76 ق
(1) مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
ادعاء الطاعن ببطلان القبض عليه لقيام أمين شرطة بالإمساك به حال تلبسه بجناية إحراز جوهر مخدر رغم أنه ليس من مأموري الضبط القضائي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة وأساس ذلك ؟
(2) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات "بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لكون القائم به ليس من مأموري الضبط القضائي ، فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت أمناء الشرطة سلطة الضبط في دوائر اختصاصهم ، كما أن حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، ولما كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى قيام حالة التلبس بجناية إحراز جوهر مخدر وأن الاعتداء الذي وقع على المجني عليه كان بمناسبة محاولة القبض على الطاعن إثر مشاهدته متلبس بالجريمة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً : تعدى على موظف عام " أمين شرطة ... " وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وذلك لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طعنه بسلاح أبيض " خنجر " في صدره حال ضبطه متلبساً بالجريمة موضوع التهمة الثانية فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : أحرز بقصد الاتجار " نبات الحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي لهما مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 38/1 ، 40/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 3 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التعدي على موظف عمومي من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف مما أفضى إلى موته وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود وإحراز سلاح أبيض دون مسـوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ، ذلك بأن القائمين بالقبض على الطاعن - ومن بينهم المجني عليه - ليسوا من مأموري الضبط القضائي لكونهم أمناء شرطة ، كما أنه لا يتصور أن يحمل الطاعن معه المخدر ظاهراً وهو على معرفة شخصية بأمناء الشرطة ، هذا فضلاً عن كيدية الاتهام وتلفيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه لكون القائم به ليس من مأموري الضبط القضائي ، فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 قد منحت أمناء الشرطة سلطة الضبط في دوائر اختصاصهم ، كما أن حالة التلبس الجنائية توجب على مأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، ولما كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى قيام حالة التلبس بجناية إحراز جوهر مخدر وأن الاعتداء الذي وقع على المجني عليه كان بمناسبة محاولة القبض على الطاعن إثر مشاهدته متلبس بالجريمة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيـــره  الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7067 لسنة 80 ق جلسة 2 / 12 / 2010 مكتب قني 61 ق 86 ص 678

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / فتحي جودة ، أحمد عبد القوي ، نجاح موسى ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة .
----------
(86)
الطعن 7067 لسنة 80 ق
 ضرب "ضرب أحدث عاهة". قصد جنائي . اشتراك . فاعل أصلي . سبق إصرار . اتفاق . مسئولية جنائية . مسئولية مفترضة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
متى يسأل الإنسان بصفته فاعلاً أو شريكاً في الجريمة طبقاً للمادة 39 عقوبات ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة دون تدليله على قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم أو على القصد الجنائي لديهم . قصور . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في أن أهالي بلدة .... قاموا بإبلاغ عمليات المركز بنشوب مشاجرة يشهر فيها سلاحاً نارياً وعليه قام على الفور الملازم أول .... معاون مباحث المركز على رأس قوة من الشرطة السريين متوجهين ناحية بلدة .... وعند وصولهم لمكان البلاغ تبين أن المشاجرة بين طرفين أولهما ....و.... وطرف ثاني ..... وشاهد الأول ممسكاً بيده سلاحاً نارياً فرد خرطوش محلي الصنع بروح واحدة ويقوم بالتلويح به يمينـاً ويسـاراً الطرف الثاني وجميع المارة بالشارع وعلى الفور قام بضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وبتأمين أجزائه عثر بداخل فوهة الماسورة على فارغ طلقة خرطوش مطروقة وذلك بسبب اتهامهم الطرف الثاني بسرقة عربة كارو من الأول وأثناء معاتبته له تطورت المشادة الكلامية وقام الأول من الطرف الأول بإخراج سلاح ناري فرد خرطوش وأطلق منه طلقة حية فأصابت المدعو .... وعليه قام بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحريز السلاح الناري المضبوط في حوزة المتهم ... ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، إلا أنه من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون . ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحداث إصابة المجني عليه التي تخلف عنها عاهة مستديمة على نحو ما سلف دون أن يحدد دور كل منهم أو يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :1- شرعوا في قتل/ .... و.... عمداً بأن أطلق المتهم الأول عياراً نارياً صوب المجني عليه الأول من سلاح ناري كان بحوزته " فرد خرطوش" فيما تواجد المتهمون من الثاني للأخير بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله إلا أنه حاد عن الهدف فأحدث إصابات المجني عليه الثاني والموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي "فقد للإبصار بالعينين" والتي تقدر بنحو (100%) على النحو المبين بالتحقيقات وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه الثاني بالعلاج وحيدة الهدف عن المجني عليه الأول .
2- المتهم الأول : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد مُصنَّع محلياً ".
ب- أحرز ذخيرة "طلقة" استخدمها على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادتين 39، 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وإعمال المادة 17 عقوبات في حق المتهمين والمادة 32 من القانون ذاته في حق المتهم الأول وذلك باعتبار أن التهمة الأولى هي ضرب أحدث عاهة مستديمة.
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب الذي أحدث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن دانهم بإحداث إصابة المجني عليه دون أن يبحث دور كل منهم والأفعال التي أتاها أو يثبت قيام الاتفاق أو ظرف سبق الإصرار بينهم على التعدي ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في أن أهالي بلدة ... قاموا بإبلاغ عمليات المركز بنشوب مشاجرة يشهر فيها سلاحاً نارياً وعليه قام على الفور الملازم أول ... معاون مباحث المركز على رأس قوة من الشرطة السريين متوجهين ناحية بلدة .... وعند وصولهم لمكان البلاغ تبين أن المشاجرة بين طرفين أولهما ....و.... وطرف ثاني .... وشاهد الأول ممسكاً بيده سلاحاً نارياً فرد خرطوش محلى الصنع بروح واحدة ويقوم بالتلويح به يمينـاً ويسـاراً الطرف الثاني وجميع المارة بالشــارع وعلى الـفور قام بضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وبتأمين أجزائه عثر بداخل فوهة الماسورة على فارغ طلقة خرطوش مطروقة وذلك بسبب اتهامهم الطرف الثاني بسرقة عربة كارو من الأول وأثناء معاتبته له تطورت المشادة الكلامية وقام الأول من الطرف الأول بإخراج سلاح ناري فرد خرطوش وأطلــق منه طلقة حية فأصابت المدعو .... وعليه قام بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحريز السلاح الناري المضبوط في حوزة المتهم ... ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية يستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، إلا أنه من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون . ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحداث إصابة المجني عليه التي تخلف عنها عاهة مستديمة على نحو ما سلف دون أن يحدد دور كل منهم أو يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ