الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2017

الطعن 10308 لسنة 79 ق جلسة 5 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 1 ص 17

جلسة 5 من يناير سنة 2010
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، رأفت عباس نواب رئيس المحكمة ووليد عادل.
------------
(1)
الطعن 10308 لسنة 79 ق
اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي" "الاختصاص النوعي". محكمة أمن الدولة. محكمة النقض "اختصاصها". قانون "تفسيره". محكمة عادية.
التنازع السلبي. ماهيته وشروطه؟ 
نص المادة 227 إجراءات. مؤداه؟ 
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين للقضاء العادي. علة ذلك؟ 
المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم. حد وأساس ذلك؟ 
إجازة القوانين إحالة جرائم معينة لمحاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة طوارئ المنصوص عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والمرسومين بقانونين رقمي 95 لسنة 1945 بشأن التموين، 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها سواء كانت تلك الجرائم منصوصاً عليها بالقانون العام أو الخاص. ما دام القانون الخاص لم ينص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها كالنص في المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 باختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب رجال القضاء. علة ذلك؟ 
جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد. ليست من الجرائم المنصوص عليها بقانون المحاكم الاقتصادية. مؤدى ذلك: اختصاص المحكمة العادية بنظرها.
-----------------
لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة ..... الجزئية الصادر حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة ..... الاقتصادية وقضاء هذه المحكمة الأخيرة حضورياً اعتبارياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص، ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة ...... الجزئية لمحاكمته عن جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد فقضت حضورياً بتاريخ ..... بتخليها عن نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح ..... الاقتصادية، وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح ...... الاقتصادية. قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مستندة في ذلك إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمتا ...... الجزئية و...... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً لعدم الطعن فيه، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على هذا الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة ..... الجزئية التابعة لمحكمة ...... الابتدائية " ومحكمة ...... الاقتصادية. وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. كمحاكم أمن الدولة. فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التي ناطت بدائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض "دون غيرها" الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر نص على انفراد هذه المحاكم بالاختصاص بالفصل فيها. ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة "طوارئ" التي نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فإنها تشاركها في اختصاصها دون أن تسلبها إياه. وبالتالي فإن المحاكم العادية تختص في الجرائم المنصوص عليها في المرسومين بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ورقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة استعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أمام المحاكم العادية، وكانت جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة. للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد المسندة إلى المطعون ضده ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة ...... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح ....... الجزئية قد أخطأت حين قضت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة ....... الجزئية للفصل في الدعوى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: عرض للبيع سلعة مسعرة جبرياً بسعر يزيد عن السعر المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5 من القرار رقم 162 لسنة 2009 والقانون رقم 95 لسنة 1945 وقرار وزير التموين رقم 161 لسنة 1992. وأحالته لمحكمة جنح ...... والتي قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة ..... الاقتصادية, والمحكمة الاقتصادية ب..... قضت حضورياً اعتبارياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها على سند من أن الجريمة ليست من اختصاص المحكمة الاقتصادية وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008.
وبتاريخ .... تقدم السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف ...... إلى محكمة النقض بطلب مشفوع بمذكرة بالرأي موقعاً عليها من السيد المستشار/ ...... نيابة استئناف ...... لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم ....... جنح اقتصادية.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة ..... الجزئية الصادر حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية وقضاء هذه المحكمة الأخيرة حضورياً اعتبارياً بتاريخ ...... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص, ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة .... الجزئية لمحاكمته عن جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد فقضت حضورياً بتاريخ ..... بتخليها عن نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح .... الاقتصادية. وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية. قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مستندة في ذلك إلى أن الجريمة المسندة إلى المتهم ليست من بين الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008. فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمتا .... الجزئية و... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما على ما يبين من المفردات نهائياً لعدم الطعن فيه، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل فيها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على هذا الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة ..... الجزئية التابعة لمحكمة ..... الابتدائية ومحكمة ..... الاقتصادية. وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. كمحاكم أمن الدولة. فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة. من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التي ناطت بدائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض "دون غيرها" الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمعاشات والمكافآت. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر نص على انفراد هذه المحاكم بالاختصاص بالفصل فيها. ومن ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة "طوارئ" التي نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فإنها تشاركها في اختصاصها دون أن تسلبها إياه. وبالتالي فإن المحاكم العادية تختص في الجرائم المنصوص عليها في المرسومين بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ورقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة استعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده أمام المحاكم العادية، وكانت جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة. للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد. المسندة إلى المطعون ضده ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة .... الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح .... الجزئية قد أخطأت حين قضت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة ..... الجزئية للفصل في الدعوى.

الطعن 39089 لسنة 77 ق جلسة 4 / 5 / 2010 مكتب قني 61 نقابات ق 3 ص 12

جلسة 4 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك, أحمد أحمد خليل, إسماعيل إسماعيل خليل نواب رئيس المحكمة ومحمد فريد محروس.
------------
(3)
الطعن 39089 لسنة 77 ق "نقابات"
(1) محاماة. إعلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الطعن بالنقض على قرار نقل الطاعن لجدول غير المشتغلين بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة رغم خلو الطعن مما يدل على إعلانه به. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2)  محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بطلان.
خلو القرار المطعون فيه الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين من أسبابه أو استناده لفقدان الطاعن لشروط القيد بالجدول العام. قصور. أثر ذلك؟
--------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ..... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً، غير أنه لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان الطاعن قد أورد بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في ..... وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ ...... من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون بيان أسباب ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارًا مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" وكان القرار المطعون فيه قد جاء خاليًا من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاءه.
--------------
الوقائع
حيث صدر قرار لجنة قبول المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ .... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل غير مقبول شكلاً، غير أنه لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكان الطاعن قد أورد بأسباب طعنه أنه قد أخطر بالقرار المطعون فيه بموجب خطاب صادر إليه من نقابة المحامين في ...... وكان ملف الطعن قد خلا مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الذي قال به، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن لم يفقد أي شرط من شروط القيد بالجدول العام، مما يعيبه بما يستوجب إلغاءه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ ..... من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون بيان أسباب ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" وكان القرار المطعون فيه قد جاء خالياً من الأسباب ولم يستند فيما خلص إليه إلى فقدان الطاعن لأي شرط من شروط القيد بالجدول العام، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يبطله ويتعين لذلك إلغاءه.

الطعن 4808 لسنة 78 ق جلسة 4 / 1 / 2010 مكتب قني 61 نقابات ق 2 ص 8

جلسة 4 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق, وعبد الحميد دياب, ومجدي عبد الحليم, وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة.
----------
(2)
الطعن 4808 لسنة 78 ق
(1)  محاماة. إعلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
تقرير الطاعنة المحامية بالطعن بالنقض على قرار نقل اسمها بجدول غير المشتغلين وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة خلو الأوراق مما يدل على إعلانها بالقرار. أثره: قبول الطعن شكلاً. علة وأساس ذلك؟
(2) محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
اختلاف تشكيل لجنة قبول المحامين المنصوص عليه بالمادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه بالمادة 131 من القانون ذاته. 
صدور قرار نقل اسم الطاعنة بجدول غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله. علة ذلك: صدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره. عدم إشارة الطاعنة لذلك بأسباب طعنها. لا يغير من ذلك. علة وأساس وأثر ذلك؟
----------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ......... بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ..... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنها – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة السابق ذكره تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من هذا القانون وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة التي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئاً في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار وبغير حاجة لبحث وجه الطعن.
----------
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه من مجلس نقابة المحامين في ... بنقل الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من ...... فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ... بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنها - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة السابق ذكره تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر دون سماع أقوالها وبغير إعلانها، مما يعيبه ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من هذا القانون وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة التي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئاً في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار وبغير حاجة لبحث وجه الطعن.

الطعن 9898 لسنة 77 ق جلسة 4 / 1 / 2010 مكتب قني 61 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 4 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى صادق, هاني خليل, مجدي عبد الحليم, علي عبد البديع نواب رئيس المحكمة.
--------------
(1)
الطعن 9898 لسنة 77 ق "نقابات"
(1)  محاماة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". إعلان.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. أثره: عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه. 
تقرير المحامين بالطعن بالنقض في قرار نقل أسمائهم لجدول غير المشتغلين وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة مع خلو الأوراق مما يدل على إعلانهم بذلك القرار. أثره: قبول طعنهم شكلاً. أساس ذلك؟
(2)  محاماة. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة. مفادها؟ 
خلو ملف القرار المطعون فيه بنقل الطاعنين المحامين لجدول غير المشتغلين مما يفيد سماع أقوالهم أو إعلانهم بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983. أثره: بطلانه ووجوب إلغائه.
------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ... بنقل اسم الطاعنين لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنين بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... بعد الميعاد المقرر في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنهم بحسب الأصل غير مقبول شكلاً، إلا أنهم أوردوا بمذكرة الأسباب أنهم أعلنوا بالقرار المطعون فيه في ... وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ المذكور بمذكرة أسباب الطعن وهو ... فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون" ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي لسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون، وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال الطاعنين أو إعلانهم بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر فإنه يكون باطلاً مما يوجب إلغاءه ذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
------------
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه في مجلس نقابة المحامين .... بنقل الطاعنين إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من ... فطعن الأستاذ/ ... بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
---------
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ... بنقل اسم الطاعنين لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنين بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... بعد الميعاد المقرر في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنهم. بحسب الأصل. غير مقبول شكلاً إلا أنهم أوردوا بمذكرة الأسباب أنهم أعلنوا بالقرار المطعون فيه في ... وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة. محكمة النقض. قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ المذكور بمذكرة أسباب الطعن وهو ... فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل أسمائهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر دون سماع أقوالهم وبغير إعلانهم، مما يعيبه ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون"، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي لسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون، وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال الطاعنين أو إعلانهم بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر فإنه يكون باطلاً مما يوجب إلغاءه ذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 107 لسنة 30 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 / 12 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 58

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن شقيق المدعي (.......) سبق أن تقدم ضده بشكوى إلى الإدارة العامة للكسب غير المشروع يتهمه فيها بالتحصل على كسب غير مشروع متربحاً هو وزوجته وأولاده القصر من خلال عمله بإدارة المشتريات والمخازن بالأزهر الشريف، قيدت برقم 390 لسنة 2004 كسب غير مشروع. وبعد فحص الشكوى، صدر قرار بحفظها، فأقام المدعي الجنحة المباشرة رقم 35549 لسنة 2006 جنح قسم أول شبرا الخيمة يتهم فيها شقيقه المذكور بأنه أبلغ كذباً وبسوء قصد ونسب إليه أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه، طالباً عقابه بالمادتين (303، 305) من قانون العقوبات. وأثناء تداول الدعوى بالجلسات طلبت المحكمة ضم الشكوى رقم 390 لسنة 2004 كسب غير مشروع أو صورة منها إلا أن إدارة الكسب غير المشروع ردت بأن الشكوى قد تم حفظها لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع دون أن تضم الشكوى أو تنسخ صورة منها
وإذ ارتأى المدعي أن المادة (17) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع هي التي تحول دون ضم الملف أو نسخ صورة من الأوراق، فقد دفع بعدم دستورية هذه المادة، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه: أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويرسم تخوم ولايتها فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم سواء أكان هذا الضرر وشيكاً يتهددهم، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائداً في مصدره على النص المطعون فيه، فإذا لم يكن النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك، أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده على النص المطعون بعدم دستوريته وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية
وحيث إن نصوص قانون الكسب غير المشروع تعتبر كلاً واحداً، يكمل بعضها البعض ويتعين أن تفسر عباراتها بما يمنع أي تعارض بينها، إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنتظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجاً متآلفاً
وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع تنص على أن: "يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية
(أ) هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي وأعضاء مجلس الشعب
(ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة إلى من في درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن في درجتهم
(ج) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة إلى باقي الخاضعين لأحكام هذا القانون". 
وتنص المادة (6) على أن "تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية
وتختص هذه الإدارة بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) في القيام بمهامها
وتنص المادة (10) على أنه: "إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لإتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985 وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لإتباع الأحكام المقررة في شأنهم. أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيتولى إجراء التحقيق بالنسبة إليهم الهيئات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) من المادة (5) من هذا القانون، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، كما أن لها أن تنتدب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة". 
وتنص المادة (17) المطعون فيها على أن: "تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب على كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها". 
وحيث إن مفاد هذه النصوص أن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع التي تقدم ضد الموظفين العموميين تتولاه الهيئات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) من المادة (5) من قانون الكسب غير المشروع، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يقيد القانون هذه الهيئات بقواعد خاصة تلتزمها عند التحقيق الذي تقوم به، وإنما أحال إلى القواعد العامة فيما يتعلق بجميع إجراءات التحقيق بما في ذلك سريته ونطاق هذه السرية
وحيث إن المقرر أن إجراءات التحقيق في ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها. ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة (310) من قانون العقوبات
وهذه السرية مقصورة على من لم يكن طرفاً في الدعوى أو في التحقيق الذي يجرى، فقد أوجب القانون أن يجرى التحقيق في مواجهة من يريد من الخصوم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. وقد خولت المادة (84) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 للمتهم والمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها الحق في أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الضرر الذي ارتأى المدعي أن مرجعه إلى النص المطعون فيه، يستند على تفسير خاطئ لحكمه، ذلك أن تفسير نصوص قانون الكسب غير المشروع لا يؤدي إلى التفسير الذي اعتنقه المدعي وسايرته فيه محكمة الموضوع حين قدرت جدية الدفع بعدم دستورية النص المطعون فيه وصرحت له بالطعن عليه، إذ إن النص المطعون فيه لم يحل أو يقيد حق المدعي في الحصول على صورة من أوراق التحقيق أو الشكوى المقدمة ضده
وحيث إنه ولئن كان القانون لم يشر إلى هذا الحق اكتفاء بالإحالة إلى القواعد العامة فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد حرصت على إبراز هذا الحق إذ نصت المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1112 لسنة 1975 على أن: "يكون لمن يجري في شأنه الفحص والتحقيق الحق في الإطلاع على الإقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات، وفي الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة بالفحص والتحقيق". 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الضرر الذي نسبه المدعي إلى النص المطعون فيه، لا يعود إليه وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ والتطبيق غير الصحيح لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، فإن المصلحة في الدعوى المعروضة تغدو منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 3 لسنة 38 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 / 12 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 87

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام أمام هذه المحكمة القضيتين رقمي 243 و244 لسنة 31 قضائية "دستورية" طعناً على نص المادة (341) من قانون العقوبات فيما يتعلق بتطبيقه على إيصال الأمانة، وإذ أصدرت هذه المحكمة بجلسة 1/6/2014 حكمها برفض الدعوى في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية"، التي كانت قد أقيمت طعناً على النص ذاته فيما يتعلق بتطبيقه على تبديد المبالغ التي تسلم على سبيل الوديعة لتسليمها لآخر، فقد أصدرت هذه المحكمة، منعقدة في غرفة مشورة، بجلسة 12/10/2014 قرارين في القضيتين رقمي 243 و244 لسنة 31 قضائية "دستورية" المشار إليهما بعدم قبول الدعوى، وإذ ارتأى المدعي أنهما يختلفان سبباً وخصوماً عن الحكم الصادر في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية" وقد التبس عليه قرارا المحكمة المشار إليهما الصادران بغير علانية وخاليان من عبارة (باسم الشعب)، فقد أقام هذه الدعوى
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي – تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص – بهذه المثابة – مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها
وحيث إن "قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام". ومن ثم غدا حكم هذا النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها ذلك القانون. وإعمالاً لذلك اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد ذوي الشأن وهم الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترض منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها
وحيث إن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته
وحيث إن المادة (44 مكرراً) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 184 لسنة 2008 تنص على أنه:- استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة في غرفة مشورة لنظر الدعاوى التي تحال إليها من رئيس المحكمة والتي ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكماً في المسألة الدستورية المثارة فيها، فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قراراً بذلك يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير في موضوعها". 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان قرار المحكمة منعقدة في غرفة مشورة الصادر وفقاً لنص المادة (44 مكرراً) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر هو بمنزلة حكم قضائي فاصل في النزاع المثار بالدعوى التي صدر فيها، ومن ثم تسري عليه القواعد المقررة بشأن تفسير الأحكام القضائية
وحيث إن قراري هذه المحكمة الصادرين في القضيتين رقمي 243 و244 لسنة 31 قضائية "دستورية" قد صدرا في ضوء سبق صدور حكم هذه المحكمة بجلسة 1/6/2014 في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية" برفض الدعوى التي قد أقيمت طعناً على نص المادة (341) من قانون العقوبات في مجال تطبيقه على تبديد المبالغ التي تسلم على سبيل الوديعة لتسليمها لآخر، واختلاسها إضراراً بمالكها، وتحديد عقوبة الحبس الذي يجوز أن يقترن بالغرامة جزاء ارتكاب تلك الجريمة، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 23 (مكرر) في 9/6/2014، وكان هذا القضاء إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يلزم الكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون له الحجية المطلقة بالنسبة لهم، لما كان ذلك وكانت المسألة الدستورية المثارة بالقضيتين رقمي 243 و244 لسنة 31 قضائية "دستورية" هي ذاتها التي سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المتقدم، فإن قراري هذه المحكمة في هاتين القضيتين بعدم قبول الدعوى استناداً لذلك، يكون قد أتى واضحاً جلياً في منطوقه، ولم يشبه غموض أو إبهام في هذا المنطوق أو أسبابه التي استند إليها، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول دعوى التفسير المعروضة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 204 لسنة 28 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 5 / 11 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16 / 11 / 2016 ص 24
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين وهم من خريجي كلية الشرطة دفعة 2000، كانوا قد التحقوا بالعمل فور تخرجهم بالإدارات المختلفة بوزارة الداخلية، واستمر الحال حتى سنحت لهم فرصة الالتحاق بالنيابة العامة، غير أنهم فوجئوا بمطالبة وزارة الداخلية لكل منهم بسداد المصروفات والنفقات التي أنفقت عليهم خلال السنوات الدراسية بالكلية، إضافة إلى مبالغ أخرى كغرامات ومصاريف إدارية حتى تقبل استقالاتهم، فقام كل منهم بسداد المبالغ المطالب بها طمعاً في نيل شرف الالتحاق بالنيابة العامة، وهو ما اعتبره المدعون استكراهاً لهم، فأقاموا الدعوى رقم 20891 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" بطلب الحكم بأحقيتهم في استرداد ما قاموا بدفعه من مبالغ مالية لوزارة الداخلية دون وجه حق، وإبان نظر الدعوى بجلسة 9/5/2006 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة وسائر النصوص اللائحية التي ألزمت المدعين بسداد المبالغ محل المنازعة، والتمس من المحكمة الأمر بإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المثارة، وذلك عملاً بنص المادة (29) من قانونها، وبجلسة 21/9/2006، صرحت المحكمة للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا دعواهم المعروضة
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن نص المادة (175) من دستور عام 1971 – والتي تقابلها المادة (192) من الدستور الحالي – مضفراً بأحكام المواد (25 و27 و29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية، ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة، وما يميزها كقواعد قانونية، هو أن تطبيقاتها مترامية، ودائرة المخاطبين بها غير متناهية، والآثار المترتبة على إبطالها – إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور – بعيدة في مداها، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية إذ لا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها، أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، أو أوجه خروجها عليه، فتلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية من طبيعتها؛ إذ لا تعدو المراكز القانونية التي تنشئها أو تعدلها أن تكون مراكز فردية أو خاصة تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم، وأنه وإن صح القول بأن القرارات الإدارية الفردية هي تطبيق لقاعدة أعلى، إلا أن صدورها إعمالاً لها لا يغير من خصائصها، بل تظل في محتواها منشئة لمراكز فردية أو ذاتية أو معدلة لها، وهي مراكز تختلف بالضرورة عن ذلك المركز القانوني العام المجرد المتولد عن القانون
وحيث إن المدعين في الدعوى المعروضة، ينعون بعدم الدستورية على قرار وزير الداخلية الصادر بالتصديق على ما قرره المجلس الأعلى للشرطة، بجلسته المعقودة بتاريخ 28/10/1998، بعدم إعفاء ضابط الشرطة الذي ينقل إلى أية جهة حكومية من سداد النفقات الدراسية، إذا لم يكن قد أمضى عشر سنوات في خدمة الوزارة من تاريخ تخرجه، وهو ما صاغه المدعون في ختام صحيفة دعواهم باعتباره قراراً إدارياً يتمثل في الامتناع عن إعمال الإعفاء الوارد بنص المادة (33) من قانون أكاديمية الشرطة
وحيث عن المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 129 لسنة 1981، تنص في فقرتها الأولى على أن "يلتزم خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة .....". 
والمستفاد من حكم هذه المادة أنها أتت بحكمين: أولهما – وهو الأصل – يتمثل في وجوب تمضية خريج كلية الشرطة، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تخرجه، في خدمة جهاز الشرطة، وإلا التزم بسداد ضعف نفقات دراسته بالكلية، وثانيهما – استثناء – يتمثل في منح وزير الداخلية، سلطة تقديرية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، بإعفاء الضابط الذي يريد ترك الخدمة، من كل أو جزء من هذا المبلغ، إذا ما حصل هذا الترك قبل مضي الأجل المضروب، شريطة أن يكون ذلك بغرض الالتحاق بالعمل في أي من أجهزة الدولة الأخرى
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن الأصل هو وجوب سداد المبلغ الذي تم إنفاقه على الطالب أثناء دراسته بكلية الشرطة، وهذا الإلزام يترتب بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار من جهة الإدارة بتقريره، وذلك متى تحققت شرائطه المعينة آنفاً، أما ما أوردته الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 السالف الذكر للإعفاء من هذه المبالغ، فهي سلطة استثنائية خص بها المشرع وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة، كي يعملاها متمتعين في ذلك بسلطة تقديرية، باعتبارها مكنة تملكها الجهة الإدارية، وتستطيع بموجبها أن تخرج حالة فردية محددة أو عدد من الحالات الفردية المعينة عن مجال إعمال نص الفقرة الأولى من المادة (33)، وتدلف مبتعدة عن أحكام المركز القانوني العام المجرد الذي عينته تلك الفقرة، إلى غيره حسبما ورد بالفقرة الثانية منها، مما مؤداه أن المركز القانوني الذي يتولد عن تطبيق الفقرة الثانية من تلك المادة، لا يترتب بقوة القانون، وإنما يلزم لانطباقه على شخص الضابط تارك الخدمة، صدور قرار فردي يتعلق بشخص هذا الضابط – أو هؤلاء الضباط – الذي تقدر جهة الإدارة وفق ما تملكه من سلطة تقديرية، استثناءه من الحكم العام المقرر بالفقرة الأولى من تلك المادة، ومن ثم فلا يرقى هذا القرار لمصاف القواعد التشريعية أو اللائحية، وتبعاً لذلك فإن القرار الصادر بإعمال حكم تلك الفقرة، لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً فردياً يتصل بشخص محدد أو عدد محدود من الحالات المتشابهة، وهو ما تنحسر عنه الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوط بالمحكمة الدستورية العليا مباشرتها تطبيقاً لحكم المادة (192) من الدستور والمادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 105 لسنة 33 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 5 / 11 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16 / 11 / 2016 ص 48


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعيين كانا قد تقدما بالطلب رقم 714 لسنة 2010 وراثات الميناء ببورسعيد، بطلب تحقيق وفاة ووراثة جدهم والد جدهم لأبيهم المرحوم/ ....... المتوفى سنة 1890، وإذ أفادت دار المحفوظات بأن أول بيانات مسجلة بها كانت اعتباراً من مايو سنة 1898، فقد طلبا إثبات وفاته بشهادة الشهود، إلا أنه تبين أن المادة (24) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تحول دون ذلك بنصها على أن يكون طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة غير مقبول إذا لم يكن مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة، ولذا فقد دفعا بعدم دستورية هذه المادة لمخالفتها نصوص المواد (64، 65، 68، 165، 166) من دستور سنة 1971 وقت نفاذه وقبل وقف العمل به، فصرحت لهما المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فأقاماها
وحيث إن المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون، ويكون حكمها في الدعوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي
1- ....... 
7- الإذن بزواج من لا ولي له
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع". 
وقد نصت المادة (24) من القانون ذاته على أنه "على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه". 
وقد نصت المادة (25) من القانون ذاته على أن "يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقاً لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه". 
وقد نصت المادة (3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها
كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية". 
وحيث إن دستور سنة 2014 أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم أورده في الفصل الرابع من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها – في المادة (192) منه – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في الأنزعة التي تقوم بشأن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتناقضة، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها أو القرارات الصادرة عنها
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد حدد القواعد الإجرائية والموضوعية التي تباشر هذه المحكمة – من خلالها وعلى ضوئها – الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها فصلتها المادتان (27 و29) منه باعتبار أن ولوجها، وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد من الأشكال الإجرائية الجوهرية التي لا تجوز مخالفتها كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها ووفقاً لأحكامها
وحيث إن البين من نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع حدد طريقاً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا قامت لديها شبهة قوية في مخالفة أي نص في قانون أو لائحة – لازم للفصل في النزاع – لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعي ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يعد جهة قضاء، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى؛ وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية؛ دونما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها
وحيث إنه يستفاد من نصوص المواد (9، 24) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، و(3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه أن تحقيق طلب إشهادات الوفاة أو الوراثة وإصدارها، كان منوطاً بالمحكمة الجزئية، ثم أنيط مؤخراً برئيس محكمة الأسرة، وقد أوجبت المادة (24) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، على طالب الإشهاد أن يقدم طلباً بذلك مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول، كما أوجبت بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصي لهم، وأن يعلنوا بالميعاد المحدد لنظر الطلب، وقضت المادة ذاتها بأن يحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به، وأجازت له أن يضيف إليها التحريات الإدارية اللازمة، وأن يحيل الطلب إلى المحكمة المختصة عند قيام نزاع جدي بشأنها، وذلك طبقاً لنص المادة (3) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه
وحيث إنه يتبين مما تقدم أن رئيس محكمة الأسرة – ومن قبله رئيس المحكمة الجزئية – عند نظره طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة، لا يفصل في دعوى رفعت إليه وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً في شأن إقامة الدعاوى القضائية، سواء تلك التي اشتمل عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو تلك التي تتضمنها قوانين أخرى، وإنما ينظر في طلب قدم إليه من طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة وفقاً لسلطة ولائية ناطها القانون به، وتبعاً لذلك فإن القرار الصادر عنه في هذا الشأن لا يعتبر حكماً قضائياً حاسماً لخصومة قضائية، بل إن ما ثبت بالإشهاد يعتبر حجة ما لم يصدر حكم قضائي على خلافه، وذلك كله وفقاً لصريح نص المادة (25) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه
وحيث إنه متى كان ذلك، فإن رئيس محكمة الأسرة حال مباشرته تحقيق طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة لا ينظر هذا الطلب بصفته القضائية، وإنما يباشر هذا العمل وفقاً لسلطته الولائية، وبالتالي فإنه لا يعتبر - حالئذ – جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي من تلك التي عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا كجهة أو هيئة يجوز لها قانوناً تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية
ولما كان ذلك، وكانت الدعوى المعروضة قد أقيمت بناء على تصريح من رئيس محكمة الأسرة ببورسعيد حال نظره طلب تحقيق الوفاة والوراثة رقم 714 لسنة 2010، فإنها تكون قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 18 لسنة 35 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 5 / 11 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16 / 11 / 2016 ص 63

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 3033 لسنة 2012 أسرة المنتزه، بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، وبجلسة 6/2/2013 دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 لمخالفته نص المادة (195) من دستور سنة 1971، فصرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة
وحيث إن المدعي نعى على قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971. كما نعى على مجمل أحكامه – دون تعيين لنص بذاته – إيجابه إشراك عضوين غير قضائيين في تشكيل محكمة الأسرة، وعدم إجازته الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر من محاكم الأسرة إخلالاً بمبدأ المساواة
وحيث إنه عما نعى به المدعي من عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، فمردود: بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل فيما يدعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يعد قضاء في موضوعها منطوياً لزوماً على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعاً من العودة إلى بحثها مرة أخرى، ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون بحثها تالياً للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة بالتالي أن تتحراها بلوغاً لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محدداً في إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دوماً؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأي مطاعن موضوعية
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة سبق أن عرض عليها بعض نصوص القانون ذاته، فقضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، في القضية رقم 24 لسنة 33 قضائية "دستورية" بجلسة 6 أبريل 2014، كما قضت برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (2)، في القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 11 أبريل سنة 2015، كما قضت برفض الطعن على نص المادتين (2/1، 11) منه في القضية رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 9 مايو 2015، فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا – وقد صدر في شأن مطاعن موضوعية – يكون متضمناً لزوماً تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية؛ إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية، ومن ثم فإن الادعاء بصدور هذا القانون على خلاف الأوضاع الشكلية التي تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971 الذي صدر في ظله، يكون قائماً على غير أساس، حرياً بالالتفات عنه
وحيث إنه بالنسبة لباقي المناعي التي أثارها المدعي بصحيفة دعواه، والتي جاءت مجهلة، فإنه يتعين الالتفات عنها، والقضاء بعدم قبول الدعوى برمتها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.