الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعن 4946 لسنة 63 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 22 ص 104

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 إعلان "اعلان صحيفة الدعوى . انعقاد الخصومة بالإعلان او بالحضور". دعوى " إجراءات رفع الدعوى . التكليف بالحضور ".
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره الجلسة . لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمنا عن حقه فى الإعلان .م68 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 . علة ذلك .
نص المشرع في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه على قلم الكتاب، أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 - منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها، ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعى عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها لإعداد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانون بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى أن الخصومة لا تنعقد في ظل قانون المرافعات إلا بالإعلان وثار الخلاف بشأن حضور المدعى عليه بالجلسة دون إعلان فذهب رأي إلى أن الإعلان إجراء لازم لانعقاد الخصومة ولا يجوز الاستعاضة عنه بالعلم الفعلي أو الحضور بالجلسات بينما ذهب رأي آخر إلى أن المواجهة القضائية تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني - الذي يتمثل في الخصم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وبالتالي تنعقد الخصومة بين طرفيها بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح وقد انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 8/3/1992 في الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على عمله اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة إلى إعلانه بها ومؤدى هذا أن حضور المدعى عليه بالجلسة في الحالات التي أوردها حكم الهيئة يقوم مقام الإعلان وتنعقد به الخصومة وهذا القضاء يدل على أن محكمة النقض استهدفت الحد من الدفوع الشكلية لعيوب قد تقع في بيانات الإعلان التي يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى بها كما سايرت قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان وهو الإجراء الذي يتطلبه القانون متى تمت المواجهة بين طرفي الدعوى حيث تتحقق الغاية من الإجراء بطريق أو بآخر وقد تدخل المشرع مستهدفا هذا الاتجاه وتجاوز نطاق تطبيقه بأن اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجردا عن أي شرط أو قيد طريقا لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 68 تنص على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" وقد جاء هذا النص واضحا وجليا ويدل على أن المشرع إرتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة بالحضور الخاصة بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط إلا أن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أوردت تفسيرا لهذا النص جاء فيه أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصوره بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل على عمله اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني ويبدو أن المذكرة الإيضاحية قد تأثرت بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية الذي سبق بيانه والذي جابهت به محكمة النقض نص المادة 68 من قانون المرافعات قبل تعديله إذ كان ينص على إنعقاد الخصومة بالإعلان وحده وبديهي أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة أيضا بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعها إذ تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره بإستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يقدم بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجه لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.
- 2  قانون "تفسير القانون".
النص القانوني . لا محل لتفسيره متى كان واضحا جلى المعنى . ما تضمنته المذكرة الايضاحية من بيانات بشأن الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992 . لا تتفق وصريح عبارة النص . وجوب عدم الاعتداد بها . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية في مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد خروجا عن المعنى الصحيح للنص وتقييدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانوني أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى أو شابه الغموض لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع.
- 3  استئناف " رفع الاستئناف . اعلان الاستئناف . انعقاد الخصومة في الاستئناف بالحضور". دعوى " إجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور . انعقاد الخصومة بالإعلان أو بالحضور".
حضور المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بقانون 23 لسنة 1992 . تنعقد به الخصومة سواء شاب اجراءات إعلانها بصحيفة الاستئناف البطلان أم لم تكن قد أعلنت بها أصلا .م68 مرافعات المعدل بقانون 23 لسنة 1992 . علة ذلك .
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد حضر محامى عنها بجلستي 1992/11/10، 1993/1/5 وتمسك ببطلان إعلان موكلته بصحيفة الاستئناف الحاصل بتاريخ 1992/5/17 وكان حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الحاصل بعد 1992/10/1 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفوري المباشر لهذا القانون عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليها وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت لها أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف رغم حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة وقد حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف الذي انعقدت الحضور على سلف بيانه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الثالثة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 748 سنة 1985 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتسليمها الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 12/10/1980 وقالت في بيانها أنها استأجرت الشقة المشار إليها من مورثها وسمحت له بتأجيرها لصالحها مفروشة على أن تؤول إليها بعد وفاته وعقب وفاته بتاريخ 9/10/1984 طالبت ورثته (المدعى عليهن) بتسليمها الشقة ولما لم يستجبن أقامت الدعوى ثم أدخلت الطاعنين الأول والثانية ليصدر الحكم في مواجهتهما كمستأجرين للشقة محل النزاع من والدها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 819 سنة 48 ق إسكندرية وبتاريخ 12/5/1993 قضت المحكمة - استجابة لدفع المطعون ضدها الأولى - ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه طبقا لنص الفقرة الثالثة المضافة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 سنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إما بإعلان صحيفتها للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة ولو بدون إعلان أو بناء على إعلان باطل لما استهدفه المشرع من الحد من الدفوع الشكلية والتخفيف على المتقاضين وعدم مؤاخذتهم بأخطاء المحضرين القائمين بالإعلان ومن ثم فلا محل لما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من وجوب تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بالصحيفة كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه إذ لا تقيد المذكرة الإيضاحية نص القانون الذي ورد عاما طليقا من القيود أو الشروط وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف استجابة لدفع المطعون ضدها الأولى التي حضرت بوكيل عنها بجلسة 10/12/1992 بعد العمل بالقانون رقم 23 سنة 1992 المشار إليه فتكون الخصومة في الاستئناف قد انعقدت بحضورها إعمالا للأثر الفوري والمباشر لهذا القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 سنة 1968 على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه على قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 منه - قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 - على إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها، ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعى عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها لإعداد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى أن الخصومة لا تنعقد في ظل قانون المرافعات إلا بالإعلان وثار الخلاف بشأن حضور المدعى عليه بالجلسة دون إعلان فذهب رأي إلى أن الإعلان إجراء لازم لانعقاد الخصومة ولا يجوز الاستعاضة عنه بالعلم الفعلي أو الحضور بالجلسة بينما ذهب رأي آخر إلى أن المواجهة القضائية تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وبالتالي تنعقد الخصومة بين طرفيها بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح وقد انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 8/3/1992 في الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة إلى إعلانه بها ومؤدى هذا أن حضور المدعى عليه بالجلسة في الحالات التي أوردها حكم الهيئة يقوم مقام الإعلان وتنعقد به الخصومة وهذا القضاء يدل على أن محكمة النقض استهدفت الحد من الدفوع الشكلية لعيوب قد تقع في بيانات الإعلان التي يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى بها كما سايرت قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان وهو الإجراء الذي يتطلبه القانون متى تمت المواجهة بين طرفي الدعوى حيث تتحقق الغاية من الإجراء بطريق أو بآخر وقد تدخل المشرع مستهدفا هذا الاتجاه وتجاوز نطاق تطبيقه بأن اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجردا عن أي شرط أو قيد طريقا لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 68 تنص على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" وقد جاء هذا النص واضحا وجليا ويدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط إلا أن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أوردت تفسيرا لهذا النص جاء فيه أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني ويبدو أن المذكرة الإيضاحية قد تأثرت بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية الذي سبق بيانه والذي جابهت به محكمة النقض نص المادة 68 من قانون المرافعات قبل تعديله إذ كان ينص على انعقاد الخصومة بالإعلان وحده وبديهي أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة أيضا بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعها إذ تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يقدم بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهي ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية في مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد خروجا عن المعنى الصحيح للنص وتقييدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعد الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذ تعارضت مع النص القانوني أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى أو شابه الغموض. لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد حضر محام عنها بجلستي 10/11/1992، 5/1/1993 وتمسك ببطلان إعلان موكلته بصحيفة الاستئناف الحاصل بتاريخ 17/5/1992 وكان حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الحاصل بعد 1/10/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 سنة 1992 تنعقد به الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفوري المباشر لهذا القانون عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليها وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت لها أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف رغم حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة وقد حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف الذي انعقدت الخصومة فيه بالحضور على ما سلف بيانه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1426 لسنة 60 ق جلسة 3 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 213 ص 1393

جلسة 3 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف وفؤاد شلبي.

-----------------

(213)
الطعن رقم 1426 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. ماهيتها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.
(2) دعوى "انعقاد الخصومة". بطلان. "بطلان الحكم". حكم.
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى. أثره. زوال جميع الآثار المترتبة على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد. عدم تضمنه فصلاً في موضوع الحق المرفوعة به الدعوى.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الحكم ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لا يتضمن فصلاً في موضوع الحق الذي رفعت به تلك الدعوى وإنما يترتب عليه زوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة فيها لم تنعقد ولا يمنع ذلك صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين بصفتهما أقاما الدعوى رقم 2514 سنة 1988 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بإزالة العقار المؤجر لمديرية التربية والتعليم بدمنهور المبين بصحيفة الدعوى تأسيساً على أن حالة العقار المشار إليه لا تستدعي الإزالة، وبتاريخ 12/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 سنة 45 ق لدى استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" التي حكمت بتاريخ 24/ 1/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3608 سنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدوائر في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3608 لسنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية المرددة بين ذات الخصوم مع وحده الموضوع في الدعويين، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها لم يفصل في موضوع النزاع إذ قضى ببطلان صحيفة الدعوى فلا يحوز الحجية بالنسبة للدعوى المطروحة التي رفعت بإجراءات صحيحة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما. بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي، وكان الحكم ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لا يتضمن فصلاً في موضوع الحق الذي رفعت به تلك الدعوى وإنما يترتب عليه زوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة فيها لم تنعقد ولا يمنع ذلك صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأه متى انتفى المانع القانوني من ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 2959 لسنة 72 ق جلسة 23 /2 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيــة
دائرة السبت (ب) المدنية
ــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ سيـــد الشيمــــى نائب رئيس المحكمـــة   
وعضوية السادة القضاة / أحمـــد فــــراج ، أشـــرف الكشكى          
                           أيمــن عبد المنعــم         و  طــــارق خشبــــة
                   " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابـة / نادر جلال.
والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع آخر  سنة 1434 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 2959 لسنة 72 القضائية .
المرفوع مـن
مدير عام ..... بوزارة التعليم العالي " بصفته " .
وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة ـ مبنى المجمع الحكومي ـ بميدان التحرير .
لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
...... . المقيم ... . لم يحضر عنه أحد .
" الوقائــع "
 فى يوم 8/5/2002 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 17/3/2002 فى الاستئناف رقم ... لسنة 76 ق , وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 16/5/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 27/5/2002 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها :ـ بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/11/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/1/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــرر /
......" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى كلى سوهاج ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51921 جنيهاً قيمة نفقات علاجه على سند من أنه أثناء دراسته ...... أصيب بمرض الفشل الكلوى ، استلزم ذلك إصدار قرارات من وزير الصحة لعلاجه بمستشفى سوهاج الجامعى والقصر العينى ومركز مصر لأمراض الكلى ، كما خاطبت الإدارة الطبية لوزارة التعليم العالى وزارة الصحة بمساهمتها فى علاجه بثلث المبلغ الفعلى ، وخاطبت المجالس الطبية بوزارة الصحة على مساهمتها بنسبة 20% من تكليف جلسات الغسيل الكلوى ، ومع ذلك تكبد المطعون ضده المبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/10/2001 بعدم انعقاد الخصومة . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم .... لسنة 76 ق ، وبتاريخ 17/3/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 17779.410 جنيهاً . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض,  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أنه وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم انعقاد الخصومة ، فإنه كان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا يفوت درجة من درجتي التقاضي حال أن محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وأن تقف محكمة الاستئناف ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع ، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى بحيث إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى أو طلب فيها ، فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدى له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى الحكم بعدم انعقاد الخصومة وهو قضاء متعلق ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه كان على محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجة من درجتى التقاضى حال أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها للفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .    
" لـــذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وأحالت القضية لمحكمة استئناف أسيوط   "مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضده بالمصروفات , ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 

الطعنين 17132 ، 18929 لسنة 83 ق جلسة 19 / 1 / 2015

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الاثنين " (د) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي  /  يـــحــــيـــى جــــــلال          نــائب رئـــيـس الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــور خلف الله , مـــــجـــــــدى مصطفى            
                  رفــعــت هيبـــــة و أحمد فاروق عبد الرحمن                         
                                       " نواب رئـيس المحـكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد الشيمى . 
وأمين السر السيد / أحمد على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقمى 17132 ، 18929 لسنة 83 ق .
المـــــرفــــوع أولهما مـــــــن
- .... . المقيمة / ... – محافظة القاهرة . حضر عنها الأستاذ / .. . المحامى .
ضــــــــــــــد
..... المقيمين / ..... محافظة القاهرة . لم يحضر عنهم أحد .
المـــــرفــــوع ثانيهما مـــــــن
- ..... . المقيمة / ... – محافظة القاهرة . حضر عنها الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــد
...... المقيمين / ..... محافظة القاهرة . لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع في الطعن الأول :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        فى يـوم 5/10/2013 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 13/12/2011 في الاستئناف رقم .... لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة بالدفاع .
        وفى 6/11/2013 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
        وفى 19/11/2013 أودع المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها رفض الطعن .    
        ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن .
        وبجلسة 15/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/1/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .
الوقائــع في الطعن الثانى :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        فى يـوم 24/12/2013 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 12/11/2013 فـى الاستئناف رقم ......... لسنة 68 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة بالدفاع .
        وفى 8/1/2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
        وبجلسة 15/12/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فقررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن رقم 17132 لسنة 83 ق ليصدر فيهما حكم واحد . 
الـــــمــــحـكمــة
------
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / مــــجــــدى مــصــطــفـــى  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ..... لسنة 2006 م . ك . الإسكندرية على الطاعنة بطلب الحكم بتمكينهم من الشقة المبينة بالأوراق وإلزامها بدفع مبلغ 52560 جنيهاً كمقابل انتفاع عن المدة من 26/10/1990 حتى 31/5/2005 ومبلغ 500 جنيه شهرياً من تاريخ 1/6/2005 حتى تمام التسليم على سند من أن الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة 1990 م . ك . الإسكندرية المؤيد بالاستئنافين رقمي .....  لسنة 65 ق الإسكندرية قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/12/1987 الصادر منهم لآخر ملزماً له بتسليم العقار  وإذ نُـفـذ الـحـكـم وأعـلـنـت الـطـاعـنـة بـذلك باعـتـبارها تضع اليد على الشقة عين النزاع بالشراء من آخر تلقى حقه     ممن صدر الحكم بفسخ عقده . وإذ امتنعت الطاعنة عن إخلاء العين وأداء مقابل الانتفاع فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداع التقرير حكمت بتاريخ 31/5/2010 بتمكين المطعون ضدهم من العين وإلزام الطاعنة بالتسليم وأداء مبلغ 650 جنيهاً شهرياً كمقابل انتفاع . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم برقم... لسنة 66 ق الإسكندرية . فقضت المحكمة بتاريخ 13/12/2011 برفض الاستئناف . ثم استأنفت الطاعنة برقم ...... لسنة 68 ق الإسكندرية فحكمت المحكمة بتاريخ 12/11/2013 بالرفض والتأييد ، طعنت الطاعنة فى الحكم الصادر فى الاستئناف ..... لسنة 66 ق الإسكندرية بالطعن رقم ..... لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . كما طعنت الطاعنة فى الاستئناف الثانى بالطعن رقم ...... لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها والمحكمة قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً :- الطعن رقم 18929 لسنة 83 ق .
        وحيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون إذ تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة على العين موضوع النزاع لأنها شقة مصيف وليست موطنها الأصلى الكائن بمدينة القاهرة ، فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند من أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ..... لسنة 66 ق الإسكندرية المرفوع من المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف قد حاز حجية تحول دون بحث دفاعها المتقدم برغم أنه دفاع جوهري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 63 ، 68 من قانون المرافعات أن الدعوى ولئن كانت ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة ، إلا أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام المواجهة بين الخصوم سواء بإعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً أو بحضوره الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فإن لم تنعقد الخصومة بأحد هذين الأمـريـن حـتـى صـدور الـحـكـم الابتدائي زالـت الـخـصـومـة كـأثـر للمطالبة القضائية ، ويكون الحكم الصادر فيها مـنـعـدمـاً لا تـلـحـقـه أى حـصـانـة ولا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يغلق بصدده أي سبيل للتمسك بانعدامه ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده . وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم الشخص فيه عادةً إقامة فعلية بصفة مستقرة . وكان إجراء الإعلان فى غير موطن المعلن إليه يترتب عليه بطلان هذا الإعلان متى تمسك المعلن إليه بذلك . وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لإجرائه فى العين موضوع النزاع برغم إنها شقة مصيف الإقامة فيها موسمية متقطعة ولا تعد موطناً أصلياً لها وإنما موطنها الأصلى الكائن بمدينة القاهرة والثابت بعقد شرائها لشقة النزاع المقدم صورته من المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة ، وبأنها لم تحضر جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائى ، فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند من أن الحكم السابق الصادر فى الاستئناف رقم 6112 لسنة 66 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف قد حاز حجية تحول دون بحث دفاع الطاعنة السالف البيان ، فى حين أن هذا الدفاع – إن صح – يترتب عليه انعدام الحكم الابتدائي لصدوره فى خصومة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعنة بصحيفته إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة فى غيبتها حتى صدر الحكم فيها ، وكان انعدام حكم محكمة أول درجة يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الحكم فى الاستئناف رقم 6112 لسنة 66 ق الإسكندرية الصادر بناءً عليه معدوماً هو الآخر فلا تكون له قوة الأمر المقضي ولا تستنفد به المحكمة ولايتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة السالف البيان مما يجعله معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ومعيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب هذا الطعن وأسباب الطعن رقم ..... لسنة 83 ق على الحكم الصادر فى الاستئناف ..... لسنة 66 ق الإسكندرية .
لـــــــــــذلـــــك
        نقضت المحكمة الحكمين المطعون فيهما وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيهما وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســـــر                                               نائب رئيس المحكمة 

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 68 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 13 ص 87

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
------------
- 1  إجراءات "إجراءات الطلب: الخصومة في الطلب".
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام من عداه. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المستشار/ وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ولا شأن لغيره بخصومة الطعن، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها، وأن التكييف الصحيح للدعوى أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك.
- 3  حكم "حجية الحكم: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها. مؤداه. تعرض المحكمة في أسباب حكمها لمسألة لم تكن بها حاجة للفصل في الدعوى. عدم حيازتها قوة الأمر المقضي.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بحاجة إليها للفصل في الدعوى والتي لا تحوز بالضرورة قوة الأمر المقضي، وبالتالي لا يصح أن يعول عليها قضاء لاحق.
- 4  اختصاص.
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بكل ما يتعلق بشئون القضاة. اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام شموله. ما يحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
إن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها – والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه، وكانت حقيقة طلبات الطاعن من دعواه هو رفع ما لحق الحكم السابق مما يحول دون تنفيذه وليس مجرد معاودة عرض طلبه السابق القضاء به، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21 من مايو سنة 2006 تقدم الطاعن بالطلب رقم...... لسنة 76ق "رجال القضاء" أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بطلب الحكم بتعديل أقدميته في درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وردها إلى تاريخ صدور حركة ترقيات عام 2004 بموجب القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 2004 على نحو يجعله سابقاً للسيد الأستاذ/........ وتالياً للسيد الأستاذ/......، وقال بياناً لذلك إنه صدر القرار الجمهوري سالف البيان متضمناً حركة الترقيات من درجة قاض إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وتم تخطيه في الترقية دون إخطاره بذلك وفقاً لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية فطعن على ذلك القرار بموجب الطلب رقم...... لسنة 74ق "رجال القضاء" وقضى فيه بتاريخ 11 أبريل سنة 2006 بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 13 أبريل سنة 2006 تقدم بالصيغة التنفيذية لذلك الحكم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلا أنها أخطرته برفض طلبه بتاريخ 17 من مايو سنة 2006، وإذ قررت محكمة النقض بجلسة 28 نوفمبر سنة 2006 إحالة هذا الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء عملاً بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، حيث قيدت الدعوي أمامها برقم...... لسنة 123ق، وبتاريخ 30 أبريل سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالطلب رقم....... لسنة 74ق "رجال القضاء". 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، ثانياً: فيما عدا ذلك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، فهو في محله، ذلك بأن السيد المستشار/ وزير العدل – المطعون ضده الأول – هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ولا شأن لغيره بخصومة الطعن، ومن ثم فإن اختصام ما عداه يكون غير مقبول بغير حاجة إلى إيراد ذلك بالمنطوق
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في فهم حقيقة مطلبه من دعواه، ذلك أن الحكم السابق صدوره لصالحه في الطلب رقم 246 لسنة 74ق (رجال القضاء) من محكمة النقض بتاريخ 12 أبريل سنة 2006 والقاضي بإلغاء القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها وما يترتب على ذلك من آثار قد تعذر عليه تنفيذه بعد أن تمسك المطعون ضده الأول بما ورد بأسباب هذا الحكم من أن قضاءه بالإلغاء لا يحول دون حق الأخير في إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون السلطة القضائية إذا رأى وجهاً لتخطيه وهو ما اتخذه بالفعل وحال دون تنفيذ ذلك الحكم الذي صار باتاً، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه مرمى طلبه وقضى بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الطلب آنف الذكر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها، وأن التكييف الصحيح للدعوى أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك، وأن الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بحاجة إليها للفصل في الدعوى والتي لا تحوز بالضرورة قوة الأمر المقضي، وبالتالي لا يصح أن يعول عليها قضاء لاحق، وكان اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها – والتي تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه، وكانت حقيقة طلبات الطاعن من دعواه هو رفع ما لحق الحكم السابق مما يحول دون تنفيذه وليس مجرد معاودة عرض طلبه السابق القضاء به، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه عن موضوع الدعوى، وكان الواقع فيها حسبما استبان للمحكمة من سائر الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بعد أن تعذر عليه تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحه من محكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء) القاضي منطوقه بإلغاء القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها وما يترتب على ذلك من آثار وذلك نتيجة تمسك المطعون ضده بما ورد بأسباب هذا الحكم من العبارات الآتية (ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب (الطاعن) في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه ويجب عليها إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه بما يكون معه طلبه الحكم بالترقية إلى هذه الدرجة لا محل له) وكان ما قضى به هذا الحكم في منطوقه إنما استند إلى أن (المطعون ضده) تخطى الطاعن في الترقية دون إخطاره قبل التخطي وفق ما تقضى به المادة 79 من قانون السلطة القضائية، ورتب الحكم على مخالفة المطعون ضده أحكام هذه المادة أن طلبه إلغاء القرار الجمهوري في محله، وكانت هذه الأسباب وحدها هي التي ارتبطت بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وتحوز قوة الأمر المقضي فيه باعتبار أن تخلف ذلك الإخطار ينطوي على إهدار صريح لضمانة جوهرية حرص المشرع على إيرادها لصالح رجل القضاء وذلك دون سواها من العبارات السابق الإشارة إليها والتي لم يكن الحكم المُحاج به في حاجة إليها للفصل في الدعوى، والتي اتخذها المطعون ضده ذريعة للالتفاف حول تنفيذ ذلك الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي باتخاذ إجراءات تالية لصدور هذا الحكم البات بإخطار الطاعن بتخطيه في الترقية ثم رفض ترقيته وهو ما ينطوي على إهدار له تضحى معه هذه الإجراءات منعدمه لا يترتب عليها أي أثر وتعدو عقبه مادية يتعين إزالتها وتكون معه دعوى الطاعن في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعد أن رفض المطعون ضده تنفيذه اعتماداً على تلك الأسباب غير المؤثرة فيه وفي حجيته ويستوجب تدخل هذه المحكمة للأمر بالتنفيذ إذ لا يقبل أن يكون خطأ المطعون ضده في عدم توجيه الإخطار بالتخطي في الترقية للمدعي المساس بقوة الأمر المقضي لذلك الحكم ورفض تنفيذه.