الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 112 لسنة 78 ق جلسة 10 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 4 ص 20

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, عبد المنعم دسوقي, صلاح سعداوي خالد وصلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  اختصاص.
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة – مناطه - تعلق الدعوى بأي شأن من شئون رجال القضاء. علة ذلك. خضوع رجال القضاء في شئونهم لنظام قضائي آخر يتنافى مع استقلال السلطة القضائية. أثره. الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم من صور الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء.
إن البين من مراحل اختصاص قضاء محكمة النقض بالنظر في طلبات ودعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لصياغة المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء وما لحقها من تعديل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وما جاء بالمادة 90 المقابلة لها في القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وما ورد بذات المادة في القانون رقم 43 لسنة 1965 - الذي ألغى القانونين الأخيرين – ثم ما جاء بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المقابلة للمادتين 23 ، 90 من القوانين سالفة البيان والتي جرى استبدالها بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 35 لسنة 1984 وأخيراً ما لحقها من تعديل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 التي جاءت جميعها في الأصل عن صياغة واحدة تناولها التغيير بالإضافة تارة وبالحذف تارة أخرى فبعد أن كان الاختصاص متعلقاً بإلغاء المراسيم والقرارات" المتعلقة بإدارة القضاء" عدا الندب والنقل متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وكذا نظر طلبات التعويض عن ذلك ( م 23 ق 147 لسنة 1949) جاء التعديل اللاحق لهذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 متضمناً استبداله عبارة "إلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء "بعبارة "المتعلقة بإدارة القضاء" والتي تجاوزها في مفهومها ونطاقها مع إضافة اختصاص جديد لقضاء محكمة النقض في هذا الخصوص يشمل كذلك الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم إلى أن جاءت المادة (90( من القانون رقم 56 لسنة 1959 المقابلة لتلك المادة - وتعديلاتها سالفة البيان - مستبعدة من نطاق اختصاص قضاء محكمة النقض القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة "بالتعيين والترقية بجانب النقل والندب"، ثم امتد الاختصاص إلى حالتي (التعيين والترقية) مع الإبقاء على حالتي النقل والندب في المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، وذلك وفق التعديل الذي لحق هذه المادة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1973 إلى أن صدر القانون رقم 35 لسنة 1984 الذي ألغى الحالتين الأخيرتين وبذلك أصبح اختصاص قضاء محكمة النقض شاملاً القرارات النهائية أياً كان العيب الذي لحقها أو السبب الدافع لها متى تعلق ذلك كله بشأن من شئون القضاء، ثم جاء أخيراً تعديل هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على النحو الآتي "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات، كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ....." ومفاد نص هذه المادة - بعد أن لحق صياغتها من إضافة وحذف أفقدها حقيقة مفهومها ودلالتها على نحو ما استقرت عليه الآن - أن أصبح المعيار الوحيد الذي يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التي تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو "تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء" والذي يرتبط بالضرورة بتوفر هذه الصفة لهم باعتبار أن هذه العبارة هي التي لازمت النص دون تعديل منذ تعديل المادة 23 بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وحتى الآن ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم لأن من المقرر أن عبارة النص وإن كانت واضحة إلا أنه قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها حمل معناها على معنى مغاير لظاهرها مما يتعين معه التدخل للتفسير بما يكون أوفى إلى قصد المشرع هذا إلى جانب الاعتداد بأنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل في ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة في النظر في شئونهم باعتبار أن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشئونهم يعد جزءًا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائي آخر.
- 2  نادي القضاة.
نادي القضاة. ناد خاص برجال القضاء والنيابة العامة. أساسه. طبيعة العمل القضائي. الغرض منه. توثيق رابطة الإخاء والتضامن بينهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات والتعارف بينهم. مؤداه. اعتبار المنازعات الماسة بهذه الأغراض شأن من شئون القضاة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظرها لدائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.
إذ كانت طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة التي تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم نادٍ خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها والتي أوردتها المادة الثانية من النظام الأساسي لنادي القضاة من توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين رجال القضاء ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم وإنشاء صندوق للتعاون والادخار لصالح الأعضاء ومساعدة أسر من يفقدهم النادي من أعضائه بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقاً بشأن من شئون رجال القضاء تختص دوائر محكمة استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض.
- 3  حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الحكم: القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضاؤه. لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب دون أن تنقضه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة – النتيجة الصحيحة – فلا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تقوم أسبابه بما تصلح دون أن تنقضه.
- 4  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكيف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم لها. شرطه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات، وكان تقيد القاضي بالطلبات المقدمة إليه أمراً واجباً عليه ما لم يكن ما استرسل إليه في قضائه أمراً يقتضيه الفصل في هذه الطلبات.
- 5 دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: ضم الدعاوى".
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً وخصوماً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن ما تقرره محكمة الموضوع من ضم دعويين اختلف فيهما الخصوم والموضوع والسبب تيسيراً للقضاء فيهما بحكم واحد ليس من شأنه أن تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى.
- 6  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
طلب المطعون ضده الأول بطلان قرار نادي القضاة بزيادة الاشتراك الشهري للأعضاء. اختلافه. عن طلب المطعون ضده الثاني في الدعوى المنضمة ببطلان قرار الجمعية العامة لنادي القضاة. سبباً وخصوماً. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار الطاعن بصفته بإنهاء عضوية القضاة غير مسددي المبالغ الإضافية وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع. خطأ.
إذ كانت الطلبات في الدعوى الأولى هي بطلان قرار مجلس إدارة النادي بزيادة الاشتراك الشهري والإبقاء على الاشتراك الساري وفى الدعوى الثانية هي بطلان قرار الجمعية العامة للنادي الصادر في 17 نوفمبر سنة 2006 مع اختلاف الخصوم والسبب في كل منهما فإن قضاء الحكم المطعون فيه فيهما معاً بإلغاء قرار الطاعن – باعتباره ممثلاً قانونياً لنادي القضاة – والمؤرخ 26 سبتمبر سنة 2008 فيما تضمنه من إنهاء عضوية السادة القضاة الذين لم يسددوا المبالغ الإضافية وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع في انتخابات مجلس الإدارة واعتباره كأن لم يكن يكون قد غاير نطاق الطلبات في الدعويين بما ينطوي على عدم تفهمه حقيقتها رغم اختلاف السبب والخصوم فيهما وخرج عن الوقائع المطروحة عليه وقضى بأمر لا يقتضيه الفصل فيها، فإنه يكون معيبا.
- 7 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. اعتبارها. قانون يحكم علاقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادي. مؤداه. عدم جواز تعديلها إلا بالإجراءات القانونية. أثره. الخروج عنها. باطل وغير منتج لأثره.
إن النظام الأساسي لنادي القضاة الذي وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة يوم السبت الموافق 11 فبراير سنة 1939 وسرت أحكامه بما احتوته مواده من تحديد للغرض من إنشائه ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية فيه ومقدار الاشتراك الذي يتعين على كل منهم أداءه وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتها وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادي أو عزل أعضاء مجلس إدارته أو اتحاد النادي بغيره أو إدماجه فيه من إجراءات منها وجوب توفر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العامة وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادي ومدته واختصاصاته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق وبيان الموارد المالية للنادي ومنها اشتراكات الأعضاء، وأخيراً إجراءات حل النادي وأعمال تصفيته، هذا النظام الأساسي الذي توارثه رجال القضاء والنيابة العامة من أعضاء النادي جيل بعد جيل حتى أصبح بمثابة قانون يحكم علاقتهم بمجلس إدارته وجمعيته العامة ويباشرون بموجبه حقوقهم ويؤدون ما عليهم من الالتزامات لا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التي رسمها هذا النظام فكل خروج عنه يعد باطلاً لا ينتج أثراً ولا ترد عليه إجازة أو تصحيح ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحةً أو ضمناً.
- 8  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
عبارة النص الواضحة في إفادة المعنى المقصود. عدم جواز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر. علة ذلك. الأصل في اللفظ أنه يعبر بصدق عن المقصود منه ولا مجال للخروج على ذلك بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتبار أن الأصل في اللفظ أن يعبر بصدق عن المقصود منه بما لا مجال إلى الخروج عن تلك القواعد التي وردت على سبيل الالتزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراته.
- 9  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. شرطه. موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي. م 11 لائحة النظام الأساسي.
مفاد النص في المادة 11 من النظام الأساسي لنادي القضاة – المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 – أنه يتعين لإجراء تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يصدر قرار من الجمعية العامة في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراتها واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها، وكانت هذه المحكمة قد طلبت ضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادي، وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادي، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعية الموافق 18/1/1991 أنه قد ورد بالصحيفة 148 من السجل - الذي يبدأ بمحضر انعقاد الجمعية العامة العادية يوم 13/11/1987 - العبارة الآتية "حضور كل من السادة الأعضاء المبين أسماؤهم بكشف مستقل بنهاية هذا السجل، وذلك لنظر جدول الأعمال الآتي: 1- انتخاب رئيس للمجلس 2- ...... 6- مشروع تعديل النظام الأساسي بالنادي 7- ........ "ثم جاء بالصحيفة رقم 153 منه العبارات الآتية" ثم أعلن المستشار رئيس النادي عدد أعضاء الجمعية الحاضرين وعدد الأعضاء المقيدين بالنادي ورأت الجمعية أن النصاب كاف لاعتماد النظام الأساسي المقترح، وذلك باستبعاد المعارين ومن لم يسددوا الاشتراكات ووافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي للنادي ...... )، وكان الثابت من البيانات الواردة بالسجل سالف البيان أنه قد خلا تماماً من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية وأعدادهم – وذلك على خلاف ما جرى عليه العمل في اجتماعات الجمعيات العامة للنادي السابقة - حتى تتحقق المحكمة من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي وفقاً لحكم المادة 11 من اللائحة المطلوب تعديل أحكامها حتى يكون التعديل قد صدر موافقاً لأحكامها، وكان خلو هذا السجل من إثبات حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها، ومن ثم صحة صدور هذا التعديل، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة أن تقصر نطاق بحثها على مواد اللائحة التي تنطبق على الواقع في الدعوى دون سواها.
- 10 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
قرار فصل عضو نادي القضاة لتخلفه عن سداد الاشتراك. مناطه. التزام الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها. م 6 لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. تخلف ذلك. أثره. احتفاظه بالعضوية.
مفاد النص في المادة السادسة من النظام الأساسي لنادي القضاة المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 أن إجراءات فصل العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك لا تكون إلا بقرار من مجلس إدارة النادي بعد فوات المواعيد التي حددتها هذه المادة وإتباع الإجراءات التي نصت عليها أو بقرار من الجمعية العمومية للنادي باعتبارها السلطة العليا التي تعلو على مجلس الإدارة، وكان الثابت في الأوراق أن أيّاً من هذه المواعيد وتلك الإجراءات لم تتخذ كما لم يصدر من مجلس إدارة النادي قرار بفصل المدعى بما مؤداه أنه مازال محتفظاً بعضويته فيه على نحو يتحقق بموجبه صفته في رفع الدعوى.
- 11  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
عدم مشروعية المصلحة من إقامة الدعوى. اختلافها. عن الغرض غير المشروع منها.
عدم مشروعية المصلحة إنما يقصد بها مخالفتها للقانون أو النظام العام أو الآداب والتي تختلف عن الغرض غير المشروع الذي يتعين للتحقق من توفره الرجوع إلى ما يستهدفه صاحب الحق من أغراض.
- 12  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
حق التقاضي. ثبوته للكافة. مؤداه. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء إلا إذا ثبت انحرافه عن جلب المنفعة لنفسه إلى قصد الإضرار بالخصم.
إذ كان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض أو ثبوت تحقق الغرض غير المشروع من ولوج هذا الطريق إلا إذا أثبت المدعى عليه أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن جلب المنفعة لنفسه أو لم يقترن به المنفعة البتة طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من إثبات المدعى عليه توفر قصد المدعي برفع دعواه الإضرار أو عدم تناسب المصلحة في إقامتها مع الضرر الذي حاق المدعى عليه بصفته من جراء ذلك أو عدم مشروعية المصلحة هذا إلى أنه له مصلحة مشروعة ظاهرة في ولوج طريق القضاء هي أحقيته في التمكن من حضور الجمعية العامة المزمع انعقادها في 13 فبراير سنة 2009 مع رفضه زيادة الاشتراكات وذلك خشية توقيع الجزاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام الأساسي عليه، ومن ثم يضحي دفاع المدعى عليه سالف الذكر غير سديد لم يقم الدليل على تحققه ويتعين رفضه.
- 13  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
وجوب التقيد بلائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. مؤداه. عدم الخروج عليها بدعوى تفسيرها.
إن مواد لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 والذي يتعين إعمال أحكامها على الواقع في الدعوى – على ما سلف بيانه – توجب التقيد بها وعدم الخروج على ما ورد بها على سبيل الإلزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراتها. لما كان ذلك، وكانت قيمة الاشتراك قد ورد بالبند ثانياً من المادة 24 منه ما جاء بالمادة السادسة منه "يجب على العضو أن يقوم بتسديد الاشتراك في مواعيده ......"، ومن ثم فإن طلب زيادة اشتراكات الأعضاء يوجب تعديل في مواد النظام الأساسي.
- 14  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
تعديل النظام الأساسي لنادي القضاة. مناطه. اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمس عشرة يوماً وموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي. م 10، 11 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. انتفاء ذلك. أثره. عدم الاعتداد بالاقتراح المعروض مباشرة على الجمعية العمومية بزيادة الاشتراك الشهري. علة ذلك.
مفاد المادتين 10، 11 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي للنادي أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادي بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الأوراق أن الاقتراح بزيادة الاشتراك قد عُرِض في اجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 مباشرة بناءً على اقتراح أحد الأعضاء دون أن يقدم قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً ويحرر تقرير عنه من مجلس الإدارة ولم يثبت بالأوراق أو وفق ما جاء بالأسطوانة المدمجة(C.D) الذي شاهدته المحكمة حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي لإجراء تعديل النظام الأساسي بزيادة قيمة الاشتراكات أو يرد بمحضر اجتماع هذه الجمعية بسجلات النادي أسماء الذين حضروا هذه الجمعية وعددهم بما يحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي، فإنه يتعين عدم الاعتداد بإجراءات نظر اقتراح زيادة الاشتراكات بالجمعية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 لتخلف الشروط اللازمة التي وضعها النظام الأساسي لنفاذها في حق الأعضاء والتي لا ينال منها القول بوجوب إتباع القواعد الميسرة في زيادة اشتراكات أعضاء النادي دون حاجة لأغلبية خاصة باعتبار النادي جمعية تخضع لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة المتعاقبة.
- 15 دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
 نادي القضاة. شأن من شئون القضاة. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة. أثره. للجمعية العامة للنادي دون غيرها حق مراقبة أعماله.
إن خضوع النادي – نادي القضاة - لأحكام هذه القوانين أمر يأباه استقلال رجال السلطة القضائية ويتعارض مع طبيعة هذا النادي وما يتسم به من خصوصية تظل أعماله ويمنع من التدخل في شئونه بموجبها أو بواسطة القائمين على تنفيذها والتي تتولاها الجمعية العامة للنادي وحدها.
- 16  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة". قانون "تفسيره: التفسير القضائي". نادي القضاة. تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
خلو لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة من جواز الإدلاء بالرأي بناء على تفويض أو توكيل ممن لم يحضر الجمعية العمومية. مؤداه. عدم اعتبار مجلس الإدارة أو الحاضرين من الأعضاء وكيلاً عن غيرهم ممن تخلفوا عن الحضور.
الادعاء بأن مجلس إدارة النادي يعد وكيلاً عن الأعضاء في إدارته وأن الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة يوم 17 يوليه سنة 2006 هم وكلاء عن باقي الأعضاء الذين تعذر إخطارهم سلفاً باقتراح زيادة الاشتراكات وأن ظروف الحال يغلب عليها الظن بموافقة الموكل على هذه الزيادة أو كفاية الحصول على إقرارات بالزيادة من 6800 عضو باعتبار أن ذلك كله من شأنه أن يتعارض مع ما توجبه المواد 8، 10، 11 من النظام الأساسي سالف البيان (ما اشترطته اللائحة المعدلة في المادتين 7، 10 منها) من ضرورة أن يتم صدور قرارات الجمعية العامة – في هذا الشأن - بواسطة الحضور من الأعضاء خاصة بعد أن خلت مواده من جواز الإدلاء بالرأي بناء على تفويض أو توكيل ممن لم يحضر الجمعية بما يضحى هذا الدفاع على غير أساس).
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 125 ق استئناف القاهرة (رجال القضاء) على الطاعن بصفته ابتغاء الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر بزيادة الاشتراك الشهري لمبلغ عشرين جنيها واعتباره كأن لم يكن واعتماد قيمة الاشتراك الشهري المسدد من تاريخ التعيين باعتباره الاشتراك الحقيقي والفعلي مع الاحتفاظ بحقه فيما قد ينجم له من حقوق من جراء ذلك، على سند من القول بأن الطاعن كان قد وجه إليه خطاباً مؤرخاً 26 سبتمبر سنة 2008 يبلغه فيه بسرعة سداد قيمة الاشتراك ومقداره عشرون جنيهاً شهرياً على أن يكون السداد عن سنتي 2007، 2008 وإلا اعتبرت عضويته منتهية عند عدم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الخطاب وما يستتبع ذلك من حرمانه من حق الترشيح والتصويت مما حدا به إلى إقامة الدعوى للقضاء له بطلباته فيها. أقام المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 125 ق استئناف القاهرة (رجال القضاء) على الطاعن بطلب الحكم بتكليفه بتقديم جداول أعمال ومحاضر اجتماع الجمعيتين العموميتين المنعقدتين بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 وعام 2007، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر في 17 نوفمبر سنة 2006 بزيادة مبلغ الاشتراك الشهري للأعضاء لحين الفصل في الموضوع، وببطلان قرار هذه الجمعية فيما تضمنته من زيادة مبلغ الاشتراك وذلك لذات الأسباب التي أقيمت عليها الدعوى الأولى، وأثناء نظر المحكمة للدعويين طلب كل من المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس قبول تدخلهم منضمين إلى المدعي في الدعوى الأولى في طلباته، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2008 أولاً: بقبول الدعويين وطلبات المتدخلين انضمامياً - شكلاً .ثانياً: في الموضوع بإلغاء قرار السيد الأستاذ القاضي الممثل القانوني لنادي القضاة المؤرخ 26/9/2008 فيما تضمنه من إنهاء عضوية السادة القضاة الذين لم يسددوا المبالغ الإضافية المشار إليها بالقرار، وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة النادي، واعتباره كأن لم يكن، وأمرت بنفاذ الحكم نفاذاً معجلاً بموجب مسودته دون إعلان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة متضمنة طلباً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الطلب وفي الموضوع برفض الطعن. حددت المحكمة جلسة لنظره، وفيها طلب الطاعن والحاضر عن المطعون ضدهم من المحكمة الفصل في الشق المستعجل والموضوع بحكم واحد، والتزمت النيابة العامة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى باختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بنظر الدعويين المقامتين من المطعون ضدهما الأولين والمتعلقة ببطلان وانعدام قرار الجمعية العامة لنادي القضاة المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006، وكذا قرار مجلس إدارته بزيادة الاشتراكات الشهرية لأعضائه رغم أن أيّاً منهما لا يعد من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من أي من أشخاص القانون العام أو الإدارات المركزية أو اللامركزية أو المحليات، كما لا يعد من قبيل المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت التي تختص هذه الدائرة بنظرها وفقاً لمفهوم المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وإلى أن نادي القضاة هو من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي لا تصدر قرارات إدارية، هذا إلى أنه وبفرض توفر وصف القرارات الإدارية على ما صدر في 17 نوفمبر سنة 2006 فإنها تكون قد تحصنت بمرور ستين يوماً على صدورها باعتبار تاريخ صدورها معلوماً لدى جميع رجال القضاة ومن بينهم المطعون ضدهما الأولين كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه يبين من مراحل اختصاص قضاء محكمة النقض بالنظر في طلبات ودعاوى رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً لصياغة المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء وما لحقها من تعديل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وما جاء بالمادة 90 المقابلة لها في القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وما ورد بذات المادة في القانون رقم 43 لسنة 1965 - الذي ألغى القانونين الأخيرين - ثم ما جاء بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المقابلة للمادتين 23، 90 من القوانين سالفة البيان والتي جرى استبدالها بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 35 لسنة 1984 وأخيرا ما لحقها من تعديل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 التي جاءت جميعها في الأصل عن صياغة واحدة تناولها التغيير بالإضافة تارة وبالحذف تارة أخرى فبعد أن كان الاختصاص متعلقاً بإلغاء المراسيم والقرارات "المتعلقة بإدارة القضاء" عدا الندب والنقل متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وكذا نظر طلبات التعويض عن ذلك (م 23 ق 147 لسنة 1949) جاء التعديل اللاحق لهذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 متضمناً استبداله عبارة "إلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء" بعبارة "المتعلقة بإدارة القضاء" والتي تجاوزها في مفهومها ونطاقها مع إضافة اختصاص جديد لقضاء محكمة النقض في هذا الخصوص يشمل كذلك الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم إلى أن جاءت المادة (90) من القانون رقم 56 لسنة 1959 المقابلة لتلك المادة - وتعديلاتها سالفة البيان - مستبعدة من نطاق اختصاص قضاء محكمة النقض القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة "بالتعيين والترقية بجانب النقل والندب"، ثم امتد الاختصاص إلى حالتي (التعيين والترقية) مع الإبقاء على حالتي النقل والندب في المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، وذلك وفق التعديل الذي لحق هذه المادة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1973 إلى أن صدر القانون رقم 35 لسنة 1984 الذي ألغى الحالتين الأخيرتين وبذلك أصبح اختصاص قضاء محكمة النقض شاملاً القرارات النهائية أياً كان العيب الذي لحقها أو السبب الدافع لها متى تعلق ذلك كله بشأن من شئون القضاء، ثم جاء أخيراً تعديل هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على النحو الأتي "تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات، كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ....." ومفاد نص هذه المادة - بعد أن لحق صياغتها من إضافة وحذف أفقدها حقيقة مفهومها ودلالتها على نحو ما استقرت عليه الآن - أن أصبح المعيار الوحيد الذي يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التي تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو "تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء" والذي يرتبط بالضرورة بتوفر هذه الصفة لهم باعتبار أن هذه العبارة هي التي لازمت النص دون تعديل منذ تعديل المادة 23 بالقانون رقم 240 لسنة 1955 وحتى الآن ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم لأن من المقرر أن عبارة النص وإن كانت واضحة إلا أنه قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها حمل معناها على معنى مغاير لظاهرها مما يتعين معه التدخل للتفسير بما يكون أوفى إلى قصد المشرع هذا إلى جانب الاعتداد بأنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل في مظلماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة في النظر في شئونهم باعتبار أن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشئونهم يعد جزءاً لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائي آخر، وإذ كان طبيعة العمل القضائي الذي يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة التي تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم ناد خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التي تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التي يقدمها لهم طبقاً للأغراض التي أنشئ من أجلها والتي أوردتها المادة الثانية من النظام الأساسي لنادي القضاة من توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين رجال القضاء ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم وإنشاء صندوق للتعاون والادخار لصالح الأعضاء ومساعدة أسر من يفقدهم النادي من أعضائه بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقا بشأن من شئون رجال القضاء تختص دوائر محكمة استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فلا يعيبه قصوره في أسباب القانونية إذ لمحكمة النقض أن تقوم أسبابه بما تصلح له دون أن تنقضه
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه جاوز في قضائه نطاق الطلبات في الدعوى وخالف السبب الذي أقيمت عليه كل من الدعويين المرفوعتين من المطعون ضدهما الأولين ببطلان قرار مجلس إدارة نادي القضاة لتجاوز مجلس الإدارة صلاحيته في إصدار قرار زيادة الاشتراكات، وبطلان قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليه سنة 2006 بهذه الزيادة بسبب عدم توفر النصاب اللازم لإصدارها له واعتبر الحكم أن الطلبات فيهما إنما تتعلق ببطلان القرار الصادر من الطاعن بوصفه الممثل القانوني للنادي المؤرخ 26 سبتمبر سنة 2008 بإنهاء عضوية من لم يسددوا مبالغ الاشتراك المضافة وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة النادي وهو ما خلت الأوراق من صدوره، هذا إلى أن ما جاء بالخطاب المؤرخ 26 سبتمبر سنة 2008 الموجه منه إلى أعضاء النادي هو مجرد اجتهاد وحث للأعضاء على المسارعة في إعانة النادي من عثرته كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات، وكان تقيد القاضي بالطلبات المقدمة إليه أمراً واجباً عليه ما لم يكن ما استرسل إليه في قضائه أمراً يقتضيه الفصل في هذه الطلبات، وكان ما تقرره محكمة الموضوع من ضم دعويين اختلف فيهما الخصوم والموضوع والسبب تيسيراً للقضاء فيهما بحكم واحد ليس من شأنه أن تفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى الأولى هي بطلان قرار مجلس إدارة النادي بزيادة الاشتراك الشهري والإبقاء على الاشتراك الساري وفي الدعوى الثانية هي بطلان قرار الجمعية العامة للنادي الصادر في 17 نوفمبر سنة 2006 مع اختلاف الخصوم والسبب في كل منهما فإن قضاء الحكم المطعون فيه فيهما معاً بإلغاء قرار الطاعن - باعتباره ممثلاً قانونياً لنادي القضاة - والمؤرخ 26 سبتمبر سنة 2008 فيما تضمنه من إنهاء عضوية السادة القضاة الذين لم يسددوا المبالغ الإضافية وحرمانهم من حق الترشيح والاقتراع في انتخابات مجلس الإدارة واعتباره كأن لم يكن يكون قد غاير نطاق الطلبات في الدعويين بما ينطوي على عدم تفهمه حقيقتها رغم اختلاف السبب والخصوم فيهما وخرج عن الوقائع المطروحة عليه وقضى بأمر لا يقتضيه الفصل فيها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
أولاً: الدعوى رقم 576 لسنة 125 ق استئناف القاهرة "رجال قضاء
وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي المقدم من السادة القضاة في هذه الدعوى وهم: .......، .......، ........ قد استوفى شرائطه القانونية فإنه يتعين قبوله
حيث إنه عن الطلبات في هذه الدعوى وهي بطلان قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر بزيادة الاشتراك الشهري لمبلغ عشرين جنيهاً واعتباره كأن لم يكن واعتماد الاشتراك الساري العمل به قبل هذه الزيادة، فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن ثمة قراراً لم يصدر من مجلس إدارة النادي بزيادة الاشتراك وما يترتب عليه من آثار منها الإبقاء على الاشتراك الساري الآن، فإن هذا الطلب وما ارتبط به من طلبات المتدخلين انضمامياً له يكون قد ورد على غير محل لا سند له من الواقع بما يتعين معه القضاء برفض الدعوى
ثانياً: الدعوى رقم 626 لسنة 125 ق استئناف القاهرة "رجال قضاء
وحيث إنه عن الدفع المثار من المدعى عليه بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لزوال عضوية رافعها اعتباراً من مايو سنة 2005 لعدم سداده الاشتراكات منذ شهر مايو سنة 2004 وحتى الآن، وذلك وفقاً لأحكام المادة الرابعة من النظام الأساسي لنادي القضاة الذي جرى تعديله وعمل به اعتباراً من 18 يناير سنة 1991
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأن النظام الأساسي لنادي القضاة الذي وضعه مؤسسوه من رجال القضاء والنيابة العامة يوم السبت الموافق 11 فبراير سنة 1939 وسرت أحكامه بما احتوته مواده من تحديد للغرض من إنشائه ونطاق نشاطه وبيان شروط العضوية فيه ومقدار الاشتراك الذي يتعين على كل منهم أداءه وكيفية انعقاد الجمعية العامة لأعضائه واختصاصاتها وطريقة إصدار قراراتها وما يتطلبه تعديل هذا النظام أو حل النادي أو عزل أعضاء مجلس إدارته أو اتحاد النادي بغيره أو إدماجه فيه من إجراءات منها وجوب توفر أغلبية خاصة ثم بيان إجراءات دعوة الجمعية العامة وقواعد تشكيل مجلس إدارة النادي ومدته واختصاصاته واختصاصات رئيسه وسكرتيره العام وأمين الصندوق وبيان الموارد المالية للنادي ومنها اشتراكات الأعضاء، وأخيراً إجراءات حل النادي وأعمال تصفيته، هذا النظام الأساسي الذي توارثه رجال القضاء والنيابة العامة من أعضاء النادي جيل بعد جيل حتى أصبح بمثابة قانون يحكم علاقتهم بمجلس إدارته وجمعيته العامة ويباشرون بموجبه حقوقهم ويؤدون ما عليهم من الالتزامات لا يجوز الخروج عن أحكامه أو تعديلها إلا بالإجراءات التي رسمها هذا النظام فكل خروج عنه يعد باطلاً لا ينتج أثراً ولا ترد عليه إجازة أو تصحيح ولا يقبل النزول عن أحكامه صراحة أو ضمناً وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتبار أن الأصل في اللفظ أن يعبر بصدق عن المقصود منه بما لا مجال إلى الخروج عن تلك القواعد التي وردت على سبيل الالتزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراته. لما كان ذلك، وكان إيراد النظام الأساسي للنادي - المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 في المادة 11 منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ....... وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما تختص بتعديل النظام …..." مفادها أنه يتعين لإجراء تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يصدر قرار من الجمعية العامة في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراتها واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلا لمدلولها، وكانت هذه المحكمة قد طلبت ضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادي، وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادي، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعية الموافق 18/1/1991 أنه قد ورد بالصحيفة 148 من السجل - الذي يبدأ بمحضر انعقاد الجمعية العامة العادية يوم 13/11/1987 -العبارة الآتية (حضور كل من السادة الأعضاء المبين أسماؤهم بكشف مستقل بنهاية هذا السجل، وذلك لنظر جدول الأعمال الآتي
1- انتخاب رئيس للمجلس 
2 - .................. 
6- مشروع تعديل النظام الأساسي بالنادي 
7- ................. ) 
ثم جاء بالصحيفة رقم 153 منه العبارات الآتية (ثم أعلن المستشار رئيس النادي عدد أعضاء الجمعية الحاضرين وعدد الأعضاء المقيدين بالنادي ورأت الجمعية أن النصاب كاف لاعتماد النظام الأساسي المقترح، وذلك باستبعاد المعارين ومن لم يسددوا الاشتراكات ووافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي للنادي ....)، وكان الثابت من البيانات الواردة بالسجل سالف البيان أنه قد خلا تماماً من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا هذه الجمعية وأعدادهم - وذلك على خلاف ما جرى عليه العمل في اجتماعات الجمعيات العامة للنادي السابقة - حتى تتحقق المحكمة من صحة انعقادها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي وفقاً لحكم المادة 11 من اللائحة المطلوب تعديل أحكامها حتى يكون التعديل قد صدر موافقاً لأحكامها وكان خلو هذا السجل من إثبات حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي يجعل من المتعذر التحقق من صحة انعقادها، ومن ثم صحة صدور هذا التعديل، ومن ثم يتعين على هذه المحكمة أن تقصر نطاق بحثها على مواد اللائحة التي تنطبق على الواقع في الدعوى دون سواها، وكان النص في المادة السادسة من النظام الأساسي المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 على أن "يجب على العضو أن يقوم بتسديد الاشتراك في موعده فإذا تأخر عن الدفع لمدة شهرين متواليين يخطر بخطاب ويعطي أجلاً مدته شهر يقوم فيه بدفع جميع ما تأخر عليه فإذا استمر متأخراً يعلن اسمه في لوحة النادي شهر آخر ثم يقرر مجلس الإدارة فصله ...." مفاده أن إجراءات فصل العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك لا تكون إلا بقرار من مجلس إدارة النادي بعد فوات المواعيد التي حددتها هذه المادة وإتباع الإجراءات التي نصت عليها أو بقرار من الجمعية العمومية للنادي باعتبارها السلطة العليا التي تعلو على مجلس الإدارة، وكان الثابت في الأوراق أن أياً من هذه المواعيد وتلك الإجراءات لم تتخذ كما لم يصدر من مجلس إدارة النادي قرار بفصل المدعي بما مؤداه أنه مازال محتفظاً بعضويته فيه على نحو يتحقق بموجبه صفته في رفع الدعوى، فان النعي بهذا السبب يكون في غير محله
وحيث إنه في شأن ما تمسك به المدعى عليه من تخلف المصلحة المشروعة للمدعي من إقامة الدعوى بغرض استصدار حكم يفرض على أغلبية أعضاء النادي الاشتراك الذي لا يواجه متطلباتهم من ناديهم على نحو يتحقق به التعسف الظاهر لاستعمال حق التقاضي، فهو في غير محله، ذلك بأن عدم مشروعية المصلحة إنما يقصد بها مخالفتها للقانون أو النظام العام أو الآداب والتي تختلف عن الغرض غير المشروع الذي يتعين للتحقق من توفره الرجوع إلى ما يستهدفه صاحب الحق من أغراض، وكان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض أو ثبوت تحقق الغرض غير المشروع من ولوج هذا الطريق إلا إذا أثبت المدعى عليه أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن جلب المنفعة لنفسه أو لم يقترن به المنفعة البتة طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من إثبات المدعى عليه توفر قصد المدعي برفع دعواه الإضرار أو عدم تناسب المصلحة في إقامتها مع الضرر الذي حاق المدعى عليه بصفته من جراء ذلك أو عدم مشروعية المصلحة هذا إلى أنه له مصلحة مشروعة ظاهرة في ولوج طريق القضاء هي أحقيته في التمكن من حضور الجمعية العامة المزمع انعقادها في 13 فبراير سنة 2009 مع رفضه زيادة الاشتراكات وذلك خشية توقيع الجزاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام الأساسي عليه، ومن ثم يضحى دفاع المدعى عليه سالف الذكر غير سديد لم يقم الدليل على تحققه ويتعين رفضه
وحيث إنه عن ما تمسك به المدعي عليه في دفاعه بأن النظام الأساسي للنادي لا يعدو أن يكون عقداً وليس قانوناً، ومن ثم يتعين تفسيره وفقاً لأحكام المادة 150 من القانون المدني على نحو يراعى فيه الظروف الملحة التي دعت إلى عرض اقتراح زيادة اشتراكات علي الجمعية العامة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006، وكذا ما جري عليه العمل والعرف من تعديلات لحقت بمواد هذا النظام لم يراع فيها من قبل القواعد الواردة فيه والمتعلقة بشروط صحة انعقاد الجمعية العامة التي أقرت هذه التعديلات هذا إلى أن النادي باعتباره إحدى الجمعيات الأهلية لا يخضع في انعقاد جمعيته العامة للقيود التي وردت في نظامه الأساسي أخذاً بما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بشأن المواد من 54 حتى 80 منه قبل إلغائها والتي استبعدت أن تكون زيادة اشتراكات الأعضاء جزءاً من نظام الجمعيات الأساسي بما مؤداه وجوب الاعتداد في صحة انعقاد هذه الجمعية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 والتي وافق الحاضرون فيها على زيادة الاشتراكات أو بما جاء من الإقرارات المقدمة من بعض الأعضاء بالنادي من قبولاً لزيادة والذين بلغ عددهم 6800 عضو أو الاكتفاء بصحة انعقاد تلك الجمعية بحضور عُشر عدد الأعضاء أو مائتين أيهما أقل - وهو ما لم ينازع فيه المدعي - وذلك دون اعتداد بما جاء بالمادة الحادية عشرة من وجوب التقيد لصحة انعقاد الجمعية العامة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وذلك مراعاة للظروف المالية للنادي وما جرى العمل عليه من قبل، وعليه فإنه يكفي لصحة انعقاد جمعية 17 نوفمبر سنة 2006 بالأعداد التي حضرت والتي يبلغ عدد الحاضرين فيها 978 عضواً وما قرروه بالإجماع من قبول الزيادة هذا إلى أنه يجب اعتبار الأعضاء الذين حضروا بهذه الجمعية وكلاء عمن لم يحضر من أعضاء النادي وأن رئيس النادي يعد كذلك وكيلاً عنهم في الإدلاء بالموافقة على هذه الزيادة أخذاً بأحكام الفضالة
وحيث إن هذا الدفاع مردود، ذلك بأن مواد النظام الأساسي لنادي القضاة المسجل تحت رقم 4 لسنة 1966 والذي يتعين إعمال أحكامها على الواقع في الدعوى - على ما سلف بيانه - توجب التقيد بها وعدم الخروج على ما ورد بها على سبيل الإلزام بدعوى التفسير وصولاً إلى تحريف أو مسخ أو تشويه لعباراتها. لما كان ذلك، وكانت قيمة الاشتراك قد ورد بالبند ثانياً من المادة 24 منه ما جاء بالمادة السادسة منه "يجب على العضو أن يقوم بتسديد الاشتراك في مواعيده ...."، ومن ثم فإن طلب زيادة اشتراكات الأعضاء يوجب تعديل في مواد النظام الأساسي، وكان النص في المادة 10 منه على أن "تختص الجمعية العمومية أولاً: ....... رابعاً: النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة لمجلس الإدارة قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وفي تقرير مجلس الإدارة عن هذه"، والنص في المادة 11 منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ........ وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما تختص بتعديل النظام ....." مفاده أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يكون بناءً على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادي بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيراً أو تأويلاً لمدلولها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الأوراق أن الاقتراح بزيادة الاشتراك قد عُرض في اجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 مباشرة بناء على اقتراح أحد الأعضاء دون أن يقدم قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً ويحرر تقرير عنه من مجلس الإدارة ولم يثبت بالأوراق أو وفق ما جاء بالأسطوانة المدمجة (C.D) الذي شاهدته المحكمة حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي لإجراء تعديل النظام الأساسي بزيادة قيمة الاشتراكات أو يرد بمحضر اجتماع هذه الجمعية بسجلات النادي أسماء الذين حضروا هذه الجمعية وعددهم بما يحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي، فإنه يتعين عدم الاعتداد بإجراءات نظر اقتراح زيادة الاشتراكات بالجمعية المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2006 لتخلف الشروط اللازمة التي وضعها النظام الأساسي لنفاذها في حق الأعضاء والتي لا ينال منها القول بوجوب إتباع القواعد الميسرة في زيادة اشتراكات أعضاء النادي دون حاجة لأغلبية خاصة باعتبار النادي جمعية تخضع لأحكام قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة المتعاقبة، ذلك أن خضوع النادي لأحكام هذه القوانين أمر يأباه استقلال رجال السلطة القضائية ويتعارض مع طبيعة هذا النادي وما يتسم به من خصوصية تظل أعماله ويمنع من التدخل في شئونه بموجبها أو بواسطة القائمين على تنفيذها والتي تتولاها الجمعية العامة للنادي وحدها كما لا يقدح من ذلك الادعاء بأن مجلس إدارة النادي يعد وكيلاً عن الأعضاء في إدارته وأن الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة يوم 17 يوليه سنة 2006 هم وكلاء عن باقي الأعضاء الذين تعذر إخطارهم سلفاً باقتراح زيادة الاشتراكات وأن ظروف الحال يغلب عليها الظن بموافقة الموكل على هذه الزيادة أو كفاية الحصول على إقرارات بالزيادة من 6800 عضو باعتبار أن ذلك كله من شأنه أن يتعارض مع ما توجبه المواد 8، 10، 11 من النظام الأساسي سالف البيان (ما اشترطته اللائحة المعدلة في المادتين 7، 10 منها) من ضرورة أن يتم صدور قرارات الجمعية العامة - في هذا الشأن - بواسطة الحضور من الأعضاء خاصة بعد أن خلت مواده من جواز الإدلاء بالرأي بناء على تفويض أو توكيل ممن لم يحضر الجمعية بما يضحى هذا الدفاع على غير أساس
وحيث إنه عن الشق المستعجل، ولما تقدم، فإنه لا محل للتعرض له بعد أن قررت المحكمة قبول طلب طرفي الدعوى الحكم فيه وفي الموضوع معاً.

الطعن 12 لسنة 78 ق جلسة 10 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 3 ص 14

جلسة 10 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
(3)
الطعن 12 لسنة 78 ق "رجال قضاء"
- 1 دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة .
- 2  علاج على نفقة الدولة.
العاملون بالدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام. التزام الدولة بنفقات علاجهم في الداخل والخارج - شرطه - تحمل الدولة تكاليف العلاج في غير هذه الحالات - جوازي - المادتان 3 / أ ، 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975.
- 3 علاج على نفقة الدولة.
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سبب الدعوى. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. طلب الطاعن إلغاء القرار السلبي لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالامتناع عن سداد مصاريف نقله للعلاج بالخارج على طائرة إسعاف خاصة - حقيقته - طلباً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة خاصة - مؤداه - عدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير العدل.
- 4  علاج على نفقة الدولة.
نفقات العلاج وفقاً للمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 - نطاقها - التكاليف التي تتطلبها حالة المريض - شمولها - مصاريف انتقاله ووسيلته وفقاً لظروفه الصحية الداعية لنجاح العلاج.
- 5 علاج على نفقة الدولة.
تمسك الطاعن بأن حالته الصحية استدعت نقله بطائرة مجهزة طبياً للعلاج بالخارج - تدليله على ذلك بالمستندات - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بالإلزام بنفقات السفر لخلو قرار علاجه بالخارج من المبلغ محل المطالبة دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة المستندات – قصور.
------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
2 - مؤدى النص في المادتين 3/أ، 6 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة يدل على أن الدولة تتحمل نفقات علاج المريض في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل أما في غير هذه الحالات فإنه يجوز أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاج العامل أو المواطن وفقاً لحالته الاجتماعية.
3 - إذ كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ..... لسنة 1998 – تنفيذاً للقرار الجمهوري – بالموافقة على سفر الطاعن للعلاج بالخارج مع مرافق بنفقات علاج مقدارها ثلاثون ألف دولار أمريكي بخلاف مصاريف السفر بما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران في رحلتي السفر والعودة على أن تخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يقطع بعدم شمول هذا القرار مصاريف نقله على طائرة إسعاف خاصة إلى الخارج وهو مثار الطلب الذي أقامه أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بغية إلغاء قرار المطعون ضدهما – بصفتيهما – السلبي بالامتناع عن سدادها، وكان لهذه المحكمة ألا تتقيد بهذا التكييف الذي لا ينطبق على واقعة الدعوى وأن لها إعطاءها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وفق مقصود رافعها وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان فيما تضمنه من حرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة طبية خاصة بدلاً من تحملها فقط ما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران وإلزام مصدر القرار بتلك النفقات خصماً من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يتعين معه عدم قبول دعواه قبل المطعون ضده الثاني بصفته (وزير العدل بصفته).
4 - إذ كانت عبارة "نفقات علاجه" الواردة في المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 جاءت على نحو واضح في دلالتها على أنها تعني كل ما تتطلبه حالة المريض من تكاليف في سبيل إتمام علاجه ومنها بالضرورة مصاريف انتقاله ووسيلته وفقاً لظروفه الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية منها، وهي نجاح العلاج.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن التقارير الطبية المرفقة بها التي تمسك بدلالتها الطاعن أنها كانت تستدعى ضرورة نقله للعلاج بالخارج بطائرة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالة المستندات التي تمسك بها الطاعن وقضى برفض دعواه على مجرد القول بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ...... لسنة 1998 بتحمل الدولة نفقات علاجه بالخارج لم يشمل المبلغ محل المطالبة فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلب رقم ... لسنة 71 ق رجال القضاء بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2001 ضد المطعون ضدهما - بصفتيهما - ابتغاء الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناعهما عن أن يؤديا إليه مبلغ 28205 دولار أمريكي وبإلزامهما بأن يدفعا إليه هذا المبلغ والذي تكلفه عند السفر بطائرة إسعاف خاصة إلى سويسرا بعد أن اقتضت حالته الصحية ضرورة اتخاذ هذه الوسيلة للعلاج من إصابته في حادث وقع بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1997 واقتضى صدور قرار من رئيس الوزراء رقم ... لسنة 1998 بعلاجه على نفقة الدولة دون أن يشمل سداد هذا المبلغ، وامتنع المطعون ضدهما عن دفعه إليه، في حين أن محكمة النقض كانت قد قضت في الطلب رقم ... لسنة 68 ق باعتبار إصابته إصابة عمل، وبتاريخ 4 يوليه سنة 2006 قررت محكمة النقض إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة (الدائرة المدنية) نفاذا للقانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، حيث قيد برقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 حكمت المحكمة برفض الدعوى
طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه من العاملين بالدولة وقد أثبتت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق أن حالته الصحية اقتضت سرعة سفره إلى الخارج بطائرة خاصة مجهزة تجهيزا خاصا للعلاج من إصابته وقد قضت محكمة النقض بأن هذه الإصابة تعد إصابة عمل، ومن ثم فإنه يحق له المطالبة بالمبلغ الذي قام بسداده لسفره بهذه الطائرة وذلك عملا بأحكام المادتين 3/ أ، 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة المنطبقة على واقعة الدعوى والتي تتحمل الدولة بموجبهما كل نفقات علاج المريض في الداخل أو الخارج، إذا كان من العاملين بالدولة أو هيئاتها، وكانت إصابته مما تعد إصابة عمل، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، واستند في رفض دعواه على مجرد القول بأن القرار الصادر بتحمل الدولة نفقات علاجه بالخارج لم يشمل ذلك المبلغ الذي قام بسداده لسفره بهذه الوسيلة دون أن يفطن إلى أن نفقات سفره بتلك الوسيلة تدخل ضمن تكاليف علاجه بالخارج، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه، وكان النص في المادة 3 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة - على أن "تختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالب العلاج في الخارج من الفئات الآتية ... (أ) العاملون بالدولة وهيئاتها والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ب) ... (ج) ..." وفي المادة 6 من ذات القرار على أن "يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتتحمل الجهات التي يتبعها المريض بنفقات علاجه في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة 3 من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل، وفي غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن في الداخل أو في الخارج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته الاجتماعية" يدل على أن الدولة تتحمل نفقات علاج المريض في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل أما في غير هذه الحالات فإنه يجوز أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاج العامل أو المواطن وفقا لحالته الاجتماعية، وكان قد صدر نفاذا للقرار الجمهوري سالف الذكر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1998 بالموافقة على سفر الطاعن للعلاج بالخارج مع مرافق بنفقات علاج مقدارها ثلاثون ألف دولار أمريكي بخلاف مصاريف السفر بما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران في رحلتي السفر والعودة على أن تخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يقطع بعدم شمول هذا القرار مصاريف نقله على طائرة إسعاف خاصة إلى الخارج وهو مثار الطلب الذي أقامه أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بغية إلغاء قرار المطعون ضدهما - بصفتيهما - السلبي بالامتناع عن سدادها، وكان لهذه المحكمة ألا تتقيد بهذا التكييف الذي لا ينطبق على واقعة الدعوى وأن لها إعطاءها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وفق مقصود رافعها وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان فيما تضمنه من حرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة طبية خاصة بدلا من تحملها فقط ما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران وإلزام مصدر القرار بتلك النفقات خصما من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يتعين معه عدم قبول دعواه قبل المطعون ضده الثاني - بصفته -. لما كان ذلك، وكانت عبارة "نفقات علاجه" الواردة في المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية سالفة البيان جاءت على نحو واضح في دلالتها على أنها تعني كل ما تتطلبه حالة المريض من تكاليف في سبيل إتمام علاجه ومنها بالضرورة مصاريف انتقاله ووسيلته وفقا لظروفه الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية منها، وهي نجاح العلاج، وكان الثابت من الأوراق ومن التقارير الطبية المرفقة بها التي تمسك بدلالتها الطاعن أنها كانت تستدعي ضرورة نقله للعلاج بالخارج بطائرة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالة المستندات التي تمسك بها الطاعن وقضى برفض دعواه على مجرد القول بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1998 بتحمل الدولة نفقات علاجه بالخارج لم يشمل المبلغ محل المطالبة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه عن موضوع الطلب، ولما تقدم، وكانت المحكمة ترى من دلالة المستندات والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق أن حالة الطاعن الصحية إثر الحادث تتطلب ضرورة سفره على طائرة إسعاف خاصة، بعد أن اقتضت حالته الصحية سرعة سفره بهذه الوسيلة، وترى أن تكاليف ذلك إنما يعد من ضمن نفقات علاجه وجزءا لا يتجزأ منها يستدعي أن يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1998 سالف الذكر، بما يتعين القضاء بإلزام المطعون ضده الأول - بصفته - بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 28205 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري بدلا عن قيمة تذكرة السفر على خطوط مصر للطيران التي لم يستخدمها.

الطعن 20 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 2 ص 10

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 ترقية.
ترقية القضاة. أساسها الأقدمية مع الأهلية . م 49 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده، بل بجميع العناصر الواجب توفرها لتحققها. علو الدرجة المرشح لها العضو كدرجة قاض بمحاكم الاستئناف - أثره - وجوب التشدد في توفر عناصر الأهلية. قيام ما يدل على انتقاص أهلية القاضي - أثره - لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن ترقية القضاة تكون - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته - على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن هذه الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحققها، والتي يتعين أن تزداد تشدداً، كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة قاضي بمحاكم الاستئناف وما يعلوها، وأنه إذا قام لدى الجهة المنوط بها إجراء الترقية، من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي، ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة عمله، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
- 2 ترقية.
ثبوت أن الوقائع التي نُسبت إلى المطعون ضده والتي اقتضت توجيه تنبيه إليه من شأنها الانتقاص من أهليته للترقية - مؤداه - القرار الصادر بتخطيه في الترقية .صحيح.
إذ كان البين من تحقيقات الشكوى رقم ...... لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائي وتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ...... لسنة 2003 مكتب فني النائب العام أن المطعون ضده اعتاد استقبال أفراد من عامة الناس دون مستواه الأدبي والاجتماعي في مقر عمله، وأنه تدخل معهم في معاملات مالية، والتوسط في إبرام صفقات تجارية، وتسوية المنازعات بينهم والاقتراض منهم والمماطلة في السداد، الأمر الذي ألقى بظلاله من الشك على نزاهته وسيرته، ووضعه موضع الاتهام بارتكاب جريمة التوسط في رشوة موظف عام، وكان مجالاً لاستصدار إذن بضبطه وتفتيشه وخضوعه لإجراء التحري من رجال الشرطة، الأمر الذي يكشف بجلاء على أنه لم يعبأ بطبيعة عمله القضائي وشرف الانتماء إليه، الأمر الذي رأى فيه إحالته إلى مجلس الصلاحية ثم عدل عنه إلى توجيه تنبيه له رقم ...... لسنة 2002 ، 2003 والذي تظلم منه وتم رفضه، وأقام أمام دائرة طلبات رجال القضاء طلباً لإلغاء هذا التنبيه، إلا أنها قررت رفضه، وكان استقرار التنبيه على هذا النحو غير كاف بمفرده كجزاء لذلك المسلك المعيب من المطعون ضده، وإنما يتعين تخطيه في الترقية، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم ...... لسنة 2004 إذ تخطاه في الترقية إلى درجة قاضي بمحاكم الاستئناف - لهذا السبب - لا يكون مخالفاً للقانون، أو منطوياً على تعسف في استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء مجدداً برفض الطلب .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 4 من أغسطس سنة 2004 بالطلب رقم ... لسنة 74 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمة للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2004 بما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها واعتباره كأن لم يكن، وإدراج اسمه ضمن المرقين بالحركة القضائية عام 2004، 2005، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 تسلم كتاب وزارة العدل يفيد عدم إدراج اسمه بالحركة القضائية ضمن المرقين إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف بسبب الوقائع المودعة بملفه السري، وبتاريخ 22 من يوليه سنة 2004 صدر القرار الجمهوري رقم .... لسنة 2004 بتخطيه في الترقية، ومن ثم تقدم بطلبه، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقيد الطلب أمامها برقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 24 من يناير سنة 2008 قضت بإلغاء القرار الجمهوري رقم .... لسنة 2004 المتضمن تخطي المطعون ضده في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه انتهى إلى إلغاء القرار الجمهوري محل النزاع فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها، بالرغم من أن ما بدر منه وما ثبت في حقه من وقائع تمثل إخلالا بواجبات وظيفته وتنال من هيبة وكرامة الهيئة القضائية، وهو ما يفقده أهلية الترقي إلى درجة مستشار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ترقية القضاة تكون - وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته - على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن هذه الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحققها والتي يتعين أن تزداد تشددا كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة قاضي بمحاكم الاستئناف وما يعلوها، وأنه إذا قام لدى الجهة المنوط بها إجراء الترقية من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة عمله فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى أن من يليه. لما كان ذلك، وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائي وتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ... لسنة 2002 مكتب فني النائب العام أن المطعون ضده اعتاد استقبال أفراد من عامة الناس دون مستواه الأدبي والاجتماعي في مقر عمله، وأنه تدخل معهم في معاملات مالية، والتوسط في إبرام صفقات تجارية، وتسوية المنازعات بينهم، والاقتراض منهم والمماطلة في السداد، الأمر الذي ألقى بظلاله من الشك على نزاهته وسيرته، ووضعه موضع الاتهام بارتكاب جريمة التوسط في رشوة موظف عام، وكان مجالا لاستصدار إذن بضبطه وتفتيشه وخضوعه لإجراء التحري من رجال الشرطة، الأمر الذي يكشف بجلاء على أنه لم يعبأ بطبيعة عمله القضائي وشرف الانتماء إليه، الأمر الذي رئي فيه إحالته إلى مجلس الصلاحية ثم عدل عنه إلى توجيه تنبيه له رقم ... لسنة 2002، 2003 والذي تظلم منه وتم رفضه، وأقام أمام دائرة طلبات رجال القضاء طلبا لإلغاء هذا التنبيه، إلا أنها قررت رفضته، وكان استقرار التنبيه على هذا النحو غير كاف بمفرده كجزاء لذلك المسلك المعيب من المطعون ضده، وإنما يتعين تخطيه في الترقية، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2004 إذ تخطاه في الترقية إلى درجة قاضي بمحاكم الاستئناف - لهذا السبب - لا يكون مخالفا للقانون، أو منطويا على تعسف في استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والقضاء مجددا برفض الطلب.

الطعن 10 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 1 ص 7

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-----------
مرتبات.
احتفاظ عضو النيابة العامة براتبه السابق على تعيينه - شرطه - عدم مجاوزته لمرتب من يسبقه في الأقدمية من زملائه - علة ذلك - م123 ق46 لسنة 1972 والبندان 8، 9 من قواعد جدول المرتبات الملحق بق السلطة القضائية.
مفاد النص في المادة 123 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والبندين ثامناً وتاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أنه لا يجوز لمن يعين عضواً بالنيابة العامة أن يحتفظ براتبه السابق على تعيينه بها متى كان يؤدي إلى زيادة ما يتقاضاه من مرتب وبدلات عما يتقاضاه من يسبقه في الأقدمية من زملائه، ولما كانت تلك القواعد السابقة تعد قواعد خاصة فإنها تقيد أحكام قوانين التوظيف العامة في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 123ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بطلب للحكم بأحقيته في تسوية راتبه وقت تعيينه بوظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة بالقرار الجمهوري رقم .... لسنة 1997 بتاريخ 13 مايو سنة 1997 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عن عمله السابق كملازم أول شرطة بوزارة الداخلية - والذي انتهى بالاستقالة في 17 مايو سنة 1997 - مع استصحابه إلى عمله الجديد المتصل بعمله السابق، وذلك عملا بنص المادة 25/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه اتبعها الطاعن بمذكرة الرد، ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، إذ أقام قضاءه على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من أن النقل إلى النيابة العامة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون بالدرجة دون استصحاب لمرتب أو مزايا، في حين أن النص المذكور خاص بمن يعين - من غير معاون النيابة - في وظيفة مساعد نيابة، وهو ما لا ينطبق على حالته، فضلا عن أن ما تضمنه الحكم من أن قانون السلطة القضائية - وما حواه من جداول المرتبات - هو الواجب التطبيق لكونه قانون خاص يقيد العام غير صحيح، إذ إن هذا القانون جاء خلوا من قاعدة بشأن جواز الاحتفاظ عند التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة بأخر أجر كان يتقاضاه المعين فيها من وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن أجر الوظيفة الجديدة، مما يتعين معه الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 باعتباره القانون العام في هذا الصدد، وذلك أسوة بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا لأحد أعضاء النيابة الإدارية وكذلك فتوى مجلس الدولة لعضوين من أعضاء مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 123 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون"، والنص في البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين ...." وفي البند (تاسعا) من تلك القواعد - والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه "... لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ..." مفاده أنه لا يجوز لمن يعين عضوا بالنيابة العامة أن يحتفظ براتبه السابق على تعيينه بها متى كان يؤدي إلى زيادة ما يتقاضاه من مرتب وبدلات عما يتقاضاه من يسبقه في الأقدمية من زملائه، ولما كانت تلك القواعد السابقة تعد قواعد خاصة فإنها تقيد أحكام قوانين التوظيف العامة في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه.