الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 9274 لسنة 65 ق جلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 30 ص 160

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، أحمد عبد الحميد، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  تعويض "مقصوده" "تقدير التعويض: الضرر المادي، الضرر الأدبي، سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
تقدير التعويض. عدم وضع المشرع قواعد ومعايير تفصيلية له. خضوع ذلك لسلطة القاضي التقديرية مع مراعاة الظروف الملابسة. الضرر المادي. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. المواد 170، 171، 221، 222 مدني.
مفاد النص في المواد 170، 171، 221، 222 من القانون المدني أن المشرع وإن لم يضع قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير التعويض وترك ذلك لسلطة القاضي التقديرية في ظل توجه تشريعي عام بأن يشمل الضرر المادي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ثم نص صراحة على التعويض عن الضرر الأدبي بعد أن كان محل خلاف قبل القانون المدني الحالي وفي كل الأحوال يراعى في التقدير الظروف الملابسة.
- 2  تعويض "مقصوده" "تقدير التعويض: الضرر المادي، الضرر الأدبي، سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
المساءلة المدنية. الأصل فيها. تقدير التعويض عموماً بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ مادياً كان أو أدبياً.
إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي.
- 3  تعويض "مقصوده" "تقدير التعويض: الضرر المادي، الضرر الأدبي، سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
يجب أن يراعي عند تقدير الأخير (التعويض عن الضرر الأدبي) أن يكون مواسي للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب، وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدي إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه.
يجب أن يراعي عند تقدير الأخير (التعويض عن الضرر الأدبي) أن يكون مواسي للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب، وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدي إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه.
- 4 تعويض "مقصوده" "تقدير التعويض: الضرر المادي، الضرر الأدبي، سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض"
التعويض. مقصوده. تخفيف ألم المضرور لا نكأ جراحه.
إن المقصود بالتعويض هو تخفيف ألم المضرور لا نكأ جراحه.
- 5  تعويض "مقصوده" "تقدير التعويض: الضرر المادي، الضرر الأدبي، سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض"
الضرر الأدبي. محله. وجدان الإنسان. الضرر الناشئ عن الاعتداء عليه تفاوته من شخص لآخر. مناطه. شخص المضرور والظروف الملابسة. عدم إمكانية محوه وإزالته بالتعويض النقدي. وجوب وجود معادل موضوعي يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى.
إن الضرر الأدبي محله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات باعتبارها مجرد موجودات مالية مسخرة له، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره، بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وإن تفاوت الضرر الناشئ عن الاعتداء عليه من شخص لآخر طبقاً لاعتبارات عدة ترجع لشخص المضرور والظروف الملابسة، وهو على هذا النحو – وبحسبانه خسارة غير مالية – لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدي ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك.
- 6  تعويض "مقصوده" "تقدير التعويض: الضرر المادي، الضرر الأدبي، سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
تقدير التعويض. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به. وجوب أن يكون متكافئاً مع الضرر بنوعيه بغير تفريط ولا إفراط وقائماً على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق.
لئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين – في ضوء ما سلف – أن يكون متكافئاً مع الضرر بنوعيه بغير تفريط ولا إفراط وقائماً على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق.
- 7  تعويض "مقصوده" "تقدير التعويض: الضرر المادي، الضرر الأدبي، سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
ثبوت تعدي المطعون ضده على الطاعن بالسب بألفاظ نابية مست عقيدته الدينية مسببة له أضراراً أدبية دفعته لولوج ساحتي القضائيين الجنائي والمدني متكبداً نفقاتهما من مصاريف ورسوم قضائية وأتعاب محامين. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تقدير تعويض عما أصابه من أضرار بما لا يتناسب البتة مع ما أصابه من أضرار مادية وأدبية. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اعتدى على الطاعن بالسب بألفاظ نابية مست عقيدته الدينية وهي بالنسبة للمؤمن بها أهم مقومات شرفه واعتباره مما سبب له أضراراً أدبية اضطر معها لولوج ساحتي القضائين الجنائي والمدني متكبداً نفقاتهما المبينة بوجه النعي (ما تكبده من مصاريف الدعاوى والرسوم القضائية وأتعاب المحامين) وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير مبلغ مائتي جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار وهو تقتير شديد لا يتناسب البتة مع ما أصابه من أضرار مادية وأدبية مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة الاعتداء عليه بالسب الذي أدين عنه بحكم قضائي بات وتعويض مدني مؤقت، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزامه بأداء ألف جنيه. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ... لسنة 110 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ...... لسنة 110 ق. وبتاريخ 20/6/ 1995 قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض إلى مائتي جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قدر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به بمبلغ مائتي جنيه وهو ما لا يتناسب مع ما أصابه من أضرار من جراء التعدي عليه بسبب دينه - وهو أحد الأديان السماوية – على النحو الثابت بالحكم الجنائي البات الذي دانه عن تلك الواقعة وألزمه بتعويض مدني مؤقت مقداره 101 جنيه، كما لا يواجه ما تكبده من مصاريف الدعاوى والرسوم القضائية وأتعاب المحامين مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد النص في المواد 170، 171، 221، 222 من القانون المدني أن المشرع وإن لم يضع قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير التعويض وترك ذلك لسلطة القاضي التقديرية في ظل توجه تشريعي عام بأن يشمل الضرر المادي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ثم نص صراحة على التعويض عن الضرر الأدبي بعد أن كان محل خلاف قبل القانون المدني الحالي وفي كل الأحوال يراعى في التقدير الظروف الملابسة، واستنادا لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى عند تقدير الأخير أن يكون مواسي للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب، وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدي إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه. فالمقصود بالتعويض هو تخفيف ألم المضرور لا نكأ جراحه، والضرر الأدبي محله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات باعتبارها مجرد موجودات مالية مسخرة له، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره، بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وإن تفاوت الضرر الناشئ عن الاعتداء عليه من شخص لآخر طبقاً لاعتبارات عدة ترجع لشخص المضرور والظروف الملابسة، وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية – لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدي ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك – ومؤدى ما سلف جميعه أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين – في ضوء ما سلف – أن يكون متكافئاً مع الضرر بنوعيه بغير تفريط ولا إفراط وقائماً على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده اعتدى على الطاعن بالسب بألفاظ نابية مست عقيدته الدينية وهي بالنسبة للمؤمن بها أهم مقومات شرفه واعتباره مما سبب له أضراراً أدبية اضطر معها لولوج ساحتي القضائين الجنائي والمدني متكبداً نفقاتهما المبينة بوجه النعي وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير مبلغ مائتي جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار وهو تقتير شديد لا يتناسب البتة مع ما أصابه من أضرار مادية وأدبية مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1016 لسنة 77 ق جلسة 27 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 29 ص 155

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحيى شافعي يمامة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها". حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب.
لمستأجري الوحدات غير السكنية التي يتم هدمها لإعادة بنائها الحق في شغل وحدات بالعقار الجديد تصلح لذات الغرض. م 54 ق 49 لسنة 1977. إلزام المالك بإخطارهم بإتمام إعادة البناء خلال شهر من تاريخ البناء. وجوب إخطار المستأجر للمالك برغبته في شغل وحدة بالعقار المنشأ خلال شهر. تخلف ذلك. أثره. سقوط حقه في ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 54 في القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى أن الشارع أعطى المستأجر وحدة بالبناء الذي هُدم طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة على أن يلتزم المالك بإخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة البناء بإنذار على يد محضر يرسل إليهم على محل إقامتهم التي يخطرون بها المالك عند الإخلاء، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إتمام البناء، فإن قام المالك بهذا الإنذار وجب على المستأجر أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برغبته في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره، فإن تخلف عن ذلك سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ.
- 2 إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها". حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها". حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها". حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في شغل وحدات بديلة بالمبنى المنشأ لسبق إنذارهم ودعوتهم للتعاقد وانقضاء الميعاد القانوني دون إخطارهما برغبتهم في شغل تلك الوحدات. تدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وقضاؤه بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدهم وحدات بديلة. خطأ وقصور.
إذ تمسك الطاعنان بمذكرة دفاعهما بجلسة 31/10/2006 أمام المحكمة المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضدهم في شغل وحدات بديلة بالمبنى المنشأ لسبق إنذارهم ودعوتهم للتعاقد وفقاً للإنذار المؤرخ 14/8/2005 المرفق بالأوراق وانقضاء الميعاد المقرر قانوناً دون إخطارهما برغبتهم في شغل وحدات في العقار المنشأ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستند سالف البيان ودلالته التي تمسك بها الطاعنان واجتزأ في قضائه بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدهم محلات بديلة بالعقار المنشأ على ما تضمنته أسبابه من أن الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الطاعنين بنص المادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 بإنذار المطعون ضدهم بإتمام البناء وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هناك اتفاقاً في هذا الشأن أو تعويضاً للمستأجرين مطرحاً المستند المقدم من الطاعنين والمبين آنفا ودلالته التي تمسكا بها والتي لا يبين أنه فحصه أو اطلع عليه بما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مساكن طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتسليمهما ثلاث محلات بديلة للمحلات المؤجرة لهما بعقود الإيجار المؤرخة 1/ 1/ 1980 وقالا بياناً لها إنهما استأجرا من الطاعنين ثلاثة محال تجارية بعقود الإيجار سالفة البيان وأنه قضى بإخلائها منها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مساكن طنطا الابتدائية واستئنافها وذلك يعد هدم العقار وإعادة بنائه وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وتدخلت المطعون ضدها الثالثة انضمامياً للمطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما، والمحكمة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. أستأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ....... لسنة 56 قضائية، وبتاريخ 30/ 11/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بمحلات بديلة في المبنى الجديد للمحلات التي كانوا يستأجرونها في العقار الذي تم هدمه وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لقيامهما بإنذار المطعون ضدهم بتسليم تلك المحال بتاريخ 14/ 8/ 2005 وقدما أصل هذا الإنذار للمحكمة الاستئنافية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة الإنذار المقدم منهما بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد النص في المادة 54 في القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى أن الشارع أعطى المستأجر لوحدة بالبناء الذي هُدم طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 الحق في شغل وحدة بالعقار المنشأ تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة على أن يلتزم المالك بإخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة البناء بإنذار على يد محضر يرسل إليهم على محل إقامتهم التي يخطرون بها المالك عند الإخلاء، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إتمام البناء، فإن قام المالك بهذا الإنذار وجب على المستأجر أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول برغبته في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره، فإن تخلف عن ذلك سقط حقه في شغل وحدة بالعقار المنشأ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بمذكرة دفاعهما بجلسة 31/ 10/ 2006 أمام المحكمة المطعون في حكمها بسقوط حق المطعون ضدهم في شغل وحدات بديلة بالمبنى المنشأ لسبق إنذارهم ودعوتهم للتعاقد وفقاً للإنذار المؤرخ 14/ 8/ 2005 المرفق بالأوراق وانقضاء الميعاد المقرر قانوناً دون إخطارهما برغبتهم في شغل وحدات في العقار المنشأ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به - إن صح – وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستند سالف البيان ودلالته التي تمسك بها الطاعنان واجتزأ في قضائه بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدهم محلات بديلة بالعقار المنشأ على ما تضمنته أسبابه من أن الأوراق قد خلت مما يفيد التزام الطاعنين بنص المادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 بإنذار المطعون ضدهم بإتمام البناء وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هناك اتفاقاً في هذا الشأن أو تعويضاً للمستأجرين مطرحاً المستند المقدم من الطاعنين والمبين آنفا ودلالته التي تمسكا بها والتي لا يبين أنه فحصه أو اطلع عليه مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 748 لسنة 77 ق جلسة 27 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 28 ص 150

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوين السادة القضاة/ فؤاد شلبي, حامد مكي, أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى.
----------
- 1  تأمين "دعوى التأمين: مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" "وقف تقادم الدعوى لحين انقضاء الدعوى الجنائية".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل الذي سبب لها الضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.
المشرع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب لها الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، إلا إنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده.
- 2  تأمين "دعوى التأمين: مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" "وقف تقادم الدعوى لحين انقضاء الدعوى الجنائية".
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقترفها. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي البات أو لسبب آخر. علة ذلك.
إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
- 3  تأمين "دعوى التأمين: مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" "وقف تقادم الدعوى لحين انقضاء الدعوى الجنائية".
الطعن على الحكم الجنائي ولو تم بعد الميعاد. أثره. وقف سريان تقادم الدعوى المدنية طوال فترة المحاكمة الجنائية. علة ذلك. تقدير العذر المؤدى لفوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن. الاستثناء اكتمال مدة تقادم الدعوى المدنية قبل رفع الطعن على الحكم الجنائي لانعدام أثر الطعن على التقادم الذي تم قبل رفعه.
الطعن على الحكم الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذي أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها وذلك ما لم تكن الدعوى المدنية قد اكتملت مدة تقادمها قبل رفع الطعن على الحكم الجنائي إذ ينعدم أثر هذا الطعن على التقادم الذي تم قبل رفعه.
- 4 تأمين "دعوى التأمين: مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن" "وقف تقادم الدعوى لحين انقضاء الدعوى الجنائية".
الحكم غيابياً بإدانة قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة ومعارضته فيه وصيرورة الحكم في المعارضة باتاً بفوات عشرة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه. أثره. بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. إقامة المطعون ضده المضرور تلك الدعوى بعد فوات مدة تقادمها. سقوطها بالتقادم وفقاً للمادة 752 مدني. إقامة المتهم استئنافاً عن الحكم الجنائي الصادر في المعارضة بعد فوات ميعاد الطعن فيه وبعد اكتمال مدة تقادم الدعوى المدنية. لا أثر له. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دفع الطاعنة بالتقادم بقالة إن سريانه يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الجنائي الغيابي في ذلك الاستئناف. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضده قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ... لسنة ... جنح الإسماعيلية وقضى غيابياً فيها بتاريخ 10/11/1994 بإدانة سائق السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة والذي عارض في هذا الحكم وقضى بتاريخ 27/7/1995 بتعديل الحكم إلى الغرامة وصار هذا القضاء باتاً في 6/8/1995 لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يبدأ من اليوم التالي لنهايتها سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، وإذ رفعت هذه الدعوى في 9/2/2003 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وأنه وإن كان المطعون ضده قد أقام استئنافاً بتاريخ 16/5/2000 عن الحكم الجنائي الصادر في المعارضة الجزئية إلا أن الدعوى المدنية كانت قد اكتملت مدة تقادمها قبل هذا التاريخ، على نحو ما سلف بيانه وأصبح هو والحكم الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة للتقادم الذي تم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم على قالة إنه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الاستئناف فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وأدين قائدها بحكم بات. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1137 سنة 30ق الإسماعيلية وفيه تمسكت بسقوط الحق في رفع الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... سنة 30ق الإسماعيلية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 21/11/2006 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني على سند من أنه يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي الاستئنافي الحاصل في 1/1/2004 في حين أن الحكم الجنائي صدر في المعارضة الجزئية بإدانة السائق بتاريخ 27/7/1995 وصار هذا الحكم باتاً في 6/8/1995 بفوات ميعاد استئنافه وأودع المطعون ضده صحيفة دعواه في 9/2/2003 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات فإن حقه في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده – فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه، وكان الطعن على الحكم الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذي أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها وذلك ما لم تكن الدعوى المدنية قد اكتملت مدة تقادمها قبل رفع الطعن على الحكم الجنائي إذ ينعدم أثر هذا الطعن على التقادم الذي تم قبل رفعه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضده قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ... لسنة 1994 جنح الإسماعيلية وقضى غيابياً فيها بتاريخ 10/11/1994 بإدانة سائق السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة والذي عارض في هذا الحكم وقضى بتاريخ 27/7/1995 بتعديل الحكم إلى الغرامة وصار هذا القضاء باتاً في 6/8/1995 لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يبدأ من اليوم التالي لنهايتها سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، وإذ رفعت هذه الدعوى في 9/2/2003 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وأنه وإن كان المتهم قد أقام استئنافاً بتاريخ 16/5/2000 عن الحكم الجنائي الصادر في المعارضة الجزئية إلا أن الدعوى المدنية كانت قد اكتملت مدة تقادمها قبل هذا التاريخ، على نحو ما سلف بيانه وأصبح هو والحكم الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة للتقادم الذي تم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم على قالة إنه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص وما يستتبعه من نقضه في تأييده لقضاء الحكم الابتدائي بالتعويض على الطاعنة وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 30ق الإسماعيلية صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى قبل الشركة المستأنفة في الاستئناف الأول بالتقادم.

الطعن 11957 لسنة 76 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 27 ص 146

برئاسة السيد القاضي / كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  عمل "انتهاء الخدمة: انتهاء الخدمة للعجز المرضي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: سلطتها في استخلاص الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
- 2  عمل "انتهاء الخدمة: انتهاء الخدمة للعجز المرضي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: سلطتها في استخلاص الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
إتباع الطاعنة للإجراءات القانونية في خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من عجز جزئي مستديم منهي للخدمة لمرضه المشار إليه ولسبب لا يرجع إليها أو لعمله لديها. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعنة وإلزامها بالتعويض تأسيساً على عدم التزامها بقرار اللجنة الطبية. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كانت الطاعنة قد اتبعت الإجراءات القانونية في خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من إصابته بعجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته وأن هذا المرض ومضاعفاته لم يكن بسبب يرجع إليها أو بعمله لديها بما ينتفي معه الخطأ في جانبها، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ثبوت خطأ الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به بمقولة إنها لم تلتزم بقرار اللجنة الطبية المؤرخ 12/4/1994 مما أدى إلى تفاقم حالة المطعون ضده وما آلت إليه من إصابته بعجز جزئي مستديم أنهى خدمته وحصوله على حكم بإلغاء قرار نقله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة (أخصائي غلاية) وأصيب بمرض بالقلب ونتيجة إسناد أعمال لا تتناسب مع حالته الصحية تفاقم مرضه مما أدى إلى انتهاء خدمته، وإذ لحقت به أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... ق إسكندرية. ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي لبيان حالة المطعون ضده المرضية وسببها وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره حكمت بتاريخ 17/ 5/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلبه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى توافر الخطأ في جانب الشركة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به على سند من نص المادة 163 من القانون المدني، في حين أن الثابت بالتقارير الطبية وتقرير مصلحة الطب الشرعي أن حالة المطعون ضده هي حالة مرضية قديمة ومزمنة ولا دخل لطبيعة عمله بالشركة في حصولها مما ينفي الخطأ في جانبها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عُرض في 9/ 8/ 1992 علي اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع شمال غرب الدلتا التي شخصت حالته بأنها حساسية بالشعب (ربو شعبي) وأصدرت قرارها بإبعاده عن التعرض للأبخرة والغازات والمواد الكيماوية والمذيبات العضوية وذلك لمدة عام، وبتاريخ 27/ 9/ 1993 عُرض على لجنة العجز التي قررت بأنه مريض بقصور بالدورة التاجية للقلب وأن حالته المرضية لا تمنعه من أداء عمله الحالي (ميكانيكي أول صيانة) ثم عُرض في 30/ 10/ 1993 على الجنة الطبية العامة سالفة البيان التي قررت أن عمله مناسب مع العلاج، وبتاريخ 8/ 1/ 1994 عُرض على لجنة التحكيم الطبي بناء على الطلب المقدم منه لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية العامة فأصدرت قرارها بأن الحالة المرضية لا تمنعه من أداء عمله الحالي، وفي 12/ 4/ 1994 عُرض على اللجنة الطبية العامة فشخصت حالته ارتفاع في ضغط الدم وقصور بالشريان التاجي وأصدرت قرارها بأن يعفى من الأعمال التي تتطلب حمل مثقلات أو بذل مجهود جسماني كبير أو التعرض للغازات المهيجة أو الحرارة أو الرطوبة المرتفعة، وبتاريخ 20/ 3/ 1995 عُرض على لجنة العجز التي قررت بأن حالته المرضية لا تمنعه من أداء عمله الحالي، وفي 24/ 6/ 1995 أصدرت لجنة التحكيم الطبي قرارها في الطلب المقدم من المطعون ضده بإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية العامة بأن حالته المرضية لا تمنعه عن أداء عمله الحالي ثم أصدرت قرارها بتاريخ 11/ 5/ 1996 بأن الحالة عجز جزئي مستديم يمنعه عن أداء عمله الحالي، وبعرض قرار لجنة التحكيم الطبي الأخير على اللجنة الخماسية المشكلة لإثبات وجود عمل آخر من عدمه لدى صاحب العمل للمؤمن عليه (صاحب العجز الجزئي) أصدرت قرارها في 21/ 7/ 1996 بعدم وجود عمل آخر يتناسب مع حالة المطعون ضده المرضية فتم إنهاء خدمته، وكان الثابت وعلى ما سجله تقرير مصلحة الطب الشرعي المودع ملف الدعوى أن المطعون ضده يعاني من ارتفاع بضغط الدم وقصور بالشرايين التاجية – وما ضاعفها من احتشاء بعضلة القلب - وجميعها تعتبر أحوالاً مرضية قديمة ومزمنة ولا تعد من قبيل إصابات العمل ولا دخل لطبيعة عمله بالشركة في حصولها، بما مؤداه أن الطاعنة قد اتبعت الإجراءات القانونية في خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من إصابته بعجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته وأن هذا المرض ومضاعفاته لم يكن بسبب يرجع إليها أو بعمله لديها بما ينتفي معه الخطأ في جانبها، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ثبوت خطأ الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به بمقولة أنها لم تلتزم بقرار اللجنة الطبية المؤرخ 12/ 4/ 1994 مما أدى إلى تفاقم حالة المطعون ضده وما آلت إليه من إصابته بعجز جزئي مستديم أنهى خدمته وحصوله على حكم بإلغاء قرار نقله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... 56ق إسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 10769 لسنة 76 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 26 ص 143

برئاسة السيد القاضي / كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به و للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. الإعفاء من إيداع الكفالة. شرطه. نص القانون على الإعفاء من الرسوم القضائية.
إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
- 2  رسوم " الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة. م 50 ق 90 لسنة 1944. علة ذلك. أثره. عدم امتداد الإعفاء للدعاوى المرفوعة من أشخاص القانون العام أو الخاص. الاستثناء. النص على الإعفاء في قانون إنشائها أو المتصل بعملها.
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوي التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوي التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
- 3  رسوم " الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
خلو قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 الخاضع له الطاعن بصفته من النص على إعفاء المدارس من الرسوم القضائية. مؤداه. التزامه بإيداع كفالة الطعن بالنقض. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.
إذ كانت مدرسة ..... الخاصة التي يمثلها الطاعن والخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم والذي قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوي التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل .... ضمنتها أنها كانت تعمل مُدرسة بمدرسة ..... والتي تم بيعها للطاعن والذي طلب منها التوقيع على عقد عمل جديد إلا أنها رفضت فقام بفصلها من العمل بدون مبرر، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً أحيل الطلب إلى محكمة العمال الجزئية حيث قضت بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها أجرها وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية وأمامها طلبت إلزام الطاعن أن يؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية فحكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدت الدعوى بجداولها برقم ...... عمال كلي، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي فقيدت بجداولها برقم ...... عمال وبتاريخ 26/2/2005 قررت اللجنة رفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... 9ق وبتاريخ 10/5/2006 قضت بإلغاء القرار المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. لما كان ذلك، وكانت مدرسة ..... الخاصة التي يمثلها الطاعن والخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم والذي قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقررة له فإن الطعن يكون باطلاً.

الطعن 8695 لسنة 65 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 25 ص 139

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام للآمر مقابل وفاء لدى البنك. حدوده. نفاذه بمقدار المبلغ المبين به بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.
إذ كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لآمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية . م 704/2 مدني.
يجب على البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
مسئولية البنك الوكيل قبل موكله العميل. نطاقها. الخطأ في اختيار البنك المراسل أو في التعليمات الصادرة منه المؤدية إلى إلحاق الضرر بالعميل. مؤداه. التزام البنك بتنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل فوراً. أثره. مسئوليته عن الأضرار الناشئة عن التأخير.
إن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. لما كان ذلك، وكان على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل بدون تأخير، فإذا تأخر في القيام بعملية النقل المصرفي يسأل عن الأضرار التي تنشأ عن هذا التأخير.
- 4  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية" "أمر التحويل المصرفي".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم مسئولية البنك الوكيل عن أخطاء البنك المراسل ودون التعرض لتوافر الخطأ في اختياره أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قد أخطر مراسله بالخارج "بنك ...." لتحويل المبلغ إلى البنك المطلوب إيداعه به كطلب العميل في يوم 14/9/1989 إلا أن المبلغ لم يقيد بحساب الطاعن لدى بنك " .... " إلا في تاريخ لاحق هو 4/10/1989 وقد ترتب على ذلك التأخير ضرر للطاعن تمثل في ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني خلال تلك الفترة وبالتالي يكون البنك المطعون ضده مسئولاً قبل موكله – العميل – عن خطئه في اختيار البنك المراسل وفيما أصدره له من تعليمات ناقصة أدت إلى إلحاق الضرر بالطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وجرى في قضائه على عدم مسئولية البنك – الوكيل – عن أخطاء البنك المراسل ودون أن يعرض لتوافر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم للسيد/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام البنك المطعون ضده بمبلغ 3035 جنيه إسترليني، وقال شرحاً لذلك إنه بموجب خطاب مؤرخ 13/9/1989 كلف البنك المطعون ضده بتحويل مبلغ وقدره 100000 دولار أمريكي من حسابه لديه إلى حسابه بلندن طرف بنك "....." وقد وفر له كافة البيانات والمعلومات المصرفية لإتمام التحويل إلا أن التحويل لم يتم إلا في 4/10/1989 وقد ارتفع سعر الجنيه الإسترليني خلال تلك الفترة مما ترتب عليه إصابة الطاعن بأضرار مادية قدرها بالمبلغ المطالب به. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ..... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية، وضمت للدعوى رقم ..... لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية وهي عن ذات الطلبات والخصوم. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1994 برفض الدعويين بحالتيهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق القاهرة، وبتاريخ 6/6/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدعويين على سند من أن التزام البنك المطعون ضده الوحيد هو تحويل المبلغ الذي تم عن طريق مراسله في الخارج، في حين أن البنك يعتبر بالنسبة للعميل وكيلاً له، وعلى الوكيل أن يؤدي ما أوكل إليه وفق التنفيذ المعتاد للوكالة، وكان على البنك أن يتابع البنك المرسل إليه حتى تمام التحويل وقيد المبلغ بحساب العميل، إلا أن التحويل كان ناقصاً بعض البيانات مما ألحق ضرراً بالطاعن هذا إلى أن التزام البنك المطعون ضده هو بذل العناية الواجبة في إتمام التحويل طبقاً للأمر الذي تلقاه من العميل ثم يوافيه بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى برفض الدعويين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقاً لتعليمات الآمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله ما دام لآمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد، وعلى البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني، وأن البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. لما كان ذلك، وكان على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي الصادر إليه من العميل بدون تأخير، فإذا تأخر في القيام بعملية النقل المصرفي يسأل عن الأضرار التي تنشأ عن هذا التأخير، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قد أخطر مراسله بالخارج "......" لتحويل المبلغ إلى البنك المطلوب إيداعه به كطلب العميل في يوم 14/9/1989 إلا أن المبلغ لم يقيد بحساب الطاعن لدى بنك "...." إلا في تاريخ لاحق هو 4/10/1989، وقد ترتب على ذلك التأخير ضرر للطاعن تمثل في ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني خلال تلك الفترة، وبالتالي يكون البنك المطعون ضده مسئولاً قبل موكله - العميل - عن خطئه في اختيار البنك المراسل وفيما أصدره له من تعليمات ناقصة أدت إلى إلحاق الضرر بالطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وجرى في قضائه على عدم مسئولية البنك - الوكيل - عن أخطاء البنك المراسل ودون أن يعرض لتوفر الخطأ في اختيار هذا البنك أو في توجيهه أو فيما أصدره له من تعليمات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.