الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 نوفمبر 2016

قرار رئيس الجمهورية 47 لسنة 1991 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية

منشور  بتاريخ 7 / 2 / 1991

رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والرقابة من أخطارها رقم 59 لسنة 1960، 
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، 
وعلى قانون نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية رقم 69 لسنة 1973، 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 1977 بتبعية هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية لوزير الكهرباء والطاقة، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، 
قرر:

المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن هيئة الطاقة الذرية تنفيذا لاحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذه اللائحة فى قرارات رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 وانشاء مؤسسة الطاقة الذريةورقم 195 لسنة 1977 ببعض الاحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية او فى غيرها من التشريعات المنظمة لشئون الهيئة .
المادة 2
تطبق في شأن النظام المالي للهيئة أحكام الباب السادس من قانون تنظيم الجامعات وكذلك أحكام الباب الخامس من لائحته التنفيذية.
المادة 3
تطبق على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحث العلمي وأعوانهم وأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه, ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز والمزايا المالية التي تقرر للعاملين بالهيئة في المجالات النووية والإشعاعية.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الباب الأول: الهيكل التنظيمى العام للهيئة
المادة 1 لائحة
تشمل هيئة الطاقة الذرية المراكز والشعب العلمية الآتية
أولا - مركز البحوث النووية
شعبة المفاعلات الذرية
شعبة المواد النووية الأساسية
شعبة تطبيقات النظائر المشعة
ثانيا - مركز المعامل الحارة
شعبة معالجة الوقود النووي
شعبة إنتاج النظائر والمصادر المشعة
شعبة معالجة النفايات المشعة
ثالثا - المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع
شعبة التشعيع الصناعي
شعبة التكنولوجيا الحيوية
شعبة البحوث الإشعاعية
رابعا - المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية
شعبة أمان المنشآت النووية
شعبة التنظيمات والطوارئ النووية
شعبة الرقابة الإشعاعية.

المادة 2 لائحة
يجوز إنشاء شعبة أو أكثر بأي من المراكز السابق بيانها بقرار وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
وتشكل كل شعبة من عدد من الأقسام العلمية يكون إنشاؤها وتعديلها وإلغاؤها وتحديد اختصاصاتها بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة 3 لائحة
يجوز إنشاء معمل مركزي أو أكثر يتبع رئيس الهيئة لأجل البحوث المتميزة ذات الطابع القومي أو الطبيعة الخاصة لأداء خدمات بحثية محلية وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض رئيس الهيئة.

الباب الثاني: المجالس والقيادات المسئولة
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 4 لائحة
تتولى كل من المجالس المحدودة فيما يلي فيما يختص بشئون الهيئة الاختصاصات والسلطات المبينة قرين كل منها في قانون تنظيم الجامعة ولائحته التنفيذية
أولا - مجلس إدارة الهيئة: اختصاصات مجلس الجامعة
ثانيا - مجلس المركز: اختصاصات مجلس الدراسات العليا والبحوث
ثالثا - مجلس الشعبة: اختصاصات مجلس الكلية
رابعا - مجلس القسم: اختصاصات مجلس القسم.

المادة 5 لائحة
تتولى كل من القيادات المحددة فيما يلي فيما يتعلق بشئون الهيئة الاختصاصات والسلطات المبينة قرين كل منها في قانون تنظيم الجامعة ولائحته التنفيذية
أولا - رئيس الهيئة: الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة
ثانيا - نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز: الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الجامعة
ثالثا - أمين عام الهيئة: الاختصاصات المقررة لأمين عام الجامعة
رابعا - رئيس الشعبة: الاختصاصات المقررة لعميد الكلية
خامسا - رئيس مجلس القسم: الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم.

المادة 6 لائحة
لوزير الكهرباء والطاقة مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المقررة بشأن الجامعات لوزير التعليم طبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بشئون الهيئة
ويبلغ رئيس الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء والطاقة خلال الخمسة أيام التالية لصدورها, وتعتبر تلك القرارات نافذة ما لم يعترض عليها الوزير كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بهذه القرارات.


الفصل الثاني - مجلس إدارة الهيئة
المادة 7 لائحة
يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من
نائبي رئيس الهيئة
رؤساء المراكز العلمية
ثلاثة من رؤساء الشعب يختارهم رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد
رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية
الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
المستشار القانوني للهيئة
ممثل المجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات بناء على ترشيح وزير التعليم
ممثل لكل من وزارات الكهرباء والطاقة والدفاع والصحة والتخطيط والمالية والبحث العلمي يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد
ويحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أقدم نائبيه.


الفصل الثالث - رئيس الهيئة ونوابه
المادة 8 لائحة
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط أو يكون أستاذا بالهيئة خمس سنوات على الأقل
ويعتبر رئيس الهيئة خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الهيئة قبل نهاية مدته عاد إلى شغل وظيفة أستاذ إذا كانت شاغرة وإلا اعتبر شاغلا للوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها .

المادة 9 لائحة
يتولي رئيس الهيئة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير ويقدم رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية إلى وزير الكهرباء والطاقة تقريرا بنشاط الهيئة وانجازاتها واقتراحات النهوض بها .
المادة 10 لائحة
يصدر بتشكيل اللجان العلمية الدائمة بالهيئة قرار من رئيسها بعد موافقة مجلس الإدارة .
المادة 11 لائحة
يعاون رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصاته نائبان أحدهما لشئون المشروعات البحثية والآخر لشئون التدريب والتعاون الدولي ويقوم أقدمهما مقام رئيس الهيئة عند غيابه
ويصدر بتعيين نائبي رئيس الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأي رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
ويشترط أن يكون نائب رئيس الهيئة قد شغل وظيفة أستاذ بها خمس سنوات على الأقل ويعتبر خلال هذه المدة شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الهيئة قبل نهاية مدته عاد إلى شغل وظيفة أستاذ إذا كانت شاغرة وإلا اعتبر شاغلا الوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها .


الفصل الرابع - مجلس ورئيس المركز
المادة 12 لائحة
يشكل مجلس إدارة كل من مركز من المراكز العلمية بالهيئة برئاسة رئيس المركز وعضوية
رؤساء الشعب بالمركز
ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة بمجالات أنشطة المركز ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس المركز وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة 13 لائحة
يعين رئيس المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأي رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ بالهيئة خمس سنوات على الأقل
ويعتبر رئيس المركز خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار وإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ إذا كانت شاغرة وإلا اعتبر شاغلا للوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها.

المادة 14 لائحة
يدعو رئيس المركز مجالس الشعب للاجتماع ليعرض عليها ما يدخل في اختصاصها من موضوعات.
المادة 15 لائحة
يقدم رئيس المركز في نهاية كل سنة مالية إلى رئيس الهيئة تقريراً عن الشئون العلمية والفنية والإدارية والمالية وسائر نواحي النشاط بالمركز وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

الفصل الخامس - مجلس ورئيس الشعبة
المادة 16 لائحة
يشكل مجلس إدارة الشعبة برئاسة الشعبة وعضوية
وكيل الشعبة
رؤساء الأقسام
أستاذ من كل قسم
أستاذ مساعد ومدرس في الشعبة التي لا يزيد عدد أقسامها على عشرة وأستاذين مساعدين ومدرس فيما يزيد عدد أقسامه على ذلك.

المادة 17 لائحة
يتناوب العضوية سنويا أساتذة القسم بترتيب أقدميتهم في الأستاذية

ولرئيس الهيئة بناء على طلب مجلس الشعبة وعرض رئيس المركز أن يضم إلى عضوية مجلس القسم خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد
ويجري تناوب العضوية سنويا بترتيب الأقدمية في كل فئة من الأساتذة المساعدين والمدرسين ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس القسم عند النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة كما لا يحضر المدرسون منهم عند النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة المساعدون.

المادة 18 لائحة
يعين رئيس الشعبة بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس المركز ويتبع في اختياره وممارسته لأعمال وظيفته الأحكام المقررة بالنسبة لعمداء الكليات في القانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
المادة 19 لائحة
يقدم رئيس الشعبة لرئيس المركز في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن شئون الشعبة العلمية والفنية والإدارية والمالية وسائر نواحي النشاط بها وذلك للعرض على مجلس المركز.
المادة 20 لائحة
لرئيس الشعبة أن يدعو مجالس الأقسام إلى الاجتماع لعرض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
المادة 21 لائحة
يعاون رئيس الشعبة في إدارة شئونها وكيلان يختص أحدهما بشئون البحوث العلمية، والآخر بالشئون التكنولوجية، ويحل أقدمهما محل رئيس الشعبة عند غيابه
ويجوز تعيين وكيل واحد في بعض الشعب
ويعين الوكيل من بين أساتذة الشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الهيئة بناء على ترشيح رئيس المركز بعد أخذ رأي رئيس الشعبة.


الفصل السادس - مجلس ورئيس القسم
المادة 22 لائحة
يشكل مجلس القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين ومن عدد لا يجاوز خمسة من المدرسين على ألا يجاوز عدد المدرسين باقي عدد أعضاء هيئة التدريس في المجلس
ويتناوب المدرسون العضوية سنويا بالأقدمية فيما بينهم.

المادة 23 لائحة
تقتصر اجتماعات مجلس القسم على الأساتذة وعند النظر في شئونهم الوظيفية كما تقتصر هذه الاجتماعات عليهم وعلى الأساتذة المساعدين عند النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة المساعدين.
المادة 24 لائحة
لمجلس القسم النظر في جميع الموضوعات العلمية والفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم كما يناقش التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم عن أنشطة القسم وتقييم منجزاته.
المادة 25 لائحة
يعين رئيس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على عرض رئيس المركز بعد أخذ رأي رئيس الشعبة المختصة وتكون الرئاسة للأقدم في حالة وجود أقل من ثلاثة من الأساتذة بالقسم
وتنتهي مدة رئيس مجلس القسم بتعيينه رئيسا أو وكيلا للشعبة وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة وإلا تولي أقدم الأساتذة المساعدين بالقسم أعمال رئيس القسم وله حضور مجلس الشعبة في غير حالة النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة.

المادة 26 لائحة
يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل سنة مالية تقريرا إلى رئيس الشعبة يتضمن بيانا عن الشئون العلمية والإدارية والمالية للقسم وذلك للعرض على مجلس الشعبة.
المادة 27 لائحة
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عند إخلاله بواجباته وبمقتضيات مسئولياته وذلك بقرار مسبب من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي مجلس الشعبة.

الفصل السابع - الأمين العام
المادة 28 لائحة
يتولى أمين عام الهيئة الأعمال المالية والإدارية بالهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة ونوابه ويكون مسئولا في حدود اختصاصاته عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة للهيئة ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأي رئيس الهيئة.

الباب الثالث: أعضاء هيئة البحث العلمى وأعوانهم
المادة 29 لائحة
تشكل هيسئة البحث العلمي بالهيئة من
(أ) الأساتذة
(ب) الأساتذة المساعدون
(جـ) المدرسون.

المادة 30 لائحة
يراعى عند تقييم الإنتاج العلمي للمتقدمين للتعيين في إحدى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين ما يكون قد حققه من نتائج وانجازات تخدم التقدم والارتقاء التكنولوجي بما يتفق مع خطط الهيئة وأهدافها، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي، من خلال الأنشطة والمشروعات والأعمال التي قام بتنفيذها أو التي شارك فيها.
المادة 31 لائحة
تطبق في شأن شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والاجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة 32 لائحة
يراعى جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة عند تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة البحث العلمي والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة
وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول تطبق على أعضاء هيئة البحث العلمي والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة المزايا والمكافآت المطبقة على أقرانهم بالجامعات وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة ويصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة.



جدول معادلة الوظائف العلمية بهيئة الطاقة الذرية

جدول معادلة الوظائف العلمية بهيئة الطاقة الذرية
الوظائف العلمية بالهيئة الوظائف المعدلة لها بقانون 
تنظيم الجامعات 
(أ) أعضاء هيئة البحوث: (أ) أعضاء هيئة التدريس
رئيس الهيئة. نائب رئيس الجامعة
نائب رئيس الهيئة - رئيس المركز. نائب رئيس الجامعة
رئيس الشعبة. عميد الكلية
وكيل الشعبة. وكيل الكلية
رئيس القسم. رئيس مجلس القسم
أستاذ. أستاذ
أستاذ مساعد. أستاذ مساعد
مدرس. مدرس
(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة البحوث: (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس
مدرس مساعد. مدرس مساعد
معيد. معيد.

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 2819 لسنة 70 ق جلسة 2 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 40 ص 244

جلسة 2 من إبريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، فؤاد حسن ، حسين مسعود ومجدي عبدالرازق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(40)
الطعن 2819 لسنة 70 ق
(1) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ". 
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
فض المحكمة الحرز المحتوى على الشهادة المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه واطلاعها عليها . النعي عليها في ذلك . غير مقبول .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كفايته للتدليل على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده . اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " المصلحة في الطعن " .
تمسك الطاعن بنسبة الاتهام للمتهم الآخر وفقاً لأقوال الشاهد . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تضارب رواية الشاهد في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(7) عقوبة " وقف تنفيذها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . وقف التنفيذ.
الأمر في إيقاف التنفيذ . كالأمر في تقدير العقوبة . موضوعي .
________________
      1- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر أركان الاشتراك لا محل له .
      2 - لما كان البين من محضر الجلسة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على الشهادة المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه واطلعا عليه ، ولم يثر الأخير شيئاً بخصوصهما ، ولم يطلب تحقيقاً بشأنها ، فإن ما أورده بوجه طعنه يكون غير مقبول لما هو مقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها إجراء تحقيق لم يطلب منها .
        3- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة وبعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو المتهم الآخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن أقوال الشاهد ..... ودلالتها على نسبة الاتهام للمتهم الآخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك المتهم لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان لا يعيب الحكم تضارب رواية الشاهد في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال الشاهد ..... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقديتها بشأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان الطاعن لا ينازع في أن مجري التحريات هو الذي حرر محضر الاستدلالات ، ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل في قضائها بالإدانة على ما دوِّن فيه لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
7- لما كان الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع ، فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : 1- وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشهادة الصحية ، بأن أمد المجهول ببيانات المتهم الأول وبصما عليه بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى الجهة الأخيرة ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
        2- المتهمان الأول والثاني " الطاعن " قلدا خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة وذلك على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بالتحقيقات.
        وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة. والمحكمــة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/أولاً وثانياً وثالثاً ، 41 ، 206 ، 211، 212 ، 214 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 /2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحررات المزورة .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
________________
 المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك في التزوير والأدلة على توافره في حقه ، ودانه عن واقعة تزوير محرر يختلف في تاريخه عن المحرر محل إجراءات التحقيق مما يشكك في نسبة الاتهام إليه ، وكان يتعين على المحكمة فض الحرز والاطلاع على المحرر المزور للتأكد من صحة الاتهام ، والتفتت عن دفاعه في هذا الشأن والقائم على تلفيق الاتهام من جانب المتهم الآخر لوجود خصومة بينهما ، ولم تفطن إلى دلالة أقوال الشاهد ..... التي تشير إلى أن المتهم الآخر هو مرتكب التزوير ، هذا وقد عول الحكم في قضائه على أقوال الشاهد .... رغم تضاربها وتبعيته للمتهم الآخر ، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لعدم تواجد مجريها بقسم الشرطة المختص وقت التحري ، وأخيراً فقد قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه الآخر دون الطاعن رغم توافر ذات مبررات الإيقاف ناحيته ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما محصله أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الثاني " الطاعن " وآخر مجهول على تزوير شهادة صحية منسوب صدورها إلى إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة ، بأن اصطنعوها على غرار المحررات الرسمية وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة خلو الأول من الأمراض الفيروسية وبصما عليها بخاتم شعار الجمهورية وذلك لقاء مبلغ وقدره ألف جنيه دفعها المتهم الأول إلى الطاعن ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة دون أن يخضع المتهم الأول لإجراءات الكشف الطبي المعتاد لاستخرج تلك الشهادة ليقدمها ضمن باقي أوراقه إلى القنصلية ..... للحصول على تأشيرة الدخول ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات " ومن تقرير المعمل الجنائي بقسم الأدلة الجنائية ، أياً كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر أركان الاشتراك لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر الجلسة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على الشهادة المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه واطلعا عليه ولم يثر الأخير شيئاً بخصوصها ولم يطلب تحقيقاً بشأنها ، فإن ما أورده بوجه طعنه يكون غير مقبول لما هو مقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة وبعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو المتهم الآخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن أقوال الشاهد ...... ودلالتها على نسبة الاتهام للمتهم الآخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك المتهم لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان لا يعيب الحكم تضارب رواية الشاهد في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال الشاهد ..... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقديتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أن مجري التحريات هو الذي حرر محضر الاستدلالات ، ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل في قضائها بالإدانة على ما دون فيه لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . لما كان ذلك ، وكان الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضي الموضوع ، ولم يلزمه باستعماله ، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 15666 لسنة 70 ق جلسة 24 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 39 ص 242

جلسة 24 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمد خالد عبد العزيز ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة .
----------
(39)
الطعن 15666 لسنة 70 ق
استيقاف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قبض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدو المتهم إثر مشاهدة سيارة الشرطة ورجالها . يبرر الاستيقاف لا القبض .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن إمساك الضابط بالمطعون ضده إثر فراره لمجرد مشاهدة سيارة الشرطة ورجالها . لا يعد استيقافاً بل قبض باطل وما تلاه من إجراءات . صحيح.
________________
 لما كان مجرد جري المتهم عند مشاهدته لسيارة الشرطة ورجالها وإن جاز معه للضابط استيقافه ، فإنه لا يعتبر من الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما وقع على المطعون ضده قبض باطل هو وما تلاه من إجراءات وما ترتب عليه من نتائج فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى منعى الطاعنة عليه في هذا الشأن غير سديد .
____________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- أحرز بقصد التعاطي نبات القنب الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليــــــه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
 المحكمة
        ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه بتبرئة المطعون ضده إلى أن استيقاف الضابط له إثر فراره يعد قبضاً باطلاً في حين أنه استيقاف صحيح وفر حالة التلبس التي أوجد المطعون ضده نفسه فيها بإلقائه للمخدر ، مما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده ما أن شاهد سيارة الشرطة حتى لاذ بالفرار ، فقام الضابط بالعدو خلفه والإمساك به وعند استخراج المتهم لبطاقته ألقى علبة سجائر وجد بداخلها المخدر المضبوط ، ثم عرض الحكم لما دفع به من بطلان القبض عليه وانتهى إلى القضاء بقبول الدفع وتبرئته على سند من أن إمساك الضابط بالمطعون ضده إثر فراره لا يعد استيقافاً بل قبض غير جائز ويبطل ما تلاه من إجراءات وكذا شهادة من أجراه ، وما خلص إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن مجرد جري المتهم عند مشاهدته لسيارة الشرطة ورجالها وإن جاز معه للضابط استيقافه فإنه لا يعتبر من الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما وقع على المطعون ضده قبض باطل هو وما تلاه من إجراءات وما ترتب عليه من نتائج ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى منعى الطاعنة عليه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 70653 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 38 ص 234

جلسة 23 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عـبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , مجدي أبو العلا نائبي رئيس المحكمة , علــي حسنين وهاشم النوبي .
----------
(38)
الطعن 70653 لسنة 76 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش . موضوعي.
 مثال .
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
 لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة . مفاده . اطراحها .
 مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
 إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) جريمة " أركانها " . حكـم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لا تناقض .
(5) اختصاص " الاختصاص الولائى " . قانون " تفسيره " . قضاء عسكرى . محكمة عسكرية . محكمة عادية .
        المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص . أساس ذلك ؟
  المحاكم العسكرية . محاكم خاصة . تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين . دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية . أساس ذلك ؟
(6) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره "" بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة . المادة 312 إجراءات .
    عدم التوقيع على الحكم خلال ميعاد الثمانية أيام المشار إليه في المادة 312 إجراءات. لا يبطله .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن ".
النعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه . غير مجد . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن لأن المتهم مجند بالقوات المسلحة وليس عامل عادى وأن بياناته سطرت من واقع بطاقة الرقم القومي فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الملازم أول ... وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار الإذن، ولا يقدح في ذلك كون المأذون بتفيشه مجند ، وأن بياناته مطابقة من عدمه طالما أنه الشخص المقصود ، ومن ثم يكون الإذن قد بنى على تحريات جدية اطمأنت إليها النيابة العامة وتطمئن إليها المحكمة ، ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إصدار إذن النيابة العامة واطرحه بقوله :" فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه استصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم بناء على ما سطر من تحريات في الساعة 10.30 مساء يوم 3/1/2006 ، وقام بضبط المتهم وتفتيشه خلال فترة سريان ذلك الإذن بتاريخ 4/1/2006 الساعة 12.55 صباحاً ببندر ... ، ومن ثم فإنها لا تعول على ما قرره المتهم وشاهدي النفي اللذين استشهد بهما واللذين قررا أنه تم ضبط المتهم وقت آذان المغرب تأييداً لرواية الأخير ، سيما وأنهما لم يذكرا يوم الضبط تحديداً وقررا أنه تم ضبطه قبل العيد الكبير بحوالى خمسة أيام وهو قول لا يمكن الوثوق فيه ، سيما وقد سئلا بتاريخ غير بعيد من وقت الضبط هو 28/1/2006 ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد على غير أساس سليم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في طرح الدفع ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومع ذلك فقد تناول الحكم شهادة شهود النفى وأفصح عن عدم اطمئنانه  إليها للأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدى عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
4- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى طبقاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن القضاء العادى هو الأصل وأن للمحاكم العادية ولاية الفصل في كافة الجرائم أياً كان شخص مرتكبها إلا ما استثنى بنص خاص في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 107 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس في هذين القانونين ولا في أى تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكرى بذلك الاختصاص ، مما مفاده أن القضاء العسكرى يشارك المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في ذلك الاختصاص دون أن يسلبها إياها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات يكون غير سديد .
6- لما كان قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل في المادة 312 منه تنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا انقضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته ، مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .
7- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه .
________________
 الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 - باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمــة
 ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وبطلان وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره بعد القبض والتفتيش وهو ما تأيد بأقوال شهود النفي ورد الحكم على هذين الدفعين بما لا يسوغ ولم يعن بتحقيق الأخير ، وقام دفاع الطاعن على عدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة وتناقض أقواله وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة والتفت الحكم عن هذا الدفاع بحجة أنه دفاع موضوعي وكان يتعين أن يمحصه ويواجهه بالرد ، وعول الحكم على تحريات الشرطة في قضاءه بالإدانة ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن وقد صدر الحكم من محكمة عادية لا ولاية لها بنظر الدعوى لأن الطاعن مجند بالقوات المسلحة وينعقد الاختصاص للقضاء العسكري فضلاً عن أن الحكم لم يحرر شاملاً لأسبابه ، ولم يوقع خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، كما نزل الحكم بعقوبة السجن التالية لعقوبة الجريمة تلك إلى ثلاث سنوات مع أن المادة 26 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 لا تجيز في تلك الحالة النزول بمدة العقوبة عن ست سنوات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن لأن المتهم مجند بالقوات المسلحة وليس عامل عادى وأن بياناته سطرت من واقع بطاقة الرقم القومي فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الملازم أول ... وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار الإذن ، ولا يقدح في ذلك كون المأذون بتفيشه مجند ، وأن بياناته مطابقة من عدمه طالما أنه الشخص المقصود ، ومن ثم يكون الإذن قد بني على تحريات جدية اطمأنت إليها النيابة العامة وتطمئن إليها المحكمة ، ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إصدار إذن النيابة العامة واطرحه بقوله : " فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه استصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم بناء على ما سطر من تحريات في الساعة 10.30 مساء يوم 3/1/2006 وقام بضبط المتهم وتفتيشه خلال فترة سريان ذلك الإذن بتاريخ 4/1/2006 الساعة 12.55 صباحاً ببندر ... ، ومن ثم فإنها لا تعول على ما قرره المتهم وشاهدي النفي اللذين استشهد بهما واللذين قررا أنه تم ضبط المتهم وقت آذان المغرب تأييداً لرواية الأخير ، سيما وأنهما لم يذكرا يوم الضبط تحديداً وقررا أنه تم ضبطه قبل العيد الكبير بحوالى خمسة أيام وهو قول لا يمكن الوثوق فيه ، سيما وقد سئلا بتاريخ غير بعيد من وقت الضبط هو 28/1/2006 ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد على غير أساس سليم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في طرح الدفع ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومع ذلك فقد تناول الحكم شهادة شهود النفي وأفصح عن عدم اطمئنانه إليها للأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدى عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة  فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى طبقاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن القضاء العادي هو الأصل وأن للمحاكم العادية ولاية الفصل في كافة الجرائم أياً كان شخص مرتكبها إلا ما استثنى بنص خاص في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 107 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس في هذين القانونين ولا في أى تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكرى بذلك الاختصاص ، مما مفاده أن القضاء العسكرى يشارك المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في ذلك الاختصاص دون أن يسلبها أياها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل في المادة 312 منه تنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ، ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا انقضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته مما يضحى معه النعى على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 4066 لسنة 82 ق جلسة 27 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 164 ص 908

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله فتحي، سامح حامد، محمد فريد بعث الله نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد.

--------------

(164)
الطعن رقم 4066 لسنة 82 القضائية

قانون "تفسيره". مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". ظروف مخففة.
المادتان 36، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960. مفادهما؟
المادة 17 من قانون العقوبات. مقتضاها؟
عدم التزام الحكم الحد الأدنى المقرر للعقوبة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب النقض الجزئي والتصحيح.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تقضي بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة الحد الأدنى المقرر لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن لمدة ست سنوات بالإضافة لعقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أحرز سلاحاً أبيض "سكيناً" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1980 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادتين 17، 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد التي دانه بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تقضي بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة الحد الأدنى المقرر لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن لمدة ست سنوات بالإضافة لعقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما.