الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 38150 لسنة 75 ق جلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 158 ص 870

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي تركي نواب رئيس المحكمة وناصر عوض.

----------------

(158)
الطعن رقم 38150 لسنة 75 القضائية

(1) ضرب "ضرب أحدث عاهة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحداث عاهة.
(2) ضرب "ضرب أحدث عاهة". ظروف مخففة. عقوبة "العقوبة المبررة". مسئولية جنائية. اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في استظهار الاتفاق والتدليل عليه بينهما على ما أثبته من تعدي كل منهما بضربة على المجني عليه تخلف عنها عاهة. غير مجدٍ. ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما مقررة لجريمة الضرب بأداة طبقاً للمادة 242/ 1، 3 عقوبات. معاملة المحكمة له بالمادة 17 من القانون ذاته. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه إذ أُخطر ضابط البحث الجنائي بإصابة المجني عليه ووجوده بالمستشفى انتقل إليه وبسؤاله قرر له بتعدي المتهمين عليه كلٍ بأداة الأول بلطة والثاني فأس على رأسه مما ترتب عليه حدوث إصابته وأنه بإجراء التحريات أسفرت عن صحة ما قرره المجني عليه، وبالتحقيقات أضاف المجني عليه أن الواقعة حدثت على خلفية خلافات على الميراث وأيده شاهد، وأن التقرير الطبي الشرعي أورى أن الحالة الإصابية رضية ونتج عنها عاهة مستديمة عبارة عن فقد عظمي تربني وتقدر بحوالي عشرين بالمائة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها.
2- لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أن كلاً منهما قد تعدى على المجني عليه بضربة على رأسه ونتج عن ذلك إصابته التي تخلف عنها العاهة، وكان تصور حدوث الإصابة من ضربتين جائز، فإن ما يثيرانه من قصور الحكم في استظهار الاتفاق والتدليل عليه يكون غير مجدٍ ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة مقررة في القانون بجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات, ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ضربا ..... عمداً بأن توافقا على التعدي عليه وإحداث الإيذاء به وقام الأول بضربه بأداة (بلطة) على رأسه وقام الثاني بضربه بأداة (فأس) على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة هي "فقد عظمي تربني" وتقدر نسبتها بنحو عشرين بالمائة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل عما أسند إليه. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب بأداتين (بلطة، فأس) الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين دور كل منهما في ارتكاب الجريمة ولم يدلل على وجود اتفاق بينهما، كما وأن إصابة الرأس واحدة على ما ورد بتقرير الطب الشرعي وهو ما يسأل عنها الأول فقط لاعترافه بها دون الثاني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه إذ أُخطر ضابط البحث الجنائي بإصابة المجني عليه ووجوده بالمستشفى انتقل إليه وبسؤاله قرر له بتعدي المتهمين عليه كل بأداة الأول بلطة والثاني فأس على رأسه مما ترتب عليه حدوث إصابته وأنه بإجراء التحريات أسفرت عن صحة ما قرره المجني عليه، وبالتحقيقات أضاف المجني عليه أن الواقعة حدثت على خلفية خلافات على الميراث وأيده شاهد، وأن التقرير الطبي الشرعي أورى أن الحالة الإصابية رضية ونتج عنها عاهة مستديمة عبارة عن فقد عظمي تربني وتقدر بحوالي عشرين بالمائة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أن كلاً منهما قد تعدى على المجني عليه بضربه على رأسه ونتج عن ذلك إصابته التي تخلف عنها العاهة، وكان تصور حدوث الإصابة من ضربتين جائز، فإن ما يثيرانه من قصور الحكم في استظهار الاتفاق والتدليل عليه يكون غير مجد مادامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة مقررة في القانون بجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص المادة 242/ 1، 3 3،1 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4364 لسنة 82 ق جلسة 23 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 157 ص 864

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري، عادل أبو النجا، محمد رضوان نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.

---------------

(157)
الطعن رقم 4364 لسنة 82 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بأركانها وظروفها.
(2) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" "شهود". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: إطراحها. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
(6) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ بتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للطاعن وعدم الأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار لديه.
-----------------
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور والإبهام.
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها, فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الوجه يكون لا محل له.
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما واطرحه في قوله: "..... فمردود عليه باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر بتاريخ 10/ 11/ 2011 الساعة 8 مساءً ومن ثم يكون الدفع على غير سند" فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ولا على المحكمة - من بعد - إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها, ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيتين التلغرافيتين لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية, فإن ما يثيره الطاعن بشأن زمان ضبطه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, ولا يجوز عليها من بعد إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في شأن مكان ضبطه تأدياً من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة إذ في أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً من عدم سؤال النيابة لحارس ومالك العقار ومعلوماتهما في شأن العقار, ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
6- من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أ- حاز وأحرز جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ب- أحرز عقاراً مخدراً "ترامادول هيدروكلوريد" وكان في ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. ج- حاز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38/ 1، 42/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند (د) من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل أولهما بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمضاف ثانيهما بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 المعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 122 لسنة 2002 والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه لما أسند إليه ومصادرة الجوهر والأقراص المخدرة والسلاح المضبوطات، باعتبار أن حيازة المخدر وإحرازه مجردان من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز عقار مخدر "ترامادول هيدروكلوريد" وحيازة سلاح أبيض سكين بغير مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين مؤدى أدلة الثبوت وجاءت أسبابه مبهمة غامضة ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في محل إقامته وخلوها من مهنته وسوابقه وأسماء عملائه وعدم إجراء مراقبة شخصية له، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة البرقيتين التلغرافيتين وشهود النفي ورد الحكم على دفعيه بما لا يصلح رداً، ونازع في مكان الضبط بدلالة معاينة النيابة من أن المسكن لم يقطن به أحد وما قدمه من مستندات، فضلاً عن أن النيابة العامة لم تسأل حارس ومالك العقار عن معلوماتهما عن المسكن، وأخيراً عول في إدانة الطاعن على تحريات وأقوال الضابط ولم يعتد بهما عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حقه، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور والإبهام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الوجه يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما واطرحه في قوله: ".... فمردود عليه باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر بتاريخ 10/ 11/ 2011 الساعة 8 مساءً ومن ثم يكون الدفع على غير سند"، فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في إطراح الدفع ولا على المحكمة - من بعد - إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة - دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيتين التلغرافيتين لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن زمان ضبطه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا يجوز عليها من بعد إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في شأن مكان ضبطه تأدياً من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة إذ في أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً من عدم سؤال النيابة لحارس ومالك العقار ومعلوماتهما في شأن العقار، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1069 لسنة 82 ق جلسة 20 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 156 ص 861

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح موسى، مصطفى الصادق، هاني فهمي وطارق سليم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(156)
الطعن رقم 1069 لسنة 82 القضائية

تقليد. محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
إغفال المحكمة الاطلاع على أوراق العملة المالية المقلدة وخلو محضر الجلسة والحكم مما يفيد فض الحرز الذي يحتوي عليها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة وأثر ذلك؟
---------------
لما كان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليهما الآخرين اللذين صدر الحكم عليهما غيابياً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- .... "طاعن" 2- ..... 3- ..... بأنهم: 1- المتهمين جميعاً: حازوا بقصد الترويج عملتين ورقيتين متداولتين قانوناً داخل البلاد من فئتي المائة والخمسين جنيهاً مصرياً، أربع وأربعين ورقة من الفئة الأولى وتسع ورقات من الفئة الثانية مصطنعين على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمهم بأمر تقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات. 2- المتهم الأول: شرع في ترويج ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً مصرياً من ضمن العملتين الورقيتين المضبوطين موضوع الاتهام الأول بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى الملازم أول ..... قيمة التصالح الفوري بالمخالفة المرورية مع علمه بأمر تقليدها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو اكتشاف سالف الذكر لأمر تقليدها وضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 القانون ذاته حضورياً للطاعن وغيابياً لكل من ..... و..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم عما أسند إليهم وبمصادرة الأوراق المالية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المالية المدعى بتقليدها ولم تمكن الدفاع من الاطلاع عليها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الحرز المشتمل على أوراق العملة المالية المدعى بتقليدها أودع خزينة المحكمة كأمر النيابة العامة بذلك. وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المحكمة عند نظر الدعوى قد استخرجت الحرز من ذلك المخزن، كما خلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من أن المحكمة فضت ذلك الحرز واطلعت على ما انطوى عليه من الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة، ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليهما الآخرين اللذين صدر الحكم عليهما غيابياً.

الأربعاء، 16 نوفمبر 2016

الطعن 34430 لسنة 71 ق جلسة 23 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 37 ص 226

جلسة 23 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبدالباري سليمان , مجدي أبو العلا, هاني خليل نواب رئيس المحكمة وهاشم النوبي .
----------
(37)
الطعن 34430 لسنة 71 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
   عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه .
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأـمر بالتفتيش . موضوعي.
(4) اختصاص " الاختصاص المكاني " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .
   لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية . أساس ذلك ؟
       مثال .
(5) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . مواد مخدرة .
مثال لتسبيب سائغ على صدور إذن التفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
   وضوح وجه الطعن وتحديده . شرط لقبوله .
مثال .
(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) عقوبة " تطبيقها " . قانون " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 باستبدال عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أثره ؟
________________
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه واطرحه استناداً إلى أن " ضابط الواقعة يتبع إدارة مكافحة مخدرات القاهرة وهذه الإدارة ذات اختصاص شامل لجميع مناطق القاهرة .. " وكان نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين .. " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الرائد ... بإدارة مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذي تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن ، وبناء على هذا الإذن تم ضبطه عقب نزوله من سيارة أجرة لمقابلة أحد عملائه ممسكاً بيده اليسرى حقيبة حمراء بتفتيشها عثر بداخلها على ثلاث لفافات بداخلها نبات يشبه البانجو المخدر مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .
6- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل .
7- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامـت لا تثق بما شهدوا به ، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فأطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أسباب بطلان الدليل المستمد من إجراءات التحريز - بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.
9- لما كان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
        10– من المقرر أنه يتعين استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتعديل بعض أحــــــكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .
________________
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته " نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون - باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حُرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن من النيابة العامة بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، ولصدوره عن جريمة مستقبلية ورد الحكم على الشقين الأول والثاني بما لا يصلح رداً وأغفل الرد على الشق الثالث ، وعول على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة اللذين حجبهم عنها ، وأعرض عن شهادة شهود النفي، ولدفعه ببطلان الدليل المستمد من إجراءات التحريز ، كما اطرح الحكم إنكار الطاعن عن الاتهام المسند إليه دون أن يبرر سبب اطراحه له . بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه واطرحه استناداً إلى أن " ضابط الواقعة يتبع إدارة مكافحة مخدرات القاهرة وهذه الإدارة ذات اختصاص شامل لجميع مناطق القاهرة .. " وكان نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين .. " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الرائد ... بإدارة مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ، وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذي تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن ، وبناء على هذا الإذن تم ضبطه عقب نزوله من سيارة أجرة لمقابلة أحد عملائه ممسكاً بيده اليسرى حقيبة حمراء بتفتيشها عثر بداخلها على ثلاث لفافات بداخلها نبات يشبه البانجو المخدر، مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامـت لا تثق بما شهدوا به ، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أسباب بطلان الدليل المستمد من إجراءات التحريز - بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .
________________

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 7145 لسنة 66 ق جلسة 13 /1 / 2008 مكتب فني 59 ق 11 ص 67

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحيى شافعي يمامة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي".
عقود التأجير لغير المصريين. استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها. أثره. انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981. وفاة المستأجر الأجنبي تنتهي بها حتماً مدة إقامته. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها - سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتماً - أن تنتهي قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي".
عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم - زوجة المستأجر الأجنبي غير المصرية وأبنائها - بالتطبيق لنص المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 استناداً لترك زوجها الأجنبي العين عام 1984 وقبل وفاته بثلاث سنوات رغم عدم سريانها على واقعة الدعوى اعتباراً من 31/7/1984. خطأ. علة ذلك. م 17 ق 136 لسنة 1981.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهم - زوجة المستأجر الأجنبي غير المصرية وأبناءها - على سند من أن زوجها الأجنبي الجنسية قد ترك لهم العين المؤجرة في غضون عام 1984 قبل وفاته بثلاث سنوات وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط عقد الإيجار المحرر لمورثهم بالتطبيق للمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - رغم عدم سريانها على واقعة الدعوى اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وبالتالي فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبي - مورث المطعون ضدهم - بعد هذا التاريخ فضلاً عن وفاته في 3/7/1987 فينتهي بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ما سلف بيانه إذ أن زوجته - المطعون ضدها الرابعة - أجنبية وليست مصرية وكذلك أبناءه - المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1993 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من شقة التداعي وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1979 استأجر مورث المطعون ضدهم "الصومالي الجنسية" عين النزاع وقد توفى المستأجر بتاريخ 3/7/1987 فأقام الدعوى، كما أقام المطعون ضدهم دعوى فرعية قبل الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط عقد إيجار مورثهم على سند من أن مورثهم قد توفى وله إقامة في جمهورية مصر العربية وأن لهم إقامة بها، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 111 قضائية، والمحكمة أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 15/5/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية، وبالطلبات في الدعوى الفرعية. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة أودعت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بامتداد عقد إيجار شقة التداعي المؤجرة لمستأجر أجنبي بعد وفاته إلى المطعون ضدهم – زوجة المستأجر الأصلي وأبنائها وهم من غير المصريين – رغم أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد قصرت امتداد عقد إيجار الأجنبي على الزوجة المصرية وأولادها الذين كانوا يقيمون معه بالعين مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ...... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة – حتماً – أن تنتهي قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد - فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، و من ثم فإنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي – عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد – على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهم - زوجة المستأجر الأجنبي غير المصرية وأبناءها - على سند من أن زوجها الأجنبي الجنسية قد ترك لهم العين المؤجرة في غضون عام 1984 قبل وفاته بثلاث سنوات وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط عقد الإيجار المحرر لمورثهم بالتطبيق للمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها على واقعة الدعوى اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وبالتالي فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبي – مورث المطعون ضدهم - بعد هذا التاريخ فضلاً عن وفاته في 3/7/1987 فينتهي بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ما سلف بيانه إذ إن زوجته - المطعون ضدها – أجنبية وليست مصرية وكذلك أبناءه – المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 3330 لسنة 63 ق جلسة 6 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 10 ص 63

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيي الجندي, حسام قرني, منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  عمل "تقدير الكفاية: تقدير كفاية أعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين".
أعضاء المنظمات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبون التابعون للهيئة العامة للبترول. عدم جواز النزول بمرتبة كفايتهم عن السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية. م 41 من اللائحة. جواز رفعها طبقاً لمستوى الأداء في العام الذي يوضع عنه التقرير. شرطه. عدم تفرغهم للعمل النقابي. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتُطبق على العاملين في قطاع البترول إنه دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابي دون أي ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل، قررت اللائحة عدم النزول بمرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذي يوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابي، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً مُنتخباً باللجنة النقابية للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام 1983 حتى 12/1/1985، وأن آخر تقرير كفاية حصل عليه قبل تلك الفترة كان بمرتبة جيد جداً ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة 41 آنفة البيان أن يكون تقدير كفايته عن الفترة موضوع النزاع بمرتبة جيد جداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابي لكي تُقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابي فخصص بذلك عموم نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة العاملين سالف الإشارة إليها بدون مُخصص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما – شركة ..... لتكرير البترول وشركة البتروكيماويات – الدعوى رقم ..... عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في رفع مرتبة کفايته عن الفترة من 1/4/1984حتى 12/1/1985 بجعلها بمرتبة ممتاز، واحتياطياً: بدرجة جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وانتخب عضواً باللجنة النقابية وكان أخر تقرير له قبل انتخابه بمرتبة جيد جداً، إلا أنها منحته في الفترة سالفة البيان تقديراً بمرتبة جيد بالمخالفة للقانون. فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 31/3/1992 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... ق وبتاريخ 1993/2/1 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول قد نصت على أن تُحدد مرتبة كفاية أعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بما لا يقل عن مرتبة أخر تقرير حرر عنهم قبل انتخابهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه بمقولة أن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون مُتفرغاً لكي تقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابي، فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول على أنه "بالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تُحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة أخر تقرير كفاية حرر عنهم قبل انتخابهم" ومفاد ذلك أنه دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابي دون أي ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل، قررت اللائحة عدم النزول بمرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذي يوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً منتخباً باللجنة النقابية للعاملين لدى الشرکة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام 1983 حتى 12/1/1985، وأن أخر تقرير كفاية حصل عليه قبل تلك الفترة كان بمرتبة جيد جداً، ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة 41 آنفة البيان أن يكون تقدير كفايته عن الفترة موضوع النزاع بمرتبة جيد جداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابي لكي تقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابي فخصص بذلك عموم نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة العاملين سالف الإشارة إليها بدون مُخصص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتعديل مرتبة كفاية الطاعن عن الفترة من 1/4/1984 حتى 12/1/1985 بجعلها جيد جداً بدلاً من جيد.

الطعن 65 لسنة 77 ق جلسة 11 / 11 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 9 ص 56

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 تأديب "تنبيه".
تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما نُسب إلى رجل القضاء أو عضو النيابة العامة عند إخلاله بواجبات عمله إخلالاً بسيطاً يقتضي توجيه تنبيه إليه. عدم نيله من حقيقة الوقائع التي أكدتها التحقيقات. الاستثناء. إثبات من وُجه إليه التنبيه أن هذا التباطؤ قُصد به غير الصالح العام وإلحاق الضرر به دون سبب مبرر.
تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما ينسب إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند إخلال أي منهم بواجبات عمله إخلالاً بسيطاً المؤدى إلى توجيه تنبيه ليس من شأنه أن ينال من حقيقة ما أكدته هذه التحقيقات من وقائع، ما لم يثبت من وجه إليه التنبيه أن تقاعس جهة الإدارة عن حسم التحقيقات في آجال مناسبة قُصد به غير الصالح العام، وإنما إلحاق الضرر به دون سبب يبرره على نحو يهدم الغاية المبتغاة من توجيه التنبيه إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تقاعس التفتيش القضائي عن حسم تحقيق الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده طوال فترة زمنية امتدت من 3 نوفمبر سنة 1998 حتى 7 فبراير سنة 2002 - تاريخ مواجهة المطعون ضده بها - سلوكاً ينطوي على تعسف في استعمال السلطة مبرراً لإلغاء التنبيه رغم خلو الأوراق من إثبات المطعون ضده أن طول أمد إجراءات التحقيق قُصد به غير الصالح العام على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً.
- 2 تأديب "تنبيه".
نفي المدعي الموجه إليه التنبيه لبعض الوقائع المنسوبة إليه. ثبوت البعض الآخر بما يتحقق معه الإخلال بواجبات عمله. أثره. رفض دعواه بإلغاء التنبيه.
إذ كان ما جاء بدفاع المدعي من نفي لبعض الوقائع ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتحقق به الإخلال بواجبات عمله بما يوجب تأييد التنبيه الذي أكده قرار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 6 من أغسطس 2002 في تظلمه من تخطيه في الترقية استناداً لهذا التنبيه وانتهى إلى تأييده على ألا يحدث أثراً في الترقية، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بالطلب رقم ..... لسنة 72 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ضد الطاعن (بصفته) ابتغاء الحكم بإلغاء التنبيه رقم…... لسنة 2001/2002 الموجه إليه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار ورفعه من ملفه السري، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 10 يوليه سنة 2002 تسلم التنبيه رقم ..... لسنة 2001/2002 الموجه إليه من السيد وزير العدل والمتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم ….. لسنة 2002 حصر عام التفتيش القضائي انه أثناء عمله بمحكمة شمالي القاهرة الابتدائية خلال العام القضائي 1997/1998 أصدر ثلاثة أحكام في قضايا مدنية دون إيداع مسوداتها عند النطق بالحكم فيها طبقاً لما توجبه المادة 170 من قانون المرافعات، و حجز للحكم سبع قضايا مدنية ثم أعادها إلي المحكمة دون أن يصدر فيها أية أحكام أو قرارات، وأعاد للمرافعة سبعاً وعشرين قضية مدنية بعد أن حجزها للحكم دون بيان سبب لذلك، كما أصدر أحكاماً في مائة قضية مدنية كان قد مدد آجال الحكم فيها من جلسات سابقة حتى جلستي 22، 29 سبتمبر سنة 1998 دون أن يسلمها إلى المحكمة في التاريخ المحدد لنطق الأحكام فيها وإنما احتفظ بها إلي أن سلمها يومي 11، 13 أكتوبر سنة 1998 أي بعد التاريخ المحدد لصدور الأحكام فيها بنحو خمسة عشر يوماً، الأمر الذي أضر بمصالح المتقاضين فيها بالانتقاص من مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة فيها، فضلاً عن تعرض هذه الأحكام للبطلان، وهو ما ينال من ثقة المتقاضين في قضائه واحترامهم للهيئة التي ينتمي إليها، ولما كان التنبيه سالفة البيان تجاوز المشروعية، واستند على وقائع غير صحيحة، ودون بيان محدد للقضايا محل المخالفات المنسوبة إليه، وصدر بعد سقوط حق الجهة الإدارية في مجازاته، فقد تقدم بطلبه، وبتاريخ 4 يوليه سنة 2006 قررت محكمة النقض نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره والذي قيد لديها برقم ...... لسنة 123ق، وبتاريخ 26 سبتمبر سنة 2007 قضت بإلغاء التنبيه رقم ..... لسنة 2001/2002 واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ استند في قضائه بإلغاء التنبيه على مجرد أن الجهة الإدارية تراخت في إنجاز التحقيق في الواقعة طوال الفترة من سنة 1998 حتى 2002 دون أن تبين أسباباً لذلك، رغم أن هذا التراخي بفرض وجوده لا ينفي أن رائدها في إصدار القرار المطعون عليه كان تحقيق الصالح العام بتنبيه المطعون ضده لالتزام بمقتضى واجبات عمله القضائي مستقبلاً، ما دام أن وقائع التنبيه التي نسبت إليه قد ثبتت في حقه ثبوتاً يقينياً بما لا يجوز إهدارها، أو أن يتخذ من طول أمد التحقيقات سبباً مبرراً لإلغاء التنبيه، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تباطؤ جهة الإدارة في تحقيق ما ينسب إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند إخلال أي منهم بواجبات عمله إخلالاً بسيطاً المؤدي إلى توجيه تنبيه ليس من شأنه أن ينال من حقيقة ما أكدته هذه التحقيقات من وقائع، ما لم يثبت من وجه إليه التنبيه أن تقاعس جهة الإدارة عن حسم التحقيقات في آجال مناسبة قصد به غير الصالح العام، وإنما إلحاق الضرر به دون سبب يبرره على نحو يهدم الغاية المبتغاة من توجيه التنبيه إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد تقاعس التفتيش القضائي عن حسم تحقيق الوقائع المنسوبة إلي المطعون ضده طوال فترة زمنية امتدت من 3 نوفمبر سنة 1998 حتى 7 فبراير سنة 2002 - تاريخ مواجهة المطعون ضده بها - سلوكاً ينطوي على تعسف في استعمال السلطة مبرراً لإلغاء التنبيه رغم خلو الأوراق من إثبات المطعون ضده أن طول أمد إجراءات التحقيق قصد به غير الصالح العام على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان ما جاء بدفاع المدعي من نفي لبعض الوقائع ليس من شأنه أن ينال من تحقق البعض الآخر على نحو يتحقق به الإخلال بواجبات عمله بما يوجب تأييد التنبيه الذي أكده قرار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 6 من أغسطس 2002 في تظلمه من تخطيه في الترقية استناداً لهذا التنبيه وانتهى إلى تأييده على ألا يحدث أثراً في الترقية، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.