برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وإيهاب إسماعيل
عوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: عدم جواز اختصام الطاعن لأحد
المحكوم عليهم في موضوع قابل للتجزئة".
الحكم غير الصادر في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو
في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. عدم قبول اختصام الطاعن بالنقض
أحد الخصوم المحكوم عليهم مثله في طعنه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض
لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع
غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص
معينين فيها.
- 2 تجزئة "أحوال التجزئة".
ارتباط مسئولية شركة التأمين طبقاً لق 652 لسنة 1955 بثبوت مسئولية
قائد السيارة أو مالكها عن الحادث المسبب للضرر. مناطه. تعلقها بالأضرار التي
تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة
البدنية فقط. اعتبار الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة. انحصار النعي في سبب الطعن
على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات
التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين. مؤداه. انفكاك الارتباط بين المسئوليتين
واعتبار الموضوع قابل للتجزئة. أثره. عدم لزوم اختصام المتسبب في الفعل الضار في
الطعن بالنقض.
إنه ولئن كانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين
الإجباري عن حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة
أو مالكها عن الحادث الذي سبب الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التي تغطيها وثيقة
التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فحسب
فيكون الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة وإن اختلف مصدر مسئولية كل منهما إلا أنه
وقد انحصر النعي في سبب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما
تكبده المطعون ضدهم من نفقات التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين على ما سيأتي
بيانه في الرد على هذا السبب ومن ثم ينفك الارتباط بين المسئوليتين في هذا الخصوص
فيكون الموضوع قابلاً للتجزئة فلا يلزم الاختصام.
- 3 تأمين "نطاق عقد التأمين".
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. سريانه على
الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث. عدم شموله ما يصيب المضرور في
ماله. م 5 ق 652 لسنة 1955. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة
والمتسبب في الفعل الضار بأن يؤديا بالتضامم تعويضاً للمطعون ضدهم عما تكبدوه من
أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة من القانون
652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولة المدنية الناشئة عن حوادث
السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية
المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارات
..." يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا
يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد ليشمل
ما يصيب المضرور في ماله. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم
الشركة الطاعنة أن تدفع متضاممة مع المتسبب في الفعل الضار مبلغ عشرة آلاف جنيه
تعويضاً عما تكبده المطعون ضدهم من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام
القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق
القانون).
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني محكمة الجيزة
الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخر غير مختصم في الطعن – المتسبب في الفعل الضار
– بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين ومتضاممين بأن يؤديا إليهم تعويضاً عما لحقهم
ولحق مورثتهم من أضرار مادية وأدبية بسبب قتلها خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها
لديها والذي ضبط عنه قضية الجنحة رقم ... لسنة 2007 أطفيح والتي انقضت صلحاً. حكمت
المحكمة بإلزامهما بالتضامم بالتعويض الذي قدرته عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة
125 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 17/5/2011، في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضه للتعويض المادي للمطعون ضدهم، والقضاء لهم به
نظير ما تكبدوه من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء وتكاليف
ونفقات انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات وبزيادة المقضي به عن التعويض الموروث، وفي
موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام
المتسبب في الفعل الضار في خصومة غير قابلة للتجزئة فإنه غير سديد ذلك أن المقرر –
في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم
عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو
في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وأنه ولئن
كانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات
رقم 652 لسنة 1955 ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث الذي سبب
الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا
القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فحسب، فيكون الموضوع بشأنها غير
قابل للتجزئة وإن اختلف مصدر مسئولية كل منهما إلا أنه وقد انحصر النعي في سبب الطعن
على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات
التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين على ما سيأتي بيانه في الرد على هذا السبب
ومن ثم ينفك الارتباط بين المسئوليتين في هذا الخصوص فيكون الموضوع قابلاً للتجزئة
فلا يلزم الاختصام.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن السيارة التي وقع بها الحادث
مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً وهو تأمين لا يغطي سوى المسئولية المدنية عن
الوفاة والإصابات البدنية وإذ قضى الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضدهم
تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه عما تكبدوه من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم
أمام القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون
652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية
المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارات
...." يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات
لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد
ليشمل ما يصيب المضرور في ماله، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه
ألزم الشركة الطاعنة أن تدفع متضاممة مع المتسبب في الفعل الضار مبلغ عشرة آلاف
جنيه تعويضاً عما تكبده المطعون ضدهم من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام
القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في
هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في هذا الشق صالح للفصل فيه فإنه يتعين تأييد الحكم
المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض المادي بالنسبة للطاعنة.