الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعنان 11652 ، 12639 لسنة 80 ق جلسة 23 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 43 ص 287

جلسة 23 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، حاتم كمال وراغب عطية نواب رئيس المحكمة.
------------------
(43)
الطعنان 11652 ، 12639 لسنة 80 ق
، 1) 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة".
(1) تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.
(2) اختصام المطعون ضده للطاعن والمطعون ضدها الثانية في الدعوى المبتدأة استنادا لصفتيهما الواردة بعقد الاتفاق والمؤيدة في تقرير الخبير. صحيح. النعي على خلاف ذلك بعدم وجود صفة لهما في الطعن. على غير أساس.
(3) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
تحديد الطلبات في الدعوى. العبرة فيها بالطلبات الختامية.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
 محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وأن تأخذ بتقرير الخبير. شرطه. اطمئنانها إلى سلامة الأسس التي بني عليها وسلطتها في تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. شرطه.
(5) شركات "تأسيس الشركات". أعمال تجارية. "تأسيس الشركات".
تأسيس الشركات التجارية والمساهمة فيها ومقاولات تشييد العقارات أو ترميمها. من الأعمال التجارية. م 4، 5 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(6) التزام "تعدد طرفي الالتزام: التضامن". تضامن "الآثار التي تترتب على تضامن المدنيين".
تعدد الملتزمين بدين تجاري. أثره. تضامنهم في أدائه. م 47 ق 17 لسنة 1999.
(7) تضامن "ماهيته".
التضامن الإيجابي. ماهيته. وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين.
، 8) 9) تضامن "مصدره".
(8) التضامن السلبي. وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين. مصدره. الاتفاق الصريح أو الضمني أو نص في القانون.
(9) التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. من سلطة محكمة الموضوع. م 279 مدني. شرطه.
(10) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها.
------------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول حين أقام دعواه المبتدأة وقد اختصم فيها الطاعن والمطعون ضدها الثانية مستنداً في ذلك إلى عقد الاتفاق المؤرخ 13/12/2000 والذي نص في البند الأول منه على أن أفراد الطرف الأول هم المطعون ضده الأول وأخرى - والشركة المطعون ضدها الثانية وأن الطرف الثاني هو البنك الطاعن – والطرف الثالث هو الشركة المطعون ضدها الثانية – ونص في البند الثامن منه على استمرار المطعون ضده الأول باعتباره أحد أفراد الطرف الأول في الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وأنه الجهة الوحيدة المخولة والمفوضة بالقيام بتنفيذ هذا المشروع بمعرفته وتحت إشرافه، وذلك من خلال مستخلصات يتم صرفها بعد اعتمادها من المهندس الاستشاري المعين من قبل البنك الطاعن وثابت توقيع هذا العقد من المطعون ضده الأول باعتباره القائم بتنفيذ المشروع بشخصه وتوقيعه مرة أخرى باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الثانية، وهو ما يتوافر صفته في الدعوى وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فيها وقد توافرت مما تقدم صفة البنك الطعين أيضاً باعتباره الطرف الثاني في عقد الاتفاق سالف البيان، وقد أجاب على الدعوى بمثوله أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه فيها وتقديم ما لديه من مذكرات ومستندات، وهو ما يعدو معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هو بالطلبات الختامية فيها.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغاً.
5 - المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تأسيس الشركات التجارية والمساهمة فيها يعد من الأعمال التجارية كما يعد من الأعمال التجارية وفقاً لما تنص عليه المادة 5 من ذات القانون مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها.
6 - وفقاً لنص المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أيضاً أنه إذا تعدد الملتزمون بدين تجاري كانوا متضامنين فيما بينهم في أداء هذا الدين.
7 - المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن التضامن وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين, ويسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابي.
8 - التضامن بين المدينين يسمى بالتضامن السلبي, ويجد التضامن السلبي مصدره في الاتفاق أو نص القانون ولا يقصد بالاتفاق اشتراط الاتفاق على التضامن بصريح العبارة لأن الإرادة قد تنصرف للتضامن الضمني أيضاً.
9 - المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أنه عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني وقاضي الموضوع له سلطة استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
10 - المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهى إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول – في الطعن الأول رقم 11652 لسنة 80 ق أقام الدعوى رقم ....... لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية انتهى فيها وفقاً لطلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية في هذا الطعن بأن يؤديا له متضامنين مبلغ ثلاثة ملايين جنيه تمثل أجره المستحق عن مهام الإشراف وتنفيذ أعمال فندق .... بالإضافة إلى مبلغ 3.962.053.15 جنيه تمثل الفرق بين ما أنفقه على المشروع وما تقاضاه والفوائد القانونية، وذلك على سند من أنه كان عضواً منتدباً بمجلس إدارة شركة .... المطعون ضدها الثانية وقد أسند إليه المدعى عليهما المذكورين بعملية الإشراف على الفندق سالف الإشارة إليه وتنفيذه طبقاً للبند الثامن من عقد الاتفاق المبرم بينهم، وأنه إذ أوفى بالمهمة في الزمن المسمى لها وسلم هذا المشروع لإحدى شركات الإدارة والتشغيل إلا أنه لم يحصل على مستحقاته مما حدا به لإقامة الدعوى، وبتاريخ 29/ 9/ 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية – وقيدت برقم ..... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 11/ 5/ 2010 بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية في الطعن الأول على سبيل التضامن فيما بينهما بمبلغ "3962053.15 جنيه" بالإضافة إلى فائدة سنوية بسيطة قدرها 4% حتى تمام السداد – ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11652 لسنة 80 ق، وكذا طعن المطعون ضده الأول في ذات الحكم بالنقض بالطعن رقم 12639 لسنة 80 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة العامة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 11652 لسنة 80ق:- 
وحيث إن الطعن قد أقيم على خمسة أسباب أولها من وجهين ينعى الطاعن بالأول فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك لأنه قضى عليه في موضوع الدعوى لصالح المطعون ضده الأول رغم انتفاء صفته كطاعن ولا يثبتها كونه مجرد مساهم في الشركة المالكة للمشروع لكون الشركة يمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها، فضلا عن أن المطعون ضده الأول هو الذي اضطلع بالإشراف على التنفيذ بصفته العضو المنتدب للشركة المطعون ضدها الثانية وليس بشخصه وبالتالي لا صفة له أيضا في إقامة الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروحة فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول حين أقام دعواه المبتدأة وقد اختصم فيها الطاعن والمطعون ضدها الثانية مستندا في ذلك إلى عقد الاتفاق المؤرخ 13/ 12/ 2000 والذي نص في البند الأول منه على أن أفراد الطرف الأول هم المطعون ضده الأول وأخرى - والشركة المطعون ضدها الثانية وأن الطرف الثاني هو البنك الطاعن - والطرف الثالث هو الشركة المطعون ضدها الثانية - ونص في البند الثامن منه على استمرار المطعون ضده الأول باعتباره أحد أفراد الطرف الأول في الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وأنه الجهة الوحيدة المخولة والمفوضة بالقيام بتنفيذ هذا المشروع بمعرفته وتحت إشرافه، وذلك من خلال مستخلصات يتم صرفها بعد اعتمادها من المهندس الاستشاري المعين من قبل البنك الطاعن وثابت توقيع هذا العقد من المطعون ضده الأول باعتباره القائم بتنفيذ المشروع بشخصه وتوقيعه مرة أخرى باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الثانية، وهو ما يتوافر صفته في الدعوى وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فيها وقد توافرت مما تقدم صفة البنك الطعين أيضاً باعتباره الطرف الثاني في عقد الاتفاق سالف البيان، وقد أجاب على الدعوى بمثوله أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه فيها وتقديم ما لديه من مذكرات ومستندات، وهو ما يعدو معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعن عدا الوجه الثاني من السبب الأول ببطلان الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن طلبات المطعون ضده الأول قبل تعديلها وقبل صدور الحكم التمهيدي بندب خبير كانت منحصرة في طلب أجره عن الإشراف على تنفيذ المشروع محل التداعي وهو ما يعد إقرارا ضمنياً منه بصرف جميع مستحقاته الأخرى الناتجة عن عملية التنفيذ، وإذ قام بتعديل طلباته بعد ذلك إلى طلب الحكم بفارق المصروفات التي تكبدها في المشروع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالبطلان، فضلا عن أن المطعون ضده المذكور قد أقر في طلباته بأن مستحقاته مبلغ "1300000 جنيه – ثم أٌقر مرة أخرى بأنه قام بصرف مبلغ 13250000 جنيه من قيمة عقد الاتفاق البالغ مقداره "خمسة عشر مليون جنيه" إلا أن الخبير المنتدب لم يعتد بإقراره وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه وقضى باستحقاقه لمبلغ 3962053.15 جنيه كما أن البنك الطاعن قدم ما يفيد أنه أوفى بكامل التزاماته للشركة المطعون ضدها الثانية باعتبارها القائمة بتنفيذ المشروع، إلا أن الحكم لم يأبه لذلك وقضى عليه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الذي انتهى إليه التقرير، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هو بالطلبات الختامية فيها ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بُني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغاً، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول عدل طلباته في الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره إلى طلباته الختامية فيها فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون، وكان الثابت من مدونات عقد الاتفاق المبرم بين الأطراف المشاركة أن المطعون ضده الأول قد أسند إليه القيام بعملية تنفيذ والإشراف على المشروع محل التداعي، وهو ما نص عليه البند الثامن منه صراحة من أنه لا يجوز لأي من المتعاقدين إحلال أي فرد أو شركة أخرى في القيام بتنفيذ تلك الأعمال خلال المدة المتفق عليها، وإذ انتهى الخبير في التقرير الثاني بعد تصفية الحساب بين الطرفين واحتساب ما تقاضاه المطعون ضده الأول من مستحقات إلا أن المتبقي له من قيمة تلك الأعمال التي قام بتنفيذها طبقا لعقد المشاركة المتناقصة هو مبلغ "3962053.15 جنيه" وإذ عول الحكم المطعون فيه على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضائه وفيها الرد المقنع على ما أثاره الطاعن من دفاع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن مع المطعون ضدها الثانية بالتضامن باعتباره مساهما في الشركة مخالفاً بذلك نص المادة 279 من القانون المدني، وذلك لخلو الأوراق من وجود اتفاق على التضامن كما لا يوجد نص قانوني يلزم المساهمين في الشركة بالتضامن معها في أداء التزاماتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن تأسيس الشركات التجارية والمساهمة فيها يعد من الأعمال التجارية - كما يعد من الأعمال التجارية وفقا لما تنص عليه المادة 5 من ذات القانون مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها، وأنه وفقاً لنص المادة 47 من هذا القانون أيضاً أنه إذا تعدد الملتزمون بدين تجاري كانوا متضامنين فيما بينهم في أداء هذا الدين
وأنه من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين, ويسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابي والتضامن بين المدينين بالتضامن السلبي, ونجد التضامن السلبي مصدره في الاتفاق أو نص القانون ولا يقصد بالاتفاق اشتراط الاتفاق على التضامن بصريح العبارة لأن الإرادة قد تنصرف للتضامن الضمني أيضا، كما أن المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة - أنه عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني وقاضي الموضوع له سلطة استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن عقد الاتفاق المبرم بين الأطراف المتنازعة أنه اشتمل على عمل تجاري تمثل في تأسيس شركة ...... للمنشآت الفندقية بغرض إقامة وتشغيل فندقي سياحي ويمتلكون كامل أسهمها، وأن المطعون ضده الأول هو الذي أسند إليه القيام بعملية التنفيذ والإشراف على هذا المشروع، ومن ثم فإن الالتزام الناشئ عن تنفيذه لهذه العملية من مستحقات ومصروفات وأجور وفقاً لهذا العقد قبل الطرف الآخر بموجبه وهما الطاعن والمطعون ضدها الثانية إنما يكون بالتضامن فيما بينهما إعمالاً للنصوص والقواعد المقدمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته
ثانيا: الطعن رقم 12639 لسنة 80 ق:- 
وحيث إن الطعن أٌقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلبه في أداء مقابل مهام الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع الفندقي محل التداعي والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي قيمة أعمال المقاولة، على سند من أن الاتفاق على هذا الإشراف سابق على تنفيذ المشروع واستمرار له ولم يحدد له أجراً معيناً في حين أنه وفقاً لعقد الاتفاق المحرر بينه وبين المطعون ضدهما والمؤيد بعقد المشاركة المتناقصة يستحق هذا المقابل ولو لم ينص عليه في العقد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهى إليه سائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات عقدي الاتفاق والمشاركة المتناقصة المحررين بين الطرفين بشأن مشروع التداعي أنه أسند إلى الطاعن مهام القيام بتنفيذ مشروع التداعي والإشراف عليه ونص في البند الثامن من العقد الأول ويقابله البند الرابع من العقد الثاني على تقدير قيمة الأعمال المتبقية بالمشروع بمبلغ 15 مليون جنيه بالمقطوعية حتى انتهاء كافة هذه الأعمال ولا يحق لأي فرد أو جهة تعديل هذه المقطوعية بالزيادة أو النقصان، وذلك حتى تسليمه إلى شركة الإدارة، وهو ما مفاده أن المبلغ سالف البيان قد تم تقديره جملة واحدة بالمقطوعية مقابل التنفيذ والإشراف على المشروع دون أن يقدر لأي منها أجراً محدداً بعينه، ودون أن تكون هناك مستحقات أخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة إعمالاً لبنود عقدي الاتفاق سالفي البيان وبأسباب سائغة، فإن النعي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تفسيرها للمحررات وهو ما تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعي في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2326 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 78 ص 505

جلسة 27 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة, عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي وطارق سويدان.
---------------
(78)
الطعن 2326 لسنة 80 ق
- 1) 3) ملكية فكرية "حق المؤلف: المصنفات السمعية البصرية".
(1) المصنفات السمعية البصرية. خضوعها لأحكام الملكية الفكرية. مؤداه. حق استغلالها منوط بمؤلفيها أو من ينوب عنهم قانونا. علة ذلك. المواد 138، 140، 147، 149 ق 82 لسنة 2002.
(2) عقد استغلال المصنف السمعي البصري المبرم بمعرفة منتجه. خضوعه لذات أحكام العقد المبرم بمعرفة مؤلفو المصنف ذاته. لازمة، وجوب كتابته وتحديد محله والغرض منه ومدة الاستغلال. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. بطلان العقد.
(3) تضمن عقد البيع والتنازل المبرم بين المطعون ضده بصفته منتجاً للمصنف السينمائي موضوع العقد والطاعن بصفته أن مدته تسع وأربعون عاماً تجدد تلقائياً. مفاده. أبدية مدة العقد - قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد لمخالفته م 199 ق 82 لسنة 2002 في شأن مدة العقد. صحيح.
(4) حكم "الشروط الواجب توافرها في الحكم".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر. أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. م 101 إثبات.
------------------
1 - النص في المادة 138 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه. 3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ...... 11- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز "وفي المادة 140 من ذات القانون على أن "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية : 7 - المصنفات السمعية البصرية ......" وفي المادة 147 منه على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ....." وفي المادة 149 على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه ......." وفي المادة 177 على أنه "أولا: يعتبر شريكا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري: (1) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. (2) من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعي البصري. (3) مؤلف الحوار. (4) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف (5) المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف .... خامسا: يكون المنتج طوال مدة استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه، ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجاري له" يدل على أن المصنفات السمعية البصرية ومنها المصنفات السينمائية تتمتع بالحماية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتتقرر هذه الحماية لكل من اعتبره المشرع شريكاً في تأليف هذه المصنفات وهم: مؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار وواضع الموسيقى والمخرج، فيكون لهم وحدهم الحق في استغلال مصنفهم مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيرهم مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منهم أو ممن يخلفهم. إلا أن المشرع أفرد حكماً خاصاً لمنتجي هذه المصنفات، وهم الذي يبادرون إلى إنجازها ويضطلعون بمسئولية هذا الإنجاز، وذلك بقصد التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السمعي البصري ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف والذي يحمل عبأة ومسئوليته من الناحية المالية، فاعتبره نائبا عن جميع مؤلفي المصنف السمعي البصري سالف البيان طوال استغلاله المتفق عليه، وكذلك نائباً عن خلفهم في الاتفاق على استغلاله، فينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذي كان مقرراً لهم أصلاً.
2 - العقد الذي يبرمه منتج المصنف السمعي البصري لاستغلال المصنف مالياً يخضع لذات الأحكام التي يخضع لها العقد الذي يبرمه مؤلف المصنف ذاته، فيشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 19 من يوليو سنة 2004 المبرم بين المطعون ضده بصفته باعتباره منتج المصنف السينمائي موضوع العقد والطاعن بصفته، على سند من أن البند الثالث من العقد تضمن أن مدته تسعة وأربعين عاماً تجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بدون مقابل مادي ودون الرجوع إلى الطرف الأول بما مفاده أن مدة العقد أبدية ولا تنتهي بمدة محددة بالمخالفة لنص المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 21 لسنة 2008 جنوب الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم أولا: ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 19 من يوليه سنة 2004 وبأحقيته في الاستغلال. ثانيا: إلزام الطاعن بصفته بتسليم نيجاتيف الفيلم السينمائي "......." موضوع العقد المشار إليه له كأثر تبعي من آثار البطلان وقال بيانا لذلك، أنه بمقتضى العقد سالف الذكر اتفق مع الطاعن على استغلال وتوزيع وملكية نيجاتيف الفيلم السينمائي "........" من إخراجه وقد تضمن البند الثالث من العقد أحقية الطاعن في استغلال المصنف الفني لمدة تسعة وأربعون عاما تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة ودون مقابل مادي ودون الرجوع له. كما تضمنت البنود التمهيدي والثاني والثالث منه تنازله عن ملكية النيجاتيف وكافة حقوق التوزيع الداخلي والتليفزيون والقنوات الفضائية المصرية وما يستجد من حقوق مستقبلية بالمخالفة للقانون، فأقام دعواه، صحح المطعون ضده الأول شكل الدعوى بتصحيح اسم شركة الطاعن و أضاف طلبا جديدا بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير شهادة بملكيته لحقوق المصنف موضوع النزاع داخل جمهورية مصر العربية، أحالت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وقيدت برقم 919 لسنة 2008 اقتصادي كلي القاهرة وأثناء تداولها أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدها الثالثة للحكم في مواجهتها. وبتاريخ 29 من إبريل سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فأعيد قيدها لديها برقم 1162 لسنة 1ق اقتصادية القاهرة وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2009 قضت المحكمة أولا: بقبول إدخال المطعون ضدها الثالثة خصما في الدعوى شكلا. ثانيا: وفي موضوع الدعوى ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 19 من يوليه سنة 2004 المبرم بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعن وإلزامه بتسليم نيجاتيف الفيلم للأول. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق, إذ استند في قضائه إلى نص المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بقالة أن المطعون ضده الأول مؤلفا للمصنف موضوع النزاع وأنه تعاقد بهذه الصفة لنقل حقوقه في حين أنه ليس مؤلفا وإنما صاحب حق الملكية كمنتج للفيلم السينمائي وأن العقد الصادر منه لم يرد على مصنف أدبي إنما هو عقد بيع يخضع لأحكام القانون المدني وقدم المستندات المؤيدة لذلك إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود, ذلك بأن النص في المادة 138 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: 1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه 3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ......... 11- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز "وفي المادة 140 من ذات القانون على أن "تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية, وبوجه خاص المصنفات الآتية: 7- المصنفات السمعية البصرية...." وفي المادة 147 منه على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه ........" وفي المادة 149 على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .........." وفي المادة 177 على أنه "أولا: يعتبر شريكا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري (1) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج (أ) من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعي البصري (3) مؤلف الحوار (4) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف (5) المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف ...... خامسا: يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائبا عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة, كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه, ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف, وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجاري له" يدل على أن المصنفات السمعية البصرية ومنها المصنفات السينمائية تتمتع بالحماية التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتتقرر هذه الحماية لكل من أعتبره المشرع شريكا في تأليف هذه المصنفات وهم: مؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار وواضع الموسيقى والمخرج, فيكون لهم وحدهم الحق في استغلال مصنفهم ماليا بأية طريق من طرق الاستغلال, ولا يجوز لغيرهم مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منهم أو ممن يخلفهم. إلا أن المشرع أفرد حكما خاصا لمنتجي هذه المصنفات, وهو الذي يبادرون إلى إنجازها ويضطلعون بمسئولية هذا الإنجاز, وذلك بقصد التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السمعي البصري ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف والذي يحمل عبأه ومسئوليته من الناحية المالية, فاعتبره نائبا عن جميع مؤلفي المصنف السمعي البصري سالف البيان وآل استغلاله المتفق عليه, وكذلك نائبا عن خلفهم في الاتفاق على استغلاله, فينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذي كان مقررا لهم أصلا. فإن مؤدي ذلك أن العقد الذي يبرمه منتج المصنف السمعي البصري لاستغلال المصنف ماليا يخضع لذات الأحكام التي يخضع لها العقد الذي يبرمه مؤلف المصنف ذاته, فيشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 19 من يوليو سنة 2004 المبرم بين المطعون ضده بصفته باعتباره منتج المصنف السينمائي موضوع العقد والطاعن بصفته, على سند من أن البند الثالث من العقد تضمن أن مدته تسعة وأربعين عاما تجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ومتكررة بدون مقابل مادي ودون الرجوع إلى الطرف الأول بما مفاده أن مدة العقد أبدية ولا تنتهي بمدة محددة بالمخالفة لنص المادة 149 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية, وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق, وفي بيان ذلك يقول, أنه قدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 2009 لمحكمة الموضوع صورة من الحكم في الدعوى رقم 1402 لسنة 2009 الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بين ذات الخصوم وعن ذات المصنف "الفيلم السينمائي" موضوع الدعوى الراهنة والذي قضى برفض الدعوى على سند من أن المدعي "المطعون ضده الأول" ليس مؤلفا وأن العقد يخضع لأحكام البيوع في القانون المدني إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك المستند ردا وإيرادا بما يعيب حكمها بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة, فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1402 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة أنها أقيمت من المطعون ضده الأول بطلب بطلان العقد المؤرخ 12 من فبراير سنة 1995 والمتضمن بيعه لمورث الطاعن وآخرين حق استغلال الفيلم السينمائي موضوع العقد في جميع أنحاء العالم عدا جمهورية مصر العربية وقضى فيها برفضها بينما الدعوى المطروحة مقامة من المطعون ضده الأول على الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 19 من يوليه سنة 2004 ومن ثم فقد اختلف الموضوع في كلا الدعويين ويضحى النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1962 لسنة 71 ق جلسة 24 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 28 ص 197

جلسة 24 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد أحمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين نواب رئيس المحكمة وهاني محمد صميدة.
-------------
(28)
الطعن 1962 لسنة 71 ق
- 1 اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية" "القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
المحاكم العادية. السلطة الوحيدة للفصل في المنازعات بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية عليها.
- 2 اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية" "القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الأفراد أو بينهم وإحدى وحدات الدولة عدا ما استثني بنص خاص. حق الدولة في أملاكها الخاصة. مؤداه. حق ملكية مدنية شأنها شأن الأفراد.
- 3 دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. مؤداه. تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون سالف الذكر بطبيعة المنازعة. مناطه. تعلقها بالحيازة والملكية. اختصاص القضاء العادي. انطوائها على منازعة إدارية. اختصاص القضاء الإداري بنظرها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي لخلو الأوراق من المنازعة الإدارية. صحيح. النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي. نعي على غير أساس.
- 4 ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية: ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها".
الأراضي الصحراوية. الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها وتعميرها. من وسائل كسب ملكيتها. المادتان 1، 18 ق 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
- 5 حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
- 6 دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. دفاع قدم الخصم دليله أو طلب تمكينه من إثباته.
- 7 ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية: ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها".
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتملكهم أرض النزاع بوضع اليد عليها واستصلاحها للزراعة وإقامة منزل عليها منذ أكثر من خمس عشر سنة طبقاً لتقرير الخبير. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بطردهم منها ورفض طلبهم العارض وبتسليمها للمطعون ضده لتملكها بموجب عقدي بيع وعدم جواز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة عملاً بنص م 970/ 2 مدني متحجباً عن بحث تملك الطاعنين لها وفق ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ودون بحث دفاعهم. خطأ وقصور.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحاكم العادية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثني بنص خاص، وأن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد.
3 - إذ كان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول أحقية الطاعنين في التعاقد على أرض النزاع وتملكهم لها بحيازتها وبوضع أيديهم عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقيامهم باستصلاحها واستزراعها دون المطعون ضده الأول الذي حررت له الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدي بيع لذات الأرض مؤرخين في ../../1990 و../../1992 باعتبارها الجهة التي تتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، وكانت تلك المنازعة إنما هي مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحري ما إذا كان تعاقد الأخير قد صدر وفقاً لأحكام القانون سالف البيان أم بالمخالفة له، ومدى أحقية الطاعنين في طلباتهم، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء العادي، وذلك ما أيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/2009 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (أ) في 15/2/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، حينما أوردت في أسباب حكمها "أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينضوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية" بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية هو بطبيعة المنازعة، فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها، وإن انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، وقد خلت الأوراق من مثل تلك المنازعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به من 1/9/1981 أن أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع تعتبر في حكم الأراضي الصحراوية الخاضعة لهذا القانون، ومفاد النص في المادة (18) من ذات القانون "يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية وما في حكمها الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الاستيلاء عليها مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضي.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
6 - المقرر أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه.
7 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بسبب النعي واستدلوا في ذلك على ما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن أرض النزاع من البحيرات المجففة وأنهم يضعون اليد عليها من قبل عام 1985 ومقام عليها منزل قديم منذ أكثر من خمس عشرة سنة ويوجد بها حديقة ومنحل وآلات زراعية وأشجار نخيل خاصة بهم وباقي المساحة زراعتهم وأن المطعون ضده لم يضع يده على أطيان التداعي وأن عقدي شرائه لم يقترنا بوضع اليد، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بطرد الطاعنين من أرض التداعي وبرفض طلبهم العارض على مجرد القول بأن ملكيتها قد خلصت للمطعون ضده الأول بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../1990 و../../1992 وأنه لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً بنص المادة 970/ 2 من القانون المدني، وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعنين لهذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 آنف البيان، وبحث دفاعهم بشأن كشف الحصر المؤرخ 11/9/1982، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى. التي صار قيدها رقم ...... لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة" على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بطرد الطاعنين من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له بما عليها من زراعة، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 4س 10ط 12ف بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../1990 و../../1992 الصادرين له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (المطعون ضده الثاني) إلا أنه فوجئ بقيام الطاعنين بغصب حيازتها ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن الثالث طلباً عارضاً بأحقيته وباقي الطاعنين في التعاقد عن أرض التداعي وإلغاء أي تعاقد تم بشأنها وقال بياناً لذلك إنه وباقي الطاعنين يضعوا أيديهم ويحوزوا هذه الأرض منذ أكثر من ثلاثين عاماً خلفاً عن والدهم، وقاموا باستصلاحها واستزراعها وإقامة مبان عليها مما يحق لهم تملكها، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريريه حكمت في الدعوى الأصلية بطرد الطاعنين من الأرض موضوع النزاع، وفي الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 52ق، والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثالث من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى الفرعية وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المختصة، وذلك لوجود خلاف حول عقدي المطعون ضده الأول اللذين صدرا مشوبين بأخطاء إدارية وتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفعهم دون مقتض مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحاكم العادية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها، وأن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استُثني بنص خاص، وأن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول أحقية الطاعنين في التعاقد على أرض النزاع وتملكهم لها بحيازتها وبوضع أيديهم عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقيامهم باستصلاحها واستزراعها دون المطعون ضده الأول الذي حررت له الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدي بيع لذات الأرض مؤرخين في ../../1990 و../../1992 باعتبارها الجهة التي تتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، وكانت تلك المنازعة إنما هي مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحري ما إذا كان تعاقد الأخير قد صدر وفقاً لأحكام القانون سالف البيان أم بالمخالفة له، ومدى أحقية الطاعنين في طلباتهم، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء العادي، وذلك ما أيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 1/ 2/ 2009 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (أ) في 15/ 2/ 2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، حينما أوردت في أسباب حكمها "أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينضوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية "بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية هو بطبيعة المنازعة، فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها، وإن انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، وقد خلت الأوراق من مثل تلك المنازعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوضع أيديهم على أرض التداعي منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وقاموا باستصلاحها واستزراعها وإقامة مبان عليها وبأحقيتهم في تملكها وفقاً لحكم المادة 18/ 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، كما تمسكوا إثباتاً لوضع يدهم على الأرض موضوع النزاع، بطلب إلزام الهيئة المطعون ضدها بتقديم أصل كشف الحصر المؤرخ ../../1982، المتضمن حيازة المطعون ضده الأول لتلك الأرض، وذلك للطعن عليه بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهم، وأسلمه ذلك الخطأ إلى اعتبار طلبهم للكشف المذكور غير منتج، وقضى بطردهم من الأرض تأسيساً على عدم جواز تملكهم لها بالتقادم باعتبارها من أملاك الدولة، وهو ما لم يؤسسوا دفاعهم عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به من 1/ 9/ 1981 أن أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع تعتبر في حكم الأراضي الصحراوية الخاضعة لهذا القانون، وكان النص في المادة (18) من ذات القانون على إنه "مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه .... 3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي وفره المستصلح" يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية وما في حكمها الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الاستيلاء عليها مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضي وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بسبب النعي واستدلوا في ذلك على ما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن أرض النزاع من البحيرات المجففة وأنهم يضعون اليد عليها من قبل عام 1985 ومقام عليها منزل قديم منذ أكثر من خمس عشرة سنة ويوجد بها حديقة ومنحل وآلات زراعية وأشجار نخيل خاصة بهم وباقي المساحة زراعتهم وأن المطعون ضده لم يضع يده على أطيان التداعي وأن عقدي شرائه لم يقترنا بوضع اليد، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بطرد الطاعنين من أرض التداعي وبرفض طلبهم العارض على مجرد القول بأن ملكيتها قد خلصت للمطعون ضده الأول بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../1990 و../../1992 وأنه لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً بنص المادة 970/ 2 من القانون المدني، وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعنين لهذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 آنف البيان، وبحث دفاعهم بشأن كشف الحصر المؤرخ ../../1982، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعون 12215 ، 12216 ،12217 ، 12526 لسنة 79 ق جلسة 23 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 27 ص 191

جلسة 23 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال, شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
(27)
الطعون 12215 ، 12216 ،12217 ، 12526 لسنة 79 ق
(1) عقد "تحديد موضوع العقد: تكييف العقد".
تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.
- 2) 4) التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: أثر تحقق الشرط بحلول الأجل".
(2) الشرط الواقف. ماهيته. أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام. نطاقه. مغايرته عن الأمر المستقبل المحقق الوقوع. اعتباره أجلاً للالتزام. استمرار قيام الشرط الواقف. مؤداه. بقاء الالتزام حقاً محتمل الوجود قانوناً. أثره. لا يجوز للدائن مباشرة إجراءات التنفيذ أو رفع دعوى بوليصية. تحقق الشرط الواقف. لازمه. استحقاق الالتزام. للدائن. اتخاذ إجراءات التنفيذ. المادتان 265, 268 مدني.
(3) انعدام الالتزام المعلق على شرط واقف. حالاته. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها. شرطه. قيامها على أدلة سائغة عقلاً.
(4) اتفاق المتعاقدين بعقد القسمة على تعلية العقار المملوك لهم وتوزيع التكلفة عليهم واقتسامهم للعقار باعتبار تلك التعلية. ماهيته. التزام معلق على شرط واقف غير لصيق بإرادة المتعاقدين وهو إتمام البناء. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد القسمة برغم عدم تحقق الشرط الواقف ودون بحث قابليته للتحقق لمرور فترة طويلة من الزمن دون إتمام البناء. خطأ وقصور.
------------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها ويعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادتهم على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين.
2 - مفاد النص في المادتين 265, 268 من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً. وإذا كان الأمر مستقبلاً، ولكن محقق الوقوع، فهو من قبيل الأجل، ولا تنطوي الإضافة إليه على حقيقة التعليق. ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته، دون العقد أو التصرف القانوني بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً، ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً. ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أي إجراء من إجراءات التنفيذ، ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدم الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه، وكذلك يصبح معدوماً حتى ولو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطق، ولمحكمة الموضوع السلطة في تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً.
4 - إذ كان الثابت بعقد القسمة موضوع التداعي أن العقار المملوك للمتقاسمين عبارة عن ثلاثة طوابق اتفق المتعاقدون على تعليته بطابقين إضافيين وتوزيع التكاليف عليهم بالنسب الواردة بالعقد ورتبوا على ذلك توزيع الأنصبة على اعتبار وجود الطابقين الرابع والخامس فاختص بعضهم بنصيب فيهما بحسب قيمة مشاركته في التكاليف وقيمة نصيبه بالعقار قبل التعلية، بما مفاده أن هذا العقد معلق على أمر مستقبلي هو إتمام البناء غير محقق الوقوع لأنه متوقف على عدة أمور منها مدى تحمل العقار للتعلية وموافقة الجهة الإدارية بالترخيص لهذه التعلية – وهو أمر غير لصيق بمجرد إرادة المتعاقدين بما يضحى معه التزام المتعاقدين غير مكتمل الوجود وغير قابل للتنفيذ إلا بإتمام البناء فعلياً. لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن للتكييف الصحيح للعقد مما جره للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط الواقف ودون أن يقول كلمته في مدى قابلية الشرط الواقف للوجود بمرور هذه الفترة الطويلة من الزمن دون إتمام البناء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقاصراً في التسبيب.
--------------
الوقائع
حيث إن وقائع الطعون – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعنين رقمي ....، ...... لسنة 79 ق أقام الدعوى ....... لسنة 1997 مدني العجوزة الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصته في كامل أرض وبناء العقار محل التداعي المملوك له وباقي المطعون ضدهم بالميراث عن والدهم وأن العقار كان عبارة عن ثلاثة طوابق اتفقوا على بناء طابقين إضافيين بموجب عقد قسمة مؤرخ .../ .../ 1980 اختص بموجبه بشقتين فيه وثالثة بالطابق الخامس وإذ قاموا ببناء الطابق الرابع وتعذر بناء الخامس فلم يتحصل على باقي حصته فقد أقام دعواه. تدخل الطاعن في الطعن رقم ..... لسنة 79 ق بطلب فرز وتجنيب حصته في العقار. ووجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بصحة ونفاذ عقد القسمة سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف دعوى القسمة وإحالة الطلب العارض إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها حيث قيدت أمامها برقم ...... لسنة 2001 أقامت مورثة الطاعن في الطعنين الأوليين طلباً عارضاً ببطلان عقد القسمة لوقوع حصتها بالطابق الخامس من العقار، وتدخلت الطاعنة في الطعن رقم ..... لسنة 79 ق بطلب بطلان ذات عقد القسمة. حكمت محكمة أول درجة برفض طلب صحة ونفاذ عقد القسمة وأغفلت الفصل في الطلبين الفرعيين ببطلان عقد القسمة، ثم قضت لاحقاً بسقوط الحق في طلب إبطال العقد بالتقادم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 121 ق القاهرة، كما استأنفه ورثة المرحومة/ ......، ...... بالاستئنافين رقمي ....، ...... لسنة 125 ق، وبتاريخ ../ ../ 2009 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد القسمة وبرفض الاستئنافين الأخيرين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – في الطعون الأربعة – على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ ../../1980 المبرم بين أطراف النزاع على أساس جواز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً ورتب على ذلك إمكانية بناء الطابق الخامس من العقار محل القسمة والواقع به جزء من نصيب بعض أطراف القسمة ولم يقل كلمته في رفض الجهة الإدارية الترخيص ببنائه ومرور فترة طويلة من الزمن دون استصدار الترخيص بما يجعل العقد مستحيل التنفيذ مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادتهم على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين. وكان النص في المادة 265 من القانون المدني على أن "يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع" وفي المادة 268 من ذات القانون على أن "إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه "يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً. وإذا كان الأمر مستقبلاً، ولكن محقق الوقوع، فهو من قبيل الأجل، ولا تنطوي الإضافة إليه على حقيقة التعليق. ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته، دون العقد أو التصرف القانوني بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً، ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن، بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أي إجراء من إجراءات التنفيذ، ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ. وكان من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدام الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه، وكذلك يصبح معدوماً حتى لو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطق، ولمحكمة الموضوع السلطة في تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً. لما كان ذلك وكان الثابت بعقد القسمة موضوع التداعي أن العقار المملوك للمتقاسمين عبارة عن ثلاثة طوابق اتفق المتعاقدون على تعليته بطابقين إضافيين وتوزيع التكاليف عليهم بالنسب الواردة بالعقد ورتبوا على ذلك توزيع الأنصبة على اعتبار وجود الطابقين الرابع والخامس فاختص بعضهم بنصيب فيهما بحسب قيمة مشاركته في التكاليف وقيمة نصيبه بالعقار قبل التعلية، بما مفاده أن هذا العقد معلق على أمر مستقبلي هو إتمام البناء غير محقق الوقوع لأنه متوقف على عدة أمور منها مدى تحمل العقار للتعلية وموافقة الجهة الإدارية بالتراخيص بهذه التعلية – وهو أمر غير لصيق بمجرد إرادة المتعاقدين بما يضحى معه التزام المتعاقدين غير مكتمل الوجود وغير قابل للتنفيذ إلا بإتمام البناء فعلياً. لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن للتكييف الصحيح للعقد مما جره للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط الواقف ودون أن يقول كلمته في مدى قابلية الشرط الواقف للوجود بمرور هذه الفترة الطويلة من الزمن دون إتمام البناء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقاصراً في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 2033 لسنة 33 ق جلسة 24 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 30 ص 146

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي.
-----------
- 1  استئناف - مناط حق كل من المتهم والنيابة فى الاستئناف
حق المتهم فى الاستئناف : تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها عليه. حق النيابة في الاستئناف معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة سواء أكان الطلب قد تم إبداؤه شفاهية بالجلسة أو تضمنته ورقة التكليف بالحضور ، وسواء أكان فى مواجهة المتهم أو فى غيبته لجلسة أعلن لها المادة 1/402 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 مثال.
العبارات التي صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتيها الأولى والثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت النيابة الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة، سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكليف بالحضور وسواء أكان في مواجهة المتهم أو في غيبته لجلسة أعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة. فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة وطلبت إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما أسندته إليها من أنها بددت نقوداً سلمت إليها على سبيل الوكالة إضراراً بالمجني عليها، وكانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها وهو ما يكفي قانوناً لتمارس النيابة حقها في الاستئناف إذا صدر الحكم بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيح هذا الخطأ والقضاء بجواز الاستئناف.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 17/9/1961 بدائرة قسم السيدة: - بددت النقود المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة لـ......... والمسلمة إليها على سبيل الوكالة لتوصيلها لشقيقة المجني عليها فاختلستها إضراراً بها" وطلبت معاقبتها بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهمة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 11/4/1962 بعدم جواز استئناف النيابة بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه أقام قضاءه على أن حق النيابة في الاستئناف مرتبط بما تبديه من طلبات وأنها إذ أبدت طلباتها في جلسة لم تحضرها المتهمة وأعلنت ورقة التكليف بالحضور لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليها فإن المتهمة لا تكون قد وقفت على ما طلبته ومن ثم يكون استئنافها غير جائز وهذا الذي انتهى الحكم إليه لا يتفق وصحيح القانون
وحيث إن العبارات التي صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتيها الأولى والثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962المعمول به اعتبارا من 2 أغسطس سنة 1962 صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع رهنا بمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات, ولما كان التعبير بعبارة إذا طلبت النيابة الحكم إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكليف بالحضور وسواء أكان في مواجهة المتهم أو في غيبته لجلسة أعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة
ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة وطلبت إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات بها لما أسندته إليها من أنها بددت نقودا سلمت إليها على سبيل الوكالة إضرارا بالمجني عليها وكانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها وهو ما يكفي قانونا لتمارس النيابة حقها في الاستئناف, إذا صدر الحكم بالبراءة طبقا للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيح هذا الخطأ والقضاء بجواز الاستئناف. ولما كانت المحكمة بقضائها قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.