الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أغسطس 2016

الطعن 3160 لسنة 81 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 128 ص 816

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
--------------
- 1  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
أحكام القوانين سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها. الاستثناء. أن ينص القانون على خلاف ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنطبق آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاقه الزماني".
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007. إلغاؤه القانون رقم 652 لسنة 1955. م 3من مواد إصدار القانون الأول. أثره. عدم جواز تطبيق أحكام القانون الأخير بعد سريان القانون الأول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من إصدار القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على إلغاء القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات وبما لازمه عدم جواز تطبيق أحكامه بعد سريان القانون 72 لسنة 2007.
- 3  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل".
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007. إلزامه مالك السيارة بالتأمين عليها إجبارياً لصالح الغير. ماهيته. تأمين من المسئولية المدنية. هدفه. حصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها فيه. خلوه من النص على عدم إفادة عمال السيارة النقل من التأمين وعدم وروده ضمن الاستثناءات التي لا يطبق فيها التأمين والواردة حصراً بالوثيقة. مؤداه. سريان آثار عقد التأمين على عمال السيارة النقل وورثتهم وإفادتهم منه. شرطه. توافر الشروط المقررة قانوناً.
إذ كان البين من استقراء مواد القانون 72 لسنة 2007 الذي يحكم واقعة الدعوى أن المشرع قد ألزم مالك السيارة بالتأمين عليها تأميناً إجبارياً لصالح الغير. وهو تأمين من المسئولية المدنية استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها في القانون, وقد خلت نصوص القانون من ثمة ما يدل على عدم إفادة عمال السيارة النقل من هذا التأمين كما أن وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت في المادة الرابعة على الاستثناءات التي لا يطبق فيها التأمين بأي حال من الأحوال في بيان حصر ولم يرد بها عدم إفادة عمال السيارة من التأمين الإجباري. بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين الإجباري على عمال السيارة النقل وإفادتهم منه وورثتهم متى توافرت الشروط اللازمة لالتزام شركة التأمين بالتعويض بالضوابط والحدود المقررة في القانون.
- 4  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل".
حدوث واقعة وفاة مورث المطعون ضدهم المنشئة للضرر بعد سريان أحكام القانون 72 لسنة 2007. مؤداه. إفادتهم من التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ولو كان مورثهم ضمن عمال تلك السيارة. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بالتعويض حال أن مورثهم يعمل تباعاً على السيارة أداة الحادث. صحيح. النعي عليه بالخطأ. على غير أساس.
إذ كان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهي الحادث الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ 29/ 9/ 2007 وذلك بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجباري على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة, وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجباري على السيارات بموجب القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 والذي كان يحدد الحالات التي تغطي فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثار عقد التأمين في شأن أنواع السيارات – غير الخاصة – على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه. ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تباعاً على السيارة, فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة أداة الحادث إذ أن ذلك سبباً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع, فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض مستهدية بظروف وملابسات الدعوى. شرطه ألا يكون التعويض متفقاً عليه أو محدداً بنص القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.
- 6  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
القانون. تطبيقه على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه القانون الجديد. سريانه مباشرة على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه, وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه.
- 7  تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بحد أقصى. م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. لازمة. سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 2007 والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره – يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني.
- 8  تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضدهم الأربعة الأول عن وفاة مورثهم من حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بمبلغ يجاوز مبلغ التأمين المحدد بالقانون 72 لسنة 2007 على الرغم من حدوث الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه بعد نفاذه. مخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوع الحادث الذي سبب وفاة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه الذي اكتمل به المركز القانوني للمضرور والذي وقع بتاريخ 29/ 9/ 2007 بعد سريان أحكام القانون 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك أعمل الحكم المطعون فيه سلطته في تقدير التعويض وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بتعويض مقداره ستون ألف جنيه متجاوزاً في ذلك المبلغ الذي حدده القانون بأربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين عند الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ومورثة المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض مورث جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر الإداري رقم ... لسنة 2007 الصالحية الجديدة، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأخير بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها ومورثة الباقين حتى الرابعة تعويضا مقداره ستون ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق المنصورة "مأمورية دمياط" كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة .. ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22/ 12/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمها بالتعويض عن الحادث إعمالا لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رغم أن وثيقة التأمين الإجباري لا تغطيه لكون "المجني عليه" مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول من عمال السيارة مرتكبة الحادث الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الأصل في القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنطبق آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأن النص في المادة الثالثة من إصدار القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على إلغاء القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات وبما لازمه عدم جواز تطبيق أحكامه بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 وكان البين من استقراء مواد القانون 72 لسنة 2007 الذي يحكم واقعة الدعوى أن المشرع قد ألزم مالك السيارة بالتأمين عليها تأمينا إجباريا لصالح الغير. وهو تأمين من المسئولية المدنية استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر وفقا للشروط والحدود المنصوص عليها في القانون، وقد خلت نصوص القانون من ثمة ما يدل على عدم إفادة عمال السيارة النقل من هذا التأمين كما أن وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت في المادة الرابعة على الاستثناءات التي لا يطبق فيها التأمين بأي حال من الأحوال في بيان حصر ولم يرد بها عدم إفادة عمال السيارة من التأمين الإجباري. بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين الإجباري على عمال السيارة النقل وإفادتهم منه وورثتهم متى توافرت الشروط اللازمة لالتزام شركة التأمين بالتعويض بالضوابط والحدود المقررة في القانون، وكان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهي الحادث الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ 29/ 9/ 2007 وذلك بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجباري على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة، وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجباري على السيارات بموجب القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 والذي كان يحدد الحالات التي تغطي فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثار عقد التأمين في شأن أنواع السيارات - غير الخاصة - على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه. ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تباعا على السيارة، فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة أداة الحادث إذ أن ذلك سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه أعمل سلطته في تقدير التعويض وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهم الأربعة الأول تعويضا مقداره ستون ألف جنيه عما أصابهم من أضرار جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بالمخالفة لأحكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - الذي حددت المادة الثامنة منه الحد الأقصى للتأمين بأربعين ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم وسلب القضاء سلطته في تقدير التعويض عن تلك الحالات. فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون، وأن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه ولما كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره - على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم "يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكما جديدا حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوع الحادث الذي سبب وفاة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول وهو الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه الذي اكتمل به المركز القانوني للمضرور والذي وقع بتاريخ 29/ 9/ 2007 بعد سريان أحكام القانون 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك أعمل الحكم المطعون فيه سلطته في تقدير التعويض وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بتعويض مقداره ستون ألف جنيه متجاوزا في ذلك المبلغ الذي حدده القانون بأربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين عند الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون
وحيث إن الاستئناف رقم .... لسنة ... ق صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل التعويض المقضي به للمطعون ضدهم الأربعة الأول إلى مبلغ أربعين ألف جنيه.

الطعن 5703 لسنة 71 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 126 ص 804

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
--------------
- 1  تأمين "نطاق عقد التأمين" "عقد التأمين على مركبات الترام".
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من المخاطر المؤمن منها. مناطه. نص القانون أو تضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً لمصلحة الغير يخول للمضرور حقاً في الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة. اقتصار نطاق قانون التأمين الإجباري على السيارات. مؤداه. عدم شمول نطاقه حوادث مركبات الترام. أثره. للمضرور حق الرجوع على الشركة المؤمنة على مركبات الترام لاقتضاء التعويض عن الحوادث الناشئة عنها. شرطه. تضمن عقد التأمين اشتراطاً يخوله ذلك.
إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً للغير يخول للمضرور حقاً في الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو ينص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة, وإذ كان حق المضرور في التعويض وفقاً لقانون التأمين الإجباري والذي يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطاً للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين.
- 2  تأمين "نطاق عقد التأمين" "عقد التأمين على مركبات الترام: نطاقه".
ثبوت عدم تضمن عقد التأمين على مركبة الترام أداة الحادث المؤمن من مخاطره لدى الشركة الطاعنة اشتراطاً للغير يخول للمضرور حق الرجوع مباشرة عليها لاقتضاء التعويض. مقتضاه. عدم جواز رجوع المضرور من الحادث على الشركة المؤمنة لاقتضائه رضاءً أو قضاءً. مؤداه. عدم جواز احتجاج الشركة المؤمنة بأداء التعويض للمضرور قبل الشركة المؤمن لها. أثره. عدم جواز طلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته للمضرور وما يستحق للشركة المؤمن لها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. النعي عليه بالخطأ. على غير أساس.
إذ كان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطاً للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهي المطعون ضدها والتي لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً, سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجني عليه في الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها, ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين, وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقاً لعقد التأمين, ذلك أن هذا الإقرار الذي تحتج به الطاعنة في هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلاً على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقى دليلاً على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذي هو سنداً للطاعنة عليهم. كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الراهنة, وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
- 3  دعوى "مصروفات الدعوى: اتفاق الخصوم على الملتزم بها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمصروفات الاستئناف رغم تضمن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها عدم تحمل الطاعنة غرامات أو مصروفات قضائية. خطأ.
أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها قد تضمن النص على عدم تحملها أي غرامات أو مصروفات قضائية, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالمصروفات عن الاستئناف (فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون).
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخر غير ممثل في الطعن بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ .... جنيه قيمة ما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة، وفي بيان ذلك تقول إنه بتاريخ 25/ 2/ 1991 تسبب تابعها ..... بخطئه في وفاة ..... أثناء قيادته مركبة الترام رقم .... خط العباسية – السيدة زينب – المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وضبط عن ذلك الجنحة رقم .... لسنة 1991 السيدة زينب، وقضى فيها بإدانته بحكم صار باتاً، أقام بعض ورثة المجني عليه الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني كلي محكمة جنوب القاهرة على الهيئة المطعون ضدها بطلب تعويضهم عما أصابهم من أضرار جراء وفاة مورثهم، وقضى فيها بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ ..... جنيه تعويضاً وإذ قامت المطعون ضدها بتنفيذ ذلك الحكم ومن ثم يحق لها الرجوع على الطاعنة باقتضاء ذلك المبلغ. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق القاهرة، وبتاريخ 4/ 9/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الهيئة المطعون ضدها لا تغطي المخاطر الناشئة عن الحوادث التي تقع من مركبات الترام سواء عن وفاة أو إصابات أي شخص من الغير إلا بمبلغ عشرة آلاف جنيه فلا يجوز تجاوزه، وإذ سبق لورثة المجني عليه تقاضي مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار جراء وفاة مورثهم بموجب تسوية ودية ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الرجوع عليها إلا بمبلغ ألفي جنيه قيمة المبلغ المكمل للحد الأقصى الذي تلتزم به وهو عشرة آلاف جنيه هذا فضلا عن إلزامها بالمصروفات القضائية حال أن البند رقم 1/ د من العقد لا يتضمن غرامات أو مصروفات قضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به على سند من أنها تلتزم بأداء التعويض المقضي به أيا كانت قيمته متجاوزاً الحد الأقصى المتفق عليه بالوثيقة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطا للغير يخول للمضرور حقاً في الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو بنص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة، وإذ كان حق المضرور في التعويض وفقا لقانون التأمين الإجباري والذي يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطا للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطا للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهي المطعون ضدها والتي لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً، سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجني عليه في الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقا لعقد التأمين، ذلك أن هذا الإقرار الذي تحتج به الطاعنة في هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلا على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقي دليلا على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذي هو سندا للطاعنة عليهم. كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الراهنة، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه الثاني صحيح، وذلك بالنسبة للمصروفات الاستئنافية، ذلك أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها قد تضمن النص على عدم تحملها أي غرامات أو مصروفات قضائية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالمصروفات عن الاستئناف فلا مفر من نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص
أما بخصوص المصروفات عن الدرجة الأولى فقد صار نهائيا لعدم تطرق الطاعنة إلى ذلك في أسباب استئنافها فيكون نعيها في هذا الخصوص في حقيقته سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 15503 لسنة 78 ق جلسة 8/ 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 86 ص 575

جلسة من إبريل سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي, عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
----------------
(86)
الطعن 15503 لسنة 78 ق
(1) دفوع "الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع".
الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. ماهيته. الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. اعتباره حقا مستقلا عن الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات أو المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. مؤداه. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله وطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف. إلغاء المحكمة الأخيرة له. أثره. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها إلى محكمة أول درجة. عدم انطباق ذلك على الدفع بعدم القبول الشكلي الموجه لإجراءات الخصومة وشكلها. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه دون تسميته. مؤداه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبول الدفع الأخير. وجوب إعادة محكمة الاستئناف للدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغائها لذلك الحكم. علة ذلك.
(3 ، 2) دفوع "الدفوع الشكلية: ما لا يعد كذلك". شهر عقاري "السجل العيني: قيد بعض الدعاوى".
(2) دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني. وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م 32 ق 142 لسنة 1964. مؤداه. عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها. أثره. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا.
(3) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة 32 ق السجل العيني. مؤداه. وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى. عدم اعتباره قضاء بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. إلغاء محكمة الاستئناف لذلك الحكم. لازمه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى له. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الدعوى وفصله فيه بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة. مخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو، الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراء معينا هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد، أو إبطال وفسخ التصرف، الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية.
3 - إذا كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعى - الطاعن - بالإجراء المنصوص عليه في المادة 33 من قانون السجل العيني سالف البيان (رقم 142 لسنة 1962) تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة 32 من قانون السجل العيني، فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... سنة 2007 مدني محكمة بنها الابتدائية – "مأمورية قليوب الكلية" – على المطعون ضده بطلب الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ 9/ 12/ 2006 المتضمن بيعه له أربع وحدات سكنية ومساحة 100م2 من العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة نظير مبلغ قدره 65.000 جنيه وذلك لوقوع إكراه عليه من المطعون ضده مما دفعه للبيع دون رضائه ولعدم تناسب الثمن المدفوع مع الأسعار السائدة وقت البيع فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, وبعد أن استمعت للشهود حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... سنة 6 ق طنطا – مأمورية شبرا الخيمة - وبتاريخ 11/ 11/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وهو قضاء شكلي لم تستنفذ به المحكمة ولايتها بالفصل في موضوعها مما كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة, أما وأنها تصدت بالفصل في موضوعها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى, هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره, كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى, وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه, وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أنه "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني, ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات". يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد – أو إبطال وفسخ التصرف - الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به, وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات, وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات, ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات, ويندرج ضمن الدفوع الشكلية. لما كان ذلك, فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعي – الطاعن – بالإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون السجل العيني سالف البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى, مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون السجل العيني, فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة.

الطعن 5945 لسنة 81 ق جلسة 2/ 5/ 2012 مكتب فني 63 ق 105 ص 688

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان, عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على التحسينات والتزام المستأجر برد العين المؤجرة". خبرة.
حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له. حسن النية أو سوؤها. لا أثر له. شرطه. للمستأجر حبس العين حتى يستوفي من المؤجر ما أنفقه عليها من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. م 246، 592 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 246، 592 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها إذ أعطى القانون بهذا النص حق الحبس للحائز مطلقا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ومن ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفي من المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على التحسينات والتزام المستأجر برد العين المؤجرة". خبرة.
التحقيق بواسطة أرباب الخبرة متى كان جائزا لا يجوز للمحكمة رفضه. شرطه. أن يكون الوسيلة الوحيدة للإثبات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزا قانونا وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على التحسينات والتزام المستأجر برد العين المؤجرة". خبرة.
تمسك الطاعنين بإجرائهما تحسينات بالعين المؤجرة وحقهما في حبسها لاستيفاء ما أنفقاه عليها من المطعون ضدهم. التفات الحكم المطعون فيه عن طلبهما ندب خبير وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. إخلال بحق الدفاع وخطأ.
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد في سبب النعي غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ملتفتا عن طلبه بندب خبير بقالة إنه قول مرسل مفتقر إلى دليله وأن الغرض من طلب إثباته إطالة أمد التقاضي مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وقد جره ذلك للخطأ في تطبيق القانون بقضائه بطرد الطاعنين من عين التداعي والتسليم بالرغم من خلو الأوراق من ثمة اتفاق يقضي بغير ذلك بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإثبات انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 96 وطردهما من العين محل التداعي والتسليم لانتهاء مدة العقد وعدم رغبتهم في تجديده. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 66 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 26/ 1/ 2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنهما أجريا تحسينات بالعين المؤجرة وأن من حقهما حبسها تحت يدهما حتى يستوفيا ما أنفقاه من المطعون ضدهم وطلبا ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بطردهما من عين التداعي والتسليم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 592 من القانون المدني على أن "إذ أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار, التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك, فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى", والنص في المادة 246 من ذات القانون على أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له "ومفاد ذلك أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها إذ أعطى القانون بهذا النص حق الحبس للحائز مطلقاً ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ومن ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفي من المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار, وأنه إذا كان التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول, لما كان ذلك, وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد في سبب النعي غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ملتفتاً عن طلبه بندب خبير بقالة أنه قول مرسل مفتقر إلى دليله وأن الغرض من طلب إثباته إطالة أمد التقاضي مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وقد جره ذلك للخطأ في تطبيق القانون بقضائه بطرد الطاعنين من عين التداعي والتسليم بالرغم من خلو الأوراق من ثمة اتفاق يقضي بغير ذلك بما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2370 لسنة 68 ق جلسة 4 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 84 ص 566

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم, إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
--------------------
- 1  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط".
الشرط الواقف للالتزام. ماهيته. وقف نفاذ الالتزام لحين تحقق الواقعة المشروطة خلال الأجل المتفق عليه. عدم تحققها خلال ذلك الأجل. أثره. زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقا للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة، فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة، ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن، أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذا
والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه هذا الحق لا يعد نافذا إلا إذا تحقق الشرط.

- 2  عقد "آثار العقد: تنفيذه".
تنفيذ العقد. مناطه. م 148/ 1 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 148/ 1 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
- 3  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط". عقد :آثار العقد: تنفيذه".
ثبوت اتفاق الطرفان على تعلق إتمام بيع الطاعنة الشقة عين النزاع للمطعون ضده على تحقق فسخ عقد بيعها السابق لذات العين لآخر خلال مدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع ووجوب إعلانه عن رغبته في إتمام البيع وتحرير عقد البيع النهائي خلال تلك المدة وإلا اعتبر العقد لاغيا وكأن لم يكن. مقتضاه. وجوب التحقق من وقوع الواقعة المشروطة خلال الأجل المتفق عليه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تحقق الواقعة المشروطة دون أن يفطن إلى وجوب تحققها خلال مدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع وعدوله عن المعنى الظاهر لعبارات العقد دون بيان أسباب ذلك. قصور وخطأ وفساد في الاستدلال.
إذا كان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذي سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ..... خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع، كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة، وأن يتم تحرير عقد نهائي ينظم العلاقة بين الطرفين، وإلا أًصبح العقد لاغيا وكأن لم يكن، ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعا باتا وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد، دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه، ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع، وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكا ووصفه بأنه جزءا من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالي عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1996 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 8/ 1978 المتضمن بيع الطاعنة له الشقة محل التداعي وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باع له ........ بصفته وكيلاً عن الطاعنة عين النزاع لقاء ثمن مقداره 12680 جنيه سدد منه مبلغ 4000 جنيه على أن يقوم بسداد مبلغ 1000 جنيه خلال سنة من تاريخ التسجيل ويسدد باقي الثمن على أقساط شهرية بواقع 80 جنيه شهرياً, وإذ لم تقم البائعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نقل الملكية فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئنافين رقمي ... , .... لسنة 114ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2/ 4/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد وعداً بالبيع انقلب عقداً تاماً على سند من أن هذا الوعد بالبيع قد انقلب إلى عقد بيع تام بعد فسخ عقد البيع الأول المحرر فيما بين الطاعنة ....... في حين أن عقد الوعد بالبيع المشار إليه قد تضمن النص على أنه يتعين إتمام العقد خلال سنة من تاريخ فسخ العقد المذكور وتحرير عقد بيع تام جديد وإن لم يتم الفسخ ردت الطاعنة ما تسلمته منه وهو أربعة آلاف جنيه, وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على تحقق الشرط وإبداء الرغبة خلال المدة المتفق عليها. ولم يبد المطعون ضده رغبته في إتمام البيع إلا بعد أكثر من عشرين سنة ومن ثم فإن البيع على هذه الصورة لم يصبح باتاً لتخلف الشروط المتفق عليها, وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يورد الأدلة السائغة على أن البيع صار باتاً وأنه ليس معلقاً على شرط فاسخ لم يتحقق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر طبقاً للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة, فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة, ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن, أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذاً. والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه وهذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط, وكانت المادة 148/ 1 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذي سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ....... خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع, كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة, وأن يتم تحرير عقد نهائي ينظم العلاقة بين الطرفين, وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن, ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان, إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعاً باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد, دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه, ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع, وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالي عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.