الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يونيو 2016

الطعن 495 لسنة 54 ق جلسة 15 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 86 ص 514

برئاسة السيد المستشار /درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
-------------
- 1  إصلاح زراعي . إيجار " إيجار الأراضي الزراعية". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ". نظام عام .
مستأجر الأرض الزراعية . عدم جواز إخلائه منها إلا اذا أخل بالتزام جوهري فى القانون أو العقد . م35 ق الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 . المعدل انهاء العقد بانقضاء مدته . للمستأجر وحده دون المؤجر تعلق ذلك بالنظام العام .
النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة و لو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد و يقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون " و ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون تعديلها من أنه منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعي صدرت قوانين متتالية بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية ، حماية لصغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تذره تلك الأطيان المؤجرة إليهم من ريع ، و لذلك رؤى النص على عدم جواز طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد على نحو ما هو مقرر بالنسبة لإيجار الأماكن و بطلان كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا العقد . فمفاد ذلك أن المشرع ألغى حق مؤجر الأراضي الزراعية فى إنهاء الإيجار بانقضاء مدته و جعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له ، أسوة بما أتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن ، و ذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام يحميه من الإخلاء من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله ، ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ، و من ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدني .
- 2  إصلاح زراعي . إيجار " إيجار الأراضي الزراعية".
صاحب حق الانتفاع الذى انتقلت إليه حيازة الأرض الزراعية . له تأجيرها للغير . عدم انقضاء عقد الإيجار بانقضاء حقه فى الانتفاع . امتداده تلقائيا فى مواجهة المالك . للأرض المؤجرة دون توقف على إجازته .
إذ كان لصاحب حق الانتفاع متى انتقلت إليه حيازة الأرض محل هذا الحق أن يستغلها لحسابه الاستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له . إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك ، فإذا أجرها للغير استعمالاً لحقه في الانتفاع كان صاحب صفة فى التأجير ، و بالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بانقضاء حقه فى الانتفاع بل يمتد تلقائياً فى مواجهة المالك للأراض المؤجرة دون توقف على إجازته .
- 3  إصلاح زراعي . إيجار " إيجار الأراضي الزراعية".
استخلاص توافر الصفة فى المؤجر - استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
استخلاص توافر الصفة فى المؤجر التى تخوله الحق فى التأجير وقت إبرام العقد أو عدم توافرها من الأمور الواقعية التى تقررها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك متى استندت فى قضائها إلى اعتبارات سائغة .
- 4  استئناف " نطاق الاستئناف : الأسباب والطلبات الجديدة"
دعوى المؤجر بطلب طرد المطعون ضدهما للغصب طلب العقد لعدم سداد الأجرة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . جديد . أثره.
لما كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه يطلب طرد المطعون ضدهما من أرض النزاع للغصب لقيام أولهما بتأجيرها بعد انتهاء حقه فى الانتفاع بها إلى الثاني الذى يضع يده عليها ، و كان طلبه فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما لعدم وفائهما بأجرة هذه الأرض إليه قد أبدى منه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، و هو يغاير طلبه الأصلي فى الدعوى موضوعاً و سبباً ، فلا يقبل منه إبداء طلب فسخ العقد أمام تلك المحكمة باعتباره من الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، و بالتالي فلا عليها إن هى لم تعر هذا الطلب التفاتاً لأنه لا يعد بهذه المثابة من قبيل الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما وورثة المرحوم ...... الدعوى رقم 847 لسنة 1977 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من مساحة سبعة قراريط من الأرض الزراعية المبينة بصحيفتها, وقال بيانات لذلك أنه يمتلك هذه المساحة بطريق الميراث عن والدته وكان قد اتفق مع المطعون ضده الأول والمرحوم ..... على أن يتركها لهم للانتفاع بها في مقال انتفاعه بالمروي الخاصة بهم لري زراعته, تنفيذا لهذا الاتفاق قام المطعون ضده الثاني باستغلال تلك المساحة في الزراعة لحسابهم, وإذ لم يعد هو في حاجة إلى استعمال المروي المذكورة فقد طالب المطعون ضدهما وورثة المرحوم .......... بالتخلي عن حيازة أرض النزاع وتسليمها إليه فأبوا عليه ذلك رغم تجرد حيازتهم من سندها القانوني, مما حدا به إلى رفع دعواه ليحكم بطلباته. ندبت المحكمة خبيرا فقدم تقريره ثم حكمت بتاريخ 28 من يناير سنة 1980 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بالاستئناف رقم 135 لسنة 13 قضائية. وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1983 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثاني يستند في حيازته لأرض النزاع إلى عقد الإيجار المؤرخ 21/ 7/ 1969 – الصادر له من المطعون ضده الأول باعتباره صاحب حق الانتفاع بهذه الأرض، فيكون هذا العقد صحيحا لصدوره ممن يملك حق التأجير، لذا فإنه يسري في حق الطاعن المالك للأرض ويظل ممتدا تطبيقا للمادة 35 من القانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1966. لهذا في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب ومن محضر الشكوى الإداري رقم 2624 لسنة 1978 تلا ومن الحكم رقم 1535 لسنة 1969 مدني شبين الكوم الابتدائية أن حق المطعون ضده الأول في الانتفاع بأرض النزاع قد انتهى منذ بداية سنة 1965 وهو التاريخ المعاصر لاستغناء الطاعن عن الانتفاع بالمروى الخاصة بالمطعون ضده الأول، وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي حرره الأخير للمطعون ضده الثاني بعد هذا التاريخ يكون صادرا منه بعد انتهاء حقه في الانتفاع بأرض النزاع، خلافا لما ذهب إليه الحكم بناء على تحصيل خاطئ لفهم الواقع في الدعوى، فلا يحاج بهذا العقد لصدوره ممن لا يملكه، هذا إلى أنه إذا كان عقد الإيجار قد صدر من المطعون ضده الأول باعتباره صاحب حق الانتفاع فإن هذا العقد ينقضي بانقضاء حق الانتفاع طالما لم تلحقه أجازته بصفته مالكا للعين المؤجرة من الغير طبقا للمادة 560 من القانون المدني، فتكون المحكمة الابتدائية مختصة بطلب الطرد على هذا الأساس خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الدعوى تنطوي ضمنيا على طلب فسخ عقد إيجار أرض زراعية مما يتعين على الطاعن الرجوع في شأنه إلى المحكمة الجزئية المختصة، وفي ذلك ما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" وما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون تعديلها من أنه منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعي صدرت قوانين متتالية بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية، حماية لصغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره تلك الأطيان المؤجرة إليهم من ريع، ولذلك رؤى النص على عدم جواز طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد على نحو ما هو مقرر بالنسبة لإيجار الأماكن وبطلان كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. فمفاد ذلك أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقا للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما أتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام يحميه من الإخلاء من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله، ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد، ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني. وإذ كان لصاحب حق الانتفاع متى انتقلت إليه حيازة الأرض محل هذا الحق أن يستغلها لحسابه الاستغلال المعتاد على الوجه الذي تصلح له. إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها للغير استعمالا لحقه في الانتفاع كان صاحب صفة في التأجير، وبالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضي بانقضاء حقه في الانتفاع بل يمتد تلقائيا في مواجهة المالك للأرض المؤجرة دون توقف على إجازته. متى كان ذلك وكان استخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله الحق في التأجير وقت إبرام العقد أو عدم توافرها من الأمور الواقعية التي تقررها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان لأحد عليها في ذلك متى استندت في قضائها إلى اعتبارات سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه أن عقد الإيجار الذي يستند إليه المطعون ضده الثاني في حيازته لأرض النزاع والمثبت في دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية بتاريخ 21/ 7/ 1967 قد صدر إليه من المطعون ضده الأول بصفته صاحب حق الانتفاع بهذه الأرض مما يخوله تأجيرها وقت إبرام العقد، أخذا بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره نتيجة أبحاثه وسماعه لأقوال طرفي الخصومة والشهود والمعاينة من قيام هذا الحق في ذلك التاريخ وعدم انقضائه إلا بزوال سببه متمثلا في انقضاء الحق المقابل للطاعن في الانتفاع بالمروى الخاصة بالمطعون ضده الأول منذ عشر سنوات – سابقة على نهاية سنة 1978 التي جرت فيها أعمال الخبرة. وكان هذا استخلاصا – سائغا له مأخذه الصحيح من الأوراق، مارسته محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها بما فيها أعمال الخبير المنتدب والأخذ بتقريره ما دامت قد رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، وكان لا يقبل من الطاعن القول بانقضاء حق المطعون ضده الأول في الانتفاع قبل إبرامه عقد الإيجار استنادا إلى محضر الشكوى الإداري والحكم المشار إليهما طالما كان الثابت أنه قام بسحب هذين المستندين من أوراق الدعوى ولم يقدمهما في الطعن مما يكون نعيه بذلك عاريا عن دليله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه على أن عقد إيجار أرض النزاع قد صدر صحيحا ممن يملكه فيسري بعد انقضاء حق الانتفاع في مواجهة الطاعن المالك بهذه الأرض إعمالا لحكم الامتداد القانون لإيجار الأرض الزراعية الواردة في قانون الإصلاح الزراعي، وأنه لا يصح من الأخير التحدي بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقه استنادا لما يقضي به نص المادة 560 من القانون المدني من أن عقد الإيجار الصادر من صاحب حق الانتفاع ينقضي بانقضاء حقه إذا لم يحزه مالك الرقبة، بعد إذ أصبح هذا النهي معطلا في شأن عقود إيجار الأراضي الزراعية إعمالا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد ألتزم هذا النظر في قضائه يكون قد أصاب صحيح القانون، فيغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن انتفاع المطعون ضدهما بأرض النزاع لمدة ثمانية عشر عاما دون أداء الريع أو الأجرة المستحقة له عنها يعد إخلالا منهما بالتزاماتهما الجوهرية قبله يجيز له طلب فسخ عقد الإيجار المحرر بينهما وطردهما، ومع ذلك لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بالرد مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضدهما من أرض النزاع للغضب لقيام أولهما بتأجيرها بعد انتهاء حقه في الانتفاع بها إلى الثاني الذي يضع يده عليها، وكان طلبه فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما لعدم وفائهما بأجرة هذه الأرض إليه قد أبدى منه الأول مرة أمام المحكمة الاستئناف، وهو يغاير طلبه الأصلي في الدعوى موضوعا وسببا، فلا يقبل منه إبداء طلب فسخ العقد أمام تلك المحكمة باعتباره من الطلبات الجديدة طبقا للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا عليها إن هي لم تعر هذا الطلب التفاتا لأنه لا يعد بهذه المثابة من قبيل الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 430 لسنة 54 ق جلسة 4 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 76 ص 430

برئاسة السيد المستشار /على السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب وحسام الحناوي.
-------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع - تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون - خضوعه لرقابة محكمة النقض.
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً و له سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض .
- 2  قانون " تفسير القانون : التفسير التشريعي".
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.
متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل و إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه .
- 3  إيجار " تحديد الأجرة : الأجرة الإضافية ". "تشريعات إيجار الأماكن "
زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% للمباني المنشأة والتي تنشأ بعد 1977/9/9 - م 19 ق 136 لسنة 1981 - شرطه أن يتم استعمال العين المؤجرة . إلى غير أغراض السكنى.
نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 - قد جرى على أنه " فى الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة .... 4 - 50% للمباني المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 مما مفاده أن شرط حصول المؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن استعمال العين المؤجرة لم يتغير منذ نشأة عقد الإيجار إذا أجرت الشقق إبتداءً للطاعنين لاستعمالها فى غير أغراض السكنى مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية لتخلف شرط إعمال المادة 19 سالفة الذكر - و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن حكمة نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رأى زيادة أجرة العين عند تغيير استعمالها إلى غير أغراض السكنى لأن هذا التغيير غالباً ما يكون لأغراض مهنية مهنية أو تجارية أو صناعية و هو ما يدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً عن أن هذا النوع من الاستعمال يعجل باستهلاك المبنى و يؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة و التدعيم و كان البين من ماديات الدعوى أن تقدير أجرة الوحدات محل المنازعة تم على أساس تأجيرها للسكنى و لو أن عقود الإيجار موضحاً بها أنها أجرت لغير أغراض السكنى و من ثم يكون ما قضى به بين ذات الخصوم فى موضوع الطعن على القيمة الإيجارية لتلك الوحدات باعتبار أن قيمة إيجار الشقة الشهري 26.451 جنيه و لا عبرة بما ورد بدفاع المدعى عليهم من أنهم لم يغيروا استعمال العين - إنما العبرة هي بتحقق الغاية التى من أجلها تدخل المشرع باستحداث ذلك النص لتعويض الملاك " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون باستحداث حكم لم يرد فى المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 عن طريق التأويل بما يستوجب نقضه " .
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 17 لسنة 1983 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بزيادة أجرة الشقة المؤجرة لكل منهم بواقع 50% من الأجرة القانونية. وقال بيانا لدعواه أنه بموجب ثلاثة عقود مؤرخة 1/9/1980 استأجر منه كل من الطاعنين شقة – الأول لاستعمال عيادة طبية والثاني مكتبا للمحاماة والثالث مكتبا للمحاسبة والمراجعة بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثلاثون جنيها وبعد أن قامت اللجنة بتحديد أجرة هذه الشقق وطعن الطرفان في قرارها بالطعنين رقمي 69، 82 لسنة 1981 مدني كلي كفر الشيخ قضت المحكمة فيها بتعديل القرار وباعتبار الأجرة القانونية لكل شقة مبلغ 26.451 جنيه وإذ تم هذا التقدير على أساس أن تلك الوحدات مخصصة للسكنى بينما وهي مؤجرة لغير أغراض السكنى ومن ثم تزاد أجرتها بنسبة مقدارها 50% عملا بالقانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أن الطاعنين امتنعوا عن الوفاء بهذه الزيادة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 16ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ". وبتاريخ 19/1/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه يشترط لإعمال نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي طبقها الحكم أن يتغير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى. وقد أجرت الشقق محل النزاع لاستعمالها لغير السكنى ولم يتغير هذا الغرض منذ بدء العلاقة الإيجارية
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه ولئن كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله سنده إلا أن تكييفها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض. وأنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. لما كان ذلك وكان نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ...... – 4 50% للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977.... مما مفاده أن شرط حصول المؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن استعمال العين المؤجرة لم يتغير منذ نشأة عقد الإيجار إذ أجرت الشقق ابتداء للطاعنين لاستعمالها في غير أغراض السكنى مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية لتخلف شرط إعمال المادة 19 سالفة الذكر. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على حكمة نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع رأى زيادة أجرة العين عند تغيير استعمالها إلى غير أغراض السكنى لأن هذا التغيير غالبا ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية أو صناعية وهو ما يدر عائدا مجزيا على المستأجر فضلا عن هذا النوع من الاستعمال يعجل باستهلاك المبنى ويؤدي إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والتدعيم وكان البين من ماديات الدعوى أن تقدير أجرة الوحدات محل المنازعة تم على أساس تأجيرها للسكنى ولو أن عقود الإيجار موضحا بها أنها أجرت لغير السكنى ومن ثم يكون ما قضى به بين ذات الخصوم في موضوع الطعن على القيمة الإيجارية لتلك الوحدات باعتبار أن قيمة إيجار الشقة الشهري 26.451 جنيه ولا عبرة لما ورد بدفاع المدعى عليهم من أنهم لم يغيروا استعمال العين إنما العبرة هي بتحقق الغاية التي من أجلها تدخل المشرع باستحداث ذلك النص لتعويض الملاك "فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون باستحداث حكم لم يرد في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن طريق التأويل مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث ما جاوز ذلك من أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 419 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 295 ص 759

برئاسة السيد المستشار / محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الحميد سند وكمال نافع نائبي رئيس المحكمة ويحيى عارف وأحمد الحديدي.
---------------
- 1  قانون "إلغاء القانون : إلغاء القانون الصريح والضمني".
إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. علة ذلك م2 مدني.
إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية".
نص المادة 4 ق 51 لسنة 1981 . عدم استحداثه أسبابا لانتهاء عقد الإيجار المبرم لمزاولة مهنه الطب . مؤدى ذلك . امتداد عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم له أو ممارسه أحدهم مهنه الطب م5 ق 51 لسنة 1981 . النص المذكور مجرد تطبيق خاص لنص م 29 /2 ق 49 لسنة 1977.
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد أورد نصوصاً عامة فى التزامات المؤجر و المستأجر و قواعد إيجار الأماكن المفروشة تنطبق على جميع الأماكن المؤجرة أياً كان الغرض من تأجيرها و سواء كان لممارسة مهنة الطب أو غيرها من المهن أو الحرف الأخرى ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يقرر فى مادته الرابعة عدم انتهاء رخصة صاحب المنشأة الطبية بمجرد وفاته و جواز إبقائها لصالح الورثة مدة عشرين عاماً شريطة أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة و أن يعين مديراً للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة يقوم بإخطار الجهة الإدارية و نقابة الأطباء بذلك ، فإن تخرج أحد أبناء المتوفى من أحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه و إن كان لا يزال بأحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنتقل إليه الرخصة ، أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب . أو طالب بأحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ينتقل إلى الترخيص الذى ظل قائماً لصالحهم طوال هذه المدة و إلا حق للجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص التصرف فى المنشأة ، و كان هذا النص لم يستحدث أسباباً لإنتهاء عقد إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط مهنة الطب على خلاف الحكم العام الوارد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لسائر المهن الأخرى و إنما يفيد الإبقاء على رخصة صاحب المنشأة الطبية لصالح ورثته بعد وفاته و هو ما يؤكده النص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الأحول و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الأحول يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلى و لو لم يشاركون فى استعمالها دون اشتراط ممارسة أحدهم مهنة الطب و ليس ذلك إلا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى تقضى بإستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلى إذا ما كان يزاول فى العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً .
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار".
حق المستأجر في التأجير من الباطن . م 40/ب ق لسنة 1977 . مناطه ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر . عدم ورود نص مخالف بالقانون . 51 لسنة 1981 . مؤداه
حق المستأجر فى التأجير من الباطن في الحالة المنصوص عليها فى الفقرة [ب] من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 " إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة و أجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته " أن يرد التأجير من الباطن فى هذه الحالة على جزء من المكان المؤجر فقط و لا يشمله كله ، و كانت نصوص قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 قد خلت من نص صريح بإلغاء حكم المادة 40 سالفة الإشارة . كما لم يأت بتنظيم جديد فى خصوص تأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنة أو حرفة المستأجر الأصلي كما لا يستحيل إعمال حكم النصين لانعدام التعارض بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم فى نتيجته حكم هذا النص و أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عن ذات النزاع لورثة المستأجر الأصلي الذى كان يستعمل العين عيادة طبية و برفض دعوى إخلائهم منها لخصوص التنازل عن جزء من العين المؤجرة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
- 4  صورية " إثبات الصورية". محكمة الموضوع " سلطتها  بالنسبة للصورية".  نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية".
تقدير كفاية قرائن الصورية . هو مما تستقل به محكمة الموضوع المنازعة في ذلك . جدل موضوعي في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته . أمام محكمة النقض
تقدير كفاية قرائن الصورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقع على عاتق من يدعيه و تستقل به محكمة الموضوع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقد الإيجار على ما أورده . من خلو الأوراق من دليل يساند قولهم المرسل فى هذا الشأن و هو ما يكفى لحمل هذا القضاء فإن النعى لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث المطعون ضدها أقام الدعوى رقم 3828 سنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع بذات شروط المستأجر الأصلي استناداً إلى أنه يحل محل مورثة المرحوم .... الذي كان يستعمل العين لممارسة نشاطه المهني كطبيب وينتقل إليه الحق في الانتفاع بها طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما أقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب إنهاء عقد الإيجار والتسليم للتنازل عن العين المؤجرة بغير إذن صريح منهم، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم بذات شروط عقد المورث الأصلي، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 سنة 39ق الإسكندرية، وبتاريخ 10/12/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسببين الأول والثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على أن النزاع يخضع لحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية باعتبارها نصوصاً خاصة بالنسبة لنصوص قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، فإذا انتفت شرائط أعمال هذه النصوص تعين الرجوع إلى القانون الأخير باعتباره القانون العام في هذا الصدد، حال أنه طبقاً للقواعد العامة لا يكون إلغاء النص التشريعي إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض معه أو يأتي بقواعد جديدة منظمة للموضوع، ومن ثم فإنه يشترط لعدم انتهاء عقد إيجار المنشأة الطبية أن يستمر مزاولة ذات النشاط المهني فيهما وأن يطلب ورثة المستأجر لهما التراخيص لهم بذلك في مدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما فات الحكم إن استمرار ورثة مستأجر عين النزاع مزاولة ذات النشاط فيها غير متاح لهم لأنه ليس من بينهم من هو مؤهل للعمل كطبيب ولم يطلبوا التصريح لهم بممارسة النشاط بواسطة الغير بما يكون معه معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إلغاء النص التشريعي الذي يتضمن قاعدة عامة لا يتم وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظمه من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد، ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان وارد من على محل واحد ويستحيل أعمالهما فيه معاً، ولما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد أورد نصوصاً عامة في التزامات المؤجر والمستأجر وقواعد إيجار الأماكن المفروشة تطبق على جميع الأماكن المؤجرة أياً كان الغرض من تأجيرها وسواء كان لممارسة مهنة الطب أو غيرها من المهن أو الحرف الأخرى ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يقرر في مادته الرابعة عدم انتهاء رخصة صاحب المنشأة الطبية بمجرد وفاته وجواز إبقائها لصالح الورثة مدة عشرين عاماً شريطة أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يعين مدير للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولته المهنة يقوم بإخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء بذلك، فإن تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه وإن كان لا يزال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنتقل إليه الرخصة، أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيباً أو طالب بإحدى كليات الطب وحسب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ينتقل إليه الترخيص الذي ظل قائماً لصالحهم طوال هذه المدة والحق للجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص التصرف في المنشأة، وكان هذا النص لم يستحدث أسباباً لانتهاء عقد إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط مهنة الطب على خلاف الحكم العام الوارد في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لسائر المهن الأخرى وإنما يقيد الإبقاء على رخصة صاحب المنشأة الطبية لصالح ورثته بعد وفاته وهو ما يؤكده النص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنهما لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلي وإن لم يشاركوه في استعمالهما دون اشتراط ممارسة أحدهم ثم مهنة الطب وليس ذلك إلا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تقضي باستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي إذا ما كان يزاول في العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مبنياً أو حرفياً، لما كان ذلك، وكان مناط حق المستأجر في التأجير من الباطن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 "إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو أجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته" أن يرد التأجير من الباطن في هذه الحالة على جزء من المكان المؤجر فقط ولا يشمله كله، وكانت نصوص قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 قد خلت من نص صريح بإلغاء حكم المادة 40 سالفة الإشارة، كما لم يأت بتنظيم جديد في خصوص تأجير جزء من العين المؤجرة من الباطن إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنة أو حرف المستأجر الأصلي كما لا يستحيل أعمال حكم النصين معاً لانعدام التعارض بينهما فإن الحكم المطعون إذ التزم في نتيجته حكم هذا النص وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عن ذات عين النزاع لورثة المستأجر الأصلي الذي كان يستعمل العين عيادة طبية ويرفض دعوى إخلائهم منها لحصول التنازل عن جزء من العين المؤجرة طبقاً للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنهم تمسكوا بصورية عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهم وبين مجموعة ويزدو منه بتأجير أربع حجرات من خمسة تقسم إليها عين النزاع وبأن هذا العقد يسر تنازلاً عن العين المؤجرة وطلبوا تمكنهم مع إثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن تقدير كفاية قرائن الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقع على عاتق من يدعيه وتستقل به محكمة الموضوع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقد الإيجار على ما أورده من خلو الأوراق من دليل يساند قولهم المرسل في هذا الشأن وهو ما يكفي لحمل هذا القضاء فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيما تنتقل بتقريره محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 417 لسنة 54 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 117 ص 702

 برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين /عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحي و محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق
--------------
- 1  إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
استمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة م 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة
النص فى المادتين 8 ، 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستلزم لتطبيق هذا النص القانوني أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر ، و يتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لاستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر .
- 2  إيجار " انتهاء عقد إيجار الأجنبي "."تشريعات إيجار الأماكن ".
عقود الإيجار الصادرة للأجانب القائمة وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981 إنتهاؤها بإنتهاء المدة المحددة لاقامتهم فى البلاد . م 17 منه . للمؤجر طلب الإخلاء فور ذلك.
إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن المستأجرة الأصلية - قد توفيت بتاريخ 1980/7/11 قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - المعمول به من تاريخ 1981/7/31 و من ثم فإن وفاة المستأجرة و هى الواقعة المنشئة لاستمرار عقد الإيجار للأقارب تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق الذى لم يحظر استمرار عقد الإيجار للأقارب الأجانب إلا أنه و قد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 و نص فى المادة 17 منه على أن " ينتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لأقامتهم بالبلاد و بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلائها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد و تثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ....... يدل على أن المشرع - فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب ، اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لأقامتهم و أعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق فى طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد .
- 3  إيجار " انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
إقامة الطاعنون دعواهم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة وتمسكهم بأن أولادها المطعون ضدهم أجانب قد انتهت أقامتهم بالبلاد فينتهى عقد إيجار شقة النزاع عملاً بالمادة 17 ق 136 لسنة 1981 . إقامة الحكم قضاءه باستمرار عقد الإيجار اليهم على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة ومعتادة وفقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن . وعدم تخليهم عنها رغم إقامتهم بالخارج . خطأ
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين - و هم ورثة المؤجر - قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية ، كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدهم و هم من الأجانب قد انتهت إقامتهم بالبلاد فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن و لم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج فى حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الإشارة تشترط لاستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة فى مصر وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم الخطأ فى تطبيق القانون .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين وأخر أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3445 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالوا بيانا لها وأنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1954 استأجرت المرحومة ...... من مورثهم ...... الشقة محل النزاع وأقامت فيها وخادمها المطعون ضده الثاني الذي لا تربطها به صلة قرابة، وإذ توفيت وكان أولادها وهم باقي المطعون ضدهم فلسطينيون ويعملون بالسعودية فانتهى بذلك عقد إيجارها فأقاموا الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفضها استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 112 لسنة 39ق الإسكندرية. وبتاريخ 10/12/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن جميع المطعون ضدهم أجانب ولم تثبت لهم إقامة في مصر ولم يقدموا دليلا عليها وأن إقامتهم بالخارج وتواجدهم بمصر كان بقصد زيارة مورثتهم المستأجرة الأصلية حال حياتها وهذا لا يكسبهم حقا في العين المؤجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ..... يدل على أن المشرع استلزم لتطبيق هذا النص القانوني أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر، ويتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لاستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن المستأجرة الأصلية – قد توفيت بتاريخ 11/7/1980 قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به من تاريخ 31/7/1981 ومن ثم فان وفاة المستأجرة وهي الواقعة المنشأة لاستمرار عقد الإيجار للأقارب تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق الذي لم يحظر استمرار عقد الإيجار للأقارب الأجانب إلا أنه وقد صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 ونصت المادة 17 منه على أن ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الإدارية المختصة ..... يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى – كما أفصح عن ذلك تقرير مجلس الشعب اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب الغير مقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين وهم ورثة المؤجر قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف بأن المطعون ضدهم وهم من الأجانب قد انتهت إقامتهم بالبلاد فينتهي بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقا لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن ولم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج في حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1980 سالفة الإشارة تشترط لاستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة في مصر وفقا لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 396 لسنة 54 ق جلسة 31 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 335 ص 1047

برياسة السيد المستشار /محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحيم صالح وعلى محمد على و مختار أباظة وحسن بسيوني.
------------
- 1  ضرائب"  الضريبة العامة على الإيراد " "ضريبة المرتبات " .
جميع الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية. دخولها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بالحكومة سواء في مصر أو في خارجها. خضوعه للضريبة على المرتبات إلا ما استثنى بنص خاص.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 1/61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة 62 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 199 لسنة 1960 و المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ، أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، و سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها ، و أن الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها تصيب بحسب الأصل - كافة ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو مجالسها المحلية ، سواء كان مقيماً فى دائرة مقر عمله فى مصر أم فى خارجها إلا ما استثنى بنص القانون .
- 2  ضرائب " ضريبة المرتبات ".
إعفاء من الضرائب المستحقة على البدلات والمرتبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 42/2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. مناطه إقامة العاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره سواء داخل الجمهورية أو خارجها طالما كان العامل مصريا يتقاضى راتبه وبدلاته من الحكومة المصرية. علة ذلك.
مؤدى عليه المادتان 42 ، 44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلاً على البدلات و المرتبات الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2/42 يكون للعاملين المقيمين فى مناط تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره ، أياً كان موقعها داخل الجمهورية أو خارجها . ما دام العامل مصرياً يتقاضى مرتبه و بدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو وحدات الحكم المحلى فيها ، إذ جاء النص عاماً مطلقاً غير مقيد بتخصيص تحديد المستفيدين منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من جمع هؤلاء العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافي و بين البدالات و المرتبات الإضافية الأخرى المقررة بأى من المادتين 42 ، 44 من ذلك النظام فى الحدود المقررة قانوناً لاختلاف علة ، مناط منح كل منها .
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقدير مأمورية ضرائب طنطا ثان لصافي إيراده العام في سنة 1980 بمبلغ 170 مليم. 2611 جـ فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 6/9/1981 تخفيضه إلى مبلغ 190 مليم. 1037 جـ، فأقامت الطاعنة الدعوى رقم 772 لسنة 1982 تجاري كلي طنطا طعنا في هذا القرار – بتاريخ 22/2/1983 حكمت المحكمة برفض الطعن – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 سنة 33 ق طنطا وبتاريخ 18/12/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ اعتبر البدلات التي حصل عليها المطعون ضده في سنة النزاع إبان إعارته للعمل بجمهورية السودان معفاة من الضرائب وفقا للمادة 42/2 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أخذا بالبيان الصادر من جهة عمله، في حين أن تلك المادة يقتصر تطبيقها على العاملين داخل مصر دون العاملين خارجها والذين يخضعون للمادة 44 من النظام المذكور التي لم تنص على إعفاء البدلات المقررة لهم من الضريبة
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مفاد ما نصت عليه المادة 61/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 199 لسنة والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949، أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقا للقواعد المقررة لكل منها، وأن الضريبة على المرتبات وما في حكمها تصيب – بحسب الأصل – كافة ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو مجالسها المحلية، سواء كان مقيما في دائرة مقر عمله في مصر أم في خارجها، إلا ما استثني بنص القانون، لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان 42 و44 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، أن مناط الإعفاء من الضرائب المستحقة أصلا على البدلات والمرتبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 42/2 أن يكون للعاملين المقيمين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره، أيا كان موقعها داخل الجمهورية أو خارجها ما دام العامل مصريا يتقاضى مرتبه وبدلاته من الحكومة المصرية أو مصالحها العامة أو وحدات الحكم المحلي فيها إذ جاء النص عاما مطلقا غير مقيد بتخصيص تحديد المستفيدين منه بالعاملين داخل الجمهورية فضلا عن أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من جمع هؤلاء العاملين بين ذلك البدل أو المرتب الإضافي وبين البدلات والمرتبات الإضافية الأخرى المقررة بأي من المادتين 42، 44 من ذلك النظام في الحدود المقررة للجمع لاختلاف علة ومناط منح كل منها. وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده موظف بالمنطقة التعليمية بطنطا ومنتدب منها إلى البعثة التعليمية المصرية بالسودان وأن البدلات موضوع النزاع هي بدل السودان وبدل غلاء المعيشة وبدل سكن لإقامته خارج مقر البعثة وهي بدلات منحها المشرع للمطعون ضده بحكم عمله وإقامته في منطقة تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذه البدلات لمواجهة متطلبات الإقامة فيها ومن ثم تكون معفاة من الخضوع للضرائب طبقا للمادة 42/2 من نظام العاملين المدنيين بالدولة آنف الذكر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا ينال منه ما تضمنه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.