الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2016

عدم دستورية منع الممول من طلب إنهاء منازعته الضريبية بعد 1/10/2004

الطعن 123 لسنة 31 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مأمورية ضرائب الخانكة كانت قد أخطرت مورث المدعيين بتقديرها لصافي أرباحه عن نشاطه في مصنع البلاستيك عن السنوات من سنة 
1997 وحتى سنة 2001، فلم يرتض به، وطعن عليه وفقًا لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981، بالطعن رقم 254 لسنة 2004، أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة, وبتاريخ 9/12/2004, أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض تقديرها لصافي أرباحه ليكون عن سنة 1997 مبلغ 47250 جنيهًا، وعن سنة 1998 مبلغ 64000 جنيه، وعن سنة 1999 مبلغ 70000 جنيه، وعن سنة 2000 مبلغ 77095 جنيهًا، وعن سنة 2001 مبلغ 84485 جنيهًا. لم يرتض مورث المدعيين هذا التقدير, فأقام الدعوى رقم 652 لسنة 2005، ضرائب كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 19 فبراير سنة 2005، وأثناء تداول الدعوى توفي مورث المدعيين فتدخلا عنه. وبجلسة 29 يناير سنة 2008، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فطعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة بالاستئناف رقم 735 لسنة 12ق، وأثناء نظر الاستئناف، دفعا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وإ?ذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة – محل النزاع - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى". 
كما تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون ذاته على أن "في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليها، وفقًا للشرائح الآتية ............". 
متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تقديرات لجنة الطعن الضريبي قد حددت أرباح مورث المدعيين في السنوات من عام 1997 حتى عام 2001 بما يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة منها، وكانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تشترط للاستفادة من حكمها ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة - محل النزاع - عشرة آلاف جنيه، ومن ثم فإن المدعيين لا يكونان مخاطبين بهذا النص، باعتبار أن الفصل في دستوريته لن يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى
وحيث إن مورث المدعيين كان قد أقام الدعوى 652 لسنة 2005 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19 من فبراير سنة 2005، وكان نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل يتطلب للاستفادة من حكمه وا?نهاء النزاع القائم بين الممولين ومصلحة الضرائب مقابل سداد نسبة من الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي، أن تكون هذه المنازعات أو الدعاوى مقيدة أو منظورة أمام المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004، ومن ثم تتوافر للمدعيين مصلحة مباشرة في الطعن على عبارة "أول أكتوبر سنة 2004"، الواردة بهذا النص إذ إن الفصل في دستورية هذه العبارة سيكون له أثره المباشر على الفصل في الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع وبهذه العبارة وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة
وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، وتعبيرا عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، إذ إن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الآمرة التي تعلو على ما دونها من تشريعات، ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإ?هدار ما يخالفها من تشريعات - أيا كان تاريخ العمل بها - لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية، ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه في ضوء أحكام الدستور المعدَّل الصادر سنة 2014
وحيث إن المدعيين نعيا على النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفًا - مخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الضريبية، والحق في المساواة، وذلك لإقامته تمييزا تحكميا في قواعد الإعفاء من الضرائب لا يستند إلى أسس موضوعية, إذ قصر الاستفادة من حكمه على الممولين الذين أقاموا دعاواهم أمام المحاكم على اختلاف درجاتها للمنازعة في تقدير دين الضريبة قبل أول أكتوبر 2004، دون الدعاوى التي قد تقام بعد هذا التاريخ رغم تماثل مراكزهم القانونية، وهو تمييز تحكمي لا يزول إلا بمنح جميع الممولين الذين قام خلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب في تقدير دين الضريبة المترتب قبل العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الحق في إنهاء تلك المنازعات صلحًا سواء بسواء، كما أن هذا التمييز التحكمي يخل بقاعدة العدالة الضريبية ومبدأ تكافؤ الفرص، ومن جهة أخرى، فإن هذا القانون بتقريره عفوًا شاملاً في المادة الرابعة من مواد إصداره لكل من لم يسبق تسجيلهم لدى مصلحة الضرائب قبل العمل بأحكامه وا?مهالهم مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، قد جعل المتهربين من أداء الضرائب في مركز أفضل من الممولين الملتزمين بأدائها، وهو تمييز غير مبرر ولا يستند إلى أسس موضوعية
وحيث إن هذه المناعي سديدة في جوهرها، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، وإ?ن كان الأصل فيها هو إطلاقها، إلا أن القيود التي يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان المحتمل عليها، هي التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل التنظيم التشريعي فيها هادمًا للحقوق التي يكفلها الدستور، أو مؤثراً في محتواها بما ينال منها، ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالاً حيويا لا يتنفس الحق إلا من خلالها، ولا يكون تنظيم هذا الحق ممكنًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامها مجانبًا لتنظيمه، وعدوانًا عليه أدخل إلى مصادرته أو تقييده، كذلك لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا عن أهدافها، بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلاً إليها، وموطئًا لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها، ومرد ذلك، أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، أساس للعدل، وهو أدخل إلى جوهر الحرية، وأكفل لإرساء السلام الاجتماعي. ولئن جاز القول بأن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا, عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل، منطقيا, وليس واهيا أو واهنا, بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا
وحيث إن البادي من استعراض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، أن المشرع الضريبي وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب على الدخل السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981, وذلك في المادتين الخامسة والسادسة منه والتي نظمت الأولى منهما حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة - محل النزاع – لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا كان الوعاء السنوي المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبي يجاوز عشرة آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وذلك على النحو الوارد بالشرائح الثلاث الواردة بذلك النص
متى كان ذلك، وكان نص المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل قد استهدف من الإعفاء الجزئي الذي نص عليه – على ما يتبين من الأعمال التحضيرية للقانون المذكور – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وا?نهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبي الجزئي عليهم وفقًا للشرائح التي حددها متى كان الوعاء السنوي للضريبة - محل النزاع - يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل سداد الممول نسبة التخفيض المحددة للتصالح مع مصلحة الضرائب، إلا أنه قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعدًا من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبي والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة دون مقتضٍ أو مصلحة مشروعة تبرره سوى ما أشار إليه السيد وزير المالية - حسب الثابت بمضبطة مجلس الشعب الجلسة الخامسة والستين المعقودة صباح السبت الموافق 9 أبريل سنة 2005 - من أن اللجان في يد مصلحة الضرائب ووزير المالية، وأن إنهاء النزاع أمامها لا يحتاج إلى قانون، هذا فضلاً عن أن المشرع وا?ن حدد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في 10/6/2005 – اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - إلا أنه عين تاريخًا آخر لتطبيق الحكم الوارد بالنص المطعون فيه وهو انقضاء الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 دون أن يستند في ذلك إلى أساس موضوعي سوى ما أشار إليه وزير المالية بمضبطة مجلس الشعب سالفة الذكر من أن تحديد هذا التاريخ إنما جاء درءًا للخطر الناشئ عن سبق الإعلان في اجتماع الحزب الوطني المعقود في 23 سبتمبر سنة 2004 عن العزم على إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين وا?سقاطها، والذي قد يشجع بعض الممولين على عدم سداد الضرائب المستحقة عليهم، والدخول في منازعات قضائية مع مصلحة الضرائب توصلاً للاستفادة من ذلك النص، وهي جميعًا لا تكفي مسوغًا لاتخاذ التاريخ المذكور أساسًا لتحديد نطاق تطبيق الأحكام المشار إليها، وعلى ذلك فإن هذا النص - وقد استبعد من مجال تطبيق أحكامه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بعد التاريخ المذكور، وكذا الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبي قبل هذا التاريخ وبعده، والتي ينصب الخلاف فيها على تقدير قيمة الضريبة المستحقة - يكون متضمنًا إهدارا للحق في الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة للممولين للضريبة، ومنطويًا على تقسيم وتصنيف بينهم لا يستند إلى أساس موضوعي، ومتبنيا تمييزا تحكميا يناقض الغاية من وراء تقريره، ليصير ارتباطه عقلاً بأهدافه، باعتباره الوسيلة التي صاغها المشرع لتحقيقها، واهيًا، ومن ثم يكون مصادمًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور الحالي في المادتين (4 و53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التي حرصت المواد (8 و27 و38) من الدستور على توكيدها، باعتبارها أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وهدفًا رئيسيا لخطة التنمية تسعى إلى تحقيقه، والقاعدة الحاكمة للنظام الضريبي وإ?نشاء الضرائب وا?نفاذها في حق الممول، فضلاً عن مخالفة هذا النص للمادة (92) من الدستور، التي لا تجيز لأي قانون يتناول بالتنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالنص المطعون عليه. وسقوط الأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، والتي ترتبط في وجودها وزوالها بذلك النص ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة
وحيث إنه عما اشترطه المشرع بالنص المطعون عليه لاستفادة الممول من حكمه في تقديم طلب إنهاء المنازعة الضريبية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فلما كان تقديم هذا الطلب في الأجل المشار إليه مرتبطًا بالقيد الزمني الوارد بالنص المطعون عليه، فإن زوال هذا القيد بالقضاء بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" مؤداه انفتاح السبيل أمام الممول الذي يطلب إنهاء منازعته الضريبية إعمالاً لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه لمدة سنة تبدأ من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
ثانيًا: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



شرط اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في تناقض القوانين

الطعن 10 لسنة 36 قضائية  "دستورية " جلسة 5/3/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 36 قضائية "دستورية". بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 17/1/2010، ملف الدعوى رقم 10665 لسنة 64ق.

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 10665 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) ضد المدعى عليهما، طلب في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية دار العلوم الصادر بتاريخ 22/12/2009, الذي قضى بحرمانه من امتحان مادة التدريبات الأدبية في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009/ 2010, مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها تمكينه من دخول الامتحان وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن نص المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة بين الطلاب الذين صدرت في شأنهم قرارات من مجلس التأديب، وبين غيرهم من الطلاب الذين صدرت في شأنهم قرارات تأديبية من هيئات أخرى، كما ينتقص من اختصاص مجلس الدولة في مجال وقف تنفيذ قرار مجلس التأديب، وذلك بوضع عائق يحول دون الطالب واللجوء إلى قاضيه الطبيعي، يتمثل في ضرورة اللجوء أولاً إلى مجلس التأديب الأعلى قبل الطعن على القرار أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مما يخل بحق التقاضي الذي كفله الدستور, فقد أصدرت حكمها بجلسة 17/1/2010 بوقف تنفيذ القرار المطعون وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة (29/ أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك للفصل في دستورية نص المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه: "لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي
- نائب رئيس الجامعة المختص.رئيسا
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع". 
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على سند من القول بأن التكييف الصحيح لسبب إحالة الدعوى المعروضة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا، هو وجود تعارض بين كل من نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذي يجيز لمحاكم مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والنص المحال للفصل في دستوريته، والذي لا يجيز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع، مما مؤداه خروج الفصل في هذا التعارض عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة نص في قانون لقانون آخر، وإن كان لا يشكل في ذاته خروجا على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، إلا أن ذلك لا يستطيل إلى حالة ما إذا كانت تلك المخالفة تشكل إخلالاً بأحد المبادئ الدستورية التي تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة القضاء الإداري تنعي على النص المحال إخلاله بمبدأ المساواة، وانتقاصه من حق التقاضي؛ على النحو السالف البيان، بالمخالفة لأحكام الدستور، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية الراهنة تستهدف الفصل في دستورية هذا النص في ضوء الأحكام المنصوص عليها في الدستور، بصرف النظر عن التعارض المدعى به بين هذا النص ونص المادة (49) من قانون مجلس الدولة؛ ويكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى قائما على غير أساس، مما يتعين الالتفات عنه
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت كذلك بعدم قبول الدعوى؛ استنادا إلى أن حكم الإحالة لم يبين النصوص الدستورية المدعى مخالفتها ولا أوجه مخالفة النص المحال لتلك النصوص
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه هذه المخالفة؛ هو ألا تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيا، فلا تصير خفاء في شأن مضمونها، أو اضطرابا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعا من إعداد دفاعهم ابتداء وردا وتعقيبا في المواعيد التي حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون فيه تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم الإحالة قد أوضح أن النص المحال يصادر – على النحو السالف البيان – الحق في حق التقاضي بحجبه محاكم مجلس الدولة عن مباشرة اختصاصها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم يكون حكم الإحالة قد تضمن بيانًا للنص التشريعي الذي قامت لدى محكمة الموضوع شبهة عدم دستوريته، كما تضمن النصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه تلك المخالفة، وتبعا لذلك؛ تكون الدعوى الدستورية الراهنة قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا لما تقضي به المادتان (29/ أ) و(30) من قانون هذه المحكمة، ويكون الدفع بعدم قبولها قائما على غير سند، مما يتعين طرحه
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية دار العلوم بحرمان المدعي من امتحان مادة التدريبات الأدبية في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009/ 2010, قبل الفصل في موضوع الدعوى، وهو ما قضت به محكمة القضاء الإداري، وكان النص المحال يقضي بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع، وكان الفصل في دستورية هذا النص لن يحقق للمدعي في الدعوى الموضوعية أية فائدة عملية؛ ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب المؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4/9/2013 في الطعن رقم 13687 لسنة 56 قضائية عليا، قد حقق للمدعي مبتغاه من طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن المدعي قد حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في العام الجامعي 2010/ 2011, ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المحال لن يكون له أي أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذي تنتفي إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

حجية أحكام المحكمة الدستورية برفض الدعوى

الطعن 79 لسنة 35 قضائية  "دستورية " جلسة 5/3/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 35 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 114 لسنة 2012 أسرة سيدي سالم، بطلب الحكم بإلزامه بأن يسلم لها أعيان الجهاز الخاصة بها والموضحة وصفًا وقيمة بقائمة أعيان جهازها الموقع عليها منه، وعند تعذر التسليم دفع قيمتها بمبلغ مقداره خمسة وتسعون ألف جنيه، فقضت تلك المحكمة بجلسة 30 يناير 2013، بإلزام المدعي بتسليم أعيان الجهاز المذكورة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. لم يرتض المدعي هذا القضاء، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف مأمورية استئناف كفر الشيخ وقيد برقم 914 لسنة 46ق أسرة طالبا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، وأمام تلك المحكمة دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 لمخالفته نص المادة (195) من دستور سنة 1971، فصرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المدعي نعى على قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، بالمخالفة لنص المادة (195) من دستور سنة 1971، كما نعى على نص المادة (14) من القانون ذاته أنها تحظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة، بالمخالفة لنص الفقرة (5) من المادة (14) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصدق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981. كما نعى على مجمل أحكامه - دون تعيين لنص بذاته - إيجابه إشراك عنصرين غير قضائيين في تشكيل محكمة الأسرة، وعدم إنشاء محاكم أسرة استئنافية، وإسناده الاختصاص بنظر استئناف أحكام محاكم الأسرة إلى محاكم الاستئناف العادية، كما نعى على هذا القانون أنه أوجب لقبول الدعوى أمام محكمة الأسرة أن يتقدم المدعي بطلب تسوية قبل رفع دعواه، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية برفع سن الحضانة عن الحدود الشرعية، ولعدم توحيد إجراءات التقاضي أمام قاض واحد وهو ما رأى فيه انتهاكًا لنصوص دستور سنة 1971 أرقام (2 و40 و41 و68 و151 و165 و166 و167 و188 و195). 
وحيث إنه عما نعى به المدعي من عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، فمردود: بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل فيما يدعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يعد قضاء في موضوعها منطويا لزوما على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، ومانعا من العودة إلى بحثها مرة أخرى، ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون بحثها تاليا للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة بالتالي أن تتحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محددا في إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دوما؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأي مطاعن موضوعية
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة سبق أن عرض عليها بعض نصوص القانون ذاته فقضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (14) منه، في القضية رقم 24 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 6 إبريل 2014، كما قضت برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (2)، في القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 11 إبريل 2015، كما قضت برفض الطعن على نص المادتين (2, 9) منه في القضية رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 9 مايو 2015، فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا - وقد صدر في شأن مطاعن موضوعية - يكون متضمنًا لزوما تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية، إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية، ومن ثم فإن الادعاء بصدور هذا القانون على خلاف الأوضاع الشكلية التي تطلبها نص المادة (195) من دستور سنة 1971 الذي صدر في ظله، يكون قائما على غير أساس حريا بالالتفات عنه
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها. متى كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 3/5/2013, أمام محكمة الاستئناف في الدعوى الموضوعية التي أثير فيها الدفع، أن المدعي دفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004، المشار إليه لمخالفته نص المادة (195) من الدستور، وهو ما انصب عليه تصريح محكمة الموضوع دون غيره، وهو عيب إجرائي يعود إلى كيفية إصدار هذا القانون دون أن يستطيل إلى أحكامه الموضوعية، إلا أن المدعي بعد أن أقام دعواه أضاف عيوبا موضوعية تتعلق بنصوص معينة في هذا القانون كانت في غيبة عن محكمة الموضوع وقت أن صرحت بإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن ما أثاره من عيوب موضوعية لا تعدو أن تكون دعوى دستورية مباشرة أقيمت من المدعي دون تصريح من محكمة الموضوع بالمخالفة للقواعد الإجرائية المنظمة للتداعي أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

انتفاء مصلحة المدعي المدني في النعي بوقف وانقطاع مدة انقضاء الدعوى الجنائية

الطعن 151 لسنة 34 قضائية  "دستورية " جلسة 5/3/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 34 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى عليه الخامس، بطريق الادعاء المباشر، الدعوى رقم 2248 لسنة 2004 أمام محكمة جنح قصر النيل؛ بطلب الحكم بمعاقبته بمقتضى المادتين 336 و337 من قانون العقوبات، وبإلزامه بأن يؤدي إليه تعويضا مؤقتًا مقداره 2001 جنيه، لإصداره للمدعي شيكًا بمبلغ 81500 دولار، مسحوبا على المصرف العربي الدولي "فرع القاهرة"، دون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وبجلسة 21/4/2004 قضت المحكمة غيابيا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وألزمته أن يؤدي للمدعي 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فطعن المدعى عليه الخامس على هذا الحكم بطريق المعارضة, وبجلسة 11/7/2012 دفع المدعي بعدم دستورية نصي المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان". 
وتنص المادة (17) من القانون ذاته على أن: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مخالفة النص التشريعي المطعون فيه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعي - قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررا مباشرا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورا إليها بصفة مجردة، وبالتالي لا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان معا مفهومها؛ أولهما: أن يقيم المدعي – في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تُحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا عن هذا النص ومترتبا عليه؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى عما كان عليه عند رفعها
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع الجنائي، وإن خول المدعي بالحقوق المدنية في بعض الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية، أما مباشرة هذه الدعوى فمنوطة بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبا قانونيا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعي بالحقوق المدنية على دعواه المدنية؛ فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم في الدعوى المدنية التي يقيمها، أما الشق الجنائي من الدعوى فلا علاقة له به؛ إذ لا يعد طرفًا من أطراف الخصومة الجنائية التي انعقدت بين النيابة العامة والمتهم، وتنحصر طلباته - باعتباره مدعيا بالحقوق المدنية - في طلب تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة التي اقترفها المتهم في الدعوى الموضوعية، فهو لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه حولها، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت، طالبا تعويضه مدنيا عن الضرر الذي لحق به، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا تبعيتها لها
وحيث إن المادة (259) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". 
وحيث إن مفاد هذا النص - وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن لكل من الدعوى الجنائية والدعوى المدنية أسباب انقضاء خاصة بها، فأسباب انقضاء الدعوى الجنائية مقصورة عليها وحدها ولا تأثير لها على انقضاء الدعوى المدنية التي تنقضي كأصل عام بمضي المدة المقررة في القانون المدني
وحيث إن الدفع المبدي من المدعى عليه الخامس – المدعى عليه في الدعوى الجنائية – بانقضاء الدعوى بمضي المدة عملاً بحكم المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ليس له من صلة بالدعوى المدنية فلا تسقط تبعا لها، ولا تأثير لهذا الانقضاء على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، إذ المقرر - وفقًا لما تقدم - أن التقادم في الدعوى الجنائية يسقط حق الدولة في العقاب، أما حق المدعي بالحقوق المدنية في التعويض فيظل قائما لا ينقضي إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق في القانون المدني على النحو الذي قررته المادة (172) منه، ومن ثم فإن المركز القانوني للمدعي، باعتباره مدعيا بالحق المدني - وهو ليس طرفًا من أطراف الدعوى الجنائية لن يتغير حتى ولو قُضي بعدم دستورية النصين المطعون فيهما؛ اللذين ينظمان وقف وانقطاع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية، وبالتالي لا يكون للمدعي ثمة مصلحة في الطعن بعدم دستوريتهما؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المنازعة في رسوم رفض الدعوى منازعة في اصل الالتزام

الطعن 148 لسنة 33 قضائية  "دستورية " جلسة 5/3/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 33 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 634 لسنة 2009، أمام محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية بتاريخ 29/12/2009, طلبا للحكم بندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصته في العقارات الموضحة الحدود والمعالم بصدر تلك الصحيفة، فقضت تلك المحكمة بجلسة 27/3/2010, برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصاريف، وبناء على ذلك الحكم، أصدر قاضي الدعوى أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة عنها، وذلك بموجب المطالبة رقم 135 لسنة 2009/ 2010؛ فتظلم المدعي من تلك المطالبة بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 10/1/2011, طلب في ختامها إلغاء أمر تقدير الرسوم المشار إليه، لكون الحكم الموضوعي القاضي بالرفض لم يفصل في موضوع المنازعة، ولم يحكم للمتظلم، ولا لخصومه، كما أن هذا الأمر جاء متعسفًا مشوبا بالمغالاة، لتجاوزه الرسوم التي سددها عند إقامة الدعوى. وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المادتين (1, 9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بعد تعديله بالقانون رقم 126 لسنة 2009؛ وذلك لمخالفتهما نصوص المواد (2, 34, 40, 68) من دستور سنة 1971، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964, والقانون رقم 126 لسنة 2009، قد نصت على أن "يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية
2% لغاية 250 جنيها
3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه
4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه
5% فيما زاد على 4000 جنيه
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية
- خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية
- خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس
ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين (75, 76) من هذا القانون". 
وتنص المادة (9) من القانون ذاته على أن: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفي جميع الأحوال، يسري الرسم على أساس ما حكم به". 
وحيث إن المستفاد من هذين النصين أن المشرع بما له من سلطة تقديرية في فرض رسم على أداء خدمة معينة، قد تدخل في مجال التقاضي، وفرض رسما على الدعاوى القضائية عوضا عما تتكبده الدولة من نفقات لتسيير مرفق العدالة. وقد ورد أساس الإلزام بأداء هذا الرسم لكل من يطلب الخدمة في المادة (1) التي جعلت فقرتها الأولى هذا الرسم نسبيّا بالنسبة للدعاوى معلومة القيمة، في حين ربطت فقرتها الثانية رسما ثابتًا على الدعاوى مجهولة القيمة؛ ثم بينت المادة (9) قواعد تحصيل الرسوم النسبية وتسويتها؛ وجاء ذلك جميعه في إطار تنظيم تشريعي متكامل لقواعد تقدير الرسوم القضائية، وتحديد الملتزم بأدائها
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية؛ مناطها أن يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان المدعي يبتغي من دعواه الموضوعية إلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر ضده بعد القضاء برفض دعوى الفرز والتجنيب التي أقامها أمام محكمة الموضوع، وهي الرسوم التي تم الحكم بها طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه؛ وكان المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى القضاء بعدم دستورية ذلك النص لإسقاط أصل الالتزام بسداد الرسم الذي قرره، على النحو الذي تتحقق به مصلحة الطاعن في دعوى الموضوع؛ وكان نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها لا ينطبق على دعوى الموضوع لكونه متعلقًا بالدعاوى مجهولة القيمة المقرر عنها رسم قضائي ثابت؛ كما أن نص المادة (9) من القانون ذاته لا صلة له بأصل الحق في سداد الرسم، الذي ينازع المدعي في أصل فرضه، وقيمته الباهظة؛ وهي مطاعن لا تنصب - في واقع الأمر - على هذا النص، وإنما توجه إلى الفقرة الأولى من المادة (1) سالفة الذكر، ومن ثم، فإن الفصل في دستوريته لا يعود على المدعي بفائدة في دعواه الموضوعية لعدم مساسه بأصل الالتزام بالسداد؛ الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها، والمادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه
وحيث إنه بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية "دستورية"، حيث قضت فيها بجلسة 9 يونيو سنة 2002، برفض الدعوى الدستورية، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، العدد (25 تابع) بتاريخ 20/6/2002؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48, 49) من قانون هذه المحكمة أن تكون لأحكامها وقراراتها حجية مطلقة، لا يقتصر أثرها على الخصومة في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم به جميع جهات القضاء سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه، أم إلى دستوريته، ورفض الدعوى. ومن ثم، فإنه يمتنع - والحال كذلك - إعادة المجادلة في دستورية النص المطعون فيه مرة أخرى، وتضحى الدعوى قبل ذلك النص غير مقبولة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.